﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.250
المصنف رحمه الله تعالى القول في شروطه. واما شروطه فان منها حد موضعه وجمهور العلماء على ان الحجر من البيت الان يريد ايظا عاد مرة اخرى ليحدد لنا موظع الموظع الاخوة الذين سبق لهم

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.650
ان ذهبوا الى بيت الله الحرام وطافوا حول الكعبة يجدون هناك بناء على شكل قوس وبينه وبين الكعبة ممر. هذا اطلق عليه حجر اسماعيل مع انه بني بعد إسماعيل عليه السلام

3
00:00:42.750 --> 00:01:10.700
اذا تسميته حديثة هذا الجزء الذي بني وتركت فتحة يمر منها لا يجوز للمسلم ان يدخل من تلكم الفتح ويموت الواجب عليه ان يطوف حول الكعبة وبعد هذا البناء كما انه لا يجوز له ان يطوف على جدار الحجر

4
00:01:11.900 --> 00:01:32.000
كذلك لا يجوز له ايضا ان يطوف على ايضا المحيط اي محيط الكعبة. لان هذا اكثر العلماء على انه جزء من الجهة الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. اي بجميع البيت لا ببعضه

5
00:01:32.700 --> 00:01:55.550
اذا الواجب على كل طائف ان يطوف حول البيت وان يدخل الحجر فيه. الحجر ليس الحجر هذا الحجر كما قلت لكم بناء على شكل قوس ينبغي للمسلم ان يتجاوزه ان يدخله في طوافه

6
00:01:56.000 --> 00:02:16.750
وان لم يفعل يكون قد قصر في الطواف فلا يصح طوافه فلننتبه لذلك قال وان من طاف بالبيت لزمه ادخال الحجر فيه وانه شرط في صحة طواف الافاضة قال ابو حنيفة واصحابه وسنة

7
00:02:17.200 --> 00:02:31.100
وحجة الجمهور ما رواه ما لك عن عائشة رضي الله عنها في قهوة واجب وليس وليس سنة ما نسب الى ابي حنيفة واصحابه قد خالفوه في هذا الامر او وصاحباه

8
00:02:31.700 --> 00:02:57.150
قصة ذلك معروفة فان المشركين مما ارادوا بناء البيت ضاقت بهم وهم قد وضعوا شرطا في بناء هذا البيت الا يبنى الا من مال طيب لم يخالطه حرام  ليس فيه شبهة

9
00:02:57.200 --> 00:03:21.900
وليس فيه محامي ووجدوا اننا قد جمعوه من المال غير كاف ببناء البيت على قواعد ابراهيم عليه السلام لان يتركوا جزءا من البيت ولقد كان ذلكم الذي اهتدى هو الطريق السوي

10
00:03:22.150 --> 00:03:43.800
لانه لا يمكن ان يترك شيء من جهة الناس ولو ترك ايضا من الجهة الغربية لامكن لكن يصبح البيت مستطيلا والان هو اقرب الى تركوا تلكم الجهة لان النفقة قد ضاعت به

11
00:03:44.450 --> 00:04:10.850
فلما جاء عبد الله بن الزبير وتعلمون قصته انه استولى على مكة مدة من الزمن فصار هو الخليفة في فانه اعاد بناء البيت على قواعد ابراهيم عليه السلام ثم امر عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي بهدم ذلك واعادته على البناء الذي هو عليه الان

12
00:04:11.350 --> 00:04:31.350
وفي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد فكر في اعادة بناء البيت على قواعد ابراهيم فاستشار العلماء لذلك فاشاروا علي الا يتخذ البيت وسيلة للتغيير للبناء والهدم فترك ذلك وظل على حالته

13
00:04:31.350 --> 00:05:00.300
التي نراه عليها اليوم قال عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثان قومك بالكفر لهجمت الكعبة ولطيرتها على قواعد ابراهيم لولا حدثا وفي رواية لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها او لاقمت على

14
00:05:00.300 --> 00:05:25.900
يعني انتم تعلمون عندما يكون الانسان حديث عهد بعمرو فانه ربما يتأثر بما يحدث حولهم الرسول صلى الله عليه وسلم خشي ان لو غير في البيت والناس لا يزالون في اول اسلامهم ان يحصل امر او شيء في نفوسهم

15
00:05:26.450 --> 00:05:49.700
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعده ابو بكر رضي الله عنه ولم يعمل شيئا وعمر وكذلك ايضا عثمان وعلي انقرض عهد الخلفاء الراشدين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنتي

16
00:05:49.700 --> 00:06:08.600
الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وفي حق ابي بكر وعمر رضي الله عنهما قال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وقال في شأن ابي بكر سدوا علي هذه الخوخة الا خوخة ابي بكر

17
00:06:08.650 --> 00:06:27.750
قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لا شك انه قد انقضى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين المهديين ولم يحصل تغيير

18
00:06:27.800 --> 00:06:50.100
ولله في ذلك حكمة فهو الان على هذه الحالة وانما ايضا ربما لو انه ترك على الوضع الذي كان فكر في بنائه وجعل باب للدخول وباب للخروج فليتصور الاخوة الحال في وقتنا الحالي. ملايين المسلمين

19
00:06:50.200 --> 00:07:16.300
احيانا يصلون مليوني نسمة واحيانا يزيدون يقربون من فلو وجد جمع غفير من الناس كلهم تطوف نفسه ان يدخل البيت يدخلون من باب ويخرجون من باب كم سيترتب من الضرر على الناس؟ ربما تزهق ارواح وتموت نفوس. وانتم ترون ماذا

20
00:07:16.300 --> 00:07:43.800
كان يحصل عند الجمرات وبخاصة جمرة العقبة الاولى قبل ان تقوم هذه الدولة وفقها الله بهذا الوضع الذي وضعته فخففت عن المسلمين ورفعت عنهم الحرجا والشدة اذا الان اصبح بامكان المسلم ان يدخل فيما بين جدار الحجر والكعبة وهو يدخل بجزء من

21
00:07:43.800 --> 00:08:05.200
ولا مشقة في ذلك ولم يكن مضلا فهذا امر متيسر للناس عامة. فمن يمر بهذا الطريق كانه قد دخل بالكعبة اذا هذا لعل ذلك ايضا من الحكم التي لاجلها لم يعد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم

22
00:08:05.200 --> 00:08:27.900
قال فانهم تركوا منها سبعة اذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشم وهو قولنا ايها الاخوة انتم تعلمون ان المشركين كانوا يعبدون مع الله هذه وكانوا يقولون في تلك الالهة ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله

23
00:08:28.500 --> 00:08:52.200
لكنك عندما تسألهم كما جاء في الايات ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليعبدن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله اذا هم يعترفون بان هناك ربا واحدا خالقا رازقا محيي مميتا يعترفون بذلك

24
00:08:52.550 --> 00:09:21.650
وهو ما نعرفه بتوحيد الربوبية لكنهم لما جاءوا الى توحيد الالوهية اي العبادة خلف فجعل الوسطاء وشركاء يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى افسدوا جميع اعمالهم في ذلك دخلوا ضمن قول الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به

25
00:09:21.650 --> 00:09:51.200
الريح في مكان سحيق اذا والله تعالى يقول لنبيه لئن اشركت ليحبطن عملك. اذا ومن يشرك بالله فقد  اذا تلكم لن تنفع ومع ذلك ايها الاخوة هم يعرفون الحق ويعرفون ان محمد هو رسول الله. هم يدركون ذلك ويعرفونه حق المعرفة

26
00:09:51.600 --> 00:10:16.650
يعلمون وايضا وكانوا يصفونه بالامين. لكن ما كان عليه بعضهم من الغرور والكبرياء والانفة انما ذلك صرفهم عن الاستجابة لدعوات الله لم يستجيبوا لنور الله. لم يستجيبوا لقول الله سبحانه وتعالى كما استجاب المؤمنون استجيبوا لله وللرسول

27
00:10:16.650 --> 00:10:47.200
ومع ذلك نجده ما النوم عندما ارادوا ان يعيدوا بنا هذا البيت صفوا نفوسهم فاختاروا مالا حلالا لم يخالطه حرام بل لم تخالطه  من لم يخالطه جزء من حرام او ما فيه اذا او نحوه هم يعرفون ذلك حق المعرفة

28
00:10:47.600 --> 00:11:11.000
اذا صفوا ذلك اذا هذا دليل على انهم كانوا يعرفون الحق لكنهم كانوا يعاندون ايضا في ذلك وايضا يوجد من المسلمين في وقتنا هذا من يعرف الحق ويعرف الطريق السوي ويعرف ان هذه المعصية ومع ذلك يرتكبها ايضا

29
00:11:12.000 --> 00:11:31.450
قال فانهم تركوا منها سبعة اذرع من الحجر من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وكان الحج بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر

30
00:11:31.600 --> 00:11:53.700
وحجة وحجة ابي حنيفة ظاهر الاية قال اما وقت جوازه فان مختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال. وطهر بيت اهل الطائفين والعاكفين والركع السجود. لكن الاية بينت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:54.000 --> 00:12:16.550
وبينها فعله عليه الصلاة والسلام وقد قال وضوء عني مناسككم وهذا القرآن العظيم كما تكلمنا كثيرا ايها الاخوة نجد ان السنة قد وافقته في احكامه وانها ايضا زادت عليه احكاما اخرى

32
00:12:17.150 --> 00:12:44.450
النهي الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فان هذه وردت في السنة ولم ترد في الاجماع وان هذه السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعني بها الصحيحة انما جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل لان الله تعالى هو الذي ارشد الى ذلك بقوله وانزلنا اليك

33
00:12:44.450 --> 00:13:13.300
الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه قال على ثلاثة اقوال حدث اجازة الطواف بعد الصبح والعصر ومنعه وقت الطلوع والغروب وهو مذهب عمر وهو مذهب عمر بن الخطاب وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما

34
00:13:13.800 --> 00:13:39.550
قال واما وقت جوازه فان مختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال اجازة الطواف بعد الصبح والعصر. ومنعه وقت الطلوع والغروب. يعني وقت طلوع الشمس وقت غروبها يذكر الاخوة الذين يعني زامرونا في هذه الدروس وايضا هناك من يعرفها من غير هذه الدروس

35
00:13:40.150 --> 00:14:01.500
اختلاف العلماء في الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها يقصد بذلك الصلوات غير الواجبة. اما الصلاة الواجبة ان الانسان لو نام عن صلاة او نسيها فان واجبه ان يؤديها في الوقت الذي استيقظ فيه او ذكرها فيه

36
00:14:01.850 --> 00:14:19.600
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاته او نسيها فليصلها متى ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك اذا الصلاة الواجبة يعدى في اي وقت لكن غير الواجبة

37
00:14:20.050 --> 00:14:34.400
هل تصلى بعد طلوع بعد صلاة الصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بعد العصر لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

38
00:14:35.650 --> 00:14:50.650
هل تؤدى وقت طلوع الشمس او وقت الزوال او وقت الغروب جاء في حديث عقبة بن عامر الذي اخرجه مسلم وغيره ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:14:51.000 --> 00:15:13.600
ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة يعني دائنة ظاهرة حتى ترتفع يعني حتى ترتفع قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت توسط الشمس في كبد السماء وقت الزوال

40
00:15:14.150 --> 00:15:40.950
وحين تتضيف الشمس للغروب اي حين تميل. وقد جاء تحارير كثيرة في ذلك اذا وجاء الطواف بالبيت صلاة الا ان الله باعك لما فيه فهل الخلاف في اداء الطواف في الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها. يشمل الطواف او لا هذا الذي يريد ان يشير اليه او الذي سيتكلم عنه المؤذن

41
00:15:40.950 --> 00:16:04.350
هو الذي سيقرأ القرآن قال احد وهو مذهب عمر بن الخطاب وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما وبه قال مالك واصحابه وجماعة والقول الثاني كراهيته بعد الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع والغروب. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة

42
00:16:04.900 --> 00:16:27.150
والقول الثالث اباحة ذلك في هذه الاوقات كلها وبه قال الشافعي وجماعة هذا هو قول جماهير العلماء ابو حنيفة واصحابه والشافعي واصحابه واحمد العلماء او جماهير العلماء يذهبون الى ان للانسان ان يطوف في اي وقت جاء

43
00:16:27.450 --> 00:16:44.200
سواء كان ذلك في وقت نهي او في غير نهي. فلو وصل ودخل المسجد الحرام بعد صلاة الصبح فانه يطوف وبعد العصر يطوف وقت الزوال وقت الغروب وايضا وقت طلوع الشمس

44
00:16:44.700 --> 00:17:05.850
الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عبد مناف يا بني عبد منام او يا بني عبد المطلب لا تمنع احدا طاف بها البيت اي ساعة من ليل او نهار والحديث قد اخرجه الخمس اصحاب السنن واحمد وغيرهم وهو حديث صحيح

45
00:17:06.150 --> 00:17:26.600
اذا هذا الحديث اطلق. اي ان الانسان يطوف في اي وقت من هذه الاوقات. اما بالنسبة للصلوات فقد جاء التعليم او جاءت العلل في النهي عن الصلاة في تلك الاوقات ولا نريد ان نذكر في موضوع الصلاة

46
00:17:26.650 --> 00:17:44.650
لان انا لو دخلنا وفصلنا القول في ذلكم لطال بنا الكلام. مع انه كما هو معلوم ان الشافعية ورأي هو الاقوال يفرقون بين الصلوات غير الواجبة ذات الاسباب وغير ذوات الاسباب

47
00:17:44.900 --> 00:18:05.400
ويقولون كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وكذلك صلاة الجنازة ونحو هذه تصلى في اي وقت اما غير ذوات الاسباب فانها لا تصلى في اوقات النهي وحقيقة قوله هو الذي تجتمع فيه الادلة

48
00:18:05.650 --> 00:18:23.700
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد وهذا عام يشمل جميع الاوقات لان هذه هي تحية المسجد

49
00:18:24.200 --> 00:18:43.300
قال واصول ادلتهم راجعة الى منع الصلاة في هذه الاوقات او اباحتها. اذا اردتم ان الذين منعوا ذلك الحقوا الطواف بالصلاة الذين اجازوا ذلك في اي وقت استدلوا بالحديث الذي ذكرت وسيرده الماني

50
00:18:43.500 --> 00:18:59.200
قال اما وقت الطلوع والغروب فالاثار متفقة على منع الصلاة فيها والطواف هل هو ملحق بالصلاة في ذلك الخلاف ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن المطعم رضي الله عنه

51
00:18:59.300 --> 00:19:22.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف او يا بني عبدالمطلب ان وليتم من هذا الامر شيئا فلا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار. رواه الشافعي

52
00:19:22.450 --> 00:19:39.600
رواه الشافعي واحمد وغيرهما ايضا وهو حديث كما قلنا بجمع طرقه حديث صحيح. نعم وغيره عن ورواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده الى جبير ابن مطعم رضي الله عنه

53
00:19:40.100 --> 00:19:59.850
قال واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى. اذا نحن نقول القول الراجح هو انه يجوز للانسان ان يطوف في اي وقت جاء  وانتم ترون ايها الاخوة ان الحاجة قد اشتدت

54
00:20:00.150 --> 00:20:25.400
وعنا الان المسجد الحرام انما يمتلئ في اي وقت من الاوقات وبخاصة في مثل المواسم كوقت رمضان والحج كما ترون فالانسان يتحيل الفرص ليقوه فيها وقد يكون معه مجموعة من النساء ربما اناس من الكبار. وهذه توسعة من الله سبحانه وتعالى

55
00:20:26.650 --> 00:20:44.700
قال واختلفوا في جواز في جواد الطواف بغير طهارة مع اجماعين على انها من سنته ايها الاخوة نوعان. طهارة من الحدث وطهارة من النفس والطهارة ايضا من الحدث اما ان تكون طهارة

56
00:20:44.750 --> 00:21:06.350
ان تكون طهارة من الحبث الاصغر واما ان تكون طهارة من الحدث الاكبر. فمثلا بالنسبة للرجال يجب عليه ان يغتسل هذه يسميها ماذا؟ الاغتسال طهارة من الحدث الاكبر وكذلك المرأة اذا حاضت او نفست

57
00:21:06.600 --> 00:21:34.000
وهناك الطهارة من الحدث الاصغر كما لو بال الانسان او تغوط او خرجت منه ريح او نحو ذلك فهذه النماء توجب الوضوء اذا هناك حدث اصغر وهناك حدث اكبر وايضا بالنسبة ايضا للحدث هناك طهارة من الحدث. وطهارة من الخبث او النجس

58
00:21:34.150 --> 00:22:04.550
والله تعالى يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الاية الاخرى ان طهرا بيتي للطائفين والقائمين ولا شك ان ما في الاية اشارة الى تطهير البيت من النجاسة سواء كانت النجاسة الحسية التي نعرفها او كذلك ايضا تطهير البيت وقد طهر بحمد الله من

59
00:22:04.550 --> 00:22:30.850
وانتهى منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هدم الاصنام وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وانتم تعلمون انه كان هناك صامان على الصف وعلى المروة وسيأتي الكلام عن ذلك اشارة عند الحديث عن السعي

60
00:22:31.900 --> 00:22:55.500
اذا هنا كما ترون الان بالنسبة للطواف اختلف العلماء هل يجوز طواف المحدث ام لا اذا نحن نقول لا ينبغي للمسلم ان يطوف الا وهو على طهارة سواء كان ذلك الحدث حدثا اصغر واكبر

61
00:22:56.100 --> 00:23:16.350
وقد رأينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه اختلف العلماء في هذا الحديث وقفا ورفعا ولذلك جاء اختلاف في قضية اشتراط الطهارة من عدمه

62
00:23:16.500 --> 00:23:45.750
والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي وقال مثل ذلك لاسمى ايضا اذا الاحاديث في ذلك متعددة لكن هل هناك فرق بين الحدث الاصغر وبين الحدث الاكبر؟ او هل هناك فرق بين

63
00:23:45.750 --> 00:24:16.150
الحائل والنفساء وبين غيرهما العلة في المنع من طواف الاحائض هي الطهارة او خشية ان تلوث المسجد. هذه اقوال يعني هذه استرسل العلماء فيها وتحدثوا عنها نحن لا نريد ان ندخل في التفاصيل ولكننا نأخذ الامر كما جاء في الكتاب ونحاول ان نزيده بسطا

64
00:24:16.150 --> 00:24:36.050
قال واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع اجماعهم على ان من سنته الطهارة. اذا العلماء كما ذكرت لكم كلهم مجمعون على انه ينبغي للمسلم الا يطوف الا وهو على طهارة

65
00:24:37.150 --> 00:24:57.950
سواء كان قد احدث حدثا اصغر او اكبر حتى لو احدث في اثناء الطواف فانه ينبغي له ان يذهب ويتطهر ويعود قال فقال مالك الشافعي لا يجزئ طواف بغير طهارة في المشهور عنه

66
00:24:58.450 --> 00:25:24.350
لا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. هنا لا يفرقون بين العمد وبين الاسلام. وانتم تعلمون ان الاكراه وان السهو وان الجهل يعتبر في بعض الاحكام لكنه لا يعتبر في بعضها. فمثلا الاركان لا يعذر فيها الانسان بجهل ولا بنسيان

67
00:25:24.450 --> 00:25:46.850
لو ان انسانا ترك ركنا من اركان الصلاة ساهيا لا يسقط عنه من لا انما يرتفع عنه الاثم لكن من يترك ذلك متعمدا يأثم ويجب عليه ان يأتي به اما الناس او الساهل فانه يسقط عنه الاثم ويلزمه الاتيان به

68
00:25:47.100 --> 00:26:12.750
هنا الان الطهارة هل هي شرط او لا فمن يرى انها شرط باكثر العلماء يرى ان الطواف بدونها لا يصح وقال ابو حنيفة يجزئ ويستحب له الاعادة وعليه دم وقال ابو ثور اذا طاف على غير وضوء اجزأه طوافه اجزأه طوافه ان كان لا يعلم

69
00:26:12.850 --> 00:26:35.400
ولا يجزئه ان كان يعلم والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي ومثله احمد ايضا وعمدة من شرد الطهارة بالطواف قوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم للحائض وهي اسماء بنت عميس رضي الله عنها

70
00:26:35.450 --> 00:26:54.600
اسمعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. هذا حديث اخرجه مسلم وغيره. وكان ايضا يعني على ما قال ان لم نقل الاولى ان يرد المؤلف حديث عائشة المتفق عليه عندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حارت

71
00:26:54.650 --> 00:27:15.000
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي به. حديث متفق عليه اذا هنا حديث عائشة وحديث اسمى والحديث الاخر الطواف بالبيت صلاة الا ان الله نهى الكلام فيه والصلاة كما تعلمون لا تجوز بغيرنا

72
00:27:15.200 --> 00:27:34.800
سواء كان الحدث فيها حدثا اصغر او اكثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

73
00:27:35.050 --> 00:27:53.800
ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فقها وان كنتم مرضى او على سفر او

74
00:27:53.800 --> 00:28:20.850
جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا قال وهو حديث صحيح وقد يحتجون ايضا بما روي انه صلى الله عليه وسلم قال والطواف بالبيت صلاة الا ان الله حل فيهما انا اريد ان الخص القول لان المؤلف لم يعرض المسألة يعني كما نريد او كما ينبغي

75
00:28:21.100 --> 00:28:39.000
الذين قالوا كما ذكر المؤلف في هذا الجانب الذين قالوا بانه لا يصح ان يطاف بغير طهارة سواء كانت هذه الطهارة من حدث اصغر او اكبر او او غير ذلك لابد ان يكون الطائف متطهرا

76
00:28:39.250 --> 00:29:04.800
استدلوا بما سمعتم حديث عائشة علي ما يفعل الحاج الحديث الاخر اصنعي ما يصنع الحاج وحبيب الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اما الذين اجازوا ذلك وهم ابو حنيفة وهو ايضا رأي لبعض المحققين من العلماء سابقا وبعدهم

77
00:29:05.700 --> 00:29:36.300
يقولون الطواف بالبيت. نحن عندما نوازن بين الطواف عندما نوازن بين الطواف بالبيت وبين الصلاة نجد فرقا كبيرا شاسعا الطواف يتكلم فيه الانسان ويشرب ويأكل والصلاة وليس فيه ركوع ولا سجود ولا ايضا كذلك قيام لانه يجوز للانسان ان يطوف وهو راكب

78
00:29:36.900 --> 00:30:01.250
يجوز للانسان ايضا ان يطوف في حالة عجزه وهو محمول كذلك ايضا ليس فيه جلوس للتشهد اذا هناك فروق كبيرة بيننا فهذه الفروق تجعل ايضا تشبيهه بالصلاة ليس قويا من هذا الجانب. الامر الاخر انهم قالوا ان

79
00:30:01.250 --> 00:30:20.950
صحيح ان هذا حديث موقوف على عبد الله ابن عباس وقد اجيب عن هذا حتى وان وقف عليه الا يكون رأيا لصحابي؟ فاجابوا بان هناك من خالفه اما حديث افعلي ما يفعل الحاج واصنعي ما يصنع الحاج

80
00:30:21.000 --> 00:30:39.800
فقالوا ليس المقصود بذلك الطهارة من الحدث وانما المقصود بذلك هو الحفاظ على المسجد حتى لا يلا ومهما يكن من امر ايها الاخوة فلا ينبغي للمسلم وهو قادر ان يطوف الا وهو على طاعة. اما

81
00:30:39.950 --> 00:31:02.300
في حالة الظرورات حينئذ يستفتى العلماء في وقتها لو ان مثلا امرأة حاضت واراد رفقتها ان يذهبوا ولا يمكن ان تتأخر لتطوف طواف الافاضة وفي تلكم الحال ينظر الى المسألة في وقتها

82
00:31:03.400 --> 00:31:25.300
قال وقد احتجون ايضا بما روي انه صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه النطق فلا ينطق الا بخير وعمدة من اجاز الطواف بغير طهارة اجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة

83
00:31:25.400 --> 00:31:45.400
وانه ليس كل عبادة يشترط مع العلماء مع ان بعضهم يرى كراهة ذلك من العلماء من يرى ان الطواف ايضا ينبغي ان السعي ينبغي ان يكون السعي فيه على طاعة. لكنها ليست شرطا كالحال بالنسبة للطوائف

84
00:31:46.300 --> 00:32:05.300
وانه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث اصله الصوم يعني المؤلف يريد ان يقوس ان يقيس يقول ليست كل عبادة يشترط فيها الطهارة من الحيض الطهارة من الحيض

85
00:32:05.300 --> 00:32:25.600
كالصوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اذا الحائض لا تصوم لكنها تقضي ذلك ايضا. اذا اما المحدث فلو قدر ان انسانا احدث حدثا اكبر

86
00:32:25.700 --> 00:32:44.800
وقام مثلا وعليه جنابة ادركه الفجر فان صيامه يعتبر صحيحا. لكن في هذه الحالة يلزمه ان تطهر ايضا لاجل الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة