﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:28.550
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اما مقدار الاطعام وقال مالك والشافعي واهل المدينة يعطي لكل مسكين مدا من هذا مالك والشافعي واهل المدينة يعطي كل مسكين مهتم بالحنطة. يعني ما هو البر تعرفون الذين تسميه هذا بالقمح

2
00:00:29.400 --> 00:00:48.450
بمد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان مالكا قال المد خاص باهل المدينة. لماذا خصص الامام مالك؟ يعني الامام مالك لم يقل ذلك وانما لسبب وعلة ذكرها ايضا اشار اليها المؤلف

3
00:00:48.500 --> 00:01:08.500
لان مجتمع المدينة كانت الحال فيه غير ميسورة. يعني كان الناس فيه ضيق فيه ضيق. لكن عندما تخرج مجتمع المدينة الى مجتمع الشام في ذلك الوقت وكذلك العراق ونحو ذلك وبلاد فارس تجد هناك الخيرات

4
00:01:08.500 --> 00:01:36.500
وتنوعها والاصناف ولذلك نجد ان المالكية اختلفوا في التحريك فقال بعضهم ومنهم امام المذهب ذلك يخرج في المدينة مدا لكنه ان خرج عن ذلك يزيد ثم اختلفوا في الزيادة فبعضهم قال مدا ونصف وبعضهم قال مدة وثلث وبعضهم قال لا فرق بين المدينة

5
00:01:36.500 --> 00:02:00.200
وغيرها لان هذا حكم شرعي هي ما ينطبق على هذه البلاد ينطبق على غيرها ولا تتغير الاحكام نحترم من خلال البلاد والمناطق الا ان مالكا قال المد خاص باهل المدينة فقط لضيق معايشهم. لضيق معايشهم لان المدينة كما تعلمون

6
00:02:00.200 --> 00:02:19.100
كلما كانت تشتهر بالثمر لكن هناك امور كثيرة من نبات الارض لا يوجد في المدينة قال واما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم. يعطون الوسط من نفقة لماذا؟ لان عندهم بدال

7
00:02:19.100 --> 00:02:39.100
عندهم سعة انما قال ولذلك المزاد عنها. هذا هو فهم او هذا هو رأي المالك. وقال ابن القاسم ان بقية العلماء لم يوافقوهم في هذه المسألة اذ لم يفرقوا بل بعض المالكية لم يوافق امامهم في هذا

8
00:02:39.100 --> 00:03:00.150
وقال ابن القاسم يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي تلاميذ الامام مالك بل هو راوي المداونة عنه ان كان احيانا يسأل الامام ما لك فاذا لم يجب هو يجيب وهذه المدونة كما هو معلوم انما نسبت الى

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.650
قال يجري وقال ابن القاسم يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. وقال ابو حنيفة يعطيهم نصف ساعة. اذا الشافعي وافق مانكا في مقداد ما يخرج الا وهو مد. لكنه

10
00:03:20.650 --> 00:03:38.450
في التفريق بين المدينة وغيرها. وبذلك ينضم الى الامامين ابي حنيفة واحمد اللذان سيأتي رأيهما قريبا وقال ابو حنيفة يعطيه النصف نصف صاع من لحم الحمض. وقال ابو حنيفة واحمد

11
00:03:38.550 --> 00:03:58.550
يعني ابو حنيفة واحمد يفرقان بين ماذا بين الحنطة وبين غيرها وتعلمون حديث معاوية في قصته عندما المدينة وانهم كانوا يخرجون مدا من باب من الحمضة السمراء واذا هذا مستند

12
00:03:58.550 --> 00:04:18.550
لهؤلاء الفريق الثاني اذا هؤلاء الحنفية والحنابلة يفرقون بين الحنطة وبين غيرها ويرون ان البر له مكانة ولذلك يختلف عن الشعير وعن التمر. فاذا لم يكن عنده حلقة فانه يخرج الضعف من الشعير او

13
00:04:18.550 --> 00:04:44.350
وقال ابو حنيفة يعطيهم نصف صاع من حنطة او صاع من شعير او تمر قال فان غداهم وعشاهم اجزأه يعني لو غداهم وعشاهم اجزاء ايضا الامام مالك يرى انه لو جمع العشاء وغداه وعشاه كفاه ذلك. ويخالطه الامام الشافعي

14
00:04:44.350 --> 00:05:04.350
في هذه الجزئية ايضا لا يرى الشافعي ان يأتي بالعشرة فيغديهم ويعشيهم وانما يدفع لكل واحد لماذا؟ الامام الشافعي علم بانه يختلفون في الاقل. وهذا امر معروف بين الناس ليس

15
00:05:04.350 --> 00:05:23.650
الناس كلهم على نفق واحد فهذا تجده عنده مثلا شرهة في الاكل بمعنى انه يشتغل طعام وهذا تجده وهذا دون ذلك فالامام الشافعي يرى ان العدالة ان يعطى كل واحد ما يخصه

16
00:05:23.850 --> 00:05:44.500
لكن مالك يقول ينظر جملة فيقول لو جمعهم فرداهم وعشياهم كفاه ذلك. وكذلك ايضا ابو حنيفة  قال والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم. اذا من اوصوا

17
00:05:44.500 --> 00:06:11.400
وانتم تدرون ان الشريعة دائما تترصد في الامور لذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عندما بات معاذا من اليمن وقال له انك ستأتي قوما فليكن اول ما تدعوه اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم بعد ذلك الى ان قال ذكر الصلاة

18
00:06:11.400 --> 00:06:32.200
اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم  ثم قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجة. نعم. واياك وكرائم اموالي

19
00:06:32.200 --> 00:06:51.700
في دعوة المظلوم يعني تجلت انفس الاموات. اذا خذ من الوساطة. اذا وجاء في الحديث خير الامور اوصافها اذا الوسط فيه اعتدال وهو محبوب والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يغفروا وكان بين ذلك قواما. اذا

20
00:06:51.700 --> 00:07:11.700
جماله مبروك في هذه الشريعة. اذا لا يكلف الانسان امرا يشق عليه. كذلك ايضا مما يتعلق يتعلق بالحبوب وغيرها من الزكاة انما يؤخذ ايضا الوسط. والخالص ايضا الذي يذهب واخرس التمر والعنب

21
00:07:11.700 --> 00:07:31.700
انما هو ايضا يترك السوء والربع لاصحاب تلك المزارع لانه يأتيهم الضيف والاهل وهناك الطيور وهناك هؤلاء شريعتها وهذا ما كنا نتكلم عنه بان هذه الشريعة بنيت على اسس منها

22
00:07:31.700 --> 00:07:54.250
قال اختلاف في تأويل قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم. هل المراد بذلك اكلة واحدة؟ او قوت اليوم نسب الى ابن العرب صاحب احكام القرآن انه قال زل جماعة من العلماء فقالوا اذا

23
00:07:54.250 --> 00:08:24.400
الم يكن عنده يعني الانسان الذي سيخرج الكفارة ما يطعم اولاده الا الشعير فانه يعني هؤلاء يحكي عن العلماء فانه وكان اهل بلدته يأكلون البر فانه يكفر بالبعد. قال هذا خطأ وغير صحيح. اذا كان لا يستطيع ان يطعم اولاده من البر. فكيف تطالبه بان يطعم

24
00:08:24.400 --> 00:08:44.400
غير اولاده هو يعطيهم مما يأكل فان كان يأكل الشعير اعطاهم شعيرا وان كان يأكل برا اعطاهم ضر وان كان يأكل غرزا اعطاهم غرزا وهكذا. اذا المسألة تتعلق بما عنده

25
00:08:44.400 --> 00:09:11.750
وهناك خلاف بين العلماء وان المؤلف سيعرض له من اوسط ما تطعمون اهليكم ويعيش معها او اهليكم اهل بلدته ومجتمعه الذي يحيط به. هذا ايضا فيه لكن الاولى ان المراد بالله انما هو اهل بيته كما هو كما قصر ذلك للعربيين

26
00:09:11.750 --> 00:09:35.200
وفرق بين العرب وبين ابن عربي. فذاك ظال خرج عن الطريق السوي. وهذا فهو من ائمة الهدى صاحب كتاب احكام القرآن هل المراد بذلك اكلة واحدة؟ القوت اليوم وهو غداء وعشاء. فمن قال اكلة فمن قال اكلة واحدة

27
00:09:35.250 --> 00:09:55.500
قال المد وسط في الشبع ومن قال غداء وعشاء قال نصف صاع والاختلاف ايضا سبب اخر وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان الذي يحضر متعمدا تعلمون من الرجال

28
00:09:55.500 --> 00:10:15.500
رمضان كفارته اعظم واشد لكن الذي يفطر متعمدا انتهك حرمة الشهر لكنه ما وصل الى درجة من يجامل؟ وقد عرفتم احكام الجامع وقصته وما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال

29
00:10:15.500 --> 00:10:42.950
ايضا سبب اخر وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الاذى من شبهها التي كما تعلمون في الحج اذى من رأسه فدية من طعام او صدقة او نساء او صيام او نسك. نعم. فمن شبهها بكفارة

30
00:10:42.950 --> 00:11:00.400
قال مد واحد ومن شبهها بكفارة اذى قال نصف صاع قال واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك ادام ام لا؟ هذه المسألة التي اشرنا اليها في مطلع الحقيقة شهر اقرأ

31
00:11:00.400 --> 00:11:19.050
وان كان فما هو؟ فان كان فما هو الوسط فيه وقيل يجزئ الخبز قفارا يعني ارض الفقر بمعنى لا تنطق لا شيء فيها. يعني كما يقولون العوام شيء حاف. يعني تقدم

32
00:11:19.050 --> 00:11:38.850
دون ان تقدم معه شيئا يغمس فيه يأكله به. هذا معنى قفارا يعني خاليا قصر ليس معه شيء فهل هذا هو جاء نقل عن السلف عدة تفسيرات في قول الله سبحانه وتعالى من اوصت ما تطعم نائم

33
00:11:39.150 --> 00:11:59.150
ونقل الامام احمد في مسنده في كتاب التفسير عن عبدالله ابن عمر انه قال في هذه الاية التمر واللبن ونقل ايضا عنه الخبز ايضا والسمن. وكذلك ايضا نقل عنه الخبز والزيت. والخبز

34
00:11:59.150 --> 00:12:20.300
هذا نقل عن عبد الله ابن عمر ونقل ايضا عن غيره عن علي ابن ابي طالب الخبز واللحم وهذا هو اولها باتفاقية  يعني لا شك ان اللحم له قيمة. فاذا وجد معه الخبز فهو اجود من هذه الانواع. لكن كما ذكرت لكم اولا في اول

35
00:12:20.300 --> 00:12:41.050
ان الموضع المجمع عليه هو ان يدفع لهم حبا يعني حنطة. اما ما عدا ذلك فهو محل خلاف  وقال ابن حبيب لا يجزئ. وقال ابن حبيب من المالكية وقيل الوسط من الادام الزيت

36
00:12:41.350 --> 00:13:01.650
وقيل اللبن والسمن والتمر. بعضهم يقول الوسط هو الزيت او الخل مثلا او السمن مع الخبز ولما سئل ايضا القاضي شريح عن هذا سأله سائل فبين له ان الوسط انما هو الخبز والخمر

37
00:13:01.650 --> 00:13:20.700
او الخبز والزيت. ولما قال له فما بالك بالخبز واللحم؟ فقال ذاك وادي وجهه قال واختلف اصحاب مالك من الاهل الذين اضاف اليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى اصحاب الامام مالك

38
00:13:20.700 --> 00:13:41.950
من الان من الاهل الذي فكفارته عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. من هم الاهل في قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم وقيل اهل المكفر وعلى هذا المكفر يعني اهل بيته

39
00:13:42.000 --> 00:13:59.950
الذين ينفق عليهم. يعني المسؤول عن نفقتهم الذين يعيش معهم. وعلى هذا انما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش. يعني مثلا اذا كان ينوع في اكله فيأخذ الوسط في ذلك

40
00:14:00.800 --> 00:14:20.400
القطبية ان قطنية فقطنية وان حمضة المراد ايها الاخوة بالقطنية هنا التي اشار اليها المؤلف القطن القطن الذي نعرفه الان اشتهر عندنا ان القطن هو الذي تصنع منه الملابس القطنية لا المراد بذلك من قطن في المكان اذا قام

41
00:14:20.500 --> 00:14:52.400
يعني قطن فلان في المكان اذا اقام فيه واستقر وثبت. هذا معنى قطنية. والقطرية يقصدون بها الدائمة مثل العدس والفول والحمص هذه الاشياء وان حنطة وان حنطة فحنطة وقيل بل هم اهل البلد الذي هو فيه. يعني هذا التفسير الاخر اهليكم. هم اهل البلد التي يعيش

42
00:14:52.400 --> 00:15:12.400
فيها نعم. وعلى هذا فالمعتبر في البلاد مثلا تحترق فتجد في بعض البلاد تشتهر باكل الرز. وبعض خضروات مثلا شرق اسيا غالب واكله انما هو الرز حتى احيانا يأكلونها هكذا بدون اضافة شيء اليه. وبعض

43
00:15:12.400 --> 00:15:28.050
البلاد تجد انها تشتهر باكل ماذا؟ القمل يعني بعد ان يطحن ويوضع وهكذا قال وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش اهل البلد لا من عيشه. اعني الغالب

44
00:15:28.250 --> 00:15:48.250
وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطعام. اعني الوسط من قدر من؟ الاولى ان يكون من الوسط مما هو في بيته وفي اهله. اما اذا كان المستمع يعيش على شيء وهو لا يستطيع ان يصل اليه لانه كما هو معلوم

45
00:15:48.250 --> 00:16:09.150
الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا ظهرهم فوق بعض. فليس الناس كونهم على ناس  وليسوا كلهم وايضا في درجة واحدة من حيث الغنى والبقر. ففيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم الوسط. ولذلك

46
00:16:09.150 --> 00:16:33.100
نجد ان الشيعة دائما تسير مع الوسط اذا عندما يكفر الانسان فهو يكفر على قدر حالته التي يعيشها هو نعم قال وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطعام. اعني الوسط من قدر ما يطعم اهله او الوسط من قدر ما يطعم اهل

47
00:16:33.100 --> 00:16:51.500
يطعم اهل البلد اهلهم. اذا عاد المؤلف ليقول كذا او كذا. قال الا في المدينة خاصة الا في المدينة بخاصة وان المدينة تجمع جمعا كثيرا من الناس والذين غالبا ما تكون مواضعه ليس يقصد المدينة هذي فقط لا

48
00:16:51.500 --> 00:17:11.500
يقصد سائر الغبن لان المعروف من المدن التي نسميها الان العواصم او المدن الكبيرة تجدها محل التجارة محل للصناعات فتجد ان الحركة فيها اكثر من القرى والمدن الصغيرة. بعد ذلك ما عرض المؤلف ايضا للعبد لو ان

49
00:17:11.500 --> 00:17:37.850
انسانا مملوكا ايضا حلف يكفر اظن اشرنا في مقدمة الحديث في درس البارح الى انه لا يطعم ولا يكسب وانما يصوم فقط وانه ليس لان هذه العبادة متعلقة بذمته برقبته. فلابد ان يؤديها

50
00:17:38.250 --> 00:18:01.050
لكن لو اراد احد ان يدفع عن هل يلزمه؟ لا لا يلزمه لكن نعم لكن لا يعتبر ذلك ملزما له كانسان مثلا ايضا وجب عليه الحج وهو لا يستطيع ان يحج لماذا؟ لانه لا يدري بما فعل. فلو اراد انسان ان يتضرع له

51
00:18:01.200 --> 00:18:21.200
هل يلزمه ذلك؟ الجواب هنا؟ لان المهم ان يكون الانسان قد ملك ذلك الشيء. والشافعية له ان ياكل وله ان لا ياكل لكن لا يلزم ولا يعتبر في هذه الحالة واجدا والشافعية ايضا تشددوا في ذلك وقالوا ليس له ان

52
00:18:21.200 --> 00:18:42.850
الا من الابن الابن من والده او الوالد من ولده لانه لا ملة فيها. اما ربما تكلمنا عنه من اجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة