﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:21.500
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية وهي اذا سهى عن اتباع الامام في الركوع حتى سجد الامام. هذه مسألة ايها الاخوة هامة جدا وهي تتعلق بما اذا خالف المأموم امامه

2
00:00:21.550 --> 00:00:40.700
وهذه المخالفة لا تخلو من واحد من امرين. اما ان يتعمد مخالفة الامام بان يتركه اي لا يتبعه الصلاة وذلك يؤدي الى بطلانها او ان يكون ذلك عن عذر بان يسهو في صلاته

3
00:00:40.750 --> 00:01:01.200
يكون قائما مع الامام فيركع الامام فيسهو المأموم لانه بشر فيسبقه الامام في ركن او اكثر اولا ايضا يكون هناك سبب اخر لا يكون ساهيا لكن يوجد سبب يمنعه من متابعة الامام كأن يكون هناك

4
00:01:01.200 --> 00:01:23.750
شديد او يكون الامام ايضا يسرع في صلاته فربما يسبقه بركن من الاركان اذا ما سنتحدث عنه وهو ما اشار اليه المؤلف فيما اذا سبق الامام المأموم في ركن او اكثر. هذا السب قد يكون بركن واحد

5
00:01:24.050 --> 00:01:41.600
وقد يكون ايضا باكثر من ركن. وربما كان الذي اكثر من ركن انما هو ركعة. هذا هو الذي سيبحثه في هذه المسألة. من امثلة ذلك ان يركع الامام ثم يرفع والمأموم لا يزال قائما

6
00:01:41.950 --> 00:02:00.950
فهل يتبعه الامام يأتي بعد ذلك المأموم؟ يعني يتبع الامام فيركع ثم يلحق بامامه ويتابعه هذا اذا كان معذورا او ان عليه ان ذلك يؤثر على ركعته هذه فلا يعتد بها

7
00:02:01.500 --> 00:02:21.550
اي الاخر انه يرتد بهذه لكن لو زادت المخالفة الى اكثر من ركن ان يكون ركع الامام وسجد وهو لا يزال قائما والثالث ان يسبقه بركعة كاملة ليركع الامام ويسجد ثم يقوم الى الثانية

8
00:02:21.950 --> 00:02:49.900
هذي ايضا مسابقة اي سبقه الامام بركعة كاملة وربما باكثر هذه التي ينبه التي سيبحثها المؤلف او التي سيعرض لها في هذه المسألة قال فان قوما قالوا قالت ولا اريد ان ادخل في تفصيل المذاهب لان كل مذهب من المذاهب الاربعة فيه هذه الاقوال او اكثرها لكن نتكلم عنها جملة كما

9
00:02:49.900 --> 00:03:15.600
صحة المؤلف لان هذه من الجزئيات ولا حاجة لان نقول قال فلان وفي رواية وكذا وانما نحن نعطي الحكم ونسير  فان قوما قالوا اذا فاته ادراك الركوع معه وقد فاتته الركعة. يعني قوم قالوا اذا لم يدرك المأموم امامه في ركوعه بان سبقه

10
00:03:15.600 --> 00:03:34.450
فانه بذلك تفوته الركعة ولا يعتد بها. وعليه ان يأتي بركعة اخرى القول الثاني انه يتبعه ويعتد له بهذه الركعة وهذا هو الاظهر حقيقة وهو الاقرب الى الصواب فيما نرى

11
00:03:34.850 --> 00:03:53.800
فان قوما قالوا اذا فاته ادراك الركوع معه فقد فاتته الركعة. ووجب عليه قضاؤها وقوم قالوا يعتد بالركعة اذا امكنه ان يتم من الركوع مقابل ان يقوم الامام الى الركعة الثانية

12
00:03:54.550 --> 00:04:20.700
وقوم قالوا يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الامام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية وهذا الاختلاف موجود لاصحاب مالك. اذا هذا الذي قاله المؤلف اجمل فيه هنا قد يسبق الامام الماموم في ركن واحد كأن يركع ثم يرفع والماموم لا يزال قائما

13
00:04:20.750 --> 00:04:39.300
الصورة الثانية ان يركع الامام ويسجد. والماموم لا يزال قائما او يركع ويسجد الامام ثم يقوم ثم مرة اخرى ثم ينهض اليها انا اعطيكم موجز القول في ذلك واظنه يكفي حتى لا ندخل في التفصيلات

14
00:04:39.400 --> 00:04:59.400
العلماء مختلفون كما ذكر المؤلف فمنهم من قال ان سبق الامام الماموم ان سهى الامام او الماموم او انشغل عن امام فسبقه بركن فمنهم من قال لا يعتد بذلك الركن اي لا يعتد المأموم تلك الركعة وعليه ان

15
00:04:59.400 --> 00:05:24.950
بركعة جديدة لان سبق الامام له بركن يفسد عليه ركعتان هذا اذا كان معذورا ومنهم من قال عليه ان يتبع امام ان يلحقه ويعتد بتلك الركعة وهذا هو الاظهر الحالة الثانية ان يسبقه الامام بركنين وهو لا يزال في هذه الركعة. وهذه ايضا محل خلاف بين العلماء. وفي كل مذهب من

16
00:05:24.950 --> 00:05:47.850
مذاهب تفصيل واراء متعددة فمنهم من قال ان سبقه بركنين لا يعتد بتلك الركعة لانها فسدت عليه وعليه ان يأتي بركعة اخرى. ومنه من قال لا بل يعتد بها ثم بعد ذلك اذا سبقه بركعة كاملة

17
00:05:48.050 --> 00:06:10.700
اما اذا سبقه بركعة كاملة فانه بذلك لا يعتد بتلك الركعة نقف عند الوسط وهو اذا ما سبق باكثر من ركن لعلكم تتذكرون بعضا من صفات الخوف التي مرت بنا ومنها تلكم الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:10.700 --> 00:06:30.700
هذه بعسفان فانما هو كما فانه كما هو معلوم صفهم الرسول صلى الله عليه وسلم صفين. ودخل بهم الصلاة جميعا فركع وركعوا جميعا ثم سجد وسجد معه الصف الاول فلما قام الى الركعة الثانية

19
00:06:30.700 --> 00:06:50.000
سجد الصف الثاني ثم قاموا وتبعوا امامهم. وبذلك يكون الامام قد سبقهم باكثر من ركن فهذا هو حجة للذين يقولون بانه لو سبق الامام الماموم بركن او اكثر دون ان يصل الى

20
00:06:50.000 --> 00:07:10.900
فان صلاته بذلك صحيحة وعليه ان يأتي بما فاته ويتبع الامام وتصبح صلاته صحيحة. هذا ليس المسألة لكن بعض العلماء يقول هذا هو اقرب ما يلحق به. هنا هذه الصلاة لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بالصف

21
00:07:10.900 --> 00:07:30.900
في الاول فلما اتموا سجودهم قاموا وقاموا معه ثم سجد الصف الثاني وبعد ان اكملوا سجودهم نهضوا واقتدوا برسول صلى الله عليه وسلم. هذا لعذر السبب في ذلك العذر الا وهو الخوف. اذا يقولون هنا الساهي او الذي ايضا

22
00:07:30.900 --> 00:07:48.750
غلبه الزحام او الذي سبقه امامه ومعذور فهذا عذر وهذا عذر فيلحق به لكن على المرء ايها الاخوة الا يتساهل في مثل هذه الامور وان يحتاط لدينه. وان يأتي الصلاة وهو ايضا واعي القلب

23
00:07:48.750 --> 00:08:08.750
وان يكون ايضا خاشعا وان يكون نقضا يقظا ان يكون متابعا لامامه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام المتمى به وانما اداة حصر. فلا تختلف عليه. انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فاذا كفر

24
00:08:08.750 --> 00:08:31.250
فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر الى اخر الحديث الذي مر بلا مرات هذي اوجزناها لان غرضنا ان ننتهي من هذه المسائل حتى نقف عند باب جديد. نعم قال وهذا الاختلاف موجود لاصحاب مالك. هذا لاصحاب مالك ولاصحاب الشافعي ولاصحاب احمد ولابي حنيفة

25
00:08:31.300 --> 00:08:58.400
هذا فيه خلاف كثير في المذاهب. وربما نعود اليه مرة اخرى تفصيلا في ابواب السهو وفيه تفصيل واختلاف بينهم اين ان يكون عن نسيان او ان يكون عن زحام وبين ان يكون في جمعة او في غير جمعة ان يريد المؤلف هو لم يعرض للعبد لانه لو تعمد مخالفة الامام بطلت صلاته فالمؤلف لم

26
00:08:58.400 --> 00:09:13.450
عن هذا انما قد يكون العذر اما ان يسهو ينسى متابعة الامام يغفل واما ان يكون هناك زحام كما يحصل في ايام الحج مثلا وفي الجمع التي يكثر الناس فيها في المساجد

27
00:09:13.450 --> 00:09:33.300
ربما يكون ايضا لعذر الاخر فهذا هو الذي تكلم عنه قالوا بين وبين اعتبار ان يكون المأموم عرظ له هذا في الركعة الاولى او في الركعة الثانية قال وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه

28
00:09:33.650 --> 00:09:53.650
وانما الغرض الاشارة الى قواعد مؤلفا يقول ليس من غرظنا ان نتتبع جزئيات مذهب ما لك ولا ان نخرج الفروع وعلى الاصول هنا لكن قصدنا ان نشير هذا هو مراده وليس هذا التفصيل والخلاف والتفريع والتخريب قاصرا على

29
00:09:53.650 --> 00:10:13.650
مذهب المالكية بل هو ايضا في المذاهب الاخرى. وتعلمون ان كل المسائل الجزئية كثيرة ومنتشرة ومتنوعة ومتفرقة في كتب الفقه جميعا. ولو صار الانسان خلفها لطال به الزمن ومن استطاع ان يسير وربما تتشتت الاذهان. لكن دائما تؤخذ امهات

30
00:10:13.650 --> 00:10:36.700
الموصولة. وقد عرفنا ان الانسان اذا سبق سبقه الامام بركن واحد وكان معذورا فانه يتبع امامه ولا تبطل تلك الركعة. ولو سبقه بركنين فالاولى ان يأتي بتلك الركعة اما من سبقه بركعة كاملة فعليه ان يأتي بها وليس له ان يعتد بتلك الركعة

31
00:10:38.050 --> 00:10:55.050
قال وانما الغرض الاشارة الى قواعد المسائل واصولها فنقول ان سبب الاختلاف في هذه المسألة هو هل من شرط فعل المأموم ان يقارن فعل الامام او ليس من شرطه ذلك

32
00:10:55.650 --> 00:11:22.250
اولا حقيقة هذي مسألة فيها تفصيل وقد سبق ان تكلمنا عنها في احكام الامامة والعلماء شبه متفقين على ان المأموم لو تقدم الامام فان ذلك لا يصح ليس له ان يسبقه بالنية ولا في الدخول في الصلاة. لكنهم ايضا يختلفون فيما اذا شاركه. فبعضهم يجيز ذلك وبعضهم يجيز

33
00:11:22.250 --> 00:11:42.250
ذلك اذا وافق المأموم الامام في الشروع شريطة ان ينتهي بعده. والصحيح والصواب في ذلك انه ينبغي ان تكون اقوال وافعال المامومة عقب افعال الامام الا فيما استثني كقول امين فان المأموم

34
00:11:42.250 --> 00:12:02.250
يقول امين مع الامام. اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له. جاء في الاحاديث الاخرى تبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا قال ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته. وكان ايضا

35
00:12:02.250 --> 00:12:22.250
الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون معه. اذا التأمين مع الامام فيه التقاء. اما غالب مسائل الاقوال والافعال قال فينبغي ان تكون صادرة عن المأموم عقب الامام. وهل هذا وهل هذا الشرط

36
00:12:22.250 --> 00:12:40.500
هو في جميع اجزاء الركعة الثلاثة اعني القيام والانحناء والسجود ام انه هو ام انهم ام انما هو شرط في بعضها ومتى يكون اذا لم يقارن فعله فعل الامام اختلافا عليه

37
00:12:41.100 --> 00:12:55.950
اعني ان يفعل هو فعلا والامام فعلا ثانيا اعتقد واضح يعني يكون الامام مثلا في السجود وهو في الركوع او الامام في القيام وهو في الركوع وهكذا او هو في السجود والامام

38
00:12:55.950 --> 00:13:16.500
القيام اذا هو خالف فاين المتابعة؟ هذا الذي يريد ان يتكلم عنه فمن رأى انه شرط في كل جزء من اجزاء الركعة الواحدة اعني ان يقارن فعل الامام فعل الامام. ان يقارن فعل المأموم فعل الامام. والا كان اختلافا عليه

39
00:13:16.500 --> 00:13:36.200
وقد قال صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. قال من حديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه جاء بمحل الشاي نعم قال متى لم لم يدرك معه من الركوع ولو جزءا يسيرا لم يعتد بالركعة

40
00:13:36.650 --> 00:13:55.500
ومن اعتبره في بعضها قال ومدرك للركعة اذا ادرك فعل الركعة قبل ان يقوم الى الركعة الثانية ليس ذلك اختلافا عليه واذا قام الى الركعة الثانية فان اتبعه فقد اختلف عليه

41
00:13:55.650 --> 00:14:12.550
في الركعة الاولى واما من قال انه يتبعه ما لم ينحني في الركعة الثانية فانه رأى انه ليس من شرط فعل المأموم ان يقارن بعظه بعظا ان يقارن بعظه بعظ فعل الامام ولا كله

42
00:14:13.200 --> 00:14:37.000
انما من شرطه ان يكون بعده فقط اذا نحن نقول باختصار ان سبق الامام الماموم بركن واحد فعليه ان يتبعه ويعتز بتلك الركعة هذا اذا كان معذورا وان سبقه بركنين فالاولى والاحوط ان يعيد ان يأتي بتلك الركعة وان سبقه بركعة فيجب

43
00:14:37.000 --> 00:14:58.400
وعليه ان يأتي بها وانما اتفقوا على انه اذا قام من من الانحناء في الركعة الثانية انه لا لا يعتد بتلك الركعة ان اتبعه فيها لانه يكون في حكم الاولى والامام في حكم الثانية. وذلك غاية الاختلاف عليه

44
00:15:01.700 --> 00:15:06.850
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة