﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.900
قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة واما صفة المرضعة فانهم اتفقوا على انه يحرم لبن كل كل امرأة وغير بالغ. هذه مسائل جزئية ادرجها المؤلف ضمن هذه المسألة منها صفة المرضعة

2
00:00:19.050 --> 00:00:44.300
هل هناك وصف خاص يوجد في المرأة التي يحرم رضاعه ان ذلك مطلق الصحيح ان ذلك مطلق. فهذه المرأة سواء كانت صغيرة او كبيرة يائسة وغير يائسة سواء كانت حاملا او غير حامل متزوجة وغير متزوجة مطلقة وغير مطلقة ما

3
00:00:44.300 --> 00:01:03.800
دام ان ثدي يدر اللبن وانها قد ارضعت فان ذلك يحرم قال فانه متفق على انه يحرم لبن كل كل امرأة بالغ وغير بالغ واليائزة من المحيض كان لها زوج او لم يكن

4
00:01:03.850 --> 00:01:21.900
حاملا كانت او غير حامل قال وشذ بعضهم فاوجب حرمة للبن الرجل وهذا غير موجود فضلا عن ان يكون له حكم شرعي. ربما ان المؤلف يعني هو يعني هذا رأيه وربما لم يطلع ولكن هذا

5
00:01:21.900 --> 00:01:44.450
به عالم مشهور يعني نقل عن الامام الكرابيسي ولعل الاخوة يعرفونه يعني من العلماء المشهورين من علماء القرن الثالث وهو من علماء الشافعية الذين اشتهروا بفقههم وبغزارة علمهم وكان مما يرجع اليه وتخرج عليه عدد من التلاميذ لكن ليس معنى هذا ان

6
00:01:44.450 --> 00:02:10.500
قوله صحيح لا هو يذهب الى ان لبن الرجل يحرم لماذا؟ قياسا على المرأة. يقول هو ادمي وهذه ادمية فلا مانع. وهذا الكرابيس فيه اثنان والمقصود من ذلك وهو ابو علي الحسين ابن علي البغدادي. هذا احد علماء الشافعية في القرن الثالث وهو من العلماء المشهورين في ذلك العصر

7
00:02:10.500 --> 00:02:37.350
وهناك الكرابيس صاحب القواعد المتأخر عن ذلك لكن هذا قول انفرد به وهو كما قال المؤلف شأن. لكن قول المؤلف لا يصل لا يحصل ربما يحصل ذلك  ولذلك الذين ردوا عليه ما قالوا بانه مستحيل كادر العلماء ما قالوا بان ذلك لا يحصل لكن قالوا هذا لا يحرم بمعنى لا ينشر

8
00:02:37.350 --> 00:02:56.800
حرمة لماذا؟ لان المكان المرأة الاصل فيها انها مكان للولادة اما الرجل فليس كذلك. اذا لا حرمة هنا فالقياس هنا قياس مع الفارق قال وان وجد فليس لبنا الا بالشراك اسمي

9
00:02:57.050 --> 00:03:20.100
مختلف من هذا الباب في لبن الميتة  يعني ايضا هل الحياة شر؟ انتم تعلمون لان الحياة تختلف عن الموت جعل الانسان يعيش في هذه الحياة الدنيا ثم بعد ذلك ينتهي اجله فيها فبعد ذلك انقطع عمله في هذه

10
00:03:20.100 --> 00:03:42.050
الا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له اما بقية ذلك فلا ينفعه الا ما قدم من الاعمال الصالحة. وهذه هي التي سيجدها وهي

11
00:03:42.050 --> 00:04:01.050
التي ايضا ستوضع في ميزانه ولابد ايضا ان يكون مع ذلك رحمة الله سبحانه وتعالى فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا ان يتغمدني الله برحمته فما بالك بغيره من الناس

12
00:04:01.400 --> 00:04:19.550
اذا هذه المرأة اذا توفيت وبقي شيء من اللبن في ثديها جنين هل هذا ينشر الحرمة او لا؟ هي تغيرت حالها فبعد ان كانت من الاحياء اصبحت في عداد الاموات

13
00:04:20.000 --> 00:04:43.350
والموت كما تعلمون يؤدي الى ان يتنجس بدل الانسان. ولذلك يغسل الانسان. فهل وجود او النجاسة تؤثر او لا بعض العلماء يرى ان لبن الميتة ينشر الحرمة. لماذا؟ لانها ادمية. فلا يختلف الحال

14
00:04:43.600 --> 00:05:04.050
ويقولون لو ان هذه المرأة اخذ من لبنها في اداء اناء. يعني مثلا حلبت في اناء فبقي في هذا الاناء. فلما ماتت ضيع منه هذا الطفل الرضعات المعروفة فانه يحرم. اذا هنا كذلك يحرم

15
00:05:04.450 --> 00:05:23.650
هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية. اما الشافعية ويرون انه لا يحرم ووجهتهم في ذلك انها ليست محلا للولادة قبل قليل انهم فرقوا بين الرجل والمرأة لان المرأة محل للولادة. هنا

16
00:05:23.700 --> 00:05:39.350
ايضا قالوا بانها لم تكن مكانة للولادة لانها انقطع ذلك الامر فلا يحرم لبنها ولا شك ان وجهة الذين قالوا بالتحريم ظاهرة في هذا المقام فيما يظهر لي والله اعلم

17
00:05:40.400 --> 00:05:58.700
قال وسبب الخلاف هل يتناولها العموم او لا يتناولها ولا لبن للميتة ان وجد لها الا باشتراك الاثم والحقيقة ان لها لبن وقد يوجد في ثديها فكونه لا لبن لها. الحقيقة ان لها لبن

18
00:05:58.850 --> 00:06:21.750
ويكاد ان تكون مسألة مسألة غير واقعة. بل هي واقعة وهذا غريب من المؤلف. قال به اكثر العلماء ترون هذا مذهب الحنفية والحنان يقولون بهذا القول وكما ترون يعللون لهذا القول فليس هذا قولا مرجوحا ولا شاذا بل اخذ به الحنفية وكذلك الحنابلة

19
00:06:22.450 --> 00:06:42.450
ويكاد ان تكون مسألة غير واقعة فلا فلذلك قلت لكم من المآخذ التي يأخذها نحن قلنا هذا الكتاب فيه مزايا وربما لا توجد في غيره من حيث الترتيب والعناية. ومن كونه اسس هذا الكتاب على قواعد. فهي امهات مسائل. لكن عيب هذا الكتاب

20
00:06:42.450 --> 00:07:02.200
ينقصه الجانب الحديثي احيانا يعالج المسألة ويدرسها دراسة عقلية. لانه لم يقف على الدليل الامر الاخر انه احيانا يقصر في معرفة المذاهب لانه يعول على كتاب الاستذكار لابن عبدالبر. وهو نص على ذلك في كتاب القذف

21
00:07:02.350 --> 00:07:27.500
فانه قال وانما عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. فان ذكر ذكر وان سكت سكت ولذلك ترون انه يذكر الامام احمد احيانا ويسكت عنه حينا قال ويكاد ان تكون مسألة غير واقعة. فلا يكون لها وجود الا في القول. خزائن الرحمن تأخذ

22
00:07:27.500 --> 00:07:29.950
بيدك الى الجنة