﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:20.250
قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية قال واختلفوا في القراءة فيها الان نريد ان ننتقل الى مسألة اخرى رأينا ان ان العلماء اختلفوا في عدد الركعات وما فيها من ركوع

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.650
وسجود وقيام وان هذا الاختلاف انما هو اختلاف اختيار وليس اجابة لان الاصل في صلاة الكسوف ان سنة معقدة اذا كذلك هنا اختلفوا في القراءة قال فذهب مالك والشافعي الى ان الى ان القراءة فيها سر

3
00:00:45.550 --> 00:01:06.100
لان القراءة الى ان القراءة فيها سرية. الى ان القراءة فيها سرية. نعم. سرا الى ان القراءة فيها سرا السر الى ان القراءة فيها سر. نعم يعني يسر بها سر المصدر

4
00:01:06.300 --> 00:01:27.750
وقال ابو يوسف ومحمد ابن الحسن واسحاق ابن راهوي يجهر بالقراءة فيها وكذلك احمد ما ذكر وكذلك معهم الامام  هو اولا ايها الاخوة الخلاف هنا في القراءة يختلف ليس الخلاف على الاطلاق كما ذكر المؤلف. هم يفرقون بين

5
00:01:28.100 --> 00:01:48.100
الصلاة لكسوف الشمس والصلاة لخسوف القضاء. فهم لا يختلفون في ان الصلاة لخسوف القمر يجهر اذا الخلاف هنا في صلاة كسوف الشمس لانها تؤدى في النهار لكن المؤلف هنا لم يشر

6
00:01:48.100 --> 00:02:11.850
الى ما يتعلق بالقمر لانه فصل ذلك في مسألة واحدة. لانه فهم من ذلك ان الصلاة في القمر لم يرد في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لم يرد فيها سنة وسنقف عند ذلك اذا وصلنا اليها. وايضا حكى مثل ذلك ابن القيم ايضا رحمهم الله نعم

7
00:02:12.100 --> 00:02:42.400
قال والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك بمفهومها وبصيغها. اذا لماذا اختلف العلماء في القراءة في صلاة كسوف الشمس اهي سرية ام جهرية؟ لاختلاف الاثر في ذلك نحن نجد مثلا ان حديث عائشة الذي جاء عن طريق ابن اسحاق وابن اسحاق كما تعلمون يتكلم فيه العلماء اذا

8
00:02:42.400 --> 00:03:03.000
العن في رواياته في حديث عائشة انها قالت تحريت فحزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى سورة البقرة وفي الثانية ال عمران. يعني قرأ قدر سورة البقرة في الاولى

9
00:03:03.050 --> 00:03:25.550
وقد رسورة ال عمران لكنها قالت حزرت اذا فهموا من كلمة حزرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهر لان كلمة حزرت انما هو قول مبني على الظن والتخمين. قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جهل

10
00:03:25.550 --> 00:03:45.550
قد جهر بها لما احتاجت عائشة الى ان تقول حزرته لان الحذر انما هو الظن والتخمين والتقدير فلو كان نطق بها لما احتاجت الى ذلك. اذا قالوا لماذا؟ قالت عائشة ذلك؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه

11
00:03:45.550 --> 00:04:11.700
سلم لم يجهر بها فقدرت عائشة الوقت الذي مضى في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة قتلونا فكانت بمقدار قراءة سورة البقرة والثانية بمقدار سورة ال عمران. ايضا من الادلة التي استدل بها الذين قالوا بانه لا يجهر في صلاة كسوف

12
00:04:11.700 --> 00:04:31.450
شمس استدلوا بحديث عبد الله ابن عباس المتفق عليه وفيه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قياما طويلا نحو قراءة البقرة. يعني في صلاة الكسوف في كسوف الشمس

13
00:04:31.500 --> 00:04:49.850
اذا نحو ايضا دليل يقولون على انه لم يسمع. والا لو سمع لقال قرأ البقرة لكن كونه يقول يعني هذا فيه تقريب. ثم يستدلون ايضا بحديث عبد الله ابن عباس

14
00:04:49.900 --> 00:05:09.900
انه وقف الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف فلم يسمع منه قراءة ايضا استدلوا بحديث سمرة انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة

15
00:05:09.900 --> 00:05:29.900
ان يسمع منه صوتا. قالوا هذه ادلة اربع حديث عائشة وحديث ابن عباس ثم الحديث الاخر ايضا حديث ابن ثم حديث سمرة وايضا قاسوها على صلاة الظهر لان هذه صلاة نهار وتلك

16
00:05:29.900 --> 00:05:56.000
صلاة نهار وصلاة الظهر لا يجهر فيها كذلك ايضا صلاة الكسوف في النهار لا يجهر فيها بجامعن كلا منهما صلاة وانها تؤدى في النهار هذه هي ادلة هؤلاء والفريق الاخر الذين حكى عنهم كابي يوسف واحمد ابن حنبل واسحاق

17
00:05:56.000 --> 00:06:18.700
خير هؤلاء يستدلون بادلة من السنة وايضا باقوال جاءت عن الصحابة وبافعال ايضا رويت عنهم قال والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك طيب ما الذي الفريق الاخر بما يحتج الذين قالوا لا نرى فرقا

18
00:06:18.700 --> 00:06:37.850
بين صلاة الكسوف ليلا ونهارا. اي يقولون بالجهر فيها؟ قالوا ثبت ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ونقل ايضا عن عبد الله ابن زيد انه فعل ذلك بحضرة البراء بن عازب وزيد بن عاقة

19
00:06:37.950 --> 00:06:59.400
وقد اقراه على ذلك وجاء ايضا في حديث عائشة من طريق عروة الذي اخرجه الترمذي في جامعه وقال عنه انه حسن قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة كسوف الشمس فجهر بالقراءة

20
00:06:59.850 --> 00:07:20.150
وفي الحديث المتفق عليه حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كشوف الشمس اذا قالوا هذه ادل ادلة تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهر فيها فاحاديث عائشة

21
00:07:20.150 --> 00:07:37.350
نص في موضع الخلاف. يعني ان الرسول جهر في صلاة كسوف الشمس وكذلك نقل عن علي وعن البرا وعن عبد الله ابن زيد وعن زيد ابن ارقام كل هؤلاء ايضا نقل عنهم

22
00:07:37.600 --> 00:08:08.150
وايضا قاسوا ذلك على صلاة الاستسقاء وكذلك ايضا صلاة العيدين والجمعة وقالوا هي اقرب شبها بتلك الصلوات خاصة بالنسبة لصلاة العيدين وبالنسبة لصلاة الاستسقاء فتلك الصلاتين لا خلاف في الجهر فيهما. وهما ركعتان والعيدان كما تعلمون عند كثير من العلماء

23
00:08:08.150 --> 00:08:28.150
حكمهما سنة وعند بعض العلماء فرض كفاية. فهما من حيث السنية يلتقيان ايضا مع صلاة الكسوف. وصلاة الاستسقاء سنة باتفاق العلماء. اذا شبه صلاة الكسوف بتلك الصلاتين اقرب من تشبيهها بصلاة

24
00:08:28.150 --> 00:08:48.150
الظهر لان تلك صلاة مكتوبة مفروضة ورباعية وتعدى في كل يوم. اما صلاة الجمعة فهي مرة في الاسبوع الصلاة ايضا العيدين انما تقام مرتان في السنة صلاة الاستسقاء انما تقام مبل في المناسبة عندما

25
00:08:48.150 --> 00:09:09.300
قحوط وتجذب الارض فان الناس يهرعون فيتجهون الصلاة يتضرعون الى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام ان شاء الله عن ذلك بعد هذا الباب قال وذلك ان يبقى الان ان نناقش ايضا الرأيين

26
00:09:09.600 --> 00:09:24.350
هذا الفريق الثاني ما جوابهم عن ادلة الفريق الاول؟ قالوا بالنسبة لحديث عائشة انها حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اجابوا عنها. قالوا حديث عائشة ليس نصا

27
00:09:24.450 --> 00:09:44.450
يعني لا يدل دلالة قطيع على ان الرسول لم يجأ وانما قالت حذرت قراءته. فهناك احتمالا تكون عائشة بعيدة وانها لا تسمعوا ما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احتمال. الاحتمال الاخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم

28
00:09:44.450 --> 00:10:04.450
من اول البقرة وانما بدأ من اوسطها او من اخرها ثم قرأ ايضا في ال عمران. ولذلك حزرت مجموع ما قرأ بانه بقدر في سورة البقرة وايضا اجابوا عن ذلك بان في سند هذا الحديث محمد اسحاق وهو متكلم فيه اذاعة

29
00:10:04.450 --> 00:10:23.700
انعن فتكلموا عن هذا الحديث ثم جاءوا الى حديث عبدالله ابن عباس وقالوا ان حديث عبد الله ابن عباس ليس ايضا نص وانما نحوا من سورة البقرة اذا هذا دليل قالوا على انه ربما لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:10:23.800 --> 00:10:43.800
قالوا واما حديث الاخر انه صلى الى جنب رسول الله فلم يسمعه يقرأ قالوا هذا حديث ضعيف وقد نص على ذلك النووي وهو ايضا مذهبه ممن يرى ايضا عدم الجهر بالقراءة. كذلك ايضا حديث سمرة قالوا عنه بانه ورد في

31
00:10:43.800 --> 00:10:59.750
ان الناس قد ازدحموا على المسجد وانه حصل زحاما شديد وان الناس دفعوه قالوا ولذلك كان ربما كان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك ما قرأ

32
00:10:59.900 --> 00:11:29.900
هذا هو تعليل الفريق الاخر. واجابتهم عن ادلة الفريق الاول. وايضا وقالوا ادلتنا صريحة في هذا المقام قالوا ادلتنا صريحة واما الفريق الاول وهم الاكثر فتأولوا ادلة الفريق الثاني قالوا على ان هذه محمولة على القراءة في خسوف الشمس لانه جاء في بعض الروايات في محمولة على

33
00:11:29.900 --> 00:11:51.750
القراءة في خسوف القمر قال وذلك ان مفهوم حديث ابن عباس الثابت انه قرأ سرا نعم لقوله فيه عنه صلى الله عليه وسلم اقام قيام النحو نحوا من سورة البقرة. هذا الحديث الذي قال عنه الثابت الاول حديث

34
00:11:51.750 --> 00:12:07.400
متفق علينا المؤلف له مصطلح احيانا يقول اذا قلت المشهور فهو متفق عليه والثابت اخرجه احد صاحبه الصحيح احيانا يخرم هذه القاعدة كما ترون كونه قال حديث ثابت مع انه متفق عليه

35
00:12:07.750 --> 00:12:27.750
وقد روي هذا المعنى نصا عنه انه قال قمت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما سمعت منه حرفا اذا هذا نص في المسألة انه قام الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه حرفا معنى هذا انه ما جار بالقراءة

36
00:12:28.200 --> 00:12:54.050
هذا هو الظاهر لكن الحديث ضعفه العلماء قالوا فيه ضعيف وذكرت لكم بان من ضعفه الامام النووي في كتابه المجموع في  اذا هذا الحديث ضعيف او فيه ضعف اذا ولكن يستدلون الاقوى منه حديث سمرة الذي اشرت اليه لكن حديث زمرة جاء فيه ان الزحام كان شديدا

37
00:12:54.050 --> 00:13:13.750
ان الناس كانوا يتدافعون وانه لم يستطع ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بعده سببا في عدم السماء ولا ننسى ايضا ان ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وكونه لم يسمع حرفا المعروف ان رسول الله صلى الله

38
00:13:13.750 --> 00:13:34.250
عليه وسلم تخرج منه بعض الايات. اذا قرأ حتى في القراءة السرية وقد روي ايضا من طريق ابن اسحاق عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف انها قالت تحريت قراءته فحجرت انه قرأ سورة البقرة

39
00:13:35.250 --> 00:13:54.350
فمن رجح هذا ذكرنا الاجابة عن هذا الحديث وقالت حزرت اذا كونها حزرت قالوا لا يدل على دلالة قطعية على ان الرسول ما جهر بها فمن رجح هذه الاحاديث قال القراءة فيها سر

40
00:13:54.550 --> 00:14:13.900
القراءة فيها سر ولمكان ما جاء في هذه الاثار استحب ما لك والشافعي ان يقرأ في الاولى البقرة لكن هنا قد نحتاج الى اجابة اخرى. اذ رأينا بعض العلماء يقول لا يسر يجهر بها. وبعضهم قال يسرى

41
00:14:13.950 --> 00:14:41.050
لو انه اسر بها فهل يؤثر ذلك الصلاة على الصلاة؟ عند الذين قالوا بالجهرية او لو جهر بها هل عند الذين افدت انما الخلاف خلاف استحباب فلننتبه لذلك ان يقرأ في الاولى البقرة وفي الثانية ال عمران كثيرا من العلماء يعني اكثر العلماء ومعهم الحنابلة ايضا نعم. وفي

42
00:14:41.050 --> 00:14:56.850
ثالثة بقدر مائة وخمسين اية العلما يرون انه يطيل في الركعة الاولى فيقرأ نحو سورة البقرة وفي ال عمران ثم اقصد بعد ذلك الركعة الاتي يقرأ فيها النسا ثم المائدة

43
00:14:57.050 --> 00:15:22.400
وثبت وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم وفي غيرها. والعلماء متفق على انه لو قرأ بسور قصار لجاز له والغاية من ذلك هو حصول التجلي لان هذه ايات يخوف الله بها سبحانه وتعالى بها عباده. ولذلك سترون في اخر في اخر هذا الكتاب اقصد

44
00:15:22.400 --> 00:15:47.250
صلاة الكسوف ان المهندس سيعرض لبعض الايات كالزلزلة اذا اصاب المسلمين زلزال او رجفة او مطر شديد او طول ما او رياح عاتية فهل يصلون كما صلوا هنا تلك ايات العلة الموجودة هنا موجودة هنا. فهل نقصر النص على موضعه ولا نتجاوزه؟ او نتجاوز

45
00:15:47.250 --> 00:16:07.250
ما دعوا الكلام للمسألة في محلها. نعم. وفي الثالثة بقدر مائة وخمسين اية من البقرة. وفي الرابعة بقدر خمسين اية من البقرة وفي كل واحدة ام القرآن ورجحوا ايضا مذهبهم هذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

46
00:16:07.250 --> 00:16:26.300
صلاة النهار عجماء هذه جعل هذه هذا القول الذي ذكره المؤلف وقال ماذا؟ صلاة النهار قبله قبله ورجحوا ايضا مذهبهم هذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم فكان على المؤلف ان ينبه على مثل هذا

47
00:16:26.600 --> 00:16:47.050
لان هذا اولا ابين لكم صلاة النهار عجمة هو من حيث المعنى صحيح لان الاصل في صلاة النهار ان عجم لأنه لا ينطق بها. يعني هي صلاة سرية لكن نسبة ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج الى بيان

48
00:16:47.250 --> 00:17:14.200
اولا هذا الذي ذكره المؤلف هذه العبارة نبه عليها الامام الدارقطني في سننه وبين ان هذا قول من اقوال بعض الفقهاء ونبه عليه غيره وذكر ايضا عبد الرزاق في مصنفه نسبة ذلك الى مجاهد التابعي والى ابي عبيدة ابن عبد الله ابن

49
00:17:14.200 --> 00:17:31.100
مسعود موقوف عليهم اذا هو قول لمجاهد ولابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود اذا هو رأي لبعض الفقهاء وليس وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:17:31.300 --> 00:17:50.850
اذا قول الدراقطني رحمه الله وغيره من الائمة انه قول لبعض الفقهاء كلام صحيح. لان ذلك لم يرفع كونه قول لمجاهد ولابي عبيدة ابن عبد الله هما فقهان فنسبة قول الدراقطني وغيره اليهما نسبة صحيحة وليس كما

51
00:17:50.850 --> 00:18:07.750
ننتبه لذلك ايها الاخوة نعم قال ووردت ها هنا ايضا احاديث مخالفة لهذا لهذا فمنها انه روي انه صلى الله عليه وسلم ارى في احدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم

52
00:18:07.950 --> 00:18:27.750
ومفهوم هذا انه جهل. هذا تكلم عنه وهذا اخرجه فيما اذكر ابن ابي شيبة مرسلا. اليس كذلك؟ هل علق عندك قال وكان احمد واسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان ابن الحسن عن الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة

53
00:18:27.750 --> 00:18:45.350
الف لا زال يبحث الكلام في الاسرار او الجهر بقراءة صلاته كسوف او كسوف الشمس. هو يبحث في ذلك فهو الان يتعرض لاراء وادلة الفريق الاخر. ونحن اوردنا ذلك مفصلا

54
00:18:45.350 --> 00:19:01.950
اكثر مما في الكتاب وقربناه نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس قال قال ابو عمر سفيان بن الحسن ليس بالقوي

55
00:19:02.150 --> 00:19:26.950
وقال وقد تابعه على ذلك على ذلك عن الزهري لكننا قلنا هذا الحديث اخرجه الترمذي وقال انه حسن صحيح وصححه غيره. ثم يكفي في ذلك الحديث عليه حديث عائشة ليس عن طريق عروة ان فيه التنصيص على ان الرسول صلى الله عليه وسلم جهر

56
00:19:26.950 --> 00:19:41.500
بالقراءة في صلاتي كسوف الشمس وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبدالرحمن ابن سليمان يعني هو الكلام انهم يقولون هذه انفرد بها الزهري من بين الرواة اما بقية الرواة

57
00:19:41.500 --> 00:20:02.950
فما ذكروا في ذلك الجهر وكلهم ليس في حديث الزهري مع ان حديث ابن مع ان حديث ابن اسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه قال واحتجيت ابن اسحاق المتقدم حديث عائشة الذي حزرت فيه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:20:03.950 --> 00:20:22.300
قال واحتج هؤلاء ايضا لمذهبهم بالقياس الشبهي. اه هنا المؤلف عربي لقضية لا شك ان عندنا معنا عدد من الاخوة الذين يعرفون القياس والقياس ينقسم الى قسمين قياس علة وقياس شعبة

59
00:20:22.300 --> 00:20:42.300
احدهما قوي باجماع والاخر ضعيف. فالقوي هو قياس العلة. لماذا كان قويا؟ لانك عندما تلحق مسألة بمسألة في حكم لابد من وجوب هذه العلة. اي ان تتحقق هذه العلة القائمة في الارض

60
00:20:42.300 --> 00:21:05.600
ان تراها متحققة في الفرح فنحن نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الامور التي يحرم فيها الربا. الذكر امورا ستة ولذلك نحن نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص من بينها على البر بالبر

61
00:21:06.100 --> 00:21:23.150
ولم يذكر الارز في ذلك الوقت. والارز نجد ان العلة الموجودة في القمح موجودة فيه. سواء قلنا انها الخزن او الكيل او الاقتياد او الطعن. العلة الموجودة في القمح هي موجودة به

62
00:21:23.200 --> 00:21:48.350
اذا قياس العلة هو الحاح فرع الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما فالقصد من قياس العلة هو ان تلحق حكما من الاحكام لحكم اخر لوجود قلة تجمع وتربط بينهما

63
00:21:48.550 --> 00:22:08.550
ولا يتحقق ذلك في قياس الشبه. لان قياس الشبه انما هو ضعيف. هو انك تلحق شيئا هذا القياس الشبه الذي يذكر المؤلف هو ان الفريق الثاني استدلوا من حيث القياس

64
00:22:08.550 --> 00:22:28.550
الا ان صلاة كسوف النهار يجهر بها استدلوا بقياس صلاة كسوف الشمس على صلاة ايضا الاستسقاء والعيدين بجامع ان كلا منهما صلاة وانها غير واجبة مع الخلاف في صلاة العشاء

65
00:22:28.550 --> 00:22:53.900
كما ذكرت لكم في كونها فرض كفاية او لا. اذا القياس هنا قياس شبه وليس قياس علة اذا القياس هنا قياس شبه فكان ضعيفا لكنه لو اردنا ان ندقق النظر لوجدنا ان قياس الفريق الثاني اقوى من قياس الفريق الاول. لانك كونك تقي

66
00:22:53.900 --> 00:23:13.900
سنة على سنة وكونها من ركعتين وكونها غير مفروضة وكونها لا تصلى في كل يوم هي افضل من ان تلحق صلاة بصلاة الظهر لان ايضا الشبه ضعيف هنا. يعني وجه الشبه بين الصلاتين فيه ضعف لكن هناك فيه قوة

67
00:23:14.350 --> 00:23:44.350
ان بالقياس الشبهي فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة النهار فوجب ان يجهر فيها اصله العيدان والاستسقاء اصله يعني الاصل الذي يلحق به هما صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء يعني فرع الحق باصل لوجود شبه يربط بينهما ما هو هذا الشبه؟ تحقق

68
00:23:44.350 --> 00:24:12.200
وهذا الشبه في صلاتي الاستسقاء والعيدين هو نفسه موجود في الفرع الذي هو الكسوف قال وخير في ذلك كن له الطبري وهي طريقة الجمع. وخير وخير في ذلك كله الطبري كله. نعم. وخير في ذلك كله الطبري وهي طريقة الجمع

69
00:24:12.300 --> 00:24:31.800
الطبري هو الامام المعروف صاحب التفسير المعروف والذي قيل ان باب الاجتهاد انتهى به اغلق به الذي توفي سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة صاحب الكتاب المعروف المشهور وله كتب كثيرة وله كتابه التاريخ نعم

70
00:24:32.300 --> 00:24:47.350
قال وقد قلنا انها اولى من طريقة الترجيح اذا امكنت ولا خلاف في هذا اعلمه بين الاصوليين؟ يعني يريد المؤلف ان يقول لو اننا جمعنا وكنا يجوز هذا ويجوز هذا لا خلاف فيه بين العلماء

71
00:24:47.350 --> 00:25:02.100
يعني لو فعلت هذا او هذا لا جاز لكن الخلاف في ما هو الاولى والمستحب. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة