﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:26.600
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الفصل الثاني واتفقوا على ان الكفارة في في الايمان هي الاربع. الان عرفنا ان من حلف يمينا بالله سبحانه وتعالى باسم من اسمائه او بصفة من صفاته فانه في هذه الحالة تلزمه كفارة

2
00:00:26.600 --> 00:00:46.600
ان لم يبر بيمينه ان ازجى ما حلف عليه من فعل بصره انتهى من قضي الامر. وان عدل عن وكذلك الامر اي انه لم يفعله ما لم يفعل ما التزم بذلك او لم يترك ما

3
00:00:46.600 --> 00:01:05.750
التزم بتركه فانه في هذه الحالة يحلل. ما معنى يحلم؟ اي يلزمه ان يكفر هذا فيما يتعلق بماذا؟ وما يتعلق بالكفارة ايها الاخوة الله سبحانه وتعالى بينها في كتابه العزيز

4
00:01:05.750 --> 00:01:31.550
في كفارة والايمان ولم يدع ذلك لغيره فنحن نجد ان اية المانجة بينت ذلك غاية البيعة. ولكن العلماء بعد ذلك اضافوا مسائل فرحوها وشروطا واوصافا الحقوها وقيدوا بها بعض الدلالات. وهذا ما سنتناوله ان شاء الله. فما

5
00:01:31.550 --> 00:01:51.550
كان المؤلف قد وفاه سنكتفي به وما كان المؤلف قد ترك اما اختصارا او ايمانا فسيبين ان شاء الله باهمية في هذه المسائل التي ذكرها المانيا. بل كثير منها واكثرها لم يذكرها المؤلف. ذكر المسائل البارزة واغفل مسائل

6
00:01:51.550 --> 00:02:14.600
تتعلق بالموضوع اذا الكفار بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الماء في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وعرفنا فيما مضى ان لهو اليمين والاية نص الدين واحاديث الرسول عليه

7
00:02:14.600 --> 00:02:34.600
والسلام دائما على ذلك. وعرفنا انه لا يجوز لمسلم ان يقسم بغير الله سبحانه وتعالى من بعيد القسم به مهما كانت مكانة هذا المقسم به سواء كانت الكعبة او ملكا او رسولا او بابي انسان او غير ذلك. وذكرنا ان

8
00:02:34.600 --> 00:02:54.600
استدل فيها الذين اجازوا ذلك بينا كيف توجيه تلك الادلة كما قال الرسول افلح وافيهم صدى ذلك وان الروايات المعروفة ليس فيه ابيه ليس فيها وانه على فرض صحتها ووجودها فان ذلك كان

9
00:02:54.600 --> 00:03:14.600
الامر بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك عمر رضي الله عنه وهو يحلق بابيه فقال له عليه الصلاة والسلام ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفهم انظروا من اسم شرط جازم من كان حالفا فليحلف

10
00:03:14.600 --> 00:03:47.250
اما ان تحلف بالنور الا امسك عليك لساني هذا هو الذي ينبغي ان يفعله المسلم فكفرتهم ايها الاخوة فكفرهم عام عشرة مساكين من اوسق ما قبل  او كسوة او تحرير رقبة. هذه الثلاثة جاءت بحرف او. ونقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه

11
00:03:47.250 --> 00:04:07.250
انه قال ما جاء في كتاب الله باو فهو مخير. يعني انت مخيرا بفعل ما تشاء من تلك الامور التي جاءت بلحم الادب. فكفر طعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة

12
00:04:07.250 --> 00:04:32.650
لك ان تحرر الرقبة الاخيرة. ولك ان تطعم ولك ان تكسو. وسيأتي الكلام في مسائل لم يعرضها المؤلف. هل لك ان تشارك بينهما عن ضبعنا خمسة مساكين ونكسوا خمسة انك ان وجدت مثلا نصف مملوء تعتق هذا النصف وتضيف اليه ايضا مثلا اطعام خمسة مساكين

13
00:04:32.650 --> 00:04:52.650
اسوته ثم ما هو الاطعام؟ ومن الذي تطعمه؟ ما هي اوصاف المطعم؟ هل نطعمه لاي انسان يدب على او ان هناك اوصافا وشعوبا مقيدة. ايضا نوع الكسوة. الكسوة اطلقها الله. الله قال فكفارة

14
00:04:52.650 --> 00:05:20.600
الطعام عشرة مساكين. فنص على اختلف العلماء في الاطعام مر بنا هناك في زكاة الفطر ان الانسان يخرج صاعا من قمح يعني من حجم بر او من تمر او من عفق او زبيب. هنا الان فكفارته اطعام فهل اطعام هنا ما تطعمه مباشرة

15
00:05:20.600 --> 00:05:50.600
تتناوله يعطيك اياه. قمح يطبخه لك ويعطيك اياه. هز يصنعه لك او ان المراد ان يناولك بالنسبة للزكاة. الزكاة كما تعلمون ايها الاخوة زكاة الحج يؤخذ منها حب. والبرهان بذلك شيئا عن نفق هذه الحالة تأخذ الحب بماذا لتدخره ليكون قوت

16
00:05:50.600 --> 00:06:10.600
هذه هي الزكاة. وكما جاء في الحديث تأخذ الحبة من الحب. اذا الحب تأخذ زكاته منه. وكذلك ايضا ينبغي ان يكون ايضا مدخر لانك تقتات منه. لكن الاطعام هذا محدد. شيء قليل

17
00:06:10.600 --> 00:06:36.250
في يومك ويأكله الفقير والمسكين في يومه وليلته. الاية ايضا ذكرت المساكين ولم تذكروا الفقراء المسكين هو الفقير او هما شيئان مختلفان هل هم من الالفاظ التي اجتمعت اتحدت واذا افترقت اختلفت الايمان والاسلام؟ اذا فكفرت

18
00:06:36.250 --> 00:06:56.250
اطعام عشرة مساكين. هذا الاطعام هل نقتصر فيه على الحج كما قلنا او لا؟ اختلفت احوال المفسرين وما نقلوه عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالاطعام هل اطعام مثلا هو الحج؟ او

19
00:06:56.250 --> 00:07:18.200
هو خبز وسمن. او مثلا خبز ايضا وزيت او خبز ولحم او هو تمر وخبز او تمر ولبن وغير ذلك هذه كلها اقوال والمسائل في ذلك كثيرة جدا وليست كما ذكر المؤلف لكم انما هي سبع

20
00:07:18.750 --> 00:07:48.100
ايه ده كفارته اطعام عشرات مساجد. ايضا قضية عشرة. هل لو مثلا اطعمت واحدا عشرة ايام في كل يوم نظرا او يلزمني ما جاء بنص الاية عشرة مساكين وهذا طعام عشرة مساكين معهم في يوم واحد او او اعشيهم على قول او يغذيهم واعشيهم بيوم واحد

21
00:07:48.800 --> 00:08:08.800
واذا لم يجد العشرة فهل لي مثلا ان اطعم مثل الخمسة الموجودين خمسة ايام؟ وفي حالة ايضا الحشرة لم اجد الا واحدة. فهل اطعمه عشر مرات؟ يعني في كل يوم مرة. هذا ايضا كله تكلم

22
00:08:08.800 --> 00:08:38.800
العلماء فكفارتهم عام عشرة مساكين مساكين هل المراد بالمسكين هنا هو المسلم هو عام يدخل فيه الظل هل المراد بالمسكين هنا الحر؟ او يدخل فيه ايضا المملوك هذه كلها ايضا عبارات ترد هنا. اذا فكفارته طعام عشرة مساكين. هذه الاية التي نحن نراها

23
00:08:38.800 --> 00:09:08.350
يعني مختصرة على كثير من الاحكام والمسائل الفقهية. اذا نبدأ اولا في هذا فنقول بالنسبة لكفارة اليمين ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجماع. بعبارة اخرى دليل الكفارة الكتاب والسنة

24
00:09:08.350 --> 00:09:40.800
اذا دليلها هنا انما هو الناحية اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان عشرة مساكين منها الاعتداء او كسوته اي كسوة هؤلاء العشرة او تحرير رقبة وهذه الثلاثة مجمع عليها فمن لم يجد

25
00:09:40.800 --> 00:10:03.650
هذا جاء قول ابن عباس صيام ثلاثة ايام. اذا فكفرته عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم ناهيكم او كسوتهم او فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم الى حنان. واحفظوا ايماننا. اذا

26
00:10:03.650 --> 00:10:23.650
هذه الكفارة. اذا دليلها من كتاب الله عز وجل. واما السنة فاحاديث كثيرة مر بنا الطائفة منها فيما مضى ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها

27
00:10:23.650 --> 00:10:43.650
خيرا منها لا اذل لي هو خير وكفر عن يمينك. وقوله عليه الصلاة والسلام اني والله اني شاء لا احلف على يميني ارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحلم

28
00:10:43.650 --> 00:11:11.250
قلتها والله سبحانه وتعالى يقول قد فرض الله لكم تحية ايمانكم والادلة في ذلك كثيرة جدا اما الاجماع فقد اجمع العلماء على انواع هذه الافطار هذا هو ما يتعلق بماذا بحكمها والان نسير مع المؤلف في مسائله ونحاول ان نضيف ما اشرنا اليه

29
00:11:11.250 --> 00:11:27.450
وما يرد ان شاء الله في الدهن مما نرى حاجة لبنان. قال واتفقوا على ان الكفارة في الايمان هي الاربعة الانواع التي ذكر الله في كتابه. في قوله تعالى فكفارته الاية

30
00:11:28.250 --> 00:11:46.300
وجمهوره على ان الحالف اذا حلف مخير بين الثلاثة ما هذه الاربعة طعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون او كسوتهم او بعين رقبة. الرابع ننتقل اليه عند من عند

31
00:11:46.300 --> 00:12:08.650
اذا التخيير بين الاشياء الثلاثة اما الصيام فلا ينتقل اليه. وسنعلوا ايضا لبعض المسائل ان لم ننسى فيما يتعلق بالعبد العبد المملوك لا مال له. اذا هو لا يطالب بإطعام ولا بكسوة ولا بعتق رقبة

32
00:12:08.650 --> 00:12:28.650
وانما ماذا يصوم؟ يطالب بالصيام وليس لما لسيده ان يمنعه من الصيام. لان هذا احق النبت لله سبحانه وتعالى فليس له ان يمنعه. كما انه ليس له ان يمنعه من صيام شهر رمضان

33
00:12:28.650 --> 00:12:45.850
ومن اداء الصلوات فانها مفروضة في حقه. نعم السيد له احيانا ان يمنعه عن صلاة ماذا؟ الجماعة للامور التي تعرفونها الجمعة بالنسبة للجمعة كما مر بنا وعرفناها قال وجمهورهم على ان الحالف

34
00:12:45.950 --> 00:13:13.450
اذا حنث مخير بين الثلاثة منها اعني الاعراب اذا حنف اذا لم يضر بيمينه اعني الاطعام او الكسوة او العتق الاطعام او الكسوة او الغدا وانه لا يجوز له الصيام الا اذا عجز عن هذه الثلاثة. اذا الثلاثة على التأخير واما الرابع فهو انتقال

35
00:13:13.450 --> 00:13:33.450
لان الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد وذكرت لكم تفسير ابن عباس عندما ما نقل عنه الامام احمد وغيره في مسنده انه قال ما جاء في كتاب الله فاو فهو مخير. يعني انت مخير بان تفعل ما تشاء منه. وما جاءك

36
00:13:33.450 --> 00:13:53.450
فالاول فالاول يعني الزم الترتيب فيه. وقد عرفتم امثلة ذلك في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان فان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يعطيك رقبة. فلما بين انه لا يجب امره

37
00:13:53.450 --> 00:14:22.600
والصلاة والسلام ان يصوم ثم بعد ذلك نقله اخيرا الى ماذا؟ الى مقتصد. وترون ان اليمين يطعم عشرة مساكين. اما كفارة الظهر والجماعة كفارة واطعام ستين مسكينا وانه لا يجوز له الصيام الا اذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

38
00:14:22.800 --> 00:14:43.200
الا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غلظ اليمين اعتق او كسى واذا لم يغلظها اطعم واختلفوا من ذلك في هذا الجهاد ابن عبد الله ابن عمر على اساس ان اشقها في الظاهر انما هو العتق كما

39
00:14:43.200 --> 00:15:03.200
واما الاطعام وكذلك ايضا ما هي الكسوة؟ الان الاية اطلقت الكسوة ايضا المراد به الكسوة يعني هل الكسوة كما قال العلماء فيما مضى ونقف نقلت بالنسبة للرجل كون؟ وبالنسبة للمرأة درع وحمار بعضهم يقول

40
00:15:03.200 --> 00:15:23.200
امام للرجل او يقول علمانا وعفائة بعضهم يقول رداءه يتسع به بعضهم يقول رداء وانزار بعضهم يقول سراويل بعض لا تكفي السراويل بعضهم يقول يكفي اي شيء يطلق عليه اللباس كالشافعية هذه فيها تفصيلات كبيرة عند العلماء لكن

41
00:15:23.200 --> 00:15:43.200
في هذا الى المصطلح عليه. فنحن الان نجد ان الانسان بالناس وقوف فيه ثوب. وانما ثوب ومعه سروال ومعه فنيلة ايضا وكذلك غترة وثقيلة. يعني حسب ما يصطلح عليه الناس. هذه بعض البلاد لا ينقص هذه الغترة ولا الطاقية

42
00:15:43.500 --> 00:16:02.150
نعم في بعضها تجد انه مثلا يلبس الجزار هذا الذي يوضع على شأن ماذا؟ على نصفه. كما في بعض البلاد تقع في الجنوب كاليمن حضرموت وغيرهم الى موضوع اللباس يعني ليست البلاد كلها على ان شاء الله

43
00:16:02.250 --> 00:16:25.750
قال واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة المسألة الاولى سبع مسائل مشهورة لكن المسائل انا اقول لكم تأتي يعني تبلغ تقريبا المئة من المسائل التي هي تتعلق  قال المسألة الاولى في مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة مساكين

44
00:16:26.400 --> 00:16:46.200
الان ما مقدار اللقاء؟ ما يعني مفروض ان المؤلف تكلم عن شيء قبل هذا. من الذي يقرأ؟ قبل ان نقدر الله سبحانه وتعالى قال فكفارته عام عشرة مساجد مساكن هذه المنطقة

45
00:16:46.700 --> 00:17:11.050
هل يطعم اي انسان سواء كان مسلما او دينيا او حتى حرفيا او ان هذا خاص بالمسلم من من وضع اوصافا لهذا فقال اطعام عشرة مساجد اولا نريد ان نتكلم عن ولماذا خص المسكين من بين اصناف الزكاة

46
00:17:11.200 --> 00:17:31.200
انتم ترون هناك عندما تكلمنا عن الزكاة وعن قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قروب وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية اصناف وهنا اقتصر الله

47
00:17:31.200 --> 00:17:59.700
سبحانه وتعالى على صنف واحد. والعلماء قالوا هذا يشمل الفقراء والمساكين. اذا اشتمل على صنه. اما البقية فلم ومن بينهم ايضا الرقاب. اذا هنا فكفارة اطعام عشرة مساكين فاول من هو اولا من مراده المساكين؟ هل المراد به خاصة المسكين او يدخل فيه الفقيه

48
00:17:59.750 --> 00:18:17.900
انتم تعلمون بان العلماء اختلفوا في ايهما اشد حاجة؟ هل الفقير اشد حاجة والمسلمين بعضهم يقول ان المسكين من المسكن كأنه لصق في التراب. وبعضهم يقول الفقير اشد حاجة من فقرات الضال لانه كأنه

49
00:18:17.900 --> 00:18:37.900
وقرا ظهره او من فقرات من بعض فقراته. اذا هو في امس الحاجة اذا هو عاجز. او بلغ الغاية. تجد الحنابلة يرون ان الفقير بعض العلماء يرى ان المسكين لكن الشيء الذي لا علاقة فيه بين العلماء انه لو اوصى انسان

50
00:18:37.900 --> 00:19:00.850
دخل المسجد ولو اوصى بمسكين لدخل الفقير ولو وقف بيتا على مساكين لدخل الفقراء. ولو اوقفه على الفقهاء قال دخل المساكين. اذا هما لفظان اذا اجتمعا واذا افترقا اجتمعهما لكن حتى وان

51
00:19:00.850 --> 00:19:28.050
فانه لا يبطل حق كل واحد منهما في هذا. ولذلك يقول العلماء نجد ان الله سبحانه وتعالى ان هذه الشريعة عموما لم تفرق بين المسكين والفقير ولا من يجي ولا من يجد التفريق بينهم او لم نجد ذكرهما معا الا في اية الزكاة. اذا لم يرد

52
00:19:28.050 --> 00:19:56.500
وضعهما صنفين الا في تلك الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا لاهمية الزكاة ايها الاخوة وخطورتها ولانها تأتي بعد الصلاة وتعلمون ما حصل من مقاتلة ما نريها  اذا هنا الفقير المسكين يلحق ايضا به الفقير ويدخل معه اذا هو يشمل السنتين معا من سني الزكاة

53
00:19:56.500 --> 00:20:21.300
اما بقية اصناف الزكاة فلا تدخل ايمانك اذا يدخلان مع اذا كما ذكرنا ذكر الصلباني معا بالنسبة للزكاة وهنا نص اذا اول شرط من هذه الشروط ان يكون مسكينا. يعني الذي تدفع له

54
00:20:21.300 --> 00:20:45.100
هذه هذه الكفارة ان يكون مسكينا ويخرج في ذلك الغبي الميسور. اذا هذا اول شرط. بعضهم يضيف ان يكون مسلما. لان المسلم هو احق من غيره. وهذا هو رأي الجنون. وبعضهم يقول يدخل في ذلك العلم. لانه يعيش بيننا. وايضا

55
00:20:45.100 --> 00:21:10.500
يعني معنا فهو يعامل معاملة المسلم الاداري. وبعضهم كلمات الثوري سفيان الثوري قال يعطى كتابا يوجد غيره. اما اذا وجد غسله ماذا قال واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة. يعني الكفارة اذا اقسم الانسان يمينا بالله على ان يفعل شيء او ان

56
00:21:10.500 --> 00:21:26.500
تفاءل او ترك يكون قد بر بيمينه وانتهى فان لم يفعل او يترك ما اقسم عليه فهو في هذه الحالة يكفر عن يمينه. وهذا ما سنبدأ ان شاء الله في دراسة مساندة

57
00:21:27.200 --> 00:21:52.750
قال المسألة الاولى في مقدار الطعام لكل واحد من العشرة مساكين. هذه المسألة الاولى وهذه ايضا يعني يندرج تحتها عدة فروع. ما المقدار الذي يخرجه المكفر اذا اقسم انسان ولم يضر بيمينه فانه في هذه الحالة يكفر

58
00:21:52.900 --> 00:22:14.700
الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان كفارته اطعام عشرة مساكين الله سبحانه وتعالى نص اولا على ان يكون هذا الاطعام لعشرة

59
00:22:15.200 --> 00:22:36.800
هذا يندرج تحته مسائل اولا بدأ المؤلف فيما يتعلق بالقدر المؤقت وكفارته طعام عشرة مساكين ما هو القبر المحدد لكل مسكين؟ وما نوعه وهناك خلاف بين العلماء في القدر وفي النوح

60
00:22:37.000 --> 00:23:02.150
لان هناك امرا قد اتفقوا عليه وهو انه لو اخرج الكفارة من الحق فهذا لا لا خلاف فيه الا واخرجها من دقيق او من خبز فهل يصح ذلك او لا؟ وهل يحتاج ان يضيف الى الدقيق والى الخبز ايضا شيئا اخر

61
00:23:02.150 --> 00:23:25.650
يتأدب به يعني من الادب او يعني ما يأكل به هذا الخبز كزيت او سمن او عسل او لحم او غير ذلك كما ذكرنا لا خلاف بين العلماء فيما لو كان المفرد حبا. لكن الخلاف بينهم فيما لو كان

62
00:23:25.650 --> 00:23:47.550
والخلاف ايضا بينهم فيما لو اخرج القيمة. هذا كله محل خلاف. بعض هذه المسائل لم يعرض لها المعلم فمن العلماء اولا قبل ان ندخل في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف واعتبرها اصلا. هل يجوز للانسان بعد

63
00:23:47.550 --> 00:24:11.600
رأينا اتفاق العلماء على ان للمكفر ان يخرج حبا. وسنبين ايضا كما بين المؤلف مغتاب عله ان يخرج دقيقا عله ان يخرج خبزا لان هذا الحد كما تعلمون يطحن ويستخرج منه الدقيق ومن الدقيق يعمل ماذا

64
00:24:11.600 --> 00:24:34.200
فلو قدم اطعم هذا المسكين دقيقا او عمل له خبزا وضم اليه شيئا اخر فهل يكفيه ذلك؟ يعني يكفي عن الحق او لا هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من اجاز ذلك

65
00:24:34.300 --> 00:24:54.300
وقالوا لو اعطاه خبزا ومعه ايضا ما يحتاج اليه كما قلنا من سمن او لبن او تمر او غير ذلك قالوا هذا يجوز. بل بعضهم قال ان هذا اولى. لانه لو اعطي حبا

66
00:24:54.300 --> 00:25:21.550
فانه سيحتاج الى واحد من امواله. اما ان يذهب فيبيعه ويشتري به مثلا خبزا او انه يذهب ليطحنه ثم بعد ذلك ايعده فهو يأخذ شيئا مهيأ وبعض العلماء قال لا يقتصر على الحق ولا يجوز ان يتجاوز به كالمالكية والشافعية. واما

67
00:25:21.550 --> 00:25:53.200
يعني انهم توسعوا في ذلك الامر هذه هي الجزئية الموجودة. الجزئية الثانية هل يجوز للمكفر ان يخرج القيمة يعني هل له ان يعدل مثلا عن من حنطة من حنطة او دقيق عند من يقوم بذلك ويخرج القيمة او الحنفية يرون ذلك وجمهور علماء وهم الائمة الثلاثة

68
00:25:53.200 --> 00:26:13.200
سيمنعون ذلك مهما كان المخرج من النقدين حتى وان زاد على القدر اضعافا فانهم لا ذلك لانهم يقولون ان الله تعالى نص على الابعاد والاطعام انما هو فيما يطعم اي بالمأكول

69
00:26:13.200 --> 00:26:35.800
هذه الوقود ايضا في هذه المسألة قبل زمن ليس بقليل عندما تحدثنا عن زكاة الفطر ورأينا ايضا ان الحنفية يجيزون اخراج القيمة وخالفوا  الا نأتي الى القدر الذي تحدث عنه المهيمن

70
00:26:35.850 --> 00:26:55.850
بعض العلماء يرى انه يخرج مدة على تقصيره بينهم من حنطة وبعضهم يفرق بين وبين غيرها فيقول يخرج ودا من حمضه او مدين من شعير او تمر وتقدم ايضا ذلك

71
00:26:55.850 --> 00:27:17.500
في بعض مباحث الزكاة  قال واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة المسألة الاولى في مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة مساكين المسألة الثانية في جنس الكسوة اذا المسألة الاولى في القدم

72
00:27:17.750 --> 00:27:37.750
يعني مقدار ما يعطى كل واحد واشرنا اليه. الثانية الكسوة ما نوع الكسوة؟ ايظا هذي اختلفوا فيها اختلاف كثيرا. يعني القدر في النوع الذي يعطى هذا الانسان. المسألة الثانية في جنس الكسوة اذا اختار الكسوة

73
00:27:37.750 --> 00:27:59.700
بذلك لان الله نص على الاطعام ولم يحدد نص على اطعام عشرة في المساكين او قسوتهم ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيفية ونوع الامعاء. ولا كذلك ايضا قدر ونور الكسوة ومن ذلك اختلف العلماء في تحديده

74
00:27:59.750 --> 00:28:29.050
وبعضهم اخذ بمفهوم واقل ما ينطلق عليه ماذا كسوة وبعضهم توسع في وبعضهم حدد من ذلك حدا وربط ذلك باحكام الصلاة في جنس الكسوة اذا اختار الكسوة وعددها المسألة الثالثة في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الايام او لاشتراطها فيما مضى ومما درسنا اشتراط الطفل

75
00:28:29.050 --> 00:28:50.050
باب في كفارة القتل ربها. وقد جاء النص على ذلك بينما هنا لم يأت التنصيص على ذلك في  المسألة الرابعة في اشتراط العدد في المساكين ايضا العدد في المساجد الله سماهم عشرة

76
00:28:50.150 --> 00:29:18.200
على لا خلاف بين العلماء. لكن هل له ان يخرج الزكاة او ان يخرج هذه الكفارة لشخص واحد؟ يعني كل يوم القدر المحدد او لابد من من اعطاء عشرة المسألة الخامسة في اشتراط الاسلام فيهم والحرية. ايضا اشتراط الاسلام والحرية ايضا. وكذلك السلام

77
00:29:18.200 --> 00:29:44.350
المسألة السادسة في اشتراط السلامة للرقبة المعتقة من العيوب. اذا هو اشار الى الامام. المسألة السابعة اشتراط الايمان فيها اذا المؤلف كأنه قسم مسألة كبرى الى عدة مسائل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة