﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:20.150
ننتقل الى ماذا اتفق الاخر اللي هو تقديم الاباطل. ايضا هذا لم يرد فيه نص ومع ذلك العلماء قالوا لا يجوز للمحرم ان يقلم اظفاره فان قلم اظفاره فان عليه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.850
الهدية التي ورد النص عليها في الاية كالشعر او عام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام لكن قد يلبس على بعض الاخوة ربما احدنا يقص ظفرا من اوقاته او يقلع شعره او شعرتين او ثلاثة وعشرة

3
00:00:40.850 --> 00:00:58.950
ما يحصل به رفع الاذى وهو ما يسميه الفقهاء اماطة الاذى اي ابعاده هو هذا حلقت شعرك نعم يحرم على المسلم ان يأخذ شيئا من او شيئا من شعره يحرم عليه

4
00:00:59.350 --> 00:01:19.350
لكن هل فيه فدية؟ الصريح ان من يحلق رأسه او يمر عليه او يأخذ اظفاره او غالبها بعض العلماء من حلق ثلاث شعرات على ايدي وبعضهم قال اربعة وبعضهم قال خمس وبعضهم قال ربع الراس وبعضهم قال اكثر واقل

5
00:01:19.350 --> 00:01:42.100
لكن ليس عليها نص الله تعالى بين الحكم في الاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به ادم من رأسك خبية ناصية. والرسول امر الرجل بان يحلق رأسه ان يحلق رأسه جميعه

6
00:01:42.750 --> 00:02:05.200
لكن من باب الحيطة وتجنب الخلاف لا ينبغي لنا ان نأخذ شيئا من الرأس قال ولكن اتفقوا على انه يجوز له غسل رأسه من الجنابة من الجنابة فتعلمون ذلك امر متألم وليس فيه خلاف لان الجنب وكذلك المرأة الحائض مثل الجنب تماما

7
00:02:05.200 --> 00:02:25.200
لا يجوز ايضا للرجل اذا كان جنبا ان يصلي الا وقد تطهر. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه فاغسلوا وجوهكم

8
00:02:25.200 --> 00:02:42.100
والديكم الى المرافق وامسحوا دروسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا او وان كنتم مرضى او على سفر او وان كنتم تؤمنوا فاطهروا وهذا هو الشاهد وان كنتم ذنب فاطه

9
00:02:42.150 --> 00:03:00.900
اذا غسل الجنابة واجب فمن كانت عليه جنابة فلا خلاف بين العلماء في وجوب الغسل عليه وانه متعين لكن الانسان في هذه الحالة ايضا وفي الغسل المعتاد الذي هو غسل النظافة ينبغي ان يتمهل في

10
00:03:00.900 --> 00:03:18.350
في رأسي وفي اعضاءه حتى لا يتساقط شيء من الشعر قال واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة لكن هل يغسل الرأس من غير الجنابة؟ كثر ذلك عن السلف رضي الله عنه

11
00:03:18.950 --> 00:03:44.050
فانه ثبت عن بعض السلف انه اغتسل من غير الجنازة وسيأتي حديث ايضا ابي ايوب. والصحيح انه يجوز للانسان ان يغتسل من غير الجنابة. لكن كما قلنا عليه ان يتمهل في تلك الاعضاء وفي فرك الرأس حتى لا يؤدي ذلك الى سقوط الشعر

12
00:03:44.300 --> 00:04:08.400
وقال الجمهور لا بأس بغسله رأسه وقال مالك بكراهية ذلك. يعني جمهورهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد وهؤلاء رأيهم هو الاقرب وهو الاولى في هذا المقام فالانسان وانتم تعلمون ان الحج احيانا يكون في ايام الصيد وان هناك املاح

13
00:04:08.400 --> 00:04:27.100
اخرج من البدن هناك العرق فيتراكم عليه ذلك تخرج منه روائح غير طيبة فينبغي للمسلم ان يغتسل لكن عليه ان على هذا الغسل وان يكون برفق وبلين وعمدته ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

14
00:04:27.200 --> 00:04:41.850
كان لا يغشو رأسه وهو محرم الا من الاحتلام. لكن اثر ايضا عن عبد الله ابن عمر وعن ابيه رضي الله عنهما انهما يرايان الغسل وعمدة الجمهور ما رواه ما لك عن عبد الله ابن جبير

15
00:04:42.250 --> 00:05:01.100
ابن حنين عن عبدالله بن حنين ان ابن عباس والمسور ابن مكرمة اختلفا بالابواء يعني صحابيان جليلان ومع عبدالله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسوة المحرمة وغير صحابي

16
00:05:01.550 --> 00:05:25.600
حصل بينهما وقد حصل بينهما في مسألة اخرى مرت بنا لعلكم تذكرونها لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعد العصر ومعهما ثالث ايضا هنا اختلف هل يغتسل المحرم والاصل لغير الجنابة او لا؟ فاحدهما قال يغتسل والاخر قال لا يغتسل. فاراد

17
00:05:25.600 --> 00:05:45.600
ان يحكم في ذلك ابا ايوب الانصاري لعلمهما بانه يعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد اتى اليه ابن حنين فسأله ونستمع الى ما جاء في ذلك الحديث. ان ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه

18
00:05:45.600 --> 00:06:06.200
اختلفا بالابواء لماذا قال رضي الله عنهم وهما اثنان لانه عبد الله ابن عباس وعبدالله صحابي وابوه العباس عم الرسول صحابي وايضا يسور صحابي ولذلك قال رضي الله عنهم فجاء بصيغة جارة. لا لا يغسل المحرم رأسه

19
00:06:06.850 --> 00:06:25.650
وقال فارسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال فوجدته يغتسل بين القرنين يعني بين قرنين وضع او شيء ولف عليهما ثوب وضع ثوبا ليستره وهو يغتسل

20
00:06:25.700 --> 00:06:41.750
فجاء اليه الرسول فبلغه الرسالة. فما كان منه الا ان ارى الا ان اراه ذلك تطبيقا عمليا اخرج رأسه من الثوب وامر الذي يصب عليه الماء ان يصب فدلك رأسه

21
00:06:42.150 --> 00:07:03.300
قال وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله فقلت عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم

22
00:07:03.700 --> 00:07:27.950
قال فوظع ابو ايوب رظي الله عنه يده قال وبين له كيف يغسل ذلك؟ اذا هذا حجة للجمهور. نعم وليس ذلك في غسل الجنابة كما علل البعض ووضع ابو ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه

23
00:07:28.050 --> 00:07:46.450
يعني تطأطأ ما لحتى ظهر له رأسه ليرى كيف يصنع في غسل رأسه ثم قال لانسان يصب عليه قال لذلك الخادم الذي معه وهو يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه

24
00:07:46.450 --> 00:08:08.700
فاخذ يفرك رأسه ايا الجمعة وقال اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. اذا هذا ابو ايوب ارى ذلك الرسول كيف

25
00:08:08.700 --> 00:08:32.600
طريقة غسل المحب ثم في النهاية بعد ان بين له ذلك ووضحه تطبيقا عمليا ان هذا هو رسل رسول الله صلى الله عليه وانتم تعلمون ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نقلت الينا قولا او فعلا او تقريرا

26
00:08:32.600 --> 00:09:00.050
وانتم تعلمون ان عددا من الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وغيره رووا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عملي كعثمان وعلي وغيرهما قال وكان عمر رضي الله عنه يغسل رأسه وهو محرم. ويقول ما يزيده الماء الا شعثا. وما حجة الذين

27
00:09:00.050 --> 00:09:25.200
بان المحرم لا يغسل رأسه. يقولون لان المحرم مطالب بالا يكون مترفها اي الا يكون اين يكون اشعث اغبر؟ هذا هو المراد الانسان عندما يغسل رأسه وينظف نفسه فانه بذلك يكون بغير المحب. والمراد ان

28
00:09:25.200 --> 00:09:42.000
المحرم على صفة لا يكون عليها غير المحرم. لان المحرم انما هو في سفر. وفي جهاد. فينبغي ينبغي ان يكون على حالة هو فيها الى المسافر اقرب منه الى الحر

29
00:09:42.050 --> 00:10:05.500
لكننا اذا القينا نظرة واسعة ونظرنا الى عموم ما في هذه الشريعة من التوسعة لوجدنا ان المحرم يتلذذ بجميع الطيبات فهو يأكل ما يشتهي من فوائد ومن الخضروات ومن اللحوم وغيرها مما لم يمن عليه من الصيد فذلك كله من الترفه. اذا

30
00:10:05.500 --> 00:10:31.600
لماذا يمنع عليه نعم ان العلما عللوا بان المنع من الاخذ من حلق الشعر الرأس وكذلك التطيب وكذلك تقديم الابصار لان فيه ترفه لكن بعض تلكم جاءت فيها نصوص والذي لم يرد فيه نصوص انما الحق بغيره اي بما ورد في نص لوجوب

31
00:10:31.600 --> 00:10:51.600
قلة تجمع بينهما. وانتم تعلمون ان الحاق الفرع بالاصل قد يكون ايضا الملحق اقوى من الاصل. يعني قد تكون العلة موجودة في الفرع اقوى من وجودها. لماذا؟ الاصل. وقد تكون مساوية وقد تكون دون ذلك. وانت تعلمون

32
00:10:51.600 --> 00:11:09.050
تعلمون ان القياس المعتبر انما هو قياس العلم. اما قياس الشبه وقياس الاحتضار فهما ضعيفان قال رواه مالك في الموطأ. وهو رواه مالك ورواه مسلم وغيره. او رواه الجماعة الا البخاري

33
00:11:09.100 --> 00:11:29.100
اذا هذا حديث صحيح نعم قال وحمل مالك حديث ابي ايوب رضي الله عنه على على غسل الجنابة لكن حديث ابي ايوب اصلا الخلاف بين الجليلين انما كانا فيما يتعلق بغسل المحرم

34
00:11:29.200 --> 00:11:48.450
لا توجد اغتسال من الجنابة. فالاغتسال من الجنابة ليس محل خلاف بين العلماء بل هو اجماع. بل هو متعين في هذه الحالة انما الكلام ولذلك جاء في مقدمة القصة انهما اختلفا فيما يتعلق بغسل المحرم رأسه

35
00:11:48.450 --> 00:12:02.450
ولماذا نص على الرأس؟ لانه هو الاهم والذي فيه الشعر وهو الذي ربما يتساقط منه شعر. اما بقية البدن فحتى مع وجود للشعر فيه فانه لا يتساقط نتيجة الغسل في الغالب

36
00:12:03.700 --> 00:12:23.250
قال والحجة له اجماعهم على ان المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر والقاء الكفن وهو الوسخ والغافل هي قضية قتل القمل وكذلك ايضا طرح القمل للقاء وهذه المسألة فيها كلام طويل للعلماء

37
00:12:23.350 --> 00:12:43.200
اولا هناك قضية لو ان انسان عليه الشعر الكثير وفيه قمر وتضرر من هذا القمل فانه يحلق الرأس وهذه الفدية انما هي مقابل حلق الرأس لكن لو قتل القمل اخذ دواء فوضعه في رأسه

38
00:12:44.350 --> 00:12:59.100
او جاء بالامشاط الجديدة الان التي تسقط القمر الان الحمد لله يعني قل القلب بين الناس. يعني قد يوجد من بين الناس من يعيش مثلا في مناطق معينة يكثر فيه القانون. هو موجود

39
00:12:59.100 --> 00:13:19.100
وان كان الان الناس يفتون يعنون بشعور ويندرا تجد انسانا فيه القمل لكنه موجود ايضا. اذا لو اسقطه الانسان هل هل له ان يقتله او يقتل بعضه؟ ولو قتل القمل هل فيه شيء؟ الصحيح انه ليس فيه

40
00:13:19.100 --> 00:13:42.700
لكن العلماء يختلفون لو اخذ قبل او قبلتين او ثلاث وقاتلها بعضهم يقول يعني يخرج عن القبلة تمرة وبعضهم يقول حفنة من طعام وبعضهم يقول ملء الكافر فهم مختلفون في ماله لانه لم يرد في ونحن نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما امر

41
00:13:42.700 --> 00:14:08.950
واذن لكامل ابن عجرة ان يحلق رأسه انما امره بماذا؟ بان يفدي مقابل حلق الراس لا مقابل القمل الذي زال وربما بعضه مات اثناء الحرق قال وهو الوسخ والغاسل رأسه هو اما وهو اما ان يفعل هذه كلها او بعضها

42
00:14:09.300 --> 00:14:34.800
قال واتفقوا على منع غسل على منع غسله رأسه بالخطمية ما هو الخطبي هناك ما يعرف عند الفقهاء بالخطب. ومثله السدر والان عندنا الصابون كما ترون. والشامبو يعني الان تغيرت الاحوال وكثرت الامور التي ينظف فيها الانسان بلدها. وهناك الصابون الذي يأتي الذي يعرف بماله

43
00:14:34.800 --> 00:14:59.350
انواع يعني وامثاله كثيرة انواع عديدة وهناك صابونة تاي وهناك ايضا انواع كثيرة وهناك التي تأتي انواع من الصابون سائلة هذه ايضا كل التي تعرف بالشامبو وغيرها هذه كلها يغسل فيها وتعلمون ان ما فيه عطر

44
00:14:59.350 --> 00:15:23.550
اصلا يقول لا ينبغي للمحرم ان يقربه لكن هذه الامور التي تنقي الرأس وتنقي البدن. هل يجوز للانسان ان يغتسل بها؟ العلماء نصوا على ماذا على الخطب وبعضهم اضاف اليه السجن والسدر انما هو تعلمون وسرق شجر معروف الذي يستخرج

45
00:15:23.550 --> 00:15:44.700
الذي فيه نوعا صغيرا وهو يؤكل وهذا معروف حتى وقتنا هذا هذا الخطبي او الخطمي بالفتح او بالكسر هو انا كان يجففه الناس حتى اذا ما جف دقوه يعني سحقوه سحنوه ثم وظعوه في ماء قالوا قليلا

46
00:15:44.700 --> 00:16:05.900
اذا غسل به الرأس والبدن فانه ينقي البدن وينظفه ويرفع الوسخ عنه وربما ايضا  اذا هو يستخدم في الترفه فهل يجوز او لا يجوز؟ الستر ايضا بعض العلماء يلحقه فيه

47
00:16:05.950 --> 00:16:26.300
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص بالنسبة للشرك وقال في قصة الذي وقصته دابته عليه الصلاة والسلام ولا تمسه طيبا اغسلوه بماء وسدر لانه نص هنا على انه يغسل

48
00:16:26.300 --> 00:16:45.250
ولذلك اختصر بعضهم على لماذا نوي يا عبد؟ لان فيه ترفه قال وقال مالك وابو حنيفة ان فعل ذلك ابتدى وهي رواية للامام يا احمد قال ابو ثور وغيره لا شيء عليه

49
00:16:45.350 --> 00:17:02.650
وهو ايضا مذهب الشافعي والرواية الاخرى للامام احمد اننا العلماء اختلفوا في ذلك ومنهم من منع ذلك وقال ان فعله ففيه فدية. ومنهم من قال لا ينبغي ان يفعله لكن لو فاء فعله لا

50
00:17:02.650 --> 00:17:26.650
اذا هذه الاشياء المنظفة الاولى بالمسلم ان يجتنبها. لانه حقيقة ونحن ايها الاخوة لو اخذنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج كل واحد منا متمتعا لا نحتاج الى هذه الامور. لان الانسان سيحرم من الميقات. فاذا وصل الى مكة وذلك

51
00:17:26.650 --> 00:17:50.300
فكل سيقضيه في يوم او في ساعة سيطوفه الليل ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر او يحلق وانتهى. ويفعل ما يفعل المحل حتى مجامعة اهله واذا ما جاء اليوم الثامن فانه يحرم من مكة ويخرج الى منى فيبقى اليوم الثامن واليوم التاسع وفي

52
00:17:50.300 --> 00:18:09.250
يوم العاشر انما هو يأتي فيتحلل التحلل الاول ثم بعد ذلك يلبس ملابسه ويصبر حلالا لا يبقى عليه الا النسا فاذا ما تحلل من كل شيء اذا الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بامور فيها مشقة

53
00:18:09.400 --> 00:18:29.400
انما سبحانه وتعالى انما يأمرون بعباده ان نتنفس بها نجد دائما ان المشقة قد رفعت وان اليسر صاحب لها وان الحرج قد رفع عن هذه الامة الذي كان موظوعا على غيرها من الامم انه وضع عن هذه

54
00:18:29.400 --> 00:18:53.800
الامة التي كان ما قبلها من الامم موجودا فيها ويضع عنهم اسرهم الاغلال التي قال رحمه الله واختلفوا في الحمام يعني الحمام المعروف هل للانسان ان يدخل الحمام؟ ليس القضية قضية تعليم دخول الحمام لا الانسان قد يخرج الحمام ويخرج القصد ان تدخلوا

55
00:18:53.800 --> 00:19:13.500
حماما لتغتسل وهناك فرق ايها الاخوة بين الحش وبين الحمام. هناك مكان يعد للغاية وهناك اماكن تعد فقط للاغتسال هذه تختلف ومن هنا يأتي الخلاف في ذكر الله في هذه وفي هذه يعني يختلف الواقع

56
00:19:13.900 --> 00:19:33.550
فهل للانسان ان يدخل الحمام؟ الجواب ليس دخول الحمام محرما ولا مكروها لكن المختلف فيه هل للانسان اصلا انسان يعني هنا ذكر المحل واريد الحال. يعني ذكر المحل الحمام والمراد الموجود فيها الا وهو الاغتسال

57
00:19:33.800 --> 00:19:57.900
فهل يكره الانسان ان يدخل الحمام ويغتسل؟ اكثر العلماء لا وبعضهم منع ذلك وكره قال فكان مالك يكره ذلك ويرى ان على من دخلوا الفدية وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وكافة العلماء جماهير العلماء قالوا ليس فيه شيء وهذا حقيقة من التشديد ومالك انما قال

58
00:19:57.900 --> 00:20:16.000
فدية لان فيه ترفه. هذا ينافي الشعث المطلوب من الحاج. لكن نحن بحاجة الى دليل. انسان الكل يغتسل لماذا يقال عليه الفدية؟ لا دليل على ذلك فنبقى على العصر. وهو الا شيء عليه

59
00:20:16.350 --> 00:20:31.650
وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري وداود لا بأس بذلك وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما دخول الحمام وهو محرم من طريقين. روي ذلك عنه انه كان في الجحفة فدخل الحمام

60
00:20:32.250 --> 00:20:59.400
يعني وقال ما يأبأ الله باوساخكم. ما يأبأ الله باوساخكم يعني الماء ما الذي سيفيده سبحانه وتعالى ليبقى بدنك على دخل الحمام وروي هذا من عدة طرق بعضهم ضاعفوها ولكن رواه الشافعي مرة قال عن سفيان ومرة قال انفقا. فهذا دليل للذين يقولون بجواز ذلك

61
00:20:59.600 --> 00:21:21.500
قال والاحسن ان يكره دخوله ونقل ايضا للجحفة انه جرى حديث بين عبد الله ابن عباس وعمر ابن الخطاب في الغطس في الماءين ما يبقى اكثر ومن هنا يأتي خلاف العلماء في من غاص في الماء وهو محرم هل يعتبر ستر الماء له تغطية لبدن او لا؟ والجواب لا. هذا

62
00:21:21.500 --> 00:21:41.500
ايضا قضية حصلت في الجحفة بين عمر وعبدالله ابن عباس عندما عرظ عليه. انتم تعلمون ان هذا موجود الى زمننا هذا. يعني عندما تكون هناك بركة كبيرة مسبح او في غير او في نهر يأتي نام فيقولون ننزل في الماء اي ما يستطيع ان يبقى

63
00:21:41.500 --> 00:22:03.650
الماء اكثر بمعنى يتحمل لا ينقطع نفسه انا موجود وهذه من الامور المباحة وانتم تعلمون ان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مثل هذه الامور. وليست هذه من الامور المخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح ولا يقول الا حقا وكان يسابق وسابق عائشة

64
00:22:03.750 --> 00:22:27.950
وسبق في اول الامر فلما زاد لحمها سبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذه لتلك فدين الله ايها الاخوة يسر ولن يشاد الدين احد الا ربه قال والاحسن ان يكره دخوله. لان المسلم منهي عن المؤلف ان يقول الاولى ان يتجنب المسلم دخول الحمام خروجا من الخلافات

65
00:22:27.950 --> 00:22:45.100
نحن نقول ذلك ما دام فيه خلاف فلنبتعد عن مواضع الخلاف. دع ما يريبك الى ما لا يليق قال رحمه الله واما المحظور الخامس فهو الاصطياد. هذا ليس المحظور الخامس هو السادس على حسب الطريق الذي سمى عليها

66
00:22:45.100 --> 00:23:03.750
وهو الاصطياف يعني قصد المؤلف هنا الصيد يعني قتل الصيد لان المحرم اما ان يصيد الصيد بنفسه واما ان يعين عليه. ما معنى يعين عليه يساعد الذي يصيبه وحنان؟ او يشير اليه

67
00:23:03.800 --> 00:23:25.900
وهناك ايضا فرق بين وهذا الصيد الذي يصيده الحناء قد يكون الحلال صاده لنفسه وربما  اذا هناك قتل السيل قد يصيد المحرم بنفسه وقد لا يصيد بنفسه لكن يعاون غيره

68
00:23:25.950 --> 00:23:45.400
بان نؤوله مثلا سهما او مثلا يناوله مثلا رصاصة من الرصاصات ليطلقها على هذا الصيد او رمحا او غير ذلك او قوسا من الاشياء التي يصير بهم. اذا هو اعاني او ربما يقول له يا فلان انظر الى الصيد

69
00:23:45.900 --> 00:24:06.700
وهنا اذا هو اغشى له اليه هل يأكل في هذه الحلال او لا؟ ثم قبل ان ندخل في هذه ايها الاخوة في قتل الصيد الصيف هذا الذي تكلم عنه المؤلف اجمع. لان الانسان قد يصيد مأبولا وقد يصيب غير مقبول. يعني قد يصير

70
00:24:06.700 --> 00:24:26.600
مباح الاكل قبل الاحرام وقد يصيد حيوانا لا يؤكل. كما لو صاد مثلا ذئبا او مثلا اسدا او غير ذلك من الحيوانات التي لا توكل او كذلك قتل هرا اذا

71
00:24:26.900 --> 00:24:46.800
هذه يعني ينبغي ان نقسمها الى قسمين فانا اقول ما يقتله المحرم على قسمه الاسم الاول ما يؤكل والقسم الثاني ما لا يؤكل فاما الذي لا يوكل ايؤكل فقد قسمه العلماء ايضا الى ثلاثة اقسام

72
00:24:47.600 --> 00:25:07.600
القسم الاول جاء الامر بجواز قتله. جاء الامر نصا بقتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة الصلاة والسلام وبالحديث المتفق عليه خمس من الدواب كلهن فواسق. يقتلن في الحل والحر

73
00:25:07.600 --> 00:25:38.050
اذا المحرم وغير المحرم في الحرم وفي غير الحرم ثم عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغراب والحدى وكذلك ايضا الفأرة كذلك ايضا الكلب العقوق. اذا الغراب والحدى وكذلك ايضا الكلب العقور والفارة وهناك نعم حية ها لا ليست

74
00:25:38.050 --> 00:25:57.550
والعة اذا هذه امور خمسة لا يقتل الغراب لا يقتل الحدث لا يقتل العقرب لا يقتل ايضا الفارة يقتل هذه الاشياء الخامسة يقتل الغراب وكذلك الحدا والعقرب وكذلك ايضا يقتل الفارة

75
00:25:57.600 --> 00:26:22.000
وكذلك يقتل ايضا الكلب العقوق هذي امورا تختلط مع الناس واضرارها معروفة وتندس بين الناس فيترتب عليها بعض. اذا جاء الامر بقتلها فهذه بها امثالها مثل مثلا الدين فهو اشد ظررا من الكلب. كذلك ايضا الاسد وذلك النمر يلحق

76
00:26:22.000 --> 00:26:38.300
بذلك ايضا الحيوان الذي يصول على الانسان. قد يكون الانسان هذا ليس مفترسا الحيوان. مثل مثلا الحمار الوحشي مثل لو صال على انسان انه يقتله. بل ان الانسان ينفع الانسان الصائب عنه

77
00:26:38.850 --> 00:26:55.550
اذا هناك حيوان امر بقتله فهذا لا اشكال وهناك حيوان نهي عن قتله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل. ونهى عن قتل النمل كما في صحيح مسلم

78
00:26:55.600 --> 00:27:15.600
ونهى عن قتل الصور وكذلك يرى النهى عن قتل الهدهد وهذه كلها حيوانات معروفة ان النحلة معروفة التي يؤخذ منها العسل النملة هو هذا الحيوان الصغير جدا وكذلك ايضا الصدد النماهي وايضا والهدهد معروف والصراط هو طير

79
00:27:15.600 --> 00:27:35.600
من العصفور بقليل يختلف عنه بان منقاره احمر. هذه الحيوانات نهي عن قتلها. هناك حيوانات نفيت عنها مثل الصراصير التي الصراصير التي نجدها في المراحيض تدخل بيوت الناس مثل الخنفساء مثل الجبلان مثل

80
00:27:35.600 --> 00:27:56.050
مثلا ماذا الجعلان مثل الذباب الذي يقع الانسان هل له ان يأكلها؟ ما كان مؤذيا يلحق بالمؤذي وماذا فلا هذه مقدمة اردت ان ابينها اما الذي تكلم عنه المؤلف فقط فهو الحيوان الذي يصان ويؤكل. ما حكم

81
00:27:56.050 --> 00:28:20.600
هذا فيه اختلاف بين العلماء فمن العلماء من حرم الصيد على المحرم مطلقا. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم بخير وقال ايضا في الاية الاخرى وفي نفس سورة المائدة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة

82
00:28:21.250 --> 00:28:38.300
وفي قصة ابي قتادة عندما ايضا اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صاد وهي قصته ايضا الصعب ابن سيذكره المؤلف ونتركه للمؤلف نتركه اياه ان يرد حتى لا نكال

83
00:28:38.500 --> 00:28:53.550
اذا من العلماء من منع اكل الصيد مطلقا ومنهم من اجازه مطلقا لكن بشروط ومنهم من قال يجوز اذا لم يصبه هو او لم يصب له او لم يعن عليه

84
00:28:54.550 --> 00:29:15.650
ويستدل في حديث صيد البر حلال لكم ما لم تصلوه او يصلى. اذا اذا صاد الصيد غير المحرم ولم يكن المحرم قد اعان على صيده او اشار اليه او صيد لاجله فانه في هذه الحالة يجوز له

85
00:29:15.650 --> 00:29:33.600
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهدي له الحمار الوحشي توقف عن اخذه فلما رأى تغيرا يعني تعثرا في وجه الصحابي بين له العلة وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم

86
00:29:33.950 --> 00:29:52.100
لان العلة لاننا محرمون. وفي الحديث الاخر ان الصحابي طلب ممن معه ان يناولوه سهما ان يساعدوا فعظوا وصاد فتوقفوا فسأل رسول الله صلى الله سألوا رسول الله فعمل لهم فلان

87
00:29:53.550 --> 00:30:12.650
قال وذلك ايضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. هذان في كتاب الله يحرمان على المحرم ان يصيده

88
00:30:12.650 --> 00:30:28.850
صيدا نعم. قال واجمع على انه لا يجوز له صيده ولا اكل ما صاده هو منه. بعض العلماء يرى ان الذي يصيد المحرم يعتبر بمثابة الميتة بل بعضهم يطلق عليه ميتة

89
00:30:28.900 --> 00:30:51.500
وسيعرض المؤلف لمسألة مهمة وهي قضية ما اذا وجد امام المحرم ميتة وصيد. من اي فيما يأكل سيأتي الكلام قال واختلفوا اذا خاده الحلال هل يجوز للمحرم اكله على ثلاثة اقوال؟ يعني لو ان انسانا غير محرم

90
00:30:51.500 --> 00:31:09.450
ان مر محرمون في قرية من القرى كما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بودان او ايضا مر بالابواء التي وردت في الحديث رصيد لهم الصيد فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ

91
00:31:09.700 --> 00:31:26.750
اذا قد تأتي وانت محرم فتمر بحلال فتجد انه قد صاد صيدا فان لم يكن هذا الصيد قد صيد له. ولم تكن لك يد في صيده بمعنى انك بعيد عنه ففي هذه الحالة

92
00:31:26.750 --> 00:31:52.950
وان كنت قد صدت سته لنفسك او لغيرك او انك اعنت عليه او ارشدت اليه فلا يجوز لك ان تأكل منه قال على ثلاثة اقوال قول انه يجوز له اكله على الاطلاق. وبه قال ابو حنيفة وهو قول عمر وهو قول عمر ابن الخطاب

93
00:31:52.950 --> 00:32:09.450
عمر بن الخطاب والزبير رضي الله عنهما وقال قوم هو محرم عليه على كل حال. وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وبه قال الثوري وقال مالك ما لم يصد من اجل المحرم

94
00:32:09.500 --> 00:32:25.500
او من اجل قوم محرمين فهو حلال وما صيد من اجل محرم فهو حرام على المحرم وهذا ايضا هو قول احمد وهذا هو القول الذي نلتقي عنده ايضا الادلة يعني اذا لم تصل انت الصيد

95
00:32:25.550 --> 00:32:40.350
او تعني عليه او يصد من اجلك فلا مانع من ان تأكل منه وبذلك يؤخذ بجميع الادلة. وانتم ترون ان الجمع الادلة اولى من ان نأخذ ببعضها ونترك البعض الاخر

96
00:32:41.100 --> 00:33:02.800
قال وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك واحدها ما خرجه مالك من حديث ابي قتادة رضي الله عنه. هو حقيقة يعني في الصحيحين. نعم قال انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو

97
00:33:02.800 --> 00:33:22.400
خير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه تعلمون الحمار الوحشي هو الذي يشبه الحمار الاهلي لكنه مخطط يختلف عنه  قال وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا. اذا ابو قتادة كان مع نفر تخلفا

98
00:33:22.500 --> 00:33:40.350
يعني كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصحابه محرم وهو غير محرم. فرؤي ثمار وحشي ببعض الروايات انه كان مشغولا عنه وتمنوا لو انهم ارشدوه لكنهم ما تكلموا خشية ان يقعوا في المحبوب

99
00:33:40.350 --> 00:33:58.400
وفي بعض الروايات انه رآه فصعد فصعد فرسه يعني ركبه ثم طلب من احدهم ان يناوله الرمح فهذا قال لا انا  المهم انه اجهز عليه لحق به حتى صاده ما جاء به

100
00:33:58.600 --> 00:34:15.800
اذا هو صاده لنفسه فتوقف بعضهم عن الاكل حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على جواز الاكل قال فاستوى على فرسه فسأل اصحابه. استوى على فرسه يعني على عليه بمعنى ركبه

101
00:34:15.900 --> 00:34:37.400
فسأل اصحابه ان يناولوه صوته وابوا عليه بعضها رمحة وبعضها قوس جاءت روايات متعددة فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا عليه واخذه ثم شد على الحمار فقتله واكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم

102
00:34:37.450 --> 00:34:57.400
فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله وجاء ايضا في معناه انتم تعلمون ان فضل الله على عباده ولذلك ترون انه بالنسبة لاصل الصلاة في السفر

103
00:34:57.850 --> 00:35:20.800
اشكل على البعض اليس اصل الصلاة تار لاجل الخوف؟ اشكل ذلك على يعلم فسأل عمر عن ذلك فقال اليس يعني زال الخوف اخبره عمر بان ذلك قد دار في ذهنه وانه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول

104
00:35:20.800 --> 00:35:46.900
صدقة فصدق الله بها عليكم فاكبروا صدقته. اذا هذه طعمة اطعمها الله لهؤلاء النفر من الصحابة فما عليه من الله يأكل منها وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى قال وجاء ايضا في معناه حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ذكره النسائي ومسلم يعني واخرجه ايضا

105
00:35:48.050 --> 00:36:05.650
قال ان عبدالرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن محرمون واهدي له ظبي وهو راقد فاكل بعظنا فاستيقظ طلحة فوافق على اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه

106
00:36:05.650 --> 00:36:26.150
اذا رأيتم من هذا انه اذا صيد الصيد ولم يكن لاجل المحرم ولم تكن له يد في صيده فانه  قال والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هو هذا حديث ابن عباس عن ماذا؟ عن الصعب ابن جذامة الليل

107
00:36:26.500 --> 00:36:49.050
عن ابن عباس يرويه عن الصعد ابن جثامة الذي ايضا مالك وهو في الصحيحين انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه وقال انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا

108
00:36:49.250 --> 00:37:11.200
والرسول بقرية تعرف بالابوا قريبة يقولون من الفرع وليست بعيدة جدا من الجثة او بودان وليست المسافة بين بعيدة فاهدي فاهدى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فتوقف الرسول امر برده جيد. فتأثر الرجل الصحابي الجليل كيف يقدم

109
00:37:11.200 --> 00:37:31.900
هذه الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على امتي وهو رحيم به رؤوف بهم. لا يريد ان لينال منهم ولو مجرد اثر يلحق بنفسه

110
00:37:31.950 --> 00:37:49.150
فلما رأى بعض التغير في وجه الرجل ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم انه قد دب اليه الالم من رد هذه الهدية فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بان الامر ليس امر رد هدية

111
00:37:49.150 --> 00:38:11.200
انما هناك محظور شرعي انا لم نرده عليك الا ان حروب اي انا محرمون معنى هذا انهم لولا لم يكونوا محرمين لاخذوا لاخذوا ذلك واكلوه. وتقبلوا هذه الهدية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا

112
00:38:11.600 --> 00:38:30.550
لكن الهدية لا ينبغي ان يكون ورائها غرض دنيوي. يعني لا تهدي لانسان لتصل الى امر من الامور المحرمة يهدي الانسان لتصل الى غاية في ان تكون تعطيه هذه الهدية لتأخذ حق مسلم

113
00:38:30.650 --> 00:38:51.250
لتستعين به على ظلم احد؟ لا. اذا اهديت فاهديه لاجل الله سبحانه وتعالى لتكن نافعة من المحبة في الله ان من احب في الله وابغض في الله واعاده في الله فانما تنال ولاية الله بذلك. الحب في الله والبغض في الله

114
00:38:51.300 --> 00:39:11.300
واذا اهديت فاهدنا دينك محبة وود وايضا على كوكوية جمعك بها في اخيك اما ان تعطي هدية لتتوصل بها الى غرض من اغراض الدنيا فهذه من الامور التي لا تنبغي

115
00:39:11.300 --> 00:39:28.400
ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال الابن اللثمية وهو احد العاملين على الزاكعة ذهب ليقدر الزاكعة فلما جاء قال هذا لكم وهذا لي فاذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم

116
00:39:28.500 --> 00:39:45.200
قال ما بال احدكم يأتي؟ فيقول له هذا لكم وهذا هو الدليل. هلا جلس في بيت ابيه وهما ينظر يهدى له يعني لو ان الرجل جلس في بيت ابيه وامه ما نظر اليه اذا اهدي اليه نتيجة ماذا

117
00:39:45.300 --> 00:40:09.600
نتيجة قومه عاملا على الصدقة اذا هذه فيها شبهة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انكر ذلك وخطب الناس وبين لهم الطريق وارشدهم الى طريق الخير وان الهدية التي جاءت جاءت هذه الشريعة باباحتها والحث عليها

118
00:40:09.600 --> 00:40:29.600
فيها انما هي الهدية التي لا يكون ورائها غرض من اغراض هذه الدنيا ومصلحة من المصائب التي يريد الانسان ان يصل اليها وان يجعلها جسرا يعبر اليه ليبلغ غايته وقد

119
00:40:29.600 --> 00:40:51.000
تكون هذه الغاية غير محمودة ليستعين بها على ظلم مسلم وان من اقتطع شبرا من الارض طوق  وللاختلاف سبب اخر. وهو هل يتعلق النهي عن الاكل بشرط القتل؟ او يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد

120
00:40:51.000 --> 00:41:15.050
ومن اخذ بحديث ابي قتادة قال ان النهي انما يتعلق بالاكل مع القتل ومن اخذ بحديث ابن عباس قال النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده ومن ذهب في هذه الاحاديث مذهب الترجيح هذه الثمرة تظهر فيما لو صاب المحرم صيدا هل يعتبر ميتة كما هو رأي كثير من

121
00:41:15.050 --> 00:41:35.050
علماء او يعتبر بمثابة الذبيحة التي مرت بنا احنا اي لما كنا ندرس كتاب الذبائح وليس ببعيد التي السارق لو سرق شاة فذبحها او رجل غصبها بعض العلماء كم من المنذر وهذا يقول هي بمثابة تابع فيجوز لغير المسلم ان

122
00:41:35.050 --> 00:41:57.650
ولا يبقى هذا الشيء ضائعا وجمهور العلماء وفيهم الائمة الاربعة يمنعوننا قال فمن ذهب بهذه الاحاديث مذهب الترجيح قال اما بحديث ابي قتادة واما بحديث ابن عباس. ولكن ايها الاخوة الترجيح يجعل مرحلة ثانية. الاولى

123
00:41:57.750 --> 00:42:14.850
في طالب العلم عندما يقف عند هذا الذي يحرر المسائل ويدقق النظر فيها انما هو يسلك اول ما يسلك طريقة الجنة. لانك عندما تكون عندك مجموعة من النصوص اثنان فاكثر

124
00:42:14.950 --> 00:42:41.000
وتجد ان ظاهرهم فاول طريق ينبغي ان تسلفه هو المحاولة ان توفق بين هذه النصوص وهذا ما نعرفه في علم الحديث بالجن بين الحديثين او بين النصين وكلما امكن الجمع بين الادلة فان ذلك هو الاولى والاخف به اولى. لماذا؟ لاننا اذا جمعنا بين الادلة اخذنا بها

125
00:42:41.000 --> 00:43:03.150
واذا قدمنا بعضها على بعض مع صحتها ودلالتها نكون قد اخذنا ببعضها وتركنا البعض والعمل بجميع النصوص اولى من العمل ببعضها وتعطيل البعض قال ومن جمع بين الاحاديث قال بالقول الثالث

126
00:43:03.400 --> 00:43:25.300
قالوا والجمع اولى واكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صيد البر حلال لكم وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصب لكم. هذا الحديث رواه الخمسة ونقصد بالخمسة معروف اصحاب السنن واحمد والبيهقي وغير هؤلاء. وهذا الحديث

127
00:43:25.300 --> 00:43:46.900
اختلف فيه العلماء صحة وظائفا لكن له عدة طرق اوصلها بعض العلماء الى درجة الاحتجاج وهو ايضا يؤيد الحديث الصريح الذي معنا المتفق عليه وبذلك هذا الحديث مبينا لذلك الحديث الاخر. وهو ايضا يقوي مسألة الجمع بين الادلة

128
00:43:47.650 --> 00:44:07.650
قال وصله في المضطر هل يأكل الميتة او يصيد في الحرم؟ هذه مسألة ايها الاخوة انتم تعلمون ايها الاخوة ان الله سبحانه تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اذل لغير الله به والمنخلقة والوقودة

129
00:44:07.650 --> 00:44:28.000
المتردية والنطيحة وما الا ما زكيتم وما يلهي على النصب. ثم قال بعد ذلك فمن اضطر الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه لبس او فسق اهين به لغير الله فمن اضطر غيره

130
00:44:28.000 --> 00:44:47.350
اذا اذا اضطر الانسان لاجل الليلة او الى الصيد به ان يخشى على نفسه فانت كنت في قطع من البر او حتى في غير الصحراء وانت الان قد اوشكت على الموت

131
00:44:48.250 --> 00:45:13.550
ولا تجد طعاما حلالا بين يديك. ولا تجد احدا يسعفك او يناولك الطعام. فماذا تفعل؟ تجد امامك شاة طيب او تجد امامك بعيرا قد مات فهل تأخذ من هذه الميتة او تلقي بنفسك على الارض تنتظر الموت؟ لا الاولى بك ان تأكل من الليلة. لان

132
00:45:13.550 --> 00:45:33.900
ان مهجة المسلم لا ينبغي له ان يضيعها. ولذلك تجدون في قصة غزوة ذات السلاسل في قصة الرجل الذي جرح فسأل اصحابه اية من امروه بان ماذا يغتسل الذي اجنب؟ فقرأ

133
00:45:33.900 --> 00:45:53.350
قتلوه قتلهم الله. اما كان له ان يسأل افاقة الاي الجهل انما هو السؤال. فاذا كان الانسان لا يعرف الحكم فليصم غيره ولذلك تجدون ان عمرو بن العاص لما كان في ليلة باردة صلى باصحابه وهو جند وكان قائدا في غزوة

134
00:45:53.800 --> 00:46:13.800
فانكر عليه اصحابه ذهب. فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه بتلكم القصة. فقال له رسول الله فعلت ذلك يا عمرو؟ قال نعم. قال ولد. قال اليس الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله

135
00:46:13.800 --> 00:46:33.650
الله عليه وسلم مقرا لا. اذا اذا كان الامر يتعلق بحياة المرء فليأكل الميت وليدفع الغصة من الخمر هذا كله حينئذ هنا الحرمة في هذه الحالة تغيرت الحالة اصبح مضطرا الى ذلك

136
00:46:34.200 --> 00:46:53.250
واذا كان الانسان ايها الاخوة اذا خاف على نفسه وطلب منه ان يعلن الكفر وان يقتل يعني وضع السيف على رقبة مسلم وقيل له اما بالله والا نقطع عنقك الله اباح له ذلك

137
00:46:53.300 --> 00:47:22.100
وقال من اكره وقلبه مطمئن بيناته اذا الذي يكره وينطق بكفر لكن شريطة ان يكون قلبه قد اطمأن. قد استقر الايمان في قلب ما يقول ذلك ويعتقد في قلبه يقول هؤلاء اذا ارادوا ان يقتلوني وما نجاني الله منهم. اذا انا اقصد اذا هذا اصبح ثابت

138
00:47:23.100 --> 00:47:41.550
اذا فرق بين ذلك وبين من ينطق بها. اذا ايها الاخوة الضرورة لها احكام لكنها ليست على اطلاقه لو جاء انسان لانسان وقال اما ان تزني في هذه المرة والا ختمناه ليس له ذلك

139
00:47:42.100 --> 00:48:02.700
لان هذا امر لو قال له اما ان تقتل فلانا والا قتل ليس له ان يحكم. اذا ليست قضية الاكراه على الاطلاق. فنعود لمسألتنا انسان امامه صيد وامامه ميتة فايهما يأكل منه؟ هو منهي عن اكل الميتة بانها محرمة

140
00:48:03.050 --> 00:48:22.850
وهو ايضا منهي عن قتل الصيد وعن اكله وهو ايضا محرم عليه في اهلها. فماذا يفعل اكثر العلماء قالوا يأكل من الميتة لماذا؟ قالوا لان الميتة محرمة لذاتها لكنه حل له ان يأكل

141
00:48:22.850 --> 00:48:40.900
في هذه الحالة فهناك مانع واحد وهو تحريم الميت اما الصيف فيحرم عليه الصيد في هذه الحالة وعليه جزاؤه ايضا اذا اجتمعت علتان وهناك علة واحدة فيأكل من الميتة لانها

142
00:48:41.800 --> 00:49:11.350
لكن هؤلاء عللوا ايضا بان الميتة يعني بان الصيد الذي يقتل المحرم يكون ميتة فيكون قد والميت في هذا الوصف وزاد عليها في وصف اخر انه يصيب. ونحن نقول للايمان لو قدر ان انسان وقع في ذلك استفسد نفسك وان افتوك وان افتوك يعني الانسان كما جاء في الاثر

143
00:49:11.350 --> 00:49:30.950
فان كان يجد صعوبة ونفسه لا ترتاح الى الميتة فليكن من الصيد وليفني ولو فعل الاخرى فان ذلك فقد اباحه الله له سبحانه وتعالى في هذه الحالة قال واقتله في المضطر ان يأكل الميتة او يصيد في الحرم

144
00:49:31.050 --> 00:49:49.700
وقال مالك وابو حنيفة والثوري وزفر وجماعة  اذا اضطر اكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال ابو يوسف اما لحم الخنزير فهذا عند المالكية يعني ليس هذا الذي ذكر المؤلف

145
00:49:49.750 --> 00:50:19.500
لكن بالنسبة للميتة وقال ابو يوسف يصيد ويأكل عليه الجزاء والاول احسن للذريعة الاول احسن للذريعة الميتة. لماذا؟ لان الله اباح له. فمن اضطر في مخمصة غير متجانس والثاني وقال ابو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء. والاول احسن للذريعة وقول ابي يوسف اقيس. ما معنى احسن

146
00:50:19.800 --> 00:50:39.250
يعني لاننا لو قلنا ان الصيد اولى من الاكل بالميتة ربما تكون هذه ذريعة لبعض الناس ضعفاء النفوس من الاحصاء وانا جاي من الى هذا الصيف فيأكل منه. فيكون هذا ذريعة

147
00:50:40.200 --> 00:51:02.450
ينفذ عن طريقها الى قتل الصيد وتعلمون بان من المسائل الاصولية باب سد الذرائع. وسد الذرائع معتبر شرعا احيانا قد يفعل الانسان امرا من الامور ليحرم اخر منه. فمن باب سد الذرائع يعامل بالمال

148
00:51:02.700 --> 00:51:22.700
اذا هذا يغلق هذا الباب ويوصف حتى لا يكون مدخلا ومنفذا يعبر منه الذين يستخفون ويتساهلون بها فيتسابقون الى الصيد ويقول انا مضطر الى الاكل مررت بالمكان الفلاني فما وجدت اذا انا

149
00:51:22.700 --> 00:51:40.300
هذا هو مراد المعلم وقول ابي يوسف اكيس. اكيس هذا على قول من لا يرى ان الصيامين. اما اذا قلنا بان المحرم اذا صاد وقتل ميتة وهو يتساوى مع الميتة في هذه الحياة

150
00:51:40.700 --> 00:52:00.700
قال لان تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض اذكر يعني كلاما لبعض العلماء رأيت عند والشافعية وانا اشرت اليه قبل قليل وربما في المذاهب الاخرى لكن انا معرفتي اكثر بهذين المذهبين انهم يقولون ومع ذلك

151
00:52:00.700 --> 00:52:21.000
مع انهم يقبلون الميتة يقولون ايضا ربما نفس المؤمن لا تقبل ما يعني يعجز الانسان ان يأكل من الميتة فلا مانع ان يأكل من الصمت قال والصيد قال لان تلك محرمة لعينها

152
00:52:21.100 --> 00:52:41.300
والصيد محرم لغرض من الاغراض. وما حرم لعلة اخف مما حرم لعينيه وما هو محرم لعينيه اغلق قال فهذه الخمسة اتفق المسلمون على انها من محظورات الاحرام. اذا هي ستة وسيظيف اليها بعد ذلك عقد النكاح

153
00:52:41.300 --> 00:53:01.000
يعني ان يعقد الانسان او يعقد له قال واختلفوا في نكاح المحرم وقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي يعني هل ينكح المحرم بمعنى يعقد له على النكاح ويتزوج امرأة؟ او لا؟ او هل له هو ان يعقد لغيره

154
00:53:01.100 --> 00:53:26.350
جاء في الحديث لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح اي لا يعقد او لا يزوج غيره على وصف الجاه نعم في صحيح مسلم وغيره وقال مالك الشافعي والليث والاوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكر. وايضا معه احمد وهذا رأي الجمهور يعني الائمة الثلاثة في كثير من

155
00:53:26.350 --> 00:53:49.650
هذه المسائل متفقون. وان نكح فالنكاح باطل. وهو قول عمر وهو قول عمر وعلي بن ابي طالب وابن عمر وزيدان ضرب صفحة من مسألة هامة نحن الان مر بنا ايها الاخوة كما ترون تغطية الرأس. انا اريد الاخوة ينتبهون معي يكرر هذا الكلام. لان اكثر الذين معنا بحاجة لمثل

156
00:53:49.650 --> 00:54:20.550
تغطية الراس لبس المخيط التطيب حلق الشعر تقليم الاظافر هذه التي مرت بنا هذه كلها هذه الامور لو فعلها الانسان وهو محرم انما عليه اما ان يذبح شاة او وان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بعد. هنا ان ينكح او ان ينكح. هل

157
00:54:20.550 --> 00:54:48.300
الجواب لا على الرأي الصحيح يعني لو ان انسانا عقد لانسان وهو محرم فالعقد فاسد ولو انه عقد له فالعقد غير صحيح. لكن هل عليه فدية؟ الجواب لا اذا محظورات الاحرام كما ترون ايها الاخوة التي مرت فيها الفدية السابقة التي وردت في فدية من صيام او صدقة ونصف

158
00:54:48.550 --> 00:55:12.000
عقد النكاح له او لغيره ليس فيه دين يبقى بعد ذلك الجماع هو الذي ما عددناه والجماع ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنان. وان كان بعد فيه تفصيل قال وقال ابو حنيفة والثوري لا بأس بان ينكحوا بان ينكح المحرم او ان ينكح

159
00:55:12.450 --> 00:55:26.850
قال والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك فاحدها ما رواه مالك من حديث عثمان ابن عفان ان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
00:55:26.850 --> 00:55:45.050
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني لا ينكح المحرم لا لا يعقد له النكاح او لا يتزوج يدخل بها. ولا ينكح الا يعقل ليس له ان يخطب امرأة وهو متلبس

161
00:55:47.150 --> 00:56:05.000
قال والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهي محرم. اخوة تدور حول قضية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم

162
00:56:05.100 --> 00:56:26.200
هل تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم او حلال سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو اختلاف الاحاديث وحديث ابن عباس ذكر فيه وهو متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وميمونة هي خالة ابن عباس وهو

163
00:56:26.200 --> 00:56:47.750
لكن صاحبة القصة وهي ميمونة ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ووعد وابو رافع وهو الواسط بينهما اي الساعي بينهما في الزواج ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حياء

164
00:56:48.100 --> 00:57:07.200
اذا صاحبة القصة الواقعة التي تزوجها الرسول ودخل بها والساعي بينهما وهو ابو رافض يبينان ان الرسول تزوجه وواحدة وابن عباس البعيد عن القصة يذكر بان الرسول تزوجها وهو محرم

165
00:57:07.250 --> 00:57:35.650
ومن هنا وقع وقد اجاب العلماء عن ذلك بعدة ادوية. منها ان ابن عباس كان صغيرا. ومن اقربها ويعني من اقرب وهو ايضا اولاها في هذا ان ابن عباس يعني لم يعلم بان الرسول تزوج ميمونة الا بعد ان احرم. يعني الرسول تزوجها قبل ان يكون محما. لكن

166
00:57:35.650 --> 00:58:00.500
لم يعلم ابن عباس بذلك الا بعد ان كان رسول الله محرما فظن انه تزوجها وهو محرم ولا شك ان صاحب البيت ادرى بما فيه. فصاحبة القصة اعلم بنفسها والذي يسعى بينهما وتوسط بينهما في الموضوع وهو الخاطب ايضا يؤيد رأي صاحبة القصة وكل ذلك فيها حديث صحيح

167
00:58:00.500 --> 00:58:26.600
فهذا هو الاولى هناك من يقول بان هذا خاص بالرسول دعوة الخصوصية تحتاج الى نحن نعلم ان هناك احكام اختص الله بها رسوله كقوله خالصة لك من دون المؤمنين لكن دعوة تخصيص ثم لا نلجأ الى التخصيص مع امكان الترجيح والترجيح هنا عندنا واضح وقوي

168
00:58:26.600 --> 00:58:44.450
ان صاحبة القصة ومن توسط بين الرسول وبينها يذهبان الى انه عليه الصلاة والسلام وكان حياء  قال خرجه اهل الصحاح الا انه عارضته اثار كثيرة عن ميمونة رضي الله عنها

169
00:58:44.500 --> 00:59:04.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن ابي رافع وعن سليمان ابن يسار وهو وعن زيد بن الاصم ويمكن الجمع بين الحديثين بان يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز

170
00:59:04.500 --> 00:59:26.350
قال لا يحمل لان حديث عثمان ايضا يدل على منع ذلك لا ينكح المحرم ولا ينجح انما اقرب شيء ان اقول بان ابن عباس اخبر بما وصل اليه علمه يعني رأى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بالواقع الا بعد ان احرم الرسول

171
00:59:26.850 --> 00:59:53.200
ذكر ما علمه. اما صاحبة القصة ومن معها وهم الاكثر فان ذكروا ان الرسول تزوج  قال فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم  ما يحرم على المحرم واما متى يحل متى نذكره عند ذكرنا افعال قضية اخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي المباشرة

172
00:59:53.750 --> 01:00:18.950
مباشرة النساء من الفقهاء من يضيف من يضيفها محظورا تاسعا الان والمباشرة قد تكون باليد ان يلمس الانسان المرء بيده ربما يقبلها. الوضع يختلف بين الانزال وغيره فان لم ينزل فلا شيء عليه. فان انزل فهنا يقع الخلاف بين العلماء ايضا

173
01:00:19.050 --> 01:00:38.400
لكنه مع ذلك ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنة وان كان بعده فيه شاة وايضا لا يجب هنا الاحرام لا نشيد ايضا الاحرام كالحال بالنسبة للجماع. فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء ينص عليها

174
01:00:38.600 --> 01:01:08.400
ويعتبرها محظورا تاسعا من محظورات الاحرام. وبعضهم لا يذكر ذلك ولذلك لم يذكرها المؤلف. ولعل المالكية لم يذكروها ولذلك لم يذكروها. اما الفقهاء الاخرون كالحنابلة والشافعية فانهم يذكرون ذلك وينبغي ايضا للمسلم وهو متلبس بهذا النسك او باحد النسكين الا يكون قريبا من النساء

175
01:01:08.400 --> 01:01:27.050
ان الانسان ربما لا يملك يربح يعني قد تغلب عليه شهوته وربما يقع في الجماع او يحصل منه امر من الامور خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة