﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:19.450
قال واما المسألة الاولى ان قوما قالوا هي اربعة مسائل ممكن ان نقول فهذه اربع مسائل على العدد المعروف وايضا كما قال المؤلف فهذه اربعة بان ظاهر المسائل انما هي مجرد جاءت جمع تكسير

2
00:00:19.650 --> 00:00:41.400
قال فان قوما قالوا النخل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين. يكون من الخمس الواجب لبيت المال  ان قوما قالوا النفل يكون من الخمس وهذا قول ما الواجب لبيت مال المسلمين وبه قال مالك هذا هو قول الامام مالك

3
00:00:41.400 --> 00:00:59.500
وقال قوم بل النفل انما يكون من خمس الخمس. وهذا هو قول الامام الشافعي يعني ما معنى من الخمس؟ انتم تعلمون جاءت الاية واعلموا اننا غنمتم بشيء فان لله قوسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السكين

4
00:01:00.050 --> 00:01:26.650
هؤلاء الخمسة هم الذين لهم الخبز انما هو خص به الايمان. فالشافعي يقول هو من هو من خمس القدس ومالك يقول لا من الخمس مجتمعا هنا الفرق بينهما وقال قوم فلنفل انما يكون من خمس الخمس وهو حظ الامام فقط وهو الذي اختاره فيما يخص

5
00:01:26.650 --> 00:01:45.200
ما يتعلق بالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا لا يؤخذ منه وقال قوم بل النفل من من جملة الغنيمة. من جملة الغنيمة قبل تقسيمه. وهذا قول الامام احمد ايضا وابو عبيدة ليس ابو عبيدة

6
00:01:45.200 --> 00:02:04.700
كما ذكر المؤلف يعني ابو عبيدة القاسم المسمى وبه قال احمد وابو عبيد ومن هؤلاء من اجاد تنفيذ جميع الغنيمة يعني من العلماء من قال يجوز ان للامام ان ينقلها جميعا

7
00:02:04.800 --> 00:02:33.300
قال والسبب في اختلافهم هذا الذي قال يبذلها جميعا هذا ايضا رأي اكثر العلماء قال والسبب في اختلافهم حين عرفنا ان الاقوال هناك من يرى ان الايمان ينظر الخمس ومنهم من قال خمس الخمس ومنهم من قال يمكر الامام ايضا غير ذلك نعم

8
00:02:33.900 --> 00:02:53.000
قال وسبب اختلافهم وهل بين الايتين الواردتين في المغانم؟ تعارض ام هم على التخيير اعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء ادلة اشرنا اليها قبل قليل ونقدم بها حتى تتضح الصورة

9
00:02:53.400 --> 00:03:21.350
جاء في بعض الاحاديث ومنها حديث حبيب ابن مسلمة ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  يعطي السرية في البداءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة يعني عندما يقتل الجيش راجعا الثلث بعد الخمس. ما معنى هذا؟ هذا هو مذهب احمد ومن

10
00:03:21.350 --> 00:03:46.550
نوضح ذلك يعني اذا وصل الجيش الى دار الحق فان الامام يرسل بين يديه سبيلا. يعني مجموعة من الجيش تغير على اولئك الاقوام ما تغنموا منهم مغنما هذه الغنيمة التي حصلوا عليها يقوم الامام فيستخرج خمسها ثم بعد ذلك

11
00:03:46.550 --> 00:04:06.550
ايعطي هؤلاء يعني اصحاب السعية يعطيهم الربع فيبقى ثلاثة ارباع يوزعها بين الجيش وسريته. اي ان الجيش يشربها لكن السرية انفردت في الربع وشاركت الجيش فيما بقى. لماذا؟ لانها هي التي دخلت

12
00:04:06.550 --> 00:04:29.650
واغارت وظهرت النعيمة. الجيش ايضا اذا قفل راجعا انتهى من المعركة. يرسل ايضا الامام او القائد سرية اخرى فتدخل فتلغي فاذا ما اغارت فظهرت بشيء جديد يقوم الامام او القائد فيخرج الخبز ايضا

13
00:04:29.700 --> 00:04:49.700
لكنه في هذه المرة يعطي السرية الثلث. ثم يقسم الثلثين الباقيين بين الجيش وبين السرية. هذه هي الصورة لماذا فرق؟ قد يسأل سائقها يا امي ماذا في حالة البدء؟ الاغارة اخذوا الربع

14
00:04:49.700 --> 00:05:15.000
وفي الرجعة اخذوا الثلث وهو اكثر. هناك سببان السبب الاول انه عندما اغاروا في المرة الاولى كان العدو على غرة ما كان يعرف ما كان متهيأ له الامر الاخر انه في المرة الاولى كان هناك رد يحفظهم ويحيط بهم انا وهو الجيش. فلو احاطت بهم نادبة

15
00:05:15.000 --> 00:05:44.400
او تعرض لهم العدو فان الجيش سينظم اليهم ويدافع عنهم فهو ردء لهم. لكن الجيش قد فبقيت السرية وحدها واصبح عدوها متيقظا ولذلك حسوا بمزيد اكثر من العطية ومن  وهذا لا شك هذا القول له عدة ادلة منها حديث حبيب ابن مسلمة الذي ذكرناه

16
00:05:45.050 --> 00:06:04.800
قال قال اعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمت من شيء الاية وقوله تعالى يسألونك عن الانفال الاية ان العلماء كما ذكرنا سابقا من يرى ان الامثال ما كانت توزع بين الغانمين وانما هي خاصة كما هذا في اول الامر

17
00:06:04.800 --> 00:06:24.800
يسألونك عن الانفال اولي الانفال لله والرسول. اذا القصة ثم بعد ذلك نزلت الاية الاخرى. بعضهم يدعي ان الاية واعلموا اننا غنمتم بشيء ناسخ لاية الانفال. لكن الظاهر انه لا نسخ في ذلك ولا تعارض بينها ولو

18
00:06:24.800 --> 00:06:41.350
بالقول الذي اوردناه الذي اخذ به الحنابلة وكثير من هذه الحديث لما اصبح هناك شبه تعارف بين الايتين فمر ان قوله تعالى واعلموا ان ما غنمت من شيء كأن لله خموسه

19
00:06:41.450 --> 00:06:59.950
ناسخا لقوله تعالى يسألونك عن الانفال قال لا نفل الا من الخمس او من خمس الخمس ومر ان الايتين لا معارضة والخمس قد عرفتموه فصلنا القول فيه ان هذا الخبز

20
00:06:59.950 --> 00:07:19.550
الذي يوزع على الخمسة هو الذي يؤخذ منهم نقل ثم يوزع. يعني قبل التوزيع الشافعي يقول لا. يوزع هذا الخمس اخلاق فما يخص الامام هو الذي له ان ينظر اليه لانه حق له وله ان يتصرف به فليعطي الغزاة منه زيادة

21
00:07:19.650 --> 00:07:39.650
والامام الشافعي استدل بحديث قصة سياتي حديث عبدالله بن عمر عندما غاروا على مكان في نيف فاخذوا من اثني عشر بعيرا وزيدوا يعني مثلوا بعيرا بعيرا. لكن هذا تعرض له العلماء وغيروا ان هذا لا يمكن ان ينطبق على

22
00:07:39.650 --> 00:07:58.300
لانه اكثر وانما ينطبق لو كانوا كانت خمسة وعشرين بعيرا قال ومن رأى ان الايتين لا معارضة بينهما وانهما على التخيير اعني ان للامام ان ينقل من رأس الغنيمة من شاء

23
00:07:58.400 --> 00:08:19.550
وله الا ينفذ الا ينفذ بان يعطي جميع ارباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة والاختلاف ايضا سبب اخر وهو اختلاف الاثار في هذا الباب وبذلك اثران احدهما ما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما

24
00:08:19.650 --> 00:08:46.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرية في فيها عبدالله ابن عمر قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة وكان شهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا جمع سهم ونقفل بعيرا بعيرا. يعني زيادة على ما يستحقه كل واحد منهم سهما. قال وهذا يدل على ان النفل كان

25
00:08:46.900 --> 00:09:08.350
الامام الشافعي او الشافعي قال وهذا يدل على ان النفل كان بعد القسمة من الخمس والثاني حديث حبيب ابن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة

26
00:09:08.400 --> 00:09:28.800
البداءة وينفرهم الثلث بعد الخمس في الرجعة كيفية هذا لماذا فرق بينهما من مرابط البداءة؟ يعني عندما يصل الجيش الى العدو ينسب اسرية من بين يديه تغيير الجيش وايضا يعني يحفظها رزق لها

27
00:09:28.950 --> 00:09:51.100
والرجى عندما يأتي الجيش قافلا راجعا الى بلده هذه السرية ايضا تقوم وتنصرف وتغير. فهي بقيت  وينفلهم الثلث بعد بعد الخمس في الرجعة. يعني في بداءة غزوه صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة يعني نحن قلنا انه كل اسابيع

28
00:09:51.100 --> 00:10:08.950
التي بقيت ان شاء الله رمضان يكون يوم الاثنين يضاف الى الثلاثاء والاربعاء يعني بعض الاخوة يعني يبدو انه ما كان علم انبه مرة اخرى. يعني الاتنين والثلاثاء يعني في بداءة غزوه صلى الله عليه وسلم وفي انصرافه

29
00:10:09.400 --> 00:10:30.100
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية وهي ما مقدار ما للامام ان ينفذ من ذلك قال عند الذين اجازوا النفل من رأس الغنيمة. فان قوما قالوا لا لا يجوز ان ينفذ اكثر من الثلث او الربع

30
00:10:30.100 --> 00:10:53.200
على حديث حبيب ابن مسلمة هذه ايضا مسألة اخرى هل الامام ان يزيد؟ رأيتم حديث الحبيب المسلمة هي ان الرسول مرة منح السرية الربع ومر فهل له ان يزيد او لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فالشافعية يقولون له ان يزيد وجمهور العلماء

31
00:10:53.200 --> 00:11:13.200
يعني بمعنى اخر جمهور العلماء قالوا ان الثلث غاية. يعني اعلى حد فلا يجوز ان يتجاوز له ان يمنح الرجل وله ان يمنح اقل من ذلك وله ان لا يمنح. يعني له الا يمنح شيئا وله ان يمنح الثوم

32
00:11:13.200 --> 00:11:26.000
او السدس او الربع او الثلث خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة