﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.450
قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الجنس الثاني وهو تعريف افعال هذه العبادة في نوع نوع منها والتروك المشترطة فيها. يعني يريد المؤلف الان ان ينتقل الى موضوع جديد ما يتعلق بالافعال المرتبطة

2
00:00:20.450 --> 00:00:48.000
الحج والعمرة وبالامور التي يلزم الانسان ان يتركها ولكنه سيبدأ اولا في مقدمة ثم بعد ذلك يدخل في الافعال وفي الدروب ويقصد بالطروق هي التي تعرف فتحا بمحظورات الاحرام وهذه العبادة كما قلنا صنفان حج وعمرة. العبادة ما هو معلوم الذي يريد ان يتكلم عنها صنفان. الحج الذي

3
00:00:48.000 --> 00:01:07.350
هو ركن والعمرة التي رأينا الاختلاف فيها وفيه تشابه في بعض الاعمال لان العمرة انما تقوم على اركان ثلاثة يسبقها قبل ذلك ايضا النية فالعمرة كما تعلمون الدخول في النسك

4
00:01:07.500 --> 00:01:24.050
الميقات عندما يحرم الانسان ثم يطوف ويسعى ويحلق او يقصر. هذه امور العمرة وهي ميسورة وسهلة. وهذه ايضا موجودة في الحج لان الانسان يحرم للحج وهو ايضا يطوف ويسعى ويحلق او يقصر

5
00:01:25.400 --> 00:01:45.400
قال والحج ثلاثة اصناف افراد وتمتع وقران الحج ثلاثة اصناف وسيأتي اليها المؤلف ان شاء الله بعد دروس ليس بعيدة سيتحدث عنها بشيء من التفصيل وسنزيد نحن ذلك ايضا بيانا وتفصيلا اكثر. فالافراد هو

6
00:01:45.400 --> 00:02:13.200
وان يحرم المسلم بالحج مفردا ان يقول لبيك حجا. او يقول اللهم لبيك حجا هذا هو نفراته وتمتع التمتع هو ان يحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج اذا وصل الميقات واغتسل وتنظف وتطيب في بدنه لا في ملابسه ما هو المعروف من السنة

7
00:02:13.200 --> 00:02:37.150
ان لم يكن قد تنظف ولبس قبل ان يصل الى الميقات ودخل في النسك فانه عند دخوله في النسك يقول بالنسبة للتمتع لبيك عمرة ثم الى ما وصل الى مكة فانه يطوف بالبيت سبعا يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم ان كان

8
00:02:37.150 --> 00:03:01.200
احرام ثم ان كان قريبا من الحج فالاولى ان يقصر حتى لا يزول شعره لانه سيحتاج اليه بعد ذلك الحج فاذا ما غصى حيا لها فاذا ما جاء اليوم الثامن وهو السنة حينئذ يحرم من مكانه الذي كان فيه من بيته من داخل مكة من اي

9
00:03:01.200 --> 00:03:18.100
في مكان فيه ولا يخرج خارج مكة لان الاحرام للحج انما يكون همة والمطلوب في الحج والعمرة مع ان يجتمع في كل واحد منهما الحل والحرام. ولذلك ترون انه لا ينبغي

10
00:03:18.100 --> 00:03:40.450
المسلم اذا اراد ان يحرم بالعمرة وهو بمكة ان يحرم من مكة وانما يخرب خارجها. اما ان يخرج او غير ذلك من الاماكن ثم بعد ذلك يأتي ليجمع بين الحل والحال. قد يسأل سائل فيقول لماذا يحرم بالحج من مكة

11
00:03:41.350 --> 00:04:07.500
نقول الجواب لانه بعد ذلك سيمر بمكان ليس من الحرام الا وهو عرفات وعرفات ليست من الحرم وانما هي فائدة وبذلك سيجمع بين الحل والحرم  وتمتع نحن نحاول كل ما يأتي شيء نذكر بعض الفوائد حتى يستفيد منها الاخوة الذين يتهيأون للحج ان شاء الله

12
00:04:08.150 --> 00:04:30.750
ونعم. وتمتع وقيران اذا وقران اما القران فهو ان يحرم بالحج والعمرة معا. فيقول لبيك حجا وعمرة اللهم لبيك عمرة وحجا. هذا هو يعني يجمعهما معا. وهذا اذا وصل الى مكة فانه يطلبه

13
00:04:30.750 --> 00:04:53.650
طواف القدوم ينتظر له ان يسعى كالمفرد تماما. فلو سعى المفرد او القارن عن سعي الحج ولا يحتاج الى ان نعيده. فمثلا يوم النحر وسينزل الى مكة ليطوف ليطوف  في هذه الحالة ان كان القارن

14
00:04:53.900 --> 00:05:22.100
او المفرد هذه الساعة عندما قدم الى مكة ففي هذه الحالة يكفي. اما المتمتع فعلى الرأي الصحيح لابد له من سعي اخر لان الاول لعمرته انما هو لحد قال وهي كلها تشتمل على افعال محدودة. وكلها تشتمل على افعال محدودة والفرق بينها يسير

15
00:05:23.100 --> 00:05:48.250
في امكنة محدودة واوقات مثلا المتمثل والقارن يلزم كل واحد منهما دم. اما المفرد فلا  قال ومنها فرض ومنها غير فرض ايضا كما تعلمون الحج منه ما هو اركان ثنية الدخول في المسجد الوقوف بعرفة الطواف السعي على خلاف

16
00:05:48.250 --> 00:06:09.100
ومنها ما هو واجب الوقوف في عرفة الى غروب الشمس وكذلك المبيت بمزدلفة وفي منى مع ان هناك من يرى ان المبيت بالمزدلفة هناك قول يقول ان المميت بالمزدلفة ركن وقيل واجب وقيل سنة. وهذا نتركه

17
00:06:09.100 --> 00:06:31.150
بيانا لمحلي ان شاء الله قال وعلى تشترط في تلك الافعال. ذلك هناك امورا يجب على المسلم ان يتركها ليس له ان يلبس مخيطا رأسه ان يقلم اظفاره. بعد ان يدخل في النسك ولا ان يأخذ من شعره. ولا كذلك ليس له ان يتطير

18
00:06:31.150 --> 00:06:55.200
ولا ان يصيد ولا ان يعقد النكاح ولا ان يتزوج هذه تعرف بمحظورات الاحرام وكلها ان شاء الله سنأخذها واحدة  قال ولكل من هذه احكام محدودة مما عند الاخلال بها واما عند الطوارئ المانعة منها. عند الاخلال بها لو قدر ان انسانا احرم

19
00:06:55.250 --> 00:07:16.250
ثم بعد ذلك لبس محيطا متعمدا. او مثلا حلق شعره لوجود اذى فانه يلزمه شاة يذبح كبش  اذا هذا خبر حصل منه. واحيانا يقرأ ظرف يضطره الى ذلك كأن يحبسه حابسا ونحوه فان

20
00:07:16.250 --> 00:07:31.100
كان قائم قد قال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبست ليتحلل ولا شيع عليه. كان يصيبه مرض او يمنع من الوصول الى او تتعطل السيارة التي معه ولا يستطيع ان يصل مثلا

21
00:07:31.300 --> 00:07:46.200
في هذه الحالة لا يستطيع الوصول يتحلل. انتهى ان وضع القلب فلا شيء عليه. وان لم يكن وضعه فيلزمه دم في مكانه وجد من يأكله والا يدخله الى مكان اخر

22
00:07:46.600 --> 00:08:05.550
قال فهذا الجنس ينقسم اولا الى القول في الافعال والى القول في التروك واما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الاحكام قال رحمه الله فلنبدأ بالافعال وهذه منها ما تشترك فيه هذه الاربعة الانواع من النسك

23
00:08:05.650 --> 00:08:31.950
اعني الاربعة من انواع الافراغ التمتع القران العمرة يعني اصناف الحج الثلاث والعمرة. ومنها ما يختص بواحد واحد منها. وهناك انظر يختص بها احدهم. دون الاخر كما ذكرنا الهدي انما يختص بماذا؟ بالمتمتع والقارن. اما المفرد فلا. السعي كذلك

24
00:08:31.950 --> 00:08:56.300
مرة اخرى يختص به المتمتع قال فلنبدأ من القول فيها بالمشترك. ثم نصير الى ما يخص واحدا واحدا منها. فنقول المؤلف ان يبدأ اولا بالامور المشتركة فالاحرام مثلا مشتركا بين هذه الانسات الاربعة وهذا هو الاحسن. ان يبدأ بالامور التي تجمع هذه الاربعة

25
00:08:56.300 --> 00:09:19.200
ثم بعد ذلك يأخذ ما يخص كل واحد منا قال فنقول ان الحج والعمرة اول اول افعالهما الفعل الذي يسمى الاحرام اذا اول ما يبدأ الانسان به انما هو ان يحرق. وليس الاحرام ايها الاخوة كما يفهمه بعض الناس

26
00:09:19.200 --> 00:09:44.750
على المسلمين بان يتجرد من المخيض ويلبس ازارا ورداء كما امر الرسول وليلبس ازارا ورداء ابيظين. نعم هذه بداية لكن الاحرام هو نية بقلوب من هنا انت اعلان. والا الاغتسال او اللبس هذا لك ان تفعله في بيتك

27
00:09:45.850 --> 00:09:51.050
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة