﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:31.150
الباب الثاني بانواع الظحايا وصفاتها واسنانها وعددها قال وفي هذا الباب اربع مسائل مشهورة احداها في تمييز الجنس الثانية في تمييز الصفات والثالثة في معرفة السن والرابعة في العدد هذا كله يحتاج اليه وقلت لكم ان هذا الكتاب يمتاز بترتيبه البديل فربما لو قرأت في الكتب المطولة وغيرها تدخل في

2
00:00:31.150 --> 00:00:49.900
لكن هذا اعطانا تصورا مجملا عما سيتكلم عنه. ما الذي يشتمل عليه هذا الباب؟ هو يشتمل على اربع مسائل وضع ولها عناوين بمثابة قواعد فقهية هي منفذ ومدخل الى كل مسألة من هذه المسألة

3
00:00:50.250 --> 00:01:16.850
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الانعام كما قال الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة لنا لا خلاف بين العلماء في ان الاضحية تجوز باي صنف من اصناف جريمة الانعام. من الابل من

4
00:01:16.850 --> 00:01:36.850
لكن الخلاف بينهما هو الافضل فمسياته. هل الافضل الابل؟ فالغنم او الافضل من ذلك ان ماهر الغنم ثم بعد ذلك الابل ثم البقر. الخلاف هنا بين الامام ما لك وبين الجمهور في هذه

5
00:01:36.850 --> 00:01:58.800
وسيعرض لها المؤلف ان شاء الله. وسنذكر ايضا ادلة ذلك اضافة الى ما اشار اليه قال واختلفوا في الافضل من ذلك فذهب مالك الى ان الافضل في الظحايا الكباش ثم البقر ثم الابل

6
00:01:58.800 --> 00:02:19.650
وهو فرحا وهو فرحا من الطاعات. هذا يسمى كادش ويجمع على كباش. وهو معروف يعني كلنا نعرفه نسميه بالخروف  اذا هو هذا الكاش. وهناك الشعر التي هي الغلة. اذا ما لك فضل الكبش لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه

7
00:02:19.650 --> 00:02:44.550
عليه وسلم الذي اشتهر عنه انه كان يضحي بالكبح فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبش لانه مثلا لحمه اجود او انه كان يضحي لان قيمته اقل وهو ايسر بالنسبة للناس. نحن لا نشك بان الابل اكثر لحما. واغلى ثمنا

8
00:02:44.550 --> 00:03:04.150
من هذه المزايا في اغلى ثمنها واكثر لحما. اما اذا جئت الى الخروف الكبش فانك تجده يعني ما فيه عصر وكذلك الشاحر وما فيه من اللحم قليل لا يساوي سبعة بدنة ولا سبعة بقرة اذا وازنته بما فيها من اللعب

9
00:03:04.550 --> 00:03:24.550
ان الامام مالك وجهته في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهو لا يختار الا ما هو الافضل بكبشين امدحين اقرنين. وضحى عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى صلاة العيد بكبش وقال اللهم

10
00:03:24.550 --> 00:03:44.100
عني وعن من يضحي من امتي. اذا هذا الذي ضحى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المشهور عنه الصلاة والسلام ايضا يقول المالكية نحن نجد ان الله سبحانه وتعالى عندما اختار

11
00:03:44.150 --> 00:04:05.500
اصحى او اسماعيل ايهما الذبيح فداء اختار له كبشا وفديناه بذبح عظيم وهذا ايضا اذا الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه فداء الا ما هو افضل قومه اختار الكبش دليل على افضليته

12
00:04:05.850 --> 00:04:25.850
واما جمهور العلماء فيقولون لا وهم بقية الائمة ابو حنيفة والشاب واحمد المؤمنون. ان الافضل هي الابن ثم البقر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واورد ذلك في موضع اعلى ما

13
00:04:25.850 --> 00:04:42.750
كونوا من السماء ورفع الدرجات. عندما تحدث عن فضيلة السعي الى يوم الجمعة مبكرا. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

14
00:04:42.850 --> 00:05:08.300
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما حرم بقرة ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة وفي الخامسة بيضة والصحف ثم بعد ذلك ينتهي الامر ويدخل الامام كما هو معروف ببقية الحريم. اذا هنا رتب قدم الابل

15
00:05:08.300 --> 00:05:34.900
ثم البقرة ثم الكبش فجعله في الدرجة الثالثة هناك من يعلن يقول بانه هنا تقريب مثلا البدنة كاملة يختلف عن تقريب الكبش وهكذا هذا هو من ادلة الجمهور الذين قالوا مالك وافقه انظروا ايها الاخوة مالك وافق الجمهور بالنسبة

16
00:05:34.900 --> 00:05:58.550
يرى ان الهدي الاكبر فيه انما هو البدنة ثم البقرة ثم ماذا؟ ثم الكبش لكنه وقف عند ظاهر النقص من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. يعني اهدى هذا هو تغريب المالكية في هذه المسألة

17
00:05:58.550 --> 00:06:21.250
قال فذهب مالك الى ان الافضل في الظحايا الكباش ثم البقر ثم الابل. بعكس الامر عنده في الهدايا وقد قيل عنه الابل ثم البقر ثم الكباش. وهذا الذي قيل عنه القول الضعيف وهو الرواية المرجوحة هي التي تنتقل مع مذهب الجمهور وهي اقوى

18
00:06:21.550 --> 00:06:41.750
قال وذهب الشافعي الى عكس ما ذهب اليه مالك الشافعي وابو حنيفة واحمد الى عكس ما ذهب اليه مالك في الظحايا. الابل ثم البقر ثم الكباش وبه قال اشهب وابن شعبان. وبه قال اشعب وابن شعبان من المالكية ايضا

19
00:06:42.300 --> 00:07:07.350
قال وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل القياس ما لا يريد هنا القياس على الهدايا هل نقيس الضحايا على الهدايا؟ فان اخذنا بالقياس قدمنا. الجمهور لا وانما يقولون هذا نص وردت فيه رفع الدرجات وقدمت فيه الابل. فينبغي البدنة فينبغي ان نجعلها الاولى

20
00:07:07.350 --> 00:07:30.000
ثم البقرة ثم كذلك نعم. وذلك انه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه ضحى الا بكبش. وكان ذلك دليلا على ان الكباش ضحايا افضل. او لم ينقل عن الرسول انه ضحى هذا ايضا من الاخطاء التي يقع فيها. فقد ثبت في

21
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر يعني بالبقر هذا حديث في الصحيحين. اذا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. وهذا في البخاري وفي مسلم. اذا ليس كما يقول المؤلف لم يثبت عنه بل ثبت عنه

22
00:07:50.000 --> 00:08:10.350
هذا واحد. الامر الاخر ايضا انه جاء في سنن البيهقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور فان لم يجد فانه يضحي اذا دليل على انه اذا رحبوا بهم. اذا قول المؤلف ليس سليما فيما ذكره

23
00:08:11.050 --> 00:08:31.050
وقد يعلم بان مراده انه لم يضحي لنفسه ولكن الحال لا تختلف ما دام ضحى بنسائه ونسائه تبع له عليه الصلاة والسلام وهو الراعي والقيم عليهم. فما دام ضحى لهن بالبقرة فذلك دليل على انه ضحى ايضا بها. ولكن

24
00:08:31.050 --> 00:08:51.050
ولعل ثمن كما هو معلوم انما هو الكبش. ولذلك تجد ان اقرب شيء الى الانسان كما ترون الان بالنسبة لمازا؟ عندما يذهب الانسان للحج واجب بينما يذبح من الغنم. وبينما يذبح من البقر وكذلك الابل

25
00:08:51.050 --> 00:09:11.450
فرقا كبيرا وشوقا شاسعا بينه قال فكان ذلك دليلا على ان الكباس في الظحايا افظل وذلك فيما ذكر بعض الناس وفي البخاري عن التعليم الذي ذكره كما قلنا يرده ان الرسول ضحى بالبقر

26
00:09:11.900 --> 00:09:25.600
قال وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على خلاف ذلك انه رجع المؤلفون واورد حديثه ان الرسول نحر بالمصلى وذبح والنحر انما هو يكون في المدينة بالنسبة

27
00:09:25.600 --> 00:09:46.850
ولكن الذبح عندما يكون بالنسبة للغنم وهو انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى يذبح يعني الغنم وينحر الابل بالمصلى. اذا هذا ايضا نص اخر في المسألة

28
00:09:47.500 --> 00:10:05.200
قال واما القياس فلان الظحايا قربة بحيوان ووجب ان يكون الافضل فيها الافضل في الهدايا قد احتج الشافعية ايضا تعليم لمذهب يعني الان المؤلف كانه يميل الى مذهب جمهور العلماء نعم

29
00:10:05.500 --> 00:10:22.950
قال وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم هذا حجة الشفع وغيره كل الجنوب نعم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة

30
00:10:23.050 --> 00:10:38.800
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الحديث كان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان. تعلمون هذه الكلمة ايضا علق حولها العلماء وتكلمنا عنها هناك في باب الجمعة

31
00:10:38.800 --> 00:10:58.800
راحت الساعة الاولى وجاء في الحديث الاخر لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خمار وان الغلو انما يكون في الصباح والرواح كما يكون في المساء. يعني بعد الظهيرة وهنا ايضا

32
00:10:58.800 --> 00:11:17.850
عبر عن ماذا؟ عن الغدو بالرواح. وهذا جائز في لغة العرب والمعروف وله شواهد. وقد تكلمنا عنها تفصيلا فيما مضى وذكرت ذلك خشية يعني ان يشكل على البعض قال واما مالك فحمله على الهدايا فقط

33
00:11:18.200 --> 00:11:37.950
واما مالك فحمله على الهدايا فقط. يعني مالك حملها التفضيل يعني على الهدايا اما الاضحية فيرى ان الكباش عفوا هذا هو مراد المؤنث. واما مالك فحمله على الهدايا فقط لان لا يعارض

34
00:11:37.950 --> 00:12:02.750
الا يعارضوا الفعل القول وهو الاولى يعني مالك حمل ذلك على الهدايا جمعا بين حتى لا يحصل تعارض بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم  الفعل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند المالكية كما ترون لم يذبح الا كبشه. لكننا قلنا الصحيح وعلى خلاف ذلك

35
00:12:02.750 --> 00:12:22.750
وردنا حديثا في الصحيحين وحديثا ايضا في سنن البيهقي. اذا تبين ان يعني تقرير ذلك وان قصر ذلك ليس مسلم. وبذلك يضعف الاحتجاج لهذا الفريق ويبقى مذهب جمهور العلماء في نظرنا هو الاقوى

36
00:12:22.750 --> 00:12:44.350
وبذلك يحصل اتحاد ايضا بين الهدايا وبين الضحايا ولا ينبغي ان يفرق بينهما بتشابههما وتداخلهم حتى انه ايها الاخوة ترون لم يرد نص بالنسبة للهدايا فيما اعلم من كيفية توزيعها ولكن العلماء

37
00:12:44.350 --> 00:13:09.700
بالضحايا يأكل الثمن يتصدق بالثلث فجعلوها ملحقة بهذه قال واما مالك فحمله على الهدايا فقط لان لا يعارض الفعل القول وهو الاولى وقد يمكن ان يكون هنا لا تعارض بين القول والفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح مرة وان اكثر

38
00:13:09.700 --> 00:13:28.300
وحصل عنه عليه الصلاة والسلام انه ضحى بالبقر وبالجزور. وبذلك لا يوجد تعاون وكون هذه اكثر من انها متوفرة اكثر وقريبة الى متناول الناس. وهي ايضا اسهل وثمنها ايضا اقل

39
00:13:28.450 --> 00:13:53.900
قال وقد يمكن ان يكون لاختلافهم سبب اخر وهل وهو هل الذبح العظيم وهو هل الذبح الذبح العظيم الذي فدى به بذبح عظيم الموجود في سورة الصاد فاء وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به ابراهيم الذي فدى به ابراهيم سنة باقية الى اليوم وانها الاضحية

40
00:13:54.000 --> 00:14:10.400
ان ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الاخرين سنة وباقية ولكنه لا يلزم ان يكون قومه فداه بكبش لان هذا هو السنة انما نحن ذلك من فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:14:11.400 --> 00:14:31.400
قال وقد يمكن ان يكون الاختلافهم سبب اخر. وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به ابراهيم سنة باقية الى اليوم وانها الاضحية. وان ذلك معنى قوله امتداد للحديث السابق ما هو الافظل؟ هل هي انحباس؟ يعني جمع

42
00:14:31.400 --> 00:15:01.400
التي هي الخرفان المعروفة كما قال المالكية او او الافضل هو مذهب جمهور العلماء الذين يقولون الافضل انما هو الابن ثم البقر ثم الغنم. ومعلوم ان الابل اكثر لحما ذلك ايضا اغلى ثمنا ثم قليلا وقع ثم الغنم. لكن ايضا بالنسبة للكباش يكون نحوها اجود وتميل اليه

43
00:15:01.400 --> 00:15:16.000
النفوس اكثر او عند كثير من الناس او اكثر الناس وهنا وقع الخلاف مع ان مالكا له رواية يتفق فيها مع الجمهور. ودعوة دعوة التي ذكرها المؤلف بان الرسول صلى الله عليه

44
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
عليه وسلم ما ضحى الا بكابش اجبنا عن ذلك وبينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقرة يعني بالبقرة وانه ضحى بالجزور. اذا ورد هذا وهذا لكن مع من اكثر انما هو التضحية بالكباش. التي مرت

45
00:15:36.000 --> 00:15:56.450
قال وان ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الاخرين. قال فمن ذهب الى هذا قال الكباش افظل ومن رأى ان ذلك ليست سنة باقية. لم يكن عنده دليل على ان الكباش افضل. مع انه قد ثبت ان رسول الله صلى

46
00:15:56.450 --> 00:16:16.450
الله عليه وسلم. وهنا ملحوظة الامام مالك يتفق مع الجمهور بالنسبة للهدايا يوافقهم بان الافضل للابن ثم البقر ثم الغنم لكن الخلاف هنا في الاضحية. اما بالنسبة للهدايا فالمسألة متفق عليها بين الائمة الاربعة. مع انه قد ثبت

47
00:16:16.450 --> 00:16:36.450
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالامرين جميعا. بل انه ورد في حديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم عدم ان بدنة بعشر من ماذا؟ من الشياه. لكن هذا ليس بالاضحية وانما في القسوة

48
00:16:36.450 --> 00:16:56.650
يعتبر لحما الجمل اي البعير مساويا للحل عشر من الكباش. وهذا امر معروف. لان الابل كما هو تحتوي على لحم كثير ثم يليها البقر واذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير الى قول الشافعي

49
00:16:56.900 --> 00:17:18.350
وكل ومعه ابو حنيفة رحمة وكلهم مجمعون على انه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الانعام نعم لان الخلاف شان والله تعالى يقول يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام

50
00:17:18.350 --> 00:17:38.350
الابل والبقر والغنم. فهذا نص ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام. ولانه لم يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اصحابه ولا المؤمنون الا ببهيمة الانعام فاقتصر الحكم على ذلك

51
00:17:38.350 --> 00:17:58.350
هل يضحى ايضا بالوحش بالبقر الوحشي او لا يضحى؟ مذهب جمهور العلماء ان ذلك لا يجوز. وهناك قول نسب الى الحنفية انهم يفرقون يعني يجيزون ان يضحى بها اذا كان احد ابويهما انسيا يعني غير

52
00:17:58.350 --> 00:18:19.950
قال الا ما حكي عن الحسن ابن صالح انه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبيع الواحد. لكن دليل على ذلك. اذا هذا القول يحتاج الى دليل ولا دليل عليه. فينبغي ان نقف عند مورد النص ولا نتجاوز به

53
00:18:20.400 --> 00:18:25.600
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة