﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:18.550
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح وفي هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم خطبة النكاح حكم النكاح نحن عرفنا

2
00:00:18.700 --> 00:00:38.700
هل النكاح ولا نحن ما تكلمنا عن مشروعية يعني هل النكاح او مندوب او انه مباح؟ ايهما افضل التبكير او النكاح العلماء احيانا يعرضون ممن النكاح تعتليه الاحكام الخمسة. ما هي الاحكام الخمسة؟ يعني تطبق عليه. الواجب

3
00:00:38.700 --> 00:01:06.850
الحرام ماذا؟ الماء المكروه. كيف يكون حراما  انسان يريد ان يتزوج هذه المرأة ليشفي غله. من اهلها منها فهو اخذها لينجيه هذا يحرم عليه هذا الزواج. لانه وما اخذها ليكون ممتثلا لسنة رسول الله الذي قال النكاح سنة اخذ هذه المرأة من يديها لينتقم منها من اهلها

4
00:01:06.850 --> 00:01:27.800
واحيانا يكون واجبا لانك لو لم يتزوج هذا الانسان يقع في محظور يعني اذا خشي خاف الانسان على نفسه ان يقع في محظور في معنى ولا سبيل له الا الزواج. لانه ما هناك طريق اخر يمنعه ويردعه الحرام الا هذا المباح للزواج

5
00:01:27.850 --> 00:01:47.100
وفي هذه يتعين عليه ويجب عليه ان يتزوج حتى لا يقع في الحرام والاصل في النكاح ايها الاخوة عند جمهور العلماء انه سنة مؤكدة مندوب يعني سنة وهذا الاصل  قال الباب الاول

6
00:01:47.250 --> 00:02:05.250
في هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح في حكم خطبة النكاح وفي الخطبة على الخطبة وفي الختمة على الخطبة وفي النظر الى المخطوبة قبل التزويج قال رحمه الله تعالى فاما حكم النكاح

7
00:02:05.350 --> 00:02:29.050
وقال قوم هو مندوب اليه وهم الجمهور اظن علقنا عن المسألة لو عرفنا ان جمهور العلماء في مهمة اربعة يذهبون الى انه مندوب اليه وقد عرضنا ايضا لما يعتري هذا النكاح من احياء. لانه قد يتعين احيانا فيكون واجبا

8
00:02:29.050 --> 00:02:49.050
بعض الناس لمن يخشى على نفسه هي الوقوع في المحرم. وقد يكون مكروها او اكثر من ذلك في من يقصد بنكاح ايذاء الزوجة ويكون مباحا في بعض الاحوال لكن من حيث الجملة النكاح مندوبيه

9
00:02:49.600 --> 00:03:09.550
والله سبحانه وتعالى قد عليه في كتابه العزيز وامر به في قوله تعالى وانفقوا الاياما منكم والصالحين عبادكم وايمانكم وقال سبحانه وتعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربعات

10
00:03:09.600 --> 00:03:36.900
الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث عليه وفعله عليه الصلاة والسلام عض عليه بقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للقسط ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل الزواج

11
00:03:36.900 --> 00:04:03.050
وذكر الحكمة ايضا وبعض الاسرار المتعلقة بهذا الزواج. انه اغض للبصر واحصن بالخلق وان من لم يجد قولا للنكاح فان عليه بالصوم وانه له وتر وايضا الادل وقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فاني كافر بكم الامام يوم القيامة. اذا هذه

12
00:04:03.050 --> 00:04:19.000
قال العلماء فيه ما يصرفها لان الله سبحانه وتعالى ربط ذلك بالاستطاعة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال من استطاع منكم ودل ذلك على انه لا يصلي واجب

13
00:04:19.350 --> 00:04:45.600
واما اهل الطاهر فانهم يأخذون بظواهن النصوص ويأخذون في وجوبه واما المسألة التي اشرت اليها وهي هل الافضل الانقطاع للعبادة ان الانسان ينقطع عن هذه الحياة لانه ربما يفكر يقول لو انني تزوجت لانشغلت بزوجتي وبمسؤولياتها ثم بعد ذلك يأتي الاولاد فيقول

14
00:04:45.600 --> 00:05:13.000
وعلى رعايتهم وتربيتهم والكد والسعي في طلب رزق الانفاق عليهم. ثم بعد ذلك ينشغل بتربيتهم وفي متابعة ولماذا لا انقطع لماذا جمهور العلماء يرون ان الزواج عفوا وانتم تعلمون ايها الاخوة لو ان الناس تركية زواج لتعطلت مصالح كثيرة

15
00:05:13.100 --> 00:05:38.550
ولو ان كثيرا منهم ايضا انصرفوا عنه لحصل شيء من ذلك الزواج فيه فضائل ومنافع واسرار وحكم عظيمة. منها انه يكثر المجتمع مسلم يخرج في هذا المجتمع امة صالحة لان هذه هؤلاء الابناء والبنات اللائي

16
00:05:38.550 --> 00:05:58.550
يتربون في هذه البيوت تربية صالحة انما بالنسبة للاولاد الذين يحبون على الطاعة ولا يقبلوهم سيقولون وفي خدمة هذا المجتمع من جهاد وتعليم ودعوة وطلب الرزق واشتغالا بالطب وهندسة كل ما يخدم

17
00:05:58.550 --> 00:06:17.150
فلا يكون المسلمون ايضا عادة على دين. اذا فيه فوائد ثم فيه تكثير ايضا لهذه الامة. كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقولك زوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة

18
00:06:17.500 --> 00:06:34.500
ثم يكفينا ذلك ان قدوتنا هو محمد عبد الله. وقد تزوج عليه الصلاة والسلام وانكر على ذلك النفر الذين تحدثوا فيما بينهم فقال بعضهم اقوم الليل ولا انام وقال بعضهم

19
00:06:34.500 --> 00:07:00.400
رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اما انا فاصوم وافطر وانام واقوم واتزوج النساء فمن رغب عن  واما الذين قالوا بانقطاع العبادة والانشغال بها وللانصراف الى امور الاخرة هو افضل واستدل

20
00:07:00.400 --> 00:07:20.400
لقول الله سبحانه وتعالى عن يحيى سيد سيدا وحصورا وقالوا الله ذكر ذلك في موضع المدح والثنى وهو وقد انقطع ماذا عن النساء؟ اذا اثنى الله عليه ولو لم يكن الانقطاع للعبادة والتخلي عن الزواج افضل لما اثني عليه

21
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
وقال الله تعالى في ذم ما يتعلق بشأن هذا الامر وما زين للناس حب الشهوات وافي من النساء والبنين. فقالوا ذكر الله ذلك في موضع الدم. ولكننا نقول ابينا الكتاب وادلة السنة

22
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
هي خير دليل على ذلك. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وانكر على الذين توقفوا عنه. انكر انا بابن مظعون تبتله وعثر عن عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل انه قال لو لم يبقى من عمري

23
00:08:00.400 --> 00:08:22.200
الا عشرة ايام وكان عندي قول يعني استطيع الزواج اذا تزوجت. اذا لا يريد ان يختم حياته دون  ولا ننسى ما في الزوال والمنافع سنقف على كثير منهم منهم كما ترون انجاب الاولاد ان يحصل الزوج نفسه ان يحصن

24
00:08:22.200 --> 00:08:40.100
ايضا الزوجة ما ما في ذلك من استجابة لامر الله سبحانه وتعالى وايضا توجيه رسوله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من الامور قال وقال اهل الظاهر هو واجب

25
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
وقالت المتأخرة من المالكية هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه. هذا التهليل ذكر عند المالكية وعند بعض العلماء يقول اذا خشي الانسان على نفسه ان يقع في محرم فانه يجب عليه في هذه الحالة

26
00:09:00.200 --> 00:09:21.250
لانه لا يعصمه عن الوقوع في المحرم الا الزواج. فاذا خشي الانسان ان يقع في الزنا فليس الا طريق واحد وسبيل فريد يسلكه الا وهو ان يتزوج. فهذا الزواج هو الذي سيحصله عن

27
00:09:21.250 --> 00:09:37.800
وقوعي في معصيته. ثم الوقوع في هذه المعصية تترتب عليه مخاطر كثيرة. اولا انه ارتكب محرم. الامر اخر انه يترتب على ذلك حد. الامر الاخر انه اثم في هذا العمل

28
00:09:37.850 --> 00:09:57.800
ترتبت على ذلك مساوئ كثيرة. فاذا خشي الانسان على نفسه فانه في هذه الحالة يتعين الزواج في حقه اما اذا اذن اذا كانت عنده شهوة ورغبة في الزواج ولا يخشى على نفسه فنرجع الى الاصل انه مندوب وسنة

29
00:09:57.800 --> 00:10:13.200
مؤكدة كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا كان الانسان لا يجد فيه نفخ في نفسه قوة للنساء بان يكون عنينا او كبيرا قد ضعف فبهذه الحالة بنصب

30
00:10:13.200 --> 00:10:33.200
مباحا في حق شريطة الا يتعب الزوجة فقط. اما ان يأتي انسانا ليتزوج من الاسرة الفلانية ليؤذي هذه المرأة محرم لا يجوز له. لانه ما قصد من ذلك الزواج الذي ارشد اليه وانما قصد ايقاع الله

31
00:10:33.200 --> 00:10:48.800
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا غار ولا مرض. فهو من هذه الناحية لا يجوز من وجود الضرر المقصود منه. اما الزواج نفسه فهو مشروع وهو مستحب لكن ان قصد

32
00:10:48.900 --> 00:11:08.400
الحاق ضرر بالطرف الاخر فمن هذه الناحية لا ينبغي للانسان ان يفعله لاجل هذا القصر اما ما يتعلق بحكم الطلاق ان الانسان ربما يتزوج امرأة وفي نيته طلاقها بمسألة يختلف فيها العلماء

33
00:11:08.400 --> 00:11:28.400
جمهور العلماء يقول ان قصد ان يتزوج الله وفي نيته ان يطلقها ولم يصرخ بذلك فله ذلك لكن ان يشترط ذلك فلا هذا غير جائز. والانسان ربما يأخذ المرأة وهو ايضا ينوي البلاء فيلقي الله سبحانه

34
00:11:28.400 --> 00:11:52.150
وتعالى محبتها في قلبي ويقذف المودة ايضا فيما بينهم. والمودة وتتغير الحال فبدل ان كان ينوي طلاقها يتمسك بها وهذه امور حينما هي بارادة الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي مثل ذلك الامر

35
00:11:52.600 --> 00:12:11.000
قال وفي حق بعضهم مباح وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت قال وسبب اختلافهم تحمل صيغة الامر به في قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما قالوا ما طاب لكم

36
00:12:11.000 --> 00:12:35.250
دليل على عدم الوجوب  وفي قوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا فاني مكاثر بكم الامم. وما اشبه ذلك من الاخبار الواردة في ذلك على الوجوب قوله تعالى في مناسبة ما يتعلق بجبال

37
00:12:35.250 --> 00:12:55.250
كذلك ايها الايس هي لان القصد من ذلك هو انقح الايادي منكم والصالحين من عبادكم انما هو عند طلب ذلك الا تدل الاية على ان الامر متعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم

38
00:12:55.250 --> 00:13:14.350
بعد ان يتزوج ووجد ايضا من توقف عن الزواج في عصر الصحابة وبعده لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك كما قلنا ان الزواج هو اولى والزواج فيه فوائد عظيمة

39
00:13:14.850 --> 00:13:37.400
ام على الندب ام على الاباحة قال فاما من قال انه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات الى المصلحة وهذا نوع من القياس هو الذي يسمى المرسل. تعلمون ما قياس مرسل يعني ارسل دون قيد. وليس هو

40
00:13:37.400 --> 00:13:57.400
العلم الذي نعرفه ان يوجد العصر وان تجمع بينهما. وهناك ما يعرف بالمصالح المرسلة. اذا ليس هذا هو مقياس المعروف والمؤلف عده من القياس المرسل. ونحن ايضا نقول هو من المصالح المرسلة. ونحن ننظر في ذلك الى

41
00:13:57.400 --> 00:14:18.000
فما هي المصلحة؟ ام هي في الزواج وفي عدم الزواج؟ هذي تقبل لكن الزواج من حيث الجملة هو مشروع والزواج افضل من تركه. في حق القادر عليه قال وهو الذي ليس له اصل معين يستند اليه

42
00:14:18.050 --> 00:14:31.350
وقد انكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة