﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.000
قال واتفقوا على ان النكاح لا يجوز في العدة. ايضا هذه مسألة ايضا من المسائل المهمة في ابواب النكاح وقبل ان ندخل في ذلك تعلمون ايها الاخوة انواع العدد اربع ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز

2
00:00:20.150 --> 00:00:42.900
والخامسة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته واما انواع العدة الاربع التي ذكرها الله تعالى في القرآن المجيد فهي عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

3
00:00:43.050 --> 00:01:05.600
وكانت فيما مضى متاعا الى الحول غير اخراج فنسخ ذلك الى اربعة اشهر وعشرة وذلك من باب التخفيف. هذه نوع النوع الاخر عدة عدة الحامل والحامل ذكرها الله سبحانه وتعالى ذكر عدته ايضا في كتابه العزيز

4
00:01:05.700 --> 00:01:29.450
وولاة الاحلام وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اذا الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل اذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك كذلك ايضا المطلقة. قال واتفقوا على ان النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض او عدة حمل

5
00:01:29.700 --> 00:01:48.600
عدة اشهر نعم لا يجوز ولو حصل النكاح فهو باطل ويفرق بينهما  هنا في هذه الحالة لو حصل النكاح لا يخلو اما ان يعلم ذلك قبل الدخول او بعده اولا

6
00:01:48.600 --> 00:02:09.550
حقيقة اذا تزوج رجل امرأة في عدة ان ينهي النكاح فان لم يفعل ذلك يفرق بينهما وهذا امر واجب باتفاق العلماء  لكن يبقى بعد ذلك الفرق بين ان يكون دخل بها او لم يدخل وهذا بالنسبة للعدة

7
00:02:09.600 --> 00:02:27.600
وهذا سيعرض له المؤلف في قصة عمر رضي الله عنه وفي قصة علي رضي الله عنه. وسترون في موقف عمر رضي الله عنه ما يدل على ان المؤمن وبخاصة طالب العلم اذا تبين له الحق ان يرجع اليه

8
00:02:28.850 --> 00:02:52.250
قال واختلفوا فيمن تزوج امرأة في ودخل بها وقال مالك والاوزاعي والليث يفرق بينهما اولا ايها الاخوة الخلاف لم يكن في قضية التفريق او عدمه. كل العلماء يرون ان النكاح باطل. لانه حصل في وقت منع منه الانسان كما عرفنا الاجماع والاية

9
00:02:52.400 --> 00:03:12.700
يعني يا جماعة الذي بني عليه لكن الكلام بينهم هل له ان يتزوجها بعد ذلك او لا او في المسألة تفصيل وفيها خلاف ايضا فقال مالك والاوزاعي والليث يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. هذا اذا دخل بها

10
00:03:12.950 --> 00:03:33.700
اذا دخل بها عند مالك. لكن الجمهور سيأتي رأيهم بعد ذلك. نعم قال ابو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما. وقال ابو حنيفة ومالك واحمد نعم يفرق بينهما وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما

11
00:03:33.750 --> 00:03:53.750
واذا انقضت واذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجها اياه مرة ثانية. المسألة تحتاج الى تفصيل. لانه اذا تزوج امرأة في عدتها فمعنى ذلك ان عدة الزوج الاول لم تنقضي. هذا هو المراد. ما معنى ان يتزوج رجل

12
00:03:53.750 --> 00:04:11.750
امرأة في عدتها اي انه تزوجها وعدة السابق لم تنتهي. فمن هنا جاء التحريم اذا سيتزوجها وهناك وقت باق من عدة الاول فما الذي يتخذ في ذلك؟ يتخذ في ذلك اولا

13
00:04:11.800 --> 00:04:37.450
ان يفرق بينهما. اذا فرق بينهما فبقي معنا امامنا امران ما تبقى من عدة الاول وعدة الثاني فهنا خلاف بين الجمهور. الشافعي واحمد يقولان تعتد بقية عدة الاول ثم تعتد ثلاثة قروء عن الزوج الثاني

14
00:04:38.350 --> 00:04:57.900
ابو حنيفة يرى التداخل وانتم ترون ايها الاخوة انه مر بنا مسائل قال العلماء فيها في التداخل مرت بنا في الصلاة نحن ذكرناها وبيناها في مناسبات. ومنها امور تتعلق بالكفارات وبالزكاة وفي الصيام وفي غير ذلك

15
00:04:58.400 --> 00:05:22.700
ومن ذلك ان الانسان لو دخل والامام قد كبر قد ركع يعني الركعة الاولى فانه يكبر تكبيرة الاحرام وتدخل في ذلك تكبيرة الركوع هذا تداخل لو دخلت والى المسجد الحرام وقد اقيمت الصلاة فانت في هذه الحالة كفقت هذه عن سنة ماذا؟ المسجد

16
00:05:22.700 --> 00:05:41.300
كذلك لو دخلت في اي مسجد من المساجد والمسائل في ذلك كثيرة لكن هنا ابو حنيفة يقول انه يحصل تداخل بين العدتين. كيف ذلك؟ يقول اذا دخل بها الثاني ثم فرق بينهما هي تعتد

17
00:05:41.300 --> 00:06:02.900
اليس القصد من العدة براءة الرحم؟ فيقولون نعم. اذا يكفي في ذلك ان ان تعتد بثلاثة قرون فيرى انها تعتد بثلاثة قروعا بقية الاول العدة الاولى وعن عدة الثاني. ويقول

18
00:06:02.900 --> 00:06:24.250
ان القصد من ذلك هو براءة الرحم ويأخذ الحنفية بقاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر تبعا اذا هذه دخلت في هذه. لكن الامر هنا الجمهور خالفوا الحنفية مع انهم يعملون بهذه القاعدة

19
00:06:24.500 --> 00:06:44.350
قالوا لان لعمر رضي الله عنه واثر علي رضي الله عنه ايضا وهما من الخلفاء الاربعة ينبغي ان نأخذ بقولهما وذكر المؤلف عندكم اثر عمر واشار الى اثر علي فلنستمع الى ذلك ثم نعلم

20
00:06:44.900 --> 00:07:05.950
قال وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما واذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه اياها مرة ثانية قال وسبب اختلافهم. هنا الفرق بين الجمهور يعني بين الحنفية والشافعية والحنابلة وبين المالكية ان

21
00:07:05.950 --> 00:07:29.650
يرون انه لو دخل بها يعني هذا الذي تزوجها في لو دخل بها فانه يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. بينما الجمهور وهم الائمة الثلاثة السواقين اختلفوا في التداخل وعدمه متفقون على انه يتقدم خاطبا فله ان يخطبها واذا رضيت فله ان يتزوجها

22
00:07:29.650 --> 00:07:48.850
هنا الفرق بين المالكية والمالكية انما اخذوا باثر عمر رضي الله عنه في قصة طليحة بنت عبيد الله التيمية. وهي اخت طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل احد المبشرين بالجنة

23
00:07:49.100 --> 00:08:10.950
فان زوجها رشيدا او رشيدا طلقها. فتزوجت في عدتها وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه في بعض الروايات ان عمر رضي الله عنه جلدها وجلد صاحبها يعني زوجها وان عمر رضي الله عنه بين انه ايما رجل

24
00:08:11.050 --> 00:08:27.950
تزوج امرأة في عدتها فان كان لم يدخل بها فرق بينهما وله ان يتزوج بعد وان تعتد بقية عدة وله بعد ذلك ان ان يتزوج بها وان كان قد دخل بها

25
00:08:28.100 --> 00:08:48.750
فانه يفرق بينهما فتعتد بقية عدة الاول وعدة الثاني ولا يجتمعان بعد  هذا هو قول عمر رضي الله عنه في بعض الروايات ان عمر قال رضي الله عنه وصداقها في بيت المال

26
00:08:49.200 --> 00:09:07.900
لكن جاء عن علي رضي الله عنه لما بلغه ما فعله عمر رضي الله عنه في ذلك قال يرحم الله امير المؤمنين ما قال. انظروا ما انكر عليه ولا شنع قال يرحم الله امير المؤمنين ما قال

27
00:09:08.600 --> 00:09:33.500
الصداق وفي بيت المال ايضا انظروا الصداق وفي بيت المال ثم قال بعد ذلك انما جهل اي الزوج والزوجة انما جهل الحكم. فينبغي للامام ان يردهما الى السنة هذا قول علي رضي الله عنه فينبغي للامام ان يردهما الى السنة. ثم سئل عن رأيه في المسألة

28
00:09:33.850 --> 00:09:59.300
فقال يفرق بينهما  عليه الصداق بما استحل من فرجها ولا يجلدان هذا اذا رأي علي كما ترون اختلف فيه في بعض الاحكام مع ماذا؟ مع عمر ثم قال يفرق بينهما وتعتد بقية عدة الاول فوافق عمر في هذا وتعتد ايضا العدة عن الاخر

29
00:09:59.850 --> 00:10:18.100
ووافق عمر رضي الله عنهما قال ثم يفرق بينهما فاذا انتهت العدة تقدم خاطبا لها. يعني فله ان يخطبها الشاهد هنا ايها الاخوة ان ما حصل من علي رضي الله عنه

30
00:10:18.250 --> 00:10:35.300
لما بلغ عمر رضي الله عنه اي عمر ابن الخطاب ماذا فعل هل قال انا الملهم انا الذي نزل القرآن مؤيدا لرعي. هل قال انا امير المؤمنين والحكم حكمي لم يقل ذلك؟ جاء فصعد المنبر

31
00:10:35.300 --> 00:10:58.100
خاطب الناس ثم قال رضي الله عنه ايها الناس الجهالات الى السنة  اقتنع بقول علي رضي الله عنه لانه رد الامر الى السنة وهكذا كما قال الله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا

32
00:10:58.350 --> 00:11:22.750
هذا الخليفة الراشد الامام العادل الملهم الذي كم من الايات قد نزل مؤيدا لرأيه يقول ايها الناس ردوا الجهالات الى السنة وفي خطابه في كتابه الذي ارسله الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عندما ولاه القضاء

33
00:11:22.900 --> 00:11:43.000
ما معناه لا يمنعنك ان تقضي قظاء اليوم فترى الحق في خلافه غدا ان ترجع اليه فان الحق ظال وهو خطاب جليل عظيم القدر له مكانة عظيمة فان ابن القيم رحمه الله شرحه

34
00:11:43.150 --> 00:11:59.900
فيما يقرب من مجلدين في كتابه اعلام الموقعين وهو مفيد جدا يستفيد منه طالب العلم القاضي المدرس فيه من الفوائد الشيء الكثير. فانه رحمه الله تعالى قد عرظ لمسائل كثيرة

35
00:12:00.000 --> 00:12:16.500
وهو خطاب جليل. ولو اراد انسان ان يدرسه على الطريقة التي سار عليه ابن القيم لاحتاج الى عام او عامين يدرس هذا الخطاب لانه رضي الله عنه قد اشتمل على جوامع الكلمة

36
00:12:16.650 --> 00:12:34.550
ولا ننسى انه من الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبوة ونهلوا من نعيمها الصافي. وتلقوا العلم من في الله صلى الله عليه وسلم واخذوه من بين شفتيه وهو عليه الصلاة والسلام الذي قد اوتي جوامع الكلم

37
00:12:34.900 --> 00:12:57.050
قال وسب اختلافهم القول الصاحبي حجة ام ليس بحجة؟ هل قول الصاحب يعني قوله الصحابي؟ تعلمون هذه مسألة اصولية مختلف فيها هل قول الصحابي حجة او غير حجة؟ لا شك ان الصحابي لو قال قولا ولم يخالفه احد من الصحابة فانه يعتبر حجة مسلمة

38
00:12:57.750 --> 00:13:17.800
لانه لم ينازع احد بل بعض العلماء يقول قال به فلان ولم يخالفه احد من الصحابة فيكون اجماعا لكن اذا حصل خلاف بين الصحابة وهنا حصل خلاف لترون ان علي رضي الله عنه خالف عمر في بعض احكام ذلك. وعمر رجع ايضا الى قول علي

39
00:13:18.850 --> 00:13:38.500
وذلك ان مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد عن سعيد ابن المسيب المسيب وسليمان ابن اليسار هم يقولون ما كان يرضى ان يقال المسيب وكان يقول من قال ابن المسيب شيبه الله كما سيبني فهو يريد ان يقال المسيب

40
00:13:39.150 --> 00:13:59.150
وذلك ان مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب هو من كبار التابعين وهو امام جليل عرف ايضا بغزارة اهل علمه وبزهده وبتقاه. وحقيقة الكلام عنه يطول. واما الامام الزهري فهو ايضا من التابعين. وهو ايضا ممن خدم

41
00:13:59.150 --> 00:14:12.300
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة. وهو ايضا من ممن عني بجمع الحديث. وهو ممن اعتمد عليه عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه عندما كتب الى الانصار

42
00:14:12.650 --> 00:14:31.050
اذا نعم الامام الزهري عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرق بين طليحة الحقيقة المعروفة انها طليحة بنت عبيد الله

43
00:14:31.800 --> 00:14:49.100
وهي اخت طلحة ابن عبيد الله كما ذكرت قبل قليل الصحابي المعروف احد المبشرين بالجنة وانتم تعلمون ان المبشرين بالجنة عشرة منهم الخلفاء الراشدون ومنهم طليحا والزبير وبقيتهم رظي الله عنهم جميعا

44
00:14:50.200 --> 00:15:11.300
وبين زوجها راشد الثقفي. الحقيقة المعروف رشيد او رشيد يعني بعضهم يحكيه بالفتح رشيد وبعضهم يرويه مضبوط الرشايد وكل ذلك صيامنا راشد فلم اقف عليه ولا اعرفه فلعل هذا تحريف من المؤلف ومما يدل على انه تحريف

45
00:15:11.700 --> 00:15:27.800
ان المؤلف نقل عن كتاب الاستذكار لابن عبد البر وابن عبد البر الذي فيه رشيد وليس راشد قال لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال ايما امرأة نكحت في عدتها

46
00:15:27.950 --> 00:15:44.800
ان كان زوجها اما هذا رشيد اتقفي فهو ايضا كان من اشراف ثقيف وكان من اعيانهم يعني من اكابرهم واسلم بعد فتح الطائف هو واولاده وكان له شأنه في ذلك. كانت له مكانة عظيمة

47
00:15:44.800 --> 00:16:10.650
في خدمة الاسلام. وكان ايضا من الشعراء الذين يعدون. كان يعرف ايضا بشعره قال لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال ايما امرأة نكحت في عدتها اي ما امرأة نكحت في عدتها نكحت. نعم. نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي يتزوجها لم يدخل بها

48
00:16:10.650 --> 00:16:35.000
فرق بينهما. هنا الامر سهل لانه يفرق بينهما وتعتد بقية العدة وفرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان ذلك يعني لو تزوجها في عدتها ولم يدخل بها مجرد عقد العقد

49
00:16:35.300 --> 00:16:59.250
وفي هذه الحالة يفرق بينهما وتعتد بقية العدة ولا خلاف في ذلك وان كان دخل بها فرق بينها يأتي الخلاف في الجزء الثاني في الجزء الثاني ثم وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان

50
00:16:59.250 --> 00:17:18.250
قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها هذا قول سعيد بن المسيب اما عمر رضي الله عنه فقد روي عنه انه قال صداقها في بيت المال وانه رجع عن ذلك لما بلغه قول علي رضي الله عنه

51
00:17:18.350 --> 00:17:39.850
فانه قال رجع الى ان الصداق فهنا الخلاف بين الامامين ان عليا يرى انها بعد الدخول الثاني وتعتد يتقدم خاطبا من الخطاب ورأي عمر الاول هو الذي اخذ به مالك لانه روى هذا الاثر في الموطأ. وهذا ليس في الموطأ حقيقة اذا رواه عبد الرزاق

52
00:17:39.900 --> 00:17:56.750
يعني اخرجه عبد الرزاق في ايضا في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى وخالفه ايضا علي رضي الله عنه فيما يتعلق بالجلد فانه لا يرى الجلد وكذلك ايضا يرى انها بعد

53
00:17:56.750 --> 00:18:25.400
من الثاني يتقدم ايضا لنكاحها ان الصداقة على الزوج وليس في بيت المال قال وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف يعني قوى وهذه عبارات كثيرة يستخدمها وهي ايضا من عبارات المنطق يعني العضد هو ما يقوي الشيء فانت قد يكون عندك شيء ضعيف

54
00:18:25.550 --> 00:18:53.300
فانت تعبده بشيء اخر والشاعر يقول لا تخاصم بواحد اهل بيت فضعيفان يغلبان قويا قال وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلفون القياس هناك قياس علة وهذا مسلم خلافا لاهل الظاهر ولا يعتد بخلاف. لان كتاب الله عز وجل اشار اليه بقوله فاعتذروا يا اولي الابصار

55
00:18:53.350 --> 00:19:16.600
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في سنته ما يثبت ذلك. ولا نريد ان ندخل في الكلام على القياس. اما قياس الشبه فهو ضعيف. لان قياس العلة عصر الالحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهم. اما هنا لا علة بينهم هي مجرد المشابهة. والشبه لا تستطيع ان تثبت

56
00:19:16.600 --> 00:19:38.000
تبي حكما قويا الا اذا وجدت قرائن تحف وشواهد تقويه قال وهو وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في اصله. وهو انه ادخل وهو انه ادخل في النسب شبهة فاشبه الملاعن

57
00:19:38.350 --> 00:19:58.350
ما هي الشبهة؟ انه كأنه اختلط ماء بماء. لكن اختلاط الماء يزيله ماذا؟ العدة الثانية. لانه اذا بثلاثة قرون خلاص زالت ماذا شبهة الحمل؟ فلا اختلاط نعم لا شك ان المقصود من براءة

58
00:19:58.350 --> 00:20:17.350
انما هو خشية اختلاط العزاب. لان اختلاط الانساب يؤدي الى فساده هنا اخطر من ماذا من ان تختلط الانساب؟ لانه يترتب عليها الحساب الله لا يحب الفساد. الامر الاخر ان هذه الشريعة عنيت بامور خمسة

59
00:20:17.550 --> 00:20:40.150
التي تقوم عليها هذه الشريعة ومنها ماذا حفظ الانساب ولذلك شرع حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الذي يقذف المسلم او المسلمة ولا يثبت ذلك يقام عليه حد القذف

60
00:20:40.450 --> 00:21:03.700
اذا هنا زال الامر بتبرئة الرحم بماذا؟ باعتداد المرأة قال وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا والاخ راي وليس ذلك باشكالا يحصل خلاف بين الصحابة لانه ايها الاخوة الخلاف خلافان

61
00:21:03.950 --> 00:21:21.100
خلاف يقصد منه التنازع والتشاق والتباعد وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم

62
00:21:21.150 --> 00:21:47.200
اما خلاف امثال هؤلاء من الصحابة ومن العلماء العاملين هؤلاء خلافهم ينتهي لا وثاق لماذا ينتهي الوفاق خير شاهد على ذلك؟ ان رجع عمر رضي الله عنه الى قول علي وانظروا الى الصحابة ما كان يمنعهم الحياء بان يكون الصغير نبه الكبير او مثل الذي يقصره

63
00:21:47.200 --> 00:22:05.300
وفي العلم قد يفوقه في بعض المسائل لان هذا قد يحفظ امورا ولا يحفظ غيره الا يمكن للانسان ان يحيط بالعلم والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم

64
00:22:05.800 --> 00:22:25.250
فهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم واقتدى به العلماء هذه الامة من سلفها حتى جاء اخر الائمة واتباعهم والى وقتهم وهذا واجب كل مسلم انه اذا تبين له الحق ان يقف عنده ويقول سمعنا واطعنا

65
00:22:26.100 --> 00:22:49.500
قال والاصل انها لا تحرم الا ان يقوم على ذلك دليل من كتاب او سنة او اجماع من الامة وفي بعض الروايات ان عمر رضي الله عنه كان قضى بتحريمها حتى ان بعض العلماء عل قالوا ليست هي اخطر من الزانية اليست الزانية بعض العلماء اكثر العلماء شروطا ان

66
00:22:49.500 --> 00:23:07.500
انه يشترط توبتها يعني ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة مع العدة. يعني ان تعتد ويتزوجك ما عرفتم مذهب الحنابل ومن العلماء من يأتي دون الشرطين فما بالك بهذا ايهما اشد خطرا

67
00:23:07.650 --> 00:23:30.700
امرأة تجاوزت حدود الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ويقول تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وسعى سبيلا هذه تقع في هذا الذنب العظيم لكنها اقلعت وتابت الى الله تعالى توبة نصوحة هذه ما وقعت حقيقة كما قال علي رضي الله انما جاهلية

68
00:23:30.700 --> 00:23:54.100
يعني جهل الحكم فلا يمكن ان يحصل من مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويخشاه ان يقدم على ان يتزوج امرأة في عدتها فاما ان يكون جاهلا بهذا الامر فينبه الى جهله. ويبين خطأه في ذلك. اذا باختصار ليست حالتهما اشد

69
00:23:54.100 --> 00:24:15.750
من حالة الزانيين قال وفي بعض الروايات ان عمر رضي الله عنه كان قضى بتحريمها وكون المهر في بيت المال فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه انكره فرجع عن ذلك عمر. وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه

70
00:24:15.750 --> 00:24:36.650
لذلك يحكى عن ابي حنيفة رحمه الله يقولون ان الحنفية يقدمون الرعي على بعض النصوص على اخبار الاحاديث وهذا كلام غير صحيح وان ابا حنيفة رضي الله عنه ربما لا يأخذ باقوال الصحابة اذا اختلفوا. ولما سئل عن ذلك قال اذا جاء الامر عن الله

71
00:24:36.650 --> 00:24:59.050
العين والرأس واذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس. واذا اجمع الصحابة على امر اخذنا به. واذا اختلفوا تخيرنا واذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ثمان ابا حنيفة رحمه الله اختلف فيه هل كان تابعيا او لا

72
00:24:59.400 --> 00:25:21.700
يعني قوله وهم رجال ونحن رجال. اصحابه يرون انه تابعي. وغيرهم يرون انه ليس بتابع والحقيقة هو عاش في في عصر بعض التابعين لانه كما ترون حتى روي عنه انه روى حديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وانه رواه

73
00:25:21.700 --> 00:25:37.950
وعن طريق انس لكن هل رواه مشافهة؟ بل جاء في بعض مناقب ابي حنيفة انه قال رأيت انس بن مالك قائما صلي في مسجد البصر او في مسجد الكوفة اذا هذا كله اثر عن ابي حنيفة

74
00:25:38.150 --> 00:26:01.100
اذا انظروا هذا ابو حنيفة الذي يرون انه هو اشد الائمة في هذا المقهى لا شك ان الائمة رحمهم الله الاربعة وغيرهم من العلماء كلهم غايتهم وقصدهم والوصول الى الحق من اقرب طريق يصلون فيه ومن اهدى سبيل. ايضا لا يتتبعون الطرق البعيدة لا. التي قد

75
00:26:01.100 --> 00:26:23.800
يعني تتشتت بهم وتذهب بهم يمينا وشمالا يسلكون اقرب الطرق واكثرها استقامة قال رواه الثوري عن اشعث عن الشعب عن مسروق قال واما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف واجمعوا على انه لا توطى حامل

76
00:26:23.900 --> 00:26:39.350
انه لا توطأ حامل حتى حتى تضع وقد جاءت في ذلك احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مرت بنا هذه المسألة يعني نعم. لتواتر الاخبار بذلك

77
00:26:39.350 --> 00:27:02.250
بتواتر الاخطاء. فهل الاخبار متواترة انا اذكر لكم مما اذكر من احاديث بعض الصحابة. روى في ذلك ابو سعيد الخدري. روي عنه حديث وايضا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن ابي هريرة وعن ابي امامة وعن العرباض ابن سارية وعن علي ابن ابي

78
00:27:02.250 --> 00:27:18.000
خالد وعن رويفع الذي تعرفونه جاء حديثه المعروف وعن ابي الدرداء وغيرهم كثير. انا الان عددت تسعة فيما اذكره وهم اكثر من ذلك اذا صدق المؤلف رحم الله قد تواتر في ذلك

79
00:27:18.250 --> 00:27:42.300
واشهرها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه وفي بعض الروايات بعض الاحاديث ولا حائل حتى تستبرأ وفي بعضها تستبرأ بحيضة. الالفاظ تختلف

80
00:27:42.850 --> 00:28:02.850
لفظا لكن لها كلها تلتقي حول معنا واحد وحكم واحد. الا وهو ان الحامل لا توقى حتى تضع كل هذه الاحاديث التي اشار المؤلف الى انها متواترة وانتم تعلمون الحديث المتواتر. هو الذي يرويه جمع غفير من الصحابة

81
00:28:02.850 --> 00:28:25.850
توحيد العلة تواطؤهم واتفاقهم على الكنيس. والذي يرويه جمع غفير يعني يصل الى الصحابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب تعلمون هناك حديث يأتي عن طريق ماذا راو واحد وهناك عن طريقين وهناك المشهور الذي يأتي عن اكثر من ذلك اما الحديث المتواجد

82
00:28:25.850 --> 00:28:44.100
ومنها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وما اخطر ذلك بعض الناس يتساءل بان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل فعلى الانسان ايضا ان يحتاط في هذا الامر

83
00:28:44.450 --> 00:29:03.750
اذا هو كما ذكر المؤلف ما يتعلق بهذه المسألة رويت فيها احاديث كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم ايضا العاشر ذكرته الان هو جرول ابن الاحنف. الذي ستأتي اشارة الى حديث او اثر من اثاره. اذا هؤلاء عشرة وما

84
00:29:03.750 --> 00:29:22.100
اذكرهم انا فما بالك بما يفوت الانسان قال واجمع على انه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع لتواتر الاخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  واختلفوا ان ان وطئ

85
00:29:22.150 --> 00:29:38.800
هل هل يعتق عليه الولد او لا يعتق والجمهور على انه لا يعتق قالوا بانه لا اثر لواقعه. لكنه ظلم نفسه واساء لانه لا يجوز ان يسقي ماءه زرع غير من كان

86
00:29:38.800 --> 00:29:58.450
نؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فلا يقع حاملا حتى تضعه قال وثبو اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته؟ او غير مؤثر؟ الصحيح انه غير مؤثر. واذكر ان ممن

87
00:29:58.450 --> 00:30:17.300
نتكلم على هذه القضية الامام النووي في شرح مسلم ورد على القاضي العياض اذكره يعني منذ زمن ان النووي عرض لهذه المسألة بمناسبة حديث سيأتي اشار المؤلف الى حديث لكنه الحديث الصحيح مع الاسف لم يذكره المؤلف. وانا سانبه عليه

88
00:30:17.600 --> 00:30:40.250
وان قلنا انه مؤثر كان له ابنا بجهة ما. وان قلنا انه ليس بمؤثر لم يكن ذلك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كيف يستعبده وقد وقد غذاه في سمعه وبصره؟ هذا مما يأخذون به اولا هذا الاثر الذي ذكره المؤلف هذا اخرجه الطبراني

89
00:30:40.250 --> 00:31:04.800
الكبير والطبراني كما تعلمون ظل سنوات عديدة. هذا الكتاب ظل مفقودا ثم بعد ذلك وقف عليه لكنه ليس بكامل. يعني طبعت منه اجزاء كثيرة لكنه لا يزال ناقصا وهو كتاب عظيم حقيقة فيها اشتمل على احاديث كثيرة. منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن ومنها ما هو في المسانيد. وفيه بعض الاحاديث

90
00:31:04.800 --> 00:31:28.300
الضعيفة بلا شك وهو كتاب موسوعة لان الطبراني له الكبير والاوسط والصغير. ايظا الاوسط كان مفقودا ووجد امنا وطبع ايضا بتحقيقين احدهما تحقيق الطحان وهناك ايضا تحقيق اخر. واما الصغير فقد طبع منذ فترة طويلة. لكن الكبير هو الذي بعد

91
00:31:28.300 --> 00:31:48.300
يوقف على بقية ما فقد منه. ولعله ان شاء الله يعثر عليه. فكم من الكتب التي كنا قد يأسنا من الوقوف عليها فخرجت مثل كتاب النسائي اللي هو الكتاب يعني الان كتابه المعروف سنن النسائي هذا معروف لكن له كتاب اخر

92
00:31:48.300 --> 00:32:09.400
كان مفقودا وجد ووجد السنن الكبرى للامام النسائي. نعود الى هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هذا كما قلنا اخرجه الطبراني في  وهو من رواية خارجة ابن مصعب عن رجاء ابن حي ولعلكم رجاء ابن حي وتعرفونه هذا لانه من ماذا

93
00:32:09.400 --> 00:32:29.400
الذي كان مع عمر ابن عبد العزيز وكان ايضا من العلماء الصالحين. ولذلك عمرنا عبد العزيز رضي الله عنه احسن الاختيار في اختيار هذا الرجل وتعلمون ايضا انه قبل ذلك كان مع سليمان. وانه هو الذي اشار على سليمان بان يولي

94
00:32:29.400 --> 00:32:46.250
بها لعمر ابن عبد العزيز ولا شك ان هذه يسجل له في سجل حسناته اذا الخارجة بن مصعب هذا حديث خارجة بن مصعب عن رجاء ابن حيوة عن ابيه عن جده

95
00:32:46.550 --> 00:33:05.400
اذا عرفنا خارجة بن مصعب عن رجاء وابوه حيوا فمن هو الجد عن جده؟ جده وجرول ابن الاحنف وقد تكلم العلماء عن هذا الحديث وقالوا انه ان فيه راويه الذي هو خارجة ابن مصعب وهو

96
00:33:05.400 --> 00:33:30.000
وهذا الحديث قصته المؤلف جاء بشطر منه فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بخيبر مرت به جارية وهي مجح بعد ذلك افسر كلمة مجح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن هذه؟ يعني الجارية

97
00:33:30.250 --> 00:33:48.050
قالوا انها لفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايطأها؟ قالوا نعم قال لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه قبره ثم جاء ببقية الحديث الذي ذكره المؤلف عندكم

98
00:33:48.850 --> 00:34:08.850
الشاهد هنا ما معنى كلمة مجح؟ اي ان بطنها كبير قاربت الولادة. كان الاولى بالمؤلف وهذا مما يؤخذ على الكتاب نحن نشيد بقيمة هذا الكتاب. وبما فيه من المزايا لكن الانصاف يتطلب منا ان نبين اوجه النقص فيه. ومن

99
00:34:08.850 --> 00:34:27.000
ما تقصيره في الجانب الحديث وهناك حديث في صحيح مسلم وفي ايضا مسند احمد وايضا عند ابي داوود في سننه ابو داوود السجستاني وعند ابي داود الطيالس ايضا اذا هو حديث يكفيه

100
00:34:27.000 --> 00:34:45.950
انه في صحيح مسلم اذا كان الاولى ان يذكره المؤلف وهو من رواية ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بامرأة اتى يعني مرة هنا المراد بها اتى بها يعني مر بها

101
00:34:46.100 --> 00:35:01.950
اتى بامرأة مجح على باب فسطاط هذا الذي في صحيح مسلم انا ارويه لكم بلف ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بامرأة على باب فسطاط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه

102
00:35:02.050 --> 00:35:20.150
لعله يريد ان يلم بها كأنه رأى معها رجلا فقالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان العنه لعنا وفي رواية لعنة يدخل معه قبره ثم قال عليه الصلاة والسلام

103
00:35:20.350 --> 00:35:39.950
كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وفي بعض الروايات كيف يستعبدون نعود الى الحديث مرة اخرى. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بامرأة ليس المراد انها اوتيت بالمرأة اليه هو مر بها

104
00:35:40.100 --> 00:36:01.350
يعني اتى على فلان اي مر به اتى بامرأة مجح يعني بطنها كبير ولعله يشبه الجح هذه من عندي انا لان بطنها كبير بمعنى انها قاربت الولادة واوشكت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعله يريد ان يلم بها

105
00:36:01.750 --> 00:36:16.550
يعني سأل ايلم بها؟ قالوا نعم. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الكناية ايضا. وفي الحديث الاخر الضعيف جاء فيه يقعها حينما هذا لعله يريد ان يلم بها قالوا نعم

106
00:36:16.700 --> 00:36:35.450
وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه قبره الى يوم القيامة يدخل معه قبره ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف يورثه؟ يسأل كيف يورثه وهو لا يحل لهن الشاة

107
00:36:35.700 --> 00:36:52.150
وهذا يتعلق بقضية ومسألة اشار اليها المؤلف هل لوطأ الحامل اثر؟ يعني هل ماء الواطي الثاني يؤثر بماذا بالحمل او لا هذه المسألة تذكرت هي التي تكلم عنها الامام النووي

108
00:36:52.450 --> 00:37:10.400
وبين هناك كيف يورثه وهو لا يحل له يعني هنا احتمال ان هذا الرجل وهو الاقرب انه من وطأ الرجل الاول كيف يورثه؟ بمعنى ان هذا هذه المرأة التي تزوج بها

109
00:37:10.550 --> 00:37:31.350
وهي حامل ستلد هذا الولد. وهذا الولد سيكون في بيته. وربما اختلط بمحارمه. وسيرث ويشارك غيره فينازعهم ويزاحمهم في النيران ولذلك قال الرسول كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وهو لا يحل له ان يورثه

110
00:37:31.800 --> 00:37:53.300
ثم قال وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ واحتمال اخر ان يكون هذا الولد منه. لان الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فربما ان هذه المرأة حملت فولدته لستة اشهر فاحتمال ان يكون منه فكيف

111
00:37:53.300 --> 00:38:12.750
يعده عبدا وهو ولد له. انظر الى توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وارشاده الامة الى ذلك من هذا نتبين ايها الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يسأل عن حالة المرأة. امرأة وهذا كان في مناسبة السبايا

112
00:38:13.250 --> 00:38:32.750
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مر اتى بامرأة مجح على باب فسطاط. والفسطاط ما يشبه بيت الشعر يعني نوع من الخيام بيوت الشعر وقال لعله يريد ان يلم بها يعني يا طه قالوا نعم

113
00:38:32.800 --> 00:38:47.100
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه قبره يعني ما تكون اللعنة في الدنيا وتغادر الله تمضي معه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لماذا

114
00:38:47.200 --> 00:39:05.900
لانه ارتكب ذنبا عظيما. وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعدى الحد في ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

115
00:39:06.150 --> 00:39:26.150
فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا قد سقى بمائه زرع غيره فخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب النهي في ذلك فاستحق العقوبة وهذه العقوبة هو اهل ان يدعى عليه. ولو دعا عليه الرسول صلى الله

116
00:39:26.150 --> 00:39:45.300
عليه وسلم لاحاطت به دعوته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مستجاب الدعوة اذا هذا ما اشار. اما القاضي عياض فانه فسرها بقوله كيف يستعبده سمعه وبصره؟ ان ماء الرجل

117
00:39:45.300 --> 00:40:01.550
اثر فيه فكان له اثر في سمعه وبصره. وقد عقبه الامام النووي واضعف ذلك ورده. وبين انه امر لا ينبغي ان يؤخذ هذه. ويبدو والله اعلم ان الحق فيما ذهب اليه الامام النووي

118
00:40:03.150 --> 00:40:08.300
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة