﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.050
الركن الثالث وهو النية. اذا الان انتقل المؤلف الى الجملة الثانية وقد عرفتم ان في هذا الكتاب مزايا ومن مزايا هذا الكتاب حسن التقسيم فاننا نجد انه يقسم ايضا الموضوع الى جمل ثم بعد ذلك يبوب له وقد يجعله في كتب ثم في

2
00:00:23.050 --> 00:00:47.300
وفي مسائل كذلك ايضا في مطالب وهذا حقيقة منهج جيد. اختص به المؤلف فيما يتعلق بالمؤلفين السابقين. نعم وجد ايضا من بهذا الامر لكن هذا الكتاب من حيث التقسيم فيه فريدة قد لا نجدها في غيره بالنسبة للكتب القديمة

3
00:00:47.900 --> 00:01:11.150
قال والنظر في النية في مواضع منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة ام ليست بشرط؟ هل النية شرط في صحة الصوم او لا او ليست بشرط والجواب مقدما نعم هي شرط في صحة هذه العبادة لانها عبادة والله امر بالاخلاص

4
00:01:11.150 --> 00:01:36.550
والاخلاص محله القلب والقلب ومحل القلب انما هو ايضا النية. لان الاخلاص عمل القلب وعمل القلب هو النيل وان كانت شرطا فما الذي يجزئ من تعيينها يعني اذا كانت شرق فهل لها وقت محدد او لا؟ هل لو نوى الانسان النية عند ذكور شهر رمظان في اول ليلة

5
00:01:36.550 --> 00:01:56.550
ذلك او لابد من تجديدها وهذه النية التي ينويها المسلم هل يشترط ان يبيتها من الليل جاء في احاديث ستمر بنا او انه يكفي ان تصحب طلوع الفجر كما نجد ذلك في الصلاة. وقد عرفتم

6
00:01:56.550 --> 00:02:16.550
مرت بنا مباحث في الصلاة وفي غيرها بل وفي الوضوء لان النية انما هي تصحب العبادة. فاذا ما دخل الانسان تكبيرة الاحرام تتقدمها النية ولو صحبتها فذلك جائز. فهل الحال بالنسبة للصيام؟ او ان الصيام لابد

7
00:02:16.550 --> 00:02:36.550
بان تسبق وقت الامساك النية. ثم هل هناك فرق بين صيام الفرض وبين صيام النفل. وان كل بالفرق فهل هناك ايضا فرق بين ايضا الواجبات كصيام رمضان وبين ايضا الواجبات

8
00:02:36.550 --> 00:02:56.550
الاخرى كالمنذورات وغيرها. هذا كله ان شاء الله سنعرض له بايجاز فيما يتعلق بهذه المباني قال وهل يجب تجديدها في كل يوم من ايام رمضان؟ ام يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الاول

9
00:02:56.700 --> 00:03:16.900
واذا اوقعها المكلف باي باي وقت اذا وقعت فيه صح الصوم اذا لم تقع فيه مطر الصوم وهل رغم النية يوجب الفطر وان لم يفطر؟ يعني قصد المؤلف برفض النية ان يغير الانسان نيته بمعنى يمر

10
00:03:16.900 --> 00:03:43.450
فينوي العدول عن الصيام فهل هذا يؤثر؟ كما لو كان في الصلاة الصلاة كما ترون النية يشترط فيها استمرارا. لكن قد يغفل عنها الانسان فمجرد الغفلة لا تؤثر وقد تكلمنا عن ذلك وبيناه في الصلاة. لكن ان يبطلها الانسان ان يعدل عنها هذا هو الذي يريد المعلم ان يعلم

11
00:03:43.450 --> 00:04:04.800
قال وكل هذه وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء. يعني المراد هل استصحاب حكمها شر؟ او ليس بشرط بمعنى لو ان انسانا بيت النية من الليل ثم قرأ عليه في النهار ان يفطر وهو لم يأكل ولم يشرب ولم

12
00:04:04.800 --> 00:04:24.800
لم يعمل اي عمل من المفطرات فهل هذا يؤثر؟ هو هذا الذي يريده المضي. فالاستصحاب الحكم لازم او لا. رأينا ما مضى في الصلاة لان استصحاب الحكم مطلوب لكن قد يغفل الانسان عنه. فغفلة الانسان عنه لا تؤذي

13
00:04:25.600 --> 00:04:43.900
وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها قال رحمه الله اذا كل هذه المطالب كما ذكر المؤلف فيها خلاف يعني كل هذه المطالب او المسائل التي امل المؤلف على شكل عناوين فيها خلاف

14
00:04:44.700 --> 00:05:04.700
قال اما كون الميت شرطا في صحة الصوم فانه قول الجمهور. قول الجمهور ولا شك ان الائمة الاربعة ايضا فيها او لا؟ وان حصل خلاف من بعض فيما يتعلق بالتفصيل. لكن من حيث الجملة كلهم متفقون على ان النية

15
00:05:04.700 --> 00:05:24.700
شركم في صحة الصيام. قال وشد زفر فقال لا يحتاج رمظان الى نية. زفر ليس هذا قوله واحدة وانما معه عطا من التابعين ومجاهد ايضا من التابعين. اذا هذا قول عطاء ومجاهد وزفر. وزفر انما هو من علماء

16
00:05:24.700 --> 00:05:49.600
الحنفية السابقين اذا زفرنا ما هو منتسب الى المذهب الحنفي وان كان من العلماء الذين لهم اراء مستقلة اما عطى ومجاهد وهما من التابعين قال وشد زفر فقال لا يحتاج رمضان الى نية. لماذا قال لا يحتاج الى نية؟ لان رمضان يرى

17
00:05:49.600 --> 00:06:09.600
انه شق. وهذا الشهر ظرف لهذه العبادة. وهذه العبادة لا يمكن ان يؤدى معها غيرها فيها. كما سبق ان عن ذلك وقلنا ذلك يختلف عن اوقات الصلاة. اذا هذا ظرف اذا لو نويته فلا يمكن ان يشركه غيرك

18
00:06:09.600 --> 00:06:29.600
ومع ولذلك يرى زفر ومن معه او علل لهم بهذا التعليل لان رمضان يختلف عن غيره. لكن لو كان على الانسان قضاء فلابد من تعيينه في نظر هؤلاء. كذلك لو كان الانسان مسافرا

19
00:06:29.600 --> 00:06:42.550
من قالوا لابد من تعيين النية لان المسافر له ان يفطر. كذلك المريض ايضا لابد له من تعيين نية الصيام لا بد من ان ينوي ان المريض يباح له الفطر

20
00:06:43.100 --> 00:07:03.100
قال وشد زفر فقال لا يحتاج رمضان الى نية الا ان يكون يدركه صيام شهر يدركه صيام شهر رمضان مريضا او مسافرا فيريد الصوم. اظن اننا ذكرنا العلة وهي واضحة. لماذا ان يكون مسافر او مريضا؟ لان

21
00:07:03.100 --> 00:07:25.850
ان الصيام في حق المسافر والمريض هنا غير متأين وان كان عليهم القضاء ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخرى قال وسروا باختلافهم الاحتمال المتطرف الى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى او غيره؟ هذه المسألة

22
00:07:25.850 --> 00:07:45.850
يكررها المعلم وقد كررها في احكام الطهارة وكذلك في الصلاة وكذلك في الزكاة. وايضا مرت بنا اثناء دراستنا واحكام الحج. هل هي عبادة معقولة المعنى؟ يعني هل هي عبادة معللة؟ هل هي عبادة يدركها العقل

23
00:07:45.850 --> 00:08:05.850
او هي عبادة توقيفية ينبغي ان نسلم لها ولا نبحث عن كنهها. هي لا شك انها عبادة ولا خلاف بين لكن هل هي عبادة معقولة المعنى اصيب بها الامساك عن الاكل والشرب والجماع

24
00:08:05.850 --> 00:08:31.650
وما يلحق بذلك من المفطرات او هي عبادة غير معقولة المعنى ينبغي ان نسلم في هذا المقام ولا نبحث عن كنهها وحقيقتها قال فمن رأى انها انها غير معقولة المعنى فمن رأى انها غير معقولة المعنى اوجب النية. فمن رأى انها

25
00:08:31.650 --> 00:08:51.650
يعني قراءتك الاولى هي الصحيفة. ومن رأى انها غير معقولة المعنى اوجب النية. فمن رأى انها غير معقولة المعنى اوجب النية. بمعنى ان هذه عبادة ينبغي ان نؤمن بها حتى وان كانت حقيقة معقولة المعنى. لانه

26
00:08:51.650 --> 00:09:09.950
كما تعلمون مر بنا في ماذا؟ في النية. بالنسبة للوضوء هي تجمع بين كونها عبادة ونظافة. فايظا كونها عبادة الطهارة لا احد ينكر ان فيها نظافة. فكونه ايضا يوجد فيها شيء معقول المعنى لا يؤثر عليها. نعم

27
00:09:10.750 --> 00:09:35.150
قال ومر انها معقولة المعنى قال قد حصل المعنى اذا صام وان لم ينوي لكن تخصيص زفر رمظان بذلك عاد المؤلف ليعترض على زفر ومن معه نعم لكن تخصيص زفراء لكن تخصيص زفراء رمضان بذلك من بين انواع الصوم فيه ضعف

28
00:09:35.600 --> 00:09:55.600
وكأنه لما رأى من بين انواع الصوم ما هي انواع الصوم؟ الصوم كما تعلمون حيث الجملة ينقسم الى واجب والى غير واجب. ثم واجد منه ما هو فرض اي ركن الذي هو صيام شهر رمضان. وقد يكون هذا الصيام قضاء لرمضان فيستمر

29
00:09:55.600 --> 00:10:25.100
لكن الوضع مختلف. لانك في رمضان امامك ظرف محدد هو شهر تصومه لكن اذا فاتك شيء منه لعذر فانك تقضيه وتعلمون الخلاف في قضائه متتابعا. والصحيح انه لا يشترط انما على المسلم ايضا ان يبادر في ذلك لانها ربما تدركه المنية فيموت وعليه واجب

30
00:10:25.850 --> 00:10:49.550
اذا كذلك ايضا قد يكون الواجب صيام نظر اذا هذا ايضا يحتاج الى تعيين نية. هذا هو هذه هي الوجهة التي يريد المؤلف ان يشير اليها وكأن وكأنه لما رأى ان ايام رمضان لا يجوز فيها يعني عبارات الكتابة اليوم تحتاج ان ننتبه لها في هذا

31
00:10:49.550 --> 00:11:06.000
وكأنه لما رأى ان ايام رمضان لا يجوز فيها الفطر اي ان كل قوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا. لما رأى ان ايام رمضان لا يجوز فيها الفطر هذا بغير سبب. اما

32
00:11:06.000 --> 00:11:31.400
وجد سبب يبيح الفقر يفطر الانسان ويقضي. وربما يكون الانسان عاجزا فهو يكفر في هذه الحالة عاجزا مطلقا. فالذي او مرض مزمن هذا يفطر عليه الكفارة اي ان كل قوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا وان هذا شيء يخص هذه الايام. يعني اي صوم يقع في رمضان

33
00:11:31.400 --> 00:11:52.250
انه ينقلب صوما شرعيا. وسترون ان المؤلف سيعرض لمسألة مهمة. ان تدخل في عبادة  غير العبادة التي وجبت عليك في هذا المكان او ان تغير نيتك من عبادة الى عبادة اخرى. وهذه العبادة

34
00:11:52.250 --> 00:12:13.350
يقول شبيهة بها فهل تغيير النية يؤثر او لا؟ او ان العبادات تختلف في هذا المقام هذا حقيقة مبحث جيد عرض له المؤلف واظن سيذكره بعد قليل قال رحمه الله واما اختلاف في تعيين النية المجزية في ذلك

35
00:12:14.100 --> 00:12:34.650
ان مالكا قال لابد في ذلك من تعيين صوم رمضان. ولا يكفي اعتقاد الصوم مطلقا. وهذا ايضا هو مذهب ابو الجمهور نعم ولا اعتقاد صوم ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا. ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان

36
00:12:34.800 --> 00:12:54.900
وقال ابو حنيفة ان اعتقد بالنسبة لقول الامام مالك معه ايضا امامان الشافعي واحد قال ابو حنيفة ان اعتقد مطلق الصوم اجزأه. ان اعتقد مطلق الصوم اجزاءه لماذا؟ لانه سينصرف الى هذا

37
00:12:54.900 --> 00:13:14.800
الشام لماذا؟ لان هذا الشهر لا يجوز ان يؤدى فيه صوم غير صوم رمضان وكذلك ان نوى فيه صياما غير غير رمضان اجزأه وانقلب الى صيام رمضان الا ان يكون مسافرا

38
00:13:14.850 --> 00:13:40.600
انه اذا نوى المسافر عنده في رمظان صياما غير رمظان كان ما نوى. توظيح ذلك بالنسبة لمذهب ابي حنيفة تعلمون سيأتي الكلام فيما يتعلق في الصيام في السفر هل الصيام واجب؟ او هل هو غير واجب وان كان غير واجب؟ فايهما الافظل؟ او

39
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
انه يجب على الانسان ان يفطر في شهر رمضان هذه كلها اقوالا سيأتي الحديث عنها. لكن ابا حنيفة ممن يرى ان للمسافر ان يفطر. وسيأتي كانوا مذهبه في ذلك لانه يرى ان الصيام افضل

40
00:14:00.700 --> 00:14:26.150
لكن هنا الصيام غير واجب في حق النساء فاذا كان الصوم غير متعين في حقه فله ان يصوم غير ايام رمضان هذا هو الذي اشار اليه المؤلف قال لانه لم يجب فانه اذا نوى المسافر عنده في رمظان صياما غير رمظان كان ما نوى

41
00:14:26.150 --> 00:14:47.250
لهذا المسافر الذي اصبح صيام رمضان في حقه غير واجب له ان يصوم في هذا السفر اياما غير رمضان الذي هو الان يعيش وهو فيه لانه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا

42
00:14:47.800 --> 00:15:07.250
قال لماذا قال وجوبا معين ولم يقل وجوبا لابد من هذا القيد لان الوجوب واجب عليه لكن غير معين في هذا الوقت الذي هو فيه مسافر لو لكن لو كان حاضرا لكان واجبا معينا عليه

43
00:15:07.250 --> 00:15:32.700
اذا تقييده بمعين لازمة في هذا المقام قال ولم يفرق صاحباه بين المسافر والاضل. ولم يفرق صاحب ابو يوسف ومحمد لانه يطلق الصاحبان وهما المرادان لم لم يقولا بهذا التفريق الذي قال به ابو حنيفة انما رأيهما يتفق مع رأي جماهير العلماء

44
00:15:33.700 --> 00:15:53.700
قال ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحضر وقال يعني بين المسافر والحظر يعني المقابل هنا ان نقول بين والحذر او بين المسافر والحاضر وهذا جائز تعلمون هناك المقابلة في البلاغة بين المسافر والحاضر او نقول بين السفر والحاضر

45
00:15:53.700 --> 00:16:19.300
لكن للانسان ان يعدل عن ذلك ويقول بين المسافر والحذر وقالا كل قوم نوى نوي في رمضان انقلب الى رمضان. كل صوم نوي في رمضان انقلب الى رمضان كذلك ايضا لو ان انسانا احرم تطوعا انقلب الى الفرض اذا لم يكن حجه

46
00:16:19.300 --> 00:16:45.300
مرضى وسيأتي تنبيه المؤلف الى ان الحج يختلف عن غيره قال وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه هل الكافي يعني هل يكفي هل يا اهل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة او تعيين شخصها؟ هنا الجيش

47
00:16:45.300 --> 00:17:15.300
شخص متقارب لكن المؤلف اراد ان يأتي بعبارتين كما لو قال الجنس والنوع ليفرق بينهما. فهو جعل ينسى عاما يشمل انواعا وجعل ايضا الشخص المقصود به شيء واحد هنا هل هناك فرق بين الجنس؟ نحن نجد ان الصلاة اجناس. فهناك صلاة واجبة وصلاة غير واجبة. ثم ايضا الواجبات هذه صلاة

48
00:17:15.300 --> 00:17:33.500
وهذه صلاة العصر وهذه صلاة المغرب والعشاء والفجر فهل لا بد من تعيين كل صلاة او مجرد الصلاة؟ هنا الصيام هناك ترون في الحج الانسان يحرم بالحج وله ان يغير نيته

49
00:17:34.400 --> 00:17:51.550
هنالك ان ان كلا الامرين موجود في الشرق. لا شك كما ذكر المعين ملاحظة الجنس موجود كما نراه في الصلاة. وايضا كما قال الشخص نلاحظه ايضا كما هو ايضا الشخص

50
00:17:51.550 --> 00:18:11.800
كما هو موجود بالصلاة وكذلك ايضا الجنس قد يوجد في الصلاة. وهذا ايضا موجود في الحج نعم وذلك ان كلا الامرين موجود في الشرع. مثال ذلك ان الميت في الوضوء يكفي قصده ان هذا موجود في احكام هذه الشريعة نعم

51
00:18:12.350 --> 00:18:34.350
مثال ذلك ان النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث. يعني الانسان اذا ذهب ليتوضأ انتم تعلمون يعني نوعان طهارة من حدث اصغر التي هي الوضوء وطهارة من حدث اكبر التي هي الغسل. والغسل بالنسبة للرجال يكون

52
00:18:34.350 --> 00:18:54.350
الجنابة وبالنسبة للنساء يكون عن حيض او نفاس. فهذه الطهارة ما المقصود بها؟ هل يكفي فيها ان ترفع الحدث بمعنى انك تتطهر او لابد من ان تنوي جنس العبادة. فتتوضأ للصلاة

53
00:18:54.350 --> 00:19:14.350
تتوضأ للطواف وتتوضأ ايضا لمس المصحف وانك اذا تطهرت كفى. لا يكفي فيها رفع الحادث انك نويته هنا رفع الحدث ونويت بعملك هذا الطهارة. فاذا ما دخل وقت الصلاة او قبل وقت الصلاة وتطهرت بمعنى توضأ

54
00:19:14.350 --> 00:19:29.850
او اذا كان الانسان يجب على الغسل فاغتسل واصبح طاهرا له هنا في هذا المقام ان يطوف وله ايضا ان يصلي بهذه الطهارة وله ان يقرأ القرآن وان يمس المصحف

55
00:19:30.200 --> 00:19:46.650
اذا هذا بالنسبة للطهارة فلننتبه لقول المعلم امامية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث. لاي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط اذا هذا هو الجنس الذي يشير اليه نحن

56
00:19:47.450 --> 00:20:07.450
وليس يختص عبادة وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء يعني وليس يختص عبادة عبادة يعني يقص هذه العبادة وهذه العبادة كما ذكرت لكم. يتوضأ للصلاة. يتوضأ لقراءة القرآن. يتوضأ للطواف لا هو يكفي

57
00:20:07.450 --> 00:20:27.450
في ذلك وهذه شريعة الله يسر. نعم. وليس يختص عبادة عبادة بوضوء الوضوء. قال واما الصلاة لابد فيها من تعيين شخص العبادة. لابد من تعيين شخص العبادة. لماذا؟ لان الصلاة تشمل انواعا عدة

58
00:20:27.450 --> 00:20:51.550
اتعلمون الصلوات انما هي خمس صلوات وايضا اوقاتهم مختلفة هذه تؤدى الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. والعصر من بعد ان يصير ظل كل في شيء مثله او من حين يصير الى الاصفرار او الى المثلين او الى غروب الشمس على الاقوال التي تعرفونها. والمغرب

59
00:20:51.550 --> 00:21:11.550
وانما تبدأ بغروب الشمس الى غروب الشفق الاحمر. والعشاء بماذا؟ بغروب الشفق الاحمر الى ثلث الليل او نصف الليل او بالنسبة لاعذار الى ما قبل طلوع الفجر. وصلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع الشمس. هذه اوقاتها

60
00:21:11.550 --> 00:21:31.550
هذه الصلوات وهذه الصلوات هل نحتاج الى اننا نعين كل صلاة؟ نعم لابد ان ننوي فانت اذا جئت ما تطلق انت جيت لتصلي صلاة الظهر جيت لتصلي صلاة المغرب والعشاء وهكذا. اذا هنا لابد من تعيين شخص

61
00:21:31.550 --> 00:21:50.550
ذات هذه العبادة نوع هذه العبادة. هذا هو الذي يريد المؤنث ولابد من تعيين الصلاة ان عصرا فعصرا هو ذاك وكنت تريد ان تصلي العصر فانت تنوي صلاة العصر لكن ما تأتي وتنوي صلاة الظهر وانت تجد العصر

62
00:21:50.650 --> 00:22:09.900
نعم هناك كما تعلمون فيما يتعلق بالنية قد تكون فاتتك صلاة الظهر ولم تتذكرها الا وقد دخلته الامام يصلي ماذا؟ العصر. انت في هذه الحالة تدخل مع الامام وتنوي بصلاتك صلاة الظهر

63
00:22:10.350 --> 00:22:27.000
لكن الامام يصليها لكن هنا انت في هذه الحالة نويت الظهر وهذا فيه اختلاف بين نيتك ونية الايمان. وهذه لا يعترف بها في هذه المسألة. لانه كما تعلمون على الرأي الصحيح

64
00:22:27.000 --> 00:22:47.000
يجوز ان تختلف نية الايمان او الماموم عن نية الامام. وتعلمون قصة معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في مسجده اي في مسجد رسول الله. ثم يرجع الى قومه فيصلي

65
00:22:47.000 --> 00:23:12.450
تلك الصلاة هي العشاء هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. النية هنا مختلفة. لكن نية الشخص ذاته لم تختلف لانه هنا نوى صلاة العشاء اي المعمورة قال فلابد من تعيين الصلاة ان عصرا فعصرا. وان ظهرا فطهرا. وهذا كله على المشهور عند العلماء

66
00:23:12.450 --> 00:23:35.800
هذا على المشهور. والا المسألة كما تعلمون فيها خلاف متردد الصوم عند هؤلاء بين الصوم نعم. فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين. بين هذين الجنس الذي ذكروا اولا الجنس ومثل له بالطهارة. والذي ذكره بماذا؟ بالشخص ومثل له في الصلاة

67
00:23:36.200 --> 00:23:56.200
فمن الحقه بالانس الواحد قال يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط. بالجنس الواحد الذي وحد الناس كما ذكر فيما تتعلق بمثاله بالطهارة. باحد نوعيها الطهارة الصغرى او الكبرى. ومن الحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوت

68
00:23:56.200 --> 00:24:16.200
الذي بايظا عبر عنه كما قلت لكم الجنس هو واحد لكن المؤلف ذكر هذا جنسا وهذا شخصا يميز بينهما الا لو قلنا هذا جنس تدخل تحته اجناس وهذا جنس واحد او متعين او قلنا هذا جنس وهذا نوع لصحت العبارة

69
00:24:16.200 --> 00:24:38.100
قام الكلام ايضا قال واختلافهم ايضا اذا نوى في ايام رمضان صوما اخر. هنا مسألة اخرى لو نوى ان يصوم في رمضان مثلا صيام غير رمضان كأن يكون عليه نذر او تطوع

70
00:24:38.100 --> 00:24:54.600
هل يصح هذا الصوم الذي ادخله في رمضان او لا يصح ان قلنا لا يصح هل ينقلب الى رمضان؟ او انه يفسد ايضا عليه صيام ذلك اليوم والايام التي نواها من غير رمضان

71
00:24:54.600 --> 00:25:13.100
عند جماهير العلماء ينقلب الى شهر رمضان. ومثال ذلك في الحج وسيأتي ايضا التمثيل له وان لم يمثل نحن ونذكر له مثالا واختلافهم ايضا في اذا نوى في ايام رمضان صوما اخر

72
00:25:13.150 --> 00:25:38.000
هل ينقلب او لا ينقلب سببه ايضا ان من العبادة عندهم من ينقلب من قبل ان من قبل ان الوقت الذي توقع فيه. يعني بعض العبادات ينقلب دون خلاف كما مر بنا فيما مضى وعرفتم في الحج. فلو ان انسانا وجب عليه الحج وعرفتم الخلاف فيه ايضا

73
00:25:38.000 --> 00:25:57.900
هل هو على الفور او لا؟ ونحن لا نبحث هذه النقطة لكن انسان لم يؤدي فريضة الحج. فاحرم تطوعا هل يصح تطوعه او ينقلب الى الركن؟ من العلماء من يقول يصح تطوعه لكن الصحيح انه ينقلب

74
00:25:57.900 --> 00:26:17.900
الفريقين انقلابه جائز بلا خلاف او هو الاصل ايضا. لماذا؟ لان تعيين النية في الحج جائز مطلقا وقد رأيتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه كما في حديث عائشة فمنا من اهل

75
00:26:17.900 --> 00:26:35.150
ومنا من هل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة وفي بعض الروايات ان رسول الله اهل بالحج فلما وصلوا الى مكة ماذا طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طلب ممن احرم بالحج

76
00:26:35.200 --> 00:26:55.200
او بالحج والعمرة دون ان يسوق الهدي ان يتحللوا وان يجعلوا ذلك عمرة. تغيرت النية. انسان احرم بالحج مفردا. فوصل الى مكة فغير طلب ذلك الحج الى ماذا؟ الى عمرة

77
00:26:55.200 --> 00:27:11.950
الى هذا دليل على انقلابه ولعل الاخوة يذكرون ايضا انه مرت بنا عدة امثلة ونحن ندرس احكام الحج من ذلك انتم تعلمون بان الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج

78
00:27:12.150 --> 00:27:35.200
لكن يستحب له ذلك وهو ايضا سنة في حقه. وهو ايضا فضيلة ويثاب ايضا ولي امره الذي ايضا يعينه على ذلك ويصحبه معه لكن هذا الصبي الذي احرم بالحج تطوعا لماذا؟ قلنا تطوعا لان الحج بعد لم يجب في حقه

79
00:27:35.500 --> 00:27:55.600
فلما كان في عرفات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بلغ في عرفات هنا احرم بالحج تطوعا وتعلمون ان الاحرام بالحج الذي هو نية الدخول في النسك انما هو احد

80
00:27:55.600 --> 00:28:17.250
اركان الحج ومع ذلك سيغير النية في عرفات. انتقل من التطوع الى ماذا؟ الى الواجب فذلك جائز كذلك ايضا المجنون على خلاف فيه على القول بانه لو ان ولي المجنون صحبه معه واحرم عنه ثم

81
00:28:17.250 --> 00:28:47.800
ايضا زال جنون او كان مغمى عليه فزال اقماعه ايضا في عرفات ينطبق ايضا عليه ذلك الامر وهكذا الامثلة كثيرة جدا هذا اردنا منه زيادة ايضا قال اما التي لا قال سببه ايضا ان من العبادة عندهم من ينقلب من قبل ان الوقت الذي توقع فيه مختص

82
00:28:47.800 --> 00:29:06.450
انتم تعلمون المعروف هنا فيما يتعلق بمثل هذه الامور ان يقال ما ينقلب  وانما دائما بالنسبة للعاقل يقال من ويجوز هذا ويجوز هذا منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه

83
00:29:06.650 --> 00:29:28.550
ان الوقت الذي توقع فيه مختصة بالعبادة التي تنقلب اليه ومنها ما ليس ينقلب ومن تلك العبادات ما ليس ينقلب فاذا مثلا دخلت في صلاة تطوع ليس لك ان تقلبها الى فرض وكذلك العكس. نعم. اما التي لا تنقلب

84
00:29:28.550 --> 00:29:53.250
اكثرها واما لكن لا يعترض على هذا ربما يشكر على بعض الاخوة فيما يتعلق بابواب الامامة قد تدخل مثلا فتصلي مأموما ويقول الامام قد سبقك ببعض ماذا ركعات الصلاة؟ فتقيم بعد تقوم بعد ذلك لتقضي ما تبقى عليه

85
00:29:53.250 --> 00:30:13.500
فيأتي اخر فيقتدي بك فتصبح اماما بعد ان كنت مأموما. هذه مسألة اخرى لكن القصد هو تغيير ما قلب النية بالنسبة للشخص. والمسألة فيها خلاف ايضا قال واما التي تنقلب باتفاق فالحج

86
00:30:13.950 --> 00:30:33.950
نعم الحج ينقلب باتفاق ولعل ما ذكرناه من امثلة دليل على ذلك. وهذا امر مسلم ولا خلاف فيه ويكفي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه وامر بذلك. بل انكر على الذين لم يسارعوا الى امتثال امرهم

87
00:30:33.950 --> 00:30:54.950
والذين استغربوا ذلك في اول الامر. لكنهم سرعان ما استجابوا ونزلوا عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتثلوا امره وعملوا بما ارشد اليه وذلك انهم قالوا اذا ابتدأ الحج تطوع من وجب عليه الحج

88
00:30:55.150 --> 00:31:14.800
انقلب التطوع الى فرض هذه مسألة ايها الاخوة لا نريد ان ندخل في الخلاف فيها. هذه مسألة يختلف فيها العلماء. هل يجوز للانسان ان ان يحرم بالحج تطوعا وهو بعد لم يؤدي الركن من العلماء من يجيزه

89
00:31:14.850 --> 00:31:32.050
ومن العلماء من يقول لا يجوز له. ماذا يفعل؟ قالوا تنقلب النية الى الفرض ويؤدي فرضه وهذا هو الصحيح قال ولم يقولوا ذلك بالصلاة ولا في غيرها ومن شبه الصوم بالحج قال ينقلب

90
00:31:32.400 --> 00:32:01.500
ومن شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب قال المصنف رحمه الله تعالى واما اختلافهم في وقت النية وايضا تعلمون ان الصيام يختلف عن الحج. لان الصيام عبادة بدنية اما الحج فقد جمع بينهما. جمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية. هذا امر

91
00:32:01.500 --> 00:32:29.400
قال واما اختلاف في وقت النية فان مالكا رأى انه لا يجزئ الصيام الا بنية الا بنية قبل الفجر هنالك بجميع انواع الصوم قال الشافعي تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ بالبروج. هنا مذهب احمد والشافعي متحد في هذه المسألة. يعني الامامان الشافعي واحمد يفرقان

92
00:32:29.950 --> 00:32:49.950
فيقولان بالنسبة الحج بالنسبة للصيام الواجب لابد من تبييت النية اما غير الواجب فلا سيأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل عائشة هل عندكم من طعام؟ فقالت لا. فقال اني صائم. ثم سأل بعد

93
00:32:49.950 --> 00:33:12.300
كذلك ثم اتى مرة اخرى فسأل عن طعام فقالوا عندنا حيس هذا سيأتي الحديث ايضا ويمر بنا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا دليل على ان انه بالنسبة للصيام غير الواجب يكفي فيه ان ينوي الانسان ولو اثناء النهار

94
00:33:12.900 --> 00:33:35.200
وقال ابو حنيفة. اما بالنسبة للصيام الواجب فلا يجوز لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له  وقال ابو حنيفة. وفي رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. او من لم يجمع

95
00:33:35.900 --> 00:34:01.650
وقال ابو حنيفة تجزئ النية بعد الاجر بالصيام المتعلق وجوبه المتعلق وجوبه بوقت معين في الصيام المتعلق لان هذا بذل وعطف بيان. نعم تجزئ النية بعد الفجر بالصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر ايام محدودة

96
00:34:02.200 --> 00:34:20.600
وكذلك يعني ان ينذر الانسان يوما او اياما محددة. لكن لينظر ان يصوم هذا غير محدد يختلف الامر عند ابي حنيفة وكذلك في النافلة ولا يجزئ في الواجب في الذمة

97
00:34:21.200 --> 00:34:41.150
ما هو الواجب في الجنة؟ مثل الكفارات انتم تعلمون من جامع في رمضان ماذا عليه؟ عليه ان يعتق رقبة فان لم يجد يعني يملك ما يستطيع ان يعتق به رقبة يصوم يومين متتابعين. اذا هذا دين عليه

98
00:34:41.150 --> 00:35:06.550
او كذلك لو ان انسانا افطر اياما من رمضان فهذا دين ايضا عليه. عليه ان يؤديه. فهذا الدين مطلق هو هذا الذي يشير ابو حنيفة اليه قال والسبب في اختلافهم تعارض الاثار في ذلك. المؤلف يعبر عن الاحاديث والاثار وهذا مصطلح جائز لانه

99
00:35:06.550 --> 00:35:24.200
يطلق على الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حديث ويطلق ايضا على الاثر الموقوف على الصحابة لكن اصطلح العلماء على ان المرفوع يسمى حديثا والموقوف على الصحابي انما يسمى اثرا

100
00:35:24.600 --> 00:35:53.900
قال اما الاثار المتعارضة في ذلك واحدها ما خرجه البخاري عن حفصة رضي الله عنها انه قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل ورواه مالك ورواه مالك موقوفا قال ابو عمر اولا نقف هنا الان كلام المؤلف ما خرجه البخاري هذا غير صحيح

101
00:35:54.950 --> 00:36:14.950
هل علق عندك صاحب الكتاب؟ نعم. اولا هذا حقيقة هو خرجه البخاري في التاريخ الصغير ولم يخرجه في الصحيح. ولذلك كيف يقال عنه انه مضطرب وهو في البخاري. اذا هنا اما المؤلف كما تعلمون ايها الاخوة ينقل عن كتابه السكان ابن عبد البار. والتمهيد

102
00:36:14.950 --> 00:36:34.950
لكن في الغالب عن كتاب الاستذكار ابن عبد البر نص على هذا اخرجه البخاري في ماذا؟ فاما ان المؤلف لم ينتبه لذلك وانه حصل سقف في اذا ونحن لا نستطيع ان نقطع بان هذا خطأ من المؤلف. وانما تعلمون يحصل في الكتب تحريم ويحصل فيها تصحيف ويحصل

103
00:36:34.950 --> 00:36:51.950
وفيها صقر ويتبين ذلك قريرا في الرجوع الى المخطوطات. اما هذا فليس في صحيح البخاري ماذا قال عندك في التعريف ذكر؟ نعم. قال قلت لم يخرجه البخاري في صحيحه. بل خرجه البخاري في التاريخ الصغير. نعم. هذا هو وهذا هو الذي

104
00:36:51.950 --> 00:37:14.550
ابن عبدالبر وغيره قال ورواه مالك موقوفا قال ابو عمر حديث حفصة في اسناده اضطراب. لكنه حقيقة وان لم يروي البخاري وخرجه بخاري في تاريخه فان له متابعات وشواهد وبتتبعها نجد انه حديث صحيحا صالحا يعني ليس

105
00:37:14.550 --> 00:37:29.650
سمعنا ان الحديث ليس في الصحيح او في احد انه غير صحيح لا هناك احاديث ليست احاديث في غير الصحيحين وهي ايضا في الصحيحين. وهناك احاديث ليست في الصحيحين وتجد ان شرط الصحيحين متوفي

106
00:37:29.650 --> 00:37:49.650
فيها واحد اذا هذا الحديث وان قيل بان فيه اضطراب لكنه روي من عدة او شواهد ومتابعات ارتفع فيها كل قال فاصبح صالحا للاحتجاج به. ومن تلكم الروايات التي وردت به والمتابعات الذي الرواية التي اشارت اليها

107
00:37:49.650 --> 00:38:08.400
من لم النص الذي ذكر المؤلف من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. اذا لا بد من النية وفي من لم يجمع يعني يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

108
00:38:09.250 --> 00:38:26.650
قال والثاني ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قلت قلت يا رسول الله ما عندنا شيء

109
00:38:26.900 --> 00:38:43.100
قال فاني صائم انظروا ايضا الى المنهج الذي كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اسرته ومع بيته ما كان يرفع صوته ولا كان يثير اموره وانما يسأل

110
00:38:43.350 --> 00:39:03.350
لماذا للطف ورقة؟ هل عندكم من شيء؟ فاخبرته عائشة بانه لا يوجد عندهم شيء. وتعلمون الحالة التي كانت يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم من القلة. لكن ذلك لم يصرفهم ولم

111
00:39:03.350 --> 00:39:20.750
من طاعتهم لله سبحانه وتعالى بل كانوا اسودا في النهار رهبانا في الليل كانوا متفرغين لطاعة الله وان كانوا ايضا يعدون ما يلزمهم وما ينبغي ايضا من امور هذه الحياة عملا بقول الله تعالى ولا

112
00:39:20.750 --> 00:39:40.750
تنسى نصيبك من الدنيا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اهله بلين وبلطف هل عندكم من شيء في معنى شيء يؤكل ليريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هناك اكل فيريد ان يتناول منه حتى ولو

113
00:39:40.750 --> 00:40:02.150
وكانت حبات من ربع او ايضا قطعة رغيف او اي نوع من انواع الطعام. فاخبروه بانه لا يوجد شيء فقال  وايضا هذا الذي في صحيح مسلم ايضا في روايات اخرى ليست في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سأل يوما اخر

114
00:40:02.150 --> 00:40:32.150
هل عندكم من شيء؟ قالت حيس. والحيس انما هو طعام يخلط او يجمع من امر وسمن وعقد او او طحين دقيق يعني. اذا الحيس يعني خليط من التمر والسم او يعني بدل العط الدقيق. وهذا من احسن الاطعمة التي كانت موجودة في ذلك الزمان. اما في عصر

115
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
من الان فاصبح يصعب على الانسان ان يعد انواع الاطعمة عدا. فنعم الله علينا كثيرة ومتعددة ومنتشرة في كل مكان وهذا كله يقتضي منا ان نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. اذا انظروا الى رسول الله صلى

116
00:40:52.150 --> 00:41:12.150
صلى الله عليه وسلم ونحن عندما نعلق على مثل هذه الكلمات هذه في الواقع ايها الاخوة فيها دروس ورسول الله اسوة لنا ينبغي ان ان نتعامل ايضا مع اهلنا ومع ابنائنا ان لم تكن نفس هذه المعاملة فلا اقل من ان تكون قريبة منها

117
00:41:12.150 --> 00:41:32.150
ان تكون بلطف. اما ان يدخل الانسان بيته فاذا لم يجد الطعام قد هيأ له في لحظات ربما لو تأخر رفع صوته وربما تجاوز الحد. وبعض ايضا المسلمين يقع في بعض الامور غير اللائقة من سب او غيره. دون ان يعرف

118
00:41:32.150 --> 00:41:52.150
دون ان يعرف العلة هذه امور لا ينبغي وانما الله تعالى يقول لقد نال لكم في رسول الله اسوة حسنة انا اهدي من كان يرجو الله واليوم الاخر. وما عرف انه قال لانس وقد فعل شيئا لما فعلت هذا؟ وفيما لم

119
00:41:52.150 --> 00:42:12.150
قالوا لما لم تفعل؟ هذا هو المنهج القويم الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا المنهج الذي فيه اصحابه رضي الله عنهم عليه كل مسلم في هذه الحياة. فما اجمل ايضا ان يقتدي فكما اننا مع

120
00:42:12.150 --> 00:42:32.150
كورونا بان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وجب وفيما سن فيحسن بنا ايضا ان نتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله في سوءه وفي بيته

121
00:42:32.150 --> 00:42:52.800
وفي حركاتي وفي نفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام او ان لم نفعل فسددوا وقاربوا قال ولحديث معاوية انه قال على المنبر يا اهل معاوية ومعاوية ابن ابي سفيان الذي تعلمون اصبح بعد ذلك

122
00:42:52.800 --> 00:43:15.850
بعد مقتل علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين والذي عرف ايضا عرفت مبايعته بعام الجماعة. لان اجمعوا عليه في ذلك الوقت انه قال على المنبر يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ يعني ومعاوية رضي الله عنه خطب على المنبر فذكر اهل المدينة

123
00:43:15.850 --> 00:43:35.850
اين علماؤكم؟ هو سيذكر هنا ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. فيذكرهم بصيام ذلك اليوم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وان الرسول صلى الله عليه وسلم بان صيامه انما هو صيام تطوع وليس واجبا. فمن اراد ان يصومه فذلك

124
00:43:35.850 --> 00:44:03.550
حسن ومرغب فيه فيه دواب وسنة من السنن ومن لم يسبه فلا ومن لم يصمه فليس عليه وزر لانه لم  ولكن المؤلف اورده لسبب ليجعله في مقابل القول الاول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيام

125
00:44:03.550 --> 00:44:26.700
وانا صائم تعلمون الكاتب ان ما هو الفرض والايجاب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس اذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومعنى الكهف انما هو الايجاب والالزام. وجاء في الحديث المتفق عليه

126
00:44:26.700 --> 00:44:46.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. من حافظ عليهن انا لا هو عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله ان يدخله الجنة ان شاء عذبه. وان شاء غفر

127
00:44:46.700 --> 00:45:05.650
قال وانا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر قال فمن ذهب مذهب الترجيح  ومن ذهب حفصة حفصة اذكركم به ناصية من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

128
00:45:05.800 --> 00:45:25.800
ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرج ولا شك ان هذا في نظري هو امثل الاقوال يعني الذين جمعوا بين الادلة وتعلمون ايها الاخوة انه عندما يظهر التعارض بين الادلة هناك عدة مناهج. هناك النسخ هناك الترجيح هناك الجمع. وامثل

129
00:45:25.800 --> 00:45:45.800
ذلك انما هو الجمع لانك اذا جمعت بين الادلة معنى هذا انك عملت بها جميعا بها جميعا. والعمل بالادلة جميعا اولى من ان تأخذ ببعض وان تترك البعض الاخر. فقول الذين قالوا للجمع بين الادلة هو اولى في هذا المقام. فحملوا حديث عفسة على الفرض

130
00:45:45.800 --> 00:46:13.400
وحملوا بقية الاحاديث على النفل. وبذلك تلتقي الادلة وهو قول باذن الله صائب. وهو ايضا قول ايضا راجح في نظري قال ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرق اعني حمل حديث حفصة على الفرظ وحديث عائشة ومعاوية عن النبي وتعلمون ايضا انه عندما تريد ايضا ان توازن

131
00:46:13.400 --> 00:46:30.950
الادلة لابد من مقاييس تكون الادلة كلها صحيحة ولا يشترط ان تكون الا في درجة واحدة. لكن اذا انسدت امامك السبل وتعذر قل يعني وجدت الادلة يعني لم تجد ناسخا ولا منصوخا ولا مرجحا

132
00:46:31.000 --> 00:46:51.400
كل الامور اغلقت امامك ولم يبق الا ان ترجع عن طريق ايها اصح حينئذ تأخذ الاكثر صحة لكن ما دام الجمع ممكن فهذا والاولى قال وانما طبق ابو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة

133
00:46:51.750 --> 00:47:11.750
لان الواجب المعين الواجب المعين كشهر رمضان. او كما قال سابقا كندر اياما محددة معروفة غير المعين كما ذكرنا ان يكون على الانسان كفارة صيام كذلك ايضا ان غير المعين

134
00:47:11.750 --> 00:47:31.050
ان يكون اقلق النظر في هذه الحالة نعم لان الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين. والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص الذي في الذمة ان يكون على الانسان جزء من رمضان

135
00:47:31.200 --> 00:47:51.500
فهذا في ذمة الانسان يجب عليه ان يصومه قضاء لكن ليس له وقت محدد بمعنى لو ان انسانا اخطر عشرة ايام من رمضان. لا نقول بانه يلزمك وجوبا على الرأي الصحيح ان تقضيها في شوال. فله ان يقضيها في

136
00:47:51.500 --> 00:48:10.500
اشهر وله الا يصوم متتابعا على الرأي الصحيح. اذا هنا شيء في الذمة لكنه ليس وقته محددا معينا كشهر رمضان كذلك ضمن عليه كفارة الا في كفارات التي يشترط فيها التتابع

137
00:48:10.700 --> 00:48:30.700
والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فاوجب ان التعيين بالنية وحتى ايضا الذي يكون فيه التتابع لا يشترط اذا لا تأتيني بعد رمضان مباشرة لكن يشترط ان تتابع كان تصوم مثلا شهر محرم وشهر صف شهرين متتابعين

138
00:48:30.700 --> 00:48:58.500
قال المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الفقهاء على انه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في هنا دخل المؤلف في مسألة جديدة دون ان يعننها ويقصد المؤلف هنا في من جامع في ليالي رمضان فادركه الفجر وهو ليس على طهارة بمعنى لم يغتسل هل يصح

139
00:48:58.500 --> 00:49:12.600
فصيامه او لا؟ المسألة فيها خلاف لكن باختصار القول الصحيح ان صيامه صحيح لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث عائشة وحفصة المتفق عليه

140
00:49:12.600 --> 00:49:30.900
قال لما ثبت من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهن رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقد ان مثل هذه الامور ادرى الناس بها هي عائشة وحفصة. لان

141
00:49:30.900 --> 00:49:48.700
صاحب البيت ادركه وكون ابو هريرة خالف في هذا الامر ستعرفون ذلك. وسنذكر الحديث مطولا لما تبين السبب لان مؤلفة ابيه مختصرة لو جاي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا

142
00:49:48.850 --> 00:50:10.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من دماء غير احتلام في رمضان. يصبح جنبا من دماء غير احتلال لان الاحتلام كما ترون يختلف. اذا يصبح جنبا من غير احتجام ثم يصوم ذلك اليوم. نعم

143
00:50:10.700 --> 00:50:31.250
غير احتلام في رمضان ثم يصوم ومن الحجة لهما الاجماع على ان الاحتلام من يعني ومن الحجة للقائلين بان من اصبح جنبا فصيامه صحيح ايضا ان الانسان نحترم في نهار رمضان ومع ذلك يصح صيامه

144
00:50:31.750 --> 00:50:59.450
ومن الحجة لهما الاجماع على ان الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم. وروي عن ابراهيم النخعي وعروة بن الزبير وعروة ابن الزبير وطاووس انه ان تعمد ذلك افسد صومه وسبب اختلاقهم اذا عرفتم ان من تعمد لك ما معنى؟ يعني انسان يجامع في الليل وبامكانه على

145
00:50:59.450 --> 00:51:15.100
رأيها ولم يغتسل لكنه تكاسل واخر ذلك فادركه الفجر يعني جاء وقت الامساك على رأي هؤلاء لا يجوز. وعلى رأي الجمهور نعم الاولى ان يغتسل الانسان وان يتهيأ. لكن الامر هنا

146
00:51:15.100 --> 00:51:36.500
هل يجوز او لا كيف يحكم على انسان بان صيامه لم يصح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وليس ذلك خاصا به وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وابراهيم النخعي وعروة بن الزبير كلاهما من التابعين

147
00:51:36.650 --> 00:52:03.800
وطاووس انه وكذلك طاووس نعم انه ان تعمد ذلك افسد صومه وسبب اختلافه ما روي عن ابي هريرة رضي الله سبب اختلاف ما روي عن ابي هريرة. نعم انه كان يقول من اصبح جنبا في رمضان افطر. من اصبح جنبا في رمضان افطار هذا كلامنا

148
00:52:04.200 --> 00:52:21.700
هذا الحديث متفق ايضا عليه حديث حفصة وحديث عائشة متفق عليه وهذا ايضا بهذا اللفظ متفق عليه لكن الزيادة التي سيأتي بها المؤلف هي في مسند احمد وعند ابن ماجة تقرأها وروي عنه

149
00:52:21.700 --> 00:52:41.700
انه قال ما انا قلته محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة. طيب اذا ابو هريرة الحديث الاول هذا متفق عليه وفي الثاني الذي فيه ورب الكعبة انه ما قاله وانما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مسند احمد

150
00:52:41.700 --> 00:52:59.100
وعند ابن ماجة لكن نريد ان نعرف الان القصة ما هي؟ هذا الحديث حديث ابي هريرة المتفق عليه خرجه البخاري في صحيحه وخرجه ايضا مسلم وكذلك ايضا مالك في الموطأ وخرجه غير هؤلاء

151
00:52:59.350 --> 00:53:19.600
وهذا الحديث ورد بصيغة طويلة وله سبب جاء عن طريق ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ثم ذكر ايضا هذه القصة ذكر انه كان مع ابيه عبدالرحمن عند مروان ابن

152
00:53:19.600 --> 00:53:41.600
كم وكان مروان واليا على المنع وكان مروان امير المدينة في ذاك الوقت فذكر حديث ابي هريرة وقال مروان ابن الحكم لعبد الرحمن بل هو والد ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث يقسم عليك ان تذهب

153
00:53:41.600 --> 00:54:03.900
لام المؤمنين عائشة وحفصة وتسألها فذهب قال فذهب عبد الرحمن وكنت معه هذا ابنه يروي ذلك الحديث الذي في الصحيحين قال فجاء عبدالرحمن الى عائشة فسلم عليها ثم اخبره بما قال ثم اخبرها بما قال ابو هريرة فقالت

154
00:54:03.900 --> 00:54:21.850
ليس كما قال ابو هريرة ثم قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا بغير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم ذهبنا الى حفصة

155
00:54:22.300 --> 00:54:48.000
ان مروان ارسلهما الى الاثنتين. قال فذكرت كما ذكرت عائشة ثم عاد الى مروان ابن الحكم فقال اقسم عليك لتفزعن او لتفزعن بها ابا هريرة فذهب الى ابي هريرة فذكر له ذلك. فقال حدثني الفضل ابن عباس ثم ذكر الحديث

156
00:54:48.700 --> 00:55:05.100
اذا ابو هريرة كما ترون روى عن من عن الفضل ابن عباس. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وحفصة ذكرت ذلك نصا وهما يعرفان ذلك تماما كما هو معلوم

157
00:55:05.250 --> 00:55:24.450
ومن هنا اجاب العلماء عن حديث ابي هريرة في اجوبة اذكر منها جوابين ولعلها هي فقط التي وردت في ذلك الجواب الاول ان حديث ابي هريرة انما هو منسوخ. لانه كان في اول الامر لا يجوز ذلك. كان ذلك محرما

158
00:55:24.450 --> 00:55:43.900
ان الانسان ينام ثم يقوم فيجامع الى الفجر ثم نسخ ذلك يقول العلماء ذلك ثم نسخ الامر فصار ذلك كالطعام والشراب يجوز الى طلوع الفجر. هذا هو الجواب الاول ايظا اذا

159
00:55:43.900 --> 00:56:07.650
قالوا بالنسخ هذا الجواب الاخر. الجواب الاخر قالوا يحمل حديث ابي هريرة على من ادركه الفجر وهو يجامع. فلم ينسى يعني دخل على الانسان الفاجر وهو لا يزال يجامع. فان واجبه ان ينزع في هذا. كما لو كان يقبل اللقمة يتوقف عنها

160
00:56:07.650 --> 00:56:35.250
او يشرب الماء يتوقف. لكن هذا واصل فادركه الفجر. قالوا فيحمل عليه لا شك ايها الاخوة كما ترون انه فيما يتعلق بقول الجمهور فالامر واضح. فالحديث صريح وقصة ايضا يعني هذا الحديث المطول وما فيه من قصة والارسال الى عائشة والى حفصة وقطعهما بان رسول الله صلى الله عليه وسلم

161
00:56:35.250 --> 00:56:55.250
من فعل ذلك وان عائشة شهدت على ذلك وايدتها حفصة وهي الزوج الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا غيرت ان ما قاله ابو هريرة ليس كما قال ابا هريرة نفى ولذلك يقال ان ابا هريرة عدل عن ذلك كان يفتي

162
00:56:55.250 --> 00:57:17.800
بذلك ثم عدل عنه لما بلغه حديث عائشة وحفصة ولعل الامر قد انجلى في هذا المقام وهذا هو الرأي الصحيح وكما قلنا وقررنا ولا نمل من التقرير. هذه الشريعة بناة على اليسر وعلى التخفيف وعلى مراعاة

163
00:57:17.800 --> 00:57:34.550
مصالح الناس وظروفهم فهذا القول هو الذي يلتقي مع روحها ومع لطفها قال وثم اختلافهم ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول من اصبح جنبا في رمضان افضل

164
00:57:34.650 --> 00:57:56.150
وروي عنه انه قال ما انا قلت محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة وذهب ابن الماديون من اصحاب ما لك ان الحائض اذا طهرت قبل الفجر فاخرت الغسل ان يومها يوم فطر. اعتقد المؤلف رد على هذا ويكفي

165
00:57:56.150 --> 00:58:22.050
نعم ونقل ايضا هذا عن الاوزاعي من معنى الائمة الكبار المعروفين الفقهاء قال واقاويل هؤلاء شهادة ومردودة. واقاويل هؤلاء يقصد به اقاويل الذين قالوا يصبح ايضا يعني لا يصح صومه. صدق المؤلف في في هذا فهي اقوال شاذة وضعيفة. مقاويل هؤلاء شادة ومردودة

166
00:58:22.050 --> 00:58:40.000
المشهورة الثابتة كما سمعتم عن السنن وهي ايضا قضايا حصلت من اناس وقعوا فيها وحصلت منهم وما اعلم بذلك. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة