﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
كتاب التيمم كتاب التيمم يعني مراد المؤلف الكتاب الذي تذكر فيه احكام التيمم هذا كتاب في التيمم يعني كتاب يذكر فيه ما يتعلق باحكام التيمم. واكرر ما قلته كثيرا بان

2
00:00:20.350 --> 00:00:41.550
مؤلف لا يستقصي المسائل في كل باب بل يأخذ امهاتها واصولها ويعرض عن كثير منها ونحن عادة ما نعرج على بعضها مما تدعو المقام ذكره او يجرنا الحديث اليه. وقد يأتي ذلك عن طريق الاجابة على بعض الاسئلة

3
00:00:41.750 --> 00:01:04.200
والقول المحيط باصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة ابواب الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها الثاني معرفة يعني مراده هذه الطهارة يشتمل بالجملة على سبعة ابواب

4
00:01:04.550 --> 00:01:31.650
الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها الثاني معرفة يعني مراده هذه الطهارة هل هو بدل يعني التيمم؟ هل هو بذل عن الطهارة الصغرى فقط او يشملها ويشمل الكبرى. بمعنى هل التيمم خاص بالطهارة الصغرى او انه يشملها ويشمل

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.150
الثاني معرفة من تجوز له هذه الطهارة من الذي تجوز له هذه الطهارة؟ هل هو عادم الماء فقط او الذي ايضا يجد الماء ويحول بينه وبينه حائل هذا الحائل قد يكون مرضا وقد يكون عدوا قد يكون

6
00:01:52.150 --> 00:02:10.450
خوفا يمنعه من الوصول اليه. الاسباب كثيرة وللعلماء تفصيلات دقيقة في هذا المقام وحائل هذا الحائل قد يكون مرضا وقد يكون عدوا قد يكون خوفا يمنعه من الوصول اليه الاسباب كثيرة

7
00:02:10.450 --> 00:02:35.050
وللعلماء تفصيلات دقيقة في هذا المقام الثالث في معرفة شروط جواز هذه لا شك ان التيمم له شروط منها دخول الوقت ومنها ايضا طلب يعني اذا دخل الوقت فان الانسان اذا كان عادما للماء يجد في طلب الا اذا كان متيقنا ان الماء غير موجود كان

8
00:02:35.050 --> 00:02:57.000
في فلاة لا ماء فيها اصلا. وكذلك ايضا يعوزه الطلب بان يطلب ذلك وايضا يعجز عن الوصول  الرابع في صفة هذه الطهارة. صفة هذه الطهارة كما سيأتي. هل يكفي فيها ان يضرب بيديه على الارض ضربة واحدة

9
00:02:57.000 --> 00:03:21.400
ويمسح بهما وجهه عن الوصول اليه الرابع في صفة هذه الطهارة. صفة هذه الطهارة كما سيأتي. هل يكفي فيها ان يضرب بيديه على الارض ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه ام لابد من ضربتين احداهما للوجه والاخرى لليدين وهل يقتصر على الكفين

10
00:03:21.400 --> 00:03:41.400
يتجاوز ذلك الى الذراعين او ان هنا وهناك رأي شاذ او ضعيف الى المنكبين. كل هذه سيعرض لها المؤلف اجمالا سنتحدث عنها ان شاء الله. الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة. القصد ما تصنع به هذه الطهارة هل هي مقصورة

11
00:03:41.400 --> 00:04:01.400
على ما ورد في الاية فتيمموا صعيدا طيبا هل المراد بالصعيد هنا هو تراب تراب الحرف؟ كما فسره عبدالله ابن مسعود او انه يتجاوز الى اكثر من ذلك يدخل في ذلك الاية فتيمموا صعيدا طيبا هل المراد

12
00:04:01.400 --> 00:04:21.400
في الصعيد هنا هو تراب تراب الحرف كما فسره عبدالله ابن مسعود او انه يتجاوز الاكثر من ذلك يدخل في ذلك كل انواع التراب وكذلك الجنس والنورة وزرنيخ وكذلك اللبد من الصوفي والقطن التراب الذي يتراكم عليها

13
00:04:21.400 --> 00:04:45.700
وعلى الفرس او على الثياب اذا وجد تراب فليتيمم وهل يتيمموا على الجدار على الرخام؟ هذه امور ربما يعرض لها المؤلف احببنا ان نقدم مقدمة عنها موجزة السادس في نواقض الطهارة. ايضا هذه الطهارة بما انها بدل عن الطهارتين الصغرى والكبرى اي بدل

14
00:04:45.700 --> 00:05:05.700
الماء والماء له نواقض كذلك هذه الطهارة نواقض الماء نواقض لها يعني نواقض الطهارة هذه الطهارة بما انها بدل عن الطهارتين الصغرى والكبرى اي بدل عن الماء. والماء له نواقض كذلك هذه الطهارة نواقض

15
00:05:05.700 --> 00:05:25.700
الماء نواقض لها. يعني نواقض الطهارة الصغرى والكبرى هي نواقض هذه الطهارة. يضاف اليها ايضا وجود الماء. والماء له احوال عدة قد يأتي للانسان بعد انتهاء من صلاته وبعد خروج الوقت للعلماء في ذلك كلام انه يظل تيممه

16
00:05:25.700 --> 00:05:42.150
صحيحا وصلاته صحيحة. وقد يأتيه بعد ان يفرغ مثلا من صلاته. وجماهير العلماء على ان تيممه صحيح وان صلاة تامة وقد يأتيه اثناء الصلاة فهنا يوجد الخلاف الكبير بين العلماء في ذلك

17
00:05:42.300 --> 00:06:04.900
السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحة هناك ان لما درسنا احكام الغضو والتيمم عرفنا ان الوضوء بين العلماء في ذلك السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحته هناك ان

18
00:06:05.050 --> 00:06:31.050
لما درسنا احكام الوضوء والتيمم عرفنا ان الوضوء شرط في مس المصحف وذلك تحدثنا ما يتعلق بالطواف وقراءة القرآن الى غير ذلك من والصلاة وغير ذلك من المتعلقة بذلك. فهل تلكم الشروط المشترطة في الوضوء وفي الغسل هي نفسها الموجودة هنا؟ هذا الذي يريد المؤلف ان

19
00:06:31.050 --> 00:06:44.150
فهل تلكم الشروط المشترطة في الوضوء وفي الغسل هي نفسها الموجودة هنا؟ هذا الذي يريد المؤلف ان يشير اليه هذا الذي يريد المؤلف ان يشير اليه