﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
قال في الباب الثاني اجمع العلماء على ان المطلق للسنة بالمدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه اذا هذا هو الذي يعرف بالطلاق السني والطلاق البذري. السني نسبة الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
والبدعي ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ان ندخل في خضم الموضوع نود ان نربط بين هذا وبينما مضى. فتعلمون ايها الاخوة اننا درسنا كتاب النكاح. واننا قد رأينا عناية

3
00:00:42.350 --> 00:01:10.100
شريعة الاسلامية بهذا الكتاب انها قد اهتمت واعتنت عناية عظيمة فيما يتعلق بالنكاح جملة وتفصيلا وان الله سبحانه وتعالى قد جعله اية من اياته ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وان الله سبحانه وتعالى بنى تلك العلاقة

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
على المودة والرحمة والمودة. وان هذه العلاقة يحرص الاسلام الا تنفصم عراها ان تبقى قواعدها ثابتة مستقرة. لكن البنيان كما هو معلوم قد يلحقه خلل. وقد يطرأ عليه شيء يؤثر فيه. فهذه العلاقة قد يطرأ عليها شيء مما يؤثر في استمرارها. وربما

5
00:01:40.100 --> 00:02:06.400
انها تستمر لكنها تبقى على غير طريق محمود ومن هنا جاءت مشروعية الطلاق كما عرفنا. ولذلك يقول الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من لكن لا ينبغي ان تحصل الفرقة وان كانت جائزة من غير سبب. ولذلك نجد انه اذا طلق

6
00:02:06.400 --> 00:02:26.400
مر الرجل امرأته فان الله سبحانه وتعالى اوصاه بان يطلق طلاق الرجعية. لماذا؟ لانه ربما لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ولا ننسى ايها الاخوة ان الشيطان قد نصب شراكه

7
00:02:26.400 --> 00:02:46.400
وانه يسعى في كل ما يستطيع لاغواء الانسان او التأثير عليها ولا على الاقل ان ينغص حياته في هذه الحياة الدنيا. لانه هو عدونا. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها لا تتخذوا

8
00:02:46.400 --> 00:03:06.400
الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. لا تتخذوا انه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا في من اصحاب السعير. هذا ذكره الله سبحانه

9
00:03:06.400 --> 00:03:31.250
هو تعالى في سورة فاطمة وفي سورة ايضا اخرى يقول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابليس كان من الجن فخسف افتتخذونه وذريته اولياءه من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا

10
00:03:31.500 --> 00:03:51.500
اذا اشار الله سبحانه وتعالى الى عداوته. وعداوته انما تأصلت عندما اخرج ابانا من الجنة فهو وانه بذلك نقم على بني الانسان. فهو لا يستقر له فراغ ولا يسعد هو وجنوده

11
00:03:51.500 --> 00:04:11.500
الى ان يروي الانسان. ولذلك يقول الشيطان اهلكت بني ادم بالمعاصي واهلكني بالتوبة ايها الاخوة دائما ان وقع احد منا في معصية ان يتوب. لكنه وجد طريقا ممهدا سهلا لينفذ

12
00:04:11.500 --> 00:04:39.600
اليه لبني الانسان الا وهو انه يبث الغرور في نفس الانسان يسعى في ان يجعل الانسان معجبا بنفسه. معجبا بعمله فيبث في نفسه العجبى والغرور وحينئذ يغتر بنفسه كما قال قارون ان كما قال الله تعالى عن قرون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه

13
00:04:39.600 --> 00:04:59.600
وقال في فرعون ما علمت لكم من اله غيري. هذا هو غاية الكبر والتعالي والغطرسة. وقال انا ربك الاعلى. اذا الشيطان لا نريد ان نفصل القول في ذلك كثيرا هو عدو لنا. وهو يسعى في كل امر من الامور

14
00:04:59.600 --> 00:05:23.900
التي ماذا تدخل علينا ان يذهب عنا السرور والراحة ولا يطمئنان. وبخاصة فيما يتعلق بامور ديننا فعلينا ان نحفظ ذلك. ايضا ينفذ الى الانسان في ابواب الطلاق. فهو دائما عندما يجد فرقة يجد خلافا يسيرا بين الزوجين

15
00:05:23.900 --> 00:05:43.350
جاي فانه يحاول ان يؤجج ناره. وان يزيد الخلاف سعيرا حتى ما حتى يقع ما يقع. فعلى المسلم دائما ان يحرص على ذلك. ما هو طلاق السنة؟ الطلاق حقيقة من من حيث كونه

16
00:05:43.400 --> 00:06:05.400
متعلقا بالسنة او بغيرها انواع اربعة. نوعان يطلق عليهما طلاق السنة. واخران يعرفان طلاق البدعة فطلاق السنة هو ان يطلق الرجل امرأته اذا دعا الامر الى ذلك ان يطلقها في طهر لم

17
00:06:05.400 --> 00:06:31.050
يمسها فيه او ان يطلقها حاملا قد بان حملها. فمن طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه او وهي حائض فان ذلك يكون مطلقا للسنة اما من طلق المرأة وهي حائض او في طهر جامعها فيه فانه بذلك يكون مطلقا للبدع

18
00:06:31.050 --> 00:06:47.750
ما هو طلاق السنة؟ هو الطلاق الذي يوافق امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فامر الله تعالى قد اشار اليه في كتابه العزيز بقوله يا ايها النبي اذا

19
00:06:47.750 --> 00:07:12.750
النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال الى ان قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اذا هذا هو الطلاق ان يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة

20
00:07:12.750 --> 00:07:37.800
واحدة ثم بعد ذلك له ان يراجعها قبل ان وهذه العدة الطويلة هي مجال فسيح للزوجين ليفكر كل منهما وبخاصة الزوج فترتفع عنه سورة الغضب وربما يراجع نفسه ويدرك ان ما حصل من خلاف انما هو خلاف

21
00:07:37.800 --> 00:07:57.800
لا ينبغي ان يقع وربما لا يجد له اساسا. وقد يكون من وقائع من وساوس الشيطان. وربما يكون من بعض المفسدين الذين يحاولون ان يفرقوا بين الزوجين. فالله تعالى قد جعل له هذا الحد. اذا من يأخذ

22
00:07:57.800 --> 00:08:17.800
ما جاء في كتاب الله عز وجل فانه بلا شك عامل باوامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما وافق امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة عبدالله ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عندما طلق

23
00:08:17.800 --> 00:08:40.050
امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر اي والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال مره عمرو انظره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيث ثم غطها. ثم في

24
00:08:40.050 --> 00:09:05.550
امسك وفي رواية امسكها وان شاء طلقها قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله بها اشرنا اليها قبل قليل هذا هو طلاق السنة افلا يسعد المؤمن ويريح باله ويطمئن في فؤاده ان يكون طلاقه لو قدر وهو ما يكرهه

25
00:09:05.550 --> 00:09:25.550
الانسان ان يكون موافقا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من يطلق المرء في حيضتها فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد انكر ذلك. وكذلك انكر على من يطلق المرأة في

26
00:09:25.550 --> 00:09:51.900
ظهر جامعها فيه قال اجمع العلماء على ان المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه حلقة واحدة اجمع العلماء على ان المطلق للسنة في المدخول بها. اذا من هذا نتبين النساء على نوعين ايها الاخوة. مدخول بها وغير مدخول

27
00:09:51.900 --> 00:10:11.900
اما غير المدخول بها فله ان يطلقها طاهرا او حائضا. لان القصد من هذه العدة انما براءة الرحم. وهذه امرأة لم يدخل بها فلم تمس. فلا فرق بين ان يطلقها طاهرا اوحى

28
00:10:11.900 --> 00:10:29.600
وانك لانها في هذه الحالة لا علاقة للامر بذلك. لكن المحظور الا يطلق المرأة ثلاثا دفعة واحدة سواء كانت لم يدخل بها او كان قد دخل بها هذا هو الذي

29
00:10:29.600 --> 00:10:49.600
لا ينبغي له. وسيأتي الكلام في ذلك. اذا من كلام المؤلف نتبين ان النساء من حيث الطلاق على نوعين. امرأة غير بها وهذي لو طلقها الانسان وهي حائض فانه في هذه الحالة لا يعتبر مطلقا للبدعة

30
00:10:49.600 --> 00:11:08.550
مدخول بها والمدخول بها ان طلقها وهي حائض ومثل الحيض ايضا النفساء ايها الاخوة. يعني لو كانت حائضا او ونفساء فطلقها في هذه الحالة كان مطلقا للبدعة. وكذلك لو طلقها في طهر جامعها فيه

31
00:11:09.500 --> 00:11:35.500
هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة هذا هو الاصل ان يطلقها طلقة واحدة ثم يدعها. ثم بعد ذلك ان اراد ان يطلق اخرى فنعم وان المطلق في الحيض او الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. اما الذي يطلق في الحيض او كذلك

32
00:11:35.500 --> 00:11:54.350
الذي يطلق المرأة وهي في نفاسها او الذي يطلق المرأة وقد جامعها في طهر فليس مطلقا للسنة قال وانما اجمع على هذا. لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

33
00:11:54.400 --> 00:12:18.350
انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هنا الان مره فليراجع هذا امر بان يراجعها

34
00:12:18.350 --> 00:12:38.350
كلام العلماء هل هذه المراجعة واجبة او مستحبة؟ الرسول قال مره فليراجعه. هنا هل هي واجبة او مستحبة ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه. هل في ذلك دلالة على ان الطلاق في الحيض يقع كما هو

35
00:12:38.350 --> 00:12:58.350
ومذهب الجموع او انه لا يقع كما هو رأي قليل من العلماء. مره فليراجعها قوله حتى تطهر ثم طحين ثم تطهر هل لا بد من توفر هذه المواصفات لابد من الاطهار التي ذكرت او انه لو تركها حتى تطفئ

36
00:12:58.350 --> 00:13:21.350
الطهر الاول فطلقها. هل يكون مطلقا للسنة وهو لم يجامع؟ هذا كله سيأتي الكلام فيه. وقد عقد له الف مسائل عدة قال مروا فليراجعها حتى تطهره ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس

37
00:13:21.350 --> 00:13:41.350
فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. لانه بذلك قد مضى وقت. وقد اعمل فكره واشغل باله وربط بين الامور وادرك ما في يترتب على الطلاق او الفراق من فوائد وما ينتج ايضا عنه من اضرار

38
00:13:41.350 --> 00:14:03.100
فربما ان هذا الرجل الذي تسرع وطلق ربما يكون عنده صبية صغار يحتاجون الى هذه الامة هذه الام بعد ذلك سيحصل فرقة بين الزوجين. سيحصل الشتات والتباعد حينئذ هو سيفكر في كل

39
00:14:03.100 --> 00:14:30.050
وان لم يكن عنده اولاد فربما كما قلنا يجد انه قد تسرع في امر فالله سبحانه وتعالى قد جعل له مخرجا فيه وهو ان يطلق طلاقا رجعيا قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع. هذه التي اشرت اليها نعم. الموضع الاول

40
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
هل من شرطه الا يتبعها طلاقا في العدة؟ هل قوله هل من شرطه الظمير يعود الى طلاق السنة هل من شرط طلاق السنة الا يتبعها بطلاق اخر؟ يعني مراده انها اذا طهرت من هذه الحيض

41
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
فدخلت في الطهر الاول هل له ان يتبعها بطلقة؟ ثم تحيض فاذا طهرت اتبعها ايضا بطلقة اخرى ثم اذا طهرت اتبعها بثالثة هذا هو مراد المؤلف. هل من شرطه؟ اي هل من شرط طلاق السنة

42
00:15:10.050 --> 00:15:34.800
وجود هذا وان ذلك ليس من طلاق السنة والثاني هل المطلق ثلاثا؟ اعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة ام لا؟ ايضا الذي يطلق امرأته ثلاث بلفظ الثلاث هل يكون مصيبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او انه يكون مخالفا له. لان ابن عمر رضي

43
00:15:34.800 --> 00:15:54.800
الله عنه لما سئل بين كيف ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بان يطلق مرة ثم يطلق اخرى ثم بين ابن عمر قل ان من يطلق ثلاثا فانه بذلك قد حرمت عليه زوجته وعصى الله سبحانه وتعالى

44
00:15:54.800 --> 00:16:19.150
اذا هو قد خسر امورا ثلاثة. اولا انه يأثم بالطلاق البدعي. الامر الاخر ان هذه الزوجة تفوت  الامر الثالث انه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشده اليه والثالث في حكم من طلق في وقت الحيض

45
00:16:19.850 --> 00:16:35.400
ايضا الطلاق في وقت الحيض. احيانا تجدون ايها الاخوة جمهور العلماء يقفون موقفا وهذه من المأساة التي التقى فيها العين والاربعة. يعني الائمة الاربعة ذهبوا جميعا الى ان الطلاق في الحيض يقع

46
00:16:35.400 --> 00:16:55.400
وهناك قلة من العلماء خالفوا في ذلك. ووجد من العلماء المتأخرين من انتصر للقول الثاني وناقشه بيدلته قال الكلام في ذلك. وهو من العلماء او هؤلاء من العلماء المحققين. الذين عرفوا برسوخ اقدامهم في العلم

47
00:16:55.400 --> 00:17:10.950
ايضا وما وهبهم الله سبحانه وتعالى من ذكاء وفطنة وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى اما الموضع الاول فانه اختلف فيه ما لك وابو حنيفة

48
00:17:10.950 --> 00:17:30.950
ومن تبعهما فقال مالك من شرطها الا يتبعها الا يتبعها في العدة طلاقا اخر. وقال ابو حنيفة ان طلقها عند كل طهر الكلام الذي نسبه الى مالك ومذهب جمهور العلماء. يعني الائمة الثلاثة مالك والشافعي

49
00:17:30.950 --> 00:17:50.950
واحمد هؤلاء في قول وابو حنيفة في قول اخر وتوضيح ذلك ان الائمة الثلاثة يرون ان انه ليس من شرطه ان يتبعها طلاقا اما ابو حنيفة فيرى انها اذا طهرت طلقها ايضا ثم اذا حاضت فطهرت

50
00:17:50.950 --> 00:18:10.950
ثانية ثم بعد ذلك اذا طهرت يطلقها ثالث ثم تعتد بحيضة. والجمهورون يقولون لا ليس في حديث الرسول ما يدل وابو حنيفة تمسك برواية النسائي في حديث النسائي والجمهور يتمسكون بظاهر حديث ابن عمر

51
00:18:10.950 --> 00:18:29.750
وقال ابو حنيفة ان طلقها عند كل طهر طلقة واحدة. كان مطلقا للسنة وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق ان يكون في حال الزوجية بعد رجعة ام ليس من شرطه

52
00:18:30.250 --> 00:18:47.700
فمن قاله ومن شرطه قال لا يتبعها فيه طلاق ومن قال ليس من شرطه اتبعها اتبعها الطلاق. اظن المؤلف سيعود اليها اخشى ان نفصل ولا لا؟ ربما انه سيعود لكن الكلام الان يعني حديث ابن عمر

53
00:18:47.700 --> 00:19:06.150
مركبة ترون صريح مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم انشاء امسك وان شاء جاء طلقا في طهر لم يمسها فيه هذه مسألة اخرى تكلمنا عنها في قضية العدة تختلف باختلاف العدة

54
00:19:06.250 --> 00:19:21.850
يعني قضية تبقى او لا تبقى بالنسبة للرجعية من المعروف انها تبقى. وانها تعتد لانها لا تزال في حكم الزوجية. واما المطلقة طلاقا بائنا فقد سبق الكلام عنها في قصة فاطمة بنت قيس. نعم

55
00:19:21.900 --> 00:19:41.950
قال ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع قال واما الموضع الثاني في الطلاق في حكم الطلاق. ولا قال ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع. يعني الذي اتبع بطلاق اخر لا يقصد هذا ما ادري عندكم في النسخ الاخرى كذا

56
00:19:42.050 --> 00:20:05.000
ها؟ نعم. قال واما الموضع الثاني. يعني قصده هنا لا خلاف بينهم في يعني الطلاق يطلق مرة ثم يطلقها وهذا وهكذا لا خلاف فيه نعم قال واما الموضع الثاني فان مالكا ذهب الى ان المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير لغير سنة

57
00:20:05.000 --> 00:20:25.000
اعتقد ان مؤلف سيعود لتفصيله مرة اخرى نعم. وذهب الشافعي الى انه مطلق للسنة. مرة اخرى ذهب فان مالكا ذهب الى ان المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة. هذا هو مذهب الامام مالك وهي رواية عن

58
00:20:25.000 --> 00:20:41.650
الامام احمد يعني الذي يطلق ثلاثا بلفظ واحد لا يكون مطلقا للسنة عند مالك فليعتبروا طلاق بدعة وهي رواية عن احمد. نعم. وذهب الشافعي الى انه مطلق للسنة. وكذلك احمد. نعم

59
00:20:41.700 --> 00:21:01.700
قال وسبب الخلاف معارضة اقراره صلى الله عليه وسلم للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة بمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة. المؤلف يشير الى قضية الملاعنة التي وردت في سورة النور في كتاب الله عز

60
00:21:01.700 --> 00:21:22.800
في قصة عويمة العجلاني فانه قد ورد انه طلق امرأته ثلاثة دون ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دون ان يسأل الرسول. قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم اقره ولم ينكر عليه ذلك. فلو كان الطلاق ثلاثا

61
00:21:22.800 --> 00:21:41.550
في مجلس واحد بدعة لانكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الرسول لا يمكن ان يسكت على خطأ. ولو كان بدعة لبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينمح. والجمهور ردوا على ذلك وبينوا انه فرق

62
00:21:41.600 --> 00:22:00.050
لدينا الملاعنة وبين الطلاق الذي نحن نتحدث عنه. نعم قال والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من ان العجلاني طلق زوجته ثلاثا لعويمر العجلاني وهو حديث متفق عليه

63
00:22:00.850 --> 00:22:27.350
من ان العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الفراغ من الملاعنة قال فلو كان بدعة لما اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما لك فلما رأى ان المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد. قال فيه انه انه ليس للسنة

64
00:22:27.350 --> 00:22:52.200
يعني الامام مالك يرى ان من يطلق ثلاثا قد اغلق الباب واقصده والله تعالى عندما وجه الرجال الى الطلاق بامر رسوله صلى الله عليه وسلم وامر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام للمؤمنين عموما يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

65
00:22:52.200 --> 00:23:14.350
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يعني طاهرا في غير جماع. يعني ان يطلقها في طهر لم يجامعها  وايضا حكي ذلك عن عبد الله ابن عباس فطلقوهن لعدتهن يعني في طهر لم تجامع فيه. يعني

66
00:23:14.350 --> 00:23:34.350
يطلقها طاهرا من غير مجامع. هذا تفسير عبد الله ابن مسعود وتعلمون ان عبد الله ابن مسعود من اعلم الناس بكتاب الله عز وجل وهو الذي يقول ما انزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم اين انزلت وفيما انزلت ولو كنت اعلم

67
00:23:34.350 --> 00:23:54.350
ان احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابن لركبت اليه. يعني لسافرت اليه لاستفيد من وكذلك عثر عن حبر الامة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هذا هو تفسيرهما فطلقوهن لعدة ما

68
00:23:54.350 --> 00:24:12.250
ما هي العدة هي هذه التي اشار الله اليها؟ نعم قال واعتذر اصحابه عن الحديث بان المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه فوقع الطلاق على غير محله

69
00:24:12.400 --> 00:24:33.650
فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة قال وقول مالك والله اعلم اظهر ها هنا من قول الشافعي. يعني قول مالك ومعه احمد كما عرفنا في رواية هذا يخالف ما جاء في كتاب الله هذا لان الله تعالى ارشد الرجال الى ان يطلقوا

70
00:24:33.800 --> 00:24:50.650
فطلقوهن لعدتهن. ومن يطلق ثلاثا لم يترك لنفسه فرصة. لان الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فالذي يطلق ثلاثا ما الذي سيحدث؟ انتهى الامر. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

71
00:24:50.800 --> 00:25:07.700
الا ان طلقها بلفظ واحد كما تعلمون الخلاف في هذه المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى واما الموضع الثالث في حكم من طلق في وقت الحيض هذي حقيقة مسألة مهمة جدا ايظا

72
00:25:08.250 --> 00:25:25.800
انا ما ادري يبدو لي ان المالك سيكرر ولا لا  طيب اقرأ قال فان الناس اختلفوا من ذلك في مواضع. منها ان الجمهور عهد المؤلف ليكرر فهذا الذي خشيت ان افصل انا فيه. نعم

73
00:25:25.800 --> 00:25:46.500
قال فان الناس اختلفوا من ذلك في مواضع منها ان الجمهور قالوا يمضي طلاقه. وقالت فرقة لا لا ينفذ لا ينفذ ولا يقع. والذين قالوا ينفذ قالوا يؤمر بالرجعة. وهؤلاء افترقوا فرقتين

74
00:25:46.650 --> 00:26:06.050
وقوم رون ذلك واجب وانه يجبر على ذلك. وبه قال مالك اصحابه وقالت فرقة بل يندب الى ذلك ولا هذا الكلام وذكره اجمالا واعتقد انه سيعود لتحصيله. المؤلف هنا يتكلم عن مسألة هامة جدا

75
00:26:06.250 --> 00:26:26.250
وهي قد حصلت بمحظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم او باخبار عمر رضي الله عنه له عما حصل من ابن عبد الله هنا المؤلف يشير الى مسألة مهمة جدا الا وهي مسألة الطلاق وقت الحيض

76
00:26:26.250 --> 00:26:55.250
هل يقع هذا الطلاق او لا يقع جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة المعروفون ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد جل اصحابهم يذهبون الى ان الطلاق يقع وخالف في ذلك بعض العلماء كقاووس وخلاس ابن عمرو وتكلم ايضا عنه بعض المتحققين المحققين

77
00:26:55.250 --> 00:27:25.400
ابن حزم في كتابه المعلى المحلى وتكلم عنه تفصيلا ومناقشة وما لا ابن القيم رحمه الله رحمهم الله جميعا في كتابه المعروف القيم زاد المعاد. هذه مسألة تكلموا عنها الذين قالوا بانه يقع استدلوا بحديث عبد الله ابن عمر. وهو وان لم يكن نصا في المسألة لكنه قال مره فليراجعها

78
00:27:25.400 --> 00:27:43.850
فقالوا قوله لم يراجعها مره فليراجعها دليل على ان الطلاق قد وقف المؤلف سيعود مرة اخرى وسنفصلها باكثر مما ذكر المعلم قال فقوم رون ذلك واجب وانه يجبر على ذلك

79
00:27:44.000 --> 00:28:04.000
وبه قال مالك اصحابه وقال فرقة هم قوله واجب سيتكلم عنها في مسألة مستقلة يعني الامر بالمراجعة هل هو واجب هذا هو ابو مالك وهي رواية عن احمد. اما ظاهر مذهب احمد فهو مع ابي حنيفة والشافعي بانه لا يجب وانما يستحب ان يؤمر بالمراجعة. نعم

80
00:28:04.000 --> 00:28:24.300
وقالت فرقة بل يندب الى ذلك ولا يجبر وهم الجمهور وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد والذين اوجبوا الاجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الاجبار. فقال مالك واكثر اصحابه ابن القاسم وغيره

81
00:28:24.300 --> 00:28:48.750
يجبر ما لم تنقض عدتها. ما لم تنقضي. ما لم تنقضي عدتها. وقال اشهب لا يجبر الا في الحيضة الاولى والذين قالوا بالامر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة ان شاء. اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة ان شاء. فقوم اشترطوا في الرجعة

82
00:28:48.750 --> 00:29:15.850
ان يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة. ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء وان شاء امسكها وبي قال مالك والشافعي وجماعة وقال قوم بل يراجعها فاذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها فان شاء امسك وان شاء طلق

83
00:29:15.850 --> 00:29:34.350
وبه قال ابو حنيفة والكوفيون وكل من اشترط في الطلاق السنة في وكل من اشترط في طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الامر بالرجعة اذا طلقها في طهر مسها فيه

84
00:29:34.450 --> 00:29:54.450
قال رحمه الله فهنا اذا اربع هذا الذي خشيت ان اكرره الان عاد. نعم. قال فهنا اذا اربع مسائل اذا المؤلف بمثابة مقدمة ومن يقرأ المقدمة يظن انه سيفصل والواقع انه ما فصل. نعم. احدها هل يقع هذا الطلاق ام

85
00:29:54.450 --> 00:30:14.050
الان هل يقع الطلاق يعني لو طلق انسان امرأته في وقت الحيض؟ هل يقع؟ عاد اليه هذه واحدة. والثانية اذا ان وقع فهل يجبر على الرجعة؟ ان وقع على القول بانه يقع وهو مذهب الجمهور فهل يجبر على الرجعة

86
00:30:14.050 --> 00:30:34.050
ام يؤمر فقط ام ان ذلك مستحب؟ نعم. والثالثة متى يوقع الطلاق بعد الاجبار او الندم؟ متى يقع الطلاق بعد لو انها طهرت الطهر الاول هل له ان يطلقها او لابد من ان يتم ذلك كما في حديث ابن عمر؟ مالك

87
00:30:34.050 --> 00:30:51.550
الجمهور في هذه نعم والرابعة متى يقع الاجبار؟ متى يقع الاجبار؟ الان سيدخل فيها تفصيلا ونحن كذلك. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة