﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.950
واتفقوا على انه لا يجمع بين الاختين بعقد نكاح. هذه ايها الاخوة مسألة هامة جدا نحن نجد ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات في اية النساء ختم اخر الاية بقوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما

2
00:00:25.100 --> 00:00:44.150
اذا هذه الاية التي في سورة النساء سردت لنا عددا من المحرمات وقبلها ولا تنكحوا ولا تحاباكم من النساء. فان الله تعالى قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم

3
00:00:44.350 --> 00:01:04.350
وبنات الاخ وبنات الاخت ثم قال سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن

4
00:01:04.350 --> 00:01:22.650
لا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الله سبحانه وتعالى سرد المحرمات في هذه الاية. فختمها بقوله وان تجمعوا بين الاختين الا

5
00:01:22.650 --> 00:01:40.500
لقد سلف ان الله كان غفورا رحيما. يعني ما سلف في الجاهلية ولهذا ايها الاخوة نحن نجد ان هناك عقودا كانت في الجاهلية. وربما ان هذا العقد لن يبنى على امر صحيح لكنه صحح في

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.300
لكن شريطة الا يكون هناك ما هو محرم. لان يكون في هذا العقد جمع بين امرأة وبنتها او وبين اختين من نسب او رضاع او بين ايضا امرأة يعني بين امرأة

7
00:02:00.450 --> 00:02:25.950
ابن وامرأة ابيه او بين امرأة ايضا وحليل بين امرأة رجل وبين حليلة ابنه فهذه لا يجوز ان تقر وانما ينهى العقد في ذلك. اذا قوله سبحانه وتعالى ان الله وان تجمعوا بين الاختين الا ما سلف يعني مما تقره هذه الشريعة اما ما لا

8
00:02:25.950 --> 00:02:46.950
فلا يمكن الجمع بين محرمين ومن ذلك الجمع بين الاختين. اذا هذه الاية كما ترون ايها الاخوة نص في انه لا يجمع بين الاختين ولم يخالف في ذلك احد فيما يتعلق في الجمع بين الاختين في النكاح

9
00:02:47.000 --> 00:03:11.100
ولا بينهما في الرضاع. لكننا عندما نلقي نظرة في هذه الاية. نجد انها اطلقت بعد ان ذكرت والله تعالى جملة وعددا من المحرمات قال وان تجمعوا بين الاختين. ولفظ الاختين مطلق يشمل في ظاهره الاختين الشقيقتين

10
00:03:11.100 --> 00:03:36.450
والاختين من الاب والاختين من الام ويدخل في ذلك ايضا الاخوات من الرظاع وايظا للاختين بملك اليمين هذا هو ظاهر الاية ولا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح ولا بين الاختين من

11
00:03:36.450 --> 00:04:02.550
وانما وقع الخلاف في الجمع بين بملك اليمين. هل هذا يجوز او لا لان الاية صريحة في ذلك. وان تجمعوا بين الاختين وفي قصة ايضا فيروز الديلمي عندما اسلم تحته اختان امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطلق واحدة منهن

12
00:04:03.550 --> 00:04:23.550
قال واتفقوا على انه لا يجمع بين الاختين بعقد نكاح لقول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. اذا الجمع بين الاختين بعقد نكاح ويقصد بذلك الحرائر او كذلك بالرواع هذا جاء ذكره في الاية

13
00:04:23.550 --> 00:04:50.400
ان تجمعوا بين الاختين والاية مطلقة كما ترون عامة ايضا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد ذلك واجمع العلماء عليه قال واختلفوا بالجمع بينهما بملك اليمين والفقهاء على منعه وذهبت طائفة الى اباحة ذلك. فلماذا اختلف العلماء؟ مع ان الاية تقول وان تجمعوا بين

14
00:04:50.400 --> 00:05:08.400
اين الاختين؟ اي ومما حرم عليكم الجمع بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما العلماء اختلفوا في هذه المسألة وانتم تعلمون ايها الاخوة ان العلماء عندما يختلفون لا يختلفون تشهيا

15
00:05:08.450 --> 00:05:28.200
ولا حبا في الخلاف. ولكن يكون لبعضهم فهم في اية او في حديث يتمسك به ويرى انها او ان هذا الحديث يدل على مسلكه والمذهب الذي اخذ به. الله سبحانه وتعالى يقول

16
00:05:28.750 --> 00:05:49.800
سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملون فان الله سبحانه وتعالى نص على الزوجات والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. فالله سبحانه وتعالى قد

17
00:05:49.800 --> 00:06:11.850
اباح هذا للمؤمنين الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فقوله او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. هنا قالوا في الاية فلم يذكر الله فلم يستثني الله سبحانه وتعالى من ذلك ماذا شيئا

18
00:06:11.950 --> 00:06:31.050
والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهنا الاية قالوا اباحت له ان ينكح من الامام ما يشاء ولم تنص على النهي عن الجمع بين الاختين

19
00:06:31.550 --> 00:06:51.250
قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. بعد الاية مباشرة في سورة النساء وان تجمعوا بين لما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. قال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. كتاب الله عليكم

20
00:06:51.750 --> 00:07:14.050
اذا فقالوا هاتان الايتان تدلان على جواز الجمع بين الاختين في الوطء بملك اليمين ولذلك  ربما فاتت تقرأ قال واتفقوا على انه لا يجمع بين الاختين بعقد نكاح لقول الله تعالى وان تجمعوا بين

21
00:07:14.050 --> 00:07:37.200
واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين. هذا حقيقة يبدو لانه في سخط لا اظن ان هذا يفوت على مثل المؤلف. يعني قصده بالوطء يعني العبارة الاخيرة اختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين. لا حقيقة لا خلاف بين العلماء في الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في ملك اليمين

22
00:07:37.200 --> 00:08:00.400
هذا ليس محل خلاف بالنسبة للملك لان هذي تمول وتجارة فلانسان ان يبيع ويشتري ما شاء. ولذلك له ان يتسر دون ان يحدد ذلك بعدد اذا في الوطئ الخلاف انما هو في في الوطية اما ما ذكره المؤلف الجمع بين الاختين بملك اليمين فهذا جائز

23
00:08:00.400 --> 00:08:22.950
ليس فيه خلاف بين العلا. الخلاف في اي شيء بالجمع بين الاختين في الوطء بملك اليمين يعني لو انه اشترى اختين فهل له ان يجمع بينهما في الملك يعني ان يملكهما على انه مسمع؟ الجواب نعم ولا خلاف فيه

24
00:08:23.100 --> 00:08:45.000
هل له ان ينكح يطأ هاتين الاختين معا الجواب هنا في ذلك خلاف بين العلماء فجمهور العلماء على انه ليس له ذلك ليس له ان يجمع بين اختين في الوطء في ملك اليمين

25
00:08:45.550 --> 00:09:05.100
فان كان قد وطأ احداهما ثم بعد ذلك اراد الاخرى فلا ولو كان قد تزوج يعني وطئ امة ثم تزوج الاخرى فعند بعض العلماء كما سيأتي ان النكاح ان النكاح يثبت

26
00:09:05.150 --> 00:09:25.150
وهذه الموضوعة انما يحرم وطؤها بعد ذلك اذا نحن نجد ان الاية وان تجمعوا بين الاختين عامة فذهب جمهور العلماء من السلف ومن هؤلاء ايضا الائمة الاربعة الى انه لا يجمع بين الاختين

27
00:09:25.150 --> 00:09:46.700
كل يميني في الوطن ونسب الى الامام احمد انه قال بكراهة ذلك دون تحريمه. والحقيقة ان المحققين من علماء الحنابل  تكلموا عما ذكره الامام احمد فانه لما سئل عن تحريم وطئ الاختين بملك اليمين قال لا اقول حرام

28
00:09:46.850 --> 00:10:10.950
ولكن ننهى عن ذلك. فاجاب عنه بعض العلماء بان مراده رحمه الله بانه لم يقطع بالتحريم تأدبا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قد اثر عن عمر وعن علي وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن عمر وعن ابن عباس وغير

29
00:10:10.950 --> 00:10:38.400
من الصحابة رضي الله عنهم انهم كرهوا ذلك ولم يحرموا وحكي عن اهل الظاهر انهم اباحوا الجمع بين الاختين في الوطء بملك اليمين واما جماهير العلماء فانهم منعوا ذلك لماذا منع الجمهور ذلك؟ جمهور العلماء يقولون ان سائر من من ذكر في هذه الاية

30
00:10:38.850 --> 00:10:59.150
انما نصت الاية على تحريمهن سواء كنا في النكاح او كنا في ملك اليمين. الاية هنا حرمت عددا من النساء. حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

31
00:10:59.250 --> 00:11:21.750
قالوا فكل ما ورد في هذه الاية فانه محرم بالنسبة للجمع من محرم في النكاح وفي الرضاع وفي ملك اليمين فلماذا اخرج الجمع بين الاختين بملك اليمين من بين هذه المحرمات؟ هكذا سألوا هذا السؤال

32
00:11:22.300 --> 00:11:54.150
فان قيل لوجود الاية ان الاية لا تشمل الامام قيل فلماذا ايضا اخرج الجمع بين ايضا الموطوءة بين هذه المرأة التي بملك اليمين وبين امها يعني بين ام الموطوءة وبين ايضا موطوءة الاب وبين موطوعة الابن. انتم لم تقولوا بذلك. لم يقل احد بانه في ملك اليمين

33
00:11:54.150 --> 00:12:16.150
بين هذه بملك اليمين في الوقت وبين موطوءة الاب ولا بينها وبين موطوعة الابل. اذا لماذا خصت هذه من دينها الامر الاخر انهم قالوا ان قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم والذين هم لفروجهم حافظون

34
00:12:16.200 --> 00:12:35.400
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. والاية الاخرى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. قالوا بالنسبة للاية اولى او ما ملكت ايمانهم قالوا هذه عامة خصت بهذه الاية وان تجمعوا بين الاختين

35
00:12:35.650 --> 00:12:53.850
قالوا واما قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فهذه لها سبب نزول فانه كما هو معلوم وكما سيأتي فان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ارسل سرية الى اوطاس

36
00:12:53.850 --> 00:13:13.850
يعني مكان ليس ببعيد عن مكة لا يبعد اكثر من ثلاث مراحل. فيما كان فيما كان يذكره العلماء في تحرير المسافة فانهم غنموا غنائم وسبوا. فان بعض الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من غشيان

37
00:13:13.850 --> 00:13:39.250
تلك النساء وهن في عصمة رجال فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهم. وسنتكلم عنها بمزيد من التفصيل والبيان ونجد ان جمهور العلماء بل كافة العلماء اخذوا بها وهناك قلة اخذوا بخلافها مع ان ظاهر النصوص يشهد لاولئك

38
00:13:39.250 --> 00:14:05.150
القلة. وسيأتي مبحثها ان شاء الله في موضوع الرق اذا وهناك ايضا استدل هذا الفريق بدليل لكنه ضعيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الامر قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجمع ماؤه في رحم اختين لكن هذا الحديث ضعيف. كذلك مما

39
00:14:05.150 --> 00:14:31.550
استدلوا بانهم قالوا هل يجوز ان يجمع في ملك اليمين في الوطن بين المرأة وابنتها؟ هذا امر مجمع عليه. اذا لماذا خصت هذه من بين المحرمات؟ الاية قد جمعت عددا من المحرمات فما بال هذه تخرج منها؟ فيقال ان الجمع بين الاختين بملك اليمين لا تدل

40
00:14:31.550 --> 00:14:47.900
على تحريمه مع انكم اجمعتم على تحريم ما جاء فيها جميعا ويظهر والله اعلم ان رأي الجمهور في هذا هو الراجح وهو الصحيح وهو الذي تؤيده الادلة. فكما انه لا يجوز ان

41
00:14:47.900 --> 00:15:05.950
يجمع بين الاختين بنكاح ولا الاختين برضاع فكذلك لا يجمع بينهما بملك يمين ثم لا ننسى ايها الاخوة نحن اذا اردنا ان نرجع الى الحكمة التي من اجلها حرم الجمع بين الاختين

42
00:15:06.400 --> 00:15:26.150
ما هو ما هي العلة في ذلك كلنا يعلم ان النساء عندما يجمع بينهن تحصل الغيرة لان كل امرأة تريد ان تنفرد بهذا الزوج ولا تريد ان يشركها غيرها معها من النساء

43
00:15:26.450 --> 00:15:50.950
فاذا ما دخلت امرأة اخرى عليها اخذتها الغيرة هذه الغيرة كثيرا ما تتحول الى العداوة والبغضاء فتنتقل بعد ذلك الى قطيعة الرحم الله سبحانه وتعالى قد حرم قطيعة الرحم. هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم

44
00:15:50.950 --> 00:16:13.800
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر ايضا من قاطعة الرحم اذا الجمع بين الاختين يكون سببا في قيام الغيرة فان المرأة اذا وجدت ان شريكتها قد انفردت بزوجها الا ما قل وهذا نادر او انذر من النادر فانها

45
00:16:13.800 --> 00:16:34.950
تتأثر فتثور ثائرة الغيرة. الالم تجيش. وانتم تعلمون بان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فان الشيطان يزيدها غلا وحقدا وحسدا وبغضاء وعداوة ثم بعد ذلك قد ينتهي ذلك الى قطيعة الرحم

46
00:16:35.000 --> 00:16:50.350
وهذا خلاف ما دعت اليه هذه الشريعة وجاءت به. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الخمر والميت سر ماذا قال فيه؟ قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة

47
00:16:50.500 --> 00:17:16.450
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون الشيطان دائما يتربص بالمرء الدوائر. فيتحين اي فرصة لينقض عليه فيوقعه في المهالك والمرأة ضعيفة وهي ذات نفس فربما وسوس لها الشيطان او ربما ايضا وان لم يكن هذا حقيقة رأت

48
00:17:16.450 --> 00:17:35.300
تصبح هذه الاخوة التي قائمة بين الاختين تنتهي الى قطيعة الرحم والى العداوة. هل يلتقي هذا مع عدالة هذه الشريعة مع هذه الحكمة والحكم التي قامت عليها هذه الشريعة؟ الجواب لا

49
00:17:35.450 --> 00:17:55.450
اذا الامر واضح فهذه العلة كما انها موجودة في الاختين في النكاح والاختين من الرضاع اي يعني من ومن الرضاع كذلك هي موجودة ايضا في الاختين بماذا بملك اليمين؟ وكون هذه قد استرقت فان

50
00:17:55.450 --> 00:18:19.500
نجد ان الشريعة الاسلامية حظت المسلمين ورغبتهم على الاعتاب وجعلت ذلك في مقدمة كثير من الكفارات انه واول ما يبدأ بعتق رقبة قال وسبب اختلافهم معارضة عموم قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين لعموم الاستثناء في اخر الاية

51
00:18:19.500 --> 00:18:39.500
وهو قوله تعالى هي حقيقة ليس اخر الاية وانما الاية التي تليها. لان الاية التي بدأها الله تعالى بقوله حرمت عليكم امهاتكم وختمها سبحانه وتعالى بقوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما. انتهت الاية عند هذا. وذكر فيها

52
00:18:39.500 --> 00:18:55.100
الدموع التي مرت ثم قال في اية اخرى وهي التي تليها يعني الاية التي تليها والمحصنات من النساء الذين ملكت ايمانكم لكن الواقع ان الفريق الاخر لا يستدل بهذه الاية وانما يستدل بسورة

53
00:18:55.150 --> 00:19:12.800
ماذا التي في سورة المؤمنون وفي السورة الاخرى التي في المعارج والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين قال لعموم الاستثناء في اخر الاية

54
00:19:12.850 --> 00:19:32.850
وهو قول الله تعالى الا ما ملكت ايمانكم. والجوا والواقع انهم استدلوا والذين هم بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون في فروجهم حافظ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. وقد بينا ما قال به بعض العلماء بان

55
00:19:32.850 --> 00:19:53.450
سائر ما ذكر من المحرمات انما يشمل الوطأ بالنكاح وبغيره ايضا ويدخل في ذلك الوقت بملك اليمين وان دعوة ذلك اخراج ايظا هذا بالاية الاخرى لا دليل عليه. ثم تخصيص الاخت بملك

56
00:19:53.450 --> 00:20:13.450
من بين ما ذكر يحتاج الى مخصص ولا دليل على ذلك. لانه لو خص ذلك فلماذا لا يدخل بذلك مع ذلك ايضا الجمع بين الموطوءة وبين امها يعني ام الموطوءة وكذلك ايضا اذا غير ذلك مما

57
00:20:13.450 --> 00:20:33.450
في الاية مما يتعلق اذا الاية اجمع العلماء على ان المحرمات المذكورة فيها لا لا تقتصر على التحريم في النسب ولا الرضاع وانما يدخل في ذلك ايضا ما هو بملك اليمين الا الخلاف الذي وقع في ماذا؟ في

58
00:20:33.450 --> 00:20:53.050
بين الاختين. فلماذا اخرج ذلك واخص؟ ان ذلك يحتاج الى دليل. واما الاية الاخرى فانها خصصت بهذا قال لعموم الاستثناء لعموم الاستثناء في اخر الاية وقول الله تعالى الا ما ملكت ايمانكم

59
00:20:53.150 --> 00:21:10.150
وذلك ان هذا الاستثناء يحتمل ان يعود لاقرب مذكور. ويحتمل ان يعود لجميع ما تظمنته الحقيقة كما ذكرت لكم ان هذه الاية التي اوردها المؤلف كثيرا وكثير من العلماء لا يستدل بها لان هذه الاية لها سبب

60
00:21:10.200 --> 00:21:33.950
ونزولها كما قلت لكم انه تحرج عدد من الصحابة رضي الله عنهم ثقل عليهم ان ينكح ان يطأ امرأة في عصمة زوج كيف يطعها وهي غير مطلقة؟ لكن هذه سنتكلم عنها هذه حكمة الله سبحانه وتعالى هي نعم. قد سبيت من زوجها

61
00:21:34.000 --> 00:21:50.100
وهي انتقلت الى حال خير من الحالات التي كانت عليها لانها ستنتقل الى امة مسلمة. وهذا سينتهي بها الى الدخول في الاسلام لا شيء اعظم ولا اجل من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى

62
00:21:51.100 --> 00:22:05.000
قال ويحتمل ان يعود لجميع ما ما تضمنته الاية من التحريم الا ما وقع الاجماع على انه لا تأثير له فيه ويخرج من عموم قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين

63
00:22:05.300 --> 00:22:24.800
فيخرج من عموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ملك اليمين ويحتمل الا يعود الا الى اقرب مذكور فيبقى قوله وان تجمع بين اختين على عمومه ولا سيما ان عللنا ذلك بعلة وهذا هو الظاهر حقيقة

64
00:22:26.050 --> 00:22:43.000
قال ولا سيما ان عللنا ذلك بعلة الاخوة او بسبب موجود فيهما قال الاخوة التي منها النهي عن الجمع بين الاختين مطلقا لما يترتب على ذلك في النهاية من قطيعة الرحم

65
00:22:43.750 --> 00:23:11.000
قال رحمه الله تعالى واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين اذا كانت احداهما بنكاح والاخرى بملك يمين هذه ايضا مسألة اخرى يعني لو انه وطأ واحدة من الاختين بملك يمين ثم نكح الاخرى يعني عقد عليها. هل يمكن الجمع بينهما؟ الجمهور يمنعون ذلك

66
00:23:11.150 --> 00:23:27.750
واطلق مذهب الشافعية ومذهب الشافعية في الحقيقة مقيد وليس على اطلاق المعلم فلا يرى الشافعي كما ذكر المؤلف انه يجوز الجمع بينهما. يقولون نعم. لو وطأ امة فله ان يعقد عليها

67
00:23:28.450 --> 00:23:48.050
لكن الجمهور يقولون لا. ليس له ان ينكح اخته اولا يتخلص من هذه ببيع او غيره ثم بعد ذلك ينكح الاخرى. اما الشافعية فيرون صحة العقل له ان يعقد على اختها نكاحا ثم بعد ذلك يحرم عليه وقتها

68
00:23:48.200 --> 00:24:15.950
يعني مراد الشافعية رحمهم الله انه لو وطأ هذه الامة ثم اراد ان ينكح اختها بعقد جاز له ذلك لكنهم لا يرون الجمع بينهما بل يرون انه بمجرد العقد يحرم عليه وطأ الانا فتخرج من ماذا؟ من هذا الامر. يعني لا يجوز له ذلك وليس كما اطلق المؤلف

69
00:24:16.750 --> 00:24:37.050
هذا الذي المعروف بمذهب الشافعي. قال واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين اذا كانت احداهما بنكاح والاخرى بملك يمين ومنعه مالك وابو حنيفة واحمد واجازه الشافعي. ايضا يعني كلام المؤلف هذا كما ترون يوهم

70
00:24:37.250 --> 00:24:56.700
يعني اي انسان يقرأ العبارة يفهم من هذا انه لو كانت احداهما بملك يمين والاخرى بنكاح لجاز الجمع بينهما بمعنى انه يجمع بينهما في الوقت فكأنه فقد فيكون قد وضع ماءه في رحم اختين

71
00:24:56.900 --> 00:25:30.450
هذا هو والصحيح ان مذهب الشافعي على خلاف ذلك نعم الشافعية يقولون يجوز ان ينكح امته ويجوز له ان يعقد على اختها نكاحا لكنه بذلك سيحصل الجمع بينهما يترتب عليه تحريم الوطء لهما فتخرج هذه تحرم عليه الهمة وتبقى الزوج

72
00:25:30.450 --> 00:25:52.200
في عصمته هذا هو مذهب الشافعية وهذا هو الذي يلتقي مع رح مذهب الشافعية ايضا قال وكذلك اتفقوا فيما اعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ليس كما قال فيما اعلم هذا امر مجمع عليه ولا خلاف فيه. لكن هذه

73
00:25:52.200 --> 00:26:18.000
يعني فيها خلاف اولا ايها الاخوة ليس كل خلاف يعد خلافه انما الخلاف الذي يعد خلافا هو الذي يصدر عن علماء او عالم من العلماء الذين يعتد بخلافه  ويكون ايضا هذا الخلاف مبنيا على دليل من كتاب او سنة

74
00:26:18.200 --> 00:26:34.500
او من فهم مرده الى كتاب الله عز وجل او الى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الى اجماع او الى قول صحابة او قول صحابي او الى ما يعود الى مقاصد هذه الشريعة الغراء

75
00:26:34.900 --> 00:26:53.350
اذا ليس كل خلاف يعد خلافة. اما خلاف من لا يعتد يعتد بخلافه فلا ينظر اليه ولا يلتفت اليه  وتعلمون ايها الاخوة ان الله سبحانه وتعالى ذكر اربع عشرة من المحرمات في سورة النساء

76
00:26:53.400 --> 00:27:14.900
بدأ بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. ثم بعد ذلك قالوا ان تجمعوا بين الاختين اذا هذه محرمات نص الله عليها. لكنه تعالى لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها

77
00:27:15.000 --> 00:27:36.700
ولا بين المرأة وخالتها فجاء ذلك مبينا غاية البيان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول عن نبيه ليبين لهم الذي اختلفوا فيه ويقول تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

78
00:27:37.000 --> 00:27:54.550
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معا ذكر في قصة الذي يجلس على فيقول هذا في كتاب الله وما كان في كتاب الله اخذنا به وما لا فلا

79
00:27:54.800 --> 00:28:13.050
كان الرسول صلى الله عليه وسلم رد على اولئك الاقوام. وهؤلاء قد وجدوا منذ زمن طويل. فهناك من وجد فهناك من ذهب الى الاقتصار على كتاب الله عز وجل لان الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء

80
00:28:13.100 --> 00:28:33.100
وهل جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف كتاب الله عز وجل هذه السنة هي على ثلاث اقسام منها ما جاء موافقا لما نصت عليه الايات. ومنها ما جاء مبين لما فيه

81
00:28:33.100 --> 00:28:52.750
ومنها ما جاء زائدا على ما في كتاب الله عز وجل. كالجمع بين المرأة وعماتها وكون الجمع بين المرأة وعمتها جاء في السنة ولم يرد في كتاب الله عز وجل لا يكون ذلك سببا لرده

82
00:28:52.950 --> 00:29:23.900
وبحمد الله سبحانه وتعالى ان العلماء كافة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والائمة وغيرهم كلهم قد التقوا حول هذا الامر واجمعوا عليه واخذوا به اما من شذ فلا يعتد بخلافه وكم من مسائل شذ فيها الشاذون وساروا وراءها وخالفوا فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه

83
00:29:23.900 --> 00:29:45.000
ولهذا نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتفق عليه الذي جاء عن طريق ابي هريرة وغيره بل ذكر العلماء انه حديث متواتر وانتم تعلمون ان الحديث المتواتر هو الذي يرويه جمعا غفير

84
00:29:45.050 --> 00:30:03.700
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني يرويه جمع غفير من العلماء من الرواة الثقات تحيل العادة تواطئهم. يعني يستحيل اتفاقهم على الكذب. وهذا قد روي عن عدد كثير من الصحابة. وتواترت روايته عن ابي هريرة

85
00:30:03.750 --> 00:30:23.750
لا يجمع بين المرأة وعمتها. هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صدر عن المشكاة النبوية لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجمع بين المرأة وخالتها لا هذا نهي ينهى الرسول صلى الله

86
00:30:23.750 --> 00:30:43.900
الله عليه وسلم المسلم ان يجمع بين امرأة وبين عمتها وبينها وبين خالتها وفي الحديث الاخر الذي اخرجه ابو داوود باسناد صحيح قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة

87
00:30:43.900 --> 00:31:07.650
على بنت اخيها ولا تنكح المرأة على خالتها. وعلى ولا الخالة على بنت اختها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى فجاء اخر الحديث بيانا للمراد لا تنكح هذه الكبيرة على هذه الصغيرة ولا هذه الصغيرة على هذه الكبيرة

88
00:31:07.700 --> 00:31:25.550
اذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك وانتم تعلمون ان هناك من رد امورا جاءت في كتاب الله عز وجل. لكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما فانتم تعلمون ان النسخ انواع

89
00:31:25.700 --> 00:31:47.300
منه ما ينسخ تلاوة وحكمه هذا انتهى امره كما في عدة ماذا المتوفى عنها كان يتمتعن متاعا الى الحول غير افراج وبعد ذلك اربعة اشهر وعشرا. فهذا موجود في نفس كتاب الله عز وجل الناسخ والمنسوخ

90
00:31:47.550 --> 00:32:07.350
واحيانا ينسخ تلاوة يعني لا يبقى في كتاب الله عز وجل لا يقرأ لكنه يبقى حكما اية الشيخ والشيخة فاذا زنا يتها فارجموهما البط فنكالا من الله ولهذا نجد ان الخليفة الراشد

91
00:32:07.850 --> 00:32:27.850
خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكلنا يعرف سيرة ذلك الامام النيرة وما احاط بها من اضواء ومع قصر مدتي خلافته رحمه الله تعالى نجد انه نشر العدل في جميع انحاء الدنيا. وانه

92
00:32:27.850 --> 00:32:47.500
ورسم سياسة عظيمة للمؤمنين. وانه انشغل بامور الرعية. وانه رضي الله عنه رفع الظلم واقام العدل ونشر الفظيلة بين الناس. وكان من منهجه رظي الله عنه ان المسلمين كانوا يندفعون

93
00:32:47.500 --> 00:33:08.100
في الفتوحات الاسلامية فكان له رأي حصيف في هذا الامر وتسرع في هذا الامر. وانما عندما تفتح بلاد من البلاد  ان تنشر فيها العقيدة ان تغرس فيها عقيدة التوحيد الخالص حتى اذا ما شب اهلها على هذه العقيدة وترعرعوا

94
00:33:08.100 --> 00:33:34.650
ونشأوا وجرت في عروقهم جريان الدم حينئذ يكونون هم الذين يفتحون البلاد التي تليهم ولقد وفق رحمه الله تعالى غاية التوفيق فكان رأيه سديدا ظهرت اثاره بعده رحمه الله تعالى وسيرته لو اردنا ان نتكلم فيها فهي بلا شك كما تعلمون

95
00:33:34.650 --> 00:33:50.750
تولى الخلافة وهو لا يزال في سن الشباب وله ابنه عبدالملك رحمه الله تعالى توفي صغيرا سيراته لا تقل عنه لكنه ما عاش كثيرا. وقد كتب الحافظ لرجب في في سيرته وغيره

96
00:33:50.900 --> 00:34:16.650
انا اردت بهذا لاقدم به لامر حصل في زمن عمر ابن عبد العزيز. انتم تعلمون ان ممن قال بجواز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها الخوارج ولذلك جاءوا الى عمر ابن عبد العزيز وانتم تعلمون ان عمر ابن عبد العزيز كانوا يأتون للتفاهم معه لانهم يرون انه

97
00:34:16.650 --> 00:34:34.200
السياسة السابقة في نظرهم واولئك ايضا الخلفاء الذين قبله لا ننكر جهودهم العظيمة واعمالهم الجليلة في خدمة الاسلام ولا ننسى ان اول الخلفاء الامويين الصحابي الجليل معاوية بن ابي سفيان

98
00:34:34.300 --> 00:34:54.300
وهو من الصحابة ايضا الذين رضي الله عنهم لان الله سبحانه وتعالى قد بين مكانة الصحابة واثنى عليهم وتكلمنا عن ذلك كثيرة لقد رضي الله عن المولد تحت الشجرة. الاية الاخرى محمد رسول الله والذين معه اشده على الكفار رحماء بينهم. والرسول رضي عنهم

99
00:34:54.300 --> 00:35:12.600
وبين اننا لو انفقنا مثل احد ما بلغنا مد احدهم ولا نصيفه. وان دعوة من يدعي حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرد الحوض يختزل اناسا من من فيقول اصحابي اصحابه فيقال لا تدري لا ننسى

100
00:35:12.600 --> 00:35:32.600
والاخوان انه كان في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم منافقون. وانهم كانوا في الظاهر يتظاهرون بانهم من المؤمنين وانهم يندسون بين صفوف المؤمنين وان الرسول عرفهم وان رسول ما قتلهم وبين العلة لئلا يقال بان محمدا يقتل اصحابه. اما الصحابة الذين مات رسولهم

101
00:35:32.600 --> 00:35:48.500
الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم فانهم ما غيروا ولا بدلوا. فانه كما تعلمون عندما ارتد من ارتد من العرب وايضا الزكاة من الذي ردهم؟ من الذي قاتل؟ من الذي ذب عن ماذا

102
00:35:48.700 --> 00:36:10.400
عن بيضة الاسلام ودافع ايضا عن شوكته انما هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا سعادة كل السعادة من تلذذ لسانه بالثناء على الصحابة رضي الله عنهم. ويا شقاوة كل الشقاوة من افلت لسانه

103
00:36:10.400 --> 00:36:24.700
في ذم الصحابة او في القدح فيهم او في بعضهم وما قد حصل بين احدهم بين بعضهم من خلاف انما هو نتج عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم جميعا. والمصيب

104
00:36:24.700 --> 00:36:48.250
له اجران ومن يخطئ فله اجر واحد والاخوة الذين درسوا الطحاوية يتذكرون تلكم العبارة العظيمة التي ذكرها صاحبها والتي قال فيها فنسأل الله وتعالى الذي حفظ ايدينا من الخوض في القتال معهم يعني لم نحمل السيوف ان يصون السنتنا ايضا في الذم والقدح فيهم

105
00:36:48.400 --> 00:37:08.400
اذا ان السعادة كل السعادة وعلامة صلاح المرء ان يحفظ لسانه عن ذكر الصحابة الا في مدحهم وفي الثناء عليهم وفي الترضي عنهم وفي تنزيلهم المنزلة اللائقة بهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بهم خيرا وامر ان نأخذ

106
00:37:08.400 --> 00:37:27.350
بسنتهم بسنتهم رضي الله عنهم جميعا عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كما هو معلوم سار في منهج الخلفاء الراشدين. ولذلك عده العلماء عدوا عصره مكملا الخلفاء الراشدين جاء هو اثنان من الخوارج

107
00:37:27.500 --> 00:37:54.900
ينكران عليه امورا ومن بينها امران الامر الاول قالوا له تقولون او تذهبون الى رجم الزانية المحسن ونحن لا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل وتحرمون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والله سبحانه وتعالى لم يذكر ذلك مع انه قال

108
00:37:54.900 --> 00:38:12.100
قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء انظروا ايها الاخوة الى قوة الحجة ومن الوسائل التي يتوصل بها الانسان الى اقلاع الى اقناع الخصم والمخالف ان يأخذ الحجة عليه من كلامه

109
00:38:12.100 --> 00:38:30.500
دليل تردع به المخالف ان تجعل كلامه حجة عليه فعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وهو من العلماء الاعلام كما تعلمون. كان من العلماء الكبار ويعد وهو من صغار التابعين رضي الله عنه. وتابعيه

110
00:38:30.500 --> 00:38:47.900
هو من صغار التابعين ما رد عليهم مباشرة انكروا عليه الامرين يعني ذكروا مول لكن منها الامرين احدهما الامر الذي معنا فانهم قالوا لا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل

111
00:38:48.000 --> 00:39:06.900
انتم ماذا ترجمون الزانيين يحصين ولا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل وتحرمنا الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ما رد عليهم عمر بن عبدالعزيز بالاية نسخت لفظا وبقيت حكما قال لا

112
00:39:07.050 --> 00:39:22.600
وانما قال كم فرض الله تعالى من الصلوات؟ يسألهم يعني قلب الحجة عليهم كم فرض الله تعالى من الصلوات قالوا خمس صلوات في اليوم والليلة بعد ذلك سألهم سؤال اخر

113
00:39:23.150 --> 00:39:48.000
وما اركانها وشروطها وواجباتها؟ ايه وبعد ذلك ما اظاف قالوا وذكروا الشروط والاركان وغيرها ثم بعد ذلك سألهم عن الزكاة وعن انصفته ومقاديرها ثم قال الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة مجملا. والزكاة فاين نجد ما ذكرتم؟ هذه الشروط والاركان الصلوات

114
00:39:48.000 --> 00:40:12.200
الخمس والزكاة يجب كذا وانها في بعض الانصبة تجب يعني حتى يقول عليه الحوض نجد ذلك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي افعال المسلمين من بعده اذا نجد ذلك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل المسلمين من بعده من الصحابة وغيره قال وهذا ايضا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:40:12.200 --> 00:40:34.100
وفعله المسلمون من بعده. اليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو القائل لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فسكتوا الجمهم الحجة فانقطعوا. اذا من الوسائل التي تقيم فيها الدعوة على المدعي. تقدح الحجة بالحجة

116
00:40:34.100 --> 00:40:54.200
وهذا المنهج الذي كان يسلكه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. عندما تثار قضايا يأخذ الخصم المخالف بماذا؟ من ادلته فانه يستدل عليه اولا بادلته ثم يرده ثم يوقفه فينقطع في طلب ماذا؟ ان يعطى فرصة ماذا هم؟ لا يقولون اعطنا فرصة لنعد

117
00:40:54.200 --> 00:41:11.950
ولكن يقولون نؤجل وهكذا اذا انظروا الى هذا المسلك الحصيف الذي سلك عمر بن عبد العزيز اذا لو كنا نقف عند كتاب الله عز وجل لعطلنا كثيرا من الاحكام. الله سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

118
00:41:12.100 --> 00:41:30.200
يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وقال ليقيموا الصلاة وزوا الزكاة. هل جاءت احكام الصلاة والزكاة مفصلة؟ اين فصلت؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى عطلت اكثر الاحكام

119
00:41:30.950 --> 00:41:49.800
وهكذا ايها الاخوة اذا هذه السنة انما هي بيان لكتاب الله عز وجل وتوضيح لمجمله وهي اضافة ولان الوحي له مصدران كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

120
00:41:50.900 --> 00:42:10.900
قال وكذلك اتفقوا فيما اعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا شيء طيب من المؤلف انه قال فيما اعلم وهكذا ايها الاخوة ينبغي للمسلم في اي كل امر من الامور ولا سيما طالب العلم اذا سئل عن امر او اشتبع عليه الامر ان يقول هذا

121
00:42:10.900 --> 00:42:34.800
ما اعرفه والله اعلم وربما ماذا؟ ولذلك كما مر بنا تعلمون في قصة ماذا عندما سئل في قضية ماذا المرأة عبد الله بن مسعود وقال هذا فيما اعلم ولا ولا يدري بعد ذلك هل هذا هو الصواب حتى اخبر بان الرسول صلى الله عليه وسلم

122
00:42:34.850 --> 00:42:49.600
قد حكم في بروة بنت واجر بما حكم به فحمد الله واثنى عليه. في قصة المرأة التي جاءته هل هي تستحق ماذا؟ المهر او لا قال لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم

123
00:42:49.700 --> 00:43:02.650
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وتواتره عنه صلى الله عليه وسلم. بعضهم نازع في لكن الحقيقة انه من طريق ابي هريرة تواتر هذا الحديث. وهو حديث في الصحيحين

124
00:43:02.650 --> 00:43:26.400
في غيرهما وهناك عند ابي داود رواية ذكرتها لكم يعني جاءت مفصلة اكثر لا تنكح المرأة على عمتها ولا العم على بنت اخيها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اختها. لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى

125
00:43:26.650 --> 00:43:44.900
هذا في غاية البيان والتفصيل والتوضيح قال من انه صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا ايضا العلة ايها الاخوة والحكمة التي ذكرناها

126
00:43:44.950 --> 00:44:07.800
في تحريم الجمع بين الاختين هي نفسها تنتقل هنا لان العم انما هي بمنزلة الام وهي اخت الاب وكذلك ايضا الخالة بمنزلة الام فهل يجمع بين امرأة وعمتها؟ تصور ان تجتمع امرأة مع عمتها ليتنافسان زوجه

127
00:44:08.000 --> 00:44:24.750
كل واحدة منهما تريد ان تظفر به. وان لم تظفر به جميعا فتريد ان يكون نصيبها اكثر وتتمنى ان يميل اليها اكثر. وان تكون الرغبة اليها والشفقة عليها اكثر. هذا هو شأن النسا

128
00:44:24.850 --> 00:44:42.700
ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الزوجة الاخرى ضرة ولا تطلب المرأة طلاق اختها وفي رواية طلاق ضرتها لتكفئ ما فيه الاية. شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيها

129
00:44:42.700 --> 00:44:59.650
بليغا بمثابة ان يكون فيه انا في قام فتكفأه فتحرمها منه هذا لا ينبغي فهذه كما قلنا سابقا. اذا جمع بين امرأة وعمتها وبين امرأة وخالتها. لا شك ان العم والخالة

130
00:44:59.650 --> 00:45:19.650
انما هي محل تقدير واجلال من ماذا؟ من ابنة اخيها ومن ابنة اخته فينبغي ان تجلها وان تحترمها وان تنزلها نازلة ان تنزلها المنزلة اللائقة بها كما تحترم امها. اذا هذا هو المطلوب. فعندما تصبح شريكة لها في امر

131
00:45:19.750 --> 00:45:43.700
نبدأ ماذا الغيرة تثور يترتب على ذلك العداوة الغضب الشحن التنافس ثم بعد ذلك قد ينتهي لا ذلك الى قطيعة الرحم وهذا مما نهى عنه الاسلام وحذر منه اذا ايها الاخوة

132
00:45:43.750 --> 00:46:04.350
لو اننا تتبعنا احكام هذه الشريعة ووقفنا عند كل حكم من احكامه كبيرا كان او صغيرا. لوددنا ان هذا الحكم ان لم يشتمل على سر على جملة من الاسرار فلا اقل من ان يشتمل على سر من الاسرار

133
00:46:04.550 --> 00:46:27.600
وان هذه الشريعة الاسلامية لا تنهى عن امر الا وفيه ظرر على الانسان. لماذا نهوي عن السرقة؟ لما يترتب عليها من الفساد؟ فيها عدي فيها الظلم فيها اكل اموال الناس بالباطل. الانسان لا يرضى ان يؤخذ ما له قهرا. ولا ان يعتدى عليه ولا ان يتسور

134
00:46:27.600 --> 00:46:47.600
ولا ان يفتح حانوته ودكانه فيسرق ما في كل نفس لا تجد ذلك. اذا ينبغي للانسان ايضا لا يريد ذلك. كذلك الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك القذف كما ان الانسان لا يرظى ان يجرح وان يتكلم في

135
00:46:47.600 --> 00:47:07.300
في عرضي كذلك ايضا ينبغي لا الا يتكلم ايضا في عرض غيره. كما انه لا ينبغي لان يأكل اموال الناس بالباطل ولا فليتعدى على اموال اليتامى ولا ان يهظم انسانا فانه كذلك

136
00:47:07.650 --> 00:47:31.900
كما انه لا يريد ان يهضم ولا ان يظلم فينبغي كذلك ان يعامل الناس بما يحب ان يعاملوه به هذا هو منهج الشريف. اذا هذه الشريعة سلك طريقا مستقيما ان الرسول صلى الله عليه وسلم رسم خطوطا رسم خطا مستقيما ثم رسم خطوطا متفرعة ثم بين ان

137
00:47:31.900 --> 00:47:51.900
طريق الله وهذا الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف وان هذا ثم ترى الاية وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقربوا فبكم عن سبيله. فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل

138
00:47:51.900 --> 00:48:10.200
ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة اعمى. وصلى الله على محمد قال واتفقوا على ان العمة ها هنا هي كل انثى هي اخت لذكر له عليك ولادة اما الان اراد المؤلف ان

139
00:48:10.200 --> 00:48:26.200
يبين ويوضح ما المراد بالعامة؟ وما المراد بالخالة؟ هل هي العمة التي هي اخت الاب؟ سواء كانت شقيقة او لاب اول يوم او انه يشمل ايضا عمة الاب وهكذا وان علت

140
00:48:26.250 --> 00:48:44.150
هذا هو المراد وكذلك الحال بالخالة فانه يشمل كل من اطلق عليها عما او خاله. واتفقوا على ان العمة ها هنا هي كل انثى هي اخت لذكر له عليك ولادة اما بنفسه واما بواسطة ذكر اخر

141
00:48:44.450 --> 00:49:06.450
وان الخالة هي كل انثى هي اخت لك هي اخت لكل انثى لها عليك ولادة اما بنفسها واما بتوسط انثى غيرها فاخت الاب عمة وعمة الاب عمة وكذلك عمة الجد وهكذا وهكذا الحال بالنسبة للخالة فاخت

142
00:49:06.450 --> 00:49:33.000
امي هي الخالة القربى ثم ايضا خالة الام خالة وهكذا هذا هو مراد المؤلف قال وهن الحرات من قبل الام واختلفوا هل هذا من باب الخاص اريد به الخاص ام هو من باب الخاص اريد به العام. هذه مسألة اصولية فهناك خاص يراد به الخاص وهناك خاص يراد به العموم

143
00:49:33.850 --> 00:49:52.250
قال والذين قالوا هو من باب الخاص اريد به العام اختلفوا اي عام هو؟ المقصود به وقال قوم وهم الاكثر عليه الجمهور من فقهاء الانصار هو خاص اريد به الخصوص فقط. وان التحريم لا يتعدى الى غير

144
00:49:52.250 --> 00:50:06.250
من نصه من نص عليهم من نص عليه بمعنى انه لا يدخل في ذلك ابنة العم ولا ابنة الخال ولا ابنة العمة ولا ابنة الخالة فهذه مما اباحه الله سبحانه وتعالى

145
00:50:07.900 --> 00:50:27.950
وقال قوم هو خاص المراد به العموم وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة او غير محرمة لا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم او عمة. وهذا قول مردود يرده يرده كتاب الله عز وجل فان الله

146
00:50:27.950 --> 00:50:55.250
وتعالى قد نص على ذلك في سورة الاحزاب وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ولا بين ابنتي ولا بين ابنتي خال او خالة. ولا من المرأة وبنت عمها او بنت عمتها او بينها وبين بنت خالتها. وقال قوم انما يحرم الجمع بين

147
00:50:55.250 --> 00:51:12.950
قل لامرأتين بينهما قرابة محرمة اعني لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى لم يجد لهما يتناكحا. يعني وضع العلماء قاعدة القرابة يعني وضحوها بمعنى لو كان احد هذين القريبين ذكر

148
00:51:13.100 --> 00:51:30.600
والاخر انثى لا يجوز للذكر ان يتزوج الانثى. هذا حد وضعه العلماء لكن لو اختل ذلك قد يحصل من جانب لو قدر احدهما ذكر والاخرى انثى لا يجوز لهذا ان يتزوج هذه ويجوز العكس

149
00:51:31.150 --> 00:51:49.000
قال ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى ان يعتبر هذا ان يعتبر هذا من الطرفين جميعا يعني اذا جعل كل واحد منهما ذكرا والاخر انثى. يعني من الطرفين لا يجوز لهذا ان يتزوج هذا ولا هذا ان يتزوج هذا

150
00:51:49.000 --> 00:52:05.900
هذا هو مراد المؤلف يعني اذا جعل كل واحد منهما ذكرا والاخر انثى فلم يجز لهما ان يتناكحا. قال فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما واما ان ان جعل في احد الطرفين ذكر

151
00:52:06.000 --> 00:52:22.350
ان جعل في احد الطرفين ذكرا يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الاخر ان الجمع يجوز كالحال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. يعني لو قدر ان رجلا توفى عن زوجته او ان

152
00:52:22.350 --> 00:52:39.150
او طلقها وهذه الزوجة لها بنت من من غير هذا الزوج لا يجوز لاخر ان يجمع بين هذه المرأة وبين ايضا هذه البنت. هذا هو المراد يعني بين هذه الزوجة

153
00:52:39.150 --> 00:52:55.650
ان البنت من الرجل من غير هذه المرأة. هذا هو مراد المؤلف فانه ان وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لانها زوج ابيه وان جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج

154
00:52:56.850 --> 00:53:17.850
اذا هنا لم تتطابق الجهتان كالحال السابقة فحينئذ يجوز يعني كما قلنا لو ان رجلا مات وترك زوجته وعنده بنت من غير هذه المرأة فهل يجوز لرجل ان يجمع بينهما؟ نعم على هذا. وهذا هو رأي

155
00:53:17.850 --> 00:53:40.300
لانه لا قرابة بينهما في الحقيقة وان جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج لانها تكون ابنة ابنة لاجنبي قال وهذا القانون هو الذي اختاره اصحاب مالك. يعني هذا القانون او هذه القاعدة هذا المنهج الذي اخذ به مالك ليس هو مذهب

156
00:53:40.300 --> 00:53:55.300
وانما هو عند ايضا بقية الائمة رحمهم الله تعالى جميعا يعني هذا الظبط الذي وضعه العلماء لو قدر ان احدهما ذكر والاخرى انثى لا يجوز له ان يتزوج هذه مسألة فرضية. يعني لو

157
00:53:55.300 --> 00:54:15.950
لا يتزوج اذا حينئذ يجوز المنع فمعنى هذا ان ابن العم يأخذ ابنة عمه وابن الخال يأخذ ابنة خالته وهكذا قال اولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل والذين يخالفون بذلك وهم الذين قالوا بهذه المسألة وبما مضى كالحسن البصري

158
00:54:15.950 --> 00:54:32.600
وابن ابي ليلى وكذلك ايضا مكحول هم الذين يقولون بالرأي المخالف قال اولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها. قال المصلي فهذا حقيقة قول لا دليل عليه يحتاج الى دليل ولا دليل

159
00:54:32.600 --> 00:54:41.950
يا علي والاصل فيه انما هي الاباحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة