الفصل الاول اما زكاة الفطر ان الجمهور على انها ارض تكلمنا عن زكاة الفطر وكنا ضعيفا الزكاة الى الفطر هنا لانها تعقد رمضان بشهر رمضان المبارك. يعني عندما ينتهي شهر رمضان فاننا نجد وسيأتي ايضا كلام العلماء في الوقت الذي تجد فيه هل هي تجد لطلوع فجر يوم العيد او بغروب شمس ليلة العيد متى تخرج وما هو الوقت الافضل في اخراج هذا كله سنتكلم عنه وبالنسبة لحكم صلاة لحكم زكاة الفطر على كل مسلم كما اشرنا لا فرق بين كبير وصغير ولا بين ذكر وانثى ولا اين حر فانها تلزمها جميعا ودليل ذلك من السنة المطهرة. لقد جاءت عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او ذكر او انثى وفي لفظ او صغير او كبير من المسلمين فقيدها من المسلمين وهذه اللفظة من المسلمين لم ترد في جميع الروايات لكنها وردت في بعض الروايات ولها مفهوم سيأتي انت لا تعلم اذا قول عبدالله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم له كذلك عبدالله ابن عباس في حديثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساجد وهي كما اشرنا سابقا انما شرعت لمواصلة الفقراء والمساكين. لانهم في ذلك اليوم يحتاجون الى ان يكونوا في سعادة. يا حال اخوانهم الذين يجدون المال. فاذا ما دفعت لهم هذه الزكاة بيوت بلدهم او من غالبه فانهم كذلك يعيشون كما يعيش بقية كما يعيش البقية اخوانهم الذين اعطاهم الله سبحانه وتعالى المال وحقهم على ان ينفقوه في سبيله سبحانه قال وذهب بعض المتأخرين من اصحاب ما لك الى انها سنة هذا الذي ذهب من اصحاب ما لك وابن البالشي ووافقه ايضا من من الشافعية هل ان من العلماء من حكى الاجماع على فرضية زكاة الفتن؟ ممن حكى الاجماع ابن المنذر لكن وجد الخلاف الذي رأيتم او يرتفع خلافا ظعيفا وسيأتي ايضا من يرى انها منسوخة كما سيبين قال وقال قوم هي منسوخة بالزكاة يعني قولهم منسوخ بالزكاة اي بفرضية الزكاة اي بفرض زكاة المال ما سبق ان تكلمنا عنها وانها تدل في انواع اربعة وان ثلاثة انواع منها يشترط لها حول عدا ما يتعلق بالحبوب والثمار فان الزكاة تجب في الحق اذا اشتد وفي اليمن اذا بدأ صلاحه اي اذا احمر او اصغار اذا اذا بدا صلاح اما بالنسبة لزكاة النقدين وعروض التجارة وبهيمة الى الانعام فانه يشترط فيها ويشترط فيها كذلك ان تبلغ بساطه. فهل هذا الشرط موجود في زكاة الفطر؟ هذا سيعرض له المؤلف على الرأي الصحيح لا يشترط لها نساء. اذا الذين قالوا بانها ملزوقة هو ابراهيم ابن علي. وكذلك ابو بكر الاصم. وهذان دائما قولهما ضعيف. لا يحتد اليهما في مسألة الاجماع والخيان ولذلك حكى ابن المنذر الاجماع على ان الفطر واجبة لانه ممن لا يرى هذين الرأيين قال وسبب اختلافهم دعاهم الاثار في ذلك ذلك بانه ثبت من حديث عبدالله ابن عمر لا شك ان الاحاديث والاثار الصحيحة نصت على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي ذكر فيه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام بعض العلماء فسره بالقرب بعضهم اطلق طاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من حقق او صاع من زبيد وهو ايضا ومن حديثه متفق عليه عبد الله ابن عمر ولابن عمر ايضا حديث اخر جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر من تمر او صاعا من شعير وامر ان تؤدى قبل خروج الناس بالصلاة. ولذلك هو وقت هذا هو وقت فضيلتها كما سيأتي اذا الاحاديث التي وردت في ذلك ليست على درجة واحدة. الاحاديث الصحيحة الكثيرة المسلمة تدل على وجوب وقد ورد في ذلك حديث سيشير اليه المؤلف يفهم منه ان الناس كانوا يخرجون زكاة الفطر فلما نزل الامر بوجوب الزكاة لم يرد نهي ولا امر باخراجها. بمعنى انه سكت عنها وسنبلغ على ذلك عند الكلام على ثالثا بانه ثبت من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لك على هنا الارض فيه معنى الحس والقهر. اذا فيه معنى القوة اذا اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقد رأينا ان الذين قاموا بفرضيتها منهم من قال بانها قرض على معنى الفرض منهم من قال بانها واجبة وجمهور العلماء كما اشرنا لا يفرقون بين الفرض والواجب هم الائمة والحنفية هم الذين يفرقون بينهما يحسون الارض بما ثبت بدليل قطعين بدليل ظني يعني كاخبار الاحاديث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان طاعة من تمر اوصى عن شعير. اذا زكاة الفطر اشهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تخرج صاعا من تمر الامر معروف او من شعائر الشعير ايضا معروف وفي احاديث اخرى يضاف الطعام وفي بعضها قر الخلاف في البر ايضا يلزم ان يخرج صاع كامل. او ان البر له ميزة ينفرد بها عن غيره على نصف ساعة وسنعرض ان شاء الله لحديث ابي سعيد ولقصة معاوية رضي الله عنهما قدم معاوية المدينة وكلم الناس في ذلك. عندما نصل الى هذه المسألة على كل وكذلك ايضا ورد في الاكل انما هو الذي يستخرج من اللبن المقيض الذي يطبخ ثم تستخرج هذا وهو معروف ايضا ويكثر عند اهل البادية واصبح الهنا معروفا منتشرا في المدن وكذلك الزبيب والزبيب المعروف الذي هو اصله العنب على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. وفي الرواية الاخرى للبخاري وعلى الصغير والكبير. اذا هذا نص عرضت على الصغير وعلى اليمين وعلى الذكر وعلى الانثى وعلى الحر وعلى العبد دون تأخير ثم قيد ذلك بقوله من المسلمين. فهل لهذا الغير مجلود؟ نعم جمهور العلماء يتمسكون بذلك فالفكر لا تجب عليك هذا وبعضهم لا يرى ان هذا القيد ملزما سيأتي ايضا بان هذا القيد لم يرد في جميع الروايات نافلة عمر نافع عن ابن عمر وكذلك ايضا جاء اثر عبدالله ابن عمر انه كان يخرج الزكاة عن عقيد الكفر قال وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب او النزم من امره صلى الله عليه وسلم اذا لم يحج لنا لا طيب هذه العبارة انا راعى مشكلة على كثيرا من المعلمين ليس كذلك قال وظاهر هذا يقتضي الوجوب على كمذهب من يقلد الصاحب؟ لا انا اريد تعليق هل علق عندك من صاحب الكتاب؟ طيب بعضهم يعلق ويرى ان هذه العبارة محيرة وانها لا تجرؤ وهذا حقيقة هذه ليست محيدة لان المصدر للصاحب هنا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد هنا ان ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وافضل رؤيته الى غير ذلك حديث طهور شطر الايمان فانما مكارم الاخلاق الى اخره فكأنهم يرون ان هذا من لفظ الصاحب اي الصحابي. الصحابي اذا اورد الحديث بهذا ويعني بالمعنى هل يكون ذلك كما له اورده بلفظ ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى اخر هل يوجب هل يقتضي من يكون الحب واجب او لا؟ الجواب نعم لان عقل الله عمر عندما فرض رسول الله ايضا ام عباس وايضا ذلك ابو سعيد عندما قال كنا نخرجها على عهد رسول الله هؤلاء انما علموا من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او جمع والزم الناس فيها. والا لو لم تكن واجبة لما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم اشكل عليه هل هي يحج او يعد او نحو ذلك؟ هي كما قرأ القارئ العبارة الصحيحة يعني لم يحد يعني لم لنا نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب في جانب ان هذا الاثر كما ترون هذا الحديث صحيح في فهذا دليل على ان ابن عمر نقل ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقل ابن عباس وغيرهما من الصحابة وهذا صريح في ان زفاف قال وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاعرابي المشهور ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال الا تطوع. هذا الحديث الذي مر بنا في الصلاة وكذلك مضى هنا ومر بالحج ايضا كما كنا ندرس احكام الحج والذي جاء الاعرابي من قبل نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا اوجب الله عليه فاخبره عن الصلاة والزكاة ثم قال هل علي غيره؟ قال لا الا انت مطوع. لما ذكر له الواجبات. وفي بعض الروايات لم يذكروا الحج ويقول العلماء ان الحج بعد لم يفرغ. يعني كان سؤاله قبل ذلك اذا هذا هو مراد المؤلف يعني الاشارة الى ذاك الحديث المتفق عليه قال فذهب الجمهور الى ان هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة وذهب الغير الى انها غير وذهب الغير الذين قلنا لا يعتد بخلاف وهو ابراهيم ابن علي وابو بكر كيسان الاصم قال واحتجوا بذلك بما هوي عن قيس ابن سعد ابن عبادة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا يأمرنا بها قبل نزول الزكاة لما نزلت اية الزكاة لم يؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نفعل به. اذا قيس النساء بن عبادة رضي يقول كنا نؤمر بها او نخرجها قبل نزول الاية الزكاة. الايات التي وردت في ايجاد الزكاة خذ من اموالهم صدقة صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فقال لم يؤمر ولم ننهى. هذا الحديث اخرجه النسائي وكذلك ابن ماجة وغيره. اليس كذلك؟ نعم. اذا اخرجه النسائي وابن ماجة والدارقبي وغيرها وهذا الحديث فيه صحة وضعفا وهناك من يرى ان فيه راويا مجهولا فيضعفه عن طريقه. وبعضهم يرى ان هذا الطاوي ليس مجهولا. وانه ونحن نقول على كلا الحالين لو سلمنا صحة الحديد فهذا الحديث لا يمنع اولا لا يقوى على معارضة الاحاديث الكثيرة التي هي اقوى منه صحة واصلح دلالة لا ايضا هذا لو سلمنا انه ايضا صحيح فهو لا يقوى لو قدرت المعارضة على معارضة بيتنا يعني. الامر ان هذا الحديث يحمل على السجود. اي انه تلك الامر على ما كان. وهم كانوا يعرفون ان زكاة الفقر واردة فنزل ان يتعلق بزكاة المال فامروا بها. اما زكاة فانها من استقرت في اذهانهم ونفذوها حققوها وعرفوا حكمها فلم يحتاج الى ان يكرر الحكم ولو كانت زكاة الفطر كما قد نسخت كما يدعي اولئك لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن وقف الحاجة لا يجوز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان وانزلنا اليك الذكر ان يبين للناس ما نزل اليهم. لتبين لهم ان الذي اختلفوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمر يأمر ولم ينهى فيبقى الحكم على اصله ولا يلزم انه اذا نزل امر في مسألة ان يكون ذلك الامر مغيرا او ناسخا او راكعا لحكم مسألة اخرى ننتبه من ذلك الى ان زكاة الفطر فرو وانها تجب على الصغير والكبير والذكر والانثى الحر والعدل وسيلجب يأتي الكلام ايضا في التفصيل في الصغير. هناك فرق بين الصغير الذي يملك ما لا معنا الاجابة على الصغير مجمع على اي فيه خلاف ما يتعلق ايضا للعبد في سكات تجب عليه الا بوجوبها عليه مطلقا هل هي تجب على سيده؟ لان هناك خلافا في العدل اهو يملك او لا يملك؟ هذا كله سنتكلم عنه ان شاء الله للتفصيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة