﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.550
المسألة الخامسة توقيت مدة المسح على الخفين واما التوحيد فان الفقهاء ايضا اختلفوا. انتبهوا قصده بالتوقيت يعني هل للمسح على وقت محدد؟ وهل في ذلك المسافر عن الحاضر او لا؟ هذا هو مراده. لا شك اننا سنرى ان للعلماء قولين في ذلك

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.050
من يطلق ويقول لا قيد في ذلك ولهم ادلة واخرون يقولون بل ان ذلك مقيد. وهو يختلف من الحاضر الى النساء فلما كانت حالة المسافر تستدعي التخفيف اكثر خفف عنه في ذلك. واعطي مسافة اكثر

3
00:00:45.200 --> 00:01:03.300
ولما كانت حالة الحاضر تقتضي ان يكون التخفيف ان يكون التخفيف اقل كان ايضا ما قدر له من المسائل ان الفقهاء ايضا اختلفوا فيه رأى مالك ان ذلك غير مؤقت

4
00:01:03.450 --> 00:01:16.700
وان لابس الخفين يمسح عليهما المؤلف كما ترون لانه هو مالكي عادة ما يبدأ بمذهب مالك وهذا لا يضر ان يقدم يعني جرت عادة الفقهاء انهم يقدمون في الترتيب الزمني

5
00:01:16.800 --> 00:01:34.050
ويبدأون مثلا بالامام ما لك خصوصا في الكتب والمقارنة كتب الاختلاف يعني كتب الاختلاف والان اصبحوا يسمونها مقارنة واصبح يتحرج من هذا الاسم لوجود مقارنة بين الشريعة والقانون فهي كتب الاختلاف فهو معروف او الخلاف

6
00:01:34.400 --> 00:01:58.050
فعادة يذكر ابو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم احمد وهذا لا يبالغ فيه ولاننا نقدم هؤلاء حسب الزمن فهذا اولهم ثم يليه الامام مالك وهكذا فرأى مالك ان ذلك غير مؤقت وان لابس الخبين يمسح عليهما مالا ايضا المؤلف يجمل لان الكتابة ما هو معلوم ايضا

7
00:01:58.050 --> 00:02:24.050
ومجمل والا تفصيله يعني مذهب مالك او مذهب المالكية الاقوال فيه ثلاثة نعم اشهر الاقوال واصحها عندهم هو الذي ذكر انه لا توقيت في المسجد يعني على مطلق فمتى ما لبس الانسان خفيه على طهارة وظلت في قدميه فانه يمسح عليها الى ما شاء الله. سواء كان

8
00:02:24.050 --> 00:02:49.500
حاضرا او مسافرا. هذا هو الرأي المشهور وهو الذي وقف عنده المؤلف وذكره. القول الثاني ان ذلك وبذلك في هذه الرواية ينضم الى عامة العلماء القول الثالث التفريق بين الحاضر والمسافر فهو مؤقت في حق الحاضر دون المسافر لان المسافر يحتاج

9
00:02:49.500 --> 00:03:14.700
الى التخفيف اكثر من الحاضر. ولذلك اطلق في حقه ما لم ينزعهما او تصيبه جنان. يعني نعطي تصورا اشمل من ذلك. اولا نحن نعكس القضية فنقدم مذاهب جماهير العلماء لان حقيقة المقام يقتضي ان نقول كما ذكر الامام الترمذي وغيره يعني ذكر الامام الترمذي صاحب الجامع

10
00:03:14.700 --> 00:03:44.700
المعروف يعني صاحب السنن الامام المعروف ذكر انه ان عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا بتوحيد المسح على الكفين. اذا الترمذي يحكي لنا ان عامة العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم باحسان الى من بعدهم الى من بعدهم اي الى العصر الذي ادركه الامام الترمذي

11
00:03:44.700 --> 00:04:13.600
عامة هؤلاء يقولون بالتوقيت كذلك حكى الخطاب وهو ايضا العالم الذي تعرفونه المحدث ايضا ذكر ان عامة الفقهاء قالوا بذلك ولعلهم بذلك يأخذون رواية الامام مالك اذا الرأي الاخر قال به قوم ومنهم مثلا الليل الاوزاعي وبعض العلماء الى جانب هذه الرواية المنسوبة الى الامام

12
00:04:13.600 --> 00:04:35.600
اذا في هذه المسألة من حيث الجملة قولان. القول الاول وهو قول عامة العلماء ان المسح على الخفين مؤقت  يوم وليلة للحاضر وثلاثة ايام ولياليهن للنساء. القول الثاني ان ذلك مطلق وليس بمواطن

13
00:04:35.900 --> 00:04:53.250
وكل فريق من الفريقين له ادلة سنعرف ما يذكره المؤلف بما يقصرون. وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان ذلك وذهب ابو حنيفة والشافعي وعامة العلماء ليس فقط ابو حنيفة والشافعي ايضا معهم الامام احمد

14
00:04:53.350 --> 00:05:15.450
ومعهم ايضا نقل ذلك ايضا عن عدد من الصحابة فيما اذكر الان منهم عمر ابن الخطاب  علي ابن ابي طالب ومنهم عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن وعبدالله ابن عباس وابو زيد الانصاري هؤلاء الخمسة من الصحابة

15
00:05:15.450 --> 00:05:33.850
نقل عنهم انهم قالوا بالتوحيد. وسيأتي من ادلة المالكية ومن معهم نسبة الى ان عمر رضي الله عنه قال بعدم التوحيد وبذلك يتبين له رأيان او قولان في المسألة ثم ننظر اي

16
00:05:33.850 --> 00:05:51.000
ينبغي ان يؤخذ به والسبب اذا فهمنا من هذا ان عامة العلماء وليس كما ذكر المؤلف ليس هذا هو مذهب ابي حنيفة والشافعي فقط بل هو مذهب عامة العلماء الا قليل يذهبون الى ان المسح مؤقت

17
00:05:51.400 --> 00:06:08.100
واخرون وهم الا يقولون بعدم التوقيف. ممن قال بالتوحيد كما قلنا من الصحابة عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب عبدالله بن مسعود وكذلك عبدالله بن زيد عبدالله بن عباس وابو زيد الانصاري

18
00:06:08.400 --> 00:06:27.100
الى ايضا جمع غفير من التابعين كلهم قالوا لذلك والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك ذلك انه ورد في ذلك ثلاثة احاديث. قول المؤلف هذا يعني قد يفهم من هذا ان الذي ورد في ذلك ثلاثة احاديث مع ان

19
00:06:27.100 --> 00:06:47.100
بعض العلماء ومنهم الامام الطحاوي وكذلك ابن حزم ذكر ان الاحاديث التي وردت في التحديد وصلت يعني قالوا بتنوع طرقها وتعددها بلغت درجة التواتر فليست القضية كما ذكرت ثلاثة احاديث وانما

20
00:06:47.100 --> 00:07:06.600
احاديث كثيرة وحتى الذين قالوا بان المسح غير مؤقت ادلتهم اكثر مما ذكر المؤنث فليست قلة ذلك قد يكون هو وقف على هذا او ربما هو يعني اراد الى انه يقتصر على هذه الاحاديث لكن مفهوم كلامه انه يفهم منه ان

21
00:07:06.600 --> 00:07:27.700
ورد هي الاحاديث الثلاثة والامر على خلاف ذلك احدها حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة ثلاثة ايام

22
00:07:27.700 --> 00:07:48.050
واليهن الموسى فهذا الحديث مر بنا كثيرا هذا اول دليل نشره المؤلف وهذا تعلمون هو دليل الذين يقولون بالتوحيد. نعم وثاني حديث ابي ابن عمارة انه قال يا رسول الله اامسح على القطب؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم

23
00:07:48.050 --> 00:08:08.450
يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة. قال نعم. حتى بلغ سبعا. في بعض الروايات وما شئت و يعني في بعض الروايات وما شئت يعني ان تزيد في ذلك. والى ان وصل في بعض الروايات كما ذكر المؤلف الى هذا الدليل

24
00:08:08.450 --> 00:08:28.450
هو دليل للذين يقولون بعدم لانه قال امسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم ثم قال امسح ما شئت او وما شئت وفي بعض الروايات ما بدا لك وفي بعضها وصل به الى

25
00:08:28.450 --> 00:08:47.500
وهي التي ذكر المؤنث هذا دليل يقابل الحديث الاخر. يعني هذا الحديث يقابل الاول. نعم ثم قال امسح ما بدا لك. اخرجه ابو داود. وجاء في الرواية الاخرى ثم امسح ما بدن. نعم. والثاني في حديث فضال ابن عسال. حديث صحيح

26
00:08:47.500 --> 00:09:05.100
اخواننا السادة اذا مر بنا كما تذكرون سابقا من ما ورد فيه الامر بالمسح على الكفرين الذي ورد في امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن

27
00:09:05.100 --> 00:09:23.600
الا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم. يعني لكن لا ننزعها من بول او غاية او نو. هذا دليل للفريق الذين قالوا بماذا بالتوقيت هنا المؤلف كما ترون وقف عند هذا لكن حقيقة الاحاديث اكثر مما ذكر

28
00:09:23.950 --> 00:09:49.300
فمثلا هذا حديث علي وكذلك ايضا حديث صفوان وفيه حديث خزيمة ابن ثابت ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص ان يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم يوما وليلة ومن الادلة التي ايضا يتمسك بها جمهور العلماء ويرون انها هي محل يعني حسم النزاع في هذه المسألة

29
00:09:49.300 --> 00:10:09.300
حديث عوف بن مالك الاشجعي. وفيه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ان نمسح ثلاثة ايام ولياليهن مسافرين ويوم وليلة في الاقامة او اذا كنا مقيمين. هذا حصل في غزوة تبوك وتعلمون ان غزوة

30
00:10:09.300 --> 00:10:28.700
في اخر غزوة غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام لتعتبر من اواخر ايامه عليه الصلاة والسلام. وورد فيها ايضا توقيت المسح كذلك ايضا من الادلة التي يستدل بها جمهور العلماء حديث ابي بكرة. ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر ان يمسح ثلاثة ايام

31
00:10:28.700 --> 00:10:48.700
والمقيم يوما وليلة. هذه الاحاديث كلها منها ما هو صحيح. احاديث علي فانه في صحيح مسلم. وحديث علي الذي ذكره المؤلف انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الكفرين ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر

32
00:10:48.700 --> 00:11:03.400
يوما وليلة للمقيم. هذا حديث علي في صحيح مسلم وفي غيره حديث صفوان بن عسال ذكرناه وهو ايضا حجة للذين قالوا بالتوحيد. ومثله حديث خزيمة ابن كاذب. وكذلك حديث عوف بن مالك

33
00:11:03.400 --> 00:11:32.200
الاشجعي هذه هو حديث ابي بكر هذه الخمس الادلة كلها نص في توقيت المسجد يوم وليلة للحاضر ايام ولياليهن للنساء اما الذين قالوا بانه لا لا لا في ذلك وانه لا توقيت في المسح بل ذلك مطلق. استدلوا بادلة من هذا الحديث الذي ذكر المؤلف والذي

34
00:11:32.200 --> 00:11:48.850
انه عندما قرأه القارئ وهو حديث ابي ابن عمارة عندما سأل الرسول امسح على الكف قال نعم قال يوما قال نعم ويومين الى ان قال امسح ما بدا لك او ما شئت او واوصل ذلك سبعا

35
00:11:49.350 --> 00:12:16.300
ايضا من ادلة هؤلاء انهم يقيسون المسح على الخفين على الجبيرة ويقولون المسح على الجبيرة لا توقيت فيه. فلماذا توقفون المسح؟ تلك رخصة. هذه رخصة. تلك فيها مسح وهذا فيه مس. الجبيرة تغطي محل الفرض والخف يغطي محل الفرض. فلماذا فرقتم بين ذلك

36
00:12:16.300 --> 00:12:33.900
ايضا من ادلتهم الرواية الاخرى في حديث خزيمة ابن ثابت عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مسح المسافر ثم قال ولو استزدته لزادني. ايضا ذلك من الادلة التي يستدل بها هؤلاء حديث انس

37
00:12:34.200 --> 00:12:57.200
وحديث انس فيه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليصلي وليمسح زي ما ثم ان شاء الا يخلعهما الا من جنابة. يعني لا تخلع الا من جنابة. اذا حديث ايضا انس هذا قالوا نص في عدم التوقيف. لان الرسول

38
00:12:57.200 --> 00:13:20.300
عليه الصلاة والسلام بعد ان قال وليمسح على كفيه ثم ان شاء الا يخلعهما الا من جنابة فليفعل اذا عندهم حديث ابي ابن عمارة وكذلك المسألة الجديرة وكذلك ايضا حديث انس وحديث ايضا خزيمة ابن ثابت في روايته الاخرى ولو

39
00:13:20.300 --> 00:13:40.300
فزادني ومن ادلتهم ايضا ما ورد في اثر عقبة ابن عامر عندما قدم من الشام بعد فتحها الى عمر رضي الله عنه فسأله متى اوردت رجليك في الخفين؟ فقال قبل منذ الجمعة. في بعض الروايات قال يوم الجمعة وهذه

40
00:13:40.300 --> 00:14:00.300
الجمعة فقال له عمر احسنت وفي رواية اصبت السنة قالوا ايضا هذا دليل هذا صحابي فعل ذلك عقبة ابن عامر الجهري وقره عمر ابن الخطاب واضاف الى الاقرار قوله اصبت السنة. اذا مجموع هذه الادلة تدل على انه

41
00:14:00.300 --> 00:14:19.750
ثم اضافوا دليلا سادسا وهو اثرا عن عبد الله ابن عمر انه كان لا يرى التوقيت هذه الادلة كما ترون وانا قد ادممت والا هي كثيرة جدا حتى حكى بعض العلماء استقصاها الطحاوي في كتابهم عن الاثار وابن حزم في كتابه

42
00:14:19.750 --> 00:14:42.700
وهي كثيرة جدا وتتبع وحتى هذا الذي حقق وخرج احاديث بداية المجتهد ذكر منها كثيرا. لكن كما ترون وجدنا هنا ادلة وهنا ادلة لكننا عندما نأخذ ادلة الجمهور نجد ان حديث علي الذي رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين

43
00:14:42.700 --> 00:15:08.150
مسافرا يمسح ثلاثة ايام وليامهن. وللمقيم ان يمسح يوما وليلة. هذا حديث صحيح لا نزاع ولا غبار فقد خرجه مسلم وغيره وبعض اصحاب السنن الحديث ايضا الاخر حديث صفوان كما رأيتم امرنا رسول الله وهو ايضا حديث صحيح او حسن. كذلك ايضا من الادلة

44
00:15:08.150 --> 00:15:28.150
حديث كما رأينا فيما مضى حديث اوف بن مالك الاشجعي. وقد اخرجه احمد في مسنده وحسنه العلماء المختصون بهذا العلم وهذا المجال. كذلك ايضا الرواية حديث خزيمة الاخرى حسنها العلماء. اذا وجدنا ان ادلة جماهير

45
00:15:28.150 --> 00:15:48.150
علماء الذين حكي عنهم وقيل عامة العلماء يعني اطلق عليهم هذا الوصف ادلتهم وجدوا انها صحيحة وهي صريحة في توقيت المسجد. ونجد ايضا من اصلح ذلك ما ورد في حديث عوف بن مالك لانه ذكر ان هذه القضية

46
00:15:48.150 --> 00:16:13.300
حصلت في غزوة تبوك وان الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم ان يمسحوا ثلاثة ايام ولياليهن كانوا مسافرين ويوما وليلة ان كان مقيمين يأتي جماهير العلماء ويناقشون ادلة الفريق الاول ونحن بلا شك معهم لان التوقيت ظاهر ولا خلاف فيه ولذلك لو

47
00:16:13.300 --> 00:16:31.100
الى كتاب الاستفتاء لابن عبدالبر لوجدتم وهو مالك كما هو معلوم. تتبع هذه المسألة ثم انتهى الى ان احاديث التوحيد لا اشكال فيها الا يمكن ان يترك التوقيت لمجرد ادلة عامة وفي اكثرها مقال. ان لم تكن كلها

48
00:16:31.150 --> 00:16:46.800
فمثلا حديث ابي ابن عمارة حديث ضعيف. وفيه عدة مآخذ علل في هذا الحديث. ولذلك ضعفه العلماء رواية خزيمة الاخرى تكلم ايضا عنها العلماء. حديث انس الذي ورد فيه ثم

49
00:16:46.900 --> 00:17:04.500
وليلبس الخفين ليصلي ويمسح على الخفين ثم ان شاء الا يخلعهما الا من جنابة ايضا هو قالوا حديث ضعيف يبقى معنا الان اثر عمر عندما قدم عليه عقبة ابن عامر وقول عبد الله ابن عمر

50
00:17:05.050 --> 00:17:24.900
هذه المسألة كما ترون في مقدمة حديثي ذكرت ان من الصحابة الذين قالوا بتوقيت المسح على الكفار  اذا نقل عن عمر رضي الله عنه انه قال بتوقيف المسجد. وفي هذا الاثر يفهم منه انه لا توقيف

51
00:17:25.950 --> 00:17:52.150
اذا معنى هذا ان لعمر قولان. ولذلك حقق البيهقي هذه المسألة وقال اما ان يكون عمر رضي الله عنه لم يبلغ الامر فرجع الى القول لماذا؟ بتوقيت المسجد وان قدر انه لم يرجع فقوله الموافق للسنة يقدم وهو قوله الذي ذكرناه مع اربعة من الصحابة فكان مجموعهم خمسة

52
00:17:52.550 --> 00:18:12.550
قول عبدالله بن عمر ايضا اما انه لم يبلغه او انه قول صحابي فلا ينبغي ان نعارض به الادلة. هناك تعريف ايضا العلماء على فرض صحة ولو لزادني. قالوا هذا هذا يعني مبني على الظن لانه ليس فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام زاد

53
00:18:12.550 --> 00:18:32.550
السلام عليكم. ولو استزدته لزادني. وفي الحديث الاخر الذي هو ذكره المؤلف وهو اقوى ادلتهم في هذا حديث ابي بن عمارة الذي قال امس على الرفق قال يوما قال نعم ويومين الى ان قال امسح ما بدا لك. قالوا السائل في هذا المقام سأل عن

54
00:18:32.550 --> 00:18:53.400
ولم يسأل عن التوقيت فقالوا هذا اشبه ما يكون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم عشر سنين. وان لم يجد الماء الصعيد الطيب وضوء المسلم وفي رواية طهور المسلم عشر سنين وان لم يجد الماء

55
00:18:53.650 --> 00:19:09.300
فهل معنى هذا الصعيد الطيب وضوء المسلم ان الانسان اذا تيمم يستمر في هذه الضربة الى الابد ما لم يجد الماء وان القصد انه يكرر ذلك. قال والقصد انه يكرره. ولذلك القصد

56
00:19:09.350 --> 00:19:26.450
ثم بعد ذلك امسح ما شئت يعني في كل مرة لا شك ان تحقيق المقام في هذه المسألة وهو الذي يتطلبه ايضا المقام ان قول عامة العلماء هو اقوى من حيث ماذا الادلة

57
00:19:26.550 --> 00:19:45.400
وهو ايضا اصلح من حيث الدلالة. وان هذا القول هو الذي ينبغي ان يرجح. واما دعوة مثلا ان التوحيد لا مفهوم له. وان التوقيت لا اثر له في ماذا؟ في الحج في الطهارة. لان الذي يؤثر في الطهارة انما هو الحدث

58
00:19:45.400 --> 00:20:03.150
فلماذا جعلنا التوقيف؟ نقول الجواب عن ذلك ان الاصل في المسح على الخفين انما هو رخصة والرخصة جاءت بسبب هذا السبب هو الحاجة. وهذه الحاجة خفف عنا فيها في وقت محدد. واعطي

59
00:20:03.150 --> 00:20:23.150
الحاضر يوما وليلا. واذن للمسافر ان يمسح ثلاثة ايام. اذا هذه الرخصة وتفضل من الله سبحانه وتعالى وهي صدقة تصدق الله بها على عباده. فلا مانع ان تكون الرخصة مقيدة وهذا موجود كثيرا في احكام الشريعة

60
00:20:23.150 --> 00:20:50.300
وليس فقط في باب المسألة هذا تحقيقا هو تحرير هذه المسألة وتحقيق المقام فيها ولا شك ان الانسان يأخذ برأي جماهير العلماء وهو مطمئن النفس مرتاح الفؤاد والثالث حديث صفطان ابن عسال انتبهوا الان كل ما ذكره المؤلف انا شرحت واضفت اليه ادلة واوجز المقام ولكن نسمع ما ورد في الكتاب

61
00:20:50.300 --> 00:21:10.300
قال خذا في سفر فامرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من بول او نوم او غام ولكن من بول يعني ولكن لا ننسى من بول هذا يعني مفهوم الحديث والمراد ولكن لا ننسى

62
00:21:10.300 --> 00:21:34.100
من بول وغائط ونوم. لان هذا لا ينقض الطهارة انما تنتهي الطهارة بانتهاء التوقيت يعني قضية طهارة المسح وتعلمون المسح في الاصل ايها الاخوة انما هو يبدأ هو لا يبدأ مباشرة من تغسل القدمين لانه لا يمكن يعني قد يظن البعظ ان الانسان

63
00:21:34.100 --> 00:21:49.700
عندما يتوضأ ويغسل رجليه ويدخلهما في الخف انه يمسح لا انت لو مسحت تكون في هذه الحالة جمعت بين البدل والاصل وهذا لا ينبغي. انما متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح من اول حدث

64
00:21:49.850 --> 00:22:04.950
ثم يختلف العلماء هل يبدأ المسح من حين ان تحدث؟ يعني المدة قصدي. يعني هل تبدأ هذه المدة التي نتحدث عنها من حين الحدث؟ هو تبدأ من المسح هذه قضية فيها محل خلاف بين العليا

65
00:22:05.900 --> 00:22:25.350
قال المصنف قلت اما حديث علي فصحيح هذا لا شك فيه لانه في صحيح مسلم وفي غيره حديث علي الذي فيها التوحيد واما حديث ابي ابن عمارة فقال به ابو عمر ابن عبد البر انه حديث لا يثبت. قال فيه ابن عبد البر وغيره من العلماء. نعم. وليس له اسناد

66
00:22:25.350 --> 00:22:47.550
قائل ولذلك ليس ينبغي ان يعارض به حديث هذا كلام صحيح. ولكن ليس وحده هؤلاء لهم كما قلنا كثيرة ومنها القياس على الجبيرة واما حديث صفوان بن عسال فهو ان كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فانه قد صححه قوم من اهل العلم في حديث الترمذي

67
00:22:47.550 --> 00:23:05.000
وابو محمد ابن الحاج يعني من الذين صححوه كما ذكر المؤلف الترمذي وغيره ايضا ومن الذين كتبوا ايضا في تصحيح الاحاديث في هذا الوقت ايضا وقبل هذا الوقت وصح هذا الحديث. نعم. وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث ابي في حديث علي

68
00:23:05.150 --> 00:23:24.550
وقد وقد يحتمل ان يجمع بينهما في ان يقال ان حديث صفوان وحديث علي ان حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت. ولو عكس لكان  سؤال انما جاء في ادلة الفريق الاخر امس على الكفر نعم

69
00:23:24.650 --> 00:23:44.650
وحديث ابي ابن عمارة هنا رخص رسول الله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث صفوان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا او كنا مسافرين. وفي حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة

70
00:23:44.650 --> 00:24:01.400
في رواية رقص رسول الله وغرب احاديث الجمهور فيها اما رخص او امر كما في حديث ايضا عوف بن مالك الاشعري وهو من اخر هذه الادلة كما ذكرنا الذي في غزوة تبوك قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:24:01.650 --> 00:24:24.350
اذا يعني تعليل المؤلف محاولته الربط بين الادلة يعني هو حقيقة لو عكس لكان اولى فيما يظهر وحديث ابي ابن عمار نصه في ترك التوقيت لكن حديث ابي لم يثبت بعد لكنك لكي يعني تحاول ان تجمع بين الادلة لابد ان تكون في مستوى تكون الادلة كلها صحيحة

72
00:24:24.400 --> 00:24:44.400
يعني اذا اردت لا شك ان من الطرق اولا قبل ان تسلك مسلك ماذا؟ تحاول ان تجمع بين الادلة. لتربط بين ولذلك نحن قد نجد احيانا الادلة تؤدي معنى واحدا ولذلك يجمع العلماء بينهم مثل حديث خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. يأتي حديث

73
00:24:44.400 --> 00:25:07.500
على النقيض من ذلك شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. فكيف يجمع بينهم يعني انسان عنده شهادة ويعلم انه لو ختمها سيتضرر بمسلم فهو خير الشهود واخر لديه شهادة لو نطق بها لكان ترتب عليها ظرر يلحق باخيه او بالمسلمين. فينبغي ان يسكت عليها. اذا هناك تأويلات

74
00:25:07.500 --> 00:25:27.500
فهم للعلماء وهذا هو الفقه الذي نقول عنه يعني الفقه هو الفهم لما يقرأه الانسان ويمعن النظر فيه ويدقن عوضى ترونها احاديث كثيرة يعني تتعلق بماذا؟ قد تجد في ظاهرها ماذا التعارض ولكن العلماء جاموا اجابوا

75
00:25:27.500 --> 00:25:48.150
وجمعوا بينها لانها كلها ادلة صحيحة لكن تجمع بين ادلة بعضها صحيح يعني الطرف الاول صحيح والطرف الثاني غير صحيح هذا غير وارد في الحقيقة  وعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان هذا كلام صحيح

76
00:25:48.750 --> 00:26:03.850
اه هناك عبارات ايها الاخوة للفقهاء احيانا يقولون يجب يعني يطلقون هذه العبارة في مواضع السنن وان كان المقام هنا قد يعتقد هنا الوجوب هنا والتعين لكن يعني هذه عبارة قد تطلق عند الفقهاء

77
00:26:03.850 --> 00:26:23.300
يقصد لما يقول يجب تحمل معنى ينبغي  وهو الاظهر الا ندري للخطاب فيه ما يعارضه القياس هو كون التوقيت مع النص. نحن نأخذ بالقياس لان القياس متى يؤخذ به؟ القياس الذي يعمل به هو الذي لا يعارض النصوص

78
00:26:23.300 --> 00:26:44.450
يعارض النصوص الصحيحة. ولذلك كما ذكر العلماء الذين نصوا على ذلك وبينوا انه لا يوجد قياسا صحيح يمكن ان يعارض نفسه صحيح علماء دققوا في هذه المسألة ومحصوها. وهذه جاءت حول كلام بعض العلماء ان هذه المسائل جاءت على خلاف القياس. فمثلا ما الذي

79
00:26:44.450 --> 00:27:04.450
غالبهم من طلاب الفقه وطلاب الحديث وغيرهم. احيانا تقرأ مثلا في كتب القياس في كتب الفقه فيقول الاجابة جاءت على خلاف القياس المضاربة على خلاف القياس. السلام على خلاف القياس. الجهالة على خلاف القياس. ما معنى هذا؟ يعني هل جاءت على خلاف القياس القياسي

80
00:27:04.450 --> 00:27:24.450
هذه مسألة من اكثر من دقق فيها ومحصها شيخ الاسلام ابن تيمية كتب في هذه المسألة وتلاه تلميذه ابن القيم في العظيم الجليل القادر اعلام الموقعين في مطلع جزء من الزاني تكلم عن هذه المسألة فذكر كلام شيخه الذي ذكره في الفتاة وايضا

81
00:27:24.450 --> 00:27:44.300
وزاد عليه ايضا تعليلات وفهم ايضا اضافه ايضا الى فهم وبيان شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية اذا نعم. فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الاظهر الا ان دليل الخطاب فيه ما يعارضه القياس. وهو كون

82
00:27:44.300 --> 00:28:04.600
وهو كون التوقيت غير مؤثر. هذا الذي ذكره المؤلف لو يعني هو سليم من ناحية؟ نعم ان القياس يعني المفهوم يعني مفهوم العقل ان التوقيت لا ترى له في الطهارة. فلماذا اذا انتهت هذه المدة انتقضت؟ نقول نعم

83
00:28:04.750 --> 00:28:19.400
لان الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي وضع لنا هذا الحد حد لنا مدة معينة يقف عندها الحاضر واخرى اطول يقف عندها المسافر. فمتى ما انتهت هذه المدة انتهى كل شيء فصار بمثابة

84
00:28:19.400 --> 00:28:41.950
لان النواقض هي الاحداث هذا امر معروف ان النواقض انما هي الاحداث. لكن هذه مسائل وردت فيها نصوص فلا ينبغي ان نطبق عليها ولنجري عليها قياس لان القياس لا يمكن ان يعارض نص. ان يعارض به نص

85
00:28:42.500 --> 00:28:47.700
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة