﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.750
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الباب الثالث وموجبات الخيار اربعة الان سندخل الان في مسائل اخرى تتعلق بخيار الفسق كما ذكر المؤلف اعتقد خيار الفاقد وايضا الاعسار بالنفقة والاشياء الاخرى لا ادري بالتحديد كم ذكر

2
00:00:23.750 --> 00:00:46.900
من الخيارات هل استقصاها وذكر بعضها لكن عادته الا يأتي الا بما هو اساس لمسائل كل باب هنا سيذكر المؤلف ما يتعلق بالفسخ بسبب العين كلنا بشر ايها الاخوة والانسان معرض لان يحصل فيه نقص في هذه الحياة

3
00:00:47.150 --> 00:01:02.550
قد يولد الانسان سويا. ويمضي فترة من حياته والله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم من ظعف ثم جعل من بعد ظعف قوة ثم جعل من بعد قوة ظعفا وشيبا

4
00:01:03.450 --> 00:01:22.150
اذا الانسان يبدأ ضعيفا طفلا رضيعا تحنو عليه امة وترعاه وهو لا يدرك ما يحيط به ثم يبدأ يكبر شيئا فشيئا الى ان يصبح صبيا فيافعا فبعد ذلك شابا الى ان يصبح رجلا سويا

5
00:01:22.150 --> 00:01:40.800
كلها هذه الاطوار التي يمر بها فان الله سبحانه وتعالى يرعاه بمثل هذه الامور. وييسر له الامور التي تعينه اذا سلك طريق الخير والرشاد. اذا الانسان ربما يولد ايضا وفيه نقص

6
00:01:40.950 --> 00:02:02.500
وربما يولد سويا لا نقص فيه ولكنه يعرض له مرض من الامراض وكل ذلك بارادة الله. والانسان لا يدري فيما الخير. فربما تصيب الانسان مصيبة فيجزع منها ويتألم ويتأثر ويكون فيها الخير كل الخير

7
00:02:03.050 --> 00:02:23.150
ويكفي في ذلك قصة ام سلمة. عندما توفي زوجها ابو سلمة وتعلمت عليه الما كثيرا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشده الى امر ان تقول اللهم اجرني في في مصيبتي واخلفني خيرا منها

8
00:02:23.300 --> 00:02:47.400
فمن كانت الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان ربما يصاب بمرض لفقد ابن او اب او ام او بنت او قريب او صغير ولكن الله سبحانه وتعالى يعوضه. ربما يعوضه في هذه الحياة الدنيا بامر عاجل. وربما يؤجل له

9
00:02:47.400 --> 00:03:10.700
وذلك الى يوم هو واحوج ما يكون فيه الى ماذا؟ الى الحسنة وربما يدفع الله سبحانه وتعالى عنه بذلك كثيرا من البلايا ولذلك امر المؤمن كله خير. اذا ليس عيبا ايها الاخوة ان يوجد في المسلم عرج او ان يكون اعمى وان

10
00:03:10.700 --> 00:03:30.700
ولكن انظروا ايها الاخوة ما اعتبر العلماء ان العمى عيب يقدح في ماذا في الزوج ولا في الزوج وذلك لا يوجب فسخا ولا العرج ايضا ولا المرض لكنهم اعتبروا العيوب التي لها اثر

11
00:03:30.700 --> 00:03:56.150
فيما يتعلق بالامر الذي قام فيه الزواج. لانه يأتي في مقدمة في مقاصد الزواج الوقف كما بين الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم

12
00:03:56.850 --> 00:04:16.850
والايات في ذلك كثيرة. اذا لا شك انه من اهم اغراظ الزواج هو ما يحصل من ماذا؟ من الوقت. لان انه بالوطء كما هو معلوم يحصن الانسان نفسه. ويحفظ فرجه ويبتعد عن المواقع عن الوقوع في في الزلات

13
00:04:16.850 --> 00:04:39.550
وفي نفس الوقت يحصن المرأة ثم يأتي بعد ذلك الاولاد تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة اذا من مقاصدي في مقدمة مقاصد الزواج هو هذا الامر ولذلك ركز العلماء على العيوب التي تخل بهذا

14
00:04:40.050 --> 00:04:54.950
فالرجل اذا كان اجب مقطوع الذكر او كانت المرأة رتقا مسدودة الفرج اما لوجود عظم او لحم النبت لا يمكن ان يلج فيها الذكر اذا هنا لا تتحقق الغاية والهدف

15
00:04:55.250 --> 00:05:17.850
وربما لا يكون ذلك موجودا لكن يوجد امر اخر تنفر منه النفوس وتبتعد يبتعد عنه الذوق مثل البرص البرص يخاف منه الانسان اما ان ينتقل اليه او يخشى ان ينتقل الى اولاده ايضا نفسه لانه ايضا ايها الاخوة

16
00:05:17.850 --> 00:05:37.300
ايضا يحتاج الى لذة واللذة تحتاج الى استعداد اذا مثل البرص مثل الجذام يتناثر لحم من البدن المجنون ايضا اذا كانت الزوجة مجنونة او العكس لانه ربما يترتب ظرر. اذا العلماء

17
00:05:37.300 --> 00:05:54.350
وقفوا عند الامور التي يكون لها اما تأثير مباشر او غير مباشر واختلفوا في بعض الامور التي دون ذلك. كالبحر الذي يكون في الفم. بعض النساء تكون لها رائحة غير طيبة وربما يكون في الزوج. وقد

18
00:05:54.350 --> 00:06:20.950
يكون ذلك في فرجه لكن هل يؤثر هذا لكن العلماء عنوا بالامور ذات العلاقة الوثيقة بالوطأ. فقالوا تقتضي الفسخ لكن الفسخ ليس شرطا يعني لو تزوجت امرأة رجلا ابان عنينا. يعني رجل لا يستطيع ان يطأ. ورضيت به فالحمد لله. لكن لو

19
00:06:20.950 --> 00:06:46.700
طالبت فلها ما طلبت ولو تزوجت رجلا مجبوبا فكذلك والعلماء فصلوا ايضا في الجمع قد يكون مجبوب الذكر كله وربما يكون بعضه يتمكن منه الصورة مختلفة ايضا هنا هناك مسائل ذكر المؤلف بعضها وسنضيف اليها ايها الاخوة والعلماء عندما ذكروا هذه الاشياء لا ان لا

20
00:06:46.700 --> 00:07:05.500
تذكر هذه الامور على ان هذه العيوب التي توجد في الانسان على انها تنقصه من كون ابن ادم؟ لا اما مكانته في المجتمع وفيما يتعلق بالامور الاخرى وفي مقدمتها الدين. فان المقياس الحقيقي

21
00:07:05.500 --> 00:07:33.700
في هذه الحياة الدنيا وفي الاخرة انما هي التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم انسانا ضعيفا. ربما انه مصاب ببعض الامراض او العيوب لكنه تقي نقي ورع وقد تجد انسانا من اشد الرجال واقواهم لكنه منحرف عن الطريق السوي فشتان بينهما رب اشعث اغبر

22
00:07:33.700 --> 00:07:53.700
لو تمنى على الله لابره. اذا هذه مقدمة ايها الاخوة ينبغي ان نلاحظها ولا يجوز لمسلم اذا رأى عين في اخيه المسلم ان يعيره به لا ينبغي له ذلك. لانك انت وهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى

23
00:07:53.700 --> 00:08:16.650
وموجبات الخيار اربعة العيوب والاعسار بالصداق او العيوب وهي التي سنبدأ بها ثم الفصل الذي يليه ان يكون الزوج معسرا للصداق لا يستطيع ان يؤدي الصداق وهذا ايضا خلل هوى يعجز عن الانفاق على زوجته

24
00:08:17.100 --> 00:08:41.150
او بالنفقة والكسوة الكسب ايضا خلاف في ذلك. نعم. والثالث الفقد اعني فقد الزوج هذه مسألة تعرفونها قضية الفقد ويبحثها الفقهاء كثيرا في ابواب الفرائض عند تقسيم التركة وهي ايضا هذا موضعها في النكاح. والفقد ليس كما اطلق المؤلف لان المفقود ايضا نحن سنترك

25
00:08:41.150 --> 00:09:01.150
قيل فيه في محل احيانا يكون انقطاع الزوج انقطاعا يعني لا امل من رجوعه. واحيانا ينقطع فكن لكنه يعلم ما كان. والامر مختلف بين الامرين وربما يكون اسيرا في ايدي الكفار. وربما يكون سجينا

26
00:09:01.900 --> 00:09:23.450
والرابع العتق للامة المزوجة كما في قصة بريرة قال فينعقد في هذا الباب اربعة فصول قال المصليب رحمه الله تعالى البصر الاول اختلف العلماء بموجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين. اه بالنسبة

27
00:09:23.500 --> 00:09:41.150
العيب الذي يحصل في النكاح وسيأتي ايضا تحديد ذلك ونحن قد اشرنا اليه قسمناه هذا العيب الذي يقتضي الفسخ الذي يثبت فيه حق الفسخ لكل من الزوجين هو ايضا محل خلاف بين العلماء

28
00:09:41.150 --> 00:10:01.050
فجمهور العلماء ومنهم الائمة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن هؤلاء الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون ان العيب الذي يقتدي الفصل يترتب عليه خيار الفسخ. يعني اذا وجد عيب من العيوب

29
00:10:01.100 --> 00:10:24.050
التي تؤثر على بقاء النكاح بمعنى ان تمنع الوطء او ان ينفر الانسان منه على اختلاف بينه في تحديد ذلك ان هذا يقتضي الفسخ عثر عن علي رضي الله عنه انه قال لا ترد حرة بعيب. الحرة لا ترد بالعيب. لانها ما دامت حرة

30
00:10:24.050 --> 00:10:41.400
حتى وان وجد بها عيب فليس ذلك سببا في ردها. واخذ بهذا القول ايضا من العلماء النخعي وهو من التابعين والثوري وهو من الفقهاء فقهاء الكوفة وهو معروف ممن عاصر ابا حنيفة

31
00:10:41.750 --> 00:11:01.750
ونقل عن عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل ايضا انه قال لا ينفسخ النكاح بعيب. وهذا هو الذي اخذ به ابو حنيفة انفرد على الائمة لكن ابا حنيفة قال استثنى من ذلك ان يكون الزوج مجبوبا او ان يكون

32
00:11:01.750 --> 00:11:20.700
والمرأة ان يكون بها رفق او قرن. فان وجد بها فان ذلك يؤثر اذا ابو حنيفة يلتقي ايضا مع جمهور العلماء فيما يتعلق بالعيوب التي تختص بها المرأة او التي تختص ببعضها

33
00:11:20.700 --> 00:11:40.700
وكذلك العيوب التي يختص بها الرجل. لكن مثل الجذام والبرص والجنون هذه لا تأثير لها عند ابي حنيفة. وابو حنيفة ايضا يرى ان هذه كلها لا تقتضي مدى الفساد. وانما لو وجد ما يرى انه يؤثر فانها تطلق

34
00:11:40.700 --> 00:11:58.300
طلقة واحدة على يد الحاكم وقضية الفسف في الخيار ايها الاخوة هو موضع اتفاق بين العلماء بان الذي يتولى ذلك هو الحاكم. لماذا قالوا لان هذه العيوب مختلف فيها. اتقتضي الفسخ او لا

35
00:11:58.400 --> 00:12:23.250
الذي يرفع ذلك الخلاف انما هو حكم الحاكم. اذا تطلق طلقة واحدة عند ابي حنيفة ولا يكون ذلك فسخا. لم قال لان العيوب لا تقتضي الفسخ فلو كان الزوج اعمى لا يفسخ النكاح. لو كان مريضا مرضا مزمنا لا يفسخ النكاح. لو كان اعرج لا يفسخ النكاح لو كان به

36
00:12:23.250 --> 00:12:39.450
المعروف الذي يصيب الراس لا يفسخ النكاح. لو كان به ايضا خصا عند ابي حنيفة لا يفسخ النكاح. اذا هناك صور لا يفسخ فيها النكاح وجود الرائحة ايضا لا تأثير لها عند ابي حنيفة

37
00:12:40.200 --> 00:12:58.450
قال اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين وذلك في موضعين احدهما هل يرد بالعيوب او لا يرد والموضع الثاني اذا قلنا انه يرد. فمن ايها يرد؟ وما حكم ذلك

38
00:12:58.550 --> 00:13:15.400
يعني هل العيوب تقتضي فسخ النكاح قول هذا الاول الثاني اذا قلنا نعم فما هي العيوب التي يرد بها النكاح. هل كل عيب؟ الجواب لا. اذا ما هي هذه العيوب

39
00:13:15.450 --> 00:13:34.800
هناك شبه التقى بين الائمة الاربعة من حيث الجملة. لكنهم عند التفصيل نجد التقاء تاما بين الشافعية والحنان  قال المصلي رحمه الله تعالى فاما الموضع الاول فان مالكا والشافعي واصحابهما واحمدين

40
00:13:35.100 --> 00:13:57.100
قال العيوب توجب الخيار في الرد او الامساك وقال اهل الظاهر وتعلمون ايها الاخوة قبل كل شيء انه اذا وجد العيب عند العقد ورضي به الزوج الزوجة او بعد العقد فعلم بعد العقد فعلم به فرضي ان هذا لا يؤدي الى الفصل

41
00:13:57.700 --> 00:14:15.200
فان مالكا والشافعي واصحابهما قالوا العيوب توجب الخيار في الرد او الامساك قال اهل الظاهر لا توجبوا خيار الرد والامساك هو سيؤجل رأي ابي حنيفة بعيد جدا وذكر له ما يتعلق بالمرأة وسكت

42
00:14:15.200 --> 00:14:34.450
عما يتعلق بالرجل فذكرناه. قال وقال اهل الظاهر لا توجب خيار الرد والامساك. وعرفنا ايضا قول علي رضي الله عنه ان الحرة لا ترد بالعيب وايضا اخذ بقوله بعض العلماء كابراهيم النخعي والامام سفيان الثوري

43
00:14:34.700 --> 00:14:54.750
وهو قول عمر ابن عبد العزيز. وايضا قول عبد الله ابن مسعود ان العيب لا يقتضي فسخ النكاح واخذ به كما عرفنا ابو حنيفة واصحابه قال وسبب اختلافهم شيئان احدهما هل قول الصاحب حجة

44
00:14:55.150 --> 00:15:15.150
والاخر قياس النكاح في ذلك على البيع. لعلكم لاحظتم ايها الاخوة كثرة المقايسة التي سلكها المؤلف في باب النكاح يا سمادة النكاح على البيع والشبه بلا شك قريب جدا بين الامرين لان ذاك مبادلة مال بمال

45
00:15:15.150 --> 00:15:35.150
وهذا مبادلة عوض لمعوض. اذا المبادلة موجودة هنا وهناك. لكن الفرق بينهما واضح فالبيع كما هو ومعلوم اذا وجد عيب بين يرد. اما النكاح فليس كل عيب من العيوب كما سنعرف ذلك. فاكثر العيوب

46
00:15:35.150 --> 00:15:57.500
يرد بها النكاح ولا يفسد قال فاما قول الصاحب الوارد في ذلك. قول الصاحب يقصد به قول الصحابي. فهو ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال ايما رجل تزوج امرأة انظروا اي ما اي من صيغ العموم ايضا ايما رجل تزوج امرأة

47
00:15:57.500 --> 00:16:25.550
وبها جنون او جذام او قرص. ووجد بها جنون او جذام او برص. هذه الثلاثة موضع اتفاق بين الائمة ثلاثة الجنون الجذام البرص اي واحد منها يقتضي اسقى النكاح وفي بعض الروايات اوقرن. او قرن وهذا هو الرابع الذي ذكره ايضا. وبعضهم يفسر القرن بنفس الرطب

48
00:16:25.800 --> 00:16:51.400
وبعضهم يقول لا ان يختلف عن ماذا عن القرن وبعضهم يفسر القرن بالعفن وبعضهم يقول لا. وهذه التفصيلات موجودة عند الشافعية والحنابلة اكثر قال فلها صداقها الاثر الذي ذكره المؤلف اخرجه مالك في موقعه واخرجه الامام الشافعي والدارقطني وسعيد

49
00:16:51.400 --> 00:17:11.400
ابن منصور في سننه. يعني اخرجه الشافعي في سننه الدارقطني في سننه وسعيد ابن منصور في سننه. وهو ايضا اثر ثابت وفي بعض الروايات اوقرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها. هذا الكلام مجمل هذا

50
00:17:11.400 --> 00:17:28.450
الكلام الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه مجمل والا هناك ما يحصل ان كان قبل العقد فهذا امر ينتهي ويربي كل شيء ولا شيء في ذلك ان حصل العيب بعد العقد قد يكون بعد الدخول

51
00:17:28.450 --> 00:17:51.300
وربما يكون بعد المسيس قال واما القياس على البيع فان القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا النكاح في ذلك شبيه بالبيع وقال المخالفون. قلت لكم وجه الشبه بينهما ان كل واحد يعني كل من البيع فيه مبادلة شيء بشيء

52
00:17:51.300 --> 00:18:11.300
في البيت تشتري السلع وتعطي الثمن. هنا فيه عوض ومعوض. صداق يقابله الاستمتاع. وقال المخالفون لهم ليس شبيها بالبيع لاجتماع المسلمين على انه لا يرد النكاح في كل عيب ويرد به البيع. الحقيقة انه شبيه

53
00:18:11.300 --> 00:18:22.750
في بعض الامور او في كثير من الامور ويخالف البيع في امور اخرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة