﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.400
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة العاشرة واما هل من شرط رجعة المولي ان يقع في العدة ام لا؟ هذه مسألة ندخلها المؤلف في مسألة اخرى المراد اذا الة من امرأته

2
00:00:16.700 --> 00:00:42.250
ثم طلقها فاصبحت تعيش في هذه العدة فما الحكم هنا هذه مسألة في الخلاف بين المالكية وبين الجمهور فيه شيء من الدقة وهو بسيط جدا يعني يلتقيان في او يلتقون في امر ويختلفون في امر اخر. فان الجمهور ذهبوا الى ان ذلك ليس من شرط

3
00:00:42.250 --> 00:01:03.550
اما مالك فانه قال اذا لم يطأ فيها من غير عذر من غير عذر مرض او ما اشبه ذلك فلا رجعة عنده عليها يعني المراد هذا المولي اذا طلق امرأته وكانت في العدة. لا خلاف بين العلماء لان من

4
00:01:03.550 --> 00:01:30.500
به ان يراجعه فاذا راجعها فلا يخلو من امرين. اما ان يطأها فان وطأها ارتفع الايل وزال عند الجمهور والمالكية فان لم يطؤها هنا يقع الخلاف عند المالكية والجمهور ايضا يظل تستأنف يعني تبقى مدة الى حتى تنتهي ثم يخير اما

5
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
ان يفي يرجع الى الوقت واما ان يأبى الوطء فيطلق فيؤمر بالطلاق فان ابى يطلق عليه الحاكم كما في هذه الحالة عند المالكية. ان راجعها في عدتها. فواطئها هم كالجمهور لا يختلفون. متى

6
00:01:50.500 --> 00:02:12.700
لا يقع الخلاف بينهم اذا لم يحصل وطأ فانه ايضا تبقى مدة الايلاء. فاذا انتهت حينئذ يؤمر اما بالفيئة او الطلاق فان لم يفئ فانه يطلق فان لم يطلق يطلق عليه من قبل الحاكم

7
00:02:13.000 --> 00:02:37.500
عند هذه الجزئية يحصل الخلاف بين المالكية والجموع المالكية يرون انها تبين منه. اصبحت قد بانت منه بهذا الامر. وعند الجمهور لا تبين منه بل له ان يراجع مرة اخرى فان وطئها ارتفع ليلة. وان لم يطأها ايضا عاد الايلاء مرة اخرى. فبعد ذلك

8
00:02:37.500 --> 00:03:00.200
انت تبين منه اذا المالكية تبين في المرة الاولى بعد الرجعة الاولى وعند الجمهور بعد الرجعة الثانية هذا هو الخلاف وهو مجمل في كلام قال فلا رجعة عنده له عليها. وتبقى على عدتها ولا سبيل له اليها. اذا انقضت العدة

9
00:03:00.550 --> 00:03:17.300
بحجة الجمهور انه لا يخلو ان يكون الايذاء يعود برجعته اياها في العدة او لا يعود فان عاد لم يعتبر واستأنف الايلاء من وقت الرجعة. اعني تحسب مدة الايلاء من وقت الرجعة

10
00:03:18.050 --> 00:03:32.250
وان لم يعد الى ان لم لم يعتبر اصلا الا على مذهب من يرى ان الايلاء يكون بغير يمين وكيفما كان فلا بد من من اعتبار اربعة اشهر من وقت الرجعة

11
00:03:32.400 --> 00:03:52.400
واما ما لك رحمه الله فانه قال كل رجعة من طلاق كان لرفع ظرر فان صحة الرجعة معتبرة لزوال ذلك الضرر. واصله المعسر بالنفقة اذا طلق عليه ثم ارتجع. يعني تعلمون اسباب فسخ النكاح العصابة

12
00:03:52.400 --> 00:04:08.900
النفقة ووجود عيب من العيوب. لكن ذلك لا يحصل الا اذا طالبت المرأة كما عرفنا ودرسنا ذلك في اوائل كتاب النكاح لكن اذا اعتدت من ذلك ثم زال الاعصار فلا هو ان يراجعه

13
00:04:09.550 --> 00:04:28.200
قال واصله المعسر بالنفقة اذا اذا طلق عليه ثم ارتجع فان رجعته تعتبر صحتها بيساره وسبب الخلاف قصد اليسار يعني الغنى بدل ان كان معدما يصبح موسرا اي قادرا على النفقة

14
00:04:29.650 --> 00:04:55.000
قال فسبب الخلاف قياس الشبه مقياس الشبه كما هو معلوم انما هو ضعيف لعدم وجود علة تربط بين ماذا المسألتين في الحكم ذلك ان من شبه الرجعة بابتداء النكاح اوجب فيها تجدد الايلاء. ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق المطلق

15
00:04:55.000 --> 00:05:05.950
لم يرتفع منه ذلك ضار قال يبقى على الاصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة