﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.500
قال رحمه الله فاما حكمها؟  وذهبت طائفة منهم الظاهرية الى انها واجبة اذا العلماء انقسموا في حكم العقيقة الى اقسام الثلاث. فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين واتباعهم ومنهم الائمة ايضا الشافعي واحمد وكذلك ما لك صرف النظر عن التقصير الذي في مذهبه

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.500
هؤلاء جميعا وهم جماهير العلماء من السلف والخلف يذهبون الى ان العقيقة سنة. وكما ذكر المؤلف هذا اهل الظاهر والحسن البصري الى انها واجبة اي يجب على الانسان اذا ولد

3
00:00:50.500 --> 00:01:17.200
له مولود ان يذبح له عقيقة وذهب ابو حنيفة الى انها ليست بسنة وانما هي من امور الجاهلية التي كانوا يفعلونها. واهل الجاهلية انما كانوا يفعلون الفرع وكذلك العتيقة وهذه من الامور التي حقيقة لم يعرف عليها المؤلف كعادة الفقهاء

4
00:01:17.200 --> 00:01:36.800
تشير اليه اشارة في اواخر الكتاب. والكتاب ربما لا يستغرق معنا اكثر من درس على منهج المؤلف قال فذهبت طائفة منهم الظاهرية الى انها واجبة. لماذا قالوا بانها واجبة؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر

5
00:01:36.800 --> 00:02:05.700
قائمة رضي الله عنها ان ان تذبح ماذا؟ ان تحلق رأس رجليها وان ايضا تتصدق بوزيرهما. وجاء ايضا ان انه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة في هذا دليل على ماذا على وجوبها. كذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقيقة

6
00:02:05.700 --> 00:02:31.400
انه يكره ذلك اي يكره العقوق اي يكره الاسم بذلك لكنه عليه الصلاة والسلام امر بذلك فهم فهموا من ذلك الوجوب. اما جمهور العلماء فيرون انها ليست بواجبة وانها سنة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مردود

7
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
في رواية رهيبة لعقيقته تذبح عنه يوم سابعه يحلق رأسه ويسمى هذا دليل. ايضا دليل اخر وهو نص في هذه المسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة

8
00:02:51.400 --> 00:03:09.850
قال اكره العقوق فمن ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل دل ذلك على ان الامر والاخرون الذين قالوا للوجوب انما فهموا ذلك من بعض الاوامر التي جاءت مطلقة

9
00:03:09.850 --> 00:03:28.400
والذين قالوا بان ذلك منهم من الجاهلية لعلهم لم يقفوا على تلك الاحاديث او لم تصح عندهم قال وذهب الجمهور الى انها سنة وذهب ابو حنيفة الى انها ليست فرضا ولا سنة

10
00:03:28.750 --> 00:03:48.750
وقد قيل ان تحصيل مذهبهم من نقل عن ابي حنيفة انه قال انها امر من امور الجاهلية اي ان ذلك كان يفعل في الجاهلية لكن نحن لا ننسى ايها الاخوة انها قد تولد الامور في الجاهلية فيأتي الاسلام فيضرها. ومن ذلك المعاملة

11
00:03:48.750 --> 00:04:08.750
التي تعرف بالمضاربة. انها كانت موجودة في الجاهلية. فان الاسلام جاء كثيرا من الاحكام التي جاءت في الجاهلية واقر بعض تلك الاحكام والاخلاق التي لا تتعارض مع الدين الاسلامي. فان في الجاهلية اخلاقا كريمة كالشجاعة

12
00:04:08.750 --> 00:04:28.750
والوفاء والكرم اكرام الطيب. وغير ذلك من الامور الفقيرة المعروفة. كما ايضا انه يوجد في الجاهلية اخلاق ثمينة فهذه الطلعة الاسلام وحاربها الى جانب ايضا لتلك المعتقدات الفاسدة التي كانوا يعتقدونها

13
00:04:28.750 --> 00:04:48.750
الجاهلية. اذا هناك امور نظمها الاسلام او هددها او غيرها واكثر تلك الاحكام التي كانت في الجاهلية فاذا وجد حكم كان في الجاهلية فاقره الاسلام لم يقره الاسلام على انه حكم من احكام الجاهلية

14
00:04:48.750 --> 00:05:14.000
والا وانما لانه يلتقي مع روح هذه الشريعة ولقد وهم اناس ممن كتبوا في القانون ورأوا انهم قد فهموا احكام الشريعة وظنوا انه يوجد احكام شريعة الاسلامية قد استمدت من القانون الروماني. وهذا انما هو جهل لاحكام الشريعة الاسلامية. فلا يوجد في الشريعة

15
00:05:14.000 --> 00:05:34.000
احكام مستمدة من قوانين. وانما القوانين هي التي استمدت بعض الاحكام من الشريعة الاسلامية. اما ان يوجد بعض التي يحصل فيها توافق بين الشريعة وبين بعض القوانين فليس ذلك ان الشريعة اخذتها من قوام سابقة

16
00:05:34.300 --> 00:05:58.300
لان هذه الشريعة انما انزلت من لدن عجيب هو العالم بشهود بشؤون عباده ما تستخير به وما تصلح بالاحوال. وقد قيل ان تحصيل مذهبه انها عنده تطوع وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الاثار في هذا الباب

17
00:05:58.450 --> 00:06:25.850
وذلك ان ظاهر حديثي سمرة رضي الله عنه وهو جلب الصحابي المعروف وهو قول النبي صلى الله عليه  كل غلام متهم بعقيقته كما ترون من صيغ العلم قل ان ما هي من صيغ العموم ليست لكن ليس ذلك على اطلاقها كما يدعي اولئك الذين احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى

18
00:06:25.850 --> 00:06:45.850
يدمر كل شيء بامر ربي. فاصبحوا لا يرى او لا ترى في القراءة الاخرى الا مساكنهم واستدلوا بذلك لجهلهم. على ان القرآن مخلوق هذا كله غير صحيح لان المراد تدمر كل شيء يقبل التدليل. اما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى انه بدا

19
00:06:45.850 --> 00:07:05.850
واليه واليه يعود. تكلم الله سبحانه وتعالى فيه بصوت ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان كان في اللوح المحفوظ فتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل وكان ايضا ينزل عليه مرارا

20
00:07:05.850 --> 00:07:33.100
يذاكره ان يعرض عليه القرآن وهذه مسألة عقدية معروفة ليس هناك مجال لتفصيلها نعم اذا كل مولود مرتهن يعني محبوس بعقيقته فما معنى محبوس؟ اي ان الانسان ينتظر المغلوب فهو يحاول ان يغنيه فكأنه محبوس فاذا ما

21
00:07:33.100 --> 00:08:03.400
ذبحت عنه هذه الذبيحة زال ذلك الغيب وكان ذلك تحصينا وسلامة له من الشيطان كل غلام مرتهن بعقيدته يفسر ذلك بتفسير اخر كل مولود رهينة لعقيقته في رواية التي ذكر المؤلف مرتهن اي محبوس بعقيدته بعقيقته اي انه محبوس عن الشفاعة

22
00:08:03.400 --> 00:08:27.400
الا ان تذبح له هذه الالعاب. وقد ضعف بعض العلماء ذلك مع انه نقل عن بعض السلف ومنهم الامام احمد  تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الاذى يذبح عنه يوم سابعه. هل هذا يعني تحديد لليوم السابع سيأتي الكلام في هذه المسألة

23
00:08:27.750 --> 00:08:46.750
ويماض عنه الاذى وسيكون بذلك ايضا رد على الذين يقولون انه يلطق رأسه بالدم. كما كان يفعل اهل  ان للجاهلية كانوا اذا ذبحوا الذبيحة اخذوا من الدم لطفوا بها رأس الغلام

24
00:08:46.850 --> 00:09:11.800
الاسلام انكر ذلك. اذا هنا هذه مخالفة الاسلام للجاهلية. اذا الاسلام جاء فعذب ذلك فبين لا يصح اللهم لا يصلح قال يقتضي الوجوب وظاهر قوله هذا الحديث الذي اورده المعلق هو يرى انه حجة للذين يقولون للوجوب. كل

25
00:09:11.800 --> 00:09:38.700
مولود مرتهن يعني محبوس بعقيدته قال وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن عن العقيقة فقال لا احب العقوق يسر انه كره الاسم. يعني كره اسم العقوق. لان العقوق ايها الاخوة من عق يعق او يعق

26
00:09:38.700 --> 00:09:58.300
هو عقوق الوالدين. ولذلك جاء في بعض الروايات ان الله تعالى لا يحب العقوق والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا كره ذلك. لماذا؟ لان الانسان مأمور بطاعة والديه. وقد علقنا على ذلك قليلا في ليلة

27
00:09:58.300 --> 00:10:18.300
اذا العقوق مكروه عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين الذي الله سبحانه وتعالى في كتابه وبهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان العقوق ينافي

28
00:10:18.300 --> 00:10:45.750
كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الامر ببر الوالدين وطاعتهما اليهما وامتثال اوامرهما الا في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ان هذه الشريعة الاسلامية الغربة اوصت ايضا بعدم قطع الصلة بهما حتى وان كانا كافعا

29
00:10:45.750 --> 00:11:05.450
وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يطاع احد في معصية الله سبحانه وتعالى اي انسان مهما كان

30
00:11:06.550 --> 00:11:32.250
ومن ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل. اذا انظر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة قال لا احب العقوق جاء في ايضا في بعض الروايات تفصيل لذلك. ليس ذلك يعني قال الصحابة ليس ذلك يعني لا نريد

31
00:11:32.250 --> 00:12:02.250
لا يريد السائل ذلك وانما ان يولد لاحدنا مولود فيذبح انت مبين للرسول صلى الله عليه وسلم ان ارادوا السؤال عنه وان يولد ولد للانسان بين الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحكم عليه من وجد له مولود فاحب ان ينسك ان

32
00:12:02.250 --> 00:12:28.400
ان يذبح لان النسيج ان ان النسك انما هو الذبح والنسيج انما هي ذبيحة كما صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اذا هنا فليفعل فهذا دليل على عدم الوجوب لان الرسول صلى الله وجه الدلالة او محل الشاهد في الاحاديث منح

33
00:12:28.650 --> 00:12:44.050
اذا من احب من احب ان يعق فليفعل ان يذبح العقيقة ومن لا. اذا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستفتاء اذا هو سنة وهذا من ادلة جمهور العلماء

34
00:12:44.350 --> 00:13:01.600
قال يقصد الندب او الاباحة فمن فهم منه الندب قال العقيقة سنة ومن فهم الاباحة قال ليست بسنته ولكننا نفهم السنة لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه احاديث كثيرة

35
00:13:02.000 --> 00:13:26.650
يعق عن الغلام شاثان في حديث عائشة متكافئة وعن جارية الشعر. وفي بعض الروايات بدا المتكافيتان مثلان يعني متماثلتان وجاءت عدة احاديث سنمر على بعضها ان شاء الله في هذا الايام. اذا الاحاديث التي جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم عاق

36
00:13:26.650 --> 00:13:52.050
عن الحسن والحسين في بعض الروايات كبشا تخشى وفي بعضها كبشين كبشين. والرواية التي فيها كبشين كبشين انما مع احاديث قالوا من فهم الاباحة قال ليست بسنة ولا فرض وخرج الحديثين وخرج الحديثين ابو داوود

37
00:13:52.150 --> 00:14:11.350
ومن احد اخرجه اصحاب السنن وغيرهم قد كان ايضا اخرجه بعض اصحاب السنن في ابي داود والنسائي الثاني ولو اصحاب سنن الاربع واحمد وغيره ومن اخذ بحديث سمرة رضي الله عنه اوجبها

38
00:14:11.550 --> 00:14:28.500
الذي مر اولا مولود مرهون بعقيقته اي محدود  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة