﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.300
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث وقت له في المفقود الذي تجهل حياته. هذه حقيقة المؤلف كما ترون حصل فيها قول المالكي على خلاف المنهج الذي رسمه لنفسه. فانه في هذا الكتاب اشار الى انه سيقتصر على امهات

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
قواعدها وانه لا يدخل في التفصيلات. ولذلك نجد انه عندما تعمق في دراسة مذهب المالكية اغفل المذهب الاخرى عدا اشارات بسيطة ولطيفة او ما فيها الى بعض اصحاب المذاهب الاخرى. فهنا حديثه عن

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.300
المذهب المالكي طغى على بقية اراء العلماء. والحقيقة بعض الفقهاء يعالج هذه المسألة ويعرضها بطريقة تختلف عن المنهج والطريق الذي سلكه المؤلف فيها. قال واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته

4
00:01:03.300 --> 00:01:27.850
او موته في ارض الاسلام. فقال ما لك يضرب لامرأته اجل اربع سنين. هنا المؤلف سيقسم المفقود الى اقسام مفقود يفقد في ارض الاسلام واخر يفقد في دار الحرب. واخر يفقد وقت القتال. وربما يفقد الانسان ايضا

5
00:01:27.850 --> 00:01:52.250
في امر غير ذلك بان يكون في سفر من الاسفار لكن هذه المسألة تتعلق بغيبة الزوج. اذا كل ما في هذا المبحث الذي هو خيار كله يتعلق بامر غيبة الزوج. وغياب الزوج عن زوجته ليس الغياب المعتاد المعروف بان

6
00:01:52.250 --> 00:02:19.300
ويعود لا فهذه تنقسم اولا من حيث الجملة الى قسمين اول القسمين ان يغاب الرجل اي الزوج عن زوجته غيبة يعرف مكانه وتصل اخباره كأن ينتقل من بلده الى بلد اخر. لكنه يعرف المكان الذي يقيم فيه. ويحصل

7
00:02:19.300 --> 00:02:39.300
الاتصال به اما عن طريق الرسائل او عن طريق اناس ينقلون اخباره. فهذا لا مجال للحديث انه هنا لانه اذا غاب انسان الى بلد ليعمل ليكتسب ليتاجر. ليطلب العلم فانقطع سنوات عديدة

8
00:02:39.300 --> 00:03:09.300
ويعرف مكانه وتصل اخباره. فهذا لا يدخل في احكام المفقود يجب على زوجته ان تبقى تنتظر وليس لها ان تطلب الفصل الا ان لا يترك لها نفقة. او الا اوصي غيره بان ينفق عليها ففي هذه الحالة لها ان تطلب الفس لا لانه غاب عنها وانما لكونه

9
00:03:09.300 --> 00:03:29.300
لم ينفق عليها فترد هذه الجزئية من المسألة الى المسألة السابقة وهي الاعسار بالنفقة. هذه المسألة ليست محل حديثنا او درسنا في هذه الليلة. يبقى بعد ذلك الذي يغاب غيبة منقطعة

10
00:03:29.300 --> 00:03:49.300
منقطعة لا يعرف مكانه ولا تصل اخباره فهو اصبح سائحا في هذه الارض لا يعلم اهو في عداد الاحياء ام في ظن الاموات؟ لا يعرف اين مقره اذا هذا رجل

11
00:03:49.300 --> 00:04:14.900
مفقودة. ومع ذلك قسم العلماء ايضا او بعض العلماء المفقودة من هذا النوع الى قسمين مفقود غالب غيبته السلامة ظاهر غيبته السلامة يعني انسان فقد سافر فانقطع خبره كأن يكون مثلا هذا الانسان

12
00:04:14.950 --> 00:04:34.950
يعني خرج مثلا من بين اهله فلا يعلم اين هو. مثلا خرج الى الصلاة فلا يدرى مثلا اذا المفقود الان نأخذه من حيث الجملة على هذا النوع مفقود ظاهر امره

13
00:04:34.950 --> 00:04:54.950
يا علي كأن يسافر مثلا في طلب التجارة. كأن يسافر لطلب العلم. كأن يذهب للسياحة للعمل. اذا هذا مفقود لا يعلم مكانه. لكن ظاهر غيبته انما هي السلام. الغالب فيها السلامة. فهو سافر في طريق

14
00:04:54.950 --> 00:05:19.400
يتم مأمون او المعروف عن هذا الطريق انه امان. او ربما سافر لسياحة او لكسب الرزق او لغير ذلك هذا القسم اختلف فيه العلماء فنجد ان الحنابلة يرون انه يجب على المرأة ان تنتظر زوجها في هذه الحالة

15
00:05:19.400 --> 00:05:39.850
ليس لها ان تتربص ولا ان تعتد ولا ان تتزوج بعد ذلك والمالكية يخالفون في ذلك. فيرون ان هذا يدخل ضمن القسم الاتي اي من يكون بغيبته الهلاك. فالمالكية يرون

16
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
ان المرأة في هذه الحالة تتربص اربع سنوات. لماذا اربع سنوات؟ لان غالب مدة الحمل فما هي اربع سنوات فلا تتجاوز ذلك. المعروف ان مدة الحمل في الغالب انما هي تسعة اشهر

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
ان تلد المرأة في ستة اشهر او لما زاد عن ذلك. هذا قليل جدا. اذا المشهور انما هي تسعة اشهر لكن العلماء كما وضعوا هذا الحد احتياطا. فيقول المالكية تتربص اربع سنوات. ثم بعد ذلك تعتد اربع

18
00:06:20.000 --> 00:06:53.150
اشهر وعشرا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ثم بعد ذلك تحل للازواج. هذا هو مذهب المالكية اما الحنفية والشافعية فمذهبهم معروف. ان المرأة مهما طالت غيبة زوجها. ومهما اما كان فقده غالبه الهلاك فانها لا تتزوج. ولا تقسم تركته الا ان يصل

19
00:06:53.150 --> 00:07:17.500
الى خبر بوفاته او بفراقه لها بان يكون قد طلقها او الة منها. اذا ثم هذا هو القسم ماذا؟ الاول ممن من المفقود الذي يكون غالب او ظاهر غيبته السلامة. لماذا ذهب المالكية الى ذلك؟ يستدلون باثر

20
00:07:17.500 --> 00:07:37.500
ان ذلك حصل في زمن عمر رضي الله عنه امر المرأة بان تفعل ذلك. والحنابلة يرون ان هذا انما هو من القسم الثاني لا من هذا القسم. وسيأتي اثر عمر رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق بمن كان ظاهر

21
00:07:37.500 --> 00:07:57.500
سلام ايضا دليل اخر قياسي او عقلي للمالكية يقولون اليس العنين يطلب اطلب امرأته فسخ النكاح فيقال بلى. كذلك اذا اعسر الانسان بالنفقة اليس للمرأة ان تطلب الفسق؟ فيقال بلى

22
00:07:57.500 --> 00:08:17.500
فيقولون هذا جمع الامرين معا. اذا هذا هو اولى. هذا رجل غاب ولا يعرف مكانه ولا جهته ولا تصل اخباره وقد انقطعت نفقته وايضا اختفت اخباره فهذه المرأة اقل احوالها ان تعامل

23
00:08:17.500 --> 00:08:47.500
عاملة زوجة العنين او المعسر بالنفقة. القسم الثاني ممن يفقد ما يكون ظاهر فقده انما هو الهلاك. كيف يكون ذلك؟ ذكر العلماء امثلة كثيرة جدا لهذا. كمن تسافر في مهلكة في صحراء منقطعة ليس فيها ماء ولا مرعى ولا انس ولا غير ذلك انقطع في هذه

24
00:08:47.500 --> 00:09:17.500
الصحرا سافر سلك هذا الطريق المهول المخيف. ثم بعد ذلك انقطعت اخباره. او سلك طريق موحشا تتجمع فيه الحيوانات المفترسة. فانقطع خبره في هذا المكان. او ركب البحر مع فغرقت هذه السفينة فمات بعض من فيها ولا يعلم خبره. قالوا هذا ايضا غالب

25
00:09:17.500 --> 00:09:37.500
حاله انما هو الهلاك ظاهر حالته انما هو الهلاك. او كذلك ضربوا مثالا قد نراه نحن بسيطا بمن يخرج من من من بيته للصلاة ولا يعود. او يفقده اهله ليلا او نهارا ولا يدرى

26
00:09:37.500 --> 00:09:57.500
اين ذهب؟ او غير ذلك من الامثلة الكثيرة التي تحصل. ربما بعض الاخوة يستغرب ذلك كيف يخرج انسان في بلد ثم ينقطع خبره في بلاد الاسلام. هذا قد حصل ايها الاخوة. بل حصل في هذه البلاد

27
00:09:57.500 --> 00:10:17.300
انتم تعلمون الحالة التي كانت عليها هذه البلاد التي نحن الان نعيش فيها. فان الناس كما هو معهم كانوا في خوف وفيها هلا فان الانسان اذا سافر من مكان الى مكان لم يكن يأمن على نفسه. ولا على ولده ولا على ما له

28
00:10:17.350 --> 00:10:37.350
كذلك ايضا كان الناس في الغالب يعيشون في فاقة. في قلة من العيش. فبدل الله سبحانه على هذه الحال وانتم تعلمون الجهود التي قام بها الامام الملك عبدالعزيز عندما غير اوظاع هذه البلاد. وذلك

29
00:10:37.350 --> 00:11:05.000
بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فانه حول ذلك الخوف الى امن فاصبحت هذه البلاد دوحة يستظل تحتها الناس في ظل امنها. كذلك ايضا تغيرت احوالهم هل هذه البلاد من شغف العيش ومن ماذا الشدة ومن العسر اذا اصبح الناس في غاية من

30
00:11:05.000 --> 00:11:25.000
فقد العيش كان الجهل يسود غالب هذه البلاد. فاصبح العلم هو سيد هذه البلاد. انتشر في هذه البلاد الامن انتشر الرخا زال الجهل وحل محله العلم الى غير ذلك من الصفات. كان الانسان يخرج مثلا

31
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
من نجد او من الحجاز فيقصد الجنوب وينقطع سنوات طويلة. وربما يظن انه قد هلك وانا اعرف امثلته لذلك انا زاملت شخصا ذهب والده وانقطع سنوات طويلة وهو في بطن امه فولد. ثم بعد ذلك

32
00:11:45.000 --> 00:12:05.000
بك عاد بعد سنوات لم يعد الاب وانما عاد اخوته رجالا بعد ان توفي ابوه. فعرفوا ذلك. اذا هذا يحصل وقد حصل كثيرا في هذه البلاد. اذا لا نستغرب مثل ذلك ايها الاخوة نعود الى موضوعنا من يكون

33
00:12:05.000 --> 00:12:29.000
ظاهر غيبته الهلاك كالامثلة التي ذكرنا كان يسلك طريقا موحشا مخيفا او يكون في صحرا مهلكة او يركب سفينة تغرق او يقاتل فينتهي خبره يختفي بين الصفين الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة

34
00:12:29.000 --> 00:12:59.000
التي يذكرها العلماء فهذا يلتقي فيه الحنفية والمالكية. حينئذ يحصل اتفاق بين والمالكية والحنابلة في هذا الامر عادا ان المالكية يستثنون من ذلك من ينقطع خبره بين الصفين انه لا ينتظر المدة الطويلة. فمثل هذا يرى العلماء في المذهبين انه ان زوجته تتربى

35
00:12:59.000 --> 00:13:25.150
اربعة اشهر. ثم بعد ذلك تعتد ان زوجته تتربص اربع سنوات. ثم بعد ذلك تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم بعد ذلك تصبح صالحة لان يتقدم اليها من يريد خطبتها انتهى امرها اصبحت حلالا مباحة للازواج

36
00:13:25.800 --> 00:13:45.800
ما دليل ذلك؟ هي قصة عمر رضي الله عنه اثر عمر رضي الله عنه الذي اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ذلك اخرجه عبد الرزاق في مصنفه وسعيد ابن منصور وغير هؤلاء ممن خرجه وحكم عليه

37
00:13:45.800 --> 00:14:05.800
بانه جاء عن طرق صحيحة. قصة هذا ان رجلا فقد في زمن عمر رضي الله عنه اي في عهد هدي عمر اي في خلافته. وانتم تعلمون ان عمر هو الخليفة الثاني. فهو الخليفة بعد ابي بكر رضي الله عنه

38
00:14:05.800 --> 00:14:33.200
رجل في حقبة خلافته. فجاءت امرأته الى عمر رضي الله عنه تخبره الخبر. فقال لها عمر رضي الله عنهم فلقي فتربصي اربع سنوات. يعني اربع سنين فذهبت فتربصت اربع سنوات ثم اتته فقال لها انطلقي فاعتدي اربعة اشهر وعشرا

39
00:14:33.200 --> 00:14:53.200
ثم عادت اليه. فدعا ولي الرجل الذي فقد فاحضر اليه اي جاء اليه. فامره ان يطلقه وهذه مسألة فيها خلاف هل له ان يطلق؟ لا ندخل فيها فيها خلاف بين العلما. فامره ان يطلقها فطلقها

40
00:14:53.200 --> 00:15:18.250
ثم اخبرها عمر بانها تحل للازواج فتزوجها رجل وبعد هذه السنوات الطويلة ومرور هذا الزمن جاء زوجها الاول ليتزوجت واصبحت حبلى ايضا كما جاء في الاثر جاء زوجها. وسترون الغراب في قصة زوجها ليست بغريبة لكن ربما نحن نراها

41
00:15:18.250 --> 00:15:42.850
فجاء الى عمر رضي الله عنه فقال له اين كنت؟ قال استهوتني الشياطين. يعني اخذتني الشياطين. فاستعبدوني يعني سخروني كعبد عندهم لاعمالهم قال فبقيت عندهم لا اعلم في اي مكان في ارض الله. حتى اغتزاهم قوم منهم يعني من مثل

42
00:15:42.850 --> 00:16:09.950
هم مسلمون. وبهذا نتبين ايها الاخوة ان الجن ليسوا كلهم كفارا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا انصتوا. فسألوه ما الذي جاء به؟ انت من الانس فكيف اخبرهم بما حصل له؟ فقال له من اي ارض انت؟ فاخبرهم بانه من المدينة. فاخذوه حتى

43
00:16:09.950 --> 00:16:29.950
او صاروا قال فكأني انظر الى الحرة. فجاء الى عمر رضي الله عنه فاخبره. فخيره عمر رضي الله عنه بين ان ترد اليه زوجته. وبين ان يأخذ الصداق الذي صرف عليها وهناك خلاف ايضا في الصداق

44
00:16:29.950 --> 00:16:57.500
يعاد اليه الصداق الذي قدم او الذي قدمه الاخر اي ما يساويه. فاختار الصداق وعلل بانها حبلى شق عليه ان يعود اليها وقد حبلت من هذا الرجل المالكية يرون ان هذا الاثر يجمع جانبي المفقود. سواء كان فقد في سفر

45
00:16:57.500 --> 00:17:18.750
او غيره ويكون غالب ذلك وظاهر ذلك الهلاك او لم يكن ظاهر الهلاك لانه مضت مدة طويلة وانقطع  هذا هو التفصيل الذي ذكره بعض العلماء في هذه المسألة فانهم قسموا المفقود الى قسمين

46
00:17:18.750 --> 00:17:38.750
ظاهر غيبته السلامة. كالذي يسافر في طريق مأمون للتجارة. او عبد ابق من سيده. يعني فر من سيده حصل منه شيء فابق بمعنى فر وسافر وانطلق. او كذلك انساف انسان سافر للسياحة او سافر

47
00:17:38.750 --> 00:17:57.500
الى بلد اخر ليعمل فيها والذي غالبه الهلاك كالامثلة التي ماذا ذكرنا؟ اذا هذا هو ما يتعلق بالمفقود. نعود الان الى ما في الكتاب ونحاول ان نقرأ ونفهم ما فيه

48
00:17:58.100 --> 00:18:18.100
قال واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته او موته في ارض الاسلام. فقال ما لك رحمه الله يضرب اجل اربع سنين من يوم ترفع امرها الى الحاكم. هذا يتفق الامام احمد او الحنابلة مع المالكية

49
00:18:18.100 --> 00:18:38.100
لكن عندهم التفصيل الذي ذكرت لكم. فرقونا بين من يكن ظاهر غيبته السلامة وبين من يكون ظاهر غيبته الهلاك. فانسان سافر مع مجموعة من طلاب العلم ليتعلم في بلد ما ولم يعد. او سافر مع رفقة في طريق مأمور

50
00:18:38.100 --> 00:18:56.550
كالراكب الذي يسافر فيه الناس على الرواحل فيما مضى. ثم انقطع خبره وبين الذي يسافر سفرا ظاهره الهلاك  قال فاذا انتهى الكشف عن حياته او موته. فجهل ذلك ظرب لها الحاكم الاجل

51
00:18:56.850 --> 00:19:13.050
فاذا انتهى اعتدت ثم هذا الاجل الذي يضرب له هل هو من غيبته وقت غيبته او من حين ان يضرب الحاكم عندما ترفع المرأة امرها الى الحاكم فينظر في امرها هل

52
00:19:13.050 --> 00:19:32.700
تعتبر بداية غيبته من حكم الحاكم او من بداية غيبته عندما انقطع خبره. هذي فيه خلاف بين العلماء. قال فاذا انتهى اعتدت عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا وحلت يعني وحلت للازواج

53
00:19:33.000 --> 00:19:52.200
قال واما ما له فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان. ما يعلم ان المفقود لا يعيش الى مثله غالبا وقيل سبعون يعني ان يعمر. وتعلمون انه جاء في الحديث اعمار امتي ما بين الستين والسبعين. فما زاد على السبعين

54
00:19:52.200 --> 00:20:20.200
يعتبر ماذا صاحبه معمرا؟ ولذلك قال بعضهم اذا بلغ سبعين وبعضهم قال ثمانين وبعضهم قال تسعين وكلها روايات في مذهب مالك والتسعين ايضا موجودة في مذهب احمد قال لا يعيش الى مثله يعني القصد انه يصل الى سن يندر ان يعيش انسان اليها فانتم تشاهدون الناس

55
00:20:20.200 --> 00:20:38.250
انسان يتجاوز التسعين لكن يوجد من يتجاوز المئة ومن يتجاوز المئة والعشرين وربما يوجد في وقتنا الان من فوز المئة والخمسين ووجد قبل فترة من تجاوز المئة والستين لكن هذا نادر جدا في هذا الزمان

56
00:20:39.200 --> 00:20:59.300
وقيل سبعون وقيل ثمانون. وقيل تسعون وقيل مائة قال فيمن غاب وهو دون هذه الاسنان وروي هذا القول عن عمر ابن الخطاب وهو مروي ايضا عن عثمان وبه قال الليل الذين قالوا بالغيبة التي غالبها الهلاك

57
00:20:59.300 --> 00:21:19.300
نقلوا ذلك عن عمر وقد رأيتم اثرة وعن عثمان وعن علي وفي النقل عن علي ولكن الارجح انه على الاخر الذي الغيبة التي غالبها الهلاك وعن عبد الله ابن عباس وعن عبد الله ابن الزبير. اذا خمسة من الصحابة نقل عنهم

58
00:21:19.300 --> 00:21:39.300
انه اذا غاب غيبة كهذه الحال فانها تتزوج امرأته بعد ان تتربص اربع سنوات ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا. هذا نقل عن خمسة من الصحابة. بل قالوا في اثر عمر رضي الله عنه انه قال ذلك

59
00:21:39.300 --> 00:22:06.550
وبمشهد من الصحابة ولم يخالفوا فيه احد. فكان حجة قال وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته وقوله مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنه علي نقل عنه هذا وذاك لكن هو مروي قولهما مروي عن علي هذا والرأي الاخر عن علي

60
00:22:06.550 --> 00:22:29.200
هو ما يتفق فيه مع عمر رضي الله عنه. هذا هو مذهب الشافعي الجديد. اما مذهبه القديم فيلتقي فيه مع الامامين مالك واحمد وتعلمون ان العبرة بالمذهب الجديد الا في مسائل نص عليها الشافعية. لكن لو قدر ان مذهب الشافعي

61
00:22:29.200 --> 00:22:52.300
هو الذي يؤيده النص فينبغي ان يكون هو مذهب الشافي لانه قد قال اذا صح الحديث فهو مذهبي فلو قدر ان الامام الشافعي رحمه الله قال قولا في الجديد لانه لم يصح عنده الحديث الذي يستدل به في رأيه القديم

62
00:22:52.400 --> 00:23:22.150
ثم تبين صحة هذا الحديث او وجد حديث اخر يقوي هذا فيعتبر هذا مذهبا للشافعي قال وسوي اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس اذا هناك استصحاب حال وهناك قياس استصحاب الحال هذه العصمة هذه المرأة التي اصبحت في عصمة الزوج هل نستصحب حالها وانا اقول تبقى

63
00:23:22.150 --> 00:23:52.150
حتى تأتي بينة ليس لا يرد عليها اي اشكال ولا غبار بان يتأكد من موت زوجها او طلاقه لها او اننا نأخذ بالقياس فنلحق هذه المسألة مسائل هي اولى منها كمسألة العنة اذا كان الزوج عنينا او اعسر بالنفقة او بالصداق كما عرفتم

64
00:23:52.150 --> 00:24:19.700
الخلافة فيه الى غير ذلك من المسائل الاخرى قال وذلك ان استصحاب الحال يوجب الا تنحل عصمة الا بموت او طلاق. حتى يدل الدليل على غير ذلك واما القياس تشبيه الضرر اللاحق لها. من غيبته بالايلاء والعنة. يعني كأن الحنفية والشافعية يتمسكون

65
00:24:19.700 --> 00:24:49.450
اخ للاصل يعني الاصل ان هذه الزوجة في عصمة هذا الزوج فلا ينبغي ان يفسخ نكاحها الا او ان تطلق الا اذا قام دليل قطعي يثبت وفاة الرجل او مثلا قام دليل اخر اولا على ان هذا الرجل قد طلق هذه المرأة

66
00:24:49.450 --> 00:25:09.450
او انه آل منها ولم يراجعها. للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاغوا فان الله غفور رحيم. اذا اذا الة منها فانه حينئذ ولم يرجع اليها يفيه يرجع حينئذ يدخل ايظا ظمن هذا

67
00:25:09.450 --> 00:25:27.250
اما مجرد الغيبة طالت او قصرت فلا اثر لها عند الحنفية والشافعي قال واما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالايلاء والعنة. ويكون لها الخيار كما يكون في هذين

68
00:25:27.250 --> 00:25:51.800
يعني يقول الذين اخذوا بهذا الخيار اليست المرأة لو ثبت ان زوجها عنينا اقصى ما قال العلماء يؤجل سنة لتمر به الفصول ليعطى لان من اهم مقاصد النكاح انما هو الوطئ وهذا عجز عنه. فهذه انقطع عنها زوجها سنوات

69
00:25:51.800 --> 00:26:11.800
طويلة حتى شابت شواتها وقوصت قناتها ربما مضت عليها سنوات قليلة فالى متى تنتظر والحنفية يرون انا في عصمة هذا الرجل فلا يجوز ان ينكحها غيره الا ان ثبت طلاقه لها او وفى

70
00:26:11.800 --> 00:26:37.100
فبذلك تصبح مباحة لغيره قال والمفقودون عند المحصلين من اصحاب مالك الان هذا الكلام يعني محصلة الاقوال في مذهب مالك وانا اعطيتكم ما في بعض المذاهب الاخرى. قال والمفقودون عند المحصلين من اصحاب مالك اربعة

71
00:26:37.100 --> 00:26:56.400
مفقود في ارض الاسلام وقع الخلاف فيه. مفقود في ارض الاسلام كما قلنا انسان يفقد من بين اهله يؤخذ من بين اهله ليلا او نهارا لا يدرى او حتى خرج انسان للصلاة ولم يعد. او ذهب من بيته ليأتي بحاجة مما كان قريب

72
00:26:56.400 --> 00:27:13.000
ومفقود في ارض الحرب. في ارض الحرب التي هي ارض غير المسلمين. يعني دخل تلك الارض هذي تحتمل اما ان يكون اسر فيها احتمالا يكون قتل فيها احتمالا يكون بقي فيها

73
00:27:14.150 --> 00:27:34.150
قال ومفقود في حروب الاسلام. ايضا كما ترون الله تعالى اثبت ذلك. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. وقد حصلت حروب بين المسلمين. ويحصل

74
00:27:34.150 --> 00:27:47.750
في بعضها اجتهاد ربما هذا يظن انه على الحق وهذا يظن انه على الحق وقد يوجد ايضا من هو معتدي. ولذلك الله سبحانه على الاقل اثبت ذلك بانه قد يحصل

75
00:27:47.900 --> 00:28:10.450
حروب بين المسلمين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما وعلى الاخرى وتعلمون ان هذا حصل في من الصحابة قال ومفقود في حروب الاسلام اعني فيما بينهم. ومفقود في حروب في حروب الكفار. يعني قتل بين

76
00:28:10.450 --> 00:28:23.750
ربما انه قتل او قتل عدد من الناس لكن لا يعلم هذا فقد. لكن لو ثبت انه قتل انتهى امره. الامام ما لك في هذه جرى التعجيل في هذه الصور

77
00:28:23.800 --> 00:28:43.800
قال والخلاف عن مالك وعن اصحابه في الثلاثة الاصناف من المفقودين كثير. واما المفقود في بلاد الحرب حكمه عندهم حكم اسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته. الاسير اجمع العلماء

78
00:28:43.800 --> 00:29:03.800
على ان زوجته تنتظره مهما طال حتى يصلها خبر وفاته. او تطليق لا العلماء الاسير لا يجوز لزوجته لا يمكن فسخ نكاحها الا كما قلنا في حالة الاعصار هذه مسألة

79
00:29:03.800 --> 00:29:25.000
قال ولا يقسم ما له حتى يصح موته. ما خلا اشهب. فانه حكم له بحكم المفقود يعني ما عدا من اصحاب ما لك فانه انفرد قلت لكم المؤلف فص دخل في الفروع في المذهب. ونحن نستمع اليها نعم

80
00:29:25.450 --> 00:29:43.650
قال واما المفقود في حروب المسلمين وقال ان حكمه حكم المقتول دون تلوم وقيل يتلوم له بعضهم هنا ينتظر يعني اذا كان في حروب المسلمين ينظر اين وقعت هذه الحرب؟ قد تكون

81
00:29:43.650 --> 00:30:06.200
مسافة بعيدة فيحتاج الى زمن ليعود الى اهله بعضهم يعلل ذلك وبعضهم يقول لا لا يمكن حتى يصل خبر الوفاة وقيل يتنوم له بحسب متلوم يعني ينتظر. المؤلف يعبر بهذه العبارة ومرت ايضا هناك في الاعساء

82
00:30:06.950 --> 00:30:24.550
وقيل يتلوم له بحسب بعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه واقصى الاجل في ذلك سنة قال واما هذا الذي قال بسلا انما هو سعيد ابن المسيب في من يتعلق فقد بغزوة

83
00:30:26.100 --> 00:30:46.450
قال واما المفقود في حروب الكفار ففيه بالمذهب اربعة اقوال قيل حكمه حكم الاسير وقيل حكمه حكمه. وهذا ايضا عند الاكثر يعني حتى عند غير المالكية  وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة

84
00:30:46.550 --> 00:31:15.750
لا يكون بموضع لا يخفى امره ويحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم والقول الثالث ان حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته وحكم المفقود في ارض يعني حكم حكم المقتول يعني فيما يتعلق بحكم الزوجة الفسخ يعني هو المفروض ان الكتاب

85
00:31:15.750 --> 00:31:40.100
في فاصل يبين حكمه حكم المقتول بالنسبة لزوجته. اي حكم حكم المقتول فيما يتعلق بزوجته من حيث الفسخ او عدمه قال وحكم المفقود في ارض المسلمين في ماله اعني يعمر وحينئذ يعني يضرب له اجل

86
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
اجل المعمرين. ولذلك بدوا بالسبعين في الثمانين فالتسعين في المئة. يعني يعمر لا يعطى الاجل الذي مثلا يعيش في غالب الناس وانما يؤخذ بالاحوط فيحدد له ويضرب له قدر من العمر

87
00:32:00.100 --> 00:32:24.700
يعمر هو هذا العمر هو الذي يعمر فيه. من يصل اليه يعتبر معمرا. سواء كان بداية كالسبعين لا نهاية له لان ذلك في علم الله قال وحكم المفقود في ارض المسلمين في ماله اعني يعمر وحينئذ يورث. وهذه يعني حينئذ يورث ماله

88
00:32:24.700 --> 00:32:46.750
يعني يعمر يعني يقدر له قدر معمر ثم بعد ذلك يورث ماله اي لورثته او يورث ماله ولو هذه الاقاويل وهذه الاقاويل كلها مبناها على تجويد مبناها على تجويد النظر بحسب الاصلح في الشرع

89
00:32:46.750 --> 00:33:05.700
وهو الذي يعرف بالقياس المرسل. تعلمون القياس المرسل ايظا هو نوع من انواع القياس لكنه ليس في قياس العلة. يعني هذا قياس مطلق  قال وهو الذي يعرف بالقياس المرسل وبين العلماء فيه اختلاف اعني بين القائلين بالقياس

90
00:33:05.750 --> 00:33:25.750
اه انتم ترون ايها الاخوة ان من العلماء من تشدد في هذا الامر حماية الوحي وحفاظا على هذا الحصن حصن الزواج وانه لا ينبغي ان تفصم هذه العرى التي اخذت بامانة الله

91
00:33:25.750 --> 00:33:44.350
حلت لكلمات الله كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة في حجة الوداع. وستأتي الاشارة اليها ان شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة