﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.500
المسألة الثانية كيفية المسح على الكفين واما تحديد المحل فاختلف فيه. فاختلف فيه ايضا فقهاء الانصار. يعني مراد المؤيد انتم تعلمون ان الحديث الان هو عن المسح على والخبز كما ترون له اعلى واسلم وله جانبان وله عقل

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.300
ما يريد بالتحرير ما هو الموضع الذي يمسح عليه؟ هل هناك موضع محدد في الكفر ينسأ عليه؟ او انه في الرجل يمسح هذا الذي يريد ان يتكلم وقال قوم ان الواجب من ذلك مسح اعلى الكفر

3
00:00:43.750 --> 00:01:05.750
ان مسح الباطن اعني اسفل القطب مستحق ومالك احد من رأى هذا. يعني يقصد باعلى الكفر الذي هو ظاهر القلب يقصد بماذا بباطنه الذي هو اسفل القلم وهناك من العلماء من يرى الجمع بين الامرين. لكنهم يوجبون اعلاه ويستحبون مسح نفسه

4
00:01:06.800 --> 00:01:26.700
مالك احد من رأى هذا والشافعي اي مالك والشافعي من العلماء الذين قالوا بمسح على الكفر وباستخدام اسفله. لكن هناك تفصيلات كثيرة في المدارس. فمثلا المالكية عندهم فيما لو مسح

5
00:01:26.800 --> 00:01:42.500
اسرع علاء على الكفر فانه قام بالواجب. هل يعيد ان كان ذلك في الوقت يعيد والا لا نريد ندخل في تفاصيل المذاهب والخلافات الجزئية فيها لكن هو من حيث الجملة كما ذكر المؤلف لابد من مسح اعلى

6
00:01:42.550 --> 00:02:05.650
لذلك يلتقون مع غيرهم من الكفر يستحب الى جانب المسح الاعلى وهو الواجب  ومنهم من اوجب مسح بالنسبة لمذهب المالكية وتعلمون ان المالكية عندكم وامامهم لكنهم كما رأيتم ايضا العلماء لا يتعصبون فقد رأيتم ان الامام مالك

7
00:02:05.700 --> 00:02:28.500
له يعني عدة روايات في جواز المسح على الكفين وان المالكية اخذوا بروايته التي تلتقي مع عامة العلماء وردوا باقي الروايات التي نقلت عن اليمين ويقال بان مالك له كتاب يعرف بكتاب السير وانه ذكر فيه وانه ماذا كان يرى المسح على الخفين بالفتوى

8
00:02:28.500 --> 00:02:54.850
لكنه في ذات نفسه هو الصحيح ان الامام ما لك قوله الصحيح الصواب في ذلك هو انه يلتقي مع كافة العلماء بجواز  ومنهم من اوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من اصحاب ما لك. اذا هذا رأي في داخل المذهب. ولما كان المؤلف مالكيا نجده احيانا يذكر لنا بعض

9
00:02:54.850 --> 00:03:17.650
اقوال او الروايات في المذهب وان كان لا وهنا يذكر رأيا لاحد المالكية وليس للامام وهو منهم من اوجب مسح ظهورهما يعني يوجب الجمع بين الامرين وسيأتي كلام المؤلف انه قاس ذلك على الوضوء

10
00:03:17.850 --> 00:03:34.450
الخف انما هو يعني المسح هو بدل من الوضوء من الغسل والغسل وانما يعمم به القدمان وكذلك ايضا ينبغي ان يسمع ذلك الناس وهو مذهب ابن نافع من اصحاب ما لك

11
00:03:34.750 --> 00:03:54.750
ومنهم من اوجب مسح الطهور فقط. ولم يستحب مسح البطون هو مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان حقيقة الراجل لم يكن اشهر الاراء في هذه المسألة فهو لا يقل عن القول الاول عن قول المالكية والشافعي

12
00:03:55.250 --> 00:04:16.700
ارأيتم ان القول الاول الذي ذكر المؤلف بالنسبة لترتيبه هو القول بوجوب مسح اعلى الكفر. وان اسفله مستحب اي  الذي يقابل هذا القول بالنسبة للعلماء من حيث الكثرة هو قول الحنفية والحنابلة ومن معهم وهم جمع فقير من

13
00:04:16.700 --> 00:04:39.750
عندما يرون الاقتصار على على ظاهر الخبز اي ان الواجب مسح اعلى الكفر ولا يستحب المسح وسنعرف ادلة كل الدين وشذ اشهب فقال ان الواجب مسح الباطل يعني هنا لا يصرف فيقال اشهد

14
00:04:39.750 --> 00:04:58.650
شد انا اشهر المقام قال ان الواجب مسح الباطل او الاعلى ايهما مسح؟ هنا المؤلف علق والمحقق علق ان في نسخة اخرى انما الواجب نسخ اسفل واحلى ومستحق وعلى كلا الامرين هو يوجب مسح ماذا اسفل

15
00:04:58.750 --> 00:05:18.500
وهذا حقيقة يعتبر رائد والمؤلف سيبين لكم انه لا وجه ثلاث. لكن الصحيح ان له ان له وجهة نظر نبينها بشيء وسبب اختلاف نقف هنا عند هذا ونقرر في الحقيقة المؤلف كما رأيتم فقط على ماذا

16
00:05:18.500 --> 00:05:39.650
المحل الذي ينسى هل هو اعلى الكفر نقتصر عليه واسأله لكنه ما بين ان كيفية النصر من اين نبدأ الى اي حد منتهي؟ وما هو الشيء الذي نمسح به؟ هل ذلك متعين باليد؟ بمعنى الاصابع او يجوز بالكاف؟ هل لو مسح بخلقة

17
00:05:39.650 --> 00:05:54.650
مناسبة او منشفة على ذلك او لا هل يجوز ذلك او لا؟ هذه كلها مسائل كثيرة جدا لم يعرضها وكان حقيقة من المناسب ان يعلو لها لانها ذات وصيغة دينية

18
00:05:54.750 --> 00:06:15.700
والذي ورد في الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما مسح على ظاهر الكفر ووضع يده اليمنى على الايمن واليسر على كفه الايسر ثم بعد ذلك وضع اقبل بهما الى الى ماذا؟ الى الساقين الى

19
00:06:15.700 --> 00:06:36.550
الى اخر محل قرض يعني بدأ من اطراف الاصابع حتى وصل الى النهاية. هذا ورد في هذا الحديث والحديث والحديث فيه كلام للعلم  لكن المهم ان العلماء قالوا هذا هو الاولى وهي السنة ولو عكس وبدأ من ماذا من قبل الساق من اسفل الساق ووصل الى

20
00:06:36.550 --> 00:06:57.250
هذا عند من يقول ماذا بالاقتصار على اللاعبين ان من يرى المسح على الاعلى والاسفل فهو كما نقل عن الامام مالك ورواه في الموطأ من طريق الزهري ولذلك اخذ به. يعني نقل عن عروة من التابعين انه اقتصر على مسح

21
00:06:57.250 --> 00:07:16.150
نقل عن الزهر وايضا من التابعين ممن تأثر بهم الامام مالك انه مسح على الكفر واسفنه وجعل احدى يديه اعلى الكفر والاخرى اسفله فمسحهما. يعني فمسح اعلى الكف واسفله. ولذلك ما لك يرى هذا

22
00:07:16.150 --> 00:07:51.700
سبب ابتلائهم تعارض الاثار الواردة في ذلك تشبيه المسح بالغسل وذلك ان في ذلك او سبب الخلاف امران اولهما الاحاديث الاثار التي وردت في ذلك وتانيهما قياس المسح على الغسل يعني مسح كفقين على الغسل. فهل نقيس عليه او لا؟ لا ننسى ان المس على الخفين رخصة

23
00:07:51.700 --> 00:08:11.800
وانه بدا وان الاصل في ذلك هو غسل القدمين هل يأخذ البدل صفة المدة العام او ان ذلك يقترب نعرف ذلك بشيء احدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه انه صلى الله عليه وسلم مسعى للخب وباطنه

24
00:08:11.950 --> 00:08:42.900
وباطنه احدهما الحديث انه صلى الله عليه وسلم مسح على الكفر واعلى الكفر انه مسح اعلى الكفر والرواية المشهورة ايضا انه مسح اعلى الكفر اسفله مسح على انما مسح اعلى وباطنه. والاشهر في الروايات او الاكثر مسح اعلى الكف واسفله

25
00:08:43.750 --> 00:09:02.050
يعني جمع بينهم والاخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخب اولى بالمسح من اعلاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون هذا الحديث مما يتمسك به اهل الظاهر كقضية القياس وفي لفظ القياس

26
00:09:02.150 --> 00:09:15.950
وهي مسألة عنصرية طويلة ليس محل بحتة لكن هذا مما يستدل بها ذكراه لانه لو كان الدين والقياس يرون انه مبني على الرائد لا ينبغي ان تقرر بهنا كان في في رد من القياس

27
00:09:16.250 --> 00:09:35.000
هنا ذكر المؤلف حديثين. الاول حديث لكان اسفل الكف اولى بالمسح من اعلاه لكنه زاد وقال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على طاهر الكفر اذا هنا زار الاشكال

28
00:09:35.200 --> 00:09:57.650
يعني علي رضي الله عنه حدد هنا قال لو كان الدين بالرأي وهذا هو الذي يظهر للعقل والرومان. لان الذي يقع عليه الانسان يتعرض النجاسات انما هو اسفل الكفر اما اعلاه فهو مرتقي ومرتقب. لكنه مع ذلك بين ان الدين لا ينقض عن طريق الرأي

29
00:09:57.700 --> 00:10:17.550
انما يؤخذ عن شرع الله سبحانه وتعالى بكتاب الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته ايضا  اذا فدل هذا على ان المسح جاء على ماذا؟ اعرفه

30
00:10:18.650 --> 00:10:38.650
ثم الحديث الاخر انه مسح اعلى الكف واسفل. الاول حديث صحيح والثاني حديث ضعيف  وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر كفيه. هنا في قضية اخرى لم يعد احيانا تأتي قضية

31
00:10:38.650 --> 00:11:02.250
مثلا نقل عن سعد ابن ابي وقاص او ايضا احد الذين روا احاديث وذكرنا ذلك انه من رواة سعد ابن مالك ابن ابي وقاص روي عنه وكذلك عن عن ابن عمر وعن بعض الصحابة ومن بعض التابعين مسح اعلى الكفر واسفه

32
00:11:02.600 --> 00:11:26.350
لكن ايضا نقل عن سعد نقل عنه بعض الفقهاء انه ايضا يقتصر او يرى الاقتصار على اعلى القبول. اذا لدينا الان طريقان هنا مشهور قولهما القول الاول هو قول المالكية والشافعية وهو ان الواجب هو مسح اعلى

33
00:11:26.350 --> 00:11:52.750
انه يضاف الى ذلك مسح اسفله استحبابا بالنسبة له يقابل هذا القول قول الحنفية والحنابلة الذين يرون الاقتصار على اعلى الكفر دون استشهاد وقوفا عند هذا النص وعند غيره ايضا من الاحاديث المتعددة وان كان بعضنا يخرج المقال في صفة مسح

34
00:11:52.750 --> 00:12:11.350
الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع اصابعه في حديث المغيرة وغيره ان الرسول وضع اصابعه وضع يديه على اطراف الاصابع ومسح فقال قال الراوي باني انظر الى اصابع الرسول الى اذى الاصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:12:12.150 --> 00:12:41.900
اذا حديث علي نص صريح في ان المسح يقتصر على اعنفه او انه يوقف بالمسح به على اعناقهم والثاني دليل لمن قال بتجاوز ذلك الى اسفل الكتب ثم يأتون بعد ذلك الى القياس. فالذين يقولون في التعميم يقولون مسح الكف بدل من الوضوء. والوضوء الذي هو

36
00:12:41.900 --> 00:13:01.900
وغسل القدمين انما يعمم فيه ذلك وهذا يعترض عليهم لانهم لا يرون مسح العاقبين ولا الطرفين. اذا هناك بوابة لا يمسح حتى ان الشافعية يرون انه بالنسبة للواجب يمسح على جزء اقل ما يسمى هذا لم يتعرض له المؤلف وهو مهم

37
00:13:01.900 --> 00:13:21.800
ما القدر الذي ينسى هذا محل خلاف بين العلماء اذا الرأي الاول وجوب المسح على اعلى القطب مع استحباب اسنانه وحديثه ودليل هذا الحديث الضعيف الذي رأيتم يضاف الى ذلك من القياس

38
00:13:21.800 --> 00:13:45.100
قياس المسح اي مسح الكفين على الوضوء. من حيث التأمين الاخرون استدلوا بحديث علي قالوا هو حديث صحيح وهو نص في المدعى فينبغي الوقوف عنده. ثم يقولون يحتجون على هؤلاء ويقولون نحن واياكم نلتقي على ان من مسح على بعض الكف اجزاء

39
00:13:45.150 --> 00:14:04.600
وانه لا يلزم القول بمسح جميعه. فمثلا نجد ان الشافعي يرون ان المسح قل ما يطلق عليه يعني لو مسح بعض اهل الكفر لكفاهم والحنابلة يرون ان الواجب في ذلك مسح اقداره

40
00:14:04.850 --> 00:14:23.900
والمالكية يرون تعميم مسح الاعلى والحنفية يحدونه بثلاثة اعصاب. وسبب ذلك عند الحنفية ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح باصابعه. وقال قالوا وقلوا الجمع وثلاثة فينبغي ان يقتصر ان ما يقتصر عليه

41
00:14:24.050 --> 00:14:40.600
هذي مسألة اخرى مختلف فيها ما عرض لها المؤلف وهي مسألة مهمة ذات ارتباط وفيه هذه تقوي مذهب الذين قالوا بان الاقتصار على ماذا؟ على الاعلى هو المطلوب. لماذا؟ لانهم متفقون

42
00:14:40.600 --> 00:15:01.450
جميعا على ان المسح لا يشمل جميع الكفر وانما بعضا لكن بعضهم يريد ان يضيف الى ذلك اسفل الكفر استحبابا وبعضهم يقف عند هذا الحديث ولنستمع الى فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين

43
00:15:01.550 --> 00:15:21.850
حمل حديث المغيرة يعترض على هذا ويقال كيف يجمع بين حديثين احدهما صححه العلماء والاخر ضعيف. وحتى الذين يحتجون يعترفون ببعض يعني حتى الذين يستدلون بهذا الحديث يدعمون هذا هذا الحديث بما نقل عن بعض الصحابة

44
00:15:21.950 --> 00:15:45.400
لكن نقل ايضا عن غيرهم من الصحابة انهم اقتصروا على مسح على الكفر ومنهم حديث علي بن ابي طالب الذي رواه لنا  حمل حديث المغيرة عن الاستغفاء علي على الوجوب وهي طريقة حسنة. هذه هذه طريقة حسنة لو كان الحديث كان صحيح

45
00:15:45.650 --> 00:16:04.350
ثم نحن لكن ان يقال هذا هو الوحو ربما يعني لو قيل بان المسألة فيها خلاف. والاخذ بوجوب مسحها على الخف واستحباب ومسح اسفلهن ما هو خروج من خلاف العلماء هذا مخرج يقول به بعض العلماء

46
00:16:04.500 --> 00:16:24.800
لكن بعض العلماء يقولون نحن نقف عند نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه. والحديث الذي صح هو مسح اعلى الكفر ومسح اسفله لم يصفه شيء ولماذا نقف عنده اما سحر فقد ابي وقاص وغيره من الصحابة فقد نقل عنه هذا ونقل عنه غيره

47
00:16:25.400 --> 00:16:46.950
ومن ذهب مذهب الترجيع اخذ اما بحديث علي واما بحديث المغيرة. وهذا ايضا ترجيح في غير موازنة لانك عندما ترجح يرجح بين حديثين استويا من حيث الصحة من حيث الدلالة. وهنا الموازنة غير واردة هنا لانك ترجح بين بين حديثين

48
00:16:46.950 --> 00:17:06.400
ان احدهما صحيح والعقل ضعيف. فكيف يأتي الترجيح بمثل هذا المقام واما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس اعني قياس المسح على الغسل. وهذا قياس مع الفارق

49
00:17:06.450 --> 00:17:26.450
على الوضوء ما قمنا بمسح جميع الكفر وكيف نقيص؟ يعني نأخذ لزم ونقيص؟ نعم ولذلك ترون الان يعني لو قرأتم ربما في مذهب الشافعية انهم يقولون يعني مما يحتج عليهم الحنفية

50
00:17:26.450 --> 00:17:40.000
والحنابلة يقولون لو كان في اسفل الخف ناجا سترون نصحا يقولون لا. قالوا اذا لماذا؟ اذا هو عرضا لان يكون في اسفل الضف نجاسة لانه معرض يقولون لا ان كان فيه نجاسة فلا ينسى

51
00:17:40.750 --> 00:17:59.850
هناك مناقشات كثيرة نحن لا نعرض لها لانها احيانا تكون مناقشات عقدية تأخذ منا وقتا كثير ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفتي للقياس او من جهة السند والاسعد في هذه المسألة القضية

52
00:17:59.850 --> 00:18:19.150
ليست القضية انه مخالف للكنز لكن هذا مس هو النصر يختلف عن ذلك ايضا من وجهة هؤلاء الذين يعني من ادلة هؤلاء العقلية انهم يقولون خاصة عند الشافعية تجدهم يقولون

53
00:18:19.150 --> 00:18:37.800
يعني يقيسون المصنع الخطبين على مسح الرأس يقولون هو الشافعية تعرفون مذهبهم ودرسناهم فيما مضى انهم لا يرون مسح جميع الرأس وانما يحددونه بجزء ياسر لما عرفتم ذلك فهم اقوال متعددة لكنهم يقولون السنة هي استيعاب نصح جميع الراس

54
00:18:37.900 --> 00:18:58.850
وكذلك هنا ايضا ينبغي ان نمسح اكثر اعلو واسألك الاسعد في هذه المسألة هو مالك. الحقيقة هذه كلمة المؤذن لكن قد يأتي اخر ويقول والاسعد في ذلك هم مثلا اخذوا وقفوا عند النص وهم الحنفية والحنابلة

55
00:18:58.950 --> 00:19:15.000
لكننا نحن في هذا المقام نقول لا شك ان المذهب الرازح الذي يظهر لنا ريحانه بكل تجرد هو المذهب الذي يقود الاقتصار على لكن اذا اراد الانسان كما قلنا ان يختار

56
00:19:15.100 --> 00:19:34.900
مثلا ماذا فليقف عند اما يعني فليقف عند فليأخذ بمسح الاسفل اذا اراد وليس حقيقة كل ما يرد عن بعض الصحابة من وجهات النظر وغير ذلك مما نرى اننا مثلا لا

57
00:19:34.900 --> 00:19:54.900
تجاوزوا بل قد نجد ما يخالف هذا عن صحابي اخر والصحابي له قولان. لعل الاخوة يذكرون مثلا في قصة عندما تحدثنا عن الموالاة وقلنا ان حجة الذين يقولون بان التفريق في الموالاة لا يؤثر في الوضوء بمعنى

58
00:19:54.900 --> 00:20:17.400
ان الموالاة ليست واجبة الذين يقولون بذلك مثلا يستدلون باثر عبدالله ابن عمر عندما توضأ في السلوك وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي الى جنازة ثم دخل المسجد فمضى وقت بعد ان يقض وضوءه ومسح على كفيه ثم صلى يعني صلاة الجنازة

59
00:20:17.400 --> 00:20:37.400
فما لهم تأويلان في هذا منهم من يقولون ان ابن عمر نسي لانشغاله بذا كلام هو منهم لا من يحمل ذلك على العذر. ونحن حسناتي عندما اتحدث بعد هذا عن ما يتعلق بالكفر المقرض ونرى ان الشريعة الاسلامية بنيت على التيسير وفرق كما قلنا

60
00:20:37.400 --> 00:21:03.100
بين انسان يترك الموالاة ساهلا وعبثا وبين انسان تفوته ولا لانشغاله بامر هام بان يشتغل بعد بامن الوضوء وهكذا اذا لا شك ان الاسعد في اي امر من الامور هو من يقف عند النسور. وكل اولئك العلم رحمه الله. ورضي عنهم كلهم يحرصون

61
00:21:03.100 --> 00:21:22.650
الحرص ان يقفوا عند النصوص وما يقع بينهم من اختلاف في مسائل فكلهم يرون الوصول الى الحق من اقرب قريب ومن اهل وكل ما وقع بينهم الاختلاف كانوا يريدون الوصول به الى ان يكون وفاقا لاختلاف

62
00:21:22.900 --> 00:21:42.900
هم لا يريدون ان يختلفوا في مسألة من المسائل لكن هذا قد يظهر له دليل ويظهر لاخر ليتبينوا من هذا الدليل وجهة نظر المفهوم يتبين الاخر يرد نسخ وقد رأيتم ان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا بعضهم في حكم

63
00:21:42.900 --> 00:22:02.150
قد نقل عن بعضهم انه ما رأوا في الاول. وانه رجع عند لانهم فهموا او فهم بعضهم وهم قلة ان اية المائدة كانت ناسخة لماذا للمسح اكفين؟ فاشكل ذلك عليهم ومنهم ابن عباس

64
00:22:02.250 --> 00:22:24.350
ثم لما تغير لهم ذلك الامر ووقفوا عنده حينئذ رجعوا. وسيأتي اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بتوقيف الناس سيمر بنا من مسائل المسالة مهمة جدا وهو ما يتعلق بتوقيت النسل. يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم يوم وليلة

65
00:22:24.350 --> 00:22:50.400
مثلا ان المالكية سينفردون عن الائمة الاربعة. يبقون وحدهم في هذه المسألة ولهم سند من الصحابة وعطاء. والجمهور ايضا لهم وهكذا يعني ولذلك نقول في هذه المسألة ان الاولى هو الوقوف عند النصوص. والذي يترجح لدينا هو قول القائلين بالاقتصار على على الكفر. لان الحديث الذي ورد

66
00:22:50.400 --> 00:23:13.150
ذلك هو حديث عظيم اما دعوة اولئك وتأولهم لحديث علي وان قوله لو كان الدين بالرأي لكان اسهل الكفر اولى بالمسح من اعلاه انما ليس القصد من ذلك تعين تعين مسح اعلى لا وانما المراد من ذلك انه لو كان الدين لكن ما

67
00:23:13.150 --> 00:23:30.200
كان الامر بالدين فينبغي كذلك ان تجد هناك تعديلات كثيرة للمعلم لكن هذا نص صحيحي لان علي ابن ابي طالب رضي عندما روى الحبيب قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الكفر او الغمامة

68
00:23:30.450 --> 00:23:58.350
ما وقف عندها وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهره اذا بين ان المسح اقتصر على ظاهر الكفر ولم يعرض بماذا؟ بباطنه اما من اجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط الا اعلم له حجة؟ هو يقول لا اعلم له حجة لهم حقيقة

69
00:23:58.350 --> 00:24:17.900
اولا الحجة الاولى انهم قالوا يعني الواجب هو ما لا نصح جزء من الخلق. ونرى ان المتعين هنا انما هو مسح اسفله لانه هو الذي يعلق فعكسوا مفهوم الحديث عليه

70
00:24:17.950 --> 00:24:37.700
الامر الاخر انهم قالوا وهذا فيه محاذاة للفرض فوقفوا عند وادي حقيقة يعني هذا تعليق او دليل ضعيف لانه لا هذا الاثر اتبع ولا هذا القياس استعمل. اعني قياس المسح على على الغسل

71
00:24:39.600 --> 00:24:44.750
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة