﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.000
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الباب الثالث وهي البيوع المنهي عنها. وهذه ايها الاخوة مسائل مهمة جدا وهذه سيتكلم فيها المؤلف في امرين. لان غالب المسائل التي سيوردها مسائل نطق بها النص

2
00:00:22.400 --> 00:00:45.000
وهذا الكتاب الذي وضعه ابن رشد بين في مقدمته انه سيذكر في كتابه هذا ما نطق به النص او ما هو قريب من النص اما تتبع الفروع والجزئيات فليس ذلك من منهج هذا الكتاب. ولا من طريقته ولا من خطته التي رسمها

3
00:00:45.550 --> 00:01:05.550
اذا هو سيذكر مسائله. بعضها نجد انها جاءت منطوقا بها نصا. في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كبي حبل الحبلة والمنابلة والملامسة وبيع الحصى وايضا بيع الصوف على الظهر وغير ذلك من المساجد

4
00:01:05.550 --> 00:01:27.400
كثيرة جدا وهناك مسائل لم ينطق بها النص لكنها مسائل قريبة مما نطق به النص هي لا تبعد كثيرا عنها ولا تتفرع كثيرا وهي التي يعبر عنها ابن رشد فيما مضى وعبر عنها بما هو قريب منه

5
00:01:27.400 --> 00:01:45.950
النص وهذا هو الذي يعرف عند علماء الحديث بفقه الحديث قال رحمه الله وهي البيوع المنهي عنها. وهي البيوع المنهي عنه لا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:46.100 --> 00:02:13.350
قد بين البيع الحلال وبين البيع الحرام وبين ان وبين ما في بيعهما فان الله سبحانه وتعالى يبارك لهما في بيعهما فان البائع يستفيد بما اخذ من عوض والمبتاع اي المشتري ايضا يستفيد بتلك السلعة التي اخذها عن صدق

7
00:02:13.350 --> 00:02:35.700
وتعاون ولا شك ان المسلمين مطالبون في كل امر من امورهم ان يتعاونوا على البر والتقوى والا يتعاونوا على الاثم والعدوان ولا شك ان من التعاون على البر والتقوى ان يكون الصدق شائعا بينهم وان الله سبحانه وتعالى

8
00:02:35.700 --> 00:02:57.450
باركوا للتاجر في تجارته وان الله تعالى يبعثه مع اذا صدق في بيعه وفي تجارته  قال وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرق. من قبل الغبن الذي سببه الغار. يعني عرفنا ان

9
00:02:57.450 --> 00:03:19.050
هو ما فيه نقص للمشتري يعني اذا تبايعت نام قد يغبن احدهما الاخر ولا يشترط ان يكون الغبن في جانب البايع ربما يكون الغبل من المشتري. اذا الغبن قد يحسب بالبيع. وهو ما عبر عنه المؤلف في درس ليلة البارحة بالمغامرة

10
00:03:19.050 --> 00:03:40.200
والبيع كما ذكر المؤلف ايضا يحتاج الى المكايسة الفهم والدقة والمعرفة ايضا بشؤون البيع. نعم قال من قبل الغبن الذي سببه الغرق. والغرر قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه جاء في احاديث

11
00:03:40.250 --> 00:03:56.000
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرى. وبيع الغرر انما هو الجهالة. والجهالة هي التي تؤدي الى الوقوع الغرر وربما تؤدي هذه الجهالة الى الوقوع في الربا

12
00:03:56.400 --> 00:04:17.500
والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على اوجه اما من جهة الجهل حصده من جهة الجهل اي الجهالة بالمضيت واما لو وجد شيء من قبل جهل المتبايعين فهذه مسألة اخرى لان الانسان قد يعذر في جهله اذا لم يكن متعمدا

13
00:04:17.650 --> 00:04:37.600
لكن القصد انهما قد يتبايعان بيعا فيه جهالة. اي الامر ليس واضحا. نعم اما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه. لانه ربما لا يكون معينا يقول ابيعك عبدا من عبيدي. هل هذا البيع

14
00:04:37.600 --> 00:05:05.000
الجواب لا. لان عبيده يختلفون وصفا ونتاجا وغير ذلك. لان بعضهم فيهم القوي وفيهم الضعيف وفيهم المتوسط وربما فيهم من يجيد صنعة وفيهم من لا يجيد ذلك فيهم مثلا ما يتميز بامور وفيهم من لا يستحق حقيقة ايضا او ما لا. من لا يقابل عمله

15
00:05:05.000 --> 00:05:20.650
ما يقدم له من اكل وشرب. اذا يختلف فلما يقول وابيعك عبدا من عبيدي هذا لا يجوز فيه جهالة. لكن لما يقول فلان ابن فلان او لما يقول بعتك سيارة من سياراتي

16
00:05:20.700 --> 00:05:40.700
وسياراته تختلف. اما لو كانت سيارته من مدير واحد وسيارات جديدة وتنطبق عليها جميع الاوصاف فنعم. وكذلك الحال في الاقمشة. والان ايها الاخوة كثير من الغرر الذي كان معروفا ربما زال في كثير من الامور. لانه

17
00:05:40.700 --> 00:06:05.300
الصناعات الان تضبط لها ارقام نوع الصنعة كيفيتها. يعني تجد ان هناك اوصافا دقيقة لو وصفها البايع لو ذهبت الى صاحب قماش  وصف لك نوعا من القماش الذي تريده فالوصف هنا كاف. حتى وان لم تشترط لانه يعرف يعطيك لونه وشكله ووصفه

18
00:06:06.500 --> 00:06:26.100
قال اما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه او تعيين العقد. هو العقد نفسه قد يكون العقد غير معين. نعم او من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع. كما ذكرنا قد يعطيه اوصافا غير دقيقة للمذيع

19
00:06:26.150 --> 00:06:52.000
وربما ايضا الثمن الذي يقدم يكون ايضا غير معروف  بوصف الثمن والمثمون المبيع او بقدره او باجله. ايضا قد لا يكون القدر دقيقا. يعني لو حدد له بالمكاييل والموازين او صبرا من التمر وعرف وصفها وشكلها ورائها حتى وان لم يعرف دقتها

20
00:06:52.050 --> 00:07:09.300
لان من الامور ما يتسامح فيه الانسان الذي يذهب يشتري بيتا لا يقول للبايع يحفر لي الاساسات ليراها لا لان الاصل في الناس هو ان يحسن الظن بهم والاصل في البيت ان يقوم على اساس سليم

21
00:07:09.350 --> 00:07:28.450
اذا لا يشترط ان ينظر الى اس الدار. وانما القصد في الامور الظاهرة. فهذا مما اغتثر فيه او باجله ان كان هنالك اجل. هذه كلها تعتبر مقدمات سيدعمها ويؤيدها المؤلف بعد ذلك في ادلة

22
00:07:28.450 --> 00:07:44.350
يذكر الامثلة مع ادلته. نعم. ولكن نحن من باب توضيح العبارات واما من جهة الجهل بسلامته ايضا قد يكون المبيع سليما او غير سليم. ربما هذه السلعة التي يريد ان يبيعها

23
00:07:44.550 --> 00:08:04.400
قماش جاءه البلا وان تكون السفينة نفذ اليها الماء في البحر او طعام ايضا نزل عليه مطر او مثلا ايضا دابة فيها مرض الى غير ذلك من الامور الكثيرة التي ماذا تعتري البيوع وغيرها

24
00:08:04.800 --> 00:08:18.700
قال او من جهة الجهل بوصل الثمن والمثمون المبيع او بقدره او باجله ان كان هنالك كما نجد ذلك في بيع المنابذة يقول اي ثوب تنبذه اليه فهو لك بكذا

25
00:08:19.200 --> 00:08:39.200
يعني يأخذ هذا الثوب يقلبه ثم لا يدقق النظر فيه ولا يتبين صفته هذا الثوب وربما قد بلي مع انه جديد لمرور زمن طويل عليه. ربما ان فيه بعض الحروق الخفية فيه بعض

26
00:08:39.200 --> 00:08:57.800
ايضا الدقيقة ربما ان صنعته ليست بجيدة كما نرى في هذا الزمان فهناك صناعات قوية جيدة متقنة وهناك صناعات تأتي تقديدا لتلك الصنعة. فهل نأخذ ما يعرف بالتجاري بمثابة العصر

27
00:08:57.800 --> 00:09:14.950
اذا هذه امور ينبغي ان يدقق فيها فاذا اخذ السلع ينبغي ان يمحصها وان يدقق فيها ليكون على بينة الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى ذلك وليس ذلك ايها الاخوة من العيب

28
00:09:15.000 --> 00:09:35.000
ولا ينبغي ان يستحي الانسان اذا جاء الى صاحب دكان او حانوت او او متجر فاراه السلعة الا يقلبها والا يدقق وليس ايضا من حق صاحب هذا المتجر ايضا ان يعارضه في ذلك لانه جاء ليشتري وبماله

29
00:09:35.000 --> 00:09:58.500
فعليه ان يختار ما فيه مصلحته والخير له قال واما من جهة الجهل بوجوده او تعذر القدرة عليه. بالجهل بوجوده ماذا ان يبيع ما لم يخلق. مثلا غرس غرسا وهو بعد لم يظهر على سطح الارض. هذا غير موجود. ومثله ما يعرف ببيع المعاومة

30
00:09:58.500 --> 00:10:13.700
السنين او يكون غير قادر على تسليمه كان يقول ابيعك هذا الطير في السنة وهذا الطير يحتمل انه يكون ملكا له ويحتمل انه ليس ملكا له. فان لم يكن ملك

31
00:10:13.700 --> 00:10:30.500
تلهو فهو قد جمع بين عيبين. اولا باع ما لم يملك. ثانيا باع ما لم يستطع تسليمه. وان كان ملكا له فانه يبيع ما لا يستطيع تسليمه وتسليم المبيع انما هو شرط في البيع

32
00:10:30.550 --> 00:10:49.800
او سمك في الماء او ايضا يجهل مكانه كعبد عاذق. يعني فر من صاحبه او جمل شرك او فرس او غير ذلك من الامور او سلعة اختفت فانه يبيعه امرا لا يستطيع ان يسلمه اياه

33
00:10:49.900 --> 00:11:11.800
فهذه من البيوع التي نهي عنها قال واما من جهة الجهل بوجوده او تعذر القدرة عليه. وهذا راجع الى تعذر التسليم واما من جهة واما من جهة الجهل بسلامته. اعني بقاءه. قال رحمه الله تعالى وها هنا بيوع

34
00:11:11.800 --> 00:11:30.450
قد تجمع ها هنا بيوع تجمع اكثر هذه او بعضها. اذا المؤلف الان سيدخل في لب الموضوع ويبدأ في النصوص الاحاديث الصحيحة وكثير منها في الصحيحين وبعضها ليست في الصحيحين لكنها صحيحة

35
00:11:30.500 --> 00:11:52.200
لا يريدها رحمه الله تعالى ويعلق عليها تعليقا خفيفا نعم. ومن البيوع التي توجد فيها هذه الظروف من الغرق خيوع منطوق بها ما معنى منطقي نطق بها النص كما في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنادى

36
00:11:52.500 --> 00:12:17.900
انها عن بيع الملامسة. نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع الغراء. نهى عن بيع الحصى. هذه كلها احاديث نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا معنى منطوق يعني نطق به النص اي جاء من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:12:18.300 --> 00:12:43.400
جيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها وبيوع مسكوت عنها لكنها تؤخذ من احكام الاحاديث او من احكام النصوص عموما من الكتاب او السنة قال والمنطوق به اكثره متفق عليه. ها والمنطوق به اكثره متفق عليه. لماذا؟ لانه قال

38
00:12:43.400 --> 00:13:02.750
قد جاءت فيها احاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررت احكامها فكان حكمه عليه الصلاة والسلام فيها واضحا كفلق الصدر فلا تحتاج الى تردد وهناك مسائل يرد فيها اختلاف

39
00:13:02.850 --> 00:13:24.700
لان العلماء يختلفون في تفسيرها كما سيأتي الكلام في تفسير حبل الحبلة قال والمنطوق به اكثره متفق عليه وانما يختلف في شرح اسمائك ويختلف في شرح اسمائه كما ذكرت حبل الحبلة

40
00:13:24.750 --> 00:13:45.500
يعني العلماء مجمعون على انه لا يجوز بيع حبل الحبل لكن ما المراد به قال والمسكوت عنه مختلف فيه ونحن نذكر اولا المنطوق به في الشرع. ونحن نذكر اولا المنطوق به في الشرع. نعم لان المنطوق به يقدم

41
00:13:45.500 --> 00:14:05.500
انه جاء التنفيس عليه ثم بعد ذلك ينتقل الى المسكوت عنه وهذا المسكوت عنه انما يفهم من النص وهو في كتابه يقتصر على المسكوت عن القريب الى النص لا البعيد الجزئيات البعيدة التي

42
00:14:05.500 --> 00:14:25.250
قال ونحن نذكر اولا المنطوق به في الشرع وما يتعلق به من الفقه ثم نذكر بعد ذلك من انظروا وما يتعلق به من الفقه من فقه الحديث تعلمون ايها الاخوة ان هناك ما يعرف بفقه الكتاب

43
00:14:25.300 --> 00:14:42.850
وما يعرف بفقه السنة والفقه الذي ندرسه هو في الغالب مستبد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحكام التي تؤخذ من الايات انما نسميها من فقه الكتاب

44
00:14:43.050 --> 00:15:01.550
والاحكام التي تؤخذ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نسميها احكام الاحاديث. او نسميها فقه السنة ما هو اصطلح عليه الان فقه السنة الاحكام الفقهية التي تؤخذ من الحديث

45
00:15:01.850 --> 00:15:27.350
هنا كتب الفقه يتوسعون في ذلك اكثر فيعرظون اختلاف الفقهاء ولذلك يسمون هذه الكتب ككتاب المجتهد كتب اختلاف الفقهاء قال ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الانصار. يعني اذا

46
00:15:27.350 --> 00:15:53.350
ما اشترى فيه السلاح. اما ما تجزأ وانغمس في ماذا المذاهب فانه لا يعرض له. لانه يصعب ان يتتبع ذلك. بل لو جئت الى كتاب اكبر من ذلك بكثير  او كتاب المجموع للنووي لما وجدت انهما قد حصرا جميع مسائل الفقه

47
00:15:53.750 --> 00:16:26.050
لماذا؟ لكثرتها وتعددها وكثرة الخلافات داخل المناهج لكنهم يأخذون اهم المسائل في ذلك لكن الاستقصى يصعب ان تجده في كتاب واحد قال ليكون كالقانون في نفس الفقه ما معنى ليكون في القانون؟ هذه كلمة القانون كررها. سبق ان جاءت قبل دروس ليست ببعيدة. وان كنا انقطعنا عنها في

48
00:16:26.050 --> 00:16:47.250
اجازة لكنني اذكر انها مرت منذ فترة ليست ببعيدة والقانون المراد به ماذا المقياس لكل شيء؟ هو مقياس الشيء فمثلا نحن نعلم بان انما هو الة اليلتين. اذا هو مقياس

49
00:16:47.450 --> 00:17:20.050
والميزان الة للوزن اذا هذه نسميها قوانين اي مقاييس وضوابط تضبط بها هذه الامور وايضا يطلق القانون على القضية الكلية. وايضا يطلق ايضا على الامر الكلي المنطبق على  وبهذا نتبين ان كلمة القانون التي هي اصلا معربة يعني لم تكن في اصلها عربية لكنها دخلت الى

50
00:17:20.050 --> 00:17:43.450
قضية فصاحة جزءا منها قيل عنها بانها معربة اذا القانون ويقابل الاصل. ويقابل القاعدة والقاعدة نقصد بها القاعدة الفقهية والقاعدة الفقهية هي التي قال عنها الفقهاء لانها تضبط للفقيه اصول المذهب

51
00:17:43.500 --> 00:18:06.150
وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. وتقرب له مسائل الفطر اذا وتنضم له مسائل الفقه في عقد واحد وكان المصطلح عند الفقهاء فيما مضى ان القاعدة والضابط بمعنى بمعنى واحد

52
00:18:06.350 --> 00:18:31.150
ثم في القرون الوسطى في القرن السابع والثامن على الخصوص اصبح الفقهاء وبخاصة الذين كتبوا في القواعد الفقهية يفرقون بين القاعدة والضابط ويجعلون ضابط القاعدة بانه ما اشتمل على من درج تحتها يعني القاعدة من درج تحتها

53
00:18:31.150 --> 00:18:55.200
يا مسائل كثيرة من ابواب شتى والظابط ما يندرج تحته مسائل من باب واحد اذا بذلك تكون القاعدة اشمل من الله اذا المراد بالقانون هنا ما يقابل الاصل والقاعدة  قال ليكون كالقانون في نفس الفقه

54
00:18:55.350 --> 00:19:15.700
يعني في رد الفروع الى الاصول. ها في رد الفروع الى الاصول. اذا هو يريد ان يذكر امهات المساء كما هو  يذكر كبريات المسائل واصولها ولذلك يقول الفقهاء ان دراسة ان دراسة

55
00:19:15.950 --> 00:19:44.650
طالب الفقه للقواعد الفقهية تعينه في الفقه اكثر من دراسته ماذا؟ للفروع لكن لا ينبغي ان تأتي دراسته للقواعد سابقة لدراسة الفروع لان دراسة القواعد ايضا تنبني على الفروع ولا يستطيع فقيه مهما كان يضبط القواعد دون ان يكون ملما ولو المامة مجملة بفروع المسائل

56
00:19:44.650 --> 00:20:09.200
لان هذه القواعد تحتاج الى ان تفرع عليها تحتاج الى ان تجمع المسائل لكنك متى ما وفقك الله وادركت والممت بالقواعد الفقهية فانك وبذلك تستطيع ان تقرب الفقه الى ذهنك اكثر وتسهل عليك الموازنة بين المذاهب الاربعة

57
00:20:09.200 --> 00:20:30.350
فهذا الكتاب لان الموازنة بين المذاهب في اصول المسائل اخف وايسر من الموازنة بينها في فروع المسائل لان فروع المسائل كثيرة لا تثاب قال المصنف رحمه الله تعالى فاما المنطوق به في الشرع

58
00:20:30.550 --> 00:20:46.950
فمنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة من المنطوق به مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبل

59
00:20:47.350 --> 00:21:07.450
ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل بفتح الباب هذا جاء في الصحيحين وفي غيرهما ثم ايضا جاء تفسير حبل الحبل عن نافع راوي هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر

60
00:21:07.550 --> 00:21:29.050
بعضهم يقول ان الذي فسره ابن عمر تفسير حبل الحبل ما هو هو ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم بعد ذلك تحمل التي كانت في البطن يعني بيع نتاج النتاج

61
00:21:29.500 --> 00:21:53.800
وقد جاء تفسير ذلك في رواية للبزار هو نتاج النتاج فاكثر الفقهاء اخذوا بان بيع حبل الحبل هو بيع ماذا ما تنتجه ما ينتجه الناقة يعني هي تنتج ما في بطنها ثم بعد ذلك التي في البطن تنتج

62
00:21:54.100 --> 00:22:17.350
هذا بيع ما لم يخلق كما تعلمون ايها الاخوة هو يبيع شيئا ليس موجودا عنده هذا اخذ بهذا التفسير الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وعن احمد انه اخذ بالتفسير الذي قال به ابو عبيد المعروف من علماء اللغة ومن علماء الفقه ايضا

63
00:22:17.550 --> 00:22:33.500
وكذلك اسحاق يرى هويت ان حبل الحبل هو ما في بطن الناقة. اي الموجود فيها حالا ما في باطن الناقة ايضا لا يدرى عنه ومجهول ايضا اذا القصد في ذلك ايها الاخوة

64
00:22:33.550 --> 00:22:54.200
هو انه يبيع ما ليس عنده او ايضا يبيع ما لا يضمن اذا هذا هو السر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وليس هذا ايها الاخوة خاص بنا نحن نقيس عليه

65
00:22:54.550 --> 00:23:15.300
ايضا لا يجوز للانسان ان يبيع بيعا لا يستطيع ان لم يخلق بعد. يغرس انسانا غرسا في ارض ثم يقول لاخر ابيعك هذه الثمرة التي تحت الارض اين هي  قال ومنها نهيه عن بيع ما لم يطلق

66
00:23:15.900 --> 00:23:34.700
ومثله ان يباع بيع لم يخرج بعد على سطح الارض فهذا لم يخلق يعني قصده لم يخلق لم يوجد. ومن ذلك بيع ايضا السنين. والقصد به ان يبيع انسان ثمرة او

67
00:23:34.700 --> 00:23:59.250
يشتريها بسنين مقبلة بعقد واحد. اما اشتراء الثمرة لعام فهذا جائز وسيأتي بشروطه  وعن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الثمار حتى تزهى. ما معنى تزهى؟ جاء تفسيرها بان تحمر او تصفر. فانتم تعلمون

68
00:23:59.250 --> 00:24:19.250
بان الرطب اول ما يبدأ يبدأ صغيرا ثم يصبح بلحا اخضر ثم بعد ذلك يصفر هذه علامات ماذا؟ ليس شرطا فقط ان يصفر ربما يحمر. ولذلك جاء في الحديث حتى تحمر او تصفر

69
00:24:19.250 --> 00:24:44.650
في رواية حمار او تصفار وبالنسبة جاء للعنب حتى يسود وهذا لا يقيد به العنب لان انه ليس جميع انواع العنب يسود منه ما يسود اذا نضج ومنه ما يحمر كما تعلمون ومنه ما يبيظ. وانتم عندكم الان من اجود انواع العنب المعروفة الان الذي يأتي من النخيل هذا لا يسود ولا

70
00:24:44.650 --> 00:25:01.200
ومع ذلك هو من اجوره اذا هو يبيظ فالرسول صلى الله عليه اراد ان يعطيه مثلا وايضا تحدث عن السنبلة قال حتى يبيض حتى يبيض جاء في رواية اخرى حتى يشتد

71
00:25:01.400 --> 00:25:21.200
والمقصود بذلك كله سواء كان فيما يتعلق بالنخل او في بقية الثمار الاصل من ذلك هو النضج فاذا بدأت ووصلت الى النضج فانها حينئذ تصبح صالحة. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:25:21.200 --> 00:25:44.800
الذي اعطي جوامع الكلم ماذا قال؟ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه ويبدو صلاحها عام يدخل فيه جميع انواع الثمار اذا بدا صلاحها اي ظهرت عليها علامات الصلاة وسيأتي الكلام في بيع الثمار قبل بلوغ صلاته. هل يجوز او لا يجوز

73
00:25:44.950 --> 00:26:04.200
وفي بيع الثمرة بعد غدو صلاحه هل يجوز بشرط الترقية او لا هذا سنتكلم عنه ان شاء الله وهي مسائل مهمة. وكل مسائل الفقه ايها الاخوة مهمة قال وعن بيع الملامسة والمنابذة. ما هو بيع الملامسة

74
00:26:04.500 --> 00:26:25.100
كأن يقول البائع صاحب الدكان للمشتري اي ثوب لمسته فهو لك بكذا. او يقول المشتري اي ثوب المسه اضع يدي عليه فهو فيأخذه فينظر اليه هو ما قلده ولاء على النظر فيه ولا دقة. فربما يخدع فيه

75
00:26:25.300 --> 00:26:49.850
نهي عن ذلك لما فيه من الجهالة  والمنابذة. والمنابذة كان يقول اي ثوب نبذته الي اي رميته الي او اي ثوب رميته فهو علي  هذا فيه جهالة اذا السر لماذا نهي عن ذلك لما فيه من الغرض والغرر انما هي الجهالة

76
00:26:49.900 --> 00:27:08.550
والرسول صلى الله عليه وسلم يريد دائما ان تبقى علاقات المسلمين قائمة على المحبة وعلى المودة وعلى الالفة دين وان لا يحصل التقاطع والتنافر وان تبقى صدورهم دائما صافية نقية

77
00:27:08.550 --> 00:27:28.550
ان هذا هو واجب المسلمين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين ان يتباهوا. نهاهم عن التناغم عن التباعد ونهاهما نياحقر احدهم الاخر. وبين ان المسلم على المسلم حرام دمه

78
00:27:28.550 --> 00:27:57.150
وعرضه. اذا لا يجوز للمسلم ان يظلم اخاه المسلم. ولا ان يحسده. ولا ان يحقره لانه اخوه المسلم فالرسول نهى عن كل هذه الامور لماذا؟ لتبقى دائما صدور المؤمنين من الغل ومن الحسد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره

79
00:27:57.250 --> 00:28:12.950
ان ينقل اليه ما يسوع عن احد من اصحابه. حتى يظل قدره دائما رحبا مطمئنا خاليا من ان يكون فيه شيء وهذا هو واجب المؤمنين عموما ورسول الله صلى الله عليه

80
00:28:12.950 --> 00:28:35.450
وسلم يضع لنا الاصول يا مولانا للاغسطس يا يخط لنا طريقا مستقيما لا غوج فيه ولا انحراف. ينبغي لنا جميعا ان نسلكه. وان تكون على لاخيه المسلم قائمة على الرحمة والمودة والتعاطف والتعاون على البر والتقوى

81
00:28:35.450 --> 00:28:53.200
وعلى الخير. هذه هي العلاقات التي ينبغي ان تكون بين المؤمنين. وخير مثال على ذلك ما حصل بين المهاجرين والانصار كيف كانت تلكم الروابط؟ ربط بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:28:53.250 --> 00:29:21.700
بروابط الاخوة والمحبة والمودة واصطبرهم جميعا بصبغة الله. انما المؤمنون اخوة كانوا بحق جميع الاخوة حتى قال الله تعالى عنهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة نحن يا ليتنا حتى وان لم نصل الى درجة الايثار وما احسنا. ولكن اقل شيئا نحب لاخينا ما نحب لانفسنا او على

83
00:29:21.700 --> 00:29:45.200
الا نسعى في اضرار اخينا النسبي الا يجب على كل مسلم ان يسعد اذا رأى اخاه رأى اخاه المسلم بخير ان رآه في غنى فانه يسر بذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفيه كما اطاع. ان رآه في صلاح وفي خير وفي تقى فانه ايضا يدعو الله له

84
00:29:45.200 --> 00:30:07.100
ويسأل الله سبحانه وتعالى ايضا عن ايامه الصلاح والثقة وايضا. وكلما رأى ان المسلم يتقلب في النعيم فان عليه ان يزداد ماذا؟ لان يزداد ايضا وفرحا وسعادة بذلك قال ونهى عن بيع الحصاة

85
00:30:07.750 --> 00:30:25.100
ما هي بيع الحصان؟ يقول اي حصاة ارميها او ترميها فتقع على ثوبه على كذا فهو لك بكذا كلها مغامرات ايها الاخوة مخاطرة جهلة الاسلام ينفيها. الاسلام قام على رسول ثابتة مستقرة

86
00:30:27.400 --> 00:31:01.200
قال ومنها نهيه عن المعاومة ما هي المعاومة المعاومة مأخوذة من الاعوام  يعني ان يبيعه مثلا نخلة او الشجرة اعواما عديدة هذا كما ترون يستطيع ان يضمنه وكأنه باع ما لم يضمن لاعواما عديدة يقول ابيعك هذه الشجرة ثمرتها لعشرة اعوام

87
00:31:01.950 --> 00:31:18.650
امر لا يستطيع ان يضبط مع انه قد اثر عن البعض جواز ذلك. لكن جماهير العلماء على خلافه وعن بيع السنين يقول ابيعك هذه الثمرة مثلا لخمس سنوات ويذكر ذلك في عقد واحد

88
00:31:19.100 --> 00:31:42.450
اما لو ثمرة هذه السنة ثم جددها وهكذا فهذا امر جائز. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث في صحيح مسلم وفي غيره وعن بيعتين اما الذي جاء في النهي عن بيع المنابذة وكذلك ايضا بيع الملامسة وهذا فهذا قد ثبت في الصحيحين

89
00:31:44.950 --> 00:32:06.750
قال وعن بيع وشرط وعن بيع وشرط ايضا مر بنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين وعن شرطين في بيعة وايضا عن بيع ما لم يضمن وعن بيع ما لا يملك

90
00:32:07.100 --> 00:32:21.250
او ولا يبع ماء ولا تبع ما ليس عندك بيع وشرق فيه خلاف بين العلماء سيأتي الحديث عنها لكن بيعان وشرط هذا هو الذي جاء النص عليه عن رسول الله صلى

91
00:32:21.250 --> 00:32:39.400
الله عليه وسلم. اما بيع وشرط ففيه خلاف بين العلماء. بعضهم منعه مطلقا. وبعضهم اجازه. وعن بيعتين ايضا في بيعة قال وعن بيع وسلف وعن بيع وسلف يعني عن بيع وقرض هو قرض

92
00:32:40.650 --> 00:33:04.850
وعن بيع السنبل حتى يبيض اي عن بيع السنبل حتى يبيظ اي حتى ينضج. كما جاء في الحديث الاخر حتى يشتد معنى البياض انما هي علامة لبدء النطق والعنب قد يسأل سائل فيقول لماذا نهي عن بيع الثمرة

93
00:33:04.950 --> 00:33:23.850
قبل وعن بيع السنبل. ايضا حتى يبيظ وعمد العنب الى اخره. لماذا جاء النهي عن ذلك حديث من الاحاديث تبين العلة في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارأيت اذا منع الله الثمرة

94
00:33:24.050 --> 00:33:43.850
فيما يأخذ احدكم مال اخيه؟ ارأيت استفهام اذا منع الله تعالى الثمرة بما يأخذ وفي بعض الروايات فبما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق اذا لماذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك

95
00:33:43.950 --> 00:34:04.000
خشية ان تصيب هذه الثمرة الجائحة وتذهب على المشتري فيتضرع بذلك وهذا الدين الحنيف انما جاء برفع الضرر فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا غراء. ومن ضر ضره الله

96
00:34:04.300 --> 00:34:24.350
اذا هذا نوع من الضرر الذي يلحق المشتري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يضع مانعا من الوقوع في ذلك حتى لا يتضرر المسلم بذلك فهذه الثمرة تبقى عند صاحب العصر

97
00:34:25.100 --> 00:34:42.150
الى محمد فان ذهبت عليه او ذهب بعضها قبل ذلك فهو الذي يتحملها. لكن ان يأتي المشتري فيقع في ذلك هذا ايها الاخوة حمل ثقيل على النفس. تتعلم به وتتأثر

98
00:34:42.300 --> 00:35:04.500
ولذلك اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصون المشتري وان يحفظه وان يحافظ على حقه من ان يحصل له شيء من ذلك  ولذلك سيأتي ان بيع الثمار قبل بذو صلاحها بشرط القطع جائز

99
00:35:06.600 --> 00:35:23.650
قال والعنب حتى يسود ونهيه وقلنا المراد بذلك ضرب المثل ايها الاخوة لانه ليس المراد حتى يسود ان العنب لا بد ان يسود واعطيتكم امثلة بعض العنب اذا اسود فسد

100
00:35:23.950 --> 00:35:44.150
وبعضه صلاحه هو اسوداد. اذا ان هذا يختلط بانه اختلاف انواع العنب ونهيه عن المضامين والملاقيت نعم يأتي هو قال عنها ويبدو لانه فسرها قلبا مع قال واما بيع الملامسة

101
00:35:44.350 --> 00:36:05.400
وكان نترك تفسيره للمضامين والملاقيح حتى يأتي لنبين لانه انقلب يعني فسر الملاقيح بمعنى المضامين والعكس قال واما بيع الملامسة عاد المؤلف مرة اخرى الى المسائل ليعطيها لي يعني يدرسها بشيء من التفصيل

102
00:36:06.350 --> 00:36:25.600
قال فكانت صورته في الجاهلية يلمس الرجل اذا هذه البيوعات التي مرت بنا والتي ذكرت في عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيوع كانت منتشرة سائدة قائمة في الجاهلية

103
00:36:26.200 --> 00:36:52.000
وانتم تعلمون ايها الاخوة لان هذا الدين العظيم لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليكم ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نقيموا الدين ولا تتفرقوا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون

104
00:36:52.000 --> 00:37:15.000
اذا كان الناس في جاهلية جهلة وضلالة عميا يأكل خويهم ضعيف فكانت السلطة والهيمات للقوي. والضعيف في تلك المجتمعات جاء الاسلام كل السخايم قضى على الشرك على البدع على الخرافات

105
00:37:15.150 --> 00:37:34.950
ثم بعد ذلك وحد كلمة المسلمين. جعلهم اخوة متحابين وجعل ان بعضهم يفضل بعضا بالتقوى وان اكرمكم عند الله اتاكم ليس لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي فضل الا بالتقوى

106
00:37:35.000 --> 00:37:52.550
اذا افتخرت باباء لهم شرف قل ما صدقت ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس وتميم هذا هو شعار الاسلام الاسلام لا ابالي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. فليس للانسان ان يفتخر بقضيته

107
00:37:53.050 --> 00:38:12.100
ولا بانه من عائلة كذا وانما عليه ان وان يفخر وان يفتخر بالاسلام. فهذا هو موضع الفخر الاسلام لا يفرق بين لون ولون ولا بين لغة ولغة ولا بين جنس وجنس ولا بين قوم وقوم

108
00:38:12.100 --> 00:38:32.100
انما هناك كلمة تجمع المسلمين هي التي توضع في الميزان يوم القيامة كلمة لا اله الا الله والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. ما الذها وما

109
00:38:32.100 --> 00:39:03.750
معظمها وما اكثر ما تشتمل عليه من المعاني العظيمة هذه الكلمة هذه الكلمة التي قال الله تعالى عنها الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله  كانت سعيدة في الجاهلية فجاء الاسلام فطهر ذلك المجتمع من تلك البيوع. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية

110
00:39:03.750 --> 00:39:27.550
خياركم في الاسلام اذا خطوا لان الانسان اذا عرف الجاهلية وادرك ما فيها من المخاطر. وما فيها من الذل وما فيها من المعاصي ثم بعد ذاك ثم بعد ذلك ذاق حلاوة الايمان. وتلذذ به فانه سيجرك قيمة هذا الاسلام

111
00:39:27.550 --> 00:39:47.550
ويعرف يعرف اهميته. ولذلك ترون كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان السلف على هذا الدين كيف كانوا يبيعون انفسهم رخيصة لله سبحانه وتعالى دفاعا عن هذا الدين. اذا هذه

112
00:39:47.550 --> 00:40:09.750
كانت موجودة في الجاهلية جاء الاسلام فطهر المجتمع من كل ما لا يجوز ولكنه مع ذلك ابقى البيوع الصحيحة والمضاربة المعروفة فان هذه كانت معروفة في الجاهلية اذا الاسلام ما جاء الاسلام اصلا

113
00:40:09.800 --> 00:40:33.950
لم يكن دين تعصب الله انما هو دين رحمة للناس كافة. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونبيرا. وارسلناك قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى الى

114
00:40:33.950 --> 00:40:55.800
بعثه يدعو الناس كما كان الرسل قبله يدعوهم الى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل امة الرسول ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاهرة ايضا من الدعوة التي فهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:40:56.000 --> 00:41:15.550
انه حذرنا من هذه البيوع ونهى عنها وبين ما يحل وما يحرم. وخوفنا من الخبائث وبين ما يترتب عليها من الاضرار. وامرنا بالا نأكل الا الطيب. الا نطعم الا الطيب والا نلبس الا الطيب

116
00:41:15.550 --> 00:41:35.600
والا نشرب الا الطيب والا نقرب الخبيث وانما نقرب الطيبات كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه والاغرار التي كانت عليه مع ذلك نجد ان هذا الدين هو ايسر الاديان

117
00:41:35.650 --> 00:41:53.100
وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الظلم وحذر منه. وانه عندما بعث معاذا الى اليمن

118
00:41:53.150 --> 00:42:12.350
بين له بانه سيأتي اناسا اهل كتاب. وان اول ما ينبغي ان يدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. وانهم اذا اطاعوه لذلك دعاهم الى الصلاة ثم الزكاة. ثم قال له

119
00:42:12.400 --> 00:42:31.850
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم ايها الاخوة لا يجوز شرعا لا بين المسلمين بعضهم مع بعض ولا من المسلمين ايضا الى غيرهم. لان الله تعالى حرم الظلم حرم الظلم على نفسه

120
00:42:31.850 --> 00:42:59.000
وجعله بيننا محرما وحرم التعدي وقال ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين اذا هذه البيوع التي كان يفعلها اهل الجاهلية ويتقلبون فيها ويتبايعون فيها يحشرون فيها على الارباح وكانت يسودها الجهل والغرر والغبن والتعدي والتسلط هذه امور

121
00:42:59.000 --> 00:43:23.600
وقد طمسها الاسلام وازالها ووضع بدلا منها ما يعين المسلمين على ان اكون كلمتهم واحدة وما يعينهم على اكل الطيبات قال واما بيع الملامسة وكانت صورته بالجاهلية ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره

122
00:43:23.700 --> 00:43:43.150
او يبتاعه او يبتاعه ليلا. لننظر ايها الاخوة نظرة معقولة. يعني لو انك جيت الى انسان لتشتري منه الان ربما كما ذكرت لكم اولا انضبطت الامور فانت اذا ذهبت لتشتري قماشا قال لها ان ترى ان بعض القماش يباع بالدراسة

123
00:43:43.150 --> 00:44:07.600
اول متر وبعضه مثلا يباع كما يقولون بالطاقة اي اللفة الكاملة هذه لاوصاف معينة لا تختلف. لكن ربما نجد انسان خزن هذه البضائع ومر عليها عدد من السنين فتكون مرور هذه السن وهذا الوقت مع شدة الحرارة قد اثرت

124
00:44:07.750 --> 00:44:28.350
وربما اصابتها العتة هذه لا تضمن سلامتك انت عندما تأتي الى انسان لتشتري منه مثلا فاكهة او تشتري مثلا منه بضاعة من البضائع حينئذ ينبغي ان تقلدها وان تكون على بينة ربما لانك لو اخذتها على علاتها

125
00:44:28.500 --> 00:44:46.550
قد ترد فيها عيوبا. وربما ترجع الى البائع والبائع ربما لا يتقبل منك لانه يقول سلمتك اياه والله تعالى هذا عطاك عينين فلماذا لم تندم؟ ولذلك يتكلم العلماء عن شراء الاعمى هل هو نافذا او لا

126
00:44:46.650 --> 00:45:06.650
والصحيح انه نافذ لكن لو تبين انه ابن في امر له علاقة بالنظر فان له ان يعيد ذلك البديل. الفقراء لم يتركوا شيء الا تكلموا عنه. اذا الله تعالى وهبك هذا النظر. لماذا؟ اعطاك هاتين العينين لتبصر بهما. لتستغيث

127
00:45:06.650 --> 00:45:26.650
لهما في طاعة الله سبحانه وتعالى. لتنظر بهما الى الحلال لتهتدي بهما الى الطريق السوي. ومنعك ان تنظر بهما الى المحرم لا تتبعوا النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية. وهكذا ما يتعلق ببقية الحواس وغيرها

128
00:45:27.200 --> 00:45:48.550
قال او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. ها هنا ليس المراد ايها الاخوة ليلا كلمة مقصودة ليس معنى هذا ان البيع في الليل القصد في الظلمة. لان الانسان ربما يدفع اليك هذه السلعة حتى الان مع ضبط الامور ومعرفته لو كنت

129
00:45:48.550 --> 00:46:10.250
في ظلمة لا تدري ربما غشك اذا القصد هنا ان يوجد عندك ضوء والكلام فيما مضى كما تعلمون ايها الاخوة ليس يسعدون في ليالي البيض. لان القمر يضيء لهم واضاءة القمر في تلك الليالي ليست

130
00:46:10.250 --> 00:46:33.400
اضاءة المصابيح كما تعلمون اذا القصد هنا ليلا يعني في ظلمه اما لو وجدت عندك اضافة لا فرق بين بيع الليل وبيع النهار اذا كلمة الليل ليست مقصودة لذاتها وانما القصد ما يترتب على ذلك انه قد يشتري سلعة في ظلمه

131
00:46:33.400 --> 00:46:53.100
اخدعوا فيها فلا ينبغي ان يشتري في مكان تعلوه الظلمة قال وهذا مجمع على تحريمه. وهذا مجمع على تحريمه لانه نص ولا خلاف فيهما وسبب تحريمه الجهل بالسفه. الجهل بالصفة. ما هي الصفة؟ اعطاك قطعة قماش

132
00:46:53.150 --> 00:47:12.400
اشتريت هل قلبته؟ هل تأكدت من اوصافها؟ هل هي فعلا سليمة؟ هل هي جاءت على الاوصاف التي تريد؟ هل سلمت من العيوب مجرد نظرة خاطفة او ربما رماها فاخذتها بيدك واخذتها هذا لا ينبغي

133
00:47:13.000 --> 00:47:33.000
واما بيع المنابذة فكان ان ينبذ كل واحد من المتبايعين الى صاحبه الثوب من غير ان يعين ان هذا بهذا بل كانوا يجعلون احد التفسيرات او يقول اي ثوب ينبذه اليك فهو بكذا هذا تفسير وذاك تفسير

134
00:47:34.000 --> 00:48:01.550
بل كانوا يجعلون ذلك راجعا الى الاتفاق. لماذا كان الجاهل لم يكن هناك ضابط لم تكن هناك شرعة لم تكن هنا لم يكن هناك نظام يحكم تلك القبيلة انما كان الذي يسود بينهم النظام القبلي. وهذا النظام القبلي كان يقوم على ان الغلبة للقوي

135
00:48:02.050 --> 00:48:27.400
فكانوا يتحاربون فيما بينهم. يحاربون البعيد. فاذا لم يظفروا بالبعيد صار يحارب بعضهم بعضا كانت تثور بينهم الحروب لاتفه الاسباب تسيل الدماء وتذهب الارواح وتزهى لماذا؟ لانه لم يكن هناك نظام الهي سماوي

136
00:48:27.500 --> 00:48:55.800
يقول سماوي حتى نخرج انظمة القانون. لم يكن هناك قانون الهي ينظرون تحت لوائه ولذلك سادت بينهم كثير من المنكرات ووقعوا في الشركيات وايضا في بعض الاخلاق الذميمة نتيجة ماذا؟ انه ليس هناك نظام يضبطهم ويسيرون تحت ظل

137
00:48:55.950 --> 00:49:16.900
لكن لما جاء هذا الاسلام الذي نجد ان دستوره كتاب الله عز وجل فان المسلمين قد انضووا تحت هذا اللواء وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين ما اجمل في هذا الكتاب

138
00:49:17.150 --> 00:49:33.450
وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولتأتي ايضا باحكام لا تتعارض معها في الكتاب ايها الاخوة من اعظم ما انعم الله به سبحانه وتعالى علينا ان جعلنا مسلمين

139
00:49:34.000 --> 00:49:53.600
ولذلك امتن علينا في اخر ما نزل واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخواني. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت الا وقد اكمل الله به الدين واتم النعمة في اخر الايات نزول

140
00:49:53.600 --> 00:50:13.600
في سورة المعدة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والله تعالى يقول الدين عند الله اسلام. وقال ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. فهذه ايها الاخوة اجل النعم

141
00:50:13.600 --> 00:50:36.950
ينبغي ان نشكر الله سبحانه وتعالى عليه ان جعلنا مسلمين وان وفقنا لهذا الدين ونسأله تعالى ان يميتنا على هذا الدين الحنيف وان يختم ايضا بالصالحات اعمال وان يجعلنا من اهل لا اله الا الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة

142
00:50:36.950 --> 00:51:01.550
الدنيا وفي الاخرة قال واما بيع الحصاة وكانت صورته عندهم ان يقول المفتري اي ثوب وقعت عليه الحصاة التي ارمي بها فهو لي وقيل ايضا انهم كانوا يقولون لا شك ان كل عاقل ايها الاخوة يدرك بلب قلبه النفور من هذه البيوعات

143
00:51:01.600 --> 00:51:20.550
تقوم على المغامرة على المخاطرة على الجهالة على الغرق. لا تقبلوها النفوس لكن انظروا ايها الاخوة بين انسان يعيش في خضم الجاهلية وبين انسان يعيش تحت رحمة الاسلام. انظروا الى الفرق

144
00:51:20.850 --> 00:51:38.950
هذا عمر بن الخطاب خير بك كان يصنع التمر يعبدها ثم يأكلها. وكان يحفر لابنته ويدفنها وهي ماذا تزيل التراب طبعا لحيته وانظروا الى عمر رضي الله عنه بعد ذلك

145
00:51:39.050 --> 00:52:05.400
لما اصطبغ بسدوة الاسلام كان القرآن ينزل مؤيدا لغاية لننظر ايها الاخوة الى فضائل الاسلام وكيف انه يسقل الرجال ويغير احوالهم قال وقيل ايضا انهم كانوا يقولون اذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع. وهذا قمار. ولذلك ايها الاخوة

146
00:52:05.400 --> 00:52:28.100
نجد ايضا انه في الجاهلية نجد عقلاء ينفرون من بعضهم فمثلا في تحت الخمر الله سبحانه وتعالى حرمها على مراحل لكن نجد ان من عقلاء الجاهلية من نفر من الخمر. فكان يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما

147
00:52:28.200 --> 00:52:48.900
لا والله اشربها حياتي ولا ادعو لها ابدا نديما. لان الخمر تفرح شاربيها وتجنيهم بها الامر العظيم هؤلاء من اهل الجاهلية كانوا يدركون ايضا اذا فكروا. ولماذا كان اهل الجاهلية يتعاهدون الا يستمعوا الى القرآن

148
00:52:49.050 --> 00:53:11.100
ثم يتسللون لواء خفية فيأتون فيستمعون الى ابي بكر خفية ويكشف بعضهم بعضا. لان القرآن ايها الاخوة يأخذ بها القلوب. يستولي على النفوس يسيطر عليه. لماذا؟ لان هذا هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

149
00:53:11.150 --> 00:53:31.150
هذا القرآن اذا اسقى الانسان اخذ بمجامع عقله وفكره وقلبه ايضا. وسيطر على حواسه. ولذلك نجد ان الله تعالى يقول افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقسامها؟ ولذلك المغيرة في اول الامر عند الاستماع اليه ماذا قال

150
00:53:31.150 --> 00:53:50.800
ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وانا اعلاه لمثر لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا ولا عليك وانه ليس من كلام البشر عندما تلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اوائل سورة فصله

151
00:53:51.950 --> 00:54:11.500
قال رحمه الله تعالى واما بيع حبل الحبلة وفيه تأويلان احدهما انها كانت بيوعا يؤجلونها الى ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها والغرر من جهة الاصل في هذا بين. لماذا؟ يعني لما الحاجة

152
00:54:11.500 --> 00:54:28.300
هذه بيورا غير مضمونة. لا يستطيع الانسان ان يضمنها. اذا هو بيع ما لم يخلق. بيع ما لم يوجد  قال والغار من جهة الاجل في هذا بين انما هو بيع جنين الناقة

153
00:54:28.350 --> 00:54:44.350
وهذا من باب وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملاقيط قال والمضامين هي ما في بطون الحوامل. قلت لكم عكس. بيع المضامين ليس انما هو الذي فيه اصلاب الفحول

154
00:54:45.750 --> 00:55:11.450
والملاقيح هي التي في البطون. هذا هو الذي يعرف انا ويبدو انه حصل قلب في الكتاب في كتب مصححة ولا قال والملاقيح ما في ظهور الفحول قال رحمه الله فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها. يكفي انها تنسب الى الجاهلية والجاهلية

155
00:55:11.450 --> 00:55:31.550
الى الجاهلية وهي ولذلك فيها جهالة فهي مشتقة من الجاهلية ما معنى جاهلية؟ لانهم يعيشون في جاهل في ظلال. جاهلية جهلا وظلالة عمياء كما قال احدهم يعني كما قال من يتحدث عن ماضيكن في جاهلية جاهلة

156
00:55:31.850 --> 00:55:58.300
وضلالة عمياء ابدلهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الحنيف فانظروا الى اولئك الاقوام الذين كانوا في الجاهلية الجهلة هم الذين خدموا الاسلام. واما بيع الثمار فانه ثبت عنه الله عليه وسلم انه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها حتى تزهى. هذا الحديث كما هو معلوم واشرنا

157
00:55:58.300 --> 00:56:17.250
سابقا هو حديث متفق عليه يعني اخرجه كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما كما اخرجه ايضا اصحاب السنن واحمد وغير هؤلاء والحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هذا حديث

158
00:56:17.450 --> 00:56:42.500
والاخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وفي رواية اخرى حتى تزهى وجاء تفسيرها ان تحمر او تصفر او تحمر او تصفر ولقد اشار المؤلف في درس ليلة البارحة الى انه انما يختار جملة من المسائل

159
00:56:42.650 --> 00:57:06.200
لا انه جميع المسائل والحديث كما يعلم الاخوة ينبغي ان نبين معناه من حيث الالفاظ وبعظ مدلولاته دون ان نستقصي ذلك حتى لا نخرج عما يتعلق بخصائص الحقد الحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

160
00:57:06.700 --> 00:57:24.550
هذا هو حديث حديث متفق عليه لا حاجة لان نتكلم عن سنده فهو حديث صحيح وقوله نهى تعلمون النهي وان الاصل فيه ان النهي يقتضي الفساد ما لم يدل دليل او اخرين على خلاف ذلك

161
00:57:25.400 --> 00:57:45.600
وانه قد ينتقل النهي من الفساد الى الكراهة وربما يكون للتنزيه فاي انواع النهي المراد في هذا الحديث؟ لا شك ان ظاهره انه يقتضي الفساد لكن هل هذا على اطلاقه؟ المسألة فيها ترسيل كما سنتبين من احكام هذا الحديث

162
00:57:45.750 --> 00:58:00.450
نهى عن بيع الثمار. ما المراد بالثمار؟ انا اريد ان اخرب المسائل وان اوضحها حتى ندخل فيها بعد ذلك ان شاء الله. ونكون كونوا على بينة من الامر. الثمار جمع ثمرة

163
00:58:00.600 --> 00:58:22.250
ولا يفهم ان الثمرة اذا اطلقت تنصرف الى النخل. نعم النخل يأتي بالدرجة الاولى لانه اكثرها في هذه البلاد ولذلك جاء التنصيص عليه في بعض الاحاديث لكن الثمار جمع ثمرة والمراد به ما هو اعم من النخل

164
00:58:22.350 --> 00:58:47.400
ندخل في ذلك العنب وكذلك بقية الفواكه ويدخل في ذلك ايضا البقول والخضروات نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ما معنى يبدو ان يظهر صلاحها وما معنى يبدو صلاحها؟ معناها يظهر لكن ما كيفية الظهور

165
00:58:47.700 --> 00:59:09.900
ما هي الصفة التي يتم بها ظهور الصلاح لو وجد بستانا واحد في بلد هل يكون ذلك دليلا وعلامة على ان النضج قد بدا او انه لابد من ان يحصل النضج في كل بستان على حدة

166
00:59:09.950 --> 00:59:33.050
او انه لابد ان يحصل في جنس الشجر فاذا بدأ بالنخل سميناه نضجا وفي الغنم نضجا وفي وفي البطيخ وغير ذلك ام انه لابد من ان يحصل في كل ثمرة بذاتها هذه مدلولات اربعة

167
00:59:33.200 --> 00:59:56.150
يدل عليها هذا الحديث باستنباط العلماء ذلك ومن العلماء من قال بان المراد يبدو صلاحها انها لو بدت لو بدا الصلاح في بستان في بلد ما في هذا البلد فانه يعتبر قد بدا الصلاح في بقيته

168
00:59:56.650 --> 01:00:20.100
وهذا هو قول المالكية لكن المالكية يقيدونه بان يستمر النضج بمعنى الا ينقطع ووافقهم الليث ابن سعد في ذلك القول الثاني يبدو صلاحها يعني يبدو في كل بستان على حدة. فلكل بستان خصائصه

169
01:00:20.100 --> 01:00:46.950
مميزاته واذا ما بدا الثمر في هذا البستان وله في بعض شجره كان ذلك علامة لبلو الصلاح فنطبق عليه عليه انه بدا صلاحه. وهذا ايضا قول للامام احمد الثالث انه انه ان معنى يبدو صلاحها يعني ان يظهر في الشجر من جنس واحد في العنب مثلا

170
01:00:46.950 --> 01:01:11.150
في النخل مثلا وهكذا وهذا هو قول الشافعية. الرابع انه لابد ان يظهر في كل شجرة على حدة وليس شرطا ان تثمر مرة اخرى وهذا قول ايضا للحنابلة وبهذا نتبين ان يبدو صلاحها لها احتمالات ثلاثة قال بها العلماء كما

171
01:01:12.100 --> 01:01:36.150
ثم هنا يرد شيء ايها الاخوة وهو يدل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وصنع خلقه. وصنيع خلقه خلقه سبحانه وتعالى في هذا وانه سبحانه وتعالى انما خلق هذه الاشياء لتكون خدمة لهذا الانسان. فهذه

172
01:01:36.150 --> 01:01:56.500
التي نتفكر بها وهذه النخيل التي نأكل من رطبها. والعنب التي نمتص ونأكل ماذا من ثمرها هل هي تنضج في لحظة واحدة؟ الجواب لا ربما يبدأ النضج في نخلة واحدة

173
01:01:56.700 --> 01:02:19.550
وتسير معك مدة شهر في كل يوم تأتي فتقطف منها ركيبات وتأتي في اليوم الثاني وهكذا. وقد تسير معك شهرا او اكثر. وربما تجد بجوارها نخلة اخرى لم يكن قد بدا فيها النضج كما بدأ في هذه النخلة

174
01:02:20.300 --> 01:02:43.250
اليست تلك حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. اليس ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا؟ ان نتمتع بهذه الثمار وبهذه الفواكه وان تطيب نفوسنا بها وان نتغذى بها وان تعيش معنا فترة

175
01:02:43.250 --> 01:03:06.600
من الزمن حتى تنقضي رحلة الصيف بل اننا نجد ان المناطق تختلف. فمثلا في المملكة نجد ان الرطب والعنب يبدأ اولا في منطقة المدينة ثم مثلا يبدأ في منطقة الرياض بعدها بشهر. ثم بعدها بشهر في منطقة القصيم. هذه ايضا ايها الاخوة

176
01:03:06.600 --> 01:03:34.900
مما يمدد الاستفادة من هذه اذا فضل الله علينا ونعمه كثيرة ومتكررة لكن علينا ان ندركها وان نشكرها غاية الشكر حتى يزيدنا الله سبحانه وتعالى نعيما وفضلا هذا ما يتعلق بالحديث حتى يبدو صلاحها. وسيأتي الكلام ايضا حتى يبدو صلاحها. هل يجوز

177
01:03:34.900 --> 01:03:52.550
بيع الثمار قبل بدو الصلاة. سيأتي الكلام عن هذه المسألة لان ونتركها لان المؤلف سيشير اليها قال فانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها

178
01:03:52.600 --> 01:04:10.550
وحتى تزهي ويتعلق بذلك مسائل مشكورة. لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى او تزهو او حتى  او حتى تحمر او تصفر والمعنى كله واحد متقارب

179
01:04:10.950 --> 01:04:31.450
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما اشرنا في درس ليلة البارحة سدا لابواب النزاع والخصام ووقوع الخلاف بين المؤمنين. وسيأتي حديث زيد ابن ثابت يبين السبب في ذلك ولا حاجة لذكره الان لان المؤلف سيذكره

180
01:04:31.550 --> 01:04:58.850
اذا سيبين العلة التي لاجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل ان يبدو صلاح قال ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيونها نذكر نحن منها عيون الشيء عين الشيء هي واجهته واهمه. فلما تقول هذه عيون المسائل يعني

181
01:04:58.850 --> 01:05:21.700
يا امهات المسائل ومهامها واهمها. وهي كبرياتها كذلك اذا هو يريد ان يذكر عيون المسائل اي المسائل الهامة البارزة الواضحة التي تستقى من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشرنا الى شيء منها قبل قليل

182
01:05:22.250 --> 01:05:35.200
وذلك ان بيع الثمار لا يخلو ان تكون قبل ان تخلق او بعد ان تخلق. لا يخلو ان تكون قبل ان تخلق او بعد ان تخلق. كيف هذا؟ الثمار ايها الاخوة

183
01:05:35.200 --> 01:06:00.450
فالنخل نرى ثمرة. نرى كيف تبدأ انها تتقوى ثم تصبح بلحا وهذا البلح البسر يحمر او يصفر. ثم بعد ذلك يبدأ في النضج شيئا شيئا والعنب رآه يبدأ صغيرا حصرما ثم يكبر ثم بعد ذلك يتموه. وكذلك الحال في بقية الفواكه

184
01:06:00.700 --> 01:06:20.300
اذا النضج كما هو في النخل حتى تحمر او تصفر كما جاء في الحديث وفي العنب حتى تسود وليس ذلك في جميع انواع العنب كما ذكرنا. فانه بالنسبة للعنب الابيض حتى يتموه. ان يكون فيه ماء وتبغ

185
01:06:20.300 --> 01:06:50.300
فيه الحلاوة. وبالنسبة للبطيخ حتى تبدو فيه الحلاوة. والبطيخ علامته هو الحمرة في بعض انواعه لا يكون احمر وانما يكون اصفر وابيض. وهناك علامات يعرفها اهل الخبرة. لا هناك من الثمار ومن النباتات ما لا يعلو على سطح العرب فكيف يتم ذلك؟ النخل واضح بين

186
01:06:50.300 --> 01:07:10.850
وذلك انواع الفواكه. لكن اذا جينا الى البصل او الثوم او كذلك الجزر او كذلك ايضا آآ انواعا اخرى نجد انها لا تبرز. الجزر لا يظهر لك. كذلك الفجل لا يظهر لك الثوم والبصل. فهل يجوز

187
01:07:10.850 --> 01:07:38.950
بيعة وهي مختفية رؤوسها في الارض جمهور العلماء يمنعون ذلك. وهم الحنفية والشافعية والحنابلة. وهي يعدون بيعها من بيع الغراء. والمالكية يجوزون ذلك ويرون ان الحاجة تدعو الى ذلك ويقولون لا فرق بين ذلك وبين بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها. وجمهور العلماء يقولون هذا غرر. الرسول

188
01:07:38.950 --> 01:07:58.950
صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرظ والقياس على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع قالوا هذا مع الفارق لان الثمرة وان لم يبدوا صلاحها لكن الصلاح يتكادح. الكلام في هذا كثير جدا لكن

189
01:07:58.950 --> 01:08:18.050
احببت ان اضع اسسا حتى نسير على امر لين فيما يتعلق قال ثم اذا خلقت لا يخلو ان تكون بعد الصرام او قبله. يعني هذه الثمرة قد تكون غير مخلوقة يعني غير موجودة بعد

190
01:08:18.500 --> 01:08:44.650
هذا واحد وايضا اذا خلقت قد تكون قبل الصيام وبعد ما معنى الصرام؟ الصرام هو الجداد يقال جذ النخل بالذال وجد النخل وكل ذلك وارد نقول بدأ في جداد النخل بالدال. وبدأ في جذاب النخل اي قطع النخل عندما

191
01:08:44.650 --> 01:09:04.650
قطع الثمر عندما يستوي ثمره ليس هذا في النخل وحده. لكنه يطلق على النخل اكثر وانتم تعرفونه غالبا. كل من له وادينا خبرة بالنخيل يعرف ذلك فان النخل كما تعلمون يبدأ اولا بخرافه يؤخذ شيئا فشيئا فلما يستوي

192
01:09:04.650 --> 01:09:28.000
يأتون الى العذوق فيقطعون هذا يسمى الجلال اخر التمر هذا يسمى جذادا او جذادا بالدال. وهي لغة ورد هذا وورد هذا وكله صحيح. والمراد هو قطع الثمرة ماذا من اصول؟ يعني فصلها عنها بعد ان استوت ونضجت

193
01:09:28.100 --> 01:09:50.750
هذا معنى الصرام الذي هو الجداد قال ثم اذا خلقت لا يخلو ان تكون بعد الصرام او قبله. يعني اما ان تكون قبل الجذان يعني قبل جذابها وقت قبل يعني قبل الصرام لا يخلو ان تكون قد بدأ صلاحها ولم يبدو

194
01:09:51.100 --> 01:10:04.850
ثم اذا كان قبل الصرام فلا يخلو ان تكون قبل ان تزهى او بعد ان تزهى. هذا هو معنى الذي اشرت اليه قبل ان تزهى يعني قبل ان يبدو الصلاح او بعد ان يبدو

195
01:10:04.850 --> 01:10:30.450
قال وكل واحد من هذين لا يخلو ان يكون بيعا مطلقا او بشرط التبكية او بشرط كان يشتري انسان من انسان ثمرة قبل بدو  وهو لا يخلو من حالين اما ان يقول ابيعك اياها بشرط القطع وهذا اجمع العلماء على جوازه هذا خلاف يسير

196
01:10:31.200 --> 01:10:53.750
القول الثاني ان يقول اشتريها منك ويسكت اي مطلقا فالائمة مالك والشافعي واحمد منعوا ذلك وابو حنيفة اجازه الجمهور اعتبروا ذلك داخلا في ماذا؟ في المنع اي في التبقية. وابو حنيفة رد ذلك الى القطع

197
01:10:54.150 --> 01:11:17.800
ولذلك اختلف العلماء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فمنعها بعض العلماء مطلقا ابن ابي ليلى من التابعين والثوري من الفقهاء واجازها بعضهم مطلقا ابن ابي حبيب واجازها جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة

198
01:11:17.950 --> 01:11:39.500
مالك والشافعي واحمد بنية القطع ووافقهم ابو حنيفة في هذا القدر وبعد ذلك اختلفوا في بيعها مطلقا. فمنع ذلك الائمة الثلاثة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة