﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.900
المسألة الرابعة ان عند مالك وابي حنيفة ان الشريكين ليس يجب على احدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب هذه مسألة حقيقة مهمة جدا والمؤيد جاء بها مجملة جدا وهي التي تعرف بمسألة الخلطة

2
00:00:20.650 --> 00:00:38.050
ومسألة الخلطة يقسمها الفقهاء الذين يعنون بمسائل الفقه تحصيلا الى ازميه. لان الخلطة قد تكون في الاعياد وقد تكون في الاوصاف قد يشكر على الاخوة ما معنى في الاعيان؟ وما معنى في الاوصاف

3
00:00:38.300 --> 00:01:00.450
بماء القصد بالخلطة هنا هو ظم مال احد الرجلين الى الاخر ان يظن احدهما ما الى الاخر ليكون كالمال الواحد هذا الظن قد يكون من اصله مغموما. وهذا ما يعرف بالخلطة بالاعياد

4
00:01:00.700 --> 00:01:23.150
المال الذي يورث وكذلك الذي يشتري الذي يأتيهما عن طريق الهبة او عن طريق شراء او عن طريق ميراث كما يحصل عليه ذناني وهو اكثر عن طريق ميراث او عن طريق هبة او عن طريق شراء في ماشية او في غيرها هذا يعتبر

5
00:01:23.200 --> 00:01:41.050
خلقة في الاعيان اي اشتراك في العين على ان يكون لكل واحد منهما نصيب مشاة. قد يكون نصيب كل واحد ومساويا الاخر. وقد يكون اقل منه يعني قد يكون احدهما اكثر

6
00:01:41.100 --> 00:02:04.150
اذا هنا الانطلاق حاصل ما هو هي الخلطة في الاوصاف؟ الخلطة في الاوصاف ان يكون لكل واحد مال. مال متميز عن صاحب الامكان يكون لهذا غنم ولهذا غنم. لهذا مثلا عشر من البقر ولهذا عشرون من البقر

7
00:02:04.150 --> 00:02:31.700
رمانهما معا ليسا مشتركين فيها لكنها خلطة مع تميز كل واحد منهم عن الاخر اي ان كل واحد واحد منهما مستقل بميت نصيبه لكن الخلطة هنا انما جاءت بالاوصاف وان كانت مثلا في الماشية فانها تكون في المسرح يعني في المرعى يختلطان في المرعى

8
00:02:31.950 --> 00:02:56.150
يعني انسان جاء بشويهاته فجعلها معها فينبغي لكي تكون الخلطة في الماشية صحيحة ان يكون المرعى واحد. ما هو المرعى والمكان الذي تصدح فيه الماشية وان يكون ايضا المراح اي المبيت اي الذي تبيت فيها للماشية واحد

9
00:02:56.800 --> 00:03:16.200
اذا يكون المرعى واحد. والمبيت واحد والمحلب واحد. اي المكان الذي تحلب فيه الماشية واحدة وايضا يضاف الى ذلك ان يكون الفحل واحدا اي الفحل الذي يطرقها هو واحد لا يكون هذه لها فحم

10
00:03:16.200 --> 00:03:37.500
خاص وهذه الى فحم خاص وان يكون مشربها واحد. يعني الحوض الذي تشرب منه هذه وهذه هو واحد اذا يوحد المبيت وكذلك المسرح وكذلك المحلب وكذلك المشرب وكذلك ايضا الفحل الذي يطرقها

11
00:03:37.500 --> 00:03:56.700
بعضهم يضيف الراعي ما دام المرء واعظ فينبغي ان يكون الراعي. وقد جاء في بعض الاحاديث النص على الفحل الذي هو يطرقها وكذلك الحوض الذي هو مكان الشرب والراعي والراعي يعبر ايضا عن المرأة

12
00:03:57.900 --> 00:04:18.600
هذا فيما يتعلق بخلطة الاوصاف هل الخلطة هذه خاصة بالماشية او تتجاوزها الى غيره؟ هذا كله فيه خلاف من العلماء من قال لا خلط اصلا الا اذا كان ما عند كل واحد منهما يبلغ نصابه

13
00:04:19.200 --> 00:04:39.150
واذا ما كان عند هذا مثلا ثلاثون من البقر وعند هذا ثلاثون من البقر فلا مانع عند هذا اربعون من الغنم عند هذا اربعون وقتا ظلم مانع لكن ان يكون نصيب كل واحد منهما دون النصاب فلا خلطة

14
00:04:40.150 --> 00:05:07.900
ومنهم من قال الخلطة جائز ومعتبرة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع ولا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصبر وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوي

15
00:05:08.250 --> 00:05:33.300
هذا حديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ليس للانسان ان يأتي في فرق بين مجتمع او يجمع بين مفترق ليفر من الصدقة وما كان من الخليطين وهذا هو المراد هنا

16
00:05:33.500 --> 00:05:52.150
فانهما يتراجعان بينهما بالسوية لانه قد يكون هذا نصيبه اقل وهذا اكثر فيأتي المزكي المصدق تأخذوا ماذا؟ الواجب. فهذا يرجع على صاحبه لانه اخذ منه اكثر مما اخذ من الاخر

17
00:05:53.350 --> 00:06:18.150
اذا هذا بالنسبة للماشية فبعض العلماء لا يرى الخلطة في الماشية الا اذا بلغ كل واحد منهما اذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا ومنهم من يقول وان لم يبلغ لكنه خص ذلك في الماشية

18
00:06:18.850 --> 00:06:41.950
ومنهم من توسع في ذلك فقال ايضا تجوز الخلطة ايضا في النقدين وايضا تجوز في عروض التجارة وفي الزروع وفي الثمار لكنهم قالوا بالنسبة للنقدين ينبغي ان يكون الصندوق الذي يجمع فيه المال واحدا

19
00:06:42.850 --> 00:07:01.450
وان تكون عروض التجارة تجمع في مخزن واحد اخي هذه الحالة تجوز. وبالنسبة للماشية كما ذكرنا الاوصاف الخمسة الذين توسعوا في هذا في هذه المسألة اكثر من غير هموم الشافعية

20
00:07:01.550 --> 00:07:27.000
فنجد ان المالكية والحنفية لا يرون الخلطة الا اذا بلغ ما عند كل اعند كل واحد منهما نصابا والحنابلة في المشهور عنهم يرون الخلطة في الماشية فقط والشافعية يوافقون الحنابلة في الخلطة في الماشية قولا واحدا

21
00:07:27.100 --> 00:07:48.650
واصح القولين عندهم جوازها في اموال التجارة وفي النقدين وفي الزروع وفي الثمار هذا ما ورد في ماذا في هذه المسألة ومن هنا نجد ان الذين قالوا بجواز الاختلاط استدلوا بالحديث الذي اوردناه قبل قليل

22
00:07:49.450 --> 00:08:09.450
الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وما كان من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. قالوا هذا حديث صحيح وهو نص في هذه المسألة

23
00:08:09.450 --> 00:08:29.150
فينبغي ان يعمل به. وهذا او ايها الاخوة الخلطة جائزة ليست واجبة. يعني الكلام هنا هل يجوز او لا يجوز الخلطة هنا جائزة وهذا دليلها والذين قالوا لا يختلط بانهم قالوا انما

24
00:08:29.250 --> 00:08:49.350
يجب على كل انسان يزكي ماله ولا يخلط ماله بغيره لان كل انسان ماله متميز ولذلك جاء في الحديث ليس فيما دون خمس اواخر صدقة اذا هذا عام يشمل كل انواع الزكاة

25
00:08:49.850 --> 00:09:05.600
اذا في اربعين شاة معنى هذا انهما دون ذلك لا زكاة فيه. فكيف يظن هذا الى هذا؟ لكن لو بلغ نصيب كل منهم والقدر الذي تجب فيه الزكاة فلا مانع من الظن

26
00:09:07.300 --> 00:09:27.300
قال فان عند مالك وابي حنيفة ان الشريكين ليس يجب على احدهما زكاة لا نفهم من هذا ان القصد وبالشريكين هما الشريكان في من لا وانما القصد هو مال الخلطة. لكن كما ترون هنا المال قد يكون مشتركا

27
00:09:27.300 --> 00:09:48.000
وهذا في شركة الاعياد اي الخلطة بالاعيان الذي ذكرنا كالمال الذي يورث او الذي يكون عن هبة وعن بيعة ونحو ذلك  اما خلق المالين مع بعض مع تميز كل واحد منهما وانفراده بملكه فهذه الخلطة هي خلطة وصف

28
00:09:48.000 --> 00:10:08.500
اي اوصاف وليست خلطة اعيان فلننتبه للفرق بين المسألتين قال ان الشريكين فان عند مالك وابي حنيفة ان الشريفين ليس يجب على احدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب

29
00:10:08.700 --> 00:10:28.700
عند الشافعي ان المال المشترك حكمه حكم مال رجل وعند الشافعي واحمد لكن عند التفصيل لا يلتقي الائمة في هذا حتى ابو حنيفة له تفصيل يختلف عن ماله. لكن لا نريد ان ندخل في التفصيل لكن من حيث الجملة مالك وابو حنيفة متفقان عليه

30
00:10:28.700 --> 00:10:55.300
الاصل وهو انه لا تخرج زكاة من مالين مشتركين اي خلطة ما لم يبلغ نصيبكم كل واحد منهما القدر الذي تجب فيه الزلفة قال وسبب اختلافهم الاجماع الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواقم من الورق صدقة

31
00:10:56.150 --> 00:11:19.300
نعم قالوا هذا نسلمه وهذا ذكرته لكم لكن قالوا نحن لما نأتي للحديث الاخر لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وما كان من الخليطين او وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية

32
00:11:19.350 --> 00:11:40.100
قالوا اذا جينا نطبق اخر الحديث لا نجد انه ينطبق الا على الخلطة في الاوصاف فهي التي ينطبق عليها هذا لانه بهذه الحالة يرجع كل واحد منهما الى الاخر. اما لو كان عند انسان مال وقسمه الى قسمين فانه مطالب

33
00:11:40.100 --> 00:12:05.200
ان يضم الملايين بعضهما الى بعض. وليس له ان يقسمه فرارا من الصدقة كما جاء في الحديث لا يفرق بين ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة اذا ليس القصد هنا هو مال الشخص الواحد الذي يفرقه. وانما المراد هنا مال لشخصين اجتمعا

34
00:12:05.200 --> 00:12:29.550
فهما اللذان المراد بهما فانهما يتراجعان فيما بينهما ومع ذلك يتكلم الفقهاء ايضا. فيما اذا كان الانسان مال في بلد وله مال في مكان اخر بعضهم يرى انه اذا كانت المسافة كمسافة القصر دون القصر فانه يجمع المالان وتخرج الزكاة. واذا كانت بعيدة ولا بلى

35
00:12:29.550 --> 00:12:48.550
والمسألة فيها خلاف لكن المسألة معنا تختلف هي مسألة الخليطين. وقد ورد فيها النص قال فان هذا القدر يمكن لكن قد يسأل سائل فيقول ما معنى ان يشتركان في المحلب وفي المشرب وفي المرعى وفي الراعي

36
00:12:48.550 --> 00:13:08.550
وكذلك في طرق الفحل اي الفحل الذي يطرقهما معا. من اين جيء بهذه الشروط؟ قلت لكم ورد في حديث ذكر الحوض يشرب فيه وكذلك ذكر الفحل. وكذلك ايضا ذكر الراعي. وقالوا ذكر الراعي يستلزم ايضا المرعى. توحيد

37
00:13:08.550 --> 00:13:35.100
وبقية الشروط تضاف. لانه اذا كان الحوض واحد معنى هذا اتفق ايضا الشرب. فينبغي ان يكون المبيت واحدا الذي يعرف عند الفقهاء بالمراحل مكان الذي فيه الماشية كذلك ايضا المحلب ينبغي ان يكون واحدا اذا اتحد في الحوض وكذلك في المرعى فينبغي ان يكون ماذا مكان الحل

38
00:13:35.100 --> 00:13:49.100
واحد لماذا هذه الشروط؟ قالوا من باب العدالة يعني لا ينبغي ان يميز نصيب هذا على نصيب هذا ولا نصيب هذا على نصيب ذلك. وانما ينبغي ان يتحد في كل شيء

39
00:13:49.700 --> 00:14:09.700
ولذلك نجد ان الشافعية وان وافقهم الحنابلة في رواية غير قوية بالنسبة ايضا للخلطة في النقدين وفي اموال التجارة اشترط الشافعية اتحاد الصندوق الذي يوضع فيه المال. وكذلك ايضا اشترطوا المخزن الذي توضع فيه البضائع

40
00:14:09.700 --> 00:14:30.800
واذا كان صاحب تجارة فينبغي المكان الذي توضع فيه البضائع ينبغي ان يكون واحدا لتحصل العدالة بين الامرين واكثر الفقهاء لا يرون ان الخلطة جائزة في غير الماشية قالوا كنا في الماشية واضحة ومتحققة وفي غيرها لا

41
00:14:31.900 --> 00:14:49.150
قال فان هذا القدر يمكن ان يفهم منه انه انما يخصه هذا الحكم. اذا كان لمالك واحد فقط يمكن ان يفى منه انه يخصه انه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد او اكثر من مالك واحد

42
00:14:49.550 --> 00:15:08.200
الا انه لما كان مفهوم اشتراط النصاب انما هو الرفق ووجب ان يكون نصابه ان يكون لمالك واحد وهو الاظهر والله اعلم. قيل لكن هذا الذي ذكره المؤلف ما جاءنا بالحديث الاخر. هؤلاء الاخرون الذين قالوا

43
00:15:08.450 --> 00:15:36.450
الخلطة قالوا حديثنا نص وهذا مفهوم فنقدم ما هو نص وما كان من خليضين انهما يتراجعان للسوية لان المصدق قد يأتي الذي يأخذ الزكاة فيأخذ من مال القليل اذا لا بد ان يتراجعان بالسوية فلا ينبغي اذا اخذ من مال هذا تحمله. وذهب الاخر سليما لا

44
00:15:36.500 --> 00:15:58.950
انما القصد ان المال يضاد يسأل سائل فيقول ما فائدة الله لماذا هذا الظن؟ يعني اذا كانت الزكاة ستخرج فلا فائدة من الله الجواب هنا فيه فائدة لانه اذا اتحد كانت كلها تحت راع واحد فهذا فيه توفير. واذا كان المحلق واحد ومكان

45
00:15:58.950 --> 00:16:25.000
واحد ومكان الشرب واحد والفحل واحد هذا فيه توفير من عدة جوانب ويعني يقصر مكانا واحدا لتبيت فيه. ومكان واحد لتشرب ومكان وراع واحد ليرعى بها ايضا اذا هنا فيه توفير يبني ففيه مصلحة. فلا نقول ان الحكمة من الخلقة منتفية لا بل الفائدة

46
00:16:25.000 --> 00:16:46.750
وتحقق والقصد بذلك التوفيق. بدلا يكون لهذا راع ولهذا راع. ويكون لهذا مكان وهذا مكان للمبيت. وهذا مكان للشرب وهذا مكان للشرب. وهذا ايضا له فحل وهذا له فحل اذا يكتفى

47
00:16:46.800 --> 00:17:05.300
في شيء واحد لكل واحد منهما فحصل توفير انه شبه نعم ولكن تأثير الخلطة بالزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد هو اصل الكلام هنا انما هو في الخلطة نحن

48
00:17:05.500 --> 00:17:14.550
يعني في الخلطة بين شيئين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة