﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.800
اه خلاص ما هو المضمضة والاستنشاق او ما هي المضمضة وما هو الاستنشاق اما بالنسبة للمضمضة فهي ادخال الماء في الانف والاستنشاق انما هو ايضا جذب الماء الى الانف اذا للمضمضة ادخال الماء في الفم

2
00:00:29.850 --> 00:00:56.100
والاستنشاق انما هو جذب الماء الى الانف لكننا نجد ان العلماء رحمه الله يكثرون من كلمة المبالغة في المظمظة والاستنشاق المضمضة هي ادارة الماء في الفم. هذه هي المضمضة وعند المبالغة فيها انما يتجاوز ذلك الى ما قبل الحلق

3
00:00:56.350 --> 00:01:13.650
هذه هي المبالغة يدار الماء في الفم. اما الاستنشاق فهو كما قلنا جذب الماء الى الانف والمبالغة في ذلك كما ورد في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

4
00:01:13.700 --> 00:01:36.250
انما هو ايصال ذلك الى الخياشيم والخياشيم انما هي جمع خيشوم هذا فيما يتعلق بصفتهما اذا هذه هي صفة المضمضة والاستنشاق فهل المضمضة والاستنشاق من حيث الحكم محل اتفاق بين العلماء او لا

5
00:01:36.400 --> 00:02:01.350
الصحيح ان للعلماء في ذلك اقوالا عدة ومن العلماء وهم الاكثر من يذهب الى ان المضمضة والاستنشاق انما هم سنتان وليستا بواجبتين ومنهم من يوجب المضمضة والاستنشاق. ومنهم من يفرق بينهما فيوجب الاستنشاق دون المضمضة

6
00:02:01.350 --> 00:02:28.350
ولكل ادلة يستدل بها اذا هناك من يرى انهما سنة وهم الاكثر وهناك من يذهب الى انهما واجبتان. وهناك من يفرق بينهما يرى ان الاستنشاق واجب وان المضمضة سنة ويعلل بان ما ورد في الاستنشاق انما هو اكثر او انه من امر الرسول

7
00:02:28.350 --> 00:02:48.450
عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بالمضمضة انما هو من فعله. وسنبين القول الصحيح في ذلك وان هذا رأي غير مسلم نأتي اولا الى الذين يقولون بان المضمضة والاستنشاق انما هما سنة

8
00:02:49.000 --> 00:03:11.150
اصحاب هذا القول وهم الحنفية والمالكية والشافعية وهم اكثر العلماء كما ترون يذهبون الى انهما سنة لكننا في هذا المقام ينبغي ان ننبه الى امر هام وهو ان حديثنا هنا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء. لكننا

9
00:03:11.150 --> 00:03:30.750
لو خرجنا الى الغسل لوجدنا ان الحنفية ينفصلون عن المالكية والشافعية فيجيبونهما لكننا سنرجو الحديث الى مقامه ان شاء الله هناك اذا المضمضة والاستنشاق كما رأينا يذهب اكثر العلماء اكثر العلماء الى انهما سنة

10
00:03:31.800 --> 00:03:54.650
فلماذا اخذوا بهذا الرأي هذا الرأي له ادلة لكن هذه الادلة هل هي محل تسليم او لا اولا هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى امر في امور اربعة التي هي فرائض الوضوء بقوله فاغسلوا وجوهكم

11
00:03:55.000 --> 00:04:25.300
ولم نجد في الاية ذكرا للمضمضة والاستنشاق فلو كانت المظمظة والاستنشاق واجبتين لذكرتا في الاية لكنهما غير مذكورتين فيها فدل ذلك على عدم الوجوب هذا هو الدليل الاول ثم يقولون اما ما ورد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فانها محمولة على الاستحباب

12
00:04:25.550 --> 00:04:42.250
ثم يسندون او يعبدون دليلهم الاول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لذلكم الاعرابي في ذلك الحديث الطويل الذي لم يحسن صلاته الذي قال له ثلاث مرات رجع فصلي فانك لم تصل حديث طويل

13
00:04:42.250 --> 00:05:00.150
سنعرض له ان شاء الله مفصلا في ابواب الصلاة. جاء فيه توظأ كما امرك الله فقالوا ذلكم الرجل بامس الحاجة لان يعرف الوضوء والوضوء شرط من ماذا؟ من شرائط الصلاة

14
00:05:00.250 --> 00:05:21.050
والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر في هذا المقام الذي يحتاج الى بيان لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق بل رد ذلك الرجل الى الاية قال له توضأ كما امرك الله. قالوا والله لم يأمر في الاية بالمضمضة والاستنشاق

15
00:05:21.100 --> 00:05:46.450
اذا المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين وبعضهم يضيف الى ذلك دليلا اخر فيقول ولان المضمضة والاستنشاق ليست محل اتفاق بين العلماء على بهما بل اكثرهم يذهبون الى عدم الوجوب. فعدم الاتفاق على وجوبهما دليل على انهما غير واجبتين ايضا

16
00:05:47.400 --> 00:06:11.700
واما كما قلنا ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة وضوءه من حديث عثمان وعبدالله بن زيد وعلي وغيرهم في احاديث كثيرة قالوا ذلك يحمل على الاستحباب ربطا بين الاية وبين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لان هم يقولون لو قيل بذلك لكان زيادة على الاية

17
00:06:11.700 --> 00:06:31.150
وليس في الاية ما يتضمن ذلك هذا فيما يتعلق بمذهب الجمهور لكننا عندما نعود الى قول الذين اوجبوهما. نجد ايضا انهم يستدلون بادلة يقولون نعم الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم

18
00:06:31.450 --> 00:06:50.900
والوجه في اللغة انما هو مأخوذ من المواجهة والمضمضة محلها الامن وهو في الوجه ايضا والاستنشاق والمضمضة محلها الفم. وهو في الوجه والاستنشاق محله الانف وهو ايضا في الوجه ايضا

19
00:06:51.200 --> 00:07:10.200
ويحصل خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء في امر المواجهة الجمهور يقولون لم تحصل مواجهة لان الفم والانف عضواني داخلان فيما يتعلق بغسلهما لان الذي يمضمض يغسل انما هو داخل الفم وداخل الانف

20
00:07:10.300 --> 00:07:26.200
وهذان لا تحصل بهم المواجهة. نعم الانف في خارجه تحصل به المواجهة يقولون ونحن نسلم ذلك وراءنا ونرى ان غسله واجب انه داخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وكذلك ما ظهر من الفم

21
00:07:26.250 --> 00:07:55.500
لكن المواجهة هنا غير حاصلة ثم يستدل ايضا اصحاب القول الاول بادلة منها قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وقالوا هذا امر والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام

22
00:07:55.600 --> 00:08:20.200
طبق المضمضة فعلا والاستنشاق وامر بهما ايضا في احاديث اخرى فقال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر اذا فليجعل هذا امر. وتعلمون ان الفعل المضارع عندما تقترن به لام الامر ويكون احد صور

23
00:08:20.200 --> 00:08:39.800
فليجعل في انفه ماء ثم لينثر بعضهم يعترض على هذا الدليل ويقولون الحديث فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. والاستنثار ليس واجبا لكن من العلماء دائما يوجبه ومن اولئك الحنابلة في رواية لهم

24
00:08:39.900 --> 00:09:05.700
اذا هذا دليل قالوا فيه امر فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. اذا قالوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب ذلك على وجوب هذا الاستنشاق هذا واحد ورد ايضا في حديث اخر بالنسبة للمضمضة والمؤلف هنا لم يعرض له وهو حديث صحيح في سنن ابي داود اذا توضأت فمضمض

25
00:09:06.100 --> 00:09:30.450
قالوا هذا امر ايضا والامر يقتضي الوجوب وهذا حريص صحيح ينبغي التسليم له والاخذ به. ينبغي ان يسلم له وان يؤخذ به اذا ورد دليل كما رأيتم في الاستنشاق ورد حديث اخر في المضمضة ووردت ايضا ادلة عدة منها حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

26
00:09:30.450 --> 00:09:54.100
المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه وفي حديث ابي هريرة تمضمضوا واستنشقوا وهذا ايضا امر. قالوا والامر يقتضي الوجوب اذا الذين قالوا بوجوبهما استدلوا كما رأينا بعدة ادلة فليجعل في انفه ماء ثم لينثر

27
00:09:54.400 --> 00:10:20.700
ثانيا اذا توظأت فمظمظ ثالثا المظمظة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد من رابعا تمظمظ واستنشقوا الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي وردت في الاستنشاق وما ورد ايضا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قالوا ايضا هذا امر وامر بالمبالغة. فاذا كانت المبالغة قد امر

28
00:10:20.700 --> 00:10:37.700
امر بها والعلماء مجمعون على انها غير واجبة. فما بالك بالاستنشاق وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ننبه على هذه القضية قضية المبالغة ان شاء الله. وسنربطها بقاعدة فقهية. اذا

29
00:10:38.600 --> 00:10:57.000
القول الثاني وجوب المضمضة والاستنشاق معا وقد رأينا الادلة في ذلك اما من ذهب الى القول الثالث القول الثاني الذي اوجب المضمضة والاستنشاق انما هو قول للامام احمد لان الامام

30
00:10:57.000 --> 00:11:17.500
نحمد الله ثلاث روايات في هذه المسألة رواية مع الجمهور ان والاستنشاق سنتان هذه ليست مشهورة رواية قوية او احدى الروايتين مشهورتين او المعروفتين انهما واجبتان الثالثة وجوب الاستنشاق دون المظمظة

31
00:11:17.750 --> 00:11:32.850
لماذا وهذه الروايات او الروايتين وهاتان الروايتان عن الامام احمد قال بها ايضا بعض العلماء كما سينبه المؤلف هنا ولذلك لم اذكره. ونحن لا نريد ان نستفصل في اقوال العلماء

32
00:11:32.850 --> 00:11:48.550
كما حثنا نشتت اذهان اخواننا الطلبة فنعرف انهم ليسوا جميعا على مستوى واحد ولا نريد ان ندخل ان ندخل تفصيلا في الخلافات في غيره اذا لماذا فرق بين المضمضة والاستنشاق

33
00:11:49.050 --> 00:12:07.750
قالوا فرق بينهما لان الاستنشاق وردت فيها احاديث كثيرة منها احاديث فلينثر الحديث الذي ذكرناه اول اذا توضأ احدكم فليجعل في ان في ماء ثم لينظر. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم

34
00:12:07.750 --> 00:12:31.750
وهناك عدة ادلة كثيرا وردت في الاستنشاق وقالوا ان الاستنشاق كما ذكر المؤلف هنا ورد من قوله عليه الصلاة والسلام وان المضمضة وردت من فعله عليه الصلاة والسلام ويعتبرون ان ما جاء قولا انما هو اقوى مما جاء

35
00:12:31.750 --> 00:12:53.250
فعلا لان الفعل ان لان القول انما ياتي احيانا بصيغة الامر والاصل في الامر انما هو الوجوب ما لم يوجد صالح نعود مرة اخرى ونرى الجمهور قالوا ان المظمظة والاستنساق غير موجودين في الاية

36
00:12:53.750 --> 00:13:14.950
فهل هذا مسلم اولئك قالوا نعم الاية فيها فاغسلوا وجوهكم. ونحن نقول ان الوجه مأخوذ من المواجهة والانف والفم انما هما داخلان في هذه المواجهة. فغسلهما داخل في غسل الوجه. وهذه كما رأيتم

37
00:13:14.950 --> 00:13:32.100
فيها منازع لانهم يقولون داخل الانف والفم لا تحصل به المواجهة عند الجموع ثم يأتون ويقولون قول الرسول عليه الصلاة والسلام للاعرابي توظأ كما امرك الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستقصي جميع

38
00:13:32.100 --> 00:13:51.800
الواجبات في ذلك الاحاديث. وانما نبه ذلك الرجل الى امر رأى انه قصر فيه. واراد ايضا في بعض المواقع ان يطبق ذلك تطبيقا عمليا. رآه يسرع في صلاته لا يحسن ركوعها ولا سجودها فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي

39
00:13:51.850 --> 00:14:11.850
الى ان عاد في الثالث قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فكبر ما تيسر معك من القرآن وترون هنا قال ما تيسر ووقع الخلاف بين العلماء فيما يتجب قراءته. خلاف الحنفية مع

40
00:14:11.850 --> 00:14:31.850
كما سيأتي وهل القراءة واجبة على المأموم؟ على الامام والمأموم معا؟ وهل هناك خلاف بين الجهرية والسرية سيأتي ان شاء الله في موضعي. اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع

41
00:14:31.850 --> 00:14:48.300
تعتزل قائما الى ان قال له بعد ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اذا قالوا هذا الحديث مجمل. فلا ينبغي ان يكون دليلا. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال له تورك ما امرك الله

42
00:14:48.300 --> 00:15:03.250
رده الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الى الاية ولم ولما قال له توضأ كما امرك الله قالوا ايضا ومما امر الله سبحانه وتعالى به قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه

43
00:15:03.250 --> 00:15:22.900
ما نهاكم عنه فانتهوا ومما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام انما هو المضمضة والاستنشاق فلا يكون ذلك خارجا عن امره عليه الصلاة والسلام. اذا قالوا توضأ كما امرك الله من الممكن ان ايضا ان يطبق على ايات اخرى امر الله سبحانه وتعالى

44
00:15:23.000 --> 00:15:45.950
بالاخذ بامر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها وما اتاكم الرسول فخذوه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اذا اما قولهم بان المسألة فيها خلاف قالوا وجود الخلاف لا يرفع الوجوب لاننا نذهب ونقول بوجوب ذلك

45
00:15:46.200 --> 00:16:06.200
انا حقيقة لا اريد ان ادخل في التفصيلات الكثيرة حتى لا اشوش على الاخوة لكنني دائما التقط الاهم ولا اريد ان اتقيد بالكتاب لان الكتاب ايضا مجمل وكما قلنا فيما مضى نحن دائما نوازن بين الاخوة الموجودين في الحلقة فنعرف ان فيهم من طلبة العلم من هو متقدم في

46
00:16:06.200 --> 00:16:27.450
من الاخوة من هو بحاجة الى ان يبدأ معه من اول الطريق اذا واما الذين قالوا بان الاستنشاق واجب والمضمضة غير واجبة فسبب ذلك كما ذكر عندكم انهم قالوا ان اكثر الادلة وردت في الاستنشاق

47
00:16:27.450 --> 00:16:43.100
وما اراد في المضمضة انما هو قليل وهذه حقيقة دعوة غير مسلمة لان الاستنشاق كون الاحاديث وردت فيه كثيرة لا يفيد ذلك ايضا من ان تكون المظمظة مطلوبة ومتعينة ويكفي في ذلك قول الرسول

48
00:16:43.100 --> 00:17:02.550
عليه الصلاة والسلام اذا توضأت فمضمض. لكن الجمهور هم الاولون كما عرفنا وهم اكثر العلماء يناقشون ادلة الفريق الاخر. لكنني ما وجدتهم يناقشون هذا الحديث اذا توضأت فمضمض وما وجدتهم عرضوا له في كتبهم فيما اطلعت عليه

49
00:17:02.600 --> 00:17:25.900
وانما وانما يركزون على حديثين حديث عائشة المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه ويقولون بان هذا الحديث فيه ضعف اولا هو حديث مرسل وثانيا فيه علة. والحديث الاخر حديث ابي هريرة تمضمضوا واستنشقوا وقالوا انه حديث ضعيف

50
00:17:26.000 --> 00:17:45.200
لكننا نقول نسلم ضعف الدليلين وهذا امر لا خلاف فيه. لكن فما بالكم بالاحاديث الاخرى التي بعضها في الصحيحين اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. هذا حديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم

51
00:17:45.400 --> 00:18:07.700
وحديث في المضمضة اذا توضأت فمضمض وهو في سنن ابي داود وهو حديث صحيح اذا هذه الاحاديث انما جاءت بيانا لقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم. ولا ننسى ان السنة انما جاءت بيانا لما ورد

52
00:18:07.700 --> 00:18:27.300
في كتاب الله عز وجل. والله تعالى هو الذي ارشد الى هذا الامر بقوله في ايات متعددة كما عرفنا ذلك سابقا وعرضنا له. اذا السنة جاءت لتبين ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل

53
00:18:28.250 --> 00:18:57.800
وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. والبيان انما يكون قولا وفعلا بمعنى ان ما جاء مجملا غير مفصل وقد عرضنا لذلك بامثلة كثيرة وذكرنا الحوار فيما مضى ادار بين عمر ابن عبد العزيز وبين الخارجيين الخارجيين الذين جاء اليه وكيف الزمهما بالسنة عن طريق افحامهما

54
00:18:57.800 --> 00:19:17.050
جابتهما اذا السنة بيان. والسنة كما تعلمون انما هي قول او فعل او تقرير وهذه السنة انما هي تبين ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل وقد تخص بعض الايات العامة ايضا

55
00:19:17.050 --> 00:19:36.300
قد تفصله وهذا امر قد ذكرناه في درس من الدروس الماضية ومن اراد ان يعرف ذلك مفصلا فليرجع الى ما يعرف بتاريخ تشريع الاسلامي وان الذين كتبوا في هذا الموضوع قد قصروا القول فيه. ونحن ان شاء الله في كل مناسبة سنعرض لذلك

56
00:19:37.100 --> 00:20:03.050
ننتهي الى ما هذا الى ان الاولى في هذا المقام هو انه ينبغي الاخذ بقول من يقول بوجوب المظمظة والاستنشاق اولا بوجود الادلة التي تدعم هذا ولا نرى ما يبطلها ولان هذا هو الاحوط في هذا المقام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك

57
00:20:03.050 --> 00:20:20.450
الى ما لا يريبك وهذا من المقام الذي يشك فيه الانسان فهو اذا لم يتمضمض او يستنشق فانه في هذه الحالة حينئذ لا يطمئن الى وضوءه وبالتالي يشك في صلاته. ولا ننسى ان من العلماء

58
00:20:20.450 --> 00:20:45.900
قال ايضا بان من ترك الاستنشاق بطل وضوءه. واذا بطل وضوءه لم تصح صلاته. واي مسلم يقدم على مثل هذا الامر. اذا الاولى الا نتوقف ولم ينقل ولا في حديث واحد من اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من افعاله انه ترك المظمظة والاستنشاق

59
00:20:46.300 --> 00:21:04.600
اذا الا يكفينا ان نقتدي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يرد اي دليل فما بالكم بتلكم الادلة التي اوردنا وبين  والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر

60
00:21:04.650 --> 00:21:24.650
وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه وصفا دقيقا وبعضهم من الخلفاء الراشدين كعثمان وعلي بن ابي طالب ومنهم ايضا عبدالله بن زيد وبعض هذه الاحاديث في الصحيحين وبعض

61
00:21:24.650 --> 00:21:43.950
وفي غير الصحيحين وهي احاديث صحيحة. اذا ينبغي ان نقف عند هذا الامر ولا نتسامح لنتساهل فيه وهذا ايضا ليس هناك ما يبعده من ان يكون داخلا في عموم قول الله سبحانه وتعالى. فاغسلوا وجوه وجوهكم

62
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
نقرأ الان ثم نعود بعد ذلك لامور هامة ايضا تتعلق بماذا؟ باللحية وما المراد باللحية؟ وهل هناك فرق بين اللحية الخفيفة والكثيرة وايما الواجب اسلها ثم تخريج اللحية هل هو واجب ومن سدل منها ايضا هل هو واجب؟ وهذا البياظ ايظا الذي بين

63
00:22:04.100 --> 00:22:27.400
داري وبين الاذن هل هو واجب او لا؟ الى غير ذلك من الامور الاخرى التي سننبه عليها ان شاء الله زيادة على ما في الكتاب. اتفضل  اولا فلننتبه هنا حديث المؤلف هنا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء

64
00:22:27.550 --> 00:22:40.650
فلا يشكلن على بعضكم ما قول الحنفية فلهم قول لابي حنيفة قول معروف ان المضمضة والاستقامة واجبتان في الغسل من الجنابة وهذا سيأتي الكلام عليه في احكام الغسل ان شاء

65
00:22:40.650 --> 00:23:00.850
الله نعم قول انهما سنتان نعم هو قول مالك بالشافعي وابي حنيفة في الوضوء لكن لو اننا درسنا المسألتين معا لفصلنا قول ابي حنيفة وهي عن الامام احمد ولكنها ليست

66
00:23:00.900 --> 00:23:24.500
بالرواية القوية فلننتبه لهذا نعم. وقول لهما فرض فيه. فيه اقالة ابي ليلى وجماعة من اصحاب داوود وكون من الاستنشاق فرض سنة. طيب عد مرة اخرى للجملة قبلها وقول بعد كلمة سنة مذهب الجمهور

67
00:23:25.900 --> 00:23:54.400
برضو في ماذا في الوضوء والضمير يعود الى الوضوء هذا مراده. نعم  اقرأ وبه قال ابو داوود وابو عبيدة وجماعة اذا ننظر هنا القول الاخر انهما فرض وبه قال ابو عبيدة وابو ثور

68
00:23:54.500 --> 00:24:28.700
وقول انهما فضل العيد الذي قال في هذه الليلة وجماعة وبه قال ابن ابي ليلى على انهما واجبتان وهي الرواية الاخرى التي قلنا مشهورة عن الامام احمد. نعم  وهذا قول اهل الظاهر وهي الرواية الثالثة عن الامام احمد كما ذكرنا نعم

69
00:24:28.800 --> 00:25:01.050
الواردة في ذلك  هذا الكتاب كما ترون وقلنا فيه مزايا كبيرة او عدة منها انه يعني بالمسائل الكبرى التي تقرب من القواعد الفقهية لكنه حقيقة لا يستقصي الادلة ونحن في هذا المقام سنبين ان شاء الله كما ترون نعم

70
00:25:02.000 --> 00:25:26.500
في قولها فرضا او سنة   وفي محافظة اية الوضوء او لا تقتضي ذلك من رأى ان هذه الزيادة ان حملت على الوجود الاية المقصود من الله عندما نقف عند قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ولا نتجاوز

71
00:25:26.850 --> 00:25:43.500
هذا الحج اقول زائدة لكن الوجه ما تحصل به المواجهة من حيث اللغة. فما المانع ان نخرج من ذلك المضمضة والاستنشاق الخلاف انما هو في داخل الانف وفي داخل الفم

72
00:25:43.550 --> 00:26:08.000
يعني يريد المؤلف ان يقول اذ المقصود او المراد من هذه الاية تأصيل الحكم اي بيان الفروض التي اصول في هذه المسألة والوصول هنا انما هي اربع غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس على خلاف في سياتي بالقدر الواجب ثم

73
00:26:08.000 --> 00:26:34.350
وبعد ذلك وغسل الرجلين الى الكعبين والخلاف فيهما انما هو شاذ لا يعتد به نعم. يعني من يقول بانه ينبغي النقص ما في الاية على الفرائض ولنتجاوزه فما زاد عن هذه الامور الاربع انما هي تدخل في ابواب السنن ولا ينبغي ان

74
00:26:34.350 --> 00:26:54.250
قال هذا القول نعم من لم يرى انها ترتضي معارضة حملها على والواقع انها لا تقتضي معارضة لان هذه سنة وهذا كتاب. والسنة بتوجيه من الله هي بيان له. والبيان جاء عن طريق قول وفعل الرسول صلى الله

75
00:26:54.250 --> 00:27:12.400
عليه وسلم فاي معارضة بينهما؟ لا معارضة بل هو بيان وتفصيل. وقد رأينا ذلك في احكام كثيرة جدا ومن لم يرى انها تقتضي معارضة املها على الله من الوجوه انه هذه الاقوال

76
00:27:12.800 --> 00:27:40.350
يعني مراد مؤلفا يقول من تساوت عنده الاقوال والافعال يعني اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي ذكرنا فليجعل في فيما انتم وليستنتر مثلا اذا توضأت فمضمض وبينما ورد او نقل الينا من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم والذي وردت فيه

77
00:27:40.350 --> 00:28:10.600
ملازمة للمضمضة والاستنشاق من لم يفرق بينهما يرى وجوبهما. ومن فرق لكننا قلنا الحقيقة  لكننا قلنا اننا لا نجد فرق النعم لا يعني لا اشكال في ان الاحاديث او لا اعتراض في ان الاحاديث التي وردت في الاستنشاق

78
00:28:10.600 --> 00:28:33.050
التي وردت بماذا؟ في المضمضة خصوصا الاحاديث التي وردت قولا لكن كونها اكثر لا يخرج المضمضة من ان تكون ايضا متعينا ومن كان عنده القول محمودا على الوجوب والفعل محمولا على النذب فرط بين المخلوط فرق بين المضمضة ولعل

79
00:28:33.050 --> 00:28:50.300
المؤلف هنا وغيره من بعض الفقهاء لم يقفوا على الحديث الذي اوردته لكم هو قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأت فمضمضت فهذا ايضا امر وليس فعلا وهو في سنن ابي داوود وهو صحيح. نعم. وبه يترجح القول

80
00:28:50.400 --> 00:29:10.400
قول القائلين بوجوبهما معا. يعني لوجود انضمام هذا الحديث الى ماذا؟ الى ادلة الفريق الثالث الذين وجبوا الامة يتقوى هذا المذهب هو ايضا اسلب المذاهب الثلاثة واحوطها نعم. وذلك ان المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام

81
00:29:10.400 --> 00:29:30.400
ولم تنقل من امرك. وهذا غير صحيح كما قلنا لحديث اذا توضأت فمضمونه وحديث تمضمض تمضمض واستنشقوا حديث المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه وهناك كلام وجدال للعلماء في حديث تمضمضوا واستنشقوا حديث ابي هريرة كما ذكرنا

82
00:29:30.400 --> 00:29:47.450
للعلماء كلام فيه من حيث ضعف السند. وحديث عائشة رضي الله عنها ايضا الذي فيه المضمضة والاستشفاء من الوضوء الذي لا بد منه لكن حديث اذا توضأت من الغمض يبقى ثابتا صحيحا لا اعتراض عليه

83
00:29:47.600 --> 00:30:10.950
واما الاستنشاق فمن امره عليه الصلاة والسلام وفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه مال ثم لينثر. اورد المؤلف الحديث المتفق عليه وفي صحيحه البخاري ومسلم وجاء بعدة روايات لكن هو اختار هذه الرواية فاوردها. نعم

84
00:30:11.400 --> 00:30:30.900
ومن استثمر فليوتر اخرجه مالك في موطئه والمخاري في صحيحه. ومسلم ايضا واخرجه ايضا مسلم لانه حديث لم يقتصر يعني تخريجه على البخاري بل هو في مسلم وفي كتب السنن ايضا لكن نحن هنا ما دام في الصحيحين نكتفي

85
00:30:31.000 --> 00:30:54.200
لذلك اذا هو متفق عليه. نعم مسألة رابعة المسألة الرابعة من تحديد المحال هذي حقيقة من تحديد المحال هذه مهمة جدا قد يكون خفاؤها على بعض الناس اكثر من المضمضة والاستنشاق فكلنا بحمد الله لا نترك المضمضة ولا لكن بقيت قضية هنا انبه الى

86
00:30:54.200 --> 00:31:18.750
ما كيفية المضمضة والاستنشاق نحن عرفنا الان ان وصف المضمضة هو ادخال الماء الى الى الفم. بالنسبة للمرظة وادارتها فيه. والمبالغة ان تقدم ذلك الى جهة الحلق دون ان يصل اليه. والاستنشاق هو جذب الماء بالهواء عن طريق النفس. فان بالغت فتوصل

87
00:31:18.750 --> 00:31:36.000
ذلك الى الخياشيم. وقد ورد في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وورد ايضا في حديث ايضا الحظ على مبالغة فيهما يبقى هنا فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق مسألة

88
00:31:36.400 --> 00:31:54.600
المسألة الاولى فيما يتعلق بكيفية المظمظة والاستنشاق عندما نعود الى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن طريق الوصف وضوءه نجد انه تمضمض واستنشق في بعض انه غرف غرفة واحدة

89
00:31:55.050 --> 00:32:14.500
وبعضها انه اكثر من ذلك فهل يقتصر على غرفة واحدة ويكتفى فيه ايضا في المضمضة والاستنشاق ثم هل يأخذ للمضمضة جزء ثم بعد ذلك يمجه يطرحه ثم بعد ذلك يستنشق هذا فيتم بغرفة

90
00:32:14.500 --> 00:32:37.500
قاعدة مشتركة بينهما مع ان العلماء متفقون من حيث الجملة على ان المظمظة تقدم او انه يأخذ لهما ثلاث غرفات يشرق بينهما في كل غرفة او انه يفصل بينهما فيتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا فيكون ذلك ست غرفات. حقيقة هذه بها

91
00:32:37.500 --> 00:32:54.150
من العلماء ولا خلاف بينهم في ان اي طريق سلكه الانسان فذلك صحيح يبقى قضية مهمة لانني اعرف انه يوجد من الاخوة الذين معنا في هذه الحلقة من يحرص على ما يتعلق بالقواعد الفقهية ويحب دائما ان نربط الفقه بها

92
00:32:54.850 --> 00:33:16.350
مرة في اثناء كلامنا حديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لماذا نهي الحديث فيه الحظ على المبالغة في في الاستنشاق وفي حديث اخر ايضا وان لم يصل الى درجة الاستنشاق ايضا

93
00:33:16.400 --> 00:33:39.550
الحظ على ماذا؟ على المظمظة المبالغة فيها لا خلاف بينهما في بين العلماء في انه يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا للصائم فلماذا منع الصائم من ذلك خشية ان يتسرب الماء الى جوفه فيفطر

94
00:33:39.950 --> 00:33:55.750
اذا هنا العلة اذا هذه اخذ العلماء قاعدة معروفة في في من مثل هذا الحديث ليس من هذا الحديث واحدة من عدة احاديث او من عدة نصوص وردت في الشريعة الاسلامية فقالوا

95
00:33:55.850 --> 00:34:19.950
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذي حقيقة لو اردنا ان نتكلم عنها لا طال بنا المقال ونحن دائما نحاول دائما الا يكون درسنا فقط محل خلاف خلاف واستدلال لكننا دائما نحاول ايضا ان يشتمل على شيء من التوجيه ليكون عاما للاخوة

96
00:34:20.550 --> 00:34:40.450
اه من الامور التي يعرفها الاخوة جميعا ان الله سبحانه وتعالى اثنى على هذه الامة وخصها بخصائص ومن بين هذه الخصائص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

97
00:34:40.600 --> 00:34:54.550
اذا هذه من خصائص هذه الامة لتأمرن بالمعروف والحديث الصحيح ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأخذنه على الحق يقرأ الى اخر ما ورد في ذلك من الاحاديث الكثيرة

98
00:34:54.850 --> 00:35:13.950
اذا الامر بالمعروف مطلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. قالها ثلاثا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين عامتهم وقال احنا اللي بنهتم بامر المسلمين فليس منهم

99
00:35:14.000 --> 00:35:30.250
ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين فليس منهم اذا هذه كلها حظ على امر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما هو درجات

100
00:35:30.500 --> 00:35:47.100
وهناك ما يؤخذ باليد وهذا من اختصاص الجهات الذين يعرفون بالحسبة الذين خصوا بذلك الامر. وهناك انكار باللسان وهذا ينبغي ان يطبق عليه لكل مقام مقال وهو الذي نريد ان نتحدث عنه

101
00:35:47.200 --> 00:36:08.600
وان رأيت ان انكار المنكر وهذا مطلوب ومتعين باللسان يترتب عليه خير وفائدة وازالة للمنكر ولك ان تفعله وان كان سيترتب على ذلك عكس الامر بان ينعكس الى ضده فلا ينبغي ان تفعل ذلك

102
00:36:08.700 --> 00:36:29.850
لانك تأمر بالمعروف وان كان هذا المعروف سيترتب عليه منكر اكبر من مصلحة الامر بالمعروف عليك ان تدعه ولذلك قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لكن ليس ذلك على اطلاقه. هذا هو الاصل العام

103
00:36:29.950 --> 00:36:52.750
ان ذرع المفاسد مقدم على جلب المصائب الذي جرنا الى ذلك هو ما ورد من الحظ على المبالغة في المظمظة والاستنشاق اذا للمضمضة والاستنشاق امرنا بان نبالغ فيهما الا ان يكون احدنا صائما فلا يفعل ذلك

104
00:36:52.950 --> 00:37:14.450
قد عرفنا السبب في ذلك اذا لماذا نهينا عن المبالغة ذرءا لمفسدة اكبر من المصلحة. فالمبالغة مصلحة. لكن المفسدة المترتبة على ذلك فينبغي تركها اذا رأينا هنا درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح

105
00:37:14.700 --> 00:37:31.150
هذا مثل اردنا ان نطبق والامثلة كثيرة جدا لو اردنا ان نستقصيها لكن احيانا ايها الاخوة قد نجد ان القاعدة تنخرم نجد ان جلب المصالح المقدم على ماذا؟ دفع المفاسد

106
00:37:31.350 --> 00:37:46.550
ومن امثلة ذلك مثلا كلنا يعلم ان الكذب حرام الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا زال يصدق ويتحرى الرزق حتى يكتب عند الله صديقا

107
00:37:46.800 --> 00:38:01.900
وان الكذب يدعو الى الفجور ان الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البيع يعلمون اهمية البيع الذي قال الله فيه

108
00:38:02.150 --> 00:38:24.300
اذا تبايعتم الى اين يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لماذا قال الله تعالى اولا واحل الله البيع وحرم الربا. فيه ايضا حظ على البيع نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعه

109
00:38:24.300 --> 00:38:45.700
وان كذب وكتم محقت مرقة بيعهما. وتعلمون الايات والاحاديث الواردة في دم الكذب. وفي ما يتعلق بهذا الامر ليقول الكلام الحديث عنه. لكن يهمنا هنا ان الكذب محرم وانه من الكبائر ايضا لكنه استثني في مواقف

110
00:38:46.150 --> 00:39:04.750
يجوز للانسان ان يكذب في مواضع ثلاثة عندما تجد اخوين مسلمين لك صالحين تجد انه قد دب الاشقاق بينهما واذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في امر الزوجين فابعثوا حكما من اهلها

111
00:39:04.800 --> 00:39:27.450
وحكم من اهلهم يريد اصلاحا يوفق الله بينهما فانت عندما تجد لك اخوين متخاصمين مختلفين فلا مانع ان تسلك مسلك الكذب لكنه كذب لا تريد ان تبطل به حقا. وان ترفع به باطلا لكنك تريد عن طريق هذا الكذب

112
00:39:27.450 --> 00:39:50.450
ان تصلح بين اخوين الله تعالى يقول والصلح خير الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما اذا فتسعى بينهما فقد تكذب في بعض الامور لتوفق بينهما وتقرب بين نفوسهما فهذه من المواضع الجائزة

113
00:39:50.450 --> 00:40:08.950
كذلك يجوز للانسان ان يكذب ايضا على امرأته. حتى لا يحصل شقاق وخلاف الى غير ذلك من الامور. وكذلك الحرب كلها  اذا ترون هنا قدمت ماذا المصلحة على المفسدة؟ الكذب مفسدة فهو حرام

114
00:40:09.050 --> 00:40:33.300
لكنه استثني هنا ذلك الامر لوجود مصلحة مصلحة انفع من ذلك وهو وجود ماذا الرفض بين الاخوين ولا ننسى ان الشريعة الاسلامية نهت عن الخلاف وعن التفرق ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم

115
00:40:33.300 --> 00:40:53.350
الى غير ذلك من الايات الكثيرة ولا يزالون مختلفين. هي مرتبطة ايضا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصانع. تفضل اقرأ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة