﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.200
قال الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة يدخل في مسألة جديدة وهي المرأة. هل الميت يصلى عليه من كل نحن اشرنا فيما مضى الى لانهم اشتركوا في صلاة الجنازة لا يشترط في الصلوات الاخرى

2
00:00:21.300 --> 00:00:44.900
المكتوبة يا اهل عدا الواقع فان صلاة الجنازة لا يشترط مع وقتها. لا توجد اوقات اذية عن المغري عن الصلاة فيها فهل تدخل الى صلاة الجنازة ولو اهم احسن؟ حولوا النبي لا تصلى فيه صلاة الجنازة. قيل له قاعات التي

3
00:00:44.900 --> 00:01:15.150
الذي اخرجه مسلم وغيره. عندما قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان ننظر فيهن موتانا حين تقول الشمس بازغة حتى مرتها وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تطلع الشمس ثم ترتفع بين ركعة. وحين يقوم قاهر الطائر

4
00:01:15.150 --> 00:01:35.150
تكون الشمس في كبد السما وقت الزوال. وحين تضيع الشمس للغروب اي تميل الى جهة الغروب. هذه اوقات رأيي ان العلماء او كثير من العلماء ان يصلى على الجنازة اياه. ومن العلماء من ما يصلى في هذه الاوقات

5
00:01:35.150 --> 00:01:55.300
لان الجنازة من الصلوات فيصلى عليها في كل وقت من رمضان قال واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة وقال قوم لا يصلى عليها في الاوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها

6
00:01:55.400 --> 00:02:14.250
وهي وقت الغروب والطلوع وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها وان نقبر موتانا الحبيب

7
00:02:15.050 --> 00:02:31.250
وقال قوم لا يصلي في الغروب ما جاء في نص الحديث جاء بقطع منه ثم قال وقال قوم لا يصلي في الغروب والطلوع فقط. ويصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس

8
00:02:31.500 --> 00:03:03.000
وبعد الصبح فيسجد لها كما هو معلوم  واما ان تغرب حين تغرب وايضا بين قرني الشيطان ايضا يسجدون لها. وربما الاخوة الذين سافروا ايضا الى بلال كبلاد العلم يرون انهم هناك اقصد بذلك غير المسلمين هناك يتربصون او يتحينون وقت طلوع الشمس ووقت

9
00:03:03.000 --> 00:03:26.600
قال وبعد الصبح ما لم يكن الاسفار. وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الاوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وبه قال عطاء والنخع وغيرهم وهو قياس قول ابي حنيفة. قال وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الاوقات الخمسة

10
00:03:26.700 --> 00:03:49.550
التي ورد النهي عن الصلاة فيها قال عطاء والنفع وغيرهم. وهو قياس قول ابي حنيفة. وقال الشافعي صلى على الجنازة في كل وقت لان النهي عنده انما هو خارج على النوافل. الشافعي انفردوا بهذه المسألة وليس هذا فقط. فيه صلاة الجنازة

11
00:03:49.550 --> 00:04:14.650
مذهب الشافعية من العلماء بان كل صلاة لا بغير الفرائض  فتحية المسجد واما الصلوات المكتوبة فانها تؤدى في اي وقت من الاوقات. لان النص ورد في ذلك. اما مع صلاة او نسيها فليصلي

12
00:04:14.650 --> 00:04:35.150
فانه لا كفار لها الا ذلك لان النهي عنده انما هو خارج عن النوافل لا على السنن على ما تقدم والله اعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة