﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.400
الفصل السادس في حكم الفيل قال فقال قوم ان الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني تكلمنا عن هذا وبدأنا في الحديث عنه وبينا ان من العلماء من يرى ان لا يخص طائفة دون

2
00:00:19.400 --> 00:00:43.800
فلا يقتصر على الفقراء دون الاغنياء ولا يحتفظ به الاغنياء. وانما هو شامل ومن العلماء من قيد ذلك بالنسبة للاغنياء لمن فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين. اي اي شيء لمن يحاربون دفاعا عن الاسلام

3
00:00:43.850 --> 00:01:03.000
وايضا من العلماء من اخرج العبيد من ذلك وكان في اخر الامر قد انتهى الى انه لا يشمله ذكرنا ما دار من حوار بين الصحابيين الجليلين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

4
00:01:03.450 --> 00:01:33.600
ان ابا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس فقال له عمر يا خليفة رسول الله هؤلاء خرجوا بانفسهم واموالهم مجاهدين في سبيل الله هاجروا ديارهم لها. اين الجهاد فكيف تجعل او كيف تسوي به دخل في الاسلام كرها؟ فاجابه ابو بكر رضي الله عنه

5
00:01:33.600 --> 00:01:53.600
بان اولئك ان من عملوا لله واجرهم عليه. وانما الدنيا بلاء. تكلمنا عن هذا. ولما عمر رضي الله عنه اخرج منهم هذا الصنف ومن هنا وجدنا انه قد روي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنه

6
00:01:53.600 --> 00:02:13.600
وادخاله وعن عمر وعثمان اخراجهم. هذا فيما يتعلق بهذا الصنف. اذا الخير بعض العلماء يرى انه شامل من كل لا يقتص على فئة دون فئة وهذا حقيقة هو الذي انتهى اليه عمر رضي الله عنه وقد

7
00:02:13.600 --> 00:02:38.850
القول فيه بينا ايات الحشر وان قوله سبحانه وتعالى ولغنى الياء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يذكرون في اولئك وقد بينا تعليق عمر

8
00:02:38.850 --> 00:02:56.800
الله عنه الى ان التقى الصحابة حول عمر ووافقوه على رأيه. وبينا ان المشورة حينما بدأت من الصحابيين علي بن معاذ رضي الله عنه قال فقال قوم ان الفيأ لجميع المسلمين الفقير والغني

9
00:02:57.150 --> 00:03:22.900
ان الامام يعطي منه للمقاتلة للمقاتلة وللحكام وللولاة ينفق منه في وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد غير ذلك وايضا كل ما فيه مصلحة للمسلمين

10
00:03:22.900 --> 00:03:40.650
فانه ينفق عليه من الليل قال ولا خمس ولا ولا خمس في شيء منه. وبه قال الجمهور وهو الثابت عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما قال وقال الشافعي بل فيه الخمس

11
00:03:40.700 --> 00:03:58.150
وهذا ايضا قد اشرنا اليوم في درس ليلة البارحة وقلنا ان اول من نقل عنه القول بتخليص الشيء انما هو الامام  وتابعه ايضا الحنابلة فيه غاية في احدى الروايتين في المنام

12
00:03:59.500 --> 00:04:18.000
وقال الشافعي بل فيه الخمس والخمس مقسوم على الاصناف الذين ذكروا في اية الغنائم. اية الغنائم الخمسة الذين ذكروا فيها وهي ايضا ذكروا هؤلاء ايضا ذكروا في اية الكيماء ما الله على رسوله من اهل القرآن

13
00:04:18.200 --> 00:04:36.800
قال وهم الاصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة وان الباقي هو مصروف الى اجتهاد الامام ينفق ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كان يحتفل بنفقة

14
00:04:36.800 --> 00:04:56.650
وما زاد فإنه ينفقه على القراع يعني على الخيل. وكذلك السلاح وما فيه مصالح للمسلمين قال واحسب ان قوما قالوا ان الفيئ غير مخمس ولكن يقسم على الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم

15
00:04:56.650 --> 00:05:22.000
الخمس وهو احد اقوال الشافعي فيما احسن نعم هو كما ذكر المؤلف الشافعي له قولان في المسألة. قال وسبب اختلاف من رأى انه يقسم جميعه على الاصناف الخمسة او هو مصروف الى اجتهاد الامام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم

16
00:05:22.000 --> 00:05:51.850
كذلك نريد ان نكرر المسائل حتى نأخذ فرصة ونتقدم قليلا نعم. اعني ان من جعل الاصناف في الاية تنبيها على المستحقين له قال هو لهذه الاصناف المذكورين ومن فوقهم من جعل ذكر الاصناف تعديدا للذين يستوجبون هذا المال قال لا يتعدى به هؤلاء الاصنام. اعني انه جعل

17
00:05:51.850 --> 00:06:12.100
من باب الخصوص لا من باب التنبيه قال واما تخميس الفيل فلم يقل به احد قبل الشافعي هكذا حكاهم المنذر وغيره. وانما حمله على هذا القول انه رأى قد قسم في الاية على عدد الاصناف

18
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
الذين قسم عليهم الخمس من اهل القرى فبالله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وهؤلاء انفسهم هم الذين وردوا في اية الغنيمة في سورة الانفال واعلموا ان ما غنيتم من شيء فان

19
00:06:32.100 --> 00:06:56.050
وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكن هناك واعلموا ان ما غنمتم وهنا ما اخاف الله على رسوله من اهل القرى اعتقد لذلك ان فيه الخمس لانه ظن ان هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر

20
00:06:56.200 --> 00:07:15.100
وللظاهر ان هذه القسمة تخص جميع لا جزءا منه وهو الذي ذهب اليه فيما احسن قوم قال وخرج مسلم عن عمر رضي الله عنه قال اليس يورد حديث يتعلق بما حصل عليه المسلمون من دم

21
00:07:15.100 --> 00:07:32.000
عن عمر رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخير ولا ركاب وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة

22
00:07:32.250 --> 00:07:52.950
وكان ينفق منها على اهله نفقة سند وما بقي يجعله في الكراع والسلاح انما يقصد به فيه يعني تفسيره انه يشمل الخيل والبغال والحمير والقول الاخر وهو المنصرف واكثر انه يقص الخيل

23
00:07:53.650 --> 00:08:19.900
وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ اربعة اخلاق  قال وهذا يدل على مذهب مالك هذا حقيقة يدل على ما ذهب اليه ماذا؟ نحن ذكرنا في ليلة البارحة ايضا ان عمر رضي الله عنه ذهب

24
00:08:19.900 --> 00:08:39.900
الى ان الفئ عام وانه يشمل المسلمين حاضرهم وغائبهم. وان من الصحابة من اشار على عمر بذلك كمعاذ ابن ابي جابر كمعاذ وكذلك علي بن ابي طالب. وان من الصحابة من خالفه كبلال

25
00:08:39.900 --> 00:08:59.900
اصحابك وانه قبل انتهى الامر لله ووفق الصحابة عمر رضي الله عنه وكان في ذلك مصلحة ومراعاة لحاجات المسلمين لانه ورد في تعريف ذلك ان هذا المال قد ينصرف الى فئة معينة قد يرثه رجلا واحدا

26
00:08:59.900 --> 00:09:18.350
امرأة واحدة فيأتي من يسد عن الاسلام ويدافع عن بيضته ويدافع عنه فلا يجد ما يقضي به حاجته ويسد عوزه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة