قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الفصل الرابع. واما صفة سجود السهو. فانهم اختلفوا في ذلك ما صفة جلود السهو؟ هل له صفة معينة او لا؟ قال فرأى مالك ان حكم سجدتي السهو اذا فكانت بعد السلام اولا ايها الاخوة سدود السهو كان هو كسجودك للصلاة يعني تسجد تقول الله اكبر فتسجد ثم تقول الله اكبر فتجلس جلسة خفيفة لما تقول الله اكبر فتسجد ثم ترفع. الخلاف هل تقتصر على التسليم او لابد من تشهد اخر وهل هناك فرق بين ان يكون سجود السهو بعد السلام او قبل بعض العلماء يقول ان كان قبل السلام لا يتشائم وان كان بعده يتشهد وبعضهم يقول لا يتشهد يكتفي بتشهد الصلاة والاقبال في ذلك عيب ذكرها المؤلف ليس كعادته اشار الى كل الاراء في هذه المسألة قال فرأى مالك ان حكم سجدتي السهو اذا كانت بعد السلام ان يتشهد فيها ويسلم منها وبه قال ابو حنيفة واحمد ايضا مع مالك ان كان سجود السهو بعد السلام ايضا يحتاج الى ان يتشهد انا ابين لكم لو ان انسانا مثلا سلم من ثالثة يعود هناك كلام للعلماء في الفصل وفي الكلام وفي نقض الوضوء متى يعود؟ لا نريد ندخل في هذا لكنه يأتي بالرابعة ثم بعد ذلك يجلس للتشهد ويسلم ثم يقوم فيسجد للسهو سجدتين فهل يحتاج الى ان يجلس للتشهد ثم يسلم او لا بعضهم يقول لابد من التشهد وهذا هو الذي ذكره عن ابي حنيفة ومالك واحمد قال وبه قال ابو حنيفة لان السجود كله عنده بعد السلام واذا كانت قبل السلام ان يتشهد لها فقط وان السلام من اما عند احمد في المعروف عنه انه قبل السلام يسلم فقط ويكتب في التشهد الصلاة وهي ايضا رواية للامام مالك وان السلام من الصلاة هو سلام منها وبه قال الشافعي اذا كان سجودكم اذا كان سجود كله عنده قبل السلام. اذ كان اعتقد ربك. وبه الشافعي يرى ان السجود قبل السلام ولذلك الجواب اذ كان وبه قال الشافعي اذ كان السجود كله عنده قبل السلام وقد روي عن مالك انه لا يتشهد للتي قبل السلام. وبذلك يلتقي مع احمد. هذه الرواية يوافق فيها الحنابلة المالكية ان التشهد بعد السلام وقبله لا وليس القصد التشهد للصلاة لا التشهد بعد السجدتي السهو وهذا هو الاولى في الحقيقة قبل السلام وكذلك بعد السلام لان الاحاديث الصحيحة التي ثبتت ليست فيها وانما جاء في رواية عند ابي داود وعند الترمذي والحاكم وفيها مقال لبعض العلماء هي التي فيها ان الرسول تشهد ولذلك اخذ بها بعض العلماء اما لانها صحت عندهم هذه الرواية او لانه يرى انها احوط وبعضهم قال الذي جاء في الصحيحة ان الانسان لا يتشهد سواء كان قبل السلام او بعده وانما يكتفي بتشهده للصلاة قال وقد روي عن مالك انه لا يتشهد للتي قبل السلام. وبه قال جماعة. قال ابو عمر قال ابو عمر هو ابن عبد البر الذي تكثر الاشارة اليه في هذا الكتاب الذي قبل قليل تكلمنا عنه. نعم قال ابو عمر اما ابي يوسف ابن عبدالبار نعم اما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت في عدة قبل السلام وبعده نعم. واما التشهد فلا احفظه من وجه ثابت. اه اذا انظر ابن عبدالبر ممن يرى ان الزيادة لم تصح اي في التشهد ماذا بعد سجدتي السهو؟ هذا هو مراد المؤلف قال وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود اعني انا اللي اعرف انه في حديث عمران ابن حصين ما علق عندك قال وهو كما قال في حديث ابن مسعود وحديث عمران ابن حصين ضعيف ايضا في حديث ابن مسعود اعني من انه صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم وتشبيه مسعود يعني من الصالة انت ابن مسعود نعم. انت منعته من الصبر وحديث ابن مسعود. نعم. في حديث ابن مسعود اعني من انه صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الاخيرتين من الصلاة فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد وبخاصة وبخاصة اذا كانت في نفس الصلاة وقال ابو بكر بن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة اقوال. هذا ابن المنذر احد الائمة الذين ايضا عنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفقه اسلامي وله حقيقة مؤلفات كثيرة الاوسط والاجماع وغير ذلك والاشراف على مذاهب العلماء وهو ايضا من العلماء الذين يعول عليهم في ماذا؟ في نقل الاجماع وفي ايضا مسائل الخلاف. هذا هو ابن المندب. وابن المنذر ايضا كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعده في النقل عنه قال ابو بكر ابن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة اقوال وقالت طائفة لا تشهد فيها ولا تسليم وبه قال انس بن مالك والحسن وعطاء. اقصد بانس ابن مالك الصحابي الجليل انس ومن؟ وعطا؟ والحسن وعطاء والحسن وعطا من التابعين الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح وقال قوم مقابل هذا وهو ان فيها تشهدا وتسليما. وقد عرفنا مذهب ما لك ايضا في ذلك واحمد فيما بعد نعم. وقال قوم فيها تشهد فقط دون تسليم. رواية لمالك نعم. وبه قال الحكم وحماد وقال قوم مقابل هذا وحماد والنخعي ايضا من التابعين لان ايظا حماد المقصود به حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة والنخعي هو ابراهيم النخعي شيخ حماد بن ابي سليمان. التابعين. وقال قوم مقابل هذا وهو ان فيها وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين ايضا الامام التابعي الجليل المعروف نعم والقول الخامس ان شاء تشهد وسلم وان شاء لم يفعل. وروي ذلك عن عطاء رواية اخرى نعم. والسادس قول احمد بن حنبل انه ان سجد بعد السلام تشهد وان سجد قبل السلام لم يتشهد وهو الذي حكيناه نحن عن ما لك. اذا وهي الرواية ايضا عن مذهب الامام مالك قال ابو بكر قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كبر فيها اربع تكبيرات وانه سلم. اظن هذا معروف لكم يعني تقول الله اكبر ثم تسجد ثم ترفع فتقول الله ثم تقول الله اكبر فتسجد ثم تقول الله اكبر فترفع هذه اربع تكبيرات وثبتت في الاحاديث الصحيحة نعم وفيها سجدتان نعم قال وفي ثبوت تشهده فيها نظر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة