﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.400
قال الفصل الثاني في صفات المتلاعنين. هذه ايضا مسألة مهمة هل هناك صفات معينة؟ او ان ذلك مطلق نعم قال واما صفة المتلاعنين فان قوما قالوا يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كانا او عبدين

2
00:00:19.550 --> 00:00:41.250
او احدهما حر والاخر عبد. محدودين كانا او عدلين او احدهما. بعضهم يطلق يقول يجوز اللعان بين كل زوجين مسلمين او كافرين حرين او مملوكين عدلين او غير عدلين والمقصود بغير العدل هو الذي

3
00:00:41.250 --> 00:01:04.850
ماذا ردت شهادته في قذف اوائله قال مسلمين كانا او كان الزوج مسلما الزوجة كتابية ولا لعان بين كافرين الا ان يترافعا الينا قال وممن هذا معروف هذا الذي قاله المؤلف صحيح يعني اذا وجد كافران

4
00:01:05.550 --> 00:01:24.650
فهل يقام عليهم الحد اذا جاء يطلبان الحكم في الاسلام كما ترون في قصة الرجم عندما وضع ذاك يده عليها فجاء ماذا؟ ذلكم الذي اسلم منهم فقال ارفع يدك يا عدو الله

5
00:01:24.850 --> 00:01:42.100
فوجدت بيظاء العصر اذا اذا تحاكموا يقام عليهم حكم الاسلام وممن قال بهذا القول مالك والشافعي. وهو المشهور من مذهب احمد قال ابو حنيفة واصحابه وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد

6
00:01:42.200 --> 00:02:07.950
لا لعاذ الا بين مسلمين فرين عدلين وبالجملة اللعان عندهم انما يجوز لمن كان من اهل الشهادة وحجة اصحاب اهل الشهادة فهل الكافر من اهل الشهادة  هل الفاسق من اهل الشاد الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

7
00:02:08.100 --> 00:02:23.750
هل المملوك من اهل الشهادة هو من اهل الرواية؟ لكنه ليس من اهل الشهادة فانظر الى دقة تعليل الفقه قال وبالجملة فاللعان عندهم انما يجوز لمن كان من اهل الشهادة

8
00:02:24.000 --> 00:02:45.800
وحجة اصحاب القول الاول عموم قول الله تعالى بهذا يتبين لكم ايها الاخوة وجهة بعض العلماء الذين سموا هذا الكتاب الكتاب قواعد انك تجد انه احيانا في موضوع يردك الى مسائل او مسائل سيأتي هذه هي طريقة القواعد

9
00:02:45.900 --> 00:03:15.600
يربطك بفروع كثيرة وتعطيك اشارات اليها ولذلك وصفوا القاعدة بانها بمثابة سلك تنظم به ماذا عقدا؟ هذه هي القواعد فان هذا السلك هو القاعدة وتدرج تضم تحته تلك لماذا الخرزة الموجودة في ذلك السلك؟ هي تلكم المسائل التي تلحق بتلك القاعدة

10
00:03:16.350 --> 00:03:40.400
قال وحجة اصحاب القول الاول عموم قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ولم يشترط في ذلك شرطا. يعني الاية المطلقة ما ذكرت هذه الشروط التي ذكرها ايضا هؤلاء. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حكم

11
00:03:40.400 --> 00:04:01.750
لم يضع شروطا صحيح ان الذين جاءوا بذلك كانوا عدولا كانوا مسلمين كانوا احرارا. لكن هناك حاجة لبيان ما بينه الرسول هذا هو تعليل هؤلاء قال ومعتمد الحنفية ان اللعان والحنابلة في الرواية الاخرى

12
00:04:02.350 --> 00:04:24.350
ان اللعان شهادة ويشترط فيها ما يشترط في الشهادة قد سماها الله شهادة اذ قد سماهم الله شهداء لقوله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ويقول انه لا يكون لعان الا بين من يجب عليه الحد في القلب الواقع بينهما

13
00:04:24.750 --> 00:04:44.800
وقد اتفقوا على ان العبد لا يحد بقذفه وكذلك الكافر ان العبد هذه عبارة مجملة. قصد المؤلف ان العبد لا يحد قاذفه اي قاذفه  اي ان قاذف العبد لا يحد لاجل قذفه العبد

14
00:04:45.600 --> 00:05:07.550
هذا واحد ولا يحد وايضا لاجل ماذا قال في الكافر؟ وكذلك ايضا من حد من يعني طبق عليه حد فرمي يعني من اقيم عليه حد الزنا فقذف هل يحد قاذفه او لا

15
00:05:07.750 --> 00:05:28.800
هذه الاخيرة فيها خلاف اذن القصد يحد هنا مجمل الحصد وان من قذف عبدا او كافرا فلا حد عليه قال وقد اتفقوا على ان العبد لا يحد بقذفه. وكذلك الكافر فشبه من يجب عليه اللعان بمن يجب

16
00:05:28.800 --> 00:05:51.900
في قذف الحج اذ كان اللعان انما وظع لجرأ الحج مع نفي النسب وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لعان بين اربعة العبدين والكافرين. هذا اللفظ الذي ذكره

17
00:05:51.900 --> 00:06:18.050
وانما الذي يعرف من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك

18
00:06:18.150 --> 00:06:34.700
والمملوكة تحت الحر هذه اربعة هذا جاء في حديث عمرو بن شعيب الذي اخرجه ابن ماجة في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والدار قطني في سننه لكن انه ايضا حديث ضعيف

19
00:06:34.900 --> 00:06:54.750
اما اللفظ الذي ذكره المؤلف فغير معروف اذا اللفظ الصحيح هو الذي اوردنا. اقصد ان هو حديث عمرو بن شعيب لكنه ضعيف ايضا وبذلك يصبح غير حجة ما دام انه دليل ضعيف اجمع العلماء

20
00:06:55.150 --> 00:07:15.200
اهل الجرح والتعديل اهل العلم بتصحيح الاحاديث وتضعيفها على ضعفه يصبح حجة غير واردة قال والجمهور يرون انه يمين انه يمين وان كان يسمى شهادة فان احدا لا يشهد لنفسه

21
00:07:15.600 --> 00:07:36.550
واما ان الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قول الله تعالى اذا اذا جاءك المنافقون قالوا الاية قالوا نشهد انك لرسول الله ثم قال اتخذوا ايمانهم جنا قال واجمعوا على جواز لعان الاعمى

22
00:07:37.050 --> 00:07:54.400
لا خلاف فيه باجماع العلما وبهذا نتبين ان الرؤيا ليست شرطا هم اجمعوا على لعان الاعمى هذا يدل على ان الرؤيا ليست شرطا وهذا يؤيد مذهب الجمهور وهو حجة على الذين

23
00:07:54.450 --> 00:08:09.350
قالوا بخلاف ذلك. اذا هذه مسألة مجمع عليها. نعم. كما ذكر المؤلف انا لا اعرف ايضا فيها خلاف قال واختلفوا في الاخرس وقال مالك والشافعي يلاعن الاخرس اذا فهم عنه

24
00:08:10.300 --> 00:08:28.500
وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة واحمد لا يلاعن لانه ليس من اهل الشهادة. الاخرس كما تعلمون ربما يكون معلوم الاشارة وربما يكون غير معلوم. لكن الشبهة ولذلك ما اخذ بها الحنفية والحنابلة

25
00:08:29.050 --> 00:08:46.700
يعني لم يفرقوا وان كان بعض اصحاب احمد اخذ فصل في القول في ذلك وفرق بين ان يكون مفهوم الاشارة وان يكون غير مفهوم الاشارة اي تكون اشاراته لها دلالة وبين ان تكون

26
00:08:46.700 --> 00:09:07.500
لا دلالة لها لكن المعروف في المذهب كمذهب ابي حنيفة قال واجمع على ان من شرقه العقل والبلوغ يعني ان يكون عاقلا لان المجنون امره يختلف لان لماذا كان المجنون؟ لان المجنون هو يقاتل

27
00:09:07.950 --> 00:09:25.900
وهو لا يطالب في هذه الحالة الامر الاخر انه كما علمتم يضيف اليه العلماء على اختلاف بينهم الحرية يعني ان يكون حرا وان يكون عدلا. لكن المؤلف اقتصر على الوصفين لوجود الاجماع

28
00:09:25.950 --> 00:09:42.050
وايضا بالنسبة لما قال العقل يعني يقصد بذلك ان يكون عاقلا. اما قذف الصغير الذي لا يدرك فلا اثر له اما الصغير الذي لم يبلغ فيه خلاف وهو مميز مدرك

29
00:09:42.950 --> 00:09:48.050
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة