﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
قال المصنف رحمه الله تعالى ويتعلق بالمالك مسائل اليق المواضع بذكرها هو هذا الباب احدها اذا اخرج المرء الزكاة يتعلق بالمالك اي الذي عنده مال سواء كان من النقدين او

2
00:00:20.450 --> 00:00:38.900
الماشية او من الحبوب والثمار هناك امور تتعلق به لانه هو الذي يخرج الزكاة قال المؤلف هناك مسائل يليق في ذكرها هو هذا الباب هي تتعلق بما اشرت اليه في مقدمة الدرس فيما

3
00:00:38.900 --> 00:00:56.650
يا تلف مال ازتلف مال الزكاة او بعضه احدها اذا اخرج المرء الزكاة فضاعت. انسان اخرج الزكاة ثم ضاعت وظعها في مكان اه يعني جعل في مكان معين ثم ضاعت

4
00:00:57.000 --> 00:01:15.650
فما الحكم هنا؟ هذي فيها اقوال عدة وخلاف اقوال متعددة وخلاف مشهور بين العلماء بعضهم يرى انه لا شيء عليه انه رجل ادى ما عليه. اخرج الزكاة فوضعها في مكان فاراد ان يسلمها فضاعت

5
00:01:16.300 --> 00:01:36.300
او سلمها الى جهة لتوصلها فضاعت فلم تصل الى ايدي مستحقيها. بعضهم يرى انه لا شيء عليه في ذلك يكون وادى الواجب. وبعض هم يقولوا لا يلزموا ان يؤدي عوضا عنها. وبعضهم يفرق بين ان يفرط او لا يفرط وبين ان يتمكن او

6
00:01:36.300 --> 00:02:01.900
لا يتمكن والثانية اذا امكن اخراجها فهلك بعظ المال قبل الاخراج والثالثة اذا مات المؤلف اذا امكن اخراجها فلم يخرجها فهلك المال اذا امكن اخراجها لو امكن اخراجها واخرجها انتهى الامر لكن امكن اخراجها

7
00:02:01.950 --> 00:02:24.050
فلم يبادر في اخراجها فتلف المال. فما الحكم هنا والثالثة اذا مات وعليه زكاة. الثالثة مات انسان حال عليه الحل لكن اخترقته المنية قبل ان يؤدي زكاة ما له فما الحكم هنا

8
00:02:24.200 --> 00:02:40.150
هل ينتقل الحكم الى الورثة؟ واذا انتقل فكيف يخرج؟ هل يخرج من اصل المال؟ او من الثلث الذي يصيبه وان كنا من الثلث فكيف يخرج؟ هذا كله فيه كلام للعلماء

9
00:02:40.400 --> 00:03:05.550
والرابعة اذا باع الزرع او الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة. كذلك اذا وجبت في زرع فباعه صاحبه ولم يخرج الزكاة الزكاة متعينة هنا فهل بيع الزرع قبل اخراج الزكاة يفسد البيع

10
00:03:05.650 --> 00:03:27.400
او لا يفسدوا ان كل لا يفسده فمن الملزم باداء الزكاة هو البائع الذي لزمته لانها وجبت عليه وهذه الاموال في ذمته او انها تكون على المشتري. ولو قيل على المشتري فهل يسلمها ويرجع على البائع؟ هذا كله فيه كلام ايضا

11
00:03:27.700 --> 00:03:46.350
معروف مشهور في الفقه. وكذلك اذا نقرأ المقدمات ما دخلنا في المسائل. وكذلك اذا وهب كذلك ايضا اذا وهب وهذا يسميه الفقهاء نوعا اخر يعني عندك الفقهاء وبخاصة الكتب المشهورة

12
00:03:46.350 --> 00:04:06.350
تتوسعون في العنوان فيقولون اذا استفاد مالا. لان المال المستفاد ليس هبة فقط قد يكون كما قلنا بشراء. قد يكون جاءه وعن طريق وقف عليه شيء على اناس فجاءه نصيب قد يكون ورث مالا قد يكون ايضا اهدي اليه كما ذكر

13
00:04:06.350 --> 00:04:16.000
فالاسباب كثيرة والوسائل متعددة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة