المسألة السادسة وهي فوائد الماشية. عاد المؤلف مرة اخرى الى ماذا؟ الى الفوائد كنا في درس البارحة تكلمنا على الذبح وعن الفوائد وقد رأيت ان كثيرا من الاخوة الذين معنا لا يزال الامر بالنسبة لهم غير واضحا وضوحا غير واضح روحا جليا يعني لا يزال الاشكال قائم عندهم بينما يسمى بالربح والمال المستفاد القصد ايها الاخوة بالربح ونماء هذا المال. سواء كانت ماشية او عروض تجارة او غيرها. ما يحصل منا ما هذا المال من ربحه من نماء او غيره كمثلا عروض التجارة نتاج السائمة هذا نسميه ربحا اما المال الذي يرد اليك من طرق اخرى غير المال الذي بيدك هذا نسميه فوائد يعني استفدت الى جانب المال الذي بيدك مالا اخر مستفادة كما ذكرت لكم عند انسان ما يبلغ نصابا فمات له انسان يرثه. فورث منه نصابا ثم اهدى اليه قريب ايضا ما لم يبلغ نصابه. اذا هذا نصاب وهذا نصاب. وقد تكلمنا عن هذا وانه لا يضم بعضها الى بعض قال وهي فوائد الماشية ان مذهب مالك فيها كما تعلمون تتوالد. اذا لها فوائد. وهذا التوالد كما تعلمون فيه ربح. لانها هذه الماشية قليلة ثم لا ثم لا تلتفت ان تتوالد شيئا فشيئا حتى تكثر فتصير قطيعا من الغنم او من البقر يوم للابل. اذا هي تكاثرت فحصلت هذه الفوائد. وهذا نسميه نماء قال فان مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في في فوائد النار ذلك انه يبدو النار مر بنا كثيرا وهو المال الذي تحصل عليه من متاع. لو كانت عندك عروض تجارة وحصلت على نقد من هذه العروض نسمي هذا الملاض لانه نظ بعد ان كان متاعا اصبح نقدا وذلك انه يبني الفائدة على الاصل اذا كان الاصل نصابا اه هنا خالف رأيه في الربح الذي مر بنا هناك هنا بالنسبة للماشية يبني الفائدة او جاء على العصر اذا ربط بين ما نمى وبين الاصل موجود. فمالك قوله ايها الاخوة يعني ليس على نسق واحد بخلاف الامامين ابي حنيفة واحمد فقولهما متناسق في هذه المسائل والشافعي ايضا لو اخذنا احد اقواله لكان مع الامامين ابي حنيفة واحمد لكن الشافعي يفصلون تفصيلا كثيرا نعم انه يبني الفائدة على الاصل يبني الفائدة على الاصل لان اصل هذا النمى هو هذا الاصل الموجود عنده. اذا هذا انما انما خرج من هذا العصر اذا هو مرتبط به. فنعطيه حكمه. اذا كان الاصل نصابا كما يفعل ابو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. نعم وابو حنيفة كما يفعل ابو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية وايضا معه احمد كما عرفتم في النماء قال فابو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد اعني انها تبنى على تبنى على كونه مذهب ابي حنيفة في الفوائد حكم واحد ايضا فيه فيه تيسير وتقريب ايضا نعم اعني انها تبنى على الاصل اذا كانت نصابا كانت فائدة غنم او فائدة نار يعني ابو حنيفة يعني على المفسر كلام المؤلف لا يفرق بين النار وبين فوائد الماشية. فكلها باصلها وتزكى. فاذا كان الاصل نصابا زكيت هذه تبعا للنصاب. وانتهى الامر والارباح عنده والنسل كالفوائد واما ما لك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد ويفرق بين فوائد النابض وفوائد الماشية واما الشافعي الارباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بانفسهما. هذا بالنسبة للفوائد عند الشافي اما غير الفوائد ففيه تفصيل في المذهب وهو ايضا مذهب احمد بالنسبة للفوائد وهو بذلك يلتقي ايضا مع ابي حنيفة لكن في جزئية وليس في كل المسائل وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالاصل اذا كان نصابا قال فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة لانه انما فرق ما لك بين الماشية والناظيظ اتباعا لعمر الا فالقياس فيهما واحد. ما معنى اتباعا لعمر؟ الذي نقل عن عمر ايها الاخوة محتمل. لانه قال في نعدها عليهم نأخذها مالك فهم من هذا الاثر فاخذ به والجمهور فهموا له فهما اخر يعني نعدها عليهم ولا نأخذها هل اعتبار انها مكملة للاصل او ان الامر مرتبط بشرط ان يكون الاصل قد بلغ نصابا؟ نعدها عليهم هل معنى ذلك اننا نكمل بها النصاب او اننا نعدها عليهم ونعتبرها اذا كان الاصل نصابا. هذه ايضا مرت بنا هذه المسألة والا فالقياس فيهما واحد. اعني ان الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة حديث عمر هذا هو انه امر ان يعد عليهم بالسخان ولا يؤخذ ولا يؤخذ منها شيء يعني ان يعتد عليهم بالسخار اظن هذه العبارة كذا. ان يعتد حتى تكون العبارة يعني مستقيمة ان يرتد عليهم بالصفة. لانه قال نعدها عليهم ولا نأخذها اذا عمر قال نحسبها في النصارى لكننا لا نأخذها ماذا في الزكاة في القدر الواجب؟ لانها ناقصة انه امر ان يعتد عليهم باستخاء ولا يؤخذ منها شيء. وقد تقدم الحديث في باب النصاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة