﻿1
00:00:04.500 --> 00:00:25.500
قال وذلك في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يقتضي يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره. قبل كل يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره

2
00:00:25.850 --> 00:00:51.850
وكذلك هم الذين انقطعوا لله ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ذلك. اما المساجد فهي مراد عبادة في بيوتنا الى الله وان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها من غلو رجال لا تلين تجارة ولا بعيد عن ذكر

3
00:00:51.850 --> 00:01:19.800
واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا والله يرزق من يشاء من حيث. واما الصواب فهي كما ذكرنا اماكن معدة لعبادة النصارى والبيع جمع بيعة التي يتعبد فيها اليهود وكذلك ايضا النصارى

4
00:01:19.900 --> 00:01:39.900
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. قال واما الاثار التي وردت باستبقاء هذه الاصناف. اذا الاية والحديث يدلان بظاهرهما على قتل كل مشرك. وانه اما ان يسلم

5
00:01:39.900 --> 00:01:55.150
وانما يقطع عنقه هذا هو الذي يشير اليه المعلمون. نعم. فمنها ما رواه داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:55.200 --> 00:02:15.200
كان اذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا اصحاب الصواب. ويبدأ ويبدأ ببسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تقتلوا شيخا ولا الى اخره. وهذه غالبها يعني وجاءت ايضا عن ابي بكر رضي الله عنه. لكن هذا الاثر كما هو معلوم ضعيف

7
00:02:15.200 --> 00:02:40.600
لكن من العلماء من جمعوا مع الذي يليه وغيره ورأوا ان صالح بها. وايضا ذلك العمومي ادلة الشريعة وبقواعدها العامة قال ومنها ايضا ما ما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا

8
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
ولا طفلا صغيرا يعني هو الذي لم يبلغ. نعم. ولمراة ولا تغل لكن كما مر بنا صادقا لو قاتل هؤلاء او بعضهم فانهم يقتلون. واما لا تغلوا فهذا هو الغلول. وهذا من اخطر ما يكون ومن يغلو ليده ما

9
00:03:00.600 --> 00:03:25.850
يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم امر بتحريق متاع الغال. يعني الذي يسرق من الغنيمة. وهذه من اخطر الامور كيف المسلم يكون في الجهاد يقدم نفسه ثم ماذا لا يقع في مثل هذه الامر؟ هذا من افقر الامور لان فيه خيانة والمسلم دائما وقاله

10
00:03:25.850 --> 00:03:45.150
ان يكون امينا بعيدا عن الخيام. خرجه ابو داوود ومن ذلك اخرجه ابو داوود واحمد وغيرهما ومن ذلك ايضا ما رواه مالك عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال فمر بنا ايضا سابقا وكان وهم المؤلف ونسبه

11
00:03:45.150 --> 00:04:03.350
رسول الله صلى الله وهو خطأ. رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من قول ابي بكر قال ستجدون قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. زعموا لماذا زعموا؟ لان الصحيح انهم وان

12
00:04:03.350 --> 00:04:23.350
ادعوا هذه الدعوة لكنها صحيحة لان الذي يريد ان يحبس نفسه لله انما يدخل في هذا الدين العظيم في هذا الدين الحنيف ان عند الله الاسلام ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل

13
00:04:23.350 --> 00:04:46.300
ودعهم وما حبسوا انفسهم له وفيه ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا امرأة لان المرأة ليست من اهلها ولا صبيا الصبية غير مكلف وصغير ولا يدرك هذه الامور. لكن لو قاتل هؤلاء نعم

14
00:04:46.650 --> 00:05:02.450
قال ويشبه ان يكون السبب الاملك في الاختلاف يعني الاملك والاقوى او الاوثق او الاولى هذا الابريل للمؤلف ان يذكره. يعني يشفق وايضا هذا الذي ذكره المؤلف فيه القوة نعم

15
00:05:02.550 --> 00:05:23.850
في هذه المسألة معارضة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكنت اود من والدي يذكر محل الشاهد  هنا الذي كان وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا. اعيد الاية مرة اخرى وقاتلوا في سبيل الله الذين

16
00:05:23.850 --> 00:05:43.850
يقاتلونكم ولا تعتدون. وهو قاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا هذا هو محل الشاهد الذي لم يلد لانه نزل ابن عباس انه قال معناها ولا تعتدوا لن تقتلوا شيخا ولا امرأة. فهذا هو الذي كان يعني ينبغي ان يولده المؤلف

17
00:05:43.850 --> 00:06:05.850
اشار اليه ابن جرير وجدوا في تفسيره وذكروا ايضا سند ذلك لابن عباس. لا تعدوا لا تقتلوا شيخا ولا امرأة. فيقول لهذه المسألة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين. ايها الاخوة ان الاعتداء مهموم. في كل

18
00:06:05.850 --> 00:06:25.850
وهذا لا يقتصر الاعتداء بالنسبة للاعتذار مسلم على الكافر. واذا كان هذا النهي عن الاعتداء على هذا التفسير وهذا الذي نقل عن ابن عباس بالنسبة للسان وكذلك شيوخ الكفار فما بالك من يعتدي على اخيه المسلم

19
00:06:25.850 --> 00:06:45.850
باسلوبه حقا او يظلمه او يتكلم في حقه او يسيء اليه او يسيء الى سمعته او يلصق وبه امرا ما ليس منه. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

20
00:06:45.850 --> 00:07:05.850
والله تعالى يقول في قصة الافك وتحسبونه هينا وهو عند الله من اخطر الامور ان يتجاوز المسلم حق اخيه المسلم ويعتدي عليه بان يأخذ من ماله او ان يعتدي على

21
00:07:05.850 --> 00:07:26.100
او ان يتكلم في حقه بغير حق. هذا هو امر لا يجوز ان يفعله المؤمن قال لقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث تعلمون الاشهر الحرم اربعة نهي عن الجهاد فيها فاذا

22
00:07:26.100 --> 00:07:46.100
ان سبقت يعني انقضت هذه الاشهر فانه حينئذ يحل القتال ويكون جائزا في هذا المقام يكون مشروعا كما عرفتم احيانا يكون واجبا في الصور الثلاثة التي ذكرنا. فمر ان هذه ناسخة لقوله تعالى

23
00:07:46.200 --> 00:08:10.050
قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح والنفس يحتاج الى دليل امان. يعني لكي نقول بان هذا ناسف وهذا ايهما نزل عوام؟ وهل هي وان نزلت اخيرا؟ هل فيها نسف؟ او ان هناك تخصيص؟ لانه في حق الله هذه الشريعة كما

24
00:08:10.050 --> 00:08:43.350
هناك المطلق هناك ما يقيده وهناك العام وهناك ما يخصصه. هذه كلها واردة. فالمقيد يعني يخصص المطلق يقيد المطلق والخاص يخصص العام. اذا هذا كله واجب. ولو رأيتم تفسير  مر ان هذه نافخة لقوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح لمن

25
00:08:43.350 --> 00:09:03.350
يقاتل قال الاية على عمومها لمن يقاتل لمن يقاتل لانه كما تعلمون اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نفسه لخالد. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله. ولولا ذكر الله للناس بعضهم

26
00:09:03.350 --> 00:09:23.350
في بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسموها كثيرة ولينصرن الله من ينصره. ان الله عزيز الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

27
00:09:23.350 --> 00:09:44.000
لان القتال اولا انما ابيح لمن يقاتل قال الاية على عمومها ومن رأى ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهي محكمة وانها تتناول هؤلاء الاصناف الذين يقاتلون استثناها من عموم تلك

28
00:09:44.150 --> 00:10:03.850
وقد احتج الشافعي بحديث يظهر لنا الله اعلم هو ربحان قول اولئك الذين استثنوا اولئك كما ترون الشيخ الكبير والذي انقطع في صومعته وكذلك ايضا العبيد عن العسير الاجير وامثل

29
00:10:03.850 --> 00:10:23.850
على النبي يشتغل بالفلاحة ويتجنبون القتال. اما من يقاتل منهم فانه يقتل. هذا هو الذي يظهر وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم مع التلاتة مالك كذلك ايضا ابو حنيفة واحمد. والشافعي خالفوا في روايتهم المشهورة

30
00:10:23.850 --> 00:10:41.250
وقوله في نظري مرجوع في هذا. وقد احتج الشافعي بحديث سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين

31
00:10:41.250 --> 00:11:13.750
واستبقوا شرفهم وفي رواية والاستحياء هو الايه؟ الاستبقاء. كما في قصة فرعون يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم  اذا اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا يعني استبقوا شروطهم يعني صغارهم. اذا اقتلوا واستبقوا صغارهم. اي الذين بعدوا لم يبلغوا وهم وهم الذين جاءت تنصيص عليهم او الاشارة اليهم في حديث عبد الله ابن

32
00:11:13.750 --> 00:11:40.850
المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اللسان والسفيان اقتلوا شيوخهم اي كبارهم وليس المراد ايها الاخوة الشيخ بالمعنى الذي وصل يطلق عليه بالمصطلح حتى الشاب المهم كل من بلغ فانه يدخل في ذلك. والمقصود بشارتهم ولذلك يقولون شرط الشباب

33
00:11:41.400 --> 00:12:01.400
يعني اول الشباب فان هؤلاء الذين لم يبلغوا هم الذين لا يقتلون. والفاصل في ذلك هو البلوغ. فمن بلغ فان او يكتب سواء كان عند سن البلوغ او تجاوز ذلك الى سن الشرك ان كان شيخا واما ما دون ذلك فهو المقصود

34
00:12:01.400 --> 00:12:24.350
بالشرق هنا. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر. فوجب للشافعية علموا بان العلة في القتل هو الكفر واذا كان قتل هؤلاء لكفرهم فلا يفرق حينئذ بين شاب وغير شاب بين هرم وغير هرم بين منقطع للعبادة

35
00:12:24.350 --> 00:12:44.350
هجين وغيره هذه كل هؤلاء يدخلون. واما العلماء فانهم نظروا نظرة اخرى. وايضا تعمقوا في رح هذه الشريعة وفي لبها وادركوا ايضا ان هناك غاية مقصودة. وان هناك حكمة تهدف اليها هذه

36
00:12:44.350 --> 00:13:02.350
سريعة وهو وجود الايذاء والموذي انما هو المقاتل. اذا هذه نظرة النظر اليها جماهير العلماء. وقد تركوا ذلك بمفهوم وسفر ادلة هذه الشريعة الى جانب الادلة التي معهم في هذا المقام

37
00:13:02.850 --> 00:13:20.200
قال وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر. فوجب ان تطرد هذه العلة بجميع الكفار يعني تضطرب بمعنى ان تسري على جميع الكفار قال واما من ذهب الى انه لا يقتل الحرات

38
00:13:20.700 --> 00:13:36.200
انه احتج في ذلك الحصر بالحراس هنا عبر عنهم وبعضهم يقول الفلاحون نعم فانه احتج في ذلك بما روي عن زيد ابن وهب قال اتانا كتاب عمر رضي الله عنه

39
00:13:36.350 --> 00:13:56.350
وفيما ذكرت لكم قبل قليل ان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك. وفيه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا اذا الغدر غير مطلوب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعرف انه ايضا غزا يعني بني المصطلح وهم ضارون

40
00:13:56.350 --> 00:14:21.050
الامام ينظر ايضا الى المقام. نعم. واتقوا الله في الفلاحين وجاء في الحياة الكلام ان شاء الله كيف يبلغ المسلمون اعدائهم؟ هل يبدأونهم بالدعوة؟ الجواب نعم ومن الذي يدعى هل هذا خاص باهل الكتاب والكل يدعى؟ هذا كله ان شاء الله سنأتي عليه تفصيلا مضارعا

41
00:14:24.150 --> 00:14:43.350
والى اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا جاءهم الامر قالوا سامحنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا من الله ورسوله يحكم بين من يقول سمعنا واطعنا قال واختلفوا في اهل الصوامع

42
00:14:43.400 --> 00:15:03.400
المنتزعين عن المنتزعين عن الناس. ها هنا دخل المؤلف بانواع اخرى من غير المسلمين. الصواب صومه وهي المكان او البيت الذي يعد لعبادة النصارى اي الذي ينقطع فيه النصارى للعلم

43
00:15:03.400 --> 00:15:26.850
اذا اماكن ينقطع فيها النصارى للعبادة. اذا هؤلاء ابتعدوا عن القتال وتجنبوا ولا علاقة لهم الجواب لا والمسألة فيها خلاف نعم هذا واحد. والعميان والاعمى كما تعلمون ليس اهل نعم. والزمن

44
00:15:27.100 --> 00:15:47.100
والجملة ايضا يعني انتم تعلمون الجزء هو ماذا؟ زني هو المريض. والزدنا يعني انما هو جمع اي الذي اي المريض الذي فيه مرض قديم. اي المصاب بمرض الذمة. اذا الزمر انما هو المرض

45
00:15:47.100 --> 00:16:07.100
والزمنا انما هم المجموع هذا الفرق. فهؤلاء الذين بهم علة قديمة لا يقتلون لكن المريض ذكر بعض العلماء انه اذا وجد مريض بمعنى اصابه مرض وان هذا المريض فيما لو كان صحيحا او اذا

46
00:16:07.100 --> 00:16:23.550
اصح يقاتل فانه يقتل وانما المراد بهذا المريض الذي لا ليس له القدرة على القتال. والمريض ايضا الموجود الذي ربما يصح وربما يقاتل المسألة فيه خلاف لكن من العلماء من يرى قتله

47
00:16:24.300 --> 00:16:44.300
والشيوخ الذين لا يقاتلون. الشيوخ يعني الجبار الذين لا يقاتلون. وهذا جاء ايضا في وصية ابي بكر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارسل جيشا يوجه عليه الصلاة والسلام ان يبدأ ببسم الله وان يقاتل

48
00:16:44.300 --> 00:17:13.350
ايضا في سبيل الله يقاتل الكفار ولا تقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة الى اخره. احاديث وردت في هذا فيها كلام للعلماء من حيث الصحة والضعف قال والمعتوه المعتوه المقصود به هنا المجنون. فالمجنون لا لان المجنون لا يدرك. اذا المجنون لا يقتل لانه لا عقل له فيها

49
00:17:13.350 --> 00:17:33.350
والحراث مع ذلك المسألة فيها خلاف الحراث المقصود به الذي يحرث والكلام هنا انما هو في الفلاح وقد ثبت اثر عن عمر رضي الله عنه انه نهى عن قتل الفلاحين. اي الذين يشتغلون وانصرفوا عن الجهاد هم عمال

50
00:17:33.350 --> 00:17:53.350
ورد ايضا نهي عن قتل المسيح لان هذا منصرف من العمل. يعني هو يشتغل في مال سيده. فهو المنصرف من القتال. وغير معني به وغير متجه اليه. ولذلك ان يقتل ولا يقتل اشد الملائكة في ذلك هو مذهب

51
00:17:53.350 --> 00:18:15.450
وقد اشار اليه المعلم وخالفهم غيرهم من ائمة المذاهب قال والعسيف العسيف هو الغريب يعني العسيب ولذلك ترون في قصة الرجل الذي ان ابني كان عسيفا عند كذا فزنا بامرأته يعني عسير فان كان اجيرا

52
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
اذا العسيف هنا انما هو الذي. فقال ما لك لا يقتل الاعمى ولا المعتوه ولا اصحاب الصواب يعني وكذلك اصحاب الصوامع الذين تفرغوا للعبادة اما الذين يجلسون في الصلاة ما يخططون

53
00:18:35.450 --> 00:19:03.800
ولمعاداة الامور ولرسم الخطط فيختلفون. اما هذا الذي انقطع. ولذلك قال المؤلف يعني انقطعوا انصرفوا اليها كلنا. نعم عبادتهم هنا خاطئة. لكنهم ما داموا قد ابتدعوا ابتعدوا  ويترك لهم من اموالهم بقدر ما يعيشون به

54
00:19:04.000 --> 00:19:22.450
وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده. الشيخ الفاني يعني الكبير الذي لا قدرة له على الجهاد وبه قال ابو حنيفة واصحابه. وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد وقال الثوري والاوزاعي

55
00:19:22.500 --> 00:19:43.300
لا تقتل الشيوخ فقط. الثوري كما تعلمون ممن عاصر الامام ابي حنيفة وهو من الائمة علماء العراق والاوزاعي هو امام الشام وقال الاوزاعي لا تقتل الحرات. والاوزاعي انما هو امام كما علمنا الشعر نعم

56
00:19:43.750 --> 00:20:00.050
وقال الشافعي بالاصح عنه. ها هنا ايها الانسان لكن الرواية المشهورة الصحيحة في المذهب هي التي ذكرها المعلم. لكن في رواية اخرى يلتقي فيها الشافعية مع الائمة الثلاثة في هذه المسألة

57
00:20:00.500 --> 00:20:20.500
وقال الشافعي ان الشافعي عندما انفردوا بهذا القول في هذه الرواية التي صححوها عندهم او صححها المحققون منهم انما لهم وجهة نظر في ذلك وسيبينها المعلم. وقال الشافعي في الاصح عنه تقتل جميع هذه الاصناف بقول الله تعالى

58
00:20:20.500 --> 00:20:52.100
المشركين حيث وجدتم قال والسبب باختلافهم معارضة بعض الاثار بخصوصها لعموم الكتاب معارضة بعد بعض الاهداف بخصوصها يقصد الاثار الخاصة التي ظاهرها تخصيص الاية او الايات. فاذا انسلق العصر فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. اقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوه. واحشروهم واقعدوا لهم

59
00:20:52.100 --> 00:21:10.400
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الحديث متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام مرضاة الناس حتى يقولوا لا اله الا الله

60
00:21:10.750 --> 00:21:30.750
وفي رواية حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم لهم الا بحقها وحساب على الله. وتعلمون الخلاف الذي دار في اول الامر عندما توفي رسول الله صلى

61
00:21:30.750 --> 00:21:50.750
الله عليه وسلم. وارتد من ارتد من قضائه العرب. ومنع من منع الزكاة منه. ووقف ابو بكر رضي الله عنه موقفه العظيم الصائم. حتى ان عمر تردد في ذلك المقام. فوقف بعض الصحابة كيف نقتلهم

62
00:21:50.750 --> 00:22:10.750
صلى الله عليه وسلم كيف نقاتله يعني ما هي الزكاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا فرد ابو بكر بقول اليس قوم ليلا؟ قال اليس من قول الا بحقها؟ ومن حقها اقام الصلاة

63
00:22:10.750 --> 00:22:30.750
والله لاوقاتي لن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فيقول عمر رضي الله عنه فما ان رأيت اصرار ابي بكر

64
00:22:30.750 --> 00:22:50.750
حتى ادركت ان الله سبحانه وتعالى قد فتح قلبه بذلك. وان الحق معه. هكذا اتبعوه ولذلك نجد انه ترتب على ذلك خير عظيم. فان مسلمنا اثر المرتدين وهزموه من هزيمة عظيمة. ولا شك

65
00:22:50.750 --> 00:23:10.750
كانت لها اثار على الاسلام فكم قتل من القراء؟ التي ترتب عليها اشارة عمر رظي الله عنه على ابي بكر مني ان جمع القرآن لاول مرة وان كان القرآن جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو جمعة متفرقا على

66
00:23:10.750 --> 00:23:30.750
مثلا الصحف وكذلك ايضا على حسب النخل او جريد النخل ونحوه لكنه بعد ذلك جمع كاملا ابي بكر رضي الله عنه. حينئذ هنا لا اقاتلن اذا امرت ان اقاتل الناس حتى

67
00:23:30.750 --> 00:23:50.750
اشهد ان لا اله الا الله. الاية اقتل المشركين حيث وجدتموهم عامة. فلم تفرق بين كبير وصبي ولا من شاب وشيخ ولا بين راهب وغير راهب ولا دين ايضا عامل وغير عامل

68
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
انما اطلقت وكذلك الحليب امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها فقد عصموا اما اذا اما الحرب اي القتال واما شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا معنى الاية ومعنى الاحاديث

69
00:24:10.750 --> 00:24:36.450
قال وذلك في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم تقتل المشركين حيث وجدتموهم. يقتضي يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره. قبل كل يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره

70
00:24:36.750 --> 00:25:02.750
وكذلك  ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكريم. اما المساجد فهي مظاهر عبادة مبينة في بيوتنا دين الله وامطرها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلول والاصاب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر

71
00:25:02.750 --> 00:25:30.700
واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوم تتقلد فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا والله يرزق من يشاء من واما الصلاة فهي كما ذكرنا اماكن معدة لعبادة النصارى والبيع جمع بيعة التي يتعبد فيها اليهود وكذلك ايضا النصارى يشرحون منها

72
00:25:30.800 --> 00:25:50.800
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. قال واما الاثار التي وردت باستبقاء هذه الاصناف. اذا الاية والحديث يدلان بظاهرهما على قتل كل مشرك. وانه اما ان يسلم

73
00:25:50.800 --> 00:26:13.250
لا يقطع عنقه هذا هو الذي يشير اليه الظالم. نعم. فمنها ما رواه داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا اصحاب الصواب. ويبدأ ويبدأ ببسم الله

74
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تقتلوا شيخا ولا الى اخره. وهذه غالبها يعني وجاءت ايضا عن ابي بكر رضي الله عنه لكن كما هو معلوم ضعيف. ضعفه اكثر العلماء. لكن من العلماء من جمعوا مع الذي يليه وغيره ورأوا ان صالحا للسيارة

75
00:26:33.250 --> 00:26:56.700
وايضا عينوا ذلك بعموم ادلة الشريعة وبقواعدها العامة قال ومنها ايضا ما ما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا صغير يعني هو الذي لم يبلغ

76
00:26:56.700 --> 00:27:16.700
نعم. ولا امرأة ولا تغل. لكن كما مر بنا سابقا لو قاتل هؤلاء او بعضهم فانهم يقتلون. واما لا تغر فهذا هو الوضوء وهذا من اخطر ما يكون ومن يغلو يده مما غل يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم امر بتحريق متاع

77
00:27:16.700 --> 00:27:36.750
قال يعني الذي يسرق من الغنيمة وهذي من افظل الامور. يعني كيف المسلم يكون في الجهاد و يقدم نفسه ثم بعد لا يقع في مثل هذه الامر هذا من اخطر الامور لان فيه خيانة والمسلم دائما مطالب

78
00:27:36.750 --> 00:27:56.100
ان يكون امينا بعيدا عن القيام فرجه ابو داوود ومن ذلك ابو داوود واحمد وغيرهما من ذلك ايضا ما رواه مالك عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال مر بنا ايضا سابقا وكان وهم المؤلف ونسبه الى او رفعه الى

79
00:27:56.100 --> 00:28:14.250
رسول الله صلى الله وهو خطأ رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من قول ابي بكر قال ستجدون قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. زعموا لماذا زعموا؟ لان الصحيح انهم

80
00:28:14.250 --> 00:28:34.250
ادعوا هذه الدعوة لكنها صحيحة لان الذي يريد ان يحبس نفسه لله انما يدخل في هذا الدين العظيم في هذا الدين الحليم ان عند الله اسلام. من لدى دينكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل

81
00:28:34.250 --> 00:28:57.150
ودعهم وما حبسوا انفسهم له وفيه ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا امرأة لان المرأة ليست من اهل الفتن ولا صبية الصبية غير مكلف وصغير ولا يملك هذه النور. لكن لو قاتل هؤلاء نعم

82
00:28:57.550 --> 00:29:13.350
قال ويشبه ان يكون السبب الاملك في الاختلاف يعني الامنك والاقوى او الاوثق او الاولى. هذا لتريد المريض ان يذكره. يعني يشتم وايضا هذا الذي ذكره المؤلف فيه قوة نعم

83
00:29:13.450 --> 00:29:33.450
في هذه المسألة معارضة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكنت اود من والده يذكر محل الشاي هنا الذي كان يذكره المؤلف وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا. اعيد الاية مرة اخرى وقاتلوا في سبيل الله

84
00:29:33.450 --> 00:29:53.450
الذين يقاتلونكم ولا تعتدون. في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعجزوا هذا هو محل الشاهد الذي لانه نقل عن ابن عباس انه قال معناها ولا تعتدوا لن تقتلوا شيخا ولا امرأة. فهذا هو الذي كان يعني ينبغي ان

85
00:29:53.450 --> 00:30:16.750
المعلم وهذا اشار اليه ابن جرير وغيره في تفسيره وذكره ايضا سند ذلك لابن عباس. لا تعتدوا لا تقتلوا شيخا ولا فيكون دليل لهذه المسألة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون. ان الله لا يحب المعتدين. ايها الاخوة ان الاعتداء مهموم. في كل

86
00:30:16.750 --> 00:30:36.750
وهذا لا يقتصر الاعتداء بالنسبة لاعتذار مسلم على الكهف. واذا كان هذا آآ النهي عن الاعتداء على هذا التفسير وهذا الذي نقل عن ابن عباس بالنسبة للنساء وكذلك شيوخ الكفار فما بالك من يعتدي على اخيه المسلم

87
00:30:36.750 --> 00:30:56.750
في سواه حقا او يظلمه او يتكلم في حقه او يسيء ان يسيء اليه او يسيء الى سمعته او يلصق وبه امرا ما ليس منه. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا

88
00:30:56.750 --> 00:31:16.750
والله تعالى يقول في قصة الافك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم من اخطر الامور ان يتجاوز المسلم حق اخيه المسلم ويعتدي عليه بان يأخذ من ماله او ان يعتدي على

89
00:31:16.750 --> 00:31:37.000
او يتكلم في حقه بغير حق. هذا هو امر لا يجوز ان يفعله المؤمن قال لقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث تعلمون الاشهر الحرم الاربعة نهي عن الكتاب فيها فاذا

90
00:31:37.000 --> 00:31:57.000
ان سبقت يعني انقضت هذه العشر فانه حينئذ يحل القتال ويكون جائزا في هذا المقام يكون مشروعا كما عرفتم احيانا يكون واجبا في الصور الثلاثة التي ذكرنا. فمر ان هذه ناسخة لقوله تعالى

91
00:31:57.100 --> 00:32:20.950
قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح للدعوة النفس يحتاج الى دليل نعم كي نقول بان هذا ناسخ وهذا منسوخ نحتاج الى ان نعرف ايهما نزل اولا؟ وهل هي وان نزل تأخيرا؟ هل فيها نسخ؟ او ان هناك تخصيص؟ لانه بحمد الله هذه الشريعة كما

92
00:32:20.950 --> 00:32:43.250
هناك المطلع هناك ما يقيده وهناك العام وهناك ما يخصصه. هذه كلها واردة. فالمقيد يعني يخصص المطلق يقيد المطلق والخاص يخصص العام. اذا هذا كله واجب. ولو رأيتم تفسير يا اخي يا الهي

93
00:32:44.250 --> 00:33:04.250
مر ان هذه نافخة لقوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح لمن يقاتل قال الاية على عمومها لمن يقاتل لمن يقاتل لانه كما تعلمون اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا

94
00:33:04.250 --> 00:33:24.250
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يكون ربنا. ولولا ذكر الله للناس في بعض اللاهوت هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله

95
00:33:24.250 --> 00:33:51.450
الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر  لان القتال اولا انما ابيح لمن يقاتل. قال الاية على عمومها ومر ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهي محكمة وانها تتناول هؤلاء الاصناف الذين

96
00:33:51.450 --> 00:34:14.750
لا يقاتلون استثناها من عموم تلك وقد احتج الشافعي بحديث يظهر لنا والله اعلم هو قول اولئك الذين استثنوا اولئك كما ترون الشيخ الكبير والذي انقطع في صومعته وكذلك ايضا العبيد عن العسير الاجير وامثال

97
00:34:14.750 --> 00:34:34.750
الذي يشتغل بالفلاحة ويتجنبون القتال. اما من يقاتل منهم فانه يقتل. هذا هو الذي يظهر وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم مع الثلاثة المالك مالك كذلك ايضا ابو حنيفة واحمد. والشافعي خالفوا في روايتهم المشهورة

98
00:34:34.750 --> 00:34:52.150
وقوله في نظري مرجوح في هذا وقد احتج الشافعي بحديث سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين

99
00:34:52.150 --> 00:35:24.650
والسبق شرقهم وفي رواية واستحيي والاستحياء هو من الاستلقاء. كما في قصة فرعون يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم  اذا اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا يعني استبقوا شروطهم يعني صغارهم. اذا اقتلوا اي الذين فعلوا لم يبلغوا وهم وهم الذين جاءت تنصيص عليه او الاشارة اليه في حديث عبدالله ابن

100
00:35:24.650 --> 00:35:51.800
المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اللسان والسفيان اقتلوا شيوخهم اي كبارهم وليس المراد ايها الاخوة الشيخ بالمعنى الذي وصل يطلق عليه بالمصطلح حتى الشعب المهم كل من بلغ فانه يدخل في ذلك. والمقصود بشرطهم ولذلك يقولون شرط الشباب

101
00:35:52.300 --> 00:36:12.300
يعني اول الشباب فان هؤلاء الذين لم يبلغوا هم الذين لا يؤمنون والفاصل في ذلك هو البلوغ فمن بلغ فان او يكتب سواء كان عند سن البيوت او تجاوز ذلك الى سن كان شيخا. واما ما دون ذلك فهو المقصود

102
00:36:12.300 --> 00:36:35.250
للشرق هنا. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر. فوجب للشافعية علنوا بان العلة في القتل هو الكفر فاذا كان قتل هؤلاء لكفر فلا يفرق حينئذ بين شاب وغير شاة بين هرم وغير هرم بينقطع للعبادة

103
00:36:35.250 --> 00:36:55.250
اجير وغيره كل هؤلاء يدخلون. واما العلماء فانهم نظروا نظرة اخرى. وايضا تعمقوا في روح هذه الشريعة وفي لطفها وادركوا ايضا ان هناك غيات غاية مقصودة وان هناك حكمة تهدف اليها هذه

104
00:36:55.250 --> 00:37:13.150
وهو وجود الايذاء والمودي انما هو المقاتل. اذا هذه نظرة النظر اليها جماهير العلماء. وقد تركوا ذلك بمفهوم وسبل ادلة هذه الشريعة الى جانب الادلة التي معهم في هذا المقام

105
00:37:13.800 --> 00:37:31.100
قال وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر. فوجب ان تطرد هذه العلة بجميع الكفار يعني تضطرب بمعنى ان تسري على جميع الكفار قال واما من ذهب الى انه لا يقتل الحرات

106
00:37:31.650 --> 00:37:49.700
انه احتج في ذلك عبر عنهم وبعضهم يقول الفلاحون نعم فانه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال اتانا كتاب عمر رضي الله عنه ذكرت لكم قبل قليل انه

107
00:37:49.700 --> 00:38:09.700
عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك. وفيه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. ايضا الغدر غير مطلوب. لكن صلى الله عليه وسلم كما نعرف انه ايضا غزا يعني بني مصطلح وهم ضارون اي غافلون. فالامام ينظر ايضا

108
00:38:09.700 --> 00:38:32.000
الى المقام. نعم. واتقوا الله في الفلاحين وجاء في الكلام ان شاء الله كيف يبدو المسلمون اعدائهم؟ هل يبدأونهم بالدعوة؟ جواب نعم ومن الذي يدعى هل هذا خاص بأهل الكتاب والكل يدعى؟ هذا كله ان شاء الله سنأتي عليه تفصيلا مواضعا

109
00:38:32.650 --> 00:38:48.950
قال وجاء في حديث رباح ابن ربيعة نهي عن قتل العسيد المشرك تكلمنا عن هذه المسائل ويبدو ان قراءة بعض لم يتم المقصود بالعتيق انما هو نجيب. وذلك انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه

110
00:38:48.950 --> 00:39:08.950
وسلم في غزوة غزاها فمر رباح واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة فوقف رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم علينا. ثم قال ما كانت هذه لتقاتل؟ كانوا ينظرون اليها فطرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كانت هذه

111
00:39:08.950 --> 00:39:28.950
فدل ذلك على النهي عن قتل النساء وقد مر قبله ايضا الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء حديث عبدالله ابن عمر قال ثم نظر في وجوه القوم فقال لاحدهم الحق بخالد بن الوليد فلا يقتل

112
00:39:28.950 --> 00:39:42.600
ان ذريتا ولا عفيفا ولا امرأة هذا ايضا تكملة للحديث فخاطب البلدان قد مر بهم مع ثرية ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ان رأى تلك المرأة القطيلة

113
00:39:42.600 --> 00:40:12.050
فامر رجلا ان يلحق بخارج ليخبره بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والسبب الموجب في الجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل فمن زعم ان العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثني احدا من المشركين. يعني هل العلة في قتل هؤلاء جميعا اي في قصر

114
00:40:12.050 --> 00:40:32.050
فعلى هذا القول من صاحب هذا القول يقول ان كانت العلة هي للكفر فلا فرق بين رجل وامرأة ولدينا راهب وغيره. ولا ايضا بين ابيه وغيره. فالكل يقصد بان الله تعالى للمشركين حيث وجدتموه

115
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
وان كانت العلة الاخرى يعني توجدها المعلم وهي ان الذي يقتل هو الذي يقاتل او القادر على القتال وقد مر بنا ان الذي به مرض مزمن لا الذي به مرض يظن انه يصح منه العلماء مختلفون فيه

116
00:40:52.050 --> 00:41:26.350
قال ومن زعم ان العلة في ذلك اظاءة القتل اظاءة القتال. للنهي عن قتال النساء مع انهن كفار استثنى من لم يطق القتال ولان فان لديهم من الشجاعة والقدرة ما ليس ابدا لكن لو قاتل هؤلاء او احد هؤلاء

117
00:41:26.350 --> 00:41:46.350
يعني لو ان امرأة فاطمة يعني لو ان نساء شاركن في قتال المسلمين او قدراء او مرضى او ايضا راهبون فانه في هذه الحالة احد ممن يقاتل المسلمين. قال مع انهن كفار استثنى من لم يطق

118
00:41:46.350 --> 00:42:06.350
ومن لم ينصب نفسه اليه كالفلاح والعسير. كذلك الفلاح مفتخر متفرغ لجناحته مشغول بمزرعته. والعتيق وايضا الامير مشغول باعمال سيد متفرغ لها منصرف اليها. فهو ايضا جاهد وبعيد عن القتال. فهل يخاف

119
00:42:06.350 --> 00:42:29.150
ان اعد نفسه للقتال وكان من المقاتلين واذا فلا على هذا القول وهو الرابح. قال المصنف رحمه الله تعالى وصح النهي عن المسلم مهمة جدا وانتم تعلمون قصة الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد الم به

120
00:42:29.150 --> 00:42:59.150
فشربوا من اموالها والفانها ثم سقطوا ثم انهم تنكروا بذلك المعروف وتنكروا ذلك ثم بعد ذلك فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثرهم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فثمن اعينهم وبقوا في تلك الحرة

121
00:42:59.150 --> 00:43:19.150
عقوبة لهم بنوع بنفس النوع الذي فهم هناك معتدون وهنا انما المسألة اثارة بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقد جاء في ذلك ما يبلغ او يزيد على عشرين حديثا كلها جاء فيها النهي عن

122
00:43:19.150 --> 00:43:49.150
والمثنى كان يقطع عنكم او شيء مما يشوه مثل هذا الانسان الذي خلقه الله تعالى وهذا تقدير لخلق الله والله تعالى يقول من تلك الاحاديث وهي كثيرة جدا ان كان يفتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا اصحابه الى الصدقة ناهيا ايضا عن الفتنة

123
00:43:49.150 --> 00:44:19.150
ورد فيها النهي عن اذا تأكد واشتهر فلا تزيد المثنى ولذلك اتفق على قال المصلي قال المصنف رحمه الله تعالى واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح. اما بالسلاح فذلك مطلوب. يعني في وقت ان كانت الحرب قائمة وبعد ان تضع الحرب

124
00:44:19.150 --> 00:44:39.150
الله وقد تقدم الكلام بالنسبة للاسرى واختلاف العلماء فيه. وان الامام كما عرفنا مخير فيه بين النور عدا ان يتلى فانهم لا يحكمون. قال واختلفوا في تحريقهم بالنار. وقد ورد فيها عدة واحاديث

125
00:44:39.150 --> 00:45:19.150
والله تعالى هو الذي كما قال الله سبحانه وتعالى  اذا المنحة والعناية في ذلك كثيرا واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمسلمين ان يحرقوا اعدائهم بينهم اشهد ان لا اله الا الله. وقد ورد في ذلك عدة احاديث اورد المؤلف منها حديث حمزة السندي الذي جاء فيه ان رسول الله صلى

126
00:45:19.150 --> 00:45:39.150
وامره او طلب منه ان وجدت فلانا او ان اعنت فلانا فاحقه بالنار فلما ولى ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اني قلت ان وجدت فلانا او ان احبت فلانا

127
00:45:39.150 --> 00:46:09.150
الرواية فاحلقه بالنار فانه لا يعذب هذا الحديث وورد في صحيح البخاري وغيره من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعده يعني وامرهم ان وجدتم فلانا وفلانا من قريش فاحرقوهما بالنار. وقبل القروض جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث

128
00:46:09.150 --> 00:46:29.150
وقال ان وجدت في يوما وفلانا فاقتلوهما فانه لا يعذب بالنار الا الله عز وجل. اذا هذه الاحاديث صحيحة دلت على انه لا يجوز التعريف بالنهار. لكن لو فعل الكفار ذلك ايقارنهم بذكر اذا لم يغضب المسلمون

129
00:46:29.150 --> 00:46:59.150
هذا يرجع اليه عند الضرورة وقد جاء ابي بكر رضي الله عنه انه اذن لحامد ابن الوليد ان يحرص المرتدين بالنار. وقيل انه فعل ذلك. لكن بعد ذلك اتجه العلماء الى انه او اتفقوا الى انه الحق بالنار. اذا عامة العلماء لا يرون التحريك وانه لا يلجأ اليه الا الضرورة والحياة

130
00:46:59.150 --> 00:47:39.150
فعند الضرورة لو لم يحمل هل يحرك النار قال فكره قوم تحريكهم بالنار ورميهم بها. وهو قول عمر يعني وهذا هو رأي الجمهور. ويرضى عن مالك واجاز ذلك سفيان الثوري وقال بعضهم اذ ابتدأ العدو بذلك جاز والا فلا. يعني هناك من يمنع التحريق بالله من وطن عملا بالاحاديث التي

131
00:47:39.150 --> 00:48:09.150
لان الذي يعذب بالنار انما هو الله سبحانه وتعالى. القول الاخر انهم يقرحون مطلقا يعني يجوز مطلقا المسلمين قال والسبب باختلافهم معارضة العموم للخصوم. اما العموم فقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

132
00:48:09.150 --> 00:48:39.150
حيث انما هو يعني في اي مكان وعلى اي حال فهل تخصص في مثل هذه الاحاديث او تقطع على امورنا؟ ولا باليوم الاخر. ولا فهل هذا العضو يبقى على عمومه او انه يخاف؟ قال ولم يستثني

133
00:48:39.150 --> 00:48:59.150
قتلا من قتل واما نوعا من انواع لان القتل يكون بالسيف ويكون باغلاق النار ويكون برمي جميل كما يأتي ويكون ايضا بالتحريف بالنار وبالاغراق ايضا تطلق عليهم المياه ويغرق هذا كله يعمل به فهناك وسائل يعد

134
00:48:59.150 --> 00:49:19.150
قال واما الخشوع فبائضا هنا ما ذكره المال اسمه شديد ايضا لماذا في التحريف بالله بالمعنى ان تطرق عليهم الماء فيغرق في اماكنهم. قال واما الخصوص فما ثبت ايها الاخوة لا اله الا الله

135
00:49:19.150 --> 00:49:49.150
لقد يتوقع من هؤلاء او ربما يرجى يتقى شر في هذه الحالة فهي تختلف من حال الى حال واما الخصوص فما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل ان قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار ان كثرتموه او ان اخذتم فلانا

136
00:49:49.150 --> 00:50:19.150
ولا تحرقوه بالنار. فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. قال واتفق عوام الفقهاء على جواز على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية او المجانين على من او على مجانيه كما ذكر وهذه الكلمة من الكلمات

137
00:50:19.150 --> 00:50:39.150
يعني دخلت على اللغة العربية لم تكن اصلها عربية لكنها ادخلت على اللغة العربية فبعدت يعني هذه من الاسلحة التي على المسلمين اذا هي كلمة معرفة ما هو المنجنيز؟ هذه من الايات التي كان يوضع فيها الحجارة او

138
00:50:39.150 --> 00:50:59.150
مسافات بعيدة توصي بالحجارة بشدة. وهذا قد حصل هل حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الطائف. ورد اربعين يوما ورد سبعة عشر يوما. وقد جاء ذلك في حديث المرسل اخرجه ابو داوود في مراحله لان ال داوود له كتاب غير كتاب

139
00:50:59.150 --> 00:51:19.150
كذلك ايضا اخرجه ابن سعد في طبقاته واخرجه ايضا الترمذي. وهذا الاثر اختلف في وصفه وانسانه. ومهما كذلك حصل ايضا انه في زمن تعلمون ان القائد الذي فتح مصر ولذلك الكلمة

140
00:51:19.150 --> 00:51:59.150
مدينة اذا عمرو بن العاص ايضا الرسول قال ولا يمكن ان يفعل ذلك الا مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ايضا في فتح هذه نحن نرى او ورد في احاديث النهي عن لكن هل هذا على اذا

141
00:51:59.150 --> 00:52:29.150
وتفرقوا بهؤلاء المسلمين او يستحقون عليهم او دائما المصلحة العامة فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحتها. اذا هذه الحالة نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه نصب من يلين حتى يقال بان امرأة اطلت عليهم وانها

142
00:52:29.150 --> 00:52:59.150
توجه اليها احد الصحابة فضربها في المكان الذي تحدث فيه. اذا هذا ورد وذكر ذلك ايضا الفقهاء في كتبهم. اذا ايضا فعل ذلك في الاسكندرية وان هذه الاماكن وممن يغني عن اهله منفردا الى ان يتفرط به. بل انهم لا يأتي فيما لو تقرب اعداء المؤمن او كان

143
00:52:59.150 --> 00:53:29.150
قال لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيز على اهل الطائف والصحيح ان قال واما اذا كان الحسن اما اذا كان الحسن فيه اثار من المسلمين واطفال من المسلمين. يعني اذا كان هناك يعني العدو للمسلمين او في عدد من المسلمين فكان في هذا الحكم

144
00:53:29.150 --> 00:53:59.150
او في هذا المكان الذي جاء اليه ان او في هذا البيت الذي يقيمون فيه فهل يطلق عليه اما اذا لم تكن الحال قائما او لم تكن هناك حاجة بعدم او النظر بهم دون رميهم فانه بهذه الحالة

145
00:53:59.150 --> 00:54:19.150
لكن لو قدر الملائكة حق ووجه المجرمون اسلحة وفرنوا تلك الماء وقتل من المسلمين عن يعني ما الحكم في هذه المسألة؟ هل الذي قتل ذلك المسلم او تلك المسلمة عليه كفارة او تلزمه الدين؟ فعند الحنفية نادية

146
00:54:19.150 --> 00:54:51.100
ايضا من العلماء من قال فيه كفارة ومنهم من قال فيه لكن اذا احتاج المسلمون الى ذلك. قال فقالت طائفة يكفوا عن رميهم بالمنجنيق قال الاوزاعي وقال الليث ذلك جائز. هذا الكلام الذي فصلت له هو كلام العلم. يعني بقية العلم. يعني العلماء اصحاب المذاهب ان لم تكن هناك

147
00:54:51.100 --> 00:55:11.100
ولا ضرورة او او لم تكن الحرب قد قامت فانه لا يوجه الى هذه الحكومة التي يوجد فيها مسلم. اما ان وجدت ضرورة نعم ثم يختلطون بعد ذلك ايمانا في احد الاندية او ما لك فمثلا تجد عند الشافعية وعند الحنابلة فيه خناز عند الحنفية

148
00:55:11.100 --> 00:55:36.350
قال ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى لو تزينوا لعذبت الذين كفروا منهم عذابا اليما  واما من اجاز ذلك فكأنه نظر الى المصلحة فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز ان تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم. ايضا يقدم

149
00:55:36.350 --> 00:56:06.350
فقد تكون هناك ضرورة يلجأ اليها المسلمون لانهم ربما ويقاتلوا اهلها اي انت دفع اولئك دون انثى او ان الاستيلاء عليهم دون ضرب تلك الحصون وان لم يقل فانها تضرب. لان المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. فحماية جميع المسلمين

150
00:56:06.350 --> 00:56:26.350
على حماية بعضهم او حفظ ارواحنا او ايضا اقامة الجهات المقدمة على تعطيلها لانه ولن نتوقف عند هذه التعيينات ربما يتطرق العدو بالصبيان والنجاة من الكفار. ربما لو اتى احد فلذلك تتهطل هذه الجهة

151
00:56:26.350 --> 00:56:46.350
فهذه امور يجتهد فيها في وقتها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واما النكاية التي تجوز في اموالهم هناك مباني هناك احجار مثمرة وهناك اشجار بغير فهذه كلها نوع من الاموال هل تطرح

152
00:56:46.350 --> 00:57:03.550
هذه الاموال هل تهدم تلك البيوت الى تلك الحصون؟ هل تقطع تلك الاشياء؟ هذه فيها كلام مغفل للعلماء. قال واما النساءات التي تجوز في اموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات. فانهم اختلفوا في ذلك

153
00:57:03.600 --> 00:57:33.600
فاجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامل. لان الاشجار لا تخلو من واحد من ثلاثة امور هذه الاشياء القائمة قد تكون مفيدة في الظن وربما تحمل معهم فهذه الاشياء يتفرق بها او يتضلل بها او يأتي بها التي يقيم بها. او انه وضعها

154
00:57:33.600 --> 00:58:03.600
او انها ايضا ولا محالة. اما اذا كانت هذه الاشجار فيها مصلحة المسلمين. كيف ذلك؟ لان تكون مثلا وفيها ايضا من يحتاجون اليه في اكلهم وعيبا فيها لا ترعى انعامهم ففي هذه الحالة ولا يتعدى عليها. اما

155
00:58:03.600 --> 00:58:33.600
اذا لم تكن حاملة لم يحتفل المسلمون اليها ولم يكن ايضا فوقع فيها خلاف بين العلماء واكثر العلماء يرون انها ومن العلماء من قال العلماء كالحنائية والمالكية ورواية والحقيقة ان هذه مغلوطة للمؤمنين يفعلون

156
00:58:33.600 --> 00:59:03.600
ايضا فلو فعلوا ذلك اذا هذه القضايا فيما يرى قائد الجيش او المسؤول عنه المصلحة. قال هذا مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامر وامام مالك ومعه ابو حنيفة هذه المسألة او غير بالكفار يعني

157
00:59:03.600 --> 00:59:33.600
في مثل هذه الايام لانهم اذا رأوا ان افكارهم تقطع وان اخيهم وان فيعيدهم الرعب والفزع مما ايضا يضعف ايضا نفسياتهم ويقوي مكانة فنحن ننظر الى فان جاءت هذه وفائدة لهم فلا ينبغي ان نفعل ذلك

158
00:59:33.600 --> 00:59:53.600
وان كان فيها مصلحة للكفار فينبغي ان نهيئها. وان كان ذلك فهذه اختلفوا فيها ايضا. قال ولا تحريق النخل. لماذا قتل المواشي؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل وعن قهر الحياة الخضراء. ورد النهي عنها

159
00:59:53.600 --> 01:00:23.600
قال وكره الاوزاعي قطعة النخل فتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع وحرك مأزبا للنبي ما تركتم ما قال وكره الاوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامل يستفيدون بها ولا يلحقها المرأة. وتخريب

160
01:00:23.600 --> 01:00:53.600
كنيسة كان او غير ذلك. فقال الشافعي تحرق البيوت والشجر اذا كانت لهم معاقل. ايضا وضعه الامام احمد في هذه الحالة لكن ايضا هذه الحقول هذه المزايا ما كان وقع لهم حصن يجتمعون عليه يتفرقون بها فانها في هذه الحالة اما

161
01:00:53.600 --> 01:01:13.600
ما لم يكن كذلك وفيها مصلحة للمؤمنين. وكره تخريب البيوت وقطع الشجر اذا لم يكن اذا لم يكن لهم معاقل اليوم معها لانها في النهاية فليفرح المسلمون هذه البلاد فتعود فائدتها اليهم وهذا قد حسن انتم تعلمون ان الابتلاء

162
01:01:13.600 --> 01:01:33.600
انما بدأ بمصنع وتعلمون ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من على قول حتى لو صححه بفعل بني ادم وهو من معه استخدم او استعمل معه كل انواع الاكل. حتى وهو يصلي نهاره واخذه من مكة وذهب وعاد وخرج الى الطالب

163
01:01:33.600 --> 01:01:53.600
رؤية الحجارة وعاد ولم يسكنها ذلة حماية المطعم. اذا ثم بعد ذلك هاجر عدد من المسلمين بالهجرة الى المدينة الى هذه البلاد الطيبة الطيبة الطيبة. ورأينا ان الاسلام بدأ يكيع وينفد وينفجر حتى هنا

164
01:01:53.600 --> 01:02:23.600
حتى تسمع فيها كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. ومن ظهر علينا ان عمر ابن عبد العزيز الله عنه بحصاقته ونجاح بعقله وبعدالته ولكونه خامس الخلفاء الخلفاء الراشدين. لما

165
01:02:23.600 --> 01:02:53.600
رحمه الله عند المسلمين قد توسعوا بالفتح وان بحائى المؤمنين بدأت تنتشر شرقا وغربا فاصبحوا البلاد رأى ان تنشر الدعوة اولا وان يتوقف المسلمون حتى يكونوا هم الذين وانتم تعلمون انهم

166
01:02:53.600 --> 01:03:23.600
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها ذهاب الخلفاء هل في عصر بعض الخلفاء وان هذه الفتن انتهت وانها كثرة العفو اناس بدل ان ينصرف المسلمون من مكة والمسلمين عقيدة التوحيد والجهاد في سبيل الله انشغلوا باولئك الاقوام الذين حملوا

167
01:03:23.600 --> 01:04:13.600
يعني الله سبحانه وتعالى نعم قال والسبب في اختلافهم مخالفة فعل ابي بكر رضي الله عنه اذا ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله امرا ان يكون لهم صيام بشيء ردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

168
01:04:13.600 --> 01:04:43.600
هذا هو منهج الصحابة وعلى مثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه في الدعاء لاتخذت ان يدور ذلك في نفسه انما ابو بكر فعل ذلك. وابو بكر عندما فعل ذلك كان له رأي وله وجهة. ورسول الله

169
01:04:43.600 --> 01:05:13.600
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للمصلحة. وليل نظيف بل اليهود من تعلمون ما حصل منهم الخيانات. وتعلمون ما فعل بني قريظة عندما طوق اعداء الاسلام ان يغني يومه كانوا اليهود والمنافقون يتآمرون مع اولئك الاشرار ضد المؤمنين. اذا هؤلاء كانوا

170
01:05:13.600 --> 01:05:33.600
فما كان الا ان يؤدب وان يوضع غاية. قال لفعله صلى الله عليه وسلم هنالك انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير. وثبت عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما

171
01:05:33.600 --> 01:05:53.600
اهل خيبر يعني وصلهم ليلا وانهم لما اصبحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج يهودا اهل الخير قالوا محمد الله محمد وكانت معهم مساعيهم ومسافرهم. يعني ذهبوا الى مزارعهم فلما راقوا الله لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه

172
01:05:53.600 --> 01:06:23.600
اصابهم المنع والخوف والهلع. فقالوا رسول الله الله اكبر انا اذا نزلنا لان اولئك وايضا تواطؤوا مع اعداء المؤمنين وانتم تعلمون ان اولئك ممن ذهبوا الى قريش وحرموهم على رسول الله صلى الله لكنه ما حرق ذلك ايضا قال وثبت عن ابي بكر رضي الله عنه

173
01:06:23.600 --> 01:06:43.600
انه قال لا تقطعن شجرا ولا تقربن عامرا. فمن ظن ان فعل ابي بكر رضي الله عنه هذا انما كان لمكان علمه في نفس ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز على على ابي بكر رضي الله عنه ان يصبح العبارة ويقومها ويفعلها

174
01:06:43.600 --> 01:07:13.600
لكن حتى ان نقول مخالفة اما ابو بكر فهو اعلم منا بما كان وهو صلى الله عليه وسلم وهو احب زوجات الرسول اذا هذه وعندما فعل ذلك فعل ذلك. وعندما ترك ذلك تركه

175
01:07:13.600 --> 01:07:33.600
عندما فعل ذلك كانوا المسلمون قيلا. وكان في حالة ضعف. فكانوا العدو بحاجة لان يرغب وان يخالف. اما في حق ابي بكر رضي الله عنه فاننا نجد انه ايضا بالنسبة للمعتدين او عدى الله عليهم ان يستخدم التحريق في وجود مصلحة

176
01:07:33.600 --> 01:07:53.600
اذا الايمان ينظر الى المصلحة. فابو بكر نظر اليها في مرة كذا وفي اخرى ايضا نظر اليها مرة اخرى. اذ لا يجوز على ابي بكر رضي الله عنه ان يخالفه مع علمه بفعله. او رأى ان ذلك كان خاصا ببني النظير لغزوهم. اما لو قدر وهذا بعيد جدا

177
01:07:53.600 --> 01:08:13.600
ان يخالف صحابي رسول الله انتم تعلمون انهم صحابة يعني لا تأخذهم بالحق لومة اله لا يجد احدهم ما معنى ايبين له الحق ويوضحه له ولم يلقى من احدا انما الذي حصل ان ابا بكر رضي الله عنه

178
01:08:13.600 --> 01:08:33.600
وعندما ودع بعضهم النبوة كمسيلمة والاسود العنكي وكذلك ايضا هناك من منع ابنته وقف ابو بكر واخذه المشهورة ابو بكر من ابو بكر الذي عرف اهل الرحمة الذي عرف بالعطف

179
01:08:33.600 --> 01:08:53.600
وقوته كان موقف في اول الامر اضعف فلما رأى اقرار ابي بكر وقوته وشتيمته وعزمه على قتال ماهر الدجال قال ادرك ان الله قد فتح قلب ابي بكر وان الحق من دعاه ابو بكر

180
01:08:53.600 --> 01:09:13.600
اذا ابو بكر رضي الله عنه امام وهو صحابي وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقرب الناس الى ادرك الناس صلى الله عليه وسلم وهو ايضا اقرب الناس بعد رسول الله الى قلوب مهين. اذا هو يعرف مثل ذلك ولو قدر

181
01:09:13.600 --> 01:09:43.600
فانتم تعلمون ان الله تعالى يقول للنبي ويقول تعالى وامرهم شورى بينهم واذا محمد بن عبدالله الذي لا ينطق عن الهوى والذي ينزل عليه القرآن يستشير اصحابه فكيف بغيره؟ انتم ترون رضي الله عنه عندما جاءت جدة تسألها عن

182
01:09:43.600 --> 01:10:03.600
الصحابي رضي الله عنه فاخبروه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج الصحابة. وعمر تهاوى على ذلك ايضا عندما انتشر اسلام وحصل الخلافة يدخلها المسلمون او لا يفعلون انتهى الامر لان عمر مال الى قوم اذا نزلوها

183
01:10:03.600 --> 01:10:33.600
وان العدوى لا تعدي بذاتها ولكنها تعلي فجاء الحديث الاخر اذكر فر من النبي قراءة المنازل ولذلك لما احتج بذلك الذين يقولون بان عليك ان فهذا قدر الله فنحن ايضا رجعنا الى قدر الله سبحانه وتعالى

184
01:10:33.600 --> 01:10:53.600
اذا الصحيح ان ما فعله ابو بكر لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراحلين عضوا عليها قال او رأى ان ذلك

185
01:10:53.600 --> 01:11:17.000
بالنظير لغزلهم قال بقول ابي بكر رضي الله عنه ومن اعتمد فعله صلى الله عليه وسلم ولم ير قول احد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر الحقيقة ان المؤمنة كما فسرنا ان امكن عدم التحرير ووجدت هذا فلعلمنا ان كان في تحريض

186
01:11:17.000 --> 01:11:47.000
موضعا يتمتعون بمعنى موضعا يجعلونهم تابعا لهم او يستغلون به او يحافظون بهذه الاشياء على او تمنع اذا كان فيها مصلحة اما اذا لم تكن فان رأى الامام او رأيت القوم الكافرين وتخويفهم الا يفهم ذلك حتى

187
01:11:47.000 --> 01:12:02.750
لربما يفعل بالمؤمنين له ايضا ان يتركها. قال وان لان قتل الحيوان مثلث وقد نهي عن المثلى. نعم قد ذكرنا ان هناك ما يزيد عن عشرين حديثا يعني العشرون او منها ولكن اعتقد انها اكبر

188
01:12:02.750 --> 01:12:32.750
قال ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم انه قتل حيوانا. وايضا جاء في الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فهذا هو منهج الاسلام قائم على الرحمة على العدو على العفو على المساواة بين المؤمنين في اموره لا فضل لاحد على احد

189
01:12:32.750 --> 01:13:02.750
الا بالتقوى. هذه العادات الاتهام. وايضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان في كل. فاي عمل لما كذبت فوجدت حيوانا كلبا يلهث فجابت الماء بكفها اذا الله سبحانه وتعالى مقيم بعباده يتجاوز عن سيئاته ان الحسنة

190
01:13:02.750 --> 01:13:32.750
هذا هو قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز لتعلمون فهذه قال فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز ان تبلغ من الكفار في نفوسهم واموالهم العلماء عن هذه المسألة وانا ربما فصلت فيها

191
01:13:32.750 --> 01:13:52.750
انني احيانا ارى مصلحة قوية الحيوانات نجد ان انسان عنده حيوانات. وكان لا يقوم عليها ولا سقيا فانه في ذلك يلزم بذلك الامر لا تلك ايضا يلزم بذلك الامر كذلك

192
01:13:52.750 --> 01:14:22.750
فاذا كان اين اذا كان يدفع لهم بما يأكلون منه وما يشربون فهذه مسألة اخرى. اما اذا كانت مسؤوليتهم في عنقه يوم القيامة رضي الله عنه واراد ان يقيم عليه الحد

193
01:14:22.750 --> 01:14:42.750
فتبين له ان سيده قد جاء فاوقف عنه الحج. الاسلام يا من ينظر الى المصلحة في كل مقام فكل مصلحة لا تتعارض معروف الشريعة وقواعدها فانها حقيقة يعمل بها. ولذلك الفقيه دائما ينظر في علومات الشريعة لا يقتصر على

194
01:14:42.750 --> 01:14:59.200
وانما تجد انه يربط الامور بعضها ببعض ويجمع ايضا نقولها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة