﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:16.250
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة ان تكون في حجر الزوج ام ليس ذلك من شرطه؟ فان الجمهور على ان ذلك ليس من شرط

2
00:00:16.250 --> 00:00:41.600
الجمهور وهنا ليسوا فقط الائمة الاربعة ايها الاخوة يعني عامة الفقهاء الامصار يدخل فيهم الائمة الاربعة وغيرهم. ولذلك حكى ابن المنذر الاجماع على ذلك ولذلك ابن المنظر ماذا نطق اثر عن عمر رضي الله عنهم عنه وعن علي رضي الله عنه انهما قالا

3
00:00:41.850 --> 00:00:57.550
ان تكون في الحجر اخذا من لفظ الاية وهو قول داوود كما اشار المؤلف لكن ابن المنذر حكى اجماع فقهاء الانصار على خلاف ذلك وانه في الحقيقة لا اثر لهذا الوصف

4
00:00:57.650 --> 00:01:16.900
وانه لا يعتبر قيدا ولا شرطا وانما هي حكاية عن امر غالب ان الغالب في الرباء ان يكن في بيوت الازواج والزوج يتعهدن يتعهدن ايضا بالتربية. ولذلك هي تكون في الحجر

5
00:01:17.400 --> 00:01:42.100
قال وقال داود ذلك من شرطه ومبنى الخلاف هل قول الله يؤيد قول جمهور العلماء قوله عليه الصلاة والسلام لام حبيبة في الحديث لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر بنات الزوجات

6
00:01:42.150 --> 00:01:57.700
وذكر ايضا اخت الزوجة وقال لا تعرضن علي يعني في النكاح اي ان ان انكح تزوج ابنة هذه المرأة او اختها. وهذا قد عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم

7
00:01:57.850 --> 00:02:17.350
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين التي في الحج وفي غيره ولا ننسى ايها الاخوة ان هذا الرسول الكريم انما جاء ليبين للناس ما نزل اليهم وتعلمون ايضا ان القاعدة الاصولية تقول ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

8
00:02:17.550 --> 00:02:33.950
فلو كان ذلك شرطا ومطلوبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك امر كثير الوقوع. كثير الحدوث ومع ذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر فقال لا تعرظن

9
00:02:34.050 --> 00:02:56.350
علي يعني الزواج بناتكن ولا اخواتكن يعني لا تطلبن مني الزواج ببناتكن ايها او الزوجة او اخواتكن لان بنت الزوجة ربيبة والاخت نهى الله سبحانه وتعالى ان يجمع بينهم بينها وبين اختها في عقد واحد

10
00:02:56.600 --> 00:03:16.750
لكن ان يطلق الانسان هذه وتنتهي العدة ثم يتزوج فهذا امر جائز وقد اباحه الله تعالى فان فان التحريم هنا ليس مؤبدا. وانما هو تحريم مؤقت قال له مبنى الخلافة هل قول الله تعالى اللاتي في حجوركم

11
00:03:17.000 --> 00:03:36.700
وصف له تأثير بالحرمة او نحن لا ننكر بانه وصف. هو وصف لكنه وصف كاشف يوضح الحالة يبينها يكشف لنا الحالة التي تكون عليها الرغبة ما هي انها في حجر الزوج في حجر زوج امها فهي تعيش معه وتتربى

12
00:03:36.900 --> 00:03:55.200
وانتم تعلمون ما في هذا الاسلام من اليسر ومن السماع. ولذلك انظروا كيف عاملها الانسان. نعم قال وانما خرج مخرج الموجود اكثر. ومن قال خرج ولذلك لا يثبت حكم لامر غالب. يعني كونها

13
00:03:55.200 --> 00:04:15.200
تكون في الغالب في حجر الزوج هذا لا يترتب عليه انشاء حكم من الاحكام. لان الاحكام انما تقر وتقرر اذا جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد جاء في السنة المطهرة ما يبعد

14
00:04:15.200 --> 00:04:36.450
في ذلك وينفي واما قول عمر رضي الله عنه وعلي الذي نسب اليهما فلا ننسى ان هذا اجتهاد منهما وقد وربما انه ما بقي على وربما انهما تراجعا والله اعلم في ذلك لكن ما حكاه ابن المنذر هو اجماع العلماء على خلاف ذلك

15
00:04:37.600 --> 00:04:52.350
قال فمن قال خرج مخرج الموجود الاكثر وليس هو شرطا في الربائب اذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره او التي ليست في حجره قال تحرم الربيبة باطلاق

16
00:04:52.650 --> 00:05:09.500
ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال لا تحرم الا اذا كانت في حجره لا نقول بانه غير معقول المعنى بل هو معقول المعنى وانما هذا يكشف لنا صفة حادثة امر يتكرر فيه

17
00:05:09.500 --> 00:05:27.650
فهذه البنت تنشأ في الغالب مع امه. ولذا ذلك ربما يدرك بعض الاخوة ان بعض النساء اللاتي تتزوج برجل فيكون معها ولد او بنت نجد ان اهلها يشترطون او هي تشترط ان تتزوج على ان تبقى بنتها معها

18
00:05:28.100 --> 00:05:48.100
والناس يختلفون رأوهم يتحمل ذلك ويطلب الاجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. لانه اذا تربت هذه البنت او هذا الطفل في فاكرمها وعاملها معاملة الاب لابنه او لبنته فانه بلا شك يثاب على ذلك. واذا كان يؤجر على الخادم

19
00:05:48.100 --> 00:06:07.250
وان الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا من اسباب دخوله الجنة فما بالك ان يربي مثل هذه الطفلة  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة