﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.100
المسألة الثالثة الماء المستعمل في الطهارة هذا الان لعلي مسألة الان جديدة يعني اولا انتبهوا المؤلف سيأتيكم بهذه المسألة وبعد فترة يأتيكم مسألة اخرى التي اسعار الظهر واعادة كثير من الفقهاء انهم يدرجون المسألتين في مسألة واحدة

2
00:00:22.750 --> 00:00:43.850
يعني هنا يقصد به الماء المنفصل من اعضاء المتوضئ او المغتسل في المسألة التي ستأتي بعد المسألة القادمة سيأتي بعد هذه مسألة طويلة في الاسعار يأتي بعدها ايضا اسعار الظهر. ويتكلم فيها هناك عن ماذا

3
00:00:43.850 --> 00:01:01.650
يتبقى ويقصد بالصور هناك ما يبقى بعد مثلا الشارب او المتوضي او المغتسل يعني الفضل بعد الشارب او المتوفي مثلا يعني ما يبقى من طعام او شراب يسمى ماذا فضله

4
00:01:01.750 --> 00:01:25.300
او يسمى سؤرا هذا هو الذي هذا الذي سيأتي مستقبلا لكن لا ويريد ان يتكلم عن الماء المستعمل اي الذي انفصل من اعطاء المتوضئ او المغتسل ماء توضأ فيه انسان فجمع مثلا في اناء او تساقط في اناء او اغتسل انسان في مثلا

5
00:01:25.350 --> 00:01:47.150
وعاء كبير هذا الماء المستعمل المنفصل من الاعضاء ما حكمه وهذا يختلف عن الماء الذي بقي منك بعد ان تتوضأ يعني معك ماء فينا فتوضأت منه فبقي هذا  الكلام فيه سيفده المؤلف في المسجد الاقصى

6
00:01:47.800 --> 00:02:11.700
هذه لا المياه المنفصلة ننتبه يا ايمان قال الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال. والماء المستعمل في الطهارة يعني الذي مر باعضاء المتطهرين  اما ان المتطهر استعمله في الوضوء عضوا فعضوا او انه اغتسل فيه

7
00:02:12.450 --> 00:02:29.650
قال فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال. وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة وقوم كرهوه هذا الان سترون الائمة انقسموا في الماء. يعني الائمة هنا لهم روايات. مثلا هنا هذا رأي ابي حنيفة الرأي الاول

8
00:02:29.850 --> 00:02:51.850
ومالك في رواية والشافعي في رواية احمد في رواية الذي بعده ايضا بقليل سيأتي تأتي رواية اخرى لكل من مالك والشافعي واحد الرأي الاول اقرأ قال هو قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال. هذا الماء المنفصل من اعضاء ماذا المتوضئ والمغتسل

9
00:02:51.900 --> 00:03:12.650
نعم يعني الماء الذي رفع به الحدث نختصره. يعني هذا القصد هو الماء الذي رفع به حدث. هذا الحدث قد يكون اكبر  قال وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة وقوم كرهوه. وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة واحمد. ايضا في رواية

10
00:03:13.300 --> 00:03:36.350
وقوم كرهوه ولم ولم يجيزوا التيمم مع وجوده هو مذهب مالك واصحابه وقوم لم يروا بينه وبين الماء الماء المطلق فرقا وبه قال ابو ثور وداوود واصحابه وبه قال ابو ثور وداوود وايضا قال به ايضا نقل هذا كما ذكر العلماء عن

11
00:03:36.350 --> 00:03:49.250
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكذلك عن عبد الله ابن عمر وابي امامة رضي الله عنهما وعن جمع من التابعين وهي رواية في المذاهب الثلاثة المالك والشافعي والحنبلي ايضا

12
00:03:49.850 --> 00:04:07.000
اذا هذه رواية او قول يعادل القول الاول اذا ننظر القول الاول انه لا يرفع الحدث لا يستخدم في الطهارة سلبت منه الطهورية القول الثالث يقابل ذاك انه يظل طهورا

13
00:04:07.150 --> 00:04:29.550
ابو يوسف فقال انه نجس اذا انظروا ايها الاخوة هناك من العلماء من يرى انه طاهر فقط ويقابل هذا من يرى انه نفيسة. الذين يقولون بانه طاهر جمع كثير من العلماء منهم كما رأيتم ابو حنيفة في رواية

14
00:04:29.550 --> 00:04:52.450
وذلك ايضا مالك والشافعي واحمد القول الذي يقابل هذا انه نجس وهو قول ابي يوسف ويقال انها رواية ايضا عن ابي حنيفة القول الثالث انه طهور وهي رواية للائمة او للمذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي. فلننتبه لهذا اذا

15
00:04:52.450 --> 00:05:07.650
هناك من يقول بانه طاهر وهناك من يقول بانه نجس ما دليل الذي يقول بانه نجس؟ انا ما رأيت المؤلف نبه على هذا مر بنا تذكرون حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

16
00:05:07.950 --> 00:05:28.400
لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة اذا ننظر لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. فالحديث ذو شطرين الشطر الاول ينهى ان يبول الانسان في الماء الدائم

17
00:05:28.650 --> 00:05:50.700
والثاني ايضا ينهى الجنب ان يغتسل فيه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة والذين قالوا بان الماء نجس استدلوا بهذا الحديث وقال الحديث هنا سوى بين البول وبين

18
00:05:50.950 --> 00:06:11.000
غسل الجنب فيه ولم يفرق بينهما فدل ذلك على انه ينجس بغسل الجنب فيه. واذا كان ذلك كذلك فهو نجس. هكذا رد علين ان شاء الله هذا قول الذين يقولون بانه نفيس. اما الذين يقولون بان الماء طاهر

19
00:06:11.200 --> 00:06:27.950
يقولون بانه طاهر ليستدلون بعدة ادلة. اول هذه الادلة حديث جابر ابن عبد الله عندما قال عادني رسول الله صلى الله قال كنت مريضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت لا اعقل

20
00:06:28.500 --> 00:06:45.550
فتوضأ وصب وضوءه عليه وضوءه ما بقي ماذا ما خرج من اعضاء وضوءه وفي الحديث الاخر ايضا هذا حديث متفق عليه والحديث الاخر الذي في صحيح مسلم وهو حديث المسمر ابن مقرمة

21
00:06:45.700 --> 00:07:06.600
ذكر فيه انهم كانوا كادوا يقتتلون على اذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوءه. اذا هذا يدل على طهارته اذا قالوا هذا المنفصل قالوا ولانه منفصل منفصل من بدن طاهر فهو طاهر

22
00:07:06.900 --> 00:07:31.900
اذا اذلة الذين يقولون بطهاراته ثلاثة اولها حديث جابر عندما صب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا مما  ثانيا ايظا ان الصحابة رظي الله عنهم كادوا يعني كانوا يتسابقون ويسارعون على ما يتبقى او يتساقط من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:32.250 --> 00:07:55.400
دليل تالت وهو نسمي هذا نسميه دليلا منقولا وهناك دليل معقول يقولون جسم الانسان اللي مو من طاهر اذا هذا الماء الذي مر باعضائه لم يتغير لانه مر باعضاء طاهرة فلم تتأثر. اذا هو طاهر فلا ينجس

24
00:07:56.400 --> 00:08:16.400
ثم يأتون بعد ذلك ويقررون هذه القاعدة انه لا ينجس لحديث ابي هريرة وانتم تعرفونه عندما كان يسير يمشي فقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانخنست وفي بعض الرواية فانسللت فذهب الى رحل فاغتسل ثم

25
00:08:16.400 --> 00:08:35.050
جاء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا فسأله اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فاغتسلت. وفي بعض الروايات كرهت ان اجلس معك او ان اقعد معك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله ان المؤمن لا ينجس

26
00:08:35.100 --> 00:08:55.100
هذا نص على ان المؤمن لا ينجس. وابو هريرة كان جنبا ايضا ونفى الرسول نجاسته. اذا قالوا هذا دليل على ان يومنا لا ينجس واما دعوة لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه فالموازنة هنا غير قائمة وانما

27
00:08:55.100 --> 00:09:17.600
نهي عن ذلك صيانة للماء وحفاظا عليه واحتراما له ليس معنى ذلك انه ينجس ينجسه الجنب لانه كما مر بهذا الحديث وغيره اما الذين يقولون بان الماء بقي طهورا وانه لم يتأثر فهم يقولون انفصل من اعضاء طاهرة فلا تأثير لهم وليس هناك

28
00:09:17.600 --> 00:09:38.900
ما يخرجه من ماذا؟ من الماء؟ يعني من ان يكون ماء مطلقا. ايضا الذين يقولون بانه لا يتطهر به وانما هو يقولون كان الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه يسافرون. ومع قلة الماء وشحته ما عرف انهم كانوا يجمعون ما بقي من وضوئهم. ثم

29
00:09:38.900 --> 00:09:57.850
يعودون فيتوضون به. قالوا فلو كان ذلك طهورا لا فعل ذلك الصحابة خصوصا وهم باشد الحاجة الى المال على كل حال هذا دليل ليس نصا وانما هو تلمس واما الذين يقولون بانه طاهر وطهور فحجة هؤلاء انهم قالوا

30
00:09:57.850 --> 00:10:17.850
ماء باق على طهوريته وعلى على اطلاقه فما المانع؟ ثم يستدلون بادلة ايضا ويقولون كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل هو وازواجه من اناء واحد ولو كان ما يتساقط من الاعضاء يؤثر

31
00:10:17.850 --> 00:10:37.850
ما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكان الصحابة ايضا يتوضأون مع رسول الله وكان يتوضأ بعضهم مع بعض وكان وكان ذلك منتشرا ومعروف بينهم ولا يعرف نفير لذلك. اذا هذا دليل على ماذا؟ على انه طهور لم يتأثر باستخدام

32
00:10:37.850 --> 00:10:57.050
قال وسبب الخلاف في هذا ايضا ما يظن من انه لا يتناوله اسم الماء المطلق حتى ان بعضهم غلا فظن ان اسم الغسالة ان اسم الغسالة احق به من اسم قالوا ما دام اغتسل في هذا الماء طوب

33
00:10:57.050 --> 00:11:21.850
في غسلت شرابها فهو اقرب الى مع الغزالة ولكن هذا يعني رأي ضعيف نعم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يقتتلون على فضل وضوئه يشير الى حديث المسمر ابن محرم الذي ذكرته لكم والذي اخرجه البخاري وغيره كانوا يقتتلون على على وضوءه صلى الله عليه وسلم على فضل ودود

34
00:11:21.850 --> 00:11:39.750
كذلك حديث جابر عندما صب عليه ماء ماذا بقي من وضوءه عليه الصلاة والسلام قال وكنت لا اعقل ايضا. ايضا كذلك مما يدل على ان الماء المستعمل ما ذكرنا الدليل العقلي الذي ذكرناه

35
00:11:39.750 --> 00:12:00.600
ماء انفصل من اعضاء طاهرة فلم يتأثر ولم يتأثر بذلك الاستعمال ولابد ان يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقي فيه الفضل وبالجملة فهو ماء مطلق. ايضا من الادلة ايها الاخوة التي يعني يذكر العلماء ان

36
00:12:00.900 --> 00:12:21.850
الماء اذا خالطته بعض الطاهرات ويتيأثر يعني لا تتأثر. يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسافرون وكان من الاذن او الاذن يعني كانت من الجلد وكانت كما تعلمون تدبغ والدماغ له تأثير وخاصة اذا كانت القربة مثلا جديدة او السقاء

37
00:12:21.900 --> 00:12:38.400
انها هي ذلك الدماغ يترك اهل رسول الله ومع ذلك قالوا ما عرف عنهم قالوا والغالب ان المياه لا تسلم من ذلك التغير وهذا كله يؤيدون به ما يقال من ان الماء اذا خرقه طاهر يبقى على طهوره

38
00:12:38.900 --> 00:12:56.450
وبالجملة فهو ماء مطلق لانه في الاغلب ليس ينتهي الى ان يتغير احد اوصافه بدنس الاعضاء التي تقسم به حقيقة هذا تعليل المؤلف في محله يعني هو لا يتغير ان انتهى الى ذلك

39
00:12:56.500 --> 00:13:16.950
وحكمه حكم الماء الذي تغير احد اوصافه بشيء طاهر وان كان هذا تعافه النفوس اكثر وهذا لحظ من كره واما من زعم انه نجس واما من زعم نعم. واما من زعم من زعم انه نجس فلا دليل معه. لا هو معه دليل

40
00:13:16.950 --> 00:13:32.850
ذكرت لكم يعني لكنه دليل يعني ما نقول الدليل ضعيف الدليل قوي لكن الاستدلال به ضعيف الدليل هو حديث صحيح. في صحيح مسلم وغيره لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب

41
00:13:32.900 --> 00:13:51.950
لكن هل النهي عن الاغتسال اغتسال الجنب لان الجنوب ينجسونه الرسول قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. وذكرنا الادلة التي تنفي ذلك ايضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة