﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:21.850
قال قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الثالث. واما اصناف الولاية عند القائلين بها اننا ايها الاخوة نحن عندما نجد قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا

2
00:00:21.850 --> 00:00:48.000
ان اكرمكم عند الله ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله للمرء ذخرا وعند الله للاتقى نسيا اذا هذه هي التقوى ولذلك في قصة زيد العابدين عندما سئل من هذا؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء واخته والبيت

3
00:00:48.000 --> 00:01:11.450
التعريف هو الحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذا التقي النقي الى ان قال الويرة. اذا التقوى ايها الاخوة ما لباسه افضل من لباس الدعوة ولذلك نجد ان الله يشيد باهل التقوى في كتابه ومن ذلك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا

4
00:01:12.250 --> 00:01:32.250
اذا سنتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله بالتفصيل. هل الكفاءة شرط او ليست بشرط؟ وما المراد بالكفاءة؟ وهل هي فقط هل هي الدين فقط كما هو مذهب المالكي او مشهور مذهب المالكية او يضاف اليها النسب يضاف اليها ايضا

5
00:01:32.250 --> 00:01:53.000
الحرية الا يكون عبدا ويضاف اليها ايضا الصناعة ويضاف اليها اليسار. هذه شروط خمسة بعضها يعني متفق عليها وهي الدين الدين هذا لم يخالف فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لاربع المال وجمالها

6
00:01:53.000 --> 00:02:16.900
وحسبها ودينها ماذا قال في الاخير فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي رواية تربت يداك. يعني لصقت بالتراب. التراب فهل هناك امرأة خير من امرأة تكون صالحة دينة تقية ورعا لا تأخذك كريم وصفات حميدة هذه كلها

7
00:02:16.900 --> 00:02:41.150
حتى ولو كان ايضا عنده تقصير هو يريد هذا النوع من النساء قال واما اصناف الولاية عند القائلين بها ما هي نسب وسلطان؟ ومولى اعلى واسفل مجرد ان هذه من الذي يتولى الولاية اولها ياتي بالدرجة الاولى ولاية النسب

8
00:02:41.500 --> 00:03:09.600
النسب ما الابن وان نزل الاخوة ابناء الاخوة الاعمام ابناء الاعمام وهكذا هؤلاء ماذا هم النسب  قال فهي نسب وسلطان وايضا مولى يعني المملوك ما الذي يتولى امره انما هو سيده. ولذلك العلماء ماذا يشترطون؟ يقولون

9
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
يتولى سيأتي الكلام الى ان الذي يتولى عقد النكاح هل هو الاب والابن على خلاف؟ يتولى عقد المرأة الحرة. لماذا لان المملوكة لا ولاية لابيها عليها ولا لابنها وانما وليها من؟ هو سيدها الذي يملك

10
00:03:29.600 --> 00:03:50.000
ومولى اعلى واسفل تعمل موالي يختلفون قد يكون مولى اعلى وقد يكون مولى اسهل قال ومجرد الاسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة يعني الامام كول المالكية عموما يقسمون النساء الى

11
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
نساء اشراف التي تكون من قريش او من القبائل المعروفة المشهورة التي لا نزال نعرفها او ان تكون بريئة يعني لا اصل لها هذا مراد. الشريفة لابد من ان يكون لها وصف والدنيئة يكون لها وصف

12
00:04:10.550 --> 00:04:33.900
قسموا الولاية من هذه هذا الجانب اية خاصة بها الشريفة وولاية عامة والصحيح ان الاسلام ما جاء تفصيل ولا في هذا التفريق قال واختلفوا بالوصي فقال مالك يكون الوصي وليا ومنع ذلك الشافعي. وهي رواية عن الامام احمد ومع الشافعي

13
00:04:33.900 --> 00:04:57.750
يعني هل الوصي يعني ان اقرب لكم ايها الاخوة لو ان وليا وصى الى يعني نفرض ان هذه البنت لها اخ شقيق ثم بعد ذلك وصى انسانا اتعلمون الوصية متى تنفذ؟ تنفذ بعدما يموت الانسان انما يكون تطبيقها بعد الموت

14
00:04:57.750 --> 00:05:13.450
والوكالة تكون في الحياة. هذا هو الفرق بينهما الكلام عن الكل قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال الركن الثاني في شروط العقد. قال الفصل الاول في الاولياء. قال في الموضع الثالث واختلفوا

15
00:05:13.450 --> 00:05:35.550
الوصية فقال مالك يقول الوصي وليا ومنع ذلك الشافعي انتم ترون ان الوصي انما هو يكون مقام المسلم يعني لو ان الاب اوصى رجلا بعد وفاته ان يزوج ابنته او بناته

16
00:05:36.850 --> 00:06:03.000
وهذه البنت لها اخوة الى غير ذلك من الاولياء. فهل هذه الوصية تنظر ان يستجاب لها؟ لانها بذلك ستحجب حق الاولياء  اي هل تنفذ هذه الوصية؟ في تمثيلها تقديم لها على بقية الاولياء الذين يرون الاب

17
00:06:03.550 --> 00:06:21.850
او كذلك لو ان الاخ اوصى بتزويج اخته لان الوصية تختلف عن الوكالة الوكالة انما تنفذ في وقت الحياة. اما الوصية فانها لا تكون الا بعد الممات اذا هذه اختلف فيها العلماء

18
00:06:22.250 --> 00:06:44.300
فذهب مالك واحمد الى اعتبار الوصي واحمد له رواية ولكن الرواية الاخرى مع بقية العلماء فيها يرون ان الولاية لا تنتقل للوصي وانما تنتقل بعد ذلك للذي يليها الذي اوصى

19
00:06:44.400 --> 00:07:08.000
الولي الاقرب تنتقل الذي يليه هكذا قال وسبب اختلافهم عن صفة الولاية مما يمكن ان يستناب فيها ام ليس يمكن ذلك؟ هذه مسألة مهمة اشار اليها وهي قضية الوكالة هل لولي المرأة ان يؤكل في تزويجها

20
00:07:08.500 --> 00:07:26.350
او هل للانسان ان يوكل غيره في تزويجه مسألة الولاية هذي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه وكل ابا رافع في تزويجه ميمونة

21
00:07:26.400 --> 00:07:44.750
تعلمون قصة ميمونة ومر بنا عندما قلنا ندرس احكام الحج في اي في او في زمن الحج ورأينا ان تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم حلالا او حراما شحن انه تزوجها حلالا وان ابن عباس انما علم لذلك

22
00:07:44.750 --> 00:08:04.700
اذا لم يعلم به الا بعد ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم متلبسا بالاحرام وان ابن عباس كان صغيرا الى اخره ذاك بحث في  ما يهمنا هنا هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل اغراك في تزويجه منه

23
00:08:04.800 --> 00:08:28.750
اذا هذه وكالة ثبتت في النكاح وايضا صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية في تزويجه ام حبيبة بنت وكانت في الحبشة وقصتها معروفة ان عمرو بن امية ذهب الى الحبشة وانه عقد للرسول عليه الصلاة

24
00:08:28.750 --> 00:08:55.650
السلام عليها وانا الذي عقد النكاح انما هو النجاشي وهذا هو الوكيل. وان النجاشي ورد في بعض الروايات دفع اربع مئة دينار. اذا هذه كلها تثبت صحة الوكالة ولكن هناك تفصيلات لم يعلمها المعاني. بل ان المؤلف هنا اشار اليها اشارة خفيفة. لماذا؟ لانه يرى انها من

25
00:08:55.650 --> 00:09:17.850
الفروع وليست من المسائل الوصول في هذا الكتاب الذي اختط منهج كتابه عليها وسار فيه. فهي ليست من القواعد وانما من الفوق لكن هذه الوكالة ما دام قد ثبتت وهذا هو رأي الجمهور ولا يلتفت الى رأيها في ثورة الذي ذهب الذي اشار اليه الملة. جمهور

26
00:09:17.850 --> 00:09:43.350
العلماء ومنهم الائمة الاربعة يعتبرون الوكالة. لكنهم يختلفون في التفصيل هذه الوكالة هل تكون مقيدة؟ تكون مطلقة او تكون كذا وكذا؟ ما معنى مطلقة؟ وما معنى مخيرة يعني للانسان ان يوكل غيره في تزويج ابنته او اخته وكانت مطلقة يقول زوجها فلانا اذا

27
00:09:43.350 --> 00:10:06.500
هذه نسميها وكالة مقيدة وله ان يقول له زوجها من تشاء او زوجها كفئا اذا بذلك يكون عقلك ولا شك ان ذلك جائز والشافعية يخالفونه وبعض الشافعي على الصحيح يخالفون في الوكالة المطلقة. ولكن

28
00:10:06.500 --> 00:10:23.600
صحيح انها جائزة وقد جاء في قصة ذلك الاعرابي الذي جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقدم اليه ابنته وقال زوجها اذا جاءك او اذا جاءك كفئا فزوجه اياه

29
00:10:23.850 --> 00:10:45.800
وما كان من عمر رضي الله عنه وهو الحصيف الا ان اختار لها رجلا نعم الكفاءة المتوفرة فيه الا وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه فانجبت له اذا اعرابي ترك ابنته عند عمر ليزوجها فعمر معنى انه وكله. فزوجها فاختار لها كفءا

30
00:10:45.800 --> 00:11:04.400
الذين يتكلمون في الوكالة يقولون هل الوكيل تكون عنده الشفقة؟ الولاية اصلا كالوليد الاصل ان الانسان لا يختار الا  يتحين فيه الخير والصلاح والتقى والورع. فبذلك يكون اهلا لهذه الوكالة

31
00:11:04.950 --> 00:11:25.200
وبهذا نتبين ايها الاخوة ان الوكالة في النكاح جائزة وانها تجوز على الصحيح اطلاقا وتقيلا  قال ولهذا السبب بعينه التلف في الوكالة في النكاح لكن الجمهور على جوازه الا ابا ثور

32
00:11:25.450 --> 00:11:52.200
ولا فرق بين الوكالة والايصال لان الوصي وكيل بعد الموت. والوكالة تنقطع بالموت قال واختلفوا في ترتيب الحقيقة فرق بينهما لانك اذا وكلت انسانا في وقت حياتك فانت موجود انت نزلت ذلك الانسان منزلتك. لكن الوصية تكون بعد الموت فهي لا تنفذ الا بعد ان يذهب حقك

33
00:11:52.450 --> 00:12:10.250
يعني كما تعلمون ولاية الاقرب تنتهي بموته. فاذا مات انتهت ولايته وانتقلت للذي يليه. اذا حقه قديم لكن الكلام لو وصى غيره اتنفذ الوصية. لا شك ان الوكالة ليست بمثابة الوصية

34
00:12:10.750 --> 00:12:33.650
قال واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب هذه مسألة مهمة واذكر ان احد الاخوة سأل عنها يعني هل هناك ابل؟ الواقع ان العلماء رتبوها على التأصيل وهم دائما قياس في ذلك المعروف بالميراث التي نعرفها بالفرائض فانهم قاسوا ولاية النكاح في الترتيب

35
00:12:33.650 --> 00:13:01.950
على الترتيب بالنسبة للعصبة في المئة قال فعند مالك ان الولاية معتبرة بالتعصيب الا الابن  ثمرة بالتعصيب الا لابني فاخرجها الامام هو ما اخرجه وانما علوا الامام مالك لا يريد الا الابن بالاستثناء ان يبعده لا هو اراد ان يعطيه المقام الاول والدرجة الاولى

36
00:13:02.200 --> 00:13:26.400
نظرا لقربه ماذا لامه؟ لان له هو الاولى ان يزوج امه بنظر مالك. فهو بلا شك اقوى عصيبا من الاب واكثر ميراثا منه كما تعلمون الاب الاقرب الى ماذا؟ الى هذه الام. لكن ابوها هل هو اقرب؟ نحن سنناقش ذلك. يعني ما لك انفرد

37
00:13:26.400 --> 00:13:48.850
فرأى ان الابن يقدم وخالفه بقية العلماء فرأوا تقديم الاب قال فمن كان اقرب عصبة كان احق بالولاية. والابناء عنده اولى وان سفلوا ثم الاباء لماذا؟ لانه كما قلنا يرى انهم اقرب عاصمة

38
00:13:49.200 --> 00:14:15.200
ولانهم ايضا اولى بالميراث. انت تعلم ان الابن يأخذ ماذا؟ المال تعصيبا لكن يبقى للاب حق اذا هو في الميراث ايضا مقدم على ماذا لك لكن هذه قضية ايها الاخوة. نحن اذا نظرنا اليها نظرة عميق. لان المقصود من دراسة الفقه هو ان يتعمق دارسه فيه

39
00:14:15.850 --> 00:14:37.650
وان يغوص في اعماقه. وان يحاول قدر الامكان ان يجمع الادلة. وان يستقري ما يتعلق بالموضوع ثم بعد ذلك يقرر حكمه فنحن اذا نظرنا من هذه الزاوية لوجدنا ان مذهب الجمهور فيها عودة لماذا

40
00:14:37.800 --> 00:15:03.300
لان الولاية ايها الاخوة انما هي احتكاك ما معنى احتكام؟ لان الولي كانه يصدر حكما على هذه المرأة. اذا الولاية من هذه الناحية احتكاء فايهما اولى ان تحتكم الى الاصل او الفرع؟ هل اولى ان تحتكم الى الاصل؟ اذا هذه قواعد مؤسسها اولا. اذا

41
00:15:03.300 --> 00:15:33.750
الى الاصل اولى من الاحتكام هذي واحدة الثانية ان الابن موهوب لابيه نص القرآن الكريم. كما قال تعالى ووهبنا له يحيى هب لي من لدنك ذرية طيبة وقال عن الخليل ابراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي

42
00:15:33.750 --> 00:16:01.800
سميع الدعاء اذا تبينا من هذا بنص القرآن ان الابن موهوب لماذا؟ لابيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. اذا انت موهوب وملك لابيك يقول عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. اذا اصبح الابن

43
00:16:01.800 --> 00:16:23.750
موهوبا لابيه. فكيف يقدم عليه ماذا الابل اذا من هذه الناحية ايضا يقدم ايضا الاذى ثالثا ولانه تتوفر في الاب من الصفات ما لا توجد في غيره. نعم ابن يحب امه

44
00:16:23.750 --> 00:16:47.800
ولا شك ان لها منزلة عظيمة عنده الا من شك فاولئك لا يعتد بهم لكن لا شك ايضا ان الاب عنده من الشفق ومن الرحمة ومن المودة ومن الحرص على سعادة ابنائه بحيث انه يتمنى ان يكونوا احسن حال

45
00:16:47.800 --> 00:17:16.800
هناك صفات ايضا توجد في الاب لا توجد لغيره. بهذه الاسس والقواعد التي ذكرنا نميل الى مدى بجمهور العلماء الذين قالوا يقدم الاب اولا. نعم قال والابناء عنده اولى وان سفنوا ثم الاباء. يعني عندما الابناء اولا ثم مع مالك لاحظ جهة

46
00:17:16.800 --> 00:17:41.450
جهة التعصيب وجهة الميراث لكن الجمهور لاحظوا نواح ومعان اخرى هي في نظر اسمى في هذه وهي اولى ان تراعى في جانب الولاية في فليست القضية قضية ان يرث هذا اكثر وان يكون التعصيم اكثر. ولكن ننظر الى من هو اكثر شفقة واولى بان يتولى

47
00:17:41.450 --> 00:18:02.000
ومن هو الذي له القيوم الكبرى على المرء انما هو ابوها. ولذلك ترون ان له ان يجبرها وليس ذلك  قال ثم الاباء ثم الاخوة لابي والام اذا مالك عنده يقدم الاغنام

48
00:18:02.500 --> 00:18:32.050
وان ثم الاباء وان علوا يعني ثم بعد ذلك الاخوة ابناء فالاعمام فابناؤه وهكذا وعند غيره وبخاصة عند الشافعية والحنابلة يقدم الاب اولا ثم بعد ذلك يختلف الشافعية والحنابلة عند الشافعية يقدم الجد

49
00:18:32.200 --> 00:18:52.200
عند الحنابلة في المشهور يقدم الابن فبهذه يتفقون مع المالكية ولا انسى ايضا ايها الاخوة نشير الى ان لهم رأي وجيه اتفقوا فيه مع الشافعية والحنابلة في تقديم الاب وهو الذي استحسنه المؤلف كما سيأتي

50
00:18:52.200 --> 00:19:06.950
لماذا الشافعية خالفوا في تقديم الابن؟ الشافعية لا يرون ان الابن يتولى العقد اصلا الا ان يكون ما ابن عمي يعني من ابنائي عمه يعني هناك ليس معنى يكون ابن عم

51
00:19:07.050 --> 00:19:22.450
الابنة العامة الذي نعرفه لان ما يكون من ابناء عمه. او ان يكون حاكما او سلطانا. ففي هذه الحالة له ان يزوجها  فهو يزوجها من حيث انه ابن عم لها لانه ابن

52
00:19:22.550 --> 00:19:42.550
ومن حيث انه سلطان لو كان سلطانا. ومن حيث انه حاكم لو كان حاكما. ولكن ناقشهم غيرهم وقالوا انتم تقولون لا يزوج الابن لانه يلحقه عار ومذلة في تزويج امه. ولان نفس الابل

53
00:19:42.550 --> 00:20:06.800
لا تطمئن ان يزوج ابنته فيدخل عليها رجلا غريبا. لا ترتاح نفسه وان كان ذلك امر احله الله. لكن طبيعته ومروءته تأبى ذلك. هذا عند الشافعية وغيرهم يناقشهم يقول ابدا هذا غير وارد لان هذا هو شرع الله وشرع الله ينبغي ان ننزل عنده. حكم الله ينبغي النزول عنده. ثم

54
00:20:06.800 --> 00:20:26.800
ما الفرق فيما لو كان سلطانا كما قلتم او كان حاكما او ابنعا هو نفسه ابنها فلن يختلف الورى فما ذكرتم من لو قدر وجوده يلحقه في الصفات الاخرى هم يقولون لا في هذه الناحية لا يدري بانه ابن وانما يدني

55
00:20:26.800 --> 00:20:51.050
انه ابن عم او حاكم او سلطة انا في نظري ان الاولى هو ان يقدم الاب ثم الابن وهكذا يختلفون بعد ذلك في الجهد فمنهم مثل الحنابلة ايضا بالنسبة للجد بعد الاذن يقدم الجد. وفي رواية يقدم لها. وفي رواية يتساوون معا

56
00:20:51.050 --> 00:21:08.100
ولذلك انا اجد ان الحنابلة لهم في الجد اربع روايات. يلي الاب يعني يأتي بالمنزلة التي بعدها الناحية الاخرى يقدم على الاخر. الثالثة يتساوى مع الاخ الرابعة يقدم الاخ على الجد

57
00:21:08.350 --> 00:21:35.200
انهما متساويان في الادلاء. كل منهما يدعي بالابد هذا من جهة الغنوة وهذا من جهة وهذه مسائل ايها الاخوة اجتهادي وهي مسائل في الحقيقة انما بناها العلماء على التعصيب وقاسوها ايضا على مسائل الفرائض. ودائما الانسان يأخذ مما يجد انه اقرب ونقرأ في الكتاب. ثم بعد ذلك نأخذه

58
00:21:35.200 --> 00:21:57.750
انتقل الى مسائل قد تكون بحاجة الى تعليق ثم الاخوة للاب والام ثم للاب. هذه مختلفة لا يرى ايها الاخوة. الاخوة الاشقاء يعني الاخ في اب وام لا يسمى  والاب غير شقيق. اما اليوم غير وارد هنا بالنسبة للولاية. لان الولاية تكون عن طريق الاب

59
00:21:57.900 --> 00:22:17.900
بعض العلماء يقول لا نرى فرقا بين الاخ الشقيق والاخ لماذا؟ قالوا لان الادلة بهذه الولاية عن طريق الاب فهذا لا يختلف فيها الواقع. وبعضهم يقول لا وان كان الامر كذلك لكن ادلاءه ايضا من جهة الام كونه شقيق هو اقوى

60
00:22:17.900 --> 00:22:40.550
وغالبا ولا نقول في كل الامور غالبا ان الاخ الشقيق عنده شفقات لكن ليس هذا ايها الاخوة لقد رأينا عددا من الاخوة باب عندهم من الشفقة والرحمة لاخواتهم ما ليس عند ماذا

61
00:22:40.600 --> 00:23:00.850
وهذا يا ايها الاخوة يرجع للاستقامة. اذا كان الانسان مستقيما على طريق الهداية عنده من الورى عنده من الزهد عنده من الخشية من الرأفة حتى وان كان اخا لاب فانه يتغلب على الاخ الشقيق الذي لا

62
00:23:01.050 --> 00:23:14.900
ما قيمة اخي شقيق ظل الطريق السوي يوجد اخا امتاز عليه. هذه نواحي اخرى قضية السفه وغيرها لا نتكلم عنها. لكن كل ما اريد ان اقرره ان الغالب ان الاخ الشقيق

63
00:23:15.500 --> 00:23:33.700
في الغالب يكون عنده من الشفقة لكن يوجد عدد من الاخوة لاب ما يمتاز على الاخوة الاشد قال ثم بنو الاخوة للاب والام ثم للاب فقط ثم الاجداد للاب وين عنوا

64
00:23:34.300 --> 00:23:54.700
قال المغيرة الجد الجد وابوه المغيرة هنا من المالكية الجد وابوه اولى من الاخ وابنه قلت لكم هذه مسألة مختلف فيها. منهم من يقدم الجد على الابل من العلماء ومنهم من يقدم الجد على الاخوة

65
00:23:55.100 --> 00:24:20.750
منهم من يقدم الاخوة على الجد لا شقة ومنهم من يسوي بينهم وهذا موجود هذه الصور الاربعة في مذهب الحنابلة وعند الشافعي يقدم الجد على الابن كما عرفتم وقال المغيرة الجد وابوه اولى من الاخ وابنه لانه ليس هو الظاهر لنا. انا في نظري انه يقدم له اولا ثم

66
00:24:20.750 --> 00:24:42.350
سيدنا ثم الجاك ثم الاخوة الاشقاء وهكذا. فالحال بالنسبة للميراث قال ثم العمومة على ترتيب الاخوة وان سفنوا ثم المولى ثم السلطان. والمولى والمولى ايضا هناك مولى اعلى وهناك مولى اسفل. هناك

67
00:24:42.350 --> 00:24:59.350
اب اعلى يأتي الجد فاعلى وهناك ماذا اسفل ايهما الابناء فالمولى قد يأتي عن طريق ماذا؟ العلو الاخر قد يكون عن طريق الادنى فيكون مولى هذا الذي اشار اليه المولى

68
00:25:00.350 --> 00:25:19.750
ثم المولى ثم السلطان والمولى الاعلى عنده احق من الاسفل الوصي عنده اولى من ولي النسب اعني وفيا الاب اختلف اصحاب هذه القضية الوصية انا عند مالي يعني الوصي يقدم على ماذا؟ الولي الذي يلي الابي

69
00:25:19.800 --> 00:25:46.100
هذي تكلمنا عنها وقلنا هذه عند المالكية والحنابلة. الحنابلة في رواية لكن اكثر العلماء يرون انه بعد الاب ننتقل الى ماذا؟ الولي الابعد ولا تنتقل الى الوصية قال والوفي عنده اولى من ولي النسب اعني وصي ابي. واختلف اصحابه فيمن هو اولى وصي الاب او ولي النسب

70
00:25:46.100 --> 00:26:11.400
قال ابن القاسم فقال ابن القاسم الوصي اولى. يعني انا اقرب لكم ايها الاخوة اذا اوصل الاب لشخص متى تنفذ وصيته بعد الموت هل هو من مزوج هذه البنت التي لها اخوة او تنتقل الولاية للاخوة الاشقاء؟ مالك واحمد في رواية ينفذ

71
00:26:11.400 --> 00:26:32.150
وبقية العلماء وهي الرواية الاخرى للامام احمد ينتقل الى الولي الا بعد وهو الاخ هنا قال مثل فقال ابن القاسم الوصي اولى مثل قول مالك قال ابن الماجسون وابن عبد الحكم الولي اولى

72
00:26:32.250 --> 00:26:57.200
خالف الشافعي مالكا في ولاية فلم يجزها اصلا نظرتم هذا لعلقت عليها لماذا هو تعليم الشافعية بان الابن لا يرضى ان يزوجه امه كيف يدخل رجلا عليها؟ نفسه تنفر من ذلك وتشمئز ويرى في ذلك عارا عليه ولذلك

73
00:26:57.250 --> 00:27:19.450
نفسه تعدل عن ذلك فينبغي ان يذهب الى غيره هذا تعليل قلنا لا ينظر اليه لان الشريعة ينبغي ان نأخذها   قال وفي تقديم الاخوة على الجد فقال لا لا ولاية للابن. وروي عن ما لك ان الاب اولى

74
00:27:19.450 --> 00:27:41.550
من الابن وهو احسن انظروا رجع المؤلف فذكر الرواية الاخرى عن الامام مالك وبذلك يلتقي في هذه الرواية مع جمهور العلماء. وهذا ما قال وعند ما لك تقديم الاب على الابن في الولاية ثم علق وقال وهو احسن. ونحن نقول كذلك

75
00:27:42.550 --> 00:27:57.850
وقال ايضا الجد. يعني ايها الاخوة حتى ننظر اليها من ناحية واقعية لما تكون مثلا هذه المرأة لها اذن ثم يأتي بهذا يزوج امه او ابوها موجود حتى من حيث الادب

76
00:27:57.850 --> 00:28:14.550
يعني الانسان يرى ان الاب هو صاحب السلطة والذي ينبغي ان يزوجه قال وقال ايضا الجد اولى من الاخ. وبه قال المغيرة. يعني وقال الجد يقدم على الاخ وهذه مسائل فيها

77
00:28:15.550 --> 00:28:39.700
لكن نحن نرجح انه يقدم الاب الابو مباشرة يعني الاب ثم الابن ثم بعد ذلك الجد وان علا ثم الاخوة الاشقاء ثم الاخوة ذئاب ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة والاعمام الاشقا وهكذا. كالحال بالنسبة للمواليد

78
00:28:40.950 --> 00:29:00.950
قال والشافعي يعتبر التعصيب اعني ان الولد ليس من عصبتها لحديث عمر رضي الله عنه لا تنكح المرأة الا باذن وليها اوذي الرأي من اهلها او هذا يرده القصة عمر ابن سلمة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب ام سلمة

79
00:29:00.950 --> 00:29:19.300
وقالت لا احد من اولياء حاضر فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا احد من اوليائك شاهدا ولا لمن يكره ذلك قالت قل يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وهو صغير في في السنة الثانية

80
00:29:20.100 --> 00:29:35.900
قال ولم يعتبره مالك في الابل لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الذي ذهب اليه مالك هو الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنها ان ينكحها اياه

81
00:29:35.950 --> 00:29:53.600
ولانه متفق اعني مالكا والشافعي على ان الابن يرث الولاء الواجب للام هذا ليس مالك هو الشافعي هذا حتى جمهور العلماء كلهم اتفقوا  على ان الابن يرث الولاء الواجب كونه يرث الولاء هل معنى هذا انه يقدم

82
00:29:55.550 --> 00:30:16.800
على ان الابن يرث الولاء الواجب الام والولاء عندهم للعصبة قال وسبب اختلافهم في الجد هو اختلاف في من هو اقرب؟ هل الجد او الاخ ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة. احمل نظرنا اليها من حيث الوضوء فلا شك ان الجد اولى لان الجد يدلي بماذا

83
00:30:16.800 --> 00:30:40.300
هو يحل ما حلل هذه الاغاني فهو اولى في هذه الناحية قال ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة احدها اذا زوج الابعد مع حضور الاقرب. الان بدأ يدخل المسائل المؤلف الجوهرية ذات الاهمية في هذا الموضوع منها اذا زود الابعد مع وجود الاقرب

84
00:30:40.350 --> 00:30:57.400
هذي لها عدة صور ممكن ان يزوج الا بعد مع وجود الاقرب وهو موجود معه. يعني موجود يعني حاضر معه في البلدة ويقوم الابعد ويزوج مثلا امرأة لها اب واخ

85
00:30:57.450 --> 00:31:21.250
ويقوم الاخ فيزوج اخته وابوه موجود هذا زوده من ناحية الاخرى ان يكون الاب غير موجود يعني يكون مسافر. والسفر ايضا يختلف فيه العلماء بعدا  كذلك يختلفون ايضا في بعد الاب ان تكون غيبته منقطعة او الا تكون منقطعة

86
00:31:21.400 --> 00:31:41.400
وان كانت منقطعة فلها حال وان كانت غير منقطعة بمعنى انه يمكن الوصول اليه بامكانه ان يوكل ان اليك يرد في الكتاب وان يعقد في ذلك المكان الذي هو فيه. كذلك ايضا قد يكون الولي الاقرب اسيرا

87
00:31:41.400 --> 00:32:01.400
او ايضا محبوسا وهو يختلف. فان كان اسيرا او محبوسا ويمكن الوصول اليه فهو الاولى. وان كان اليه متعذرا حينئذ يلحق بالغيبة المنقطعة. هذه كلها جزئيات ووسائل ما ادري المؤلف بحث او لا ننظر

88
00:32:01.400 --> 00:32:26.500
اذا غاب الاقرب هل تنتقل الولاية الى الازهر التي اشرت اليها الولي الاقرب يكون موجودا. واحيانا يكون غير موجود اي غائبا. والغيبة انواع. هل تنتقل الولاية الى الابعد او الى السلطان. الحقيقة انها لا تنتقل مباشرة بمجرد نخلط مثلا ان ابا سافر للحج او

89
00:32:26.500 --> 00:32:43.550
هل نقول انقطع حقه وانتقلت الولاية؟ لا ينتظر والعلما عللوا هنا في قضية غيبة الاب اذا كانت هناك دوافع اخرى يخشى على هذه المرأة من الفتنة والوقوع في محرم او

90
00:32:43.550 --> 00:33:07.900
بعض العلماء يجتهد في هذه المسائل ويرى ان للولي الذي يليه ان يعقد له والثالثة اذا غاب الاب عن ابنته عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية او لا تنتقل قال المصنف رحمه الله تعالى فاما المسألة الاولى. وهذه غيبة الولي مطلقة لكن هو نص على الاب لاهمية الاب. يعني الاب

91
00:33:07.900 --> 00:33:27.750
هو الذي يتشددون فيه اذا غاب هل غيبة لابي فقط؟ تقتضي الانتقال او لابد من يكون في مكان منقطع توصل اليها الرسائل فلا تصل اليها او ترسل اليه وتصل ولكنه لا يرد عليها ويخشى على هذه المرأة هذه كلها مسائل بلا خلاف

92
00:33:28.400 --> 00:33:46.800
قال فاما المسألة الاولى فاختلف فيها قول مالك مرة قال ان زوج الا بعد مع حضور الاقرب النكاح مكشوف اذا ما لك الله روايته. الرواية الاولى يوافق فيها جمهور العلماء

93
00:33:47.050 --> 00:34:11.300
انه اذا زوج الاقرب الابعد مع وجود الاقرب فالنكاح غير صحيح ومفسخ الثانية لو زوج الا بعد اذا ما لك او روايتان رواية يتفق فيها مع جمهور العلماء الشافعية والحنابلة. ورواية ينفرد فيها

94
00:34:12.700 --> 00:34:35.600
قال ومرة قال ان زوج الابعد مع حضور الاقرب فالنكاح مفسوق. ومرة قال النكاح جائز. ومرة مفسوخ اي انه  لان النكاح غير صحيح لانه لم تتوفر شروطه. الولي الذي عقد ليس هو ماذا المستحق لانه محجوب بغيره

95
00:34:35.600 --> 00:34:57.350
الحاجب له لا يزال موجودا فكيف يزوج وهو موجود قال ومرة قال النكاح جائز. ومرة قال للاقرب ان يجيز او يفسخ. يعني مرة قال جائز مطلقا ومرة قال الاقرب ان يجيز يعني لو ان مثلا

96
00:34:57.450 --> 00:35:23.350
رجلا يعني وليا ابعد زوج هذه البنت بموافقته يعني اخذ رأيه ثم بعد ذلك استأذن العقرب هذه رواية عند مالك يرى هذا رأي. الرأي الاخر انه اذا زوج العقرب فانه لا مع وجود الاقرب لا يصح

97
00:35:23.350 --> 00:35:42.550
ثالثا انه يجوز مطلقا. هذه الثالثة التي قال فيها الامام مالك او المالكي اذا زوج العبد يا علي مع وجود الاقرب هذه يتفق معه فيها الشافعي والحنابلة في حالة الغيب

98
00:35:42.700 --> 00:36:01.950
اذا كان غائبا ثم زوجها الا بعد واقره ماذا الاقرب فانهم في هذه الحالة يصح النكاح وان لم يقره فلا قال وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الاب في ابنته البكر

99
00:36:02.000 --> 00:36:20.900
والوصي في محجورته فانه لا يختلف قوله ان النكاح في هذين مكشوف اعني تزويج غير الاب للبنت اعني تزويج غير الاب البنت البكرى مع حضور الاخ او غير الوصي المهجورة مع حضور الوصي

100
00:36:21.050 --> 00:36:43.650
قال الشافعي لا يعقد لا يعقد احد قال وهذا الخلاف كناه عنده فيما عدا الاب في ابنته البكر. والوصي في محجورته. فانه لا يختلف قوله ان النكاح في هذين مفسوق اعني تزويج غير الاب البنت البكر مع حضور الاب

101
00:36:43.850 --> 00:37:09.300
او غير الوسيل المهجورة مع حضور وقال الشافعي لا يعقل احد مع حضور الاب لا في ذكر ولا في كذلك احنا مع الشافعي قال وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي؟ اعني ثابتا بالشرع في الولاية ام ليس في حكم شرعي؟ ان اراد المعلم

102
00:37:09.300 --> 00:37:29.300
هل هو حكم شرعي بمعنى ورد نصا ان هذا هو الترتيب الذي يجب الالتزام به فانا اقول لا. لكننا نقول هذا هو التعصيب العلماء بنوا ذلك على التعصيب. يعني رتبوا ولاية النكاح على المراتب. وقاسوا ذلك على الميراث. هذه هي حجته

103
00:37:29.300 --> 00:37:49.300
انه ورد دليل اما انه ورد دليل من كتاب او سنة على ان الولاية ترتب هذا لا. وانما الذي ورد ذلك الا بولي وشاهد ريعان. لا نكاح الا بولي مرشد شهري. ثم قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي

104
00:37:49.300 --> 00:38:06.750
هذا الذي ورد فيما يتعلق بالاولياء. اما ان يرتب الاب اولا فالابن وهكذا ليس فيه نصوص قال وان كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولي الاقرب؟ ام ذلك حق من حقوق الله

105
00:38:07.400 --> 00:38:27.400
ومن لم يرى الترتيب حكما شرعيا قال يجوز نكاح الابعد مع حضور الاقرب. ومر انه حكم شرعي ورأى انه حق للولي قال النكاح منعقد فاذا جازه الولي جاز فحق للولي لان الولي كلما كان اقرب كان احق بتوليه

106
00:38:27.400 --> 00:38:44.150
في هذا الامر كالحال بالنسبة للميراث قال ومر انه حق لله قال النكاح غير منعقد. وقد انكر قوم هذا المعنى في المذهب. اعني ان يكون النكاح منفسخا غير منعقد لكن هذا هو رأي الاكل

107
00:38:44.200 --> 00:39:02.950
اكثر العلماء بل جمهورهم يرون انه اذا زوج الا بعد مع وجود الاقرب فالنكاح منفسخ حتى ولو اجاب  ما دام موجود لكن لو كان غائبا واجاز حينئذ يصح عند بعضه

108
00:39:03.400 --> 00:39:27.550
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية ان مالكا يقول كما قلت لكم مثلا لما نأتي الى مذهب الحنان الحنابلة وتقاليد منهم الشافعية. يقولون لا يجوز للولي الابعد ان يزوج معه وجود الاقرب الا ان يكون قد سافر الولي الاقرب سفرا منقطعا

109
00:39:27.550 --> 00:39:57.550
بمعنى لا يمكن الوصول اليه. ولا يمكن ان تصل اليه الكتابة. ربما يعني هذه الامور فترون الان وسائل النقل تنوعت وتيسرت فهناك انواع التليفونات انواع المواصلات البرقيات الى غير ذلك من وسائل حمد الله. لكن ربما اذا في انسان في بلد فلا يدرأ اين هو؟ لا يعرف في اي بلد يكون او في بلد ولا

110
00:39:57.550 --> 00:40:17.550
مكان اقامتي ولا يعرف له تليفون فهذا قد يحصل في هذا الزمن. فترون بين فينة واخرى نجد انه يسأل عن شخص انقطع منذ سنوات كذا وكذا على قد يحصل وان قل هذا. لكن فيما مضى في الازمنة التي ليست في بعيدة تجد ان الاباء يتزوج

111
00:40:17.550 --> 00:40:37.250
تريد له اولاده ثم ينتقل ولدا اخر ويتزوج ابناء ويشبون عن ويكبرون ثم بعد ذلك يموت الاب فيأتي هؤلاء يبحثون عن اخوته وقد وصلوا الى سن الرجولة هذا كثير جدا يعني كل واحد منا سمع في هذا وربما وقف على شيء منه

112
00:40:37.700 --> 00:40:56.250
لكن وسائل المواصلات خففت هذا الامر. اذا نحن نتكلم عن احكام شرعية اذا سافر سفرا منقطعا لا يمكن الوصول اليه او ارسل اليه كتب ولكنه لا يرى فينبغي ان تراعى مصلحة البنت حينئذ تزوج. تنتقل الولاية الى الابد

113
00:40:56.650 --> 00:41:09.000
او كان في مكان ايضا يعرف اينه لا يمكن ان تصل اليه ان يكون اسير عند الكفار او يكون في سجن لا يمكن ان تصل اليه في هذه الحالة لا تعطل البنت

114
00:41:09.100 --> 00:41:32.550
لماذا؟ لانه يلحقها ضرر فلرفع الضرر ان تصل الولاية الى ماذا؟ الى الاخر. اما ان كان في مكان ويمكن الوصول اليه فانه ويستأذن في ذلك او يعقد النكاح قال فان مالكا يقول اذا غاب الولي الاقرب انت قلت الولاية الى الابعد وقال الشافعي تنتقم الى السلطان

115
00:41:32.950 --> 00:41:50.000
سبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة ايها الاخوة هذا قول مالك معه ايضا جمهور العلماء جمهور العلماء يقولون تنتقل  لو غاب الاب انتقلت الى ماذا؟ الى الاخر. ان كان هو الذي يليه

116
00:41:51.050 --> 00:42:17.550
اذا هذا عند الجموع. الشافعي يقول لا تنتقل الى من؟ تنتقل الى السلطان لماذا قال الجمهور تنتقل الى الابعد ولم يقولوا الى السلطان قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا له ولي هذي لها ولي

117
00:42:18.000 --> 00:42:41.650
ذهب وليها الاقرب فجاء وليها الا بعد فهو ولي. متى يأتي حق السلطان اذا فقد الاولياء جميعا الشافعية يقولون لا اذا غاب الابعد فليس اذا غاب الاقرب فليس للابعد ان يزوج لماذا؟ قالوا لان

118
00:42:41.650 --> 00:43:05.100
فلو قدر انهم مولود يحجبه فكذلك ما دام موجود على هذه الحياة الدنيا فالحجب لا يزال قائما. اذا لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز ان تنتقل الى ابعد ما الحل؟ قالوا نحسب ماذا هذا الخلاف في الرجوع الى السلطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فان استجروا اي

119
00:43:05.100 --> 00:43:24.150
السلطان ولي منكم قال وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت ام لا؟ فذلك انه لا خلاف ايها الاخوة هذه الغيبة بمنزلة الموت علا لانه اذا مات انقطعت ولايته

120
00:43:25.100 --> 00:43:38.800
الشافعي يقولون لا الغيبة ليست في منزلة الموت لماذا؟ قالوا لانك لا تدري اليوم او غدا او بعد سنة يفاجئك فيأتي لانه وما زالوا في الحياة اذا الحجب قائم المنهج

121
00:43:39.900 --> 00:43:55.700
لا شك ان مذهب الجمهور ايضا اولى في نظري في هذه المسألة. فما دام هذا رجل قد ذهب وانقطع ولا ندري اين هو؟ وربما مات لماذا ينبغي ان تنتقل الى الولي الاقرب؟ لانه هو

122
00:43:56.000 --> 00:44:16.050
الاولى بعد هذا القلب وذلك انه وذلك انه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثالثة وهي غيبة الاب عن ابنته البكر ان في المذهب فيها تفصيلا واختلافا

123
00:44:16.300 --> 00:44:31.550
كذلك راجع الى بعد المكان وطول الغيبة او قربه. والجهل بمكانه او العلم به. وحادث البنت الى النكاح اما لعدم هذه الاشارات اللي اشار اليها موجودة في المذاهب كلها للخلافات

124
00:44:32.100 --> 00:44:53.350
وحاجة البنت الى النكاح اما لعدم النفقة واما لما يخاف عليها من عدم الصوم. واما واما للامرين جميعا قال فاتفق المذهب على انه اذا كانت الغيبة بعيدة او كان الاب مجهول الموضع او اسيرا وكانت في صون وتحت

125
00:44:53.350 --> 00:45:09.850
نفقة انها ان لم تدعو انها ان لم تدع انه ان لم تدع الى التزويج لا تزوج وان تدعو يعني هي ان لم تدعو الى التزويج لا تزوج. هذا قريب من مذهب الحنابلة تماما

126
00:45:09.900 --> 00:45:26.500
يعني مذهب المالكيون في التعريف قريب منه وانا اشرت اليه قبل قليل وان دعت وان دعت لتزوج عند الاسر وعند الجهل بمكانه قال قال واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه ام لا؟ اذا كان بعيدا

127
00:45:26.550 --> 00:45:43.800
فقيل تزود وهو قول مالك وقيل لا تزوج وهو قول عبد الملك وابن وابن وابن وهب واما ان عدمت النفقة او كانت في غير صوم فانها تزوج ايضا هي الان هنا اذا كانت لا توجد نفقة

128
00:45:43.800 --> 00:46:04.700
انفقوا عليه. اذا يلحقها او كانت في مكان غير مصوب بان تكون تقدم في بيت ليس عندها من يحميها من الرجال يخشى عليها ما ذا من الاعتداء عليها. اذا هنا اصبحت المصلحة تقتضي ان يزوجها الا بعد

129
00:46:06.000 --> 00:46:30.750
قال واما ان عدمت النفقة وكانت في غير صون فانها تزوج ايضا في هذه الاحوال الثلاثة اعني في الغيبة البعيدة وفي الاسر والجهل بمكانه وكذلك ان اجتمع الامراني واذا كانت في غير صوم تزود. وان لم تدعو الى ذلك ولم يختلفوا فيما احسبوا انها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة

130
00:46:30.750 --> 00:46:49.450
في مكان ان كان مخاطبته ومعهم ايضا معهم جمهور العلماء في هذه المسألة هذا ليس هو مذهب مالك وحده نعم وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر ان يقال النظر المصلحي الذي اشرنا اليه

131
00:46:50.500 --> 00:47:10.500
الذي انبنى عليه هذا النظر ان يقال ان ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد. زوجت وان كان الموضع قريبا. واذا قلنا تزوجوا واذا قلنا انها تجوز ولاية الا بعد مع حضور الاقرب فان جعلت فان جعلت امرأة امرها الى وليين

132
00:47:10.500 --> 00:47:33.050
كل واحد منهما انه لا يخلو ان تكون تقدم احدهما في العقل هذه مسألة اخرى يعني لو ان امرأة جعلت امرها الى وليه تزوجها كل واحد منهما يعني عقد لها. فهذا لا يخلو اما ان يكون قبل الدخول او بعده. فان كان

133
00:47:33.050 --> 00:47:56.650
قبل الدخول فلا اشكال الاول هو احق بها هو يعني لوليين كل منهما مستحق ان يعقل له. اما لو كان ولي اقرب وابعث فهذه تختلف الولي الاقرب له الحق لكن اذا وجد وليان متساويان. وجعلت امرها اليهما فعقدا لها

134
00:47:56.850 --> 00:48:22.250
فان كان ذلك قبل الدخول وعرف الاول منهم الاقدم الاسبق انه هو الله الحق ان يتزوجها وحتى بعد الدخول ايضا على الصحيح يفسخ النكاح ويكون الاول هو الاحق بها. لانه هو الذي ملك عصمتها في هذه الناحية. وان لم يعلم

135
00:48:22.250 --> 00:48:51.250
وفي هذه الحالة لا تثبت لواحد منهما ويتقدمان كغيرهما هذا باختصار قال فان جعلت امرأة امرها الى وليين فزوجها فزوجها كل واحد منهما انه لا يخلو ان تكون تقدم احدهما في العقد على الاخر او يكونا عقدا مع ثم لا يخلو ذلك من ان يعلم المتقدم او لا المتقدم

136
00:48:51.250 --> 00:49:08.950
لا يعلى اما اذا علم المتقدم منهما فاجمعوا على انها للاول اذا لم يدخل بها واحد منهما السلف اذا دخل الثاني فقال قوم هي للاول هذا هو الصحيح وقال قوم هي للثاني

137
00:49:09.200 --> 00:49:26.750
وهو قول مالك وابن القاسم الاول قال الشافعي وابن عبد الحكم الاول قال الشافعي واحد وقال قوم هي الاول وقال قوم هي للثاني وهو قول مالك ابن القاسم وبالاول قال الشافعي ابن عبد الحكم

138
00:49:27.300 --> 00:49:46.200
اما اذا انكحها معا هنا قالوا للاول في هذه الصورة الشافعية والحنابلة قال فقال قوم هي الاول وقال قوم هي للثاني وهو قول مالك ابن القاسم وفي الاول قال الشافعي يعني بالاول انها ان اول

139
00:49:46.200 --> 00:50:03.900
منهما وان دخل بها الثاني هو قول الشافعي واحد واما ان انكحاها معا فلا خلاف في فسق النكاح فيما اعرف قال وسبب الخلاف باعتبار الدخول او لاعتباره معارضة العموم للقياس

140
00:50:04.100 --> 00:50:21.600
وذلك انه قد روي انه عليه الصلاة والسلام قال اي ما امرأة انكحها وليان فهي الاول منهما عموم هذا الحديث يقتضي ان اهل الاول دخل بها الثاني او لم يدخل. وهذا هو الصحيح. وهو الذي اخذ به الشافعية والحنابلة وهو الراجح

141
00:50:22.400 --> 00:50:39.850
ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع المكروه وهو ضعيف واما ان لم يعلم الاول فان الجمهور على الفسخ وقال مالك يفسخ ما لم يدخل احدهما. وقال شريح تخير فايهما اختارت؟ قال هو الزوج

142
00:50:39.950 --> 00:50:52.500
وهو شاذ وقد روي عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة