﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:14.850
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني واما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم. بعض العلماء ان هذه المسألة يبين الاحكام المؤيد لا يضر نقله الى مسألة اخرى او

2
00:00:14.850 --> 00:00:38.000
قال واما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم. فانه يلزم من هذه النذور. هل كل هذه الاصناف السبعة التي ذكر المؤلفين  وذكرنا هل كلها لازمة؟ او ان بعضها غير لازم اصلا غير وارد. الواجب ايضا اكثروا العلماء لا يرى فيه شيء

3
00:00:38.000 --> 00:00:59.350
بل من العلماء من يرى ان النظرة المطلقة الذي سطر به المؤلف الحديث لا يرى ايضا انه يوفى وانه لا كفارة له وهم الشافعية كما سيأتي اذا ليست مسائل هذا الكتاب مجمع عليها بل في بعضها خلاف بين العلماء

4
00:01:00.850 --> 00:01:28.600
لكن العلماء مجمعون على انه يجب الوفاء بنذر الطاعة. وانه يجب ايضا ترك نذر المعصية هذا امر لا يختلف  قال فانهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرى في طاعات الله سبحانه وتعالى الذي يتقرب بها العبد الى ماله. هذه يجب الوفاء بها

5
00:01:28.600 --> 00:01:50.150
الا ما حكي عن بعظ اصحاب الشافعي الا ما حكي عن بعظ اصحاب الشافي وبعظهم يقلق ذلك ويقول خلافا للشافعي  الا ما حكي عن بعظ اصحابه ان الشافعية لهم منها سيعرض لها المؤلف بعد ذلك وسيؤخرها لكن ننتبه لها ستأتي ربما في مسألة اخرى

6
00:01:50.150 --> 00:02:09.000
سيذكرنا المؤلف بها الا ما حكي عن بعض اصحاب الشافعي ان النذرة المطلقة لا يجوز وانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق لا يجوز لانه ما قيد بشيء لما يقول لله ينالونه واغلق هذا فاين هو؟ اين هو

7
00:02:09.000 --> 00:02:30.800
اذا لا بد ان يقيد ما دام اطلقه الا فيقول. هذه وجهة الشافعي وانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق اذا كان على وجه الرضا لا على وجه والغضب يحشر اثناء المعاندة المخاصفة المخاصم المخالفة

8
00:02:31.200 --> 00:02:52.500
لان نظر كما عرفنا انما يلحق بالايمان. فهو من نوع الايمان. وكفارته كفارة يمين قال وانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق اذا كان على وجه الرضا. لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا اذا

9
00:02:52.500 --> 00:03:12.900
يصرح وسواء كان النذر عليه لماذا ليخرج خلاف الشافعية وليخرج ايضا خلاف من قال لابد من القيد بالرضا قال وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور. يعني كأن يقول لله علي نذر او انا ما احج

10
00:03:13.050 --> 00:03:35.450
او غير مصرح كأن يقول لله علي ان احج فلم يذكر لفظ النبي وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور او كان غير مصرح قال وكذلك اجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط اذا كان نذر نذرا بقربة اذا كان

11
00:03:35.450 --> 00:03:53.750
يعني طاعة يقول ان حصل كذا فعلت كذا. اذا هذا هو نذر الشرط لكن لا ينبغي ان يكون المعصية لله. فان كان معصية لله فانه لا يوفى به ولا يؤذى نعم

12
00:03:53.800 --> 00:04:11.950
قال وانما صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا المؤلف اشار الى ماذا؟ الى حكم الناس. وانما صاروا الى وجوب الوفاء بالقدر لقول الله وتعالى يوفون منها

13
00:04:12.050 --> 00:04:35.250
نعم. لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول. ما وجه؟ هذه الاية كما ترون انما هي تتعلق بالعقوبة فيها امر الى الوفاء بالعقود والعهود. لكن الانسان عندما الزم نفسه بامر اليس

14
00:04:35.250 --> 00:04:55.250
عقد العزم على ان يفعل اذا هو على عقد من العقود وهو عهد من العهود. لانه عاهد الله سبحانه وتعالى ان يقوم بذلك العمل. وان وادي ذلك الفعل ولذلك استدل المؤلف باية المائدة اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوب

15
00:04:55.250 --> 00:05:25.000
الله تعالى امر بالوفاء بالعقود. وهذا عقد العزم على ان يفعل ذلك الامر. وان يترك بذلك الامر اذا من هنا يجب الوفاء بالنذر ما لم يكن نذر معصية ولان الله تعالى قد مدح به فقال يوفون بالنذر. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في معنى المشي

16
00:05:25.000 --> 00:05:45.000
على حبه مسكين ويتيما واسيرا في سورة الانسان. نعم. واخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال ومنهم من عاهد الله وردت في سورة التوبة تتعلق بالزكاة ومنهم من عاهد الله لان اتانا

17
00:05:45.000 --> 00:06:05.000
وبينما صدقنا ولنقولن من الصالحين. فلما اتاهم من قبله بخيوبه وتولوا وهم معرضون فاعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون ذلك بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اذا اخلفوا الله عاهدوا الله بان

18
00:06:05.000 --> 00:06:27.900
لكنهم اصدقوا الله بما عاهدوه وايضا كذبوا في ذلك الامر فعاقبهم وفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه الو واخبر بوقوع العقاب نقضه فقال ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله الاية الى قوله التي

19
00:06:27.900 --> 00:06:47.900
وما تصدقن ولنكونن من الصالحين فلما انتهوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ماذا كانت النتيجة الى يوم يلقونه ذلك بما خلق الله ما وعدوا وبما كاملين. الى قوله وبما كانوا يكذبون

20
00:06:47.900 --> 00:07:10.000
قال والسبب في اختلافهم في تصريح في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم في هل يجب النذر بالنية واللفظ معا؟ ها انظر ايها تعلمون ان مدرانية انما الاعمال بالنيات

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
انك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله الا قدرت عليه. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في اذا النية لا تأتيه بالاعمال وكثيرا ما تكلمنا عنها وفصلنا القول فيها انظروا هنا النية معتبرة

22
00:07:30.050 --> 00:07:49.950
قال في هل يجب النذر بالنية واللفظ معا او بالنية فقط؟ يعني هل وفق بالنية فقط او لابد من النية والقدر معه. فعند من يقول يكتفى بالنية لا يلزم ان يصرح بامر المال. ومن يقول

23
00:07:49.950 --> 00:08:07.750
لابد من اجتماع النية مع اللفظ. فلا بد من اجتماع الامرينة ومن العلماء من يرى انه وان لم يصرح باللفظ فان الصيغة التي ترد في ذلك هي صيغة نبض فلا

24
00:08:07.750 --> 00:08:29.150
فمن قال بهما معا اذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء. يعني لو قال لله ان اصوم هنا ما قال لله علي ان اصوم نذرا

25
00:08:29.200 --> 00:08:55.100
هذه السيرة تختلف هنا قال لله علي ان اصوم اذا النية معروفة انه رفض الصيام مشهور. لكنه لم يذكر لم يتلفظ بكلمة نذر فهل يكفي هذا يعني الاقتصار على نيته او لابد من ان يصحب ايضا لفظ نظر النية

26
00:08:55.550 --> 00:09:17.700
ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء لانه اخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه. اه لان النذر اصلا لم يكن باصل الشر لم يكن مقررا باصل الشرع وانما اثبته الانسان والزم به نفسه لكن الله سبحانه وتعالى اقره على ذلك

27
00:09:17.700 --> 00:09:35.800
وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل لان فعل الطاعة هنا يحتاج ان تنظر وانما فعل الطاعات ينبغي ان تنافس فيها. وسارع الى مغفرة من ربكم واستبقوا الخير

28
00:09:35.800 --> 00:09:55.800
البخيل كما تعلمون فيه شوية لا ينفق. مهما كان لكن يأتي هذا النذر فيكون دافعا وحافزا له ايستفيد من ذلك ماذا؟ الفقراء والمحتاجون. لان هذه الكفارة ستعود الى ما بين الفقراء والمساكين. فكان هذا

29
00:09:55.800 --> 00:10:14.150
النمر سببا في استخراج هذا المنع عند هذا البخيل. قد يكون الانسان عنده مئات الملايين لكنه مع ذلك شحيح. شحيح في الانفاق على نفسه. بخيل في الانفاق على ابناءه لا يتصدق ولعله

30
00:10:14.150 --> 00:10:35.050
زكاة فعله الواجبة فلما يحصل نذر من ذلك يكون ارغام له على ان يفعل ذلك الفعل. اذا الذي حفزه على الفعل ولا حبا في ذلك لكنه التزم امر فلزمه ان يفعله

31
00:10:35.800 --> 00:11:01.350
لانه اخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليك الا ان يصرح بجهة الوجوب ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وان لم يصرح بلفظه. وهو مذهب مالك انتم تعلمون ايها الاخوان نية شرط في العبادات لكن هل يشترط انك اذا جئت مثلا الى الصلاة تقول نويت عن كذا؟ يعني انت

32
00:11:01.350 --> 00:11:20.200
تتوضأ وتخرج تأتي للمسائل المسجد صلاة الظهر بقصد صلاة هذا معنى النية لا يلزم من ذلك ان تنص تأتي بل لا ينبغي لك ان تكون نويت ان اصلي الظهر اربعا وانما تتلفظ بذلك في الحج لان

33
00:11:20.200 --> 00:11:41.900
صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك. لبيك حجا. لبيك عمرة. لبيك حجا وعمرة وينعقد النذر وان لم يصرح بلفظه وهو مذهب مالك  اعني انه اذا لم يصرح بلفظ النذر انه انه يلزمه

34
00:11:42.450 --> 00:12:03.500
انه يلزم. يعني يلزمه وان لم ينص على النبأ. سواء قال لله علي نذر انه حج او قال لله علي نحج فهذا لازم لانه خرج مخرج الصين صيغة الناس وان كان من مذهبه ان النذر لا يلزم الا بالنية واللفظ

35
00:12:03.650 --> 00:12:23.650
لكن رأى ان حذف لفظ النذر من القول ان النذر لا يلزم الا بامر وجود نية وورود لكن لما كان المعروف من هذه الصيغ انها تخرج يقصد بها النذر فلا حاجة ايضا اي

36
00:12:23.650 --> 00:12:49.350
بان تقيد بوجوب هذا اللفظ لان صيغتها صيغة ماذا؟ لكن رأى ان حذف لفظ النذر من القول غير معتبر اذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر وان لم يصرح فيها بلفظ النذر. يعني المقصود من هذه الالفاظ هذه الصيغ انما هو نوع والا من نصبها على كلمة

37
00:12:49.350 --> 00:13:04.400
او نادرا او نذرا. نعم. قال وهذا مذهب الجمهور والاول مذهب سعيد والاول مذهب سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب كما تعلمون من قبل التابعين. نعم. ويشبه ان يكون من لم يرى

38
00:13:04.400 --> 00:13:24.400
هذه الكلمة التي ذكرتكم بها وقلت لكم سيأتي بتعليل مذهب الشافعي عندما تكلم في اول الكلام عن نادر المطلق ورأينا ان الشافعي يقول لا يجب به ماذا يعني يقول لله علي نذر؟ الان

39
00:13:24.400 --> 00:13:44.150
يذكر الجاهلين مذهب الشافعي اخره الى هنا. ويشبه ان يكون من لم يرى لزوم النذر المطلق يعني يشبه يعني شبيه بذلك او شبيه بهذا التعليم الذي سبق مذهب من يقول بان النذر المطلق لا كفارة فيه

40
00:13:44.950 --> 00:14:04.950
ويشبه ان يكون من لم يرى لزوم النذر هم الشافعية. نعم. انما فعل ذلك من قبل الشافعي لان الانسان مع مرور يعني قدر كبير ربما ينسى ان هذا هو المذهب ينص عليها. ويشبه ان

41
00:14:04.950 --> 00:14:22.050
من لم يرى لزوم النذر المطلق انما فعل ذلك من قبل انه حمل الامر بالوفاء على الندب وكذلك من اشتبه لانه حمل الوفاء على نعم وكذلك من اشترط فيه الرضا

42
00:14:22.250 --> 00:14:39.800
ايضا كذلك من اشترط الرضا ليخرج مال نذر النجاة والغضب فانما اشترطه لان القربة انما تكون على جهة الرضا لا على جهة النجاة. وهو مذهب الشافعي. يعني مذهب الشافعي ماذا

43
00:14:39.800 --> 00:14:59.800
ومن اصله في القرى ما هي القرى؟ هي طاعات يتقرب بها الانسان. وهذه الطاعات منها ما هو واجب فرائض يلزم كل انسانا يعديها وهناك قرب يفعلها الانسان يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وتكون ايضا في ظل ما شرعه الله سبحانه

44
00:14:59.800 --> 00:15:19.800
وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فانت عندما تصلي الصبح عندما ايضا تصلي النوافل. عندما تتقرب الى الله بافعال الخير من الصدقات وغيرها والاحسان انت تقصد القربى الى الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب منه. اذا فهذه الشافعي يقول لا

45
00:15:19.800 --> 00:15:39.800
ما يكون الحافل للانسان فيهن ما هي مخاصمة معاندة مع شخص اخر نتج عنها ان الانسان الزم نفسه بشيء لكن الجمهور يقول نعم العمل حتى وان اختلف مع غيره وانتهى به الامر اذا التزم بامر طيب فيه قربى

46
00:15:39.800 --> 00:15:57.700
لماذا لا يا اخي قال واما مالك فالنذر عنده لازم على اي جهة وقع قال فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة اللفظ واما ما اختلفوا في لزومهم من جهة الاشياء المنذور بها

47
00:15:57.750 --> 00:16:18.200
فان فيه من المسائل الاصول اثنتين ايضا من المسائل الاصول. لانه لم يعلو في كل شيء الان انتم ايها الاخوة عندما يقول لله علي نذر هذا اطاق. ما هو هذا النذر؟ لو قال لله علي نذر صوم

48
00:16:18.200 --> 00:16:41.050
لابد من تحديد اقل ما يطلق عليه صوم يوم ليس كذلك اذا صوم. لو قال لله علي نذر اعتكاف انظر اقل ما يسمى بك لو قال ايضا لله علي نذر صلاة اقل ما يسمى صلاة. ان نظرنا الى ان الوتر قدره ماذا؟ من حيث الوتر اي غير الوتر

49
00:16:41.050 --> 00:17:06.750
وان نظرنا الى الصلوات الواجبة التي هي صلاة الفجر. اذا هذه مساجد التي لم يعرفها المعلم كذلك لما ينظر مثلا ان يمشي الى بيت الله الحرام عجز عن ذلك لما ايضا ينظر ان يتصدق بماله ان يتصدق بكل ماله ويترك اولاده عالية

50
00:17:06.750 --> 00:17:26.750
وانتم ترون في قصة سعد ابن ابي وقاص عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه ان يتصدق بماله بجميع ماله؟ قال لا. اتصدق في الثلثين؟ قال لا النصف؟ قال لا. قال الثلث والثلث كثيرن فانتبه ورثتك اغنياء

51
00:17:26.750 --> 00:17:47.150
خير من ان تدعهم على ان الناس. هل الخير ان تفني جميع ما لك وان تتصدق به وربما لو انتقلت مت يبقى هناك اية؟ صغار اطفال يبحثون عن من يزودهم بلقمة اذاعية ستركهم في هذه

52
00:17:47.150 --> 00:18:17.150
هؤلاء وانتم تعلمون في قصص العلماء نتعلم وغيره كيف كانوا؟ المال ايها الاخوة المال وسيلة وسائل القلب لاستغل في طاعة الله. وما احسن الدين اذا اجتمع لكن متى يكون المال وباء على صاحبه اذا انفقه وصلده في معاصي الله. لكن ان يكون الانسان مطيعا لله

53
00:18:17.150 --> 00:18:38.650
وايضا عندهما وينفق هذا المال على نفسك وعلى اولادك ومن تجد نفقته عليهم ويحسن الى المحتاجين يصلون كما يصلي ويتصدقون بظهور اموالهم. فاذا ما وجد عند الانسان مال وصلاح الخصلتان

54
00:18:39.950 --> 00:18:53.450
قال واما ما اختلفوا في في لزومه من جهة الاشياء المنذول بها فان فيه من المسائل الاصول اثنتين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة