﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:24.300
المسألة الثانية من الاحكام سلم الفقهاء في غسل اليد قبل ادخالها في اناء الوضوء فذهب اخوان قصده باليد هنا الجنس والا القصد غسل اليدين ليست يدا واحدة  فذهب قوم الى انه من سنن الوضوء باطلاق

2
00:00:24.600 --> 00:00:46.500
وان تيقن طهارة اليد وهو مشهور مذهب مالك وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وقيل انه مستحب للشاك في طهارة يده وهو ايضا مروي عن ما لك وقيل ان غسل اليد واجب على المنتبه من النوم

3
00:00:46.700 --> 00:01:06.300
وبه قال داوود واصحابه داوود واصحابه وبه قال داوود واصحابه داوود وبه قال داوود واصحابه ممنوع من الصرف حالة الظم تظهر عليه ولكن يمنع من الصرف هذه في حالة الجر يعني

4
00:01:07.800 --> 00:01:25.300
وفرق قوم بين نوم ليل ونوم النهار واوجب ذلك من نوم الليل ولم يوجبوه من نوم في نوم النهار وبه قال احمد وتحصل في ذلك اربعة كل ما مضى عندنا وجدنا ان المؤلف ذكر مذهب احمد

5
00:01:25.750 --> 00:01:42.850
اذا دعوة الذين يقولون بانه لا يرى ان الامام احمد فقيها هذا كلام غير صحيح ولكن قلت لكم واعتمد وعول في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. وابن عبد البر قيل عنه انه الى جانب ابن جرير الطبري

6
00:01:42.850 --> 00:01:56.150
ترى ان الحديث غلب على الامام احمد وهذا ايضا يحتاج الى تحقيق. نعم لم يذكرا ذلك. لم يذكر هذا الامام احمد في كتابه الانتقاء الذي هو ابن عبد البر وذاك لم يذكره

7
00:01:56.150 --> 00:02:18.500
في كتاب اختلاف الفقهاء فتحصن في ذلك اربعة اقوال قول انه سنة هذا امر جيد. انظروا بعد ان ذكر المؤلف الاقوال عاد ليلخصها نعم وقول انه استحباب للشاة وقول انه واجب على المنتبه من النوم

8
00:02:18.600 --> 00:02:34.050
وقول انه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث ابي هريرة. هنا نبهتكم في قوله الثابت. هو يقول اذا قلت الثابت

9
00:02:34.050 --> 00:02:50.400
اقصد به ما في البخاري ومسلم او ما في احدهما وقد يكون الحديث ثابتا وليس فيهما لكن هذا مصطلح خاص به ليس هذا مصطلح المحدثين يعني ليس هذا اصطلاحا للمحدثين انما هو

10
00:02:50.650 --> 00:03:09.800
مصطلح اختاره لنفسه وسار عليه نعم من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام خالد استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها قبل ان يدخلها الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده

11
00:03:09.950 --> 00:03:27.850
وفي بعظ وفي بعظ رواياته فليغسلها ثلاثا فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في اية الوضوء معارضة وبين اية الوضوء عمل لفظ الامر ها هنا على ظاهره من الوجوب

12
00:03:28.200 --> 00:03:51.050
وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء ومن فهم ومن فهم من هؤلاء من لفظ من لفظ البيات نوم الليل اوجب ذلك من نوم الليل فقط ومن لم يفهم منه ذلك وانما فهم منه النوم فقط اوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا او ليلا

13
00:03:51.500 --> 00:04:09.750
ومن رأى ان بين هذه الزيادة والاية تعارضا اذ كان ظاهر الاية المقصود منه حصر فروظ حصر فروض الوضوء كان كان وجه الجمع بينهما عنده ان يخرج لفظ الامر عن ظاهره الذي

14
00:04:09.800 --> 00:04:27.350
الذي هو الوجوب الى ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال انه من جنس السنن ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال ان ذلك من جنس الندب

15
00:04:28.200 --> 00:04:46.900
ومن لم يتأكد عنده ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال ان ذلك من جنس قد يكون على بعض الطلاب وان كانت قضية يعني نحوية يعني دائما يقولون كل اسم محلى بها ليقعد يقع بعد اسم اشارة يكون بدل وعطف بيان

16
00:04:47.200 --> 00:05:07.600
انت تعطيه الحكم الاول انت هنا محل يعني هذا في محل رافع فالذي بعده ينبغي ان ترفعه قال ان ذلك من جنس المندوب المستحب وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال اذا تيقنت طهارتها

17
00:05:08.050 --> 00:05:28.050
اعني من يقول ان ذلك سنة ومن يقول انه نذر ومن لم يفهم من هؤلاء من طيب نقف عند هذا يبدو الكلام طويل اه هنا الحديث يتعلق بمسألة مهمة الا وهي ادخال غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء. انظر الى هذا

18
00:05:28.050 --> 00:05:47.850
اولا اخذنا النية التي هي عقد العزم ثم بعد ذلك انتقلنا الى التسمية. والان سنأتي نبدأ في الشروع في الوضوء ولا شك ان المدخل الى هذا الوضوء من الناحية العملية لا القولية انما هو غسل اليدين

19
00:05:47.900 --> 00:06:06.300
نحن اخذنا ما يتعلق بالناحية القولية النية عزم القلب وان كنا لا نرى ان يصرح بها ثم يأتي بعدها ماذا؟ ايضا التسمية هنا الحديث عن غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء. ما حكم ذلك

20
00:06:07.500 --> 00:06:26.800
من العلماء او اكثر العلماء يذهبون الى ان غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء انما هو مستحب اي سنة وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما ذكر المؤلف. ومن هؤلاء الحنفية والمالكية ونحن ايها الاخوة لاحظوا في قضية هنا

21
00:06:27.100 --> 00:06:46.500
نحن ليس شرطا عندما نقول المالكية او الحنابلة او الشافعية انه لا يوجد قول اخر في المذهب فلو اننا اردنا ان نتتبع الاقوال والروايات واكثر من ذلك الاوجه لما استطعنا ان نخلص لكننا دائما نأخذ بمجمل المذهب

22
00:06:46.550 --> 00:07:06.050
والشيء المشهور في المذهب اذا الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي احدى الروايتين ايضا عن الامام احمد يذهبون الى ان غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء انما هو سنة. هذا هو القول الاول وهو القول المشهور

23
00:07:06.300 --> 00:07:25.250
ولا يلزم دائما من ان يكون القول ايضا مشهورا يكون هو الصحيح. كما قلنا اذا كنا نقول لا يلزم ان يكون الحق مع الكثرة كذلك ايضا لا يلزم ان يكون هذا القول هو القول المشهور هو الصحيح. قد يكون القول مشهور في المذهب وهو غير صحيح

24
00:07:27.000 --> 00:07:48.300
اليس كذلك؟ يعني انتم مثلا خذوا مذهب الحنابلة ما هو القول المشهور والمعروف بالنسبة لماذا؟ الجلد الميتة كل جلد ميتة دبر ولم يدبغ وهو نجس لكن الرواية التي ترى مرجوحة او ظعيفة هي التي تلتقي مع جماهير العلماء وهي الصحيحة لورد الاحاديث ايهما ايهاب دبغ فقد طهر اذا دبغ

25
00:07:48.300 --> 00:08:08.300
هلا انتفعتم بجلدها؟ اذا لا يلزم من ان يكون القول المشهور في اي مذهب من ان يكون هو الصحيح. ولا ان يكون ايضا هو المعتمد المعتمد ولا ما يقال هذا هو المذهب انه هو الصحيح لا. ينبغي ان نلحظ ذلك في ما نتعلمه. اذا القول الاول وهو قول جمهور العلماء

26
00:08:08.300 --> 00:08:28.350
الائمة الثلاثة وهي رواية عن الامام احمد ان غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء سنة. القول الثاني ان غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء اي واجب حالة القيام من النوم مطلقا وهذا قول داوود

27
00:08:28.500 --> 00:08:51.950
ومعه ايضا غيره من العلماء. القول وان كانوا قلة. القول الثالث ان غسل اليدين يجب على المنتبه من الليل دون غيره دون نوم النهار وهذا وهذه هي الرواية القوية في مذهب احمد وهذا ايضا قد روي عن بعض الصحابة عن عبد الله ابن عمر

28
00:08:52.150 --> 00:09:11.950
وابي هريرة رضي الله عنهما وعن الحسن البصري من التابعين القول الرابع الذي اشار اليه المؤلف هي قضية الشك والمالكية لهم رأي في هذه المسألة في قضية غمس غسل اليدين قبل الغمس فيه رواية في المذهب على ان الامر بالغسل تعبدي

29
00:09:11.950 --> 00:09:29.150
ولذلك لا يفرقون بين الشك من النجاسة وبين غيره يرون ان الامر مستحب. لكن لا يرونه واجبا اذا الاقوال الذي يهمنا هنا اقوال ثلاثة. القول الاول ان غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء سنة. الثاني ان

30
00:09:29.150 --> 00:09:45.650
ذلك واجب على القائم من النوم مطلقا سواء كان نوم ليل او نوم نهار وهو قول داوود الظاهري بل هو مذهب الظاهرية القول الثالث انه يجب على المنتبه من نوم الليل دون غيره

31
00:09:46.450 --> 00:10:04.950
لماذا اختلف العلماء هذا الاختلاف كل اختلاف العلماء يدور حول الحديث الذي اورده المؤلف عندكم بجميع رواياته فان فانه في هذا الحديث الحديث المتفق عليه وهناك روايات قد ينفرد بها مسلم او غيره

32
00:10:05.100 --> 00:10:24.400
اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء في بعض الروايات ثلاثا وفي بعضها ثلاث مرات وسننبه الى ان قضية ثلاثا وثلاث مرات استفاد اخذ العلماء منها نكتة فقهية ايضا

33
00:10:24.650 --> 00:10:40.550
ثلاثا وثلاث مرات وجود هذا العدد في مثل هذه القضية لماذا النجاسة كما ترون في هذا المقام ليس ليست نجاسة عينية لا نراها بالعين. فهي ليست النجاسة التي نسميها الخبث

34
00:10:40.600 --> 00:11:03.200
لكن النجاسة هنا انما هي نجاسة معنوية لا نشاهدها نحن اليس كذلك اذا العدد يقولون هنا فيه حكمة من ورائه. ما هي؟ يقولون العدد اذا جاء العدد في نجاسة غير عينية فانه يشير الى ان هذا الحكم غير واجب وانما هو مندوب. هذا رأي لبعض العلماء

35
00:11:03.200 --> 00:11:24.000
استنبطوه من عدة احاديث ومنها هذا الحديث اذا الخلاف كما قلنا يدور حول هذا الحديث فليغسل يديه قبل ان يدخلها فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا هو سر الخلاف

36
00:11:24.050 --> 00:11:44.050
هذه جملة نسميها في النحو جملة تعليلية. وهي التي علل بها ماذا؟ هي علة الحكم. يغسل لماذا؟ فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اذا عندنا حكم هو الامر بالغسل. وعندنا علة الحكم هي فان احدكم لا يدري اين باتت يده

37
00:11:44.050 --> 00:12:01.100
جاء في رواية مسلم فلا يغمس يده في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده اذا اجتمع عندنا في هذا الحديث شيئا امر في الرواية المتفق عليها فليغسل يده

38
00:12:01.700 --> 00:12:23.550
هناك ايضا نهي في رواية مسلم فلا يغمس يده في الاناء اذا اجتمع عندنا نهي امر ونهي وهما متمسك الذين قالوا بان غسل اليدين قبل ادخاله ادخالهما في الاناء واجب. ثم انقسموا الى قسمين

39
00:12:23.600 --> 00:12:45.900
منهم من فهم من لفظ البيات ان المراد بالنوم الذي يجب غسل اليدين منه هو نوم الليل لان البيات يقول لغة لا يطلق الا عليه ومنهم من فهم من ذلك النوم مطلقا وهم اهل الظاهر فقالوا كل قائم من النوم يجب عليه ان يغسل يده

40
00:12:46.600 --> 00:13:08.300
نقصد باليد هنا الجنس يعني اليدين اذا الخلاف يدور حول فليغسل فلا يغمس. فيقولون فليغسل هذا امر والامر يقتضي الوجوب ولا صارف له. هكذا يقولون لكن سيأتي الفريق الاخر ويعارضهم في هذه القضية. هم يقولون هذا امر والامر

41
00:13:08.300 --> 00:13:26.450
الوجوب والرواية رواية مسلم فلا يغمس هذا نهي والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه اذا يحرم ان يدخل الانسان يده في الاناء قبل ان يغسلها هذا هو رأيهم من حيث الجملة الذين قالوا بالوجوب

42
00:13:26.700 --> 00:13:43.700
ثم انقسم هؤلاء الذين قالوا بالوجوب كما قلنا الى قسمين. فمنهم من قال هذا خاص بنوم الليل وزادوا على ذلك حديثا اخر لم يتعرض لها المؤلف. وهو حديث اذا استيقظ احدكم من النوم ليلا

43
00:13:44.250 --> 00:14:02.850
اذا من النوم ليلا دل على ان المقصود بالنوم انما هو يوم الليل وفي رواية اذا استيقظ احدكم من نوم الليل اذا نوم الليل هو مقصود اذا وهذا الذي هو يقويه بالحنابلة روايات الامام احمد الاخرى التي اخذوها عن الامام

44
00:14:03.050 --> 00:14:27.150
اذا الاخرون يقولون لا هناك سر هو ان هذه اليد مأمور بغسلها. امرنا بغسلها. ونهينا عن غمسها في الاناء عند القيام من النوم. والاصل في انه من يطلق فالنوم يطلق على نوم الليل ويطلق على نوم النهار. فلماذا نخصه بماذا؟ بنوم النهار

45
00:14:28.700 --> 00:14:45.000
اذا رأينا ان الذين اوجبوا غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء هو فليغسل وكذلك فلا يغمس فقال وهذا امر والامر يقتضي الوجوب اي يجب على كل متوضئ الا يدخل نهجه في الاناء

46
00:14:45.050 --> 00:15:06.600
حتى يغسلها ثلاثا. اذا قام من نوم الليل او اذا قام من النوم مطلقا الاول عند الحنابلة في رواية. والاخر عند اهل الظاهر طيب لماذا جمهور العلماء اتجهوا الى ان الحديث لا يدل على الوجوب. ليس الامر في الحديث دليلا على الوجوب

47
00:15:06.800 --> 00:15:29.250
ولم يكن النهي في رواية مسلم ايضا دليلا على التحريم. ولذلك قالوا بالسنة لماذا قالوا لان الجملة التعليلية التي جاءت بعد ذلك تدل على عدم الوجوب. كيف ذلك قالوا لان الذي ورد فيها العلة لم تأتي مقطوعا بها وانما جاءت بصيغة الشك

48
00:15:29.400 --> 00:15:54.900
فان احدكم لا يدري اين باتت يده معنى هذا ان علة المنع هو الشك قالوا والشك لا يقتضي وجوبا في الحكم. لا يقتضي وجوب الحكم استصحابا لاصل الطهارة. اوضح لكم ذلك. يقولون فان احدكم لا يدري اين باتت يده. هذه الجملة

49
00:15:54.900 --> 00:16:14.900
تدل على عدم وجوب غسل اليدين وانما الامر هنا امر تنزيه. بمعنى انه يستحب غسلهما. ولذلك ننبه ان العلما مجمعون من حيث الجملة على ان غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مستحب مطلقا هذا من حيث الجملة

50
00:16:14.900 --> 00:16:36.400
لكن من حيث التفصيل رأيتم الخلاف. اذا كل العلماء متفقون على ان غسل اليدين حتى وان لم يكن من نوم انما  وكل الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان المتفق عليه وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث علي الذي في السنن

51
00:16:36.400 --> 00:16:58.550
هو صحيح كلها ذكرت ان الرسول دعا باناء فافرغ على يديه فغسل كفيه ثلاثا ثلاث مرات ثم ادخلهما في الاناء اذا هذا وهو ليس من ماذا؟ لم يكن قائما من نوم الليل. اذا ايها الاخوة انتبهوا يعني العلما متفقون على ان غسل اليدين مستحب لا خلاف بينهم في هذا

52
00:16:58.550 --> 00:17:17.000
لكن الخلاف بينهم في الوجوب. نعود لماذا في الجمهور؟ قالوا فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا التعليل هنا مشكوك فيه والشك هنا ينقل الحكم من الوجوب الى غيره

53
00:17:17.050 --> 00:17:33.500
قالوا لان الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم يعني لا يقتضي وجوب الحكم. لماذا؟ قالوا استصحابا لاصل الطهارة. ما هو اصل الطهارة؟ الاصل في المؤمن انه طاهر. لان الرسول عليه

54
00:17:33.500 --> 00:17:50.250
الصلاة والسلام قال ان المؤمنون لا ينجس اذا الاصل في المؤمن هي طهارته. وكونه ماذا؟ قام من النوم هذا لا يدل على نجاسته الامام الشافعي له رأي في ماذا؟ في تعليل هذا الحديث

55
00:17:50.400 --> 00:18:12.250
يقول ان اهل الحجاز بلادهم حارة وكانوا يقتصرون على الاستجمار. يعني كانوا يستنجون بالحجارة. يعني يطلق الاسفنجة على الماء. يعني على الاستنجة بالماء وعلى بالحجارة وبعضهم يغلف فيقول الاستجمار بالحجارة وهذا هو المقصود. يقول بلادهم حارة

56
00:18:12.850 --> 00:18:32.350
ويقتصرون على الاستنجاء بالحجارة لربما لو نام احدهم وقعت يده على موضع نجاسة وسنأتي بعد قليل حيث ننبه على بعض النكت التي وردت في هذا الحديث في قضية الكناية التي كنا بها فانتم ترون في الحديث هنا قال

57
00:18:32.350 --> 00:18:49.550
ان احدكم لا يدري اين باتت يده. ما قال وقعت على ذكره او على دبر لا. هذه من الاساليب التي تسلكها الشريعة الاسلامية في امر الكنايات فان الشريعة الاسلامية لا تصرح في الامور التي لا تحتاج الى تصريح الا

58
00:18:50.400 --> 00:19:10.150
اذا اقتضى الامر ذلك اذا لم يفهم السامع ذلك فان الشريعة الاسلامية حينئذ تنبه ولو اردنا ان نستعرض بعضا من نصوص الكتاب والسنة لوجدنا امثلة كثيرة من ذلك والله تعالى يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هذه كناية

59
00:19:10.300 --> 00:19:31.700
ويقول وان طلقتموهن ويقول بعد ذلك ايضا احل لكم ليلة الصيام كما قلنا كما ورد في الاية الرفث الى نسائكم الى غير ذلك من الادلة ربما الان قد تكون غابت عن ذهني المهم ان هذه الاية من الادلة التي تدل على التكنية

60
00:19:31.700 --> 00:19:57.950
احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم ايضا ورد في السنة قوله عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك عندما ارادت ان ترجع الى قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لكنه في مقام التصريح نجد ان الشريعة الاسلامية تصرح

61
00:19:57.950 --> 00:20:19.050
بذلك. وانتم تذكرون قصة ماعز عندما جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام معترفا بالذنب الذي ارتكبه. وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يطهره. والرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عنه فينتقل من مكان الى مكان. لعلك قبلت لعلك غمزت الاخرة

62
00:20:19.300 --> 00:20:45.850
الى ان رأى ان الرجل مقبل وانه يريد التطهير. وان قلبه قد عذبه. وان ضميره صحى وان ان خشية الله سبحانه وتعالى الفقهاء يقولون هناك قاعدة معروفة هي قاعدة الضرر يزال. هذه القاعدة تتفرع عنها قواعد عدة. منها يقولون الظرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذا

63
00:20:45.850 --> 00:21:11.100
قد يأتي اليك انسان ليخطب منك اختا او ابنة او قريبة انت ولي امرها فتحتاج الى ان تتحرى عن هذا الانسان فتذهب اليه. الى شخص لتسأل هذا الذي تذهب الذي تذهب اليه لتسأله ينبغي ان يكون دقيقا في اجابته فانه يكتفي بالاشارة. فان

64
00:21:11.100 --> 00:21:28.200
كان يعرف عيبا في هذا المسلم فلا ينبغي له ان يجلس يذكر عيوبه منذ ان كان صغيرا وقال هو لا يصلح لك الا اذا اضطر الى ذلك في هذا المقام فانه حينئذ ينبه الى ماذا؟ الى ذلك

65
00:21:28.600 --> 00:21:43.800
الاية الاخرى التي اريد ان اذكرها وقد افضى بعضكم الى بعض ايضا هناك اية اخرى فيها كناية وقد يقول الله تعالى وقد افظى بعظكم الى بعظ هذي ايظا كناية عن امر معروف

66
00:21:43.950 --> 00:22:01.500
اذا الاية الاخرى احل لكم ليلة الصيام الرأفة الى نسائكم افظى بعظكم الى بعظ الى غير ذلك من الادلة. اذا نجد ان هذا الحديث فيه كناية. ما هذه الكناية؟ فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ ما قال

67
00:22:01.500 --> 00:22:21.950
ما ذكر المواظع التي تترفع عنها الشريعة الاسلامية ولذلك من الاشياء الحكم التي يذكرها العلماء في قضية يعني هناك قضية معروفة في الفقه في قصة عمر ابن عبد العزيز تعلمون ان العلماء يضمونه الى الخلفاء فيجعلونه الخليفة الخامس

68
00:22:22.000 --> 00:22:41.650
عندما تولى الخلافة وتعلمون مواقف الخوارج وخروجهم على الائمة ومقاتلاتهم للامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وخروجهم عليه وتكفيرهم للمسلمين وما فعلوه من سفك الدماء وغير ذلك. ذهبوا ذهب اثنان منهما الى عمر ابن عبد العزيز

69
00:22:42.000 --> 00:23:00.500
وناقشوه في بعض القضايا ومما ناقشه قال انكم تقولون برجم الزانيين وتقولون بالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ولا نجد ذلك في كتاب الله. وهذا مما يفيدنا في ادب

70
00:23:00.500 --> 00:23:20.300
هذا ما نسميه بادب البحث يعني اذا اردت ان تناقش انسانا جدليا لا يمضي تحاول ان تنتزع الحجة من جوابه فعمر ابن عبد العزيز الرد عليهم سهل يستطيع ان يرد عليهم لكنه وجه اليهم سؤالا معاكسا

71
00:23:20.450 --> 00:23:40.300
فقال لهم الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات؟ قالوا بلى. قيل قال اين نجد عدد الصلوات وفرائضها وشروطها واركانها؟ واين نجد الزكاة وما يتعلق بالصيام والحج اين محل ذلك في كتاب الله؟ ارشداني اليه

72
00:23:40.400 --> 00:24:00.400
ليس ذلك في كتاب الله. قال قال اين هو؟ قالوا فعل ذلك رسول الله وفعله المسلمون. قال وما سألتم عنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كل ما اريد ان اقول ان هناك اية التي خطب فيها عمر على المنبر وهي الشيخة

73
00:24:00.400 --> 00:24:20.400
والشيخة اذا زني فرجومها البتة نكالا من الله والله وازين هذي موجودة كانت في سورة الاحزاب وهذا مما ينسخ لفظا ويبقى حكما انا كل ما اريد ان اقول انظروا الشريعة ما ارادت يعني رفعت هذا مع بقائه حتى لو تصرح بمثل هذا فهم

74
00:24:20.400 --> 00:24:39.350
عند اية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقالوا هذا غير موجود في كتاب الله الرجم اذا انتم خرجتم على كتاب الله اذا انتم خارجون اذا انتم سوف ينبغي ان نقاتلكم. ومن المصائب التي وقعوا فيها انهم كانوا يستحلون دماء المسلمين

75
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
ويعني كانوا يستحلون دماء المسلمين ولا يستحلون دماء الوثنيين. لماذا؟ لانهم يرون ان الوثن ان الوثني كافر اصلي وان هذا المسلم مرتد في نظرهم وهذه من المصائب التي جرتهم الى الويلات وجرها الى المسلمين. ولهذا يجب على

76
00:25:00.100 --> 00:25:18.250
كل طالب علم ونحن في هذه المناسبة ان يدرس العلم كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ايضا اشار الى هذا الامر

77
00:25:18.700 --> 00:25:38.700
الى قضية الفقه في حديث معاوية المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال في الحديث في قصة الصغير الذي تعرفونه في الصلاة وليؤمكم اكبرهما. وفي رواية اكثركما يعني في بعض وذهب

78
00:25:38.700 --> 00:25:58.700
العلماء الى ان الاولى في قضية الامام ان يكون اكثر فقها وكان افقهم صغير. كان يقف في طريق الركبان فيسألهم عن المسائل. ولذلك كانوا يقدمونه في الصلاة وكان في سن يعني كان صغير السن في سن التمييز ومع ذلك كان يتقدم حتى انهم اجتمعوا وشروا له ثوبا يستر

79
00:25:58.700 --> 00:26:20.800
ماذا ما يتعلق بعورته؟ نعود الى مسألتنا ونقول ان جمهور العلماء قالوا بعد اتفاق الكل على ان غسل اليدين مستحب. جمهور العلماء قالوا هي سنة احمد في رواية قال هي واجبة من نوم الليل. اهل الظاهر قالوا واجبة من النوم مطلقا

80
00:26:21.650 --> 00:26:40.100
الذين قالوا يواجب من من قيام الليل ذكر المؤلف ان دليلهم هو لفظ البيان. والصحيح انه بالاضافة الى هذا انه ورد حديث ايضا اذا ايقظ احدكم من النوم ليلا فنص على نوم الليل. والاخرون الظاهر الظاهر اخذوا بلفظ ماذا؟ كلمة الليل

81
00:26:40.250 --> 00:27:05.650
فبعد ذلك ذهب الجمهور الجمهور استدلوا قالوا هناك ما يصرف الامر ويصرف النهي هو الجملة التعليلية فان احدكم لا ادري اين باتت يده؟ فيقولون دائما الحكم يبنى على علة فالحكم يقرر لوجود علة. هذه العلة غير مقطوع فيها. اذا الحكم هنا مشكوك فيه. اذا لا ينبغي ان نقول بوجوب

82
00:27:05.650 --> 00:27:21.950
لان القول بالوجوب يحتاج الى دليل قاطع. والدليل هنا غير قاطع لان العلة هنا مترددة. ولذلك قال الشافعي في قصة ان بلاد الحجاز كانت حارة كما ترون فعلل ذلكم التعليل المعروف

83
00:27:33.550 --> 00:27:54.850
طيب لو ان انسانا اذا الان نعود مرة اخرى ونقول ان الاقوال ثلاثة قول يرى انها سنة يعني غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء سنة وقول يرى وجوب ذلك مطلقا عملا روايات هذا الحديث فليغسل يديه قبل يده قبل ان يدخلا الاناء

84
00:27:55.650 --> 00:28:12.600
ومنهم من فهم من ذلك ان المقصود هو نوم الليل اولا من لفظ البيان. وثانيا لوجود بعض الروايات وان لم تكن في الصحيحين اذا استيقظ احدكم من النوم ليلا طيب هذه المسألة ايضا

85
00:28:12.700 --> 00:28:29.350
شبيهة بالمسألة السابقة وان كان حقيقة تختلف عنها لان وجهة الذين قالوا بالنوم اقوى من وجهة الذين قالوا هناك لان الحديث اما الادلة هنا فهي كما ترون قوية. وهم اخذوا بلفظ الامر وبماذا؟ وبالنهي

86
00:28:30.250 --> 00:28:45.300
ايهما الاحوط المسلم في هذا ايضا؟ لا شك ان الاحوط ايضا في هذا المقام هو ان يغسل يديه وحتى لو قلنا بانها مستحبة قد يتسامح ايضا في هذا الامر ويتساهل فيه

87
00:28:45.700 --> 00:29:04.050
وخصوصا انه ورد حديث اذا استيقظ احدكم من النوم ليلا وفي رواية اخرى اذا استيقظ احدكم من من من نوم الليل اذا معناة نوم الليل ورد التصريح فيه بعض الروايات وفي روايات حسنها بعض العلماء

88
00:29:04.300 --> 00:29:24.300
اذا الاولى في هذا المقام او الراجح في هذا المقام ان نقول بانه ينبغي العناية بغسل اليدين عموما وينبغي ان يتأكد ذلك ويقال بوجوبه عند القيام من ماذا؟ من النوم. وخاصة نوم الليل لوجود الحديث القادم

89
00:29:24.300 --> 00:29:44.300
في ذلك. ونحن حقيقة في هذا المقام لا يظن احدا هنا احد هنا اننا قد نرجح مذهب لكوننا نميل اليه او كذا ابدا تمر بنا مسائل سنرجح فيها مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. لكننا هنا في هذا المقام وجدنا ان الامر متردد

90
00:29:44.300 --> 00:30:03.050
وكونهم يقولون ان القضية ان العلة هنا مبنية على الشك غير مقطوع بها. ايضا نحن نخرج من هذا الشك الى امر مقطوع فنقول بانه يجب ماذا طيب لو ان انسانا بعد هذه الاقوال غمس يده في اناء

91
00:30:03.650 --> 00:30:23.300
يعني لو ان انسانا جاء فغمس يده في الاناء قبل ان يدخلها على مذهب جمهور العلماء لا يضر يعني على مذهب جمهور العلماء هذا لا يضر لكن على مذهب الاخرين يفصلون القول في ذلك ايضا لا نظن ان المسألة فيها اجمال لا

92
00:30:23.450 --> 00:30:43.550
الذين يقولون بوجوب غسلهما قبل ادخالهما يقولون ان كان الماء كثيرا فلا تأثير لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا اذا غمس اليدين اذا كانت النجاسة التي هي اكبر من غسل يديه لا تؤثر في الماء الكثير

93
00:30:43.600 --> 00:31:00.950
فما بالك بغمس اليدين؟ اذا اذا كان الماء كثيرا فلا يتأثر بالنجاسة. فان كان قليلا فلا يتأثر بها عند الجمهور. ويتأثر بها عند غيرهم. هل يراق الماء او لا يراق؟ هذه ايضا مسألة اخرى فرعية

94
00:31:01.000 --> 00:31:19.900
بعضهم يقول يراق الماء لماذا؟ لانه ورد في حديث الامر باراقته لكن الحقيقة ان هذا الحديث انما هو ضعيف اذا غمس اليد او اليدين في الاناء قبل غسلهما في حق القاء من النوم نحن نريد

95
00:31:20.050 --> 00:31:34.600
اما غير القائم من النوم فمذاهب العرى يعني العلماء مجمعون على ان غسلهما انما هو مستحب لكن الكلام في القيام من النوم جمهور العلماء يرون ان غمسهما لا يؤثر. سواء كان الماء قليلا او كثيرا

96
00:31:35.300 --> 00:31:51.650
الذين قالوا بالوجوب يقولون يؤثر بل هو ينجس الماء يعني ينجس الماء بل هناك من قال بانه لو غمس يديه في الاناء وتوضأ لبطلت صلاته وهذا نقل عن بعض العلماء

97
00:31:51.650 --> 00:32:20.650
من هو اسحاق والحسن وايضا وغير هؤلاء من العلماء قضية التقييد في العدد كما ترون الان هنا ورد في حديث فليغسل يديه ثلاثا وفي رواية ثلاث مرات هل لهذا العدد نكتة؟ يعني الفقهاء هل استخرجوا من هذا العدد شيئا

98
00:32:21.500 --> 00:32:39.400
هم يقولون نعم. جمهور العلماء قالوا هذا دليل من ادلتنا على وجوب ماذا؟ على عدم وجوب غسل اليدين من النوم لماذا؟ قالوا لان التقييد اذا جاء متعلقا بامر فيه نجاسة فلا يخل من امرين

99
00:32:39.450 --> 00:33:00.500
اما ان تكون هذه النجاسة نجاسة عينية الامر حينئذ يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد اي التحريم وان جاء في نجاسة غير عينية كالتي معنا هنا الان غير عينية فيقولون هذا دليل على الندبية. اذا

100
00:33:00.500 --> 00:33:31.250
اللفظ فليغسل يديه ثلاثا او ثلاث مرات هذا دليل من الادلة التي نحتج بها على ان غسل اليدين ليس واجبا مطلقا سواء كان من نوم الليل او من غيره طيب هنا سؤال ايضا يرد

101
00:33:31.700 --> 00:33:50.450
الحديث ورد فيه فان احدكم لا يدري اين باتت يده يعني ذكر العلة هنا ذكر الحكم مقرونا بعلته اذا لا يدري هذه كما قلنا كناية لم يصرح بها لا يدري اين اذا درى اين باتت يده

102
00:33:50.850 --> 00:34:08.200
لو قدر ان انسانا مثلا لف يديه في كيس او في خرقة او في منديل فحافظهما على ان يقع فيهما اي شيء. واطمأن على انهما لم يقربا نجاسة سواء كانت في الجسم او في غيره

103
00:34:08.950 --> 00:34:23.700
فهل يتغير الحكم او لا جمهور العلماء كما عرفتم يرون ان الاصل هو غسل اليدين مستحب. فلا اشكال عندهم لكن بالنسبة للفريق الاخر الفريق الاخر ايضا يقولون لا لا يتغير الحكم

104
00:34:24.000 --> 00:34:40.950
لان قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده هو عام فلا ينبغي ان نقصره على امر فيما لو حفظت اليد او ما حفظت اصلا غسل اليدين مستحب. فالرسول كان يغسل ما ويلازم ذلك

105
00:34:41.300 --> 00:35:02.100
اذا يقولون هذا لا تأثير له لكن لما تذهب الى الفريق الاخر كالشافعية مثلا يقولون لا اذا حفظ يعني اذا لف يديه تبقى طهارتهما متيقنة. والاخرون يقولون لا وان كانت متيقنة

106
00:35:02.150 --> 00:35:19.900
العلة هنا تعبدية وهنا يأتي السر الذي اشار اليه المؤلف هنا فقال ان من العلماء من يرى ان في الامر تعبدا وهذا اخذ به ماذا وعلل به بعض المالكية وبعض الحنابلة

107
00:35:20.050 --> 00:35:46.050
اذا فان احدكم قالوا وان لف يديه وحافظ عليهما فان ذلك لا يغير ماذا؟ عموم الحكم طيب لو ان انسانا مثلا يعني وجد ماء في اناء كبير او في صخرة يعني هي مدورة معمولة ليجمع فيها الماء يعني حوض من الماء

108
00:35:46.250 --> 00:36:07.900
لا يستطيع ان يميله فيغسل يديه يعني لا يستطيع ان يميل هذا الاناء وهذه الصخرة ليصب على يديه فما الحكم هنا؟ يغمس يديه في هذا على قول من؟ على قول من يمنع ذلك. يقولون لا لا يغمس يديه في الاناء. لماذا؟ قالوا هنا يأخذ بفمه

109
00:36:08.050 --> 00:36:23.750
لماذا؟ قال والفم ليس فيه نجاسة. هو طاهر. التعليل جاء مرتبطا باليد فان احدكم لا يدري اين باتت يده. فهو يأخذ واما بماذا؟ بفمه او يأخذ بطرف ثوب او اي شيء

110
00:36:23.850 --> 00:36:45.300
اذا لم يجد ذلك فما الحكم؟ ما وجد؟ قالوا يستعين بغيره ويأخذ له الماء المهم لابد من ان يغسل يديه ليلتزم توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده. ثم بعد ذلك يزداد الخلاف فيما اذا لم يجد ما يغرف

111
00:36:45.300 --> 00:37:01.800
بالماء او ما او لم يجد من يعينه في هذا المقام ماذا يفعل؟ هل يغمس يديه وبعد ذلك يصلي او انه يتيمم ويعيد هذه مسائل اخرى فروع كثيرة لا نريد ان نتعرض لها

112
00:37:05.600 --> 00:37:21.200
طيب هيظا من الفوائد التي ايضا في هذا الحديث كما ترون فليغسل يديه ثلاثا غسل اليدين جاء احيانا مقيدا بامر ورد في الاناء الذي يلغ فيه الكلب انه يغسل سبعا

113
00:37:21.250 --> 00:37:41.900
اولاهن او اخراهن في التراب. هذا امر مقيد والحق به بعض العلماء الخنزير. وقالوا يأخذ حكمه لكن هنا فليغسلها ثلاثا هذا يفهم منه فائدة اخرى ان الانسان يغسل يديه بالنسبة لماذا؟ للنجاة ثلاثا بالنسبة

114
00:37:41.900 --> 00:38:04.350
للنجاسة المتحققة والمتوهمة. فالنجاسة هنا كما ترون غير متحققة اليس كذلك؟ يعني غير مقطوع بها في هذا المقام فان احدكم لا يدري اين باتت يده الا اذا قلنا ان الامر تعبدي نخرج عن قضية ماذا؟ لعل اليد لعل اليد وقعت على نجاسة. اذا في هذا المقام

115
00:38:04.350 --> 00:38:27.600
اخذ العلماء ايضا من هذا فليغسلها ثلاثا ان النجاسة وان لم تكن مقطوعا بها فانه ينبغي ان تغسل في مثل هذه الحال كذلك ماذا ثلاث مرات طيب هذه النجاسة المتوهمة ايضا

116
00:38:28.000 --> 00:38:51.750
يعني الان انا هنا اضع عناصر حتى يعني لا انسى. اذا النجاسة هذه الان المتوهمة هل لانها متوهمة قل من غيرها؟ فنعاملها معاملة اخرى. ونقول نستخدم فيها الرش او اننا نسلك مسلكا ماذا اخر؟ فنقول لابد من الغسل

117
00:38:52.250 --> 00:39:28.500
هنا اكثر العلماء يذهبون الى ان النجاسة المتوهمة يعني غير المقصود بها انما انما هي تغسل وخالف في ذلك المالكية وقالوا يكتفى بالرش في مثل هذه المسائل هنا يعني ورد في الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده

118
00:39:29.750 --> 00:39:49.800
يعني بعض العلماء فهم من هذا ان المراد ان القصد باتت يده فقط في محل في المحل الذي هو محل النجاسة المعروف لكن جاء في بعض الروايات فان احدكم لا يدري اين باتت يده منه. فلا يلزم ان تكون فلا يلزم ان تكون في هذا المقام

119
00:39:50.400 --> 00:40:08.000
اعود مرة اخرى الى درسنا الاصلي واقول ان العلماء كما رأيتم حتى اقرب الامر للاخوة قضية رأيتم قد نقرأ نحن هذه المسائل ونتوقع ان ما يتعلق بغسل اليدين انما هو امر سهل

120
00:40:08.000 --> 00:40:22.350
يعني غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء انما هو امر سهل لكن الامر اكثر من ذلك في الواقع. ولذلك ترون ان الرسول عليه الصلاة والسلام اكد ذلك الامر وارشد اليه

121
00:40:22.650 --> 00:40:45.400
وقال فليغسل يديه ثلاثا فليغسل يده ثلاث مرات فلا يغمس يده في الاناء فان احدكم لا لا يدري اين باتت يده وقد رأينا ان العلماء كما كما تبين اخذوا عدة نكت منها ان المستحب في بعض الامور

122
00:40:45.400 --> 00:41:04.450
التي لا يوجد فيها لبس اذا كانت واظحة للمخاطب وللسامع فانه يكنى في تلك الامور التي يكون المقام مناسبا فيها فهنا لم يرد في الحديث التنصيص على موضعي النجاسة وقلنا هذا هو اسلوب القرآن كما ذكرنا

123
00:41:04.700 --> 00:41:26.000
احل لكم ليلة الصيام الرمث الرفث الى نسائكم اذا هذا دليل وايضا الحديث الذي اوردناه هناك نعود ونقول ان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة ففريق منهم ذهب وهم اكثرهم جماهير العلماء الى ان غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء

124
00:41:26.000 --> 00:41:51.800
انما هو مستحب وليس واجبا. ومنهم من اوجب ذلك من نوم الليل. ومنهم من نوم الليل ومنهم من عمم ذلك في النوم مطلقا ومنهم من من استحب ذلك للشاك لا لغير الشاعر والواقع ان الاحاديث الدالة هي لم تفرق بين شاك وغير شاك فان الوارد في في الاحاديث التي

125
00:41:51.800 --> 00:42:04.500
وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فيها انه عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه قبل ان يدخلهما ان يدخلهما في الايمان. نحن ما الان نوظح بعظ العبارات في الكتاب

126
00:42:07.150 --> 00:42:33.500
قال ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده ان يكون من قليلا القراءة لانه قد يحتاج الى اخوان الى ان نبين لهم نعم  قبله اذكر سبب الخلاف

127
00:42:34.600 --> 00:42:57.200
قال والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قبل ان يبدأ الاخنا حقيقة فاتني مسألة مهمة  وهي قضية اليد نحن نتكلم عن اليد وعن غمسها ما المراد باليد هنا؟ هذه قضية مهمة قضية يعني ذكر النقاط هذه افادت

128
00:42:57.200 --> 00:43:24.100
بسم الله الرحمن الرحيم نعود لننبه كما ذكرنا او اشرنا قضية اليد ما المراد باليد المذكورة؟ فان احدكم لا يدري اين باتت يده انا ادرك ان هذا امر معروف لكم لكن كيف نستطيع ان نقيد ذلك بما هو

129
00:43:24.300 --> 00:43:44.950
يتبادروا الى ذهننا ليس في الحديث ذكر لموضع اليد. اليد قد تطلق ويقصد بها الكف وقد تكون اكثر من ذلك فهل اليد اذا اطلقت تنصرف الى الكف فقط الواقع ان اليد عندما تطلق انما هي تنصرف الى الكف

130
00:43:45.450 --> 00:44:06.150
الذي ينتهي الى ماذا الى هنا الى المفصل الدليل على ذلك هو الادلة على ذلك كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

131
00:44:06.750 --> 00:44:28.950
هنا اطلقت اليد وهناك في التيمم يقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اذا هنا ايضا ورد ذكر اليد ولم يحدد الموضع الذي تمسح فيه اليد وتعلمون ان الوضوء انما هو الى المرفق

132
00:44:29.000 --> 00:44:43.100
بل ان العلماء دققوا في ذلك وسيأتي الخلاف في غسل اليدين الى المرفقين كما في الاية. هل الغاية داخلة في المغيب بمعنى هل يدخل المرفق او اننا نقف عند الحج وان الصحيح سيأتي انه ادخال المرفقين

133
00:44:43.200 --> 00:45:01.100
ثم يرد بعد ذلك لو قطعت يد انسان من المرفق من المفصل فهل ينتقل الحكم الى الطرف الاخر لانه ملاصق لمحل الواجب هذا سيأتي وان ايضا هذا هو الصحيح يهمنا هنا ان الاية هنا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

134
00:45:02.350 --> 00:45:23.900
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ذو وجوهكم ايديكم منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والسارق انما تقطع يده من مفصل الكهف والتيمم انما هو كما ورد في الحديث فضرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه

135
00:45:24.250 --> 00:45:41.100
في هذا ندرك ايها الاخوة انا لم اقصد من قضية التنصيص على اليد هو قضية انا اعرف ان لدينا معي انما هم غالبهم طلاب علم ويدركون ذلك. لكن ولننظر الى ان الكتاب والسنة متلازمان

136
00:45:41.100 --> 00:46:01.750
وان السنة انما جاءت لامور منها بيان تلكم الاحكام وتفسير ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل واننا قد نبهنا الى ذلك عدة مرات وسنكرر التنبيه على ذلك كل ما جاءت مناسبة

137
00:46:01.800 --> 00:46:21.700
لنرد على اولئك الذين يدعون انه لا حاجة للسنة. وان ما في كتاب الله سبحانه وتعالى انما هو كاف وان الاحكام فيه واضحة. وقد رأيتم ما دار من حوار اليسير بين عمر ابن عبدالعزيز وبين الخارجيين

138
00:46:21.700 --> 00:46:41.750
اتى اليه فالزمهما عن طريق اعترافهما جعلهما يعترفانهما بما وقع فيه وهكذا ينبغي لطالب العلم يعني ينبغي الى جانب ان يعني ان يجادل بالتي هي احسن يعني ان يكون حكيما قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة

139
00:46:41.750 --> 00:46:58.050
انا ومن اتبعني والبصيرة انما هي ينبغي ان يكون الانسان عالما بما يتكلم به وان يكون ايضا حكيما فيما يتكلم فيه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله تعالى في اخر سورة الاعراف خذ

140
00:46:58.050 --> 00:47:15.200
العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اذا اليد رأيناها جاءت مجملة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فمن الذي حددها؟ انما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه طبق ذلك تطبيقا عمليا

141
00:47:15.300 --> 00:47:39.150
فانه قطع ماذا اليد من المفصل قطعت اذا وسنة الرسول قد تكون قولا وقد تكون وقد تكون فعلا وقد تكون تقريرا. والتيمم كما ترون فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الامر بالنسبة للوجه واضح ان يأتي الانسان ويمسح وجهه. لكن الوضوء بالنسبة لليدين انما يغسل

142
00:47:39.150 --> 00:48:00.350
فهل ما في التيمم هو كالذي في الوضوء؟ لا كيف نعرف ذلك؟ عن طريق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اذا السنة هنا هي التي بينت وحددت لنا الموضع الذي الذي

143
00:48:00.650 --> 00:48:18.350
ماذا ينتهى اليه في حالة غمس اليدين ولا يقصد في ذلك غمس اليدين يدخل في ذلك الذراع لا انما القصد بذلك الكفان لان الكفان هما اللذان يتوضأ بهما هما اللذان يتوضأ باليمنى منهما. اذا

144
00:48:18.500 --> 00:48:38.500
فان احدكم لا يدري اين باتت يده يعني ليس له ان يغمس هذه اليد التي ماذا سيتوظأ بها نحن نعلم ان الانسان يتناول وضوءه انما هو بيده اليمين. وهو يفرغ في اليسار ايضا فان احدكم لا يدري اين بتت يده. اذا

145
00:48:38.500 --> 00:48:55.600
عرفنا التنصيص على ان المراد باليد اذا اطلقت انما هو الكف الذي ينتهي عند المفصل ماذا نسميه؟ نحن لا نسمي ذلك ماذا؟ هناك الله تعالى يقول في الرجلين وارجلكم الى

146
00:48:55.800 --> 00:49:15.800
الكعبين وهنا ايضا هنا الى المفصل. اذا اليد اذا اطلقت انما هي تقف عند حد المفصل. لكنه اذا اريد اكثر من ذلك فانه ينص عليه. ولذلك نجد في قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

147
00:49:15.800 --> 00:49:38.150
وهنا لما خرجت يعني خرجت اليد عن المعروف عن الحكم المطلق بالنسبة لها جاء تقييدها ووصفها بما هذا بانها الى المرفقين ولم تأتي مطلقة جاءت وايديكم الى المرافق. وجاء فعل الرسول عليه الصلاة والسلام انما هو موافق لذلك

148
00:49:42.400 --> 00:49:52.750
حتى لا نعود مرة اخرى اذا في اشكال يعني في احد عنده مشكلة شي في الكتاب حتى لا من الاخوة يعني في عبارة ولا ولا نقرأ؟ الوقت يعني مع نقرأ

149
00:49:52.950 --> 00:50:06.350
قال والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء

150
00:50:06.400 --> 00:50:24.350
فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثة. فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في اية الوضوء معارضة المطلوب هنا ان اليد التي توضع في الاناء انما هي تغسل

151
00:50:24.650 --> 00:50:38.650
فلنلاحظ ذلك يعني ليس لك ان تغمس يدك في الاناء. هنا سيأتي سؤال اخر ايضا ولكن ربما هذا نرجوه بعد ذلك الى غسل اليدين يعني هنا غسل الكفان. اليس كذلك

152
00:50:38.900 --> 00:50:56.850
يعني غسل الكفين لكن اذا جيت لتغسل اليد بعد ذلك فلتقتصر على ما بعد الكف او لابد من غسلهما الصحيح ان اليد تغسل جميعا فلننتبه لهذا وان كنا سنمر عليه ان شاء الله عندما ندرس غسل اليدين الى المرفقين. نعم

153
00:50:57.100 --> 00:51:15.700
فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في اية الوضوء معارضة وبين اية الوضوء انظر والمؤلف هنا اعتبر ان سبب الخلاف هو المعارضة بين الحديث وبين ماذا الاية؟ فهناك من العلماء من يرى تعارضا ما وجه المعارضة

154
00:51:15.800 --> 00:51:34.050
يقولون ان الاية ذكرت امورا اربع فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا ضروسكم وارجلكم. هل ذكرت غسل اليدين قبل  الحديث فيه زيادة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء

155
00:51:34.600 --> 00:51:53.100
فليغسل يده قبل ان يدخل علينا. اذا هذه من رأى يقول انها زيادة على ما في الكتاب رأى ان الامر محمول على الاستحباب وانه مندوب فلا وجوب هنا. ومن رأى انه لا تعارض بين الكتاب

156
00:51:53.100 --> 00:52:13.100
وبين السنة بل الاية او الايات جاءت مجملة فجاءت السنة لتبينها وهذا الكلام مر بنا في النية كما رأيتم وفي تسمية ايضا لا يلزم من عدم ذكر بعض الامور والاحكام في ماذا؟ في الاية او في ايات الوضوء في اية الوضوء والغسل

157
00:52:13.100 --> 00:52:26.900
والتيمم لا تكن واجبة. اذا هناك من يقول الذين يقولون بانها سنة ويقولون لم تذكر في اية الوضوء ولو كانت واجبة لذكرت لكنها لم تذكر فدل على عدم وجوبها. الاخرون يقولون لا

158
00:52:26.950 --> 00:52:49.300
هي وان لم تذكر فالسنة بيان لكتاب الله عز وجل. والرسول امر بذلك. واكد عليه يغسل فلا السيادة  فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في اية الوضوء معارضة وبين اية الوضوء حمل لفظ الامر ها هنا على ظاهره من الوجوه

159
00:52:49.300 --> 00:53:07.800
وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل اوجب ذلك من نوم الليل فقط ومن لم يفهم منه ذلك وانما فهم منه النوم فقط اوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا او ليلا. ومن رأى ان بين هذه الزيادة

160
00:53:07.800 --> 00:53:25.750
تعارضا اذ كان ظاهر الاية المقصود منه حصر الغروب. طيب هنا سؤال يرده. اعتقد الباقي واضح. هنا سؤال يليق وانا اكرر عليه كثيرا لان بعض طلبة العلم احيانا تضيق صدورهم من وجود خلافات بين العلماء

161
00:53:26.300 --> 00:53:44.850
والذين تضيق صدورهم او تكاد في الحقيقة لم يدركوا هذا الخلاف المولود من بين العلماء هؤلاء كما قلنا مرات كلهم يريد ان يصل الى الحق واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم فاعصى فله اجران

162
00:53:45.300 --> 00:54:02.000
وان اخطأ فله اجر واحد ولعلكم او بعضكم يذكر قصة قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ليصلين احد الا في بني قريظة فمنهم من فهم من هذا الحديث الحث على الاستعجال

163
00:54:02.050 --> 00:54:21.750
فلما ادركه وقت الصلاة توقف وصلى ومنهم من فهم خلاف ذلك فهم ان المقصود لا يصلين احد في بني الا في بني قريظة يعني لا يصلي الصلاة الا هناك ولا شك ان الحق مع الذين صلوا في الطريق. ولكن كلهم مجتهد ما قرهم الرسول

164
00:54:24.250 --> 00:54:29.450
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة