﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.350
قال الفصل الاول في صفة صلاة الجنازة قال في المسألة الثانية في القراءة في صلاة الجنازة قال ويمكن ان يحتج لمذهب مالك قال يقرأ في وسط ما يتعلق بما اعدناه موجزا

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.300
يعني في درس الليلة الماضية او الاسبوع الماضي الان هو يقرأ في وسط هذا الباب ويمكن ان يحتج لمذهب مالك بظواهر الاثار التي نقل فيها دعاءه التي نقل فيها دعاؤه صلى الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز

3
00:00:38.600 --> 00:00:55.650
ولم ينقل فيها انه قرأ. نعم وردت احاديث لم يرد فيها ذكر للقراءة لذلك قال كثير من العلماء ومن المحققين ان قراءة الفاتحة ليست واجبة في صلاة الجنازة ولكنها سنة

4
00:00:55.650 --> 00:01:22.100
واذا كانت سنة فينبغي ان نحافظ عليها ايضا وعلى هذا فتكون تلك الاثار كانها معارضة لحديث ابن عباس ومخصصة لقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب حديث ابن عباس والذي مرت ايضا الاشارة اليه هو حديث صحيح عندما قام فصلى صلاة الجنازة فقرأ فيه الفاتحة وجهر

5
00:01:22.100 --> 00:01:46.700
فيها ايضا وقال هذه السنة وانها سنة وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال وكان من كبراء الصحابة وعلماء وابناء الذين شهدوا بدرا ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان السنة في الصلاة

6
00:01:46.700 --> 00:02:03.150
على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث هذا لا شك انه اكملها واولى. وهو الذي ذكرنا في مطلع الدرس

7
00:02:03.550 --> 00:02:23.550
قال ابن شهاب فذكرت الذي شهاب هو الامام الزهري احد التابعين المشهورين وممن لهم قلم راسخ في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تدوينها. وهو ايضا احد الرواة المشهور المشهورين الذين تلقى

8
00:02:23.550 --> 00:02:43.550
جمع من العلماء ومن بينهم الامام مالك امام دار الهجرة قال ابن شهاب فذكرت الذي اخبر به ابو امامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وانا سمعت الظحاك ابن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة بالصلاة على الجنائز

9
00:02:43.550 --> 00:03:03.950
بمثل ما حدثك به ابو امامة ولا ننسى ايضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة كما هو معلوم هي صلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة