﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.800
قال باب في بيوع الذرائع الربوية نقف عند هذه الجملة او هذا العنوان باب في بيوع الذرائع اي باب تذكر فيه الذرائع التي يتوصل بها الى الربا. انظروا تكلمنا عن حكم الربا

2
00:00:21.900 --> 00:00:46.850
وعن الادلة على تحريمه وعن المسائل التي وردت تنصيص فيها وما يلحق فيها. هناك مداخل وطرق ووسائل يسلكها بعض الناس فيقع في الربا معللا ذلك بانه بيع ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله

3
00:00:46.950 --> 00:01:08.150
يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. يأتي على الناس زمان جاء في الحديث المرسل يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع اي هو ربا ويسمونه بيعة كما سيأتي ذلك صريحا في بيع العينة

4
00:01:08.550 --> 00:01:30.950
اذا ما ما هي الذرائع؟ الذرائع جمع ذريعة. والذريعة هي الوسيلة الى الشيء. اي الطريق الذي الى شيء وهذه الوسيلة قد توصلك الى الحلال ستكون حلالا لانها تأخذ حكم المقصد

5
00:01:31.050 --> 00:01:58.650
وربما تكون هذه الوسيلة غاية الى الوصول الى الحرام فيكون فتكون تلكم الذريعة حرام كالحال بالنسبة لمقاصدها ولذلك قال العلماء الوسائل تأخذ حكم المقاصد اذا ما هي الذريعة؟ العلماء وضعوا قاعدة اصولية معروفة

6
00:01:58.700 --> 00:02:23.650
تعرف بقاعدة سد الذرائع ولقد اكثر العلماء المالكية من الاخذ بها وغيرهم من العلماء فسد الذرائع هو منع ما يفضي الى الوقوع في الحرام اذا كل ما يوصل المرء الى الوقوع في الحرام فانه حرام. هذا معنى سد الذرائع

7
00:02:23.700 --> 00:02:51.800
ولقد خرج العلماء على هذه القاعدة انواعا كثيرة  اذا نجد ان الشارع الحكيم نهى عن بيع الربويات بعضها ببعض اي عن بيع الربا  عن طريق الخرس او التخمين او الخدس او الظن بتقديرهم او تقدير احدهما

8
00:02:52.550 --> 00:03:15.300
لان الظن لا يغني من الحق شيئا ولان الخرس لا يمكن ان به الاحكام ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط الاجابة

9
00:03:15.500 --> 00:03:42.650
سريعا وانما سأل من حوله اينقص الركب اذا جبس قالوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الحكم كما مر يعلم بان الرطب اذا لبس لانه ينقص لكن لماذا سأل عن ذلك؟ ليقرر الحكم في اذهان المستمعين. وليبين ان العلة في التحريم

10
00:03:42.750 --> 00:04:12.050
انما هي هذا الوصف الموجود الا وهو النقص اذا اذا جف الرطب اختلف امره اصبح غير متوازن مع التمر. ولذلك لما قالوا نعم قال لا يعني لا يجوز بيضه اذا عرفت العلة هنا. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة الاستسلام. وانما اراد ان يبين للناس

11
00:04:12.050 --> 00:04:35.150
في ان العلة في ذلك انما هو وجود هذا الوصف القائم وهو انه ييبس كذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

12
00:04:35.350 --> 00:04:55.600
ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يذر اي من لم يدع المخابرة يأذن بحرب من الله ورسوله. ما هي المخابرة؟ المخابرة هي المزارعة وهو ان يأخذ الانسان الارض بجزء مما يخرج منها

13
00:04:55.800 --> 00:05:16.950
وقبل ان ندخل في تفصيل ذلك ربما يستشكل الاخوة او يعني يشوش عليهم ان المزارعة هي من الاحكام المعروفة لكن الصحيح ان فيها خلاف على القول هناك من يقول بان المزارعة لا تجوز بخلاف المساقاة

14
00:05:17.350 --> 00:05:40.450
اذا القصد هنا وجود الجهالة في هذا الامر من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله لماذا كان ذلك لوجود ماذا؟ الجهاد في الامر. كذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحار

15
00:05:40.450 --> 00:06:01.500
ما هي المحاقلة هو ان يشتري الانسان الصنبل ان يشتري الحب في سنبله. الحب في سنبله كما هو معلوم الرطب ان يشتريه بالحب على الارض الجاف فهذا اذا يبس تغير حاله فصار اقل من ذلك

16
00:06:01.800 --> 00:06:28.300
ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمادة عن المحاقلة المحاقلة كما فصلنا لماذا نهي عنها؟ لان لاختلاف الامرين لانه يوجد تفاوت بين الام عيني في دارك ومن ذلك ايضا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العينة

17
00:06:28.400 --> 00:06:51.000
هذه امثلة يسيرة ايها الاخوة عرضنا لها وسنأتي ان شاء الله لتفصيل ذلك في الدرس قال المصنف رحمه الله تعالى وها هنا شيء يعرض للمتبايعين شيء يعرض المتبايعين. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم رسم لنا طريقا سويا

18
00:06:51.150 --> 00:07:11.950
تبين ان الحلال بين وان الحرام بين وان بينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وان الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وان من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى

19
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
ولذلك كل انسان تقي يحرص على ان يتجنب الربا وما يوصل اليه. فان الله سييسر امره. اذا كل امر فيه شبهة فالواجب على المسلم ان يبتعد عن ذلك وان يذهب الى ما كان صريحا

20
00:07:32.150 --> 00:08:04.450
بعيدا عن الشبه والمحرمات قال وها هنا شيء يعرض للمتبايعين يقصد بالمتبايعين البائع المشتري ويطلق كل منهما ايضا عليه بائع. فالبائع يسمى بائعا. والمشتري ايضا يسمى بائعا ويسميان متبايعين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

21
00:08:05.250 --> 00:08:28.200
اذا قال احدهما للاخر بزيادة او نقصان. لانه ربما يقول وابيعك هذا الشيء بزيادة او فننظر في هذا الامر هل هو بائع هذا الامر لاجل التخفيف عليه؟ وانه رق لحاله ويريد ان يعطف عليها وانه

22
00:08:28.200 --> 00:08:50.450
يريد ان يستغل ذلك لامر من الامور ولذلك وقواه معلوم نهي عن كل بيع وسلف. لماذا وهو البيع الذي يجر منفعة نهى عن بيع وقرض عن بيع وسلف لان ذلك يدفع اليه مصنع

23
00:08:50.700 --> 00:09:09.900
ولذلك لو ان انسانا باع على انسان وقال على ان تعطيني سيارتك مدة اسبوع او شهر هنا لا يجوز البيع لان البيع جر نفعا فهذا لا يجوز قال وها هنا شيء يعرض للمتبايعين

24
00:09:09.950 --> 00:09:30.600
اذا اقال احدهما الاخر اذا اقال احدهما الاخر بزيادة او نقصان وللمتبايعين اذا يعني ربما يشتري انسان من انسان سلعة ثم نجد ان المشتري قد ندم. اما ان تكون زالت حاجته الى هذه السلعة

25
00:09:30.700 --> 00:09:56.400
او لا يوجد معه ثمن يشتري له رأى انه مغبون فيها. وربما يحصل ذلك للبائع نفسه وما يرى انه مغضوب ربما رأى انه ابتدارك وتبين انه بحاجة الى السلعة فهذا ما يعرف بابواب الاقالة. فهل الاقالة جائزة او لا؟ المسألة فيها تفصيل

26
00:09:56.450 --> 00:10:19.200
انما سيذكر المؤلف ذلك وللمتبايعين اذا اشترى احدهما من صاحبه شيئا الذي من الاخوة كما كنا سابقا ان ننتبه لعبارات كافة هي تحتاج الى توظيح نعم. وللمتبايعين اذا اشترى احدهما من صاحبه شيئا الذي باعه بزيادة او

27
00:10:19.200 --> 00:10:36.250
او نقصان وهو ان يتصور هذا سيأتي تفصيله نعم. وهو ان يتصور بينه من غير قصد الى ذلك تبايع وهو وهو صور بينهما من غير قصد الى ذلك تبايع ربوي

28
00:10:36.650 --> 00:11:05.850
لماذا فرق بعض العلماء بين بيع العينة وبيع التورق قالوا لان الشبهة في بيع العينة والظرر واضح وفي بيع التورق ليس واضحا لانه انسان يحتاج الى مال الى ناقض ولا نقد معه. فيضطر ولا يجد من يقرضه شيئا فيذهب الى شخص وهذه كثيرة الان موجودة في هذا الزمان

29
00:11:06.650 --> 00:11:26.050
يذهب الى شخص فيشتري منه مثلا سيارة او سلعة من السلع ثم يبيع على اخر لا على نفس الشخص. لانها لو باعها على الشخص نفسه تحولت الى مسألة العينة وكان الهدف منها واعطاء هذا واستغلال هذا

30
00:11:26.400 --> 00:11:45.650
واستغلاله من قبل البائع فاختلف العلماء فيها فبعضهم منعها لماذا لوجود الضرر؟ وبعضهم اجازها لانه باع على شخص اخر فلم يرجع البيع الى الاول. وربما نعرض لهذا ان شاء الله تفصيلا

31
00:11:46.100 --> 00:12:03.400
قال وهو ان يتصور بينهم من غير قصد ان ذلك تبايع ربوي مثل ان يبيع انسان من انسان سلعة. انظروا نعم. مثل ان يبيع انسان من انسان سلعة بعشرة دنانير نقدا

32
00:12:03.800 --> 00:12:24.250
ثم يشتريها منه بعشرين الى اجل. هنا هذا الذي لا يجوز. باع سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم اشتراها بعشرين دينارا الى اجل وكأن العشرة تقابل العشرين هذه الاجل وهذه نقمة

33
00:12:24.850 --> 00:12:45.250
فهذا قد جر نفعا اذا هذا نوع من الربا. نعم. قال فاذا اضيفت البيعة الثانية الى الاولى استقر الامر على ان احدهما دفعا عشرة دنانير في عشرين الى اجل. وانتم تعلمون في الاحاديث الصحيحة التي

34
00:12:45.250 --> 00:13:10.650
مرت بنا الذهب بالذهب والفرة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الملح بالملح مثل يدا بيد وقد تكلمنا عن ذلك وبيناه بيانا مفصلا وبينا انه بالنسبة للصنف الواحد ينبغي ان

35
00:13:10.650 --> 00:13:29.150
لا يوجد يوجد فيه تفاضل. لا بد من اتحاد الصنف. فان وجد تفاضل فلا يجوز. لكن عند اختلاف الاجناس للتفاضل لكن يبقى بعد ذلك ان يكون يدا بيد حتى لا يقع ربا النسيئة

36
00:13:30.100 --> 00:13:49.250
قال استقر الامر على ان احدهما دفع عشرة دنانير في عشرين الى اجل عشرة دنانير في عشرين الى اجل. وهذا هو الذي يعرف ببيوع الاجال. هذا هو الذي يعرف به وعلاجه. وبيوع الاجل

37
00:13:49.250 --> 00:14:11.250
صورها متعددة وكثيرة ومنها ما سيأتي مما يذكره المؤلف وما سنظيفه وهي ايضا تدخل ضمن الحيل او بعضها او بعض صورها تدخل ضمن الحيل المحرمة وكذلك الذرائع التي نهي عنها

38
00:14:12.100 --> 00:14:33.900
قال فنذكر من ذلك مسألة في الاقالة ومسألة من بيوع الاجال. ما هي اللي قالها ايها الاخوة؟ الاقالة في اللغة هي الازالة انسان اشترى من انسان سلعة اقاله منها اي انه انه انهى البيل. هذه نسميها قال

39
00:14:34.000 --> 00:14:51.100
لكن هناك خلاف بين العلماء. هل الاقالة فسخ او بيع هذا هو الخلاف بين العلماء المالكية يرون انها بيع لماذا؟ قالوا لان السلعة تعود الى صاحبها بعينها فهذا هو البيع

40
00:14:51.500 --> 00:15:18.350
والاخرون يقولون لا هي فسخ وليست بيعة وهذا مذهب الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد في صحيح مذهبه قال ومسألة فنذكر من ذلك مسألة في الاقالة ومسألة من بيوع الاجال اذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع. هذه مسألة مهمة

41
00:15:18.350 --> 00:15:40.750
مؤلف يريد ان يعطينا مثالا للاقالة ومثالا لبيع الاجانب ثم يذكر العلم لماذا؟ لماذا لم يستطرد في ذكر الامثلة وفي تعددها ذكر العلة. قال لان هذا الكتاب لم اضعه لاجل الفروع لجمع

42
00:15:40.750 --> 00:16:07.200
المسائل وجزئياتها وانما اقتصر على كبريات المسائل واصولها وامهاتها ولذلك اذا وصلنا ان شاء الله الى كتاب القذف سترون ان المؤلف نص على العلة نص صريحة قال وانما اقتصرت في هذا الكتاب على امهات المسائل. وان انسأ الله في عمره اي اطال في عمري

43
00:16:07.250 --> 00:16:32.400
ساكتب كتابا في فروع مذهب مالك ولهذا لك عده بعض العلماء كتاب قواعد وليس كتاب اصول واقول لكم بان من يدرس هذا الكتاب بعناية وندقق في مسائله ويحاول ان يفهمه فانه باذن الله تعالى سيحصل على قدر كبير وعظيم

44
00:16:32.400 --> 00:16:47.600
الفحم الفقه الاسلامي قال ليس المقصود به التفريق وانما المقصود فيه تحصيل الاصول خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة