﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في الاعيان المحرمة في البيع. الان دخل في الحديث عما اجمله فيما مضى هذا اول هذه اول مسألة يبدأ بها. قال وهذه على ضربين ترون ان الكتاب لم يعرض لماذا

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
لتعريف البيع. ولم يعرض ايضا لحكم البيع. ولم يعرض ايضا وان كان حكمه يأتي ضمنا كما سيأتي في هذا الباب وكذلك ايضا لم يذكروا الحكمة وهي ايضا تظهر تظهر من بين خلايا والسبب ان الكتاب مختصر. قال وهذه على ضربين

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
نجاسات وغير نجاسات. ها اذا المبيع لا يخلو اما ان يكون نجسا او ان يكون غير نجس اذا المنهي عنه قد يكون حرم لنجاسته وربما حرم لسبب اخر قال فاما بيع النجاسات

4
00:01:00.400 --> 00:01:26.100
الاصل في تحريمها حديث جابر رضي الله عنه ثبت في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. وفي رواية حرم يعود الضمير الى من الى الله سبحانه وتعالى لانه هو الذي حرم اصله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما يحرم ما

5
00:01:26.100 --> 00:01:43.250
وحرمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله ما الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

6
00:01:43.250 --> 00:02:10.400
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا ويقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا بما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا

7
00:02:10.400 --> 00:02:30.950
الله ما لا تعلمون. اذا الحلال ما احله الله سبحانه وتعالى والحرام ما حرمه الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين. وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. وفي رواية

8
00:02:30.950 --> 00:02:56.000
مشبهات لا يعلمها وفي رواية لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. من يقرب من حمى غيره من حق غيره لا يضمن ان تدخل ماشيته

9
00:02:56.000 --> 00:03:21.400
فكذلك من يلف حول الحرام ويدور حوله لا يبعد ان يقع فيه. وانما على المسلم دائما ان  ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان حمى الله محارمه ثم قال لا وان في الجسد نظرة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله

10
00:03:21.400 --> 00:03:43.200
الا وهي القلب لا شك ان القلب اذا صلح واستقام على الخير والهدى سيصلح بدل الانسان. وبذلك تستقيم اموره وتصلح  ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة الخمر كما تعلمون ايها الاخوة هي من الكبائر

11
00:03:43.550 --> 00:04:11.450
وقد حرمها الله سبحانه وتعالى وحذر منها وانها تشغل عن الصلاة وربما تدفع صاحبها الى المنكرات فما بالكم بمنتشر في زمننا الحاضر بما يعرف بالمخدرات هذه التي بثها اعداء الاسلام هذه السموم الفتاكة القاتلة التي نشروها ليقضوا على

12
00:04:11.450 --> 00:04:41.100
افكار المسلمين واذهانهم وليشغلوا شبابهم بما يخرجهم عن طريق الهداية والرشاد هذه التي تمسح العقول وتخرب القلوب وتفسد الاذهان وتضيع الاموال وتوقع في الفساد والجرائم والمنكرات  يمسخ الانسان وتحوله حيوانا بعد ان كان انسانا

13
00:04:41.350 --> 00:05:07.400
يذهب عنه الغيرة يضعف ايمانه فربما يبيع كل غار وثمين في سبيل ان يحصل على شمة او ان يحصل على ما يغيب فكره ويذهب عقله فانا لله وانا اليه راجعون. فاين العقول؟ العلماء فيما مضى لما ظهرت الحشيش في

14
00:05:07.400 --> 00:05:33.300
امانيهم وكتبوا في زمن شيخ الاسلام وبينوا خطورتها وما فيها من هذه الخمر مع ما فيها من الاضرار لا تساوي شيئا مما يقع في المخدرات هذه من الامور ايها الاخوة التي ينبغي ان ينتبه لها المسلم وان يحذر منها اخوانه المؤمنين

15
00:05:33.300 --> 00:05:52.850
على قدر طاقته ليس شرطا ان تكون عالما من العلماء ولا ان تكون داعيا من الدعاة ولا ان تكون مدرسا لكنك ولو قلت كلمات يسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو اية

16
00:05:53.050 --> 00:06:14.450
الانسان يبث ذلك في مجتمعه بين اخوانه يعلم ابناءه حتى وان كانوا ابعد الناس عن ذلك ليعلموا غيرهم يحذرون فليس كل الابناء ايها الاخوة هناك سياج يحيط بهم. فالانسان يختلط بمجتمعه. وربما يقابل الصالح غير الصالح

17
00:06:14.450 --> 00:06:34.450
وربما يقابل المحسن والمسيء والتقي وغير التقي فهو ينبغي ايها الاخوة الى ان وان يحذر وان يبين له خطورة هذه الامور. لا شك اننا لو اردنا ان نتكلم عن المخدرات لاحتاج ذلك من

18
00:06:34.450 --> 00:06:54.450
الى وقت كبير. لكننا ندع ذلك ان شاء الله الى مكان هناك عندما نأتي الى ابواب الخمر لكننا سننبه على ذلك في كل مناسبة ولا ينبغي ان ننال بخطورة هذا الامر وبشاعته وما فيه من الضرر

19
00:06:54.450 --> 00:07:22.500
لانه مع الاسف ابتلي به عدد من المسلمين وانزلق فيه بعض الشباب فانجرفوا ووقعوا في امور خطيرة ترتب عليها اضرار جسيمة قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة كذلك الميت تعلمون ايها الاخوة حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تحريما قاطعا

20
00:07:22.750 --> 00:07:41.500
يقول الله سبحانه وتعالى انما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. هذا في سورة المائدة ويقول سبحانه وتعالى في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

21
00:07:41.550 --> 00:08:05.950
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دنا مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق  لا شك ان هذه الخمر حرمت لانها تفسد العقول. سترون ايها الاخوة في هذا الحديث العظيم جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. اربع كلمات

22
00:08:06.050 --> 00:08:36.500
تحوي المعاني الكثيرة. حرم الخمر الميتة الخنزير الاصنام. الخمر يفسد العقول ويذهب  الميتة والخنزير انما تفسد الابدان والابدان انما تتغذى منها القلوب والعقول فتفسد ايضا. اذا الاول يفسد العقول الثاني والثالث يفسدان الابدان والقلوب

23
00:08:36.650 --> 00:08:57.100
والثالث ايها الاخوة اعيان تفسد الاديان وهي اخطرها واشر. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة انه يتلى بها السفن ويستصبح بها. تنظر الى حرص الصحابة رضي الله عنه. واهتمامهم بامر دينهم وما يتعلق بذلك الامر

24
00:08:57.100 --> 00:09:19.550
فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لهم ان الميتة حرام وذلك امر لا يتطرق اليه شك لكنه اشكل عليهم ما يتعلق بشحوم الميتة كذلك ايضا ما يتعلق بالزيوت كما سيأتي. هذا سيأتي حقيقة الكلام عنه

25
00:09:19.900 --> 00:09:46.800
قال فانه يتلى بها السفن ويستصبح بها فقال يطلى بها السفن يعني تدهن بها السفن لان السفن اذا دهنت بالزيوت او بالشحوم فان ذلك فيه حفظا لها قال فقال لعن الله اليهود. وايضا يدبغ بها الجلود وتعلمون ما جاء في قصة شاة ميمونة كما سيأتي الحديث عنها ان شاء الله

26
00:09:46.800 --> 00:10:12.600
قريبا. وكذلك كانوا يستصبحون بها. فليست حالهم فيما مضى كحالنا اليوم. فلسنا الان بحاجة الى مثل ذلك لكنهم كانوا يأتون بتلك الشحوم فيذيبونها ثم يضعونها في السرج يستضيئوا بها فهل ذلك جائز او لا؟ هذا ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا هو حرام

27
00:10:12.750 --> 00:10:32.750
وقال لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم. نعم هم اهل للعنة وهم يستحقون اللعن باسباب كثيرة. فانهم قد حرفوا الكلم عن مواضعه وايضا حرفوا وبدلوا وتعلمون لما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد السمك

28
00:10:32.750 --> 00:10:59.000
كيف فعلوا ذلك فهم اهل حيل ومكر وخذاع وقتلة للانبياء قال لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوها اثمانها لعن الله اليهود واللعن هو الطرد ابعاده عن رحمة عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لما حرم الله تعالى عليهما الشحوم ماذا فعلوا؟ احتالوا

29
00:10:59.100 --> 00:11:26.550
اقاموا فاذابوها اسالوها ثم بعد ذلك جملوها ثم باعوها اذا اتخذوا ذلك وسائل وذرايا. وهذه وسيلة الى محرم وكل وسيلة الى محرم فانها محرمة وسيلة انتهت بهم الى المحرم. احتالوا على ما حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك

30
00:11:26.550 --> 00:11:47.800
لهم وقال في الخمر ان الذي حرم شربها حرم بيعها. فذلك اذا الخمر انما ان الذي حرم شربها حرم ثمنها. ما دام ان شربها حرام فكذلك. وقد جاء في حديث اخر ان رجلا اهدى الى رسول الله صلى

31
00:11:47.800 --> 00:12:11.350
الله عليه وسلم راوية من خمر. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في معنى الحديث الم تعلم بتحريمها؟ قال لا فاسر الى صاحبه الذي بجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص الناس على امته خشية ان يقعوا فيما لا يجوز فسأل الرجل بما اسر

32
00:12:11.350 --> 00:12:31.350
فبين انه اسر له بان يبيعها. فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بان ذلك لا يجوز. فما كان منه الا اطلق وكاء تلك المزاد سال ما فيها. هذه استجابة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:12:32.000 --> 00:12:57.700
قال المصنف رحمه الله والنجاسات على ظربين. اذا المؤلف الان سيدخل في تقسيم النجاسات. النجاسات على نوعين ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر وانها نجسة بين العلماء في تحريم ومن خالف في ذلك فقوله الشاذ لا يلتفت اليه ولا ينظر اليه

34
00:12:58.700 --> 00:13:22.350
قال على ظربين وكذلك ايظا يلحق بها ايها الاخوة كل مسكر كالكلانيا واشباه ذلك فانها ما دام قد ثبت اسكارها انها كذلك تلحق بهذا على الرأي الصحيح قال ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر. وانها نجسة الا خلافا شاذا في الخمر

35
00:13:22.350 --> 00:13:46.400
بكونها نجسة قال والميتة بجميع اجزائها التي تقبل الحياة والميتة بجميع اجزائها ثم قيد فقال التي تقبل الحياة لماذا قال التي تقبل الحياة ولم يقل تقبل النموات؟ قلت لكم من لفتات الكلاب. فالمؤلف مالكي ولذلك صرف

36
00:13:46.400 --> 00:14:06.400
الامر الى مذهب ما لك نعم مذهب ما لك ومذهب ابي حنيفة وكذلك مذهب احمد. ولذلك ضرب صفحا عن ذكر شعر الميتة. لانه قيد ذلك بعبارة اعدها. قال والميتة بجميع اجزائها. الميتة بجميع اجزائها

37
00:14:06.400 --> 00:14:26.550
من لحم وشحم وعظم وغير ذلك. والعظم سيأتي الخلاف فيه والقرن. التي تقبل الحياة. التي تقبل الحياة لان الشعر يقبل النمع اذا ما يتعلق بشعر الميتة فيه خلاف بين العلماء لم يعرض له المؤلف

38
00:14:26.650 --> 00:14:51.800
الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يذهبون الى ان شعر الميتة ليس  وذهب الامام الشافعي الى نجاسته. ولذلك قال التي تقبل الحياة والشافعية عندما ذهبوا الى القول بنجاستها استدلوا بدليلين

39
00:14:51.900 --> 00:15:13.050
الدليل الاول من الاثر وهو حديث ادفنوا الاظفار والدم والشعر فانها ميتة يعلق على هذا الحديث حديث ضعيف لانه اخرجه من عدي في كتابه الكامل لكن هذا هو الدليل الاول للشافعي الدليل الثاني

40
00:15:13.350 --> 00:15:40.700
قالوا اليس الله سبحانه وتعالى قد حرم الميتة واطلق ذلك؟ فقال حرمت عليكم الميتة وهذا يتناول جميع اجزائها. فيدخل في ذلك الشهر ولان الشعر ينمو فيكون محرما كبقية اجزائه. ولانه ينمو ما قالوا يتغذى فكان حراما كبقية اجزائه. اما

41
00:15:40.700 --> 00:16:03.700
الائمة الثلاثة فقالوا ان الشعر ليس بمحرم واستدلوا على ذلك بعدة ادلة. انا لا اريد ان افصل كثيرا لان المسألة جاءت عرضا اما الجمهور فاستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا

42
00:16:03.700 --> 00:16:25.250
الى حين فقالوا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاصناف الثلاثة وهي متشابهة ومنها الشعر قالوا واطلق سبحانه وتعالى فلم يفرق بين ما اخذ من حي وما اخذ من ميت. اذا فدل ذلك على ان الشعر ليس

43
00:16:25.250 --> 00:16:46.950
قالوا واما الدليل فالحديث المتفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الم انتفعتم بجلدها وفي رواية هلا انتفعتم حظ ايظا. هلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا انها ميتة

44
00:16:47.150 --> 00:17:10.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم لحمها. فقالوا انما حرم لحم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم لحمها فقول الرسول انما حرم لحمها دليل على ان الشعر ليس بمحرم. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم

45
00:17:10.700 --> 00:17:39.800
امرهم بالانتفاع بجلده. وفي الحديث الاخر ايهما ايهاب ايما جلد دبغ فقط اي يطهره الدماء هذا هو الدليل الثاني. قالوا ولان ما ابين من حيوان فهو ميت ولو قطع من الحيوان جزء من رجله او رجله او يده او اي شيء فانه يعتبر ميتة بينما لو جز شعر منه فانه يكون

46
00:17:39.800 --> 00:17:59.450
طاهرا. اذا النماء لا يلزم منه الغذاء لا يلزم منه النماء هذا هو مذهب جمهور العلماء. ولا شك ان ادلة الجمهور هي اقوى ولكن مذهب الشافعي احوط هذه مسألة لان المؤلف شار اليها

47
00:17:59.850 --> 00:18:19.850
قال وكذلك الخنزير بجميع اجزائه. اما الخنزير فان الله سبحانه وتعالى بعد ان حرمه قال فانه رجز قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعما يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

48
00:18:19.850 --> 00:18:42.950
او لحمة خنزير هذه ثلاثة ثم قال بعد ذلك فانه ريتس. فهل الظمير يعود الى الجميع فيه قول؟ او على الخنزير فيه قول اخر. اذا هو رجس بجميع وهذا الذي كنا نتكلم عن شعره هو الحيوان المأكول. الذي اختلف في شعره. اما الخنزير فان

49
00:18:42.950 --> 00:19:02.100
انه نجس بجميع اجزائه وهذا هو الصحيح قال وكذلك الخنزير بجميع اجزائه التي تقبل الحياة واختلف في الانتفاع بشعره فاجازه ابن القاسم ومنعه اسبق. ومنعه اصبغ وهذا هو رأي اكثر العلماء

50
00:19:02.200 --> 00:19:28.950
الذين منعوا شعرة لان الخنزير كله محرم بخلاف الحيوان الذي كان مباح الاكل فان سبب التحريم هو كونه ميتة اما ذاك فاصله محرم  قال واما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها. واما القسم الثاني الان انتم تعلمون ايها الاخوة

51
00:19:29.550 --> 00:19:52.100
هذه امور يحتاج اليها الناس. اليس الناس يحرثون العرب ويضعون فيها البعض هم يهيئون الارض يختارون الارض الصالحة ثم بعد ذلك يحرثونها وينقونها وينظفونها من كل الشوائب من الحجارة ومن كل عائق يعوق من هذه الزراعة

52
00:19:52.150 --> 00:20:12.150
وهذه الارض ايضا تحتاج الى تسميد لتكون اقبل للزراعة وليكون انتاجها اكثر واعظم وذلك قد حصل من سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فانه كان يدمل الارض ويزرعها. وكل

53
00:20:12.150 --> 00:20:37.750
كلما احسن ذلك كان الانتاج اكثر فما حكم هذه الروث الرجيع او ما يعرف بالسركين او بالسرجين هل ذلك جائز او لا هناك امران؟ الامر الاول يتعلق ببيعه هذه الاشياء هل يجوز بيع العابرة التي تخرج من الانسان؟ هل يجوز بيع الرجيع الذي يخرج من الحيوان

54
00:20:37.850 --> 00:21:01.750
هذه مسألة المسألة الاخرى هل يجوز الانتفاع بها او لا وهل هناك فرق بين البيع والانتفاع؟ ذلكم ما سيشير اليه المؤلف قال واما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها. النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها. اذا تعلمون

55
00:21:01.750 --> 00:21:20.750
ايها الاخوة بان الضرورات تدوم في المحظورات وهناك قاعدة اخرى الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة اذا هناك اشياء لا تجوز لكن اذا اضطر الانسان اليها كالميتة له ان يأكلها

56
00:21:21.000 --> 00:21:41.300
امر محرم له ان يشربه ليدفع عن نفسه غائلة الموت احيانا لا يصل الامر الى الى درجة الموت. لكن يكون في مكان يحصل التعامل فيه في الربا له ان يأخذ ما يحتاج اليه لان الحاجة دعت الى ذلك

57
00:21:41.400 --> 00:21:57.000
هذه من القواعد التي تكلم عنها العلماء فقها ونبهوا اليه قال وهي النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين. ما هو الزبل؟ هذا هو الروث الذي يخرج الزبل

58
00:21:57.000 --> 00:22:16.350
الذي يخرج من الحيوانات ولا شك ان ما يخرج ايها الاخوة من الحيوانات هو اخف نجاسة مما يخرج من الانسان السماعة العابرة. ولذلك سترون ان بعض العلماء يفرق بينها. فيمنع العذرة ويجيز الرجيع الروث الذي

59
00:22:16.350 --> 00:22:42.300
اخرج من الحيوانات مأكولة اللحم كالابل والغنم قال فاختلف في بيعها في المذهب. يعني في مذهب ما لك وفي غيره. فجمهور العلماء على انه لا يجوز بيعها وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة. يعني الشافعي واحمد يمنعان بيعه. وهي رواية للامام مالك

60
00:22:42.650 --> 00:23:06.550
وابو حنيفة يجيز بيعها. وهي رواية للمالكية ايضا وبعض المالكية يفرق بين العذرة اي ما يخرج من الانسان اي الغائط وبينما يخرج من الحيوان فيرى بعضهم جواز بيع الزبل دون العذرة فالعبرة لا يجوز

61
00:23:07.000 --> 00:23:24.250
قال فاختلف في بيعها في المذهب فقيل بمنعها مطلقا وقيل باجازتها مطلقا وقيل بالفرق بين العذرة والزبل. يعني المؤلف هنا قصر الكلام على مذهب مالك لكن كما اشرت لكم اما الشافعي واحمد

62
00:23:24.300 --> 00:23:48.150
يمنعان بيعه مطلقا وابو حنيفة يجيز ذلك والمالكية لهم روايتان فبعضهم مع الشافعي والحنابلة وبعضهم مع ابي حنيفة هذه المسألة الاخرى فيما يتعلق بالبيع وتعلمون ايها الاخوة فرق بين جواز البيع وبين جواز الاستعمال

63
00:23:48.300 --> 00:24:04.350
فيما يتعلق بالماء الماء الذي تعرفونه ورد احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن بيع الماء. مع ان لا يستغني عنه مخلوق وجعلنا من الماء كل شيء حي

64
00:24:04.500 --> 00:24:29.350
فلا يمكن لانسان ولا لحيوان ولا لنبات ان يعيش بدون الماء. اذا هو ضروري حياة الانسان ولحياة النبات ولحياة الحيوان ولذلك لاهمية الماء نجد ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر شريعته الخالدة قال ثم

65
00:24:29.350 --> 00:24:49.350
واجعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. والاصل في الشريعة في لغة العرب هي الطريقة التي توصلك الى الماء ومورده. الطريق الذي يذهب بك الطريق السالك الذي يقف بك على

66
00:24:49.350 --> 00:25:10.550
مورد الماء لترتوي وتشرب منه اذا الشريعة كذلك هي الطريق الذي يحصلك من كل سوء ويحفظك من كل مكروه لانها شريعة الله الخالدة بها حياة القلوب. كما ان في الماء حياة الابدان

67
00:25:10.900 --> 00:25:25.600
وقيل وقيل بالفرق بين العذرة والزبل تعني اباحة الزبد ومنع العذرة. هذا الذي فرق بينهما ابن القاسم من اصحاب مالك والذي قال بالرأي الاول هو ابن الماجسون وهو مع ابي حنيفة

68
00:25:26.700 --> 00:25:44.450
قال واختلفوا فيما يتخذ من انياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس ام لا اكثر العلماء يمنع ذلك لان الاصل فيه انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب

69
00:25:44.600 --> 00:26:03.750
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وهذه ايها الاخوة كلها مسائل درسناها يذكرون في الاطعمة وفي الصيد الان المؤلف بدأ يحيلنا الى ما مضى. كان فيما مضى يحيلنا الى ما سيأتي. الان بدأ يردنا الى امور مضت

70
00:26:04.550 --> 00:26:29.250
قال فمن رأى انه ناب جعله ميتة ومر انه قرن معكوس جعل حكمه حكم والاقرب انه ناب وهذا هو الظاهر قال والخلاف فيه في المذهب قال واما ما حرم بيعه مما ليس بنجس او مختلفا او مختلف في نجاسته. انظر الى ان عاد المؤلف مرة اخرى الى

71
00:26:29.250 --> 00:26:49.750
مسألة النجاسة ما حرم بيعه مما مر بنا سابقا من الزبل وكذلك العبرة هل يجوز الانتفاع به؟ نعم قال واما ما حرم بيعه مما ليس بنجس او في نجاسته ومنها الكلب والسنون

72
00:26:50.650 --> 00:27:10.650
اذا المؤلف كانه ما عرض للاخر او انه سيأتي اليها مرة اخرى يبدو لانه سيأتي اليها لكن لا مانع ان نشير اشارة خفيفة. هذه الاشياء مثل الزبل وغيرها اكثر العلماء يجيزون الانتفاع بها. لكنهم يمنعون بيعه. الان المؤلف سيتكلم عن مسائل اخرى

73
00:27:10.650 --> 00:27:27.600
يتعلق بتحريم بعض الحيوانات ولماذا نص المؤلف في هذا المقام وهو يتحدث عن عن بعض الحيوانات؟ مع انه مر الحديث عنها هناك في الصيد الكورونا تكلمنا في الصيد عن الكلب

74
00:27:27.750 --> 00:27:49.300
وان الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتهاء اقتناء الكلب. وحذر من اقتناء الا كلب صيد او ماشية او زرع. ذلك مما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام الانسان يحتاج الى الكلب في الصيد وفي الزراعة وفي الحرث ايضا اذا هل يجوز بيع الكلاب او لا

75
00:27:49.500 --> 00:28:13.450
كذلك ايضا السنورة اي الهر هل يجوز بيعها او لا؟ فهذه القطط كما تنرون تختلط مع الناس وربما تعيش في كثير من البيوت وكان في اول الامر يذهب الى تحريمها حتى جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست ليست بنجس انما هي

76
00:28:13.450 --> 00:28:35.350
من الطوافين عليكم او الطوافات وهذا ايضا الكلام عليه في كتاب الطهارة. انا اذكركم دروس قديمة قبل سنوات نعم قال اما الكلب فاختلفوا في بيعه. اختلفوا في بيع الكلب مع انه قد جاءك احاديث صحيحة صريحة عن الرسول

77
00:28:35.350 --> 00:28:55.900
صلى الله عليه وسلم تنهى عن بيع الكلب ومن ذلك الحديث المتفق عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب؟ الكلب تعرفونه يعني لا يجوز بيع الكلب فيؤخذ ثمنه

78
00:28:56.650 --> 00:29:20.100
ثانيا نهر البغي هي المرأة الزانية. لا يجوز لها اولا الزنا كما تعلمون. حرام. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا والزنا من اخطر الامور التي تفتك بالامم. وتكلمنا عنه كثيرا اثناء دراستنا لكتاب النكاح

79
00:29:20.200 --> 00:29:46.150
وكذلك حلوان الكاهن فانه ايضا لا يجوز وهو ما يأخذه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا في رواية عرافا وصدقه بما يقول لقد كفر بما انزل على محمد من اخطر الامور ان يذهب الانسان الى الدجالين الى السحرة الى الكهنة

80
00:29:46.150 --> 00:30:13.100
له امورا ويصورون له وقائع ويخيلون اليه اشياء فيصدقهم بذلك يا من يصدقهم بهذه الامور فانه يدخل ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان اولئك يدعون علم الغيب

81
00:30:13.250 --> 00:30:35.300
وعلم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الا ما ينزله الله تعالى تعالى علي ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغير ما عظمه الله

82
00:30:35.300 --> 00:30:58.050
والا لو كان يعلم الغيب لما قال لعل احدكم يكون الحا بح بحجته من الاخر فاقضي على نحو ما عشنا فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فليأخذها فليدعها فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها

83
00:30:58.100 --> 00:31:22.600
اذا علم الغيب ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله. ثم تلا قوله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت

84
00:31:22.750 --> 00:31:43.400
قال اما الكلب فاختلفوا في بيعه قال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الكلب اصلا فقال الشافعي واحمد نعم قال ابو حنيفة يجوز ذلك. وللمالكية روايتان. بعضهم مع الشافعي واحمد. وبعضهم مع ابي

85
00:31:43.400 --> 00:32:04.700
وفي هذه المسألة قال وفرق اصحاب ما لك رحمه الله بين كلب الماشية والزرع المأذون باتخاذه وبينما لا يجوز اتخاذه واتفقوا على ان ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع اما الذين قالوا بان بيع الكلب لا يجوز فلان الاحاديث

86
00:32:04.700 --> 00:32:25.950
دلت على ذلك ومنها قوله صلى الله ومنها ما جاء في الحديث المتفق عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وفي حديث اخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. وهناك ادلة كثيرة في

87
00:32:25.950 --> 00:32:45.900
في هذا المقام اذا الادلة صريحة في النهي عن اخذ ثمن الكلب قال فرق اصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبينما لا يجوز اتخاذه. فاتفقوا على ان ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وامساكه

88
00:32:46.200 --> 00:33:03.550
اما من اراده فذهبوا اعيد مرة اخرى. قال وفرق اصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون باتخاذه. وبين كما لا يجوز اتخاذ يعني قصد المؤلف ان المالكية فرقوا بين ما يمكن الانتفاع به

89
00:33:04.000 --> 00:33:24.500
لا يجوز بيعه واخذ ثمنه. وما لا يجوز الانتفاع به فلا ككلب الصيد والماشية والحر هذه يجوز بيعها وهناك احاديث وردت في هذا المقام ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد. لكن مع تعدد الرواية

90
00:33:24.500 --> 00:33:47.050
التي وردت في صيد الكلب ان صيد الكلب مستثنى الا انها ضعيفة. في هذا المقام قال فاما من اراده للاكل فاختلفوا فيه ومن اجاز اكله اجاز بيعه ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه

91
00:33:47.250 --> 00:34:01.450
هذا اولا بالنسبة اذا تكلمنا عنه فيما مضى وانه لا يجوز اكله مطلقا ومن ذهب الى جواز اكله فقد شد في هذا المقام وهذا يرجع هل يعد من السباع او لا يعد

92
00:34:01.850 --> 00:34:25.900
وعرفنا الرأي في ذلك فيما مضى ونكرره انه يحرم اكله قال واختلفوا ايضا في المأذون باتخاذه. فقيل هو حرام وقيل مكروه قال فاما الشافعي فعمدته شيئان احدهما اما الشافعي واحمد والرواية الاخرى للمالكية نعم

93
00:34:26.050 --> 00:34:45.450
قال احدهما ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الاحاديث التي تلوناها عليكم قبل قليل والثاني ان الكلب عنده نجس العين كالخنزير. كذلك نجس العين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تذكرون في ابواب الطهارة

94
00:34:45.450 --> 00:35:07.150
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسله سبعا ولاهن بالتراب وفي بعضها فعفروا الثامنة بالتراب ولقد اثبت الطب الحديث ان في الكلب الوعاب لزجا لا يزيله الى التراب

95
00:35:07.250 --> 00:35:29.500
وبهذا نتبين ما في هذه الشريعة من اسرار. ولقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا وبيناه بيانا موسعا في في احكام الطهارة في اوائل دراسة هذا الكتاب قبل سنوات اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين اذا ولغ الكلب في نار احدهم فليغسله

96
00:35:29.550 --> 00:35:46.650
اذا الكلب غير طاهر على هذا اذا عينه بنوا على ذلك نجاسة عينه قال والثاني ان الكلب عنده نجس العين كالخنزير. وقد ذكرنا دليله في ذلك في كتاب الطهارة. رأيتم ذلك بدأ يحيل المؤلف الى

97
00:35:46.650 --> 00:36:01.950
ونبهت عليه هو الحديث الذي اشرت اليه الحديث المتفق عليه قال واما من اجاز فعمدته انه طاهر العين غير محرم الاكل. لماذا قالوا بانه طاهر العين؟ لان لانه طاهر العين

98
00:36:01.950 --> 00:36:18.500
ان الله تعالى قال فكونوا مما امسكنا عليكم. فكلوا مما امسكنا عليكم بل ان الله تعالى لم يأمر بغسله. قالوا فلو كان نجس العين لما اباح الله سبحانه وتعالى ان نأكل

99
00:36:18.500 --> 00:36:43.800
امسك علينا او لامرنا بان نزيل ذلك. فلم نؤمر بازالة ذلك ولا بغسله بل اباح الله لنا تعالى امساكا مع كلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح فان اكل فلا تجد اصاب لنفسه فلا تأكل وان لم يصب لنفسه معنى الحديث فكلوا كما مر بنا ذلك كله

100
00:36:43.900 --> 00:37:07.450
في احكام الصيد قال واما من اجاز فعمدته انه طاهر العين غير محرم الاكل. فجاز بيعه كالاشياء الطاهرة العين. اذا لكل وجهة ودليل يتمسك به ولكن الذي يظهر بل الاقوى هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من انه نجس

101
00:37:07.650 --> 00:37:30.050
قد تقدم ايضا في كتاب الطهارة استدلال مرة انه طاهر العين. وهو ما ذكرت لكم الاستدلال بالاية وفي كتاب الاطعمة استدلال من رأى انه حلال ومن فرق ايضا فعمدته انه غير مباح الاكل ولا مباح الانتفاع به. الا ما استثناه الحديث من كلب الماشية او كلب الزرع

102
00:37:30.050 --> 00:37:47.950
وما في معناه لكن استثناء ذلك للحاجة وخرق ايها الاخوة بين الانتفاع وبين البيع تكلمنا قبل قليل عن الروث وما اشبهه. وقلنا جمهور العلماء يجيزون الانتفاع بتلك الاشيا. لكنهم يمنعون

103
00:37:47.950 --> 00:38:09.200
واردت ان ابدأ بشيء فانتقلت الى مسألة اخرى في بيع الماء. نحن قلنا الماء فيه حياة الناس جميعا وغيرهم. اليس كذلك ومع ذلك نجد انه نوي عن بيعه بل انه جاء في الحديث المتفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

104
00:38:09.350 --> 00:38:27.650
ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة. لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر من بينهم رجل كان على طريق معه الماء فمن

105
00:38:27.650 --> 00:38:47.250
معه ابن السبيل وذكر ايضا رجلا بايع السلطان لا يبايعه الا لامور الدنيا. ورجل باع سلعة بعد العصر اقسم بالله وهو كاذب. هذه كلها امور خطيرة اذا انظروا ولذلك تكلم العلماء عن حكم بيع الماء هل يجوز او لا

106
00:38:47.800 --> 00:39:04.800
بعض العلماء قال لا يجوز مطلقا وبعضهم دقق في هذا الامر وفصل فقالوا ان كان المال الماء يبذل فيه جهد فلا مانع من بيعه. كما نجد الان في السيارات التي تعرف بالوايتات هذه التي تنقل

107
00:39:04.800 --> 00:39:35.950
الماء ايضا الذي يحفر بئرا ارتوازيا وينفق عليها فهذا مقابل هذه النفقات كالحال بالنسبة لاخي نادى الاجرة على الامامة وتعليم القرآن والاذان وغير ذلك قال وروي احاديث غير مشهورة اقترن اختنا اقترن هذا جيد من المال. قال احاديث غير مشهورة لكن احاديث غير مشهورة لا تدل على انها ضعيفة. فهو قال غير مشهورة يعني ليس

108
00:39:35.950 --> 00:39:49.150
شهرة التي نهت عن البيع. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب الا كلب الصيد. اذكر احاديث ثلاثة وردت في ذلك قد تكلم عليها علماء الجرح والتعديل

109
00:39:49.200 --> 00:40:07.700
وبينوا ضعفها. اذا الاحاديث في ذلك ضعيفة قال ورؤية احاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهي عن ثمن الكلب استثناء اثمان الكلاب المباحة لاتخاذ قال واما النهي عن ثمن السنور فثابت

110
00:40:07.750 --> 00:40:27.350
وثابت لانه كما في حديث جابر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمر الكلب والسنور قال يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني زجر من نهى عن اخذ ثمن الكلب والسنها

111
00:40:28.050 --> 00:40:51.000
وفي حديث اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنورة اذا هذه الادلة صريحة بانه لا يجوز بيع السن وهذا هو رأي جماهير العلماء ومع ذلك نجد ان بعض العلماء المحققين

112
00:40:51.100 --> 00:41:11.200
ذهبوا الى جواز ذلك للحاجة قال وما النهي عن ثمن السنور فثابت. ولكن الجمهور على اباحته لانه طاهر العين مباح المنافع. ايماء الجمهور ذهبوا الى اباحته لانه وازن لانه وازنوا بينما ورد في النهي

113
00:41:11.400 --> 00:41:30.150
وبينما جاء بانها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليه. اذا ما دامت طاهرة فلماذا لا تباع ولذلك نجد ان الامام البيهقي وهو من العلماء الاعلام من المحدثين وهو شافعي المذهب تكلم في هذه المسألة

114
00:41:30.250 --> 00:42:02.600
وبين علل ان النهي انما كان قبل اباحتها كانت السنورات كانت نجسة فلما جاء الاذن باباحتها دل ذلك على جواز بيعه  قال فسبب اختلافهم في الكلاب. اذا الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهي الرواية المشهورة عن الحنابلة يجوز بيع السنور ولاحمد رواية اخرى ليس

115
00:42:02.600 --> 00:42:19.650
المشهورة اثر ذلك عن بعض التابعين واخذ به بعض المحققين من المذاهب بان ذلك لا يجوز واخذوا بظواهر الاحاديث التي سمعتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنغة

116
00:42:19.900 --> 00:42:46.000
قال فسبب اختلافهم في الكلاب تعارضوا الادلة قالوا من هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس الان عاد الى الزيت مر بنا قبل قليل ما يتعلق بشحوم الميتة اذا ننظر ايها الاخوة لنعلم ان العلماء عندما يرد نص صريح نجد انهم نجدهم وقافين

117
00:42:46.000 --> 00:43:10.300
ان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة قال لا حرام هنا الان اختلف العلماء في ماذا في الزيوت التي تنجست لكن هناك شحوم تستخرج من الميتة. وهنا زيوت تنجست خالقتها نجاسة فغلبت عليها

118
00:43:10.300 --> 00:43:33.150
اصبحت نجسة فما حكمها متفق العلماء متفقون على انه لا يجوز اكلها. لا يجوز للمسلم ان يأكل النجس. كما انه لا يجوز له ان يتوضأ بنجس ولا ان يصلي في بقعة نجسة. ولا ان يلبس ثوبا نجسا. هذا كله مر بنا. يأتي بعد ذلك

119
00:43:33.600 --> 00:43:53.600
هل كون هذه الاشياء نجسة؟ يمنع علينا ان نستفيد منها في الامور الاخرى التي لم يرد التنصيص على تحريم الاستفادة بها كما جاء في سفن الميتة في السفن قال للسفن بها وكذلك دهن الجلود والاستصباح

120
00:43:53.600 --> 00:44:12.700
حول بعض العلماء ذهب بل اكثر العلماء جمهور العلماء يرى بانه لا مانع من الاستصباح بزيوت الزيوت النجسة لماذا؟ قالوا لانه لا ضرر في ذلك. لا يترتب على استعمالها اي ضرر

121
00:44:12.850 --> 00:44:40.950
لكنهم قيدوا ذلك بقيد دقيق. ما هو القيد الا يمسها الانسان ولا تمسه لان الانسان اذا لمسها لمس النجاسة. وهو منهي عن ان يباشر النجاسة. اذا عليه ان تخدمها في وضعها في السراج او في غيره عند من اباحها بواسطة دون ان يمسها بيده

122
00:44:41.550 --> 00:45:04.200
اذا الذين اجازوا ذلك وهم الجمهور اجازوها لماذا؟ ما العلة؟ ما حجتهم قالوا لانه لا ظرر في استعمالها. واذا لم يكن هناك ظرر في استعمالها فلا مانع من ذلك الا يمسها الانسان بيده او بدنه

123
00:45:04.700 --> 00:45:24.000
قال ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم اكله رأيتم لا يجوز اكله متفقون لانه يحرم على ان يأكل النجاسة. لكن لو اضطر يأكلها

124
00:45:24.100 --> 00:45:52.050
كما عرفتم فليست باشد من الميتة فلنفرق بين حالة الضرورة وعدم الضرورة فقال مالك رحمه الله لا يجوز بيع الزيت النجس وبه قال الشافعي واحمد الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يمنعون بيعها ولكن هناك فرق بين البيع والاستعمال كما ذكرت لكم قبل

125
00:45:52.050 --> 00:46:09.150
قليل وقال ابو حنيفة يجوز اذا بين اه انظروا ابو حنيفة رحمه الله وضع القيد لماذا؟ هل لهذا القيد الذي ذكره ابو حنيفة فائدة يعني هل يفيد ما دام ابو حنيفة يجوز بيع

126
00:46:09.550 --> 00:46:35.850
الزيت النجس. فما الذي يفيده قوله اذا بين نعم له فائدة ابو حنيفة رحمه الله بحصافته يشير الى شيء. لان الانسان اذا اشترى زيتا فالغالب في المسلم السلامة العصر في المسلم انه لا يغش. من غشنا فليس منا. الاصل في المؤمن ان يكون صدوقا كما عرفنا ذلك في البيوع

127
00:46:35.900 --> 00:46:55.050
فاذا ما اشترى انسان زيتا من مسلم انه بلا شك سينصرف ذهنه الى ان هذا الزيت طاهر وربما تلبس بالنجاسة فمن الذي سيحمل الاثم هذا الذي اشترى الزيت ربما لو مسه او اكله لا اثم عليه

128
00:46:55.150 --> 00:47:17.250
لكن من الذي يتحمل الوزر انما هو البائع فان لحق ضرر بالمشتري بسبب الاكل والاثم انما هو البايع. وان ايضا خالطه في بدنه او ثيابه فنجسه فالاثم انما ايرجع ايضا الى من؟ الى البائع

129
00:47:17.300 --> 00:47:31.500
اذا اذا بين عند ابي حنيفة ارتفع الاثم عنه فيبقى من المسؤول هو هذا الذي اشتراه لكن الحقيقة ان مذهب الجمهور هو الاولى وانه ما دام نجسا فلا ينبغي ان يباع

130
00:47:31.950 --> 00:47:53.550
وقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز اذا بين وبه قال ابن وهب من اصحاب مالك قال وحجة من حرمه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر ليس فيه ذكر الزيت لكن فيه ماذا؟ ذكر الشحم وهو بمعنى الشحن

131
00:47:53.950 --> 00:48:18.950
الشحم ذلكم الذي يخرج استخرج من الحيوان هذا الشحم بعضه غليظ وبعضه يذاب فيسيل هذا الذي تعرفونه وهناك الزبد ايضا الذي يخرج يخرج من الحيوان اذا الزيت بمثابة لان هذا به وهذا يدهن به. اذا يقول العلماء المعنى واحد

132
00:48:19.150 --> 00:48:42.300
فكما ان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم الميتة وشحومها كذلك ايضا ينبغي ان يلحق الزيت بها هنا دليل قياسي وليس منطوخا. الدليل ورد نقلا نصا في في الشحم

133
00:48:42.350 --> 00:49:02.350
وورد قياسا في الزيت بجامع التقائهما في المعنى فالمعنى الموجود هناك هو الموجود هنا انت تغمس بالشحم. الشحم تضعه في الزاد للحاجة اليه. تستخدمه في اشياء كثيرة كانوا يستخدمونه ايضا في

134
00:49:02.350 --> 00:49:17.850
التي يخرج عليها الماء يدهنونها في الحبال ايضا في اشياء كثيرة في طلي السفن كما سمعتم في الاستصباح هناك تشابه بينهما كبير. الا ان هذا من حيوان وهذا من غيره

135
00:49:18.100 --> 00:49:40.500
ورد نصا وهذا يلحق به قياسا فهل المعنى المولود بالشحم موجود في الزيت؟ جمهور العلماء يقولون نعم العلة واحدة قال وحجة من حرمه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول

136
00:49:40.500 --> 00:50:07.050
ان الله ورسوله يقصد بعام الفتح عام فتح مكة لما فتح الله سبحانه وتعالى على المؤمنين مكة واصبحت دار اسلام بعد ان كان المسلمون ويهاجرون منها البلدة الطاهرة المباركة فتحها الله سبحانه وتعالى على رسوله قبل وفاته فاطمأنت نفسه بذلك واطمئن

137
00:50:07.050 --> 00:50:26.600
ان المؤمنون وجاء نصر الله بذلك فكان اشعارا بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودن اجله قال يقول ان الله ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير. الشاهد ما ذكره المال

138
00:50:26.850 --> 00:50:40.000
قيل ارأيت شحوم الميتة؟ قال لا هو حرام الى اخر الحديث ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود بما كانوا يفعلونه من تلكم الحيلة التي وردت في الحديث

139
00:50:40.050 --> 00:51:07.600
اذا ايها الاخوة الامر ظاهر هنا. الذين حرموا اي حرموا بيعة قاسوه على الشحم. وهما متقاربان تماما وبينهما ظاهر والعلة تكاد تكون واحدة بل هي واحدة فيما يظهر لنا قال وعمدة من اجازه انه اذا كان بالشيء اكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك المنافع

140
00:51:07.600 --> 00:51:24.550
انه ليس يلزمه ان يحرم منه سائر المنافع. ما معنى هذا؟ نحن قلنا الزيت اذا كان للانسان يحرم على الانسان ان يأكله. لماذا؟ لما يترتب عليه من النار لا يجوز للانسان ان يمسه لماذا؟ لانه ينجسه

141
00:51:25.100 --> 00:51:49.200
اذا اذا لم يمسه الانسان باعه على انسان لا يمسه. اذا هذه فائدة ليستفيد منه في الاستصباح  قال فاذا كان قال ولا سيما اذا كانت الحاجة الى المنفعة غير المحرمة كالحاجة الى المحرمة. فاذا كان فاذا كان الاصل هذا يخرج

142
00:51:49.200 --> 00:52:10.900
الخمر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الاكل على الاباحة اعني انه ان كان فيها منافع سوى الاكل فبيعت لهذا جاز ورووا عن علي وابن عباس رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا انما يحرمه لما فيه من الضرر

143
00:52:11.150 --> 00:52:34.850
الواضح. وهذا الضرر قد يكون عاما وربما يكون اكثر. يعني هذا الشيء الذي يحرم الله فيه ضرر وليس فيه نفع وربما يكون فيه نفع لكن الضرر واضح وبين. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير

144
00:52:34.850 --> 00:52:54.250
للناس واثمهما اكبر من نفعهما لذلك لما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخمر لانهم يشربون يتقوون بها على العمل لتدفئهم في الشتاء. بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك

145
00:52:54.650 --> 00:53:20.100
بين لهم ذلك وانه وجود واحيانا ايها الاخوة ربما يتوهم الانسان المنفعة هذه المنفعة التي ربما يعني التي يراها شارب الخمر هي النشوة واخطر منه صاحب المخدرات صاحب المخدرات يغيب ذهنه فيرى انه ارتاح نفسيا. مع ان الراحة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا المنحرف

146
00:53:20.500 --> 00:53:40.500
الذي شرب كأسا من الخمر او تناول حبة من المخدرات او قطعة من حشيش او غير ذلك. انما هو مطيع للشيطان فالشيطان يزين له ذلك العمل. ويحسنه له. ويرى انه في نشوة وفي سعادة وفي فرح. وانه

147
00:53:40.500 --> 00:54:03.150
ونسي هموم الدنيا واصبح سعيدا فرحا مستبشرا في هذه الحياة مع انه خسر الدنيا والاخرة عصى الله سبحانه وتعالى فعل المحرم الحق الضرر بنفسه لان هذه المخدرات هي سموم تفتك في الانسان فتقضي على بدنك. تضيع رجولته

148
00:54:03.200 --> 00:54:27.300
تذهب حياة ايضا ربما يقع في الموبقات. فالنهاية تذهب حياتك يضيع مال والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فيه وقال واضاعة المال يخسر كل شيء في هذه الحياة. وربما باع اغلى شيء عنده في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله العافية

149
00:54:27.850 --> 00:54:43.550
فهل بعد ذلك من خسارة هذه هي الخسارة ايها الاخوة. نعم قال وروا عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهم اجازوا بيع الزيت النجس لاستصبح به المعروف عند جماهيره

150
00:54:43.550 --> 00:55:02.750
العلماء انه يجوز الاستسماح بها فرق بين البيع وبين انسان عنده زيت تنجس هل يجوز ان يستفيد به نعم قال بعض العلماء بجواز ذلك. ولا نقول الجمهور جمع من العلماء قالوا بجواز ذلك

151
00:55:02.900 --> 00:55:21.950
يعني نجد بعض العلماء يقول قال الشافعية والحنابلة والقول الصحيح في ذلك انه بعض الشافعية وبعض الحنابلة لكن لا نجد نصا صريحا عن الامامين الشافعي واحمد في هذه المسألة اذا فرق بين الانتفاع ايها الاخوة

152
00:55:22.000 --> 00:55:45.100
وبين البيع قال وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه. نقف هنا وفي مذهب مالك اظن العبارات هذي ربما فيها غموض وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به. وكذلك شف ما قال وقال مالك. قال وفي مذهب مالك

153
00:55:45.200 --> 00:56:06.650
وانا اعتبر هذا ايضا دقة من المؤلف وفي مذهب مالك وازيد وفي مذهب الشافعي وفي مذهب احمد جواز الاستسماح لكننا لا نقول بان الائمة الثلاثة قالوا بذلك انما قال به بعض العلماء المحققون في المذهب وهم نظروا الى العلة والفائدة

154
00:56:06.650 --> 00:56:27.400
وعدم وجود الظرر كما ذكرت لكم لان الذين قالوا بجواز الانتفاع قالوا ننظر الى الظرر هل هناك ظرر؟ لا. النفع قائم المرض المتوقع هو لو مس الانسان النجاسة فيحتاط منها فاذا احتاط ولذلك بعظهم قال يستخدم محقانا او عالة

155
00:56:27.450 --> 00:56:47.500
ليضع ذلك مثلا في السراج حتى لا يباشره بيده خشية ان يمس النجس. اذا العلماء احتاطوا في ذلك  قال وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به. اذا مذهب مالك والشافعي واحمد

156
00:56:47.600 --> 00:57:05.150
وعمل الصابون وفرق بين ان نقول في مذهب فلان وبين ان نقول قال فلان وفي عمل الصابون يعني هل يجوز ان يعمل الصابون من الزيت او لا؟ بعضهم اجاز ذلك ومنهم المالكية. هذا الصبو

157
00:57:05.150 --> 00:57:27.000
الذي ترونه له علاقة وثيقة بالزيوت وان لم نكن نحن اهل خبرة في الصناعة لكن هذا ذكره الفقهاء قديما منذ ان عرف الصابون. وربما يرون ذلك واضحا وربما ترون ان موادا تستخرج من مواد ترى انها مضادة. فما الذي يرفع الدهون من الايدي؟ الزيوت ونحوه انما هو

158
00:57:27.000 --> 00:57:49.400
طابور ومع ذلك في الصابون مادة من الزيت اذا هذا الذي يريد المعلم. ذهب المالكية الى انه يجوز ان يعمل منه الصابون. نعم قال وعمل الصابون مع تحريم بيعه. واجاز ذلك الشافعي ايضا مع تحريم ثمنه. قلت لكم واجاز ذلك الشافعي

159
00:57:49.400 --> 00:58:09.750
والصحيح بعض الشافعية وبعض الحنابل هذا هو الراء الدقيق قال وهذا ولذلك لما ترون بعض العلماء المحققين في مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد يدرسون هذه المسألة وينصون ويقولون الصحيح قال به بعض الاصحاب

160
00:58:10.550 --> 00:58:31.950
قال وهذا كله ضعيف وقد قيل ان في المذهب رواية اخرى. انظر المؤلف يقول وكل هذه التعليلات ضعيفة فكأنه يميل الى نجاستها. ولا شك ان القول بالنجاسة هي احوط وانتم ترون عيني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة

161
00:58:32.200 --> 00:58:52.350
وهذه القاعدة لا نأخذها في باب دون باب. دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا حديث وهو يعتبر من القواعد هذا الحديث تدرج تحته بعد مسائل كثيرة من الاحكام. دعم ما يريبك الى ما لا يريب. كل

162
00:58:52.350 --> 00:59:11.150
امر تشك فيه فاقرحه وخذ ما انت متيقن منه اذا اذا شككت في امر فالاسلم لك ان تأخذ بالاحوال ولا يختلف العلماء في ذلك لكن العلماء هنا يقررون احكاما والعالم عندما يريد ان يقرر حكما لا بد ان

163
00:59:11.150 --> 00:59:27.000
ويعرف سببه وما ورد فيه من ادلة وربما تكون الادلة نقلية وربما تكون عقلية ينتهي لرأي في ذلك. هذا هو العالم واما الذي يقول الكلام جزافا فلا يعتبر عالما ولا طالب علم

164
00:59:27.200 --> 00:59:52.750
لكن لو جئت الى الذين يقولون بجواز الانتفاع به ترى انهم يقولون الاحوط والاسلم لك والخير لك فانت ابتعد عنه لكن اذا احتجت اليه فلا نرى مانعا من ذلك قال وقد قيل ان في المذهب رواية اخرى تمنع ان في المذهب رواية ان في المذهب رواية اخرى تستمنع الاستصباح به

165
00:59:52.750 --> 01:00:13.600
هو الزم للاصل اعني لتحريم ما معنى وهو الزم للاصل؟ اليق والصق واوفق للاصل. وهو ان الاصل  في الاشياء المحرمة وكذلك النجسة التحريم والنجاسة. مع ان المسألة مختلف فيها ايها الاخوة. لما يقال

166
01:00:13.600 --> 01:00:29.100
ما هو الاصل في الاشياء؟ بعض العلماء يرى ان الاصل في الاشياء الاباحة لكم ما في الارض جميعا وبعضهم يرى ان الاصل في الاشياء الحظر. والمسألة مختلف فيها وكثير من العلماء يرون ان الاصل هي الاباحة

167
01:00:29.100 --> 01:00:53.050
حتى يرد دليل يحرم ذلك لكن وردت عندنا ادلة حرمت هذه الاشياء. وحرمت ثمنها. فهذه الاشياء المتفرعة عنها ان نلحقها بها او لا قال وقد قيل ان في المذهب رواية اخرى تمنع الاستسباح به وهو الزم للاصل اعني لتحريم البيع

168
01:00:53.350 --> 01:01:14.450
قال واختلف ايضا في المذهب في غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على هل يمكن غسل الزيت او لا يمكن مسألة يختلف فيها العلماء يعني الانسان لو وقعت مثلا معه قطعة من لحم او فاكهة

169
01:01:14.600 --> 01:01:31.700
او غير ذلك لهو ان يغسلها والامر سهل وربما توجد اشياء تنوب في هذا المقهى اذا الامور مختلفة في هذه المسألة. هل الزيت يمكن غسله؟ بعضهم يقول الشحم لا يمكن. يقولون الشحن اذا الزيت هل يمكن ان

170
01:01:31.700 --> 01:01:49.350
بعضهم يقول يغسل فنستمع الى ما يقوله المؤذن. قال قال احدهما جواز ذلك والاخر منعه وهما مبنيان على ان الزيت اذا خالطته النجاسة هل نجاسته نجاسة عين او نجاسة مجاورة

171
01:01:49.600 --> 01:02:17.850
اه هذه مسألة مهمة. لما نقول نجاسة عين انها نجاسة عين معنى انها اصبحت جزءا منه. ولم نقول مجاورة يعني جاورته النجاسة. فان كل مجاورة نقول نغسله وينتهي الامر كالحال كما قلنا لو وقع منك شيء في نجاسة تغسله وزالت لان هذه مجاورة. اما الشيء الذي معك انما هو قائد. فاكهة تفاحة

172
01:02:17.850 --> 01:02:40.350
برتقالة وقعت في نجاسة ستأخذها وتغسلها. اذا هذه النجاسة التي كانت فيها انما هي نجاسة مجاورة وليست نجاسة عين لانها لو كانت نجاسة عين لكانت مخالطة لها اصلا جزءا  اذا هناك فرق بين دين بين هذه وتلك

173
01:02:40.850 --> 01:02:59.600
قال فمن رآه فمن رآه نجاسة مجاورة طهره عند الغسل طهره عنده الغسل والطبخ ومن رآه نجاسة عين لم يطهره عنده الطبخ والذي يظهر لي انها حقيقة نجاسة ومخالطة وانها اقرب للعين لان اسديت كما

174
01:02:59.600 --> 01:03:23.850
تعلمون ايها الاخوة السائل والنجاسة اذا وقعت في انما هي تخالطه. ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تذكرون في كتاب الاطعمة في قصة الفارة انها اذا وقعت في شحم في سمن فان كان جامدا فخذوها وما حولها. لماذا؟ لان السمن جامد فيسميها نجاسة

175
01:03:23.850 --> 01:03:50.950
مجاورة لكن الزيت سائل فالنجاسة ستذوب فيه وتخالطه. ولذلك تذكرون في احكام الماء ان الماء اذا خالطه شيء فانه يمضى. ان غير لونه او طعمه ريحة واثر فيه وان لم يفعل ذلك فلا والذي يغير لونه وطعمه ريحه لا يخلو ممن يكون نجاسة فتجعله نجسا. واما ان تكون ان يكون

176
01:03:50.950 --> 01:04:08.650
طاهرا فيغلب عليك ماء الورد والزعفران وغير ذلك. او يسميه شيئا طاهرا لا طهورا. وفرق بين الماء الطهور الذي تتفخر به وبين الطاهر هذا على الاصطلاح ان الاقسام ان اقسام الماء ثلاثة

177
01:04:08.700 --> 01:04:28.150
وطاهر ونجس قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الادمية اذا حلب. طيب هذا اخر شيء في هذا لعلنا ننتهي منه قبل الاذان. نعم في بيع لبن الادمي

178
01:04:28.150 --> 01:04:50.950
يا الادمي لو اخذ الزجاجة او كأسا ثم حلبت هذا الماء. قال ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب خلافهم في جواز بيع لبن الادمية اذا حلب فمالك والشافعي الجوزان. وهي رواية لبعض الحنابلة وقول لبعض الحنابلة

179
01:04:51.600 --> 01:05:10.200
وابو حنيفة لا يجوزه. وابو حنيفة والقول الاخر للحنابلة ورواية عن المالكية لا يجوز اذا هناك تقارب بين الفريقين قال وعمدة من اجاز بيعه انه لبنا ابيح شربه فابيح بيعه

180
01:05:10.450 --> 01:05:30.600
قياسا على لبن سائر الانعام. يعني قريب مما ذكرنا يعني هذه العلة قريبة من العلة التي ذكرنا بانه لبن طاهر فيجوز بيعه لحصول الانتفاع به قال وابو حنيفة يرى ان تحليله

181
01:05:30.650 --> 01:05:48.750
انما هو لمكان ظرورة الطفل اليه. يعني الامام ابو حنيفة يرى ان التحليل لسبب وانه في حالة مخصوصة ما هذه الحالة المخصوصة هو حاجة الطفل المولود الى ان الى الروائح

182
01:05:48.900 --> 01:06:13.850
ولذلك استثني وهذا حقيقة تعليل ضعيف في نظري قال وانه في الاصل محرم اذ لحم ابن ادم محرم والاصل عندهم ان الالبان تابعة للحوم وقالوا يعني يريد المؤنفا يقول لدى الحنفية قاعدة. هذه القاعدة معروفة مسلمة في مذهبهم

183
01:06:14.000 --> 01:06:33.400
ان لحم الادمي محرم وهذا امر معروف ايضا ليس عند عند الحنفية وحدهم ولكن يجوز هناك خلاف في في حالة الظرورة فيما لو وجد انسان مظطر اشرف على الهلاك وجد ميتة انسان

184
01:06:33.400 --> 01:06:53.700
هل له ان يأكل هؤلاء هناك في غير المعصوم كلام الفقهاء معروف لكن في المعصوم هل يجوز او لا؟ المسألة فيها خلاف وهي ترجع الى قاعدة الظرر يزال ثم المتفرع عنها الضرورات تبيح المحظورات

185
01:06:53.900 --> 01:07:17.450
وبعضهم نص على استثناء لحم الانبياء. كما هو معروف في كتب القواعد قال يعني نص على لحوم الانبياء بانها لا تجوز قال والاصل عندهم ان الالبان تابعة للحوم. وقالوا بقياسهم هكذا الانسان حيوان لا يؤكل لحمه

186
01:07:17.500 --> 01:07:45.900
ولم يجز بيع لبنه اصله لبن الخنزير والاتان الانسان حيوان هذا هو الاصل لكن يضاف اليه حيوان ناطق. فالله وهبه العقل والنطق ولذلك تميز وارتفع عن الحيوان لذلك ميزه الله سبحانه وتعالى عن الحيوان. وهابه عقلا مدركا لسانا ناطقا مبينا فبين

187
01:07:45.900 --> 01:08:10.600
فميزه بذلك قال المصنف سبب اختلافه في هذا الباب تعارض اقيسة الشبه. قال قياسا اصله يعني قياسا على الخنزير لما طول اصله اي العصر الذي الحق به اعتبر اللبن فرع اصله اي الذي الحق به يعني قياسا على

188
01:08:10.900 --> 01:08:28.150
ماذا اكمل قال فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض اقيسة الشبه وفروع هذا الباب كثيرة وانما نذكر من المسائل في كل باب المشهور. انا اقول اخذ دليل لذلك لم يعرض له المؤلف

189
01:08:28.150 --> 01:08:50.100
هو جواز استئجار الظهر المرأة لترضع هذا جائز في الاجارة. فما دام قد جاز في الاجارة فيجوز ايضا هنا قال وانما نذكر من المسائل في كل باب المشهور ليجري ذلك مجرى الاصول. يعني المؤلف يريد وكما هو معلوم لن

190
01:08:50.100 --> 01:09:13.550
يعرض لجميع مسائل الفقه جزئياته وفروعه فيما يتعلق بما ذكره في البيوع بل عرض لشيء من ذلك. وستأتي مسائل متداخلة مع الابواب القادمة ان شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة