﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.250
قال الامام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال كتاب النكاح قال الفصل الثالث والنظر في الصداق في ستة مواضع. قلنا ان من مزايا هذا الكتاب انه يحسن التقسيم والترتيب

2
00:00:22.250 --> 00:00:48.300
حقيقة مما يساوي يسهل على الدارس والباحث ان يعرف ما سيدخل فيه من الموضوعات فانك اذا حصلت على ومقدمات موجزة تمهد لك الطبيب وتقيم السبيل لك اذا هنا عادته يبدأ بمقدمات في قسم الباب يذكر جمل ثم يقسمها ثم يذكر فصولا وهو مسافر

3
00:00:48.300 --> 00:01:12.800
الموضع الاول في حكمه واركانه الصداق واجب هل هو شرط منشور للصحة كما يقول بعض العلماء؟ او انه واجب لكنه ليس من شروط الصحة لانه على قول لانه شرط من شروط الصحة معنى ذلك انه لا يصح الزواج بدونه. والمؤلف ربما وهم ونقل عبارة عن

4
00:01:12.800 --> 00:01:31.800
يفهم منها ما ذهب اليه المؤلف لكن ابن عبد البر ادخل جملة في جملة يظهر انه يوجد تفريق بينهم لان ابن رهبن عبدالبر اشار الى الخلاف او اومأ الى الخلاف في المسألة

5
00:01:32.350 --> 00:01:58.950
الموضع الثاني في تقرير جميعه للزوجة. تقرير جميعا هل يتقرر بمجرد تسميته؟ او ان منه ما هو هذا ايضا مواضع او موضع يختلف فيه الفقهاء الموضع الثالث في تشطيره في تسقيره يعني انصيته. يعني انتم تعلمون الرجل اذا طلق المرأة قبل الدخول بها

6
00:01:58.950 --> 00:02:25.450
فانها تستحق نصف المهر. اما بعد الدخول فاننا نستحق الماء الموضع الرابع في التفويض وحكمه. التفويض سيأتي كلامه عنه. نعم. الموضع الخامس الاصدقة الفاسدة وحكمها  يعني الصداقة يظل له مقومات وشروط. لان الصلاة ينبغي ان يكون مالا متقوما يجعل له قيمة. فلا يجوز

7
00:02:25.450 --> 00:02:45.450
وان يكون ايضا بعيدا عن فلا يجوز مثلا ان يصدقها طيرا في السماء او سمكا في او امرا مجهولا لا او حامل في بطنه شاة او ناقة لا نعم لا شك ان الصداق يصح بكل

8
00:02:45.450 --> 00:03:05.450
ما يجوز بيعه وتملكه. قال هو ان يصدقها ذهبا او فضة وكذلك ايضا له ايضا ان يسقطها عرضا من العروق ثوبا او دارا او دابة او غير ذلك لكن الشرط ان يكون هذا المال له قيمة

9
00:03:05.650 --> 00:03:30.100
وان يكون مباحا وان يكون خاليا من الماء وسيأتي اختلاف العلماء في الجهالة بمعنى هل يشترط ان يكون معينا موصوفا؟ او انه بمعنى انه لو اصدقها او خادما او عبدا هل ينبغي ان يوصف ناوله او انه يكفي ان يطلقه هذه مسائل فيها خلاف ستأتي الشرعية

10
00:03:30.600 --> 00:03:54.600
الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق   قد يقول لها اعطيتك وقد تقول لا قد يقل ستقول سميتني كذا وهو يقول كذا هذه مسائل سيأتي تفصيلها ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الاول وهذا الموضع فيه اربع مسائل

11
00:03:54.750 --> 00:04:16.950
الاولى في حكمه الثانية في قبره. حكم الصيام. عليه الصلاة كما قلنا شرط من شروط الصحة لا بأس ذلك كما سلف ذلك جمهور او انه واجب لكن لا يترتب عليه صحة النكاح وعدم صحتك. لانه على القول بصحتهم لا

12
00:04:16.950 --> 00:04:32.450
النكاح وعلى القول بان على القول بانه شرط صحة لا بد من ان يسمى وان لم يسمى فلا بد من تغييره بعد ذلك بمعنى انه لا يجوز العقل بدون معرفة

13
00:04:33.650 --> 00:04:53.650
الثانية في قبره الثالثة في صديقته ايها الاخوة هناك ما هو اقل وهناك ما هو اقل يعني هما امران هل لأعلاه حد؟ في مسألة مجمع عليها هل لاقله حد؟ هذه هي التي فيها خلاف بين العلماء

14
00:04:53.700 --> 00:05:20.100
ولذلك كل المسائل المجمع عليها هذه الكرام لانها ليست معها خلاف ولا ينبغي ان تناقش في هذه في مثل هذا الثالثة في جنسه ووصفه. جنس هذا هو ما جنسه هل يشترط ان يكون ذهبا وفضة؟ بمعنى ان يكون عينا او ان يجوز ان يكون عرضا من عروض التجارة. وعلى القول بانه يصح في النقد

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
معالي الرئيس في خلاف وفي عروض التجارة. هل ايضا يصح ان يصدقها؟ مثلا ايجارة بمعنى ان يخدم او ايضا ان يسبقها مثلا ماذا خادما او نحو ذلك؟ يعني هناك فرق يعني يختلف العلماء في الفرق

16
00:05:40.100 --> 00:06:04.850
لدينا خدمة الحر وكذلك المملوك. هذا ايضا سيأتي ان شاء الله الرابعة في تأجيله قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اما حكمه فانهم اتفقوا على انه شرط من شروط الصحة. وهذا حقيقة لان العلماء لم يجمعوا على هذه المسألة وقلت لكم انه

17
00:06:04.850 --> 00:06:24.850
نقل ذلك عن كتاب ابن عبدالبر وابن عبدالبر كلامه مجمل لا يمكن ان يؤخذ عليها ولكنه يؤخذ على لانه اخذ هذه المسألة وسلم بها. وابن رشد اذكر انه ذكر مسألتين. ذكر مسألة واتبعها في هذه. فلا يلزم

18
00:06:24.850 --> 00:06:41.600
اظافها لو عطف هذي او ذكرها بعد تلك على انه يرى الاجماع لان الحقيقة المسألة فيها خلاف. هناك من العلماء من يخالف في ذلك. يعني من العلماء من يرى انه يصح النكاح بدون تسميته

19
00:06:41.600 --> 00:07:02.600
ان كان يرى وجوبا ولا شك ان في القرآن ما يدل على ذلك. نعم الله تعالى يقول نعم قال وانه لا يجوز التواطؤ على تركه. لقول الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلا. لكن الله تعالى يقول

20
00:07:02.600 --> 00:07:27.100
كتاب عزيز يا جماعة علينا ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن انظر الى الركنين الذين نتحدث عنهما لا جناح عليكم لا اثم ان طلقتم النساء ذنبا عادة انما يأتي بعد الابتلاء

21
00:07:27.250 --> 00:07:46.650
ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا. والاية نصت على ان الطلاق يأتي قبل الفرض ايضا معنا هذا ان الطلاق لا يقع الا بعد نكاحه. والنكاح انما يتم بعهدا في هذه الاية دليل للحلال

22
00:07:46.650 --> 00:08:10.400
ومن معهم من العلماء الذين قالوا بانه يصح للعبد قالوا بان العقد او ان المهر ليس شرطا من شروط الساحة يقول هؤلاء ليس المرء شرطا من شروط الصحة لكنهم يرونه واجبا. وانه لا ينبغي ان

23
00:08:10.400 --> 00:08:31.150
ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات زوجه امرأة من نسائه الا وقدم لها صداقة. وهذا معروف. اثني عشر وقية وفي بعض الروايات في حديث عائشة ونشيعني ونصف والوقية كما تعلمون اربعون درهما اذا يبلغ ما قدموا خمس مئة درهم

24
00:08:31.150 --> 00:08:54.400
وهذا لا مبالغة فيه واذا هذا دليل على ان وكذلك زواج الرسول صلى الله عليه زواج وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع لهن في قصة علي عندما زوجه فاطمة نته ايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطها مارا قال

25
00:08:54.400 --> 00:09:14.950
لا اجد شيء ولا شيء عندي قال اين ماذا درعك كذا وكذا فامره ماذا ان يسبقه اياه فاصدقها اياه اذا المهر مغلوب. لكن الكلام هنا هل هو شرط من شروط الصحة؟ او ليس بشرط هذا هو محل خلاف

26
00:09:15.500 --> 00:09:44.300
المؤلف ذا ساق لكم هذه المسألة على انها مسألة مسلمة والواقع انها وانه لا يجوز التواطؤ على تركه. لقول الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقوله وقوله تعالى انكحوهن باذن اهلهن صدقاتهن نحلة يان عن طيب نفس لان كما قلنا المهر يسمى صداقة

27
00:09:44.300 --> 00:10:08.600
ويسمى صدقة فما في الاية وهاتوا النساء اصاباتهن لحية والنحلة ايضا بمعنى الهبة والمقصود بها ايضا الصدقة يعني عظيم نفسك لانك عندما تدفعه عن طيب نفس ورضا هذا من تمام الالفة والمحبة التي اشار الله اليها

28
00:10:08.600 --> 00:10:35.300
ليس معنى ذلك ان يتبالى الناس في الوضوء وان يضعوا عقبات امام الشباب ففي اثر عائشة اعظم النساء بركة ايسرهن اعظم النساء بركة ولذلك نجد ان تابعي الجليل شيخ التابعين واحد كبارهم سعيد بن سعيد

29
00:10:35.300 --> 00:11:07.150
زوج ابنته بدرهمين وقال له اصدقها ماذا لو اصدقها صوما لكفى وجاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا اعطى امرأة مهر او صداقة ملء يديه طعاما لكان حلالا. اذا هذا كله يدل على انه لا ينبغي مبالغة في ذلك

30
00:11:08.000 --> 00:11:29.950
وقول الله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن وايضا هذا دليل على تسمية الصداق اجرا واتوه اجورهن اي وهو اعظم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة