﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:20.550
واجز واجاز ذلك ابو حنيفة ولكل دليل يتمسك به وسيأتي في هذا الكتاب ان شاء الله قال رحمه الله تعالى اما القسم الاول وهو بيع الثمار قبل ان تخلق. فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك

2
00:00:21.450 --> 00:00:43.550
نعم هذا لا خلاف فيه نعم لانه من بيع الغرر ومن باب المجر يعني ما لم يخلق قال لانه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق ومن باب بيع السنين والمعاومة. وهذا كله مضى عرفنا بيع السنين وبيع المعاومة. تكلمنا عن بيع حبل

3
00:00:43.550 --> 00:00:59.350
الحبلة في درس ليلة البارحة. وهو نتاج نتاج الناقة وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة وعن بيع الشجر اعواما. وهذا ايضا

4
00:00:59.350 --> 00:01:16.350
تكلمنا عنه وها هو الان المؤلف جاء به وقلنا المراد وربما هو يفسره تفضل قال الا ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنهما انهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين

5
00:01:16.350 --> 00:01:43.850
واما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه. يقال صرم النخل اي جدة نعم يعني جاء عليه جميعا فقطعه هذا هو معنى الصرام. نعم. واما بيعها بعد ان خلقت واكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره. بل بعضهم حكى الاجماع. انا فصلت لكم

6
00:01:43.900 --> 00:02:01.150
منهم اولا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها اما ان يكون بشرط القطع فهذا لا خلاف فيه بين العلماء الا ما حكي عن ابن ابي ليلى والثور القول الثاني بيعها بشرط التبقية على ان يبقيها

7
00:02:01.400 --> 00:02:25.400
وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. لماذا؟ لانه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة لما يأخذ احدكم مال اخيه لانه اذا جاءت الجائحة ونزلت بهذه الثمرة فلا شك ان المشتري سيتضرر لماذا

8
00:02:25.400 --> 00:02:43.550
لانه سيضيع ما له الذي اشترى به ولا يستفيد من هذه الثمرة. فلحقه الضرر بذلك. والبائع اكل مال غيره بالباطل. لما يأكل احد لما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق

9
00:02:43.700 --> 00:03:03.300
البائع في هذه الحالة اخذ مال اخيه بالباطل والمشتري ايضا ضاع حقه وكان سببا في اعانة البائع على ان يأكل حق غيره بالباطل ولذلك اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسد هذا الباب

10
00:03:03.350 --> 00:03:20.300
وان يرشد المسلمين الى ما فيه صلاحهم الا وهو ان يتبايعوا الثمار بعد بدو الصلاح. وبدو الصلاح يندر وان تحصل فيه افة. وان حصلت افة مع قلتها فهي لا تحصل في الجميع

11
00:03:20.550 --> 00:03:41.650
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما فيه الخير. وما هو الاصلح والانفع لهم وما يرفع النزاع والخصومات لانه كما سيأتي في حديث زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الناس يتبايعون الثمار. قبل بدو صلاحه

12
00:03:41.700 --> 00:04:07.500
فاذا ما جاء وقت التقاضي يعني ان يقضي كل واحد منهما صاحبه يعني البائع يريد حقه والمشتري يدفع له فيأتي المشترون اي المبتاعون فيقولون اصاب الثمار المراب يعني المرض والقشاة وسيأتي تفسير هذه كلها والدمان

13
00:04:07.550 --> 00:04:35.700
فيحصل بينهم شيء من الخصومات فارشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما فيه الخير والأرئ الخلاف بينهم فقال فنهى عن بيعة النار حتى يبدو صلاحها قال واما بيعها واما بيعها بعد ان خلقت. فاكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي

14
00:04:35.700 --> 00:04:59.250
الا ما روي عن ابي سلمة بن عبدالرحمن وعن عكرمة انه لا يجوز الا بعد الصراط. قال حقيقة قول ضعيف يتعارض مع الاحاديث قال فاذا قلنا بقول الجمهور انه يجوز قبل الصرام ولا يخلو ان تكون بعد ان قول الجمهور على انه يجوز

15
00:04:59.250 --> 00:05:13.850
هذا الصراع ابو حنيفة يوافقه في شطر من قولهم ويخالفهم في الشطر الاخر. فابو حنيفة مع الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قاطع

16
00:05:14.400 --> 00:05:37.150
لكن اذا اشترى الثمرة قبل بذو الصلاح مطلقا هنا يأتي الخلاف بين ابي حنيفة والجمهور. فالجمهور فالجمهور يقول لا يجوز وابو حنيفة يجوز وجهة ابي حنيفة انه يرد ذلك الى القيد بشرط القطع والجمهور يقولون لا لا يجوز الاطلاق في هذا

17
00:05:37.150 --> 00:05:56.200
المقام فيردونه الى المنع الى ما يكون فيه التبقية. ومذهب الجمهور لا شك احوط ويؤيده الحديث اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك

18
00:05:56.400 --> 00:06:13.000
قال فاذا قلنا بقول الجمهور انه يجوز قبل الصرام فلا يخلو ان تكون بعد ان تزهى او قبل ان تزهى. وقد قلنا ان ذلك لا يخلو ان يكون بيعا مطلقا او بيعا بشرط القطع او بشرط

19
00:06:13.500 --> 00:06:33.450
قال فاما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خير. عرفتم معنى الزهو او تزهى يعني ان تحمر او تصفر فاما بيعها قبل قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه الا ما روي عن الثوري وابن ابي ليلى ممن

20
00:06:33.450 --> 00:06:54.150
ذلك. يعني يمنع عن ذلك وهذا اشارنا اليه. نعم قال وهي رواية ضعيفة. نعم وهو ضعيف. واما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية ولا خلاف في انه لا يجوز الا ما ذكره اللخمي من جواز تخريجا على المذهب. وايضا ابن ابي حبيب

21
00:06:54.450 --> 00:07:09.500
لماذا لا يجوز؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. ثم قال ارأيت اذا منع الله فبما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق

22
00:07:10.200 --> 00:07:38.750
قال واما بيعها قبل الزهو مطلقا واختلف في هذا الذي فيه خلاف بين الجمهور وابي حنيفة. اذا المؤلف اورد الاقوال لكن اوردها مختلطة. لحاجة تبينها وقد بينا لكم بها قال واما بيعها قبل الزهو مطلقا فاختلف في ذلك يعني قصده قبل بدو الصلاح قبل الزهو يعني قبل ان يبدو

23
00:07:38.750 --> 00:08:01.200
وصلاحها واختلف في ذلك فقهاء الانصار فجمهورهم على انه لا يجوز ذلك مالك والشافعي واحمد واسحاق والليث يا جمهورهم وهذا يرد به على من يقولون بان ابن رشد عندما لا يذكر الامام احمد لا يعده من الفقهاء

24
00:08:01.850 --> 00:08:21.850
هذا نبهنا عليه كثيرا في اوائل دراستنا لهذا الكتاب. في دروس الحرم وفي غيرها. وبينا ان ابن رشد انما يعول في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبدالبر. فان ذكر احمد ذكر والا فلا. ومذهب احمد لم يكن مجتهدا

25
00:08:21.850 --> 00:08:42.950
في بلاد الاندلس والمؤلف من تلك البلاد اذا هو غير مذل لمذهب احمد كثيرا ولذلك انظر هنا قال فقهاء الامصار فذكر من بينهم الامام احمد ومن يدعي بان احمد لم يذكره مثلا الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء

26
00:08:43.050 --> 00:09:05.950
ولا كذلك ايضا ابن عبدالبر ايضا فهذا كلام مردود لان عدم ذكره ليس معنى ذلك بانهم يعدونه محدثا وليس فقيها لا انما لم يذكره بعض العلماء اما لان مسائله لم تشتهر عندهم او لان الامام احمد عرف

27
00:09:05.950 --> 00:09:25.950
من غيره من الائمة بالاحاديث فاحيانا تأتي ارائه موافقة تأتي ارائه ايضا مقترنة بالاحاديث الا فمسائل احمد هي مسائل كثيرة دونت في كتب عديدة وظهر منها جملة ومن يريد ان يعرفه

28
00:09:25.950 --> 00:09:45.950
في مذهب احمد فليقرأ اجل وانفع كتاب من ثقله وهو كتاب المغني لابن قدامة وهو من الحنابلة. نعم قال وقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز ذلك الا انه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع

29
00:09:45.950 --> 00:10:07.000
لا من جهة ما هو بيع ما لم يرى. لا تقل بيع لو قلت بيع تصبح العبارة خاطئة لا جهة ما هو بيع وتصل  وقال ابو حنيفة يجوز ذلك الا انه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع ما لم يره. هنا العبارة تستقيم

30
00:10:07.750 --> 00:10:18.950
لا من جهة ما هو بيع ما لم يره بل من جهة ان ذلك شرط عنده. ليس معنى هذا انه ان هذا البيع من بيع ما لم يراه ابو حنيفة

31
00:10:19.050 --> 00:10:36.650
لكنه يعتبر ان البيع المطلق يرد الى المقيد. ما هو المقيد؟ ان يقيد بشرط القطع في ذلك يرجع الى مذهب الجمهور وبعض اصحابه خالفوه في هذه المسألة. فانضموا الى جمهور الفقهاء

32
00:10:37.200 --> 00:10:57.200
بل من جهتي ان ذلك شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأتي بعده. قال اما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهور الحديث ثابت والحديث الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:10:57.200 --> 00:11:22.700
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري. المؤلف له مصطلح وضعه في اول الكتاب لم يلتزم  قال اذا قلت الحديث المشهور فاعني به المتفق عليه واذا قلت الثابت فاعني به ما خرجه البخاري او مسلم. يعني ما خرجه احدهما على انفراد. وهذا حديث

34
00:11:22.700 --> 00:11:42.900
متفق عليه قال عنه بانه ثابت فهذا يؤخذ على منهج المؤلف ينبغي ان يقول وهذا حديث مشهور او حديث مكتوب متفق عليه اذا هذا حديث متفق عليه اخرجه البخاري في صحيحه والامام مسلم ايضا في صحيحه رحمهم الله تعالى

35
00:11:43.100 --> 00:12:03.450
وهو على مصطلح المؤلف حديث مشهور. ولكن على الدارج المعروف في علم الحديث هو حديث متفق عليه ولما يقال حديث متفق عليه او اخرجه البخاري او مسلم معنى ذلك انه يختصر الطريق لطالب العلم. معنى هذا انه

36
00:12:03.450 --> 00:12:28.100
حديث صحيح لا تحتاج الى ان تبحث عن سنده. فكل ما في الصحيحين هو حديث صحيح فما بالكم اذا اجتمع على حديث من الاحاديث؟ فذلك يزيده قوة. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري

37
00:12:28.350 --> 00:12:47.050
وعلم ان ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية. ما معنى ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها حتى تدل على الغاية. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

38
00:12:47.150 --> 00:13:11.800
ما هي الغاية في الاكل حتى يظهر الفجر الصاعق اذا هناك غاية ومغيب. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هلا هل ما بعد الغاية داخل في المغيا او لا؟ هذه مسألة سبق ان تكلم عن المؤلف وتكلمنا عنها كثيرا في ابواب الوضوء في ابواب الطهارة

39
00:13:11.800 --> 00:13:33.600
هنا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها اذا اذا كان النهي عن بيع التمرة حتى يبدو صلاحا معنى الحديث ان الثمر اذا بدا صلاحها فانها تباع ما مفهوم ما قبله ان ما بعد ما قبل الصلاح لا يجوز

40
00:13:33.750 --> 00:13:50.850
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها الغاية يبدو صلاحها. ما قبل الغاية ما لم يبدو الصلاة. اذا ما بعد الصلاح يجوز بيعه وما قبله لا يجوز هذا معنى قول المؤلف

41
00:13:51.600 --> 00:14:11.200
قال وان هذا النهي يتناول البيع مطلقا بشرط التبقية وان هذا النهي تناول البيعة المطلقة بشرط الترقية ولما ظهر للجمهور ان المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل ان تزهى لقوله صلى الله عليه

42
00:14:11.200 --> 00:14:31.200
وسلم في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو ارأيت ان منع الله ثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه؟ لم يحمل العلماء لم يحمل العلماء النهي في هذا على الاطلاق. هذا مانع

43
00:14:31.200 --> 00:14:50.950
ما في هذه الشريعة من الرحمة والعناية بامور الناس. وحرصها على الا يظيع حق احد بيد بيد اخر ولذلك ارأيت اذا منع الله الثمرة ولا يحصل شيء الا بارادة الله سبحانه وتعالى وبقدرته

44
00:14:51.100 --> 00:15:14.500
فاذا ما نزلت افة من السماء امطار غزيرة واثرت على الثماء او رياح عاتية او ايضا حصلت جائحة من الجوارح كحريق او غيره فبما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ والمراد هنا الجائحة التي تخرج عن قدرة الانسان

45
00:15:14.950 --> 00:15:34.000
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلة. كيف تأكل مال اخيك وهو لم يستفد بهذه الثمرة التي  قد يقول القائل وايضا البائع يتضرر لكننا نقول بان البائع قد حبس الاصل له

46
00:15:34.150 --> 00:15:54.150
ولو ضاعت عنه هذه الثمرة فالاصول باقية. والله تعالى سيعوضه في المستقبل وهذا امر معروف. فكم من المزارعين من يخسرون في عام في زراعة القمح او في النخل او الفواكه او الخضار وغيرها. لكن الله سبحانه وتعالى

47
00:15:54.150 --> 00:16:15.750
على ذلك وبخاصة اذا ما رجع الانسان الى الله سبحانه وتعالى واعتقد بان ما اصابه لم يكن ليختاه وان ما اخطأه لم يكن ليصيبه وان كل ما ينزل بالامر في بالمرء المسلم في هذه الحياة انما هو بارادة الله سبحانه وتعالى

48
00:16:15.750 --> 00:16:38.500
على وقدرته وان من صبر فان الله سبحانه وتعالى يثيبه ويجازيه على صبره وقد يعجل له الجزاء في هذه الحياة الدنيا. وربما يؤجل له الجزاء في الاخرة فيكون اعظم انفع له في تلك الدار الاخرة

49
00:16:38.700 --> 00:16:58.700
قال لم يحمل العلماء النهي في هذا على الاطلاق. اعني النهي عن البيع قبل الازهاء. بل رأى ان معنى النهي وبيعه بشرط التبقية الى فاجازوا بيعها قبل الازهاء بشرط القطع. واختلفوا اذا ورد البيع مطلقا في في هذه الحال. يعني

50
00:16:58.700 --> 00:17:18.700
مؤلف رعد مرة اخرى الى قضية اذا ورد البيع مطلقا الخلاف بين ابي حنيفة وبين الجمهور فلننتبه. وقلت الكتاب دائما يحتاج الى توضيح اكثر. لانه ربما يكرر العبارات ربما يعطينا طرفا من المسألة فيدخل فيها مسألة

51
00:17:18.700 --> 00:17:38.200
اخرى ثم يعود. هو الان عاد الى المسألة التي تكلم عنها سابقا اذا بيعت الثمرة قبل بدو فلاحيها مطلقا دون شرط القطع الجمهور يمنعون وابو حنيفة يجيز ولكل وجهة يتمسك بها

52
00:17:39.250 --> 00:17:59.250
قال واختلفوا اذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال هل يحمل على القطع وهو الجائز؟ او على التبقية الممنوعة؟ فمن الاطلاق على التبقية. او ران النهي تناوله بعمومه. قال لا يجوز. ومن حمله على القطع قال يجوز

53
00:17:59.250 --> 00:18:16.050
مشهور عن مالك رحمه الله ان الاطلاق محمول على التبقية. وقد قيل عنه انه محمول على القبر. واما الكوفيون فحجته في بيع الثمار. يعني هو متردد بين ان يحمل على او القطع

54
00:18:16.350 --> 00:18:38.950
حمله على التبقية اولى فيمنع هذا هو الاحوط. وهو الذي اخذ به الجمهور وحجتهم حديث ارأيت اذا منع الله الزرع قال واما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار. يقصد بالكوفيين ابا حنيفة ومن معه. فابو حنيفة كما هو معلوم يقيم بالكوفة

55
00:18:39.250 --> 00:19:01.050
يعني ابو حنيفة رحمه الله كان بالكوفة ومالك كان بالمدينة والشافعي تنقل الى ان القى عصا التسيار في هذا في مصر فانه كان في العراق فترة ومر بمكة بفلسطين الى ان قضى اخر حياته رحمه الله تعالى

56
00:19:01.050 --> 00:19:19.000
اراها في مصر ولذلك دون فقهه الجديد ما يعرف بمذهب الشافعي الجليل. واما الامام احمد فقد كان في بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية في ذلك الوقت التي كانت تعرف بدار السلام

57
00:19:19.150 --> 00:19:39.950
ولكن الائمة كانوا يتنقلون رحمهم الله تعالى مثلا ابو حنيفة بدأ اول علمه الاشتغال بعلم الكلام بالتوحيد وكان يتردد بين الكوفة والبسطة. وكان ينازل فرق المعتزلة. ويدافع عن بيضة الاسلام وعن عقيدة التوحيد

58
00:19:39.950 --> 00:20:00.150
وكان يتغلب عليهم ثم تحول الى الفقه. واما الامام مالك فانه اشتهر ببقائه بهذه المدينة طيبة الطيبة واما الشافعي فكما ذكرت لكم ذهب الى ماذا؟ اليمن ومكة وكذلك دخل بغداد

59
00:20:00.150 --> 00:20:20.600
اكثر من مرة وفلسطين وقضى اخر حياته في مصر. واحمد كما هو معلوم انما كان في بغداد قال واما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل ان تزهى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت

60
00:20:20.600 --> 00:20:36.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد كبرت فثمرتها للبائع الا ان يشتري نخلا قد ابرت يعني لقحت تعرفون تلقيح النخل الذي هو تأبيرها نعم

61
00:20:37.100 --> 00:21:01.450
وثمرتها للبائع الا يشترطها المبتاع. هذا فيه دليل ايضا على ان هناك فرقا بين بيع الثمر وحده وبين بيع الثمر مع الاصل فلو ان انسانا باع النخلة قبل بدو صلاحها باع الثمرة قبل بدو سلاحه مع النخلة

62
00:21:01.450 --> 00:21:27.200
قالوا فهذا جائز وهذا هو دليل هذا الحديث  قال قالوا فلما جاز يشترط المبتاع جاز بيعه جاز بيعه مفردا. وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل ان تزهى عن النجم واحتجت لذلك بما روي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه هذا الذي قلت لكم سيذكره المؤلف

63
00:21:27.200 --> 00:21:45.650
في قصة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل غدو الصلاة قال واحتج لذلك بما روي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال زيد ابن ثابت هو الصحابي المعروف الذي اشاد به الرسول

64
00:21:45.650 --> 00:22:06.950
صلى الله عليه وسلم في مواضع قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل ان يبدو صلاحها. فاذا جد الناس وحضرة قاضيه. فاذا جد الناس يعني جدوا او صرموا

65
00:22:06.950 --> 00:22:34.150
قال المبتاع المبتاع يعني المشتري. اصاب الثمر الزمان اصاب الثمر الزمان. الدمان هو وليس الزمان الدمان نعم الدال الدمان يقال الدمان والدمان. يعني دال مشددة تظم وتفتح. والذمان قد تكلم عنه العلماء واهل

66
00:22:34.150 --> 00:22:57.900
وقال وعاهة تصيب النخل فتؤدي الى تعفنها. يعني يتعفن قلبك ينتهي الى التعفن هذا هو الدمان ثم وايضا المراظ. وفي لفظ البخاري المرض. والمراد بالمراظ انما هو المرظ. وهو ما

67
00:22:57.900 --> 00:23:20.950
ما يصيب الثمر من الافات والعاهات والعيوب ثم يأتي بعد ذلك القشاش القشاش قالوا هو مرض يمنع البلح اي البسر من ان يترقى. يعني يحول بين ثمر ثمرة النخلة بان يكون رطبا

68
00:23:21.150 --> 00:23:41.950
يسميه العوام يعني نوع من الحصرمة وغير ذلك. يعني ان تجد بعد النخل تتوقف عند البشر لا تدمر وربما ايضا بعضها يتمر وبعضها لا هذا من هذا النوع اذا هذه امراض معروفة. والان كما تعلمون بعد تقدم الطب

69
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
وتتبع ذلك بدأوا يشخصون هذه الامراض الى ان ظهرت الان كما يقولون ما يعرف بسوسة النخل وغيرها واهل الخبرة في ذلك قبل ان يأتي ايضا الطب الحديث كانت لهم معرفة ودراية بعلاج مثل هذه الامراض يضعون فيها اشياء

70
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
احيانا تجد انهم يحرقون النخل او جزءا منها هذا امور يعرفها اهل الخبرة. نعم. قال المبتاع اصاب الثمرة اصابه ما اضر به حسام ومراظ لعاهات يذكرونها. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى

71
00:24:22.100 --> 00:24:48.750
الله عليه وسلم قال كالمشورة يشير بها عليه. اذا كثرت الخسومة والرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان تبقى المسلمين دائما طيبا. خالية من الحسد خالية من الحقد خالية ايضا من ما يدفع الى النفرة. وباختصار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يباعد

72
00:24:48.750 --> 00:25:06.750
بينهم وبين النزاع والخصام فهو لا يريد ان يقع بينهم نزاع ولا خصام في مثل هذه الامور. فاراد ان يرشدهم الى امر يبلغ هذا الباب. ويسده ويجعلهم ايضا من ابعد ما يكونون عن ذلك

73
00:25:06.800 --> 00:25:25.750
لان الانسان مهما كان جبل على حب المال فاذا ذهب ما له وهو يرى او القى ما له في سلعة من السلع فذهبت فانه لا شك يتأثر وربما يحمل في نفسه على اخيه الاخر الطرف الاخر

74
00:25:25.850 --> 00:25:48.700
واراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يباعد بينه وبين الغل وان تبقى نفوسهم صافية خالية من كل الشوائب. نعم قال فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمشورة يشير بها عليهم لا

75
00:25:48.700 --> 00:26:08.700
الثمرة حتى يبدو صلاحها. بعضهم يقول ان هذا في اول الامر ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكد النهي فكان نهيا جازما يدل على تحريم ذلك انه لا يجوز. ولذلك رأيتم انه لم يخالف في بيع الثمر

76
00:26:08.700 --> 00:26:25.450
قبل القطع لم يخالف في ذلك الا ابن ابي حفيد  قال وربما قالوا ان المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله حتى يبدو صلاحها هو ظهور الثمرة. بدليل قوله صلى الله عليه

77
00:26:25.450 --> 00:26:42.150
عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول؟ يعني الانسان الذي الوضع يقولون بان الشريعة الاسلامية انما

78
00:26:42.150 --> 00:27:08.850
الثقة الاسلامي لا نجد رابظة تركت بينه لكننا نجد ان القانون الوضعي وضع النظريات الكبرى واسس القواعد عظيمة ولذلك يسهل فهمه وادراكه ويرد عليهم بان الفقه الاسلامي قد سبقهم في هذا الامر. وان ما يوضع في ذلك الامر انما هو استفيد اولا مما في

79
00:27:08.850 --> 00:27:32.000
في الفقه الاسلامي وان الفقه الاسلامي مليء بالنظريات ويقولون بان نظرية الجوايح موجودة في القانون وغير موجودة في الشريعة. وها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويبينه. ارأيت اذا منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه

80
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
فهل هناك قاعدة اعظم من هذه القاعدة؟ وهل هناك توجيه اعظم من هذا التوجيه؟ وهل هناك ارشاد اقوى اكثر تأثيرا من هذا التوجيه الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن الانكار. اذا الرسول صلى الله

81
00:27:52.050 --> 00:28:11.450
الله عليه وسلم يضع لنا قاعدة عظيمة هي قاعدة منع الجوائح او رفع الجوارح قال وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول ولم يكن يرى رأي ابي حنيفة في ان من ضرورة بيع الثمار القطعة

82
00:28:11.450 --> 00:28:30.950
ان يجيز بيع الثمر قبل بذو صلاحها على شرط التبكية. فالجمهور يحملون جواهر لانه يقول الحنفية غير ابي حنيفة لهم رأيان فينبغي انهم على هذا القول ان يجيدوا بيع الثمر بشرط التضحية والا ليثبتوا في قولهم مع الجموع. هذا ومراد الله

83
00:28:31.400 --> 00:28:52.050
ومن مزايا صاحب هذا الكتاب انه يناقش يعني هو حقيقة من مزاياه انه لا يتعصب لاي قول. هو يسير كذا مع الدليل وهذا هو الحق الذي ينبغي ان يسلكه كل مسلم. نعم. فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرق قبل الازهاء

84
00:28:52.050 --> 00:29:16.300
على القصور اعني اذا بيع الثمر مع الاصل. ها يعني مراد المؤلف رحمه الله انه بيع الثمرة الصلاح بشرط التبقية هذا لو كان مع الاصل يعني الاطلاق يعني ان تبيع الثمرة قبل بدو صلاة اذا كان مع الاصل مع النخلة نفسها

85
00:29:16.400 --> 00:29:33.200
وهذا جائز عند الجمهور  واما شراء الثمر مطلقا بعد الزهور فلا خلاف فيه هذا لا خلاف فيه نعم ومن خالف فقوله مردود. من يقول بانه حتى يصرم هذا قول ضعيف

86
00:29:34.500 --> 00:29:49.600
واطلاق فيه عند جمهور فقهاء الانصار يقصد التدقية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة الحديث؟ يعني هل للانسان ان اذهب الى صاحب بستان فيشتري منه نهر

87
00:29:49.600 --> 00:30:16.850
بعد ان يبدو صلاحها او اكثر من نخلة مثلا ويبقيها له ليتفكه منها يعني يأكل الجواب نعم. وهذا حاصل بحمد الله وجائز وكثير من الناس يسلكون يذهب الانسان يشتري نخلة واكثر من بستان. وتعرف بانها لفلان. ويأخذ منها شيئا فشيئا. يعني يخرف

88
00:30:16.850 --> 00:30:35.350
منها يعني الى ان يأتي وقت الجناب فيجدها والاصل معروف انه محبس لماذا؟ للبايع قال ووجه الدليل منه ان الجوارح انما تقرأ في الاكثر على الثمار قبل بذو الصلاة. واما بعد بدو الصلاح فلا تظهر

89
00:30:35.350 --> 00:31:01.950
او الا قليلا. نعم كما ذكر المعلم لان الجوائح التي قطر الجوايح كما هو معلوم العيوب والافات وما اكثرها تعرض لهذه كما ان الانسان نفسه اذا عرضة فهذه الافات ايها الاخوة والعيوب انما هي امراض. فالنخل يمرض وبقية الثمار كذلك كما ان الانسان اذا عرضة

90
00:31:02.000 --> 00:31:21.450
فتجد لانه احيانا في صحة جيدة في كمال قوته وتجد انه احيانا في ضعف وقد يمرض كثيرا ومعرضه يجعله يتمدد على الفراش وربما يكون المرض اخف من ذلك. وربما يقع المرض في جزء من بدنه

91
00:31:21.500 --> 00:31:45.100
وهذه كلها بالنسبة للمؤمن انما يثاب على ما يناله من ذلك الامر. ما يصيبه من حمى كلها يؤجر المسلم عليه قال ولو لم يجد في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع. وكان هذا الشرط باطلا

92
00:31:45.100 --> 00:32:02.850
واما الحنفية رحمهم الله فلا يجوز عندهم لا شك ان قول المؤلف جيد جدا لكنه حقيقة ربما فيه نوع من الغموض و يعني انا بذلت جهدا واوضح المسألة اكثر دون تقيد بالكتاب فارجو ان تكون قد ظهرت وبانت. نعم

93
00:32:04.100 --> 00:32:19.450
قال واما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التذكية والاطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع. وهو خلاف مفهوم الحديث. المؤلف كما ترون يكرر بعض المسائل فلا ينبغي ان تضع

94
00:32:19.450 --> 00:32:42.350
عليكم  قال وحجتهم ان نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه والا لحقه الغرق. ولذلك لم يجد ان تباع الاعياد. يعني الحنفية يقولون لماذا اي بيع ينبغي الا يبقى يقطع من اصله. لماذا؟ قالوا لان بيعه قد يؤدي الى الغرق

95
00:32:43.250 --> 00:33:02.250
والصحيح ان ما بعد بدو الصلاح انما فائدة في اتقائه غالبا قال ولذلك لم يوجد ان تباع الاعيان الى اجل. والجمهور على ان بيع الثمار مستثنى من بيع الاعيان الى اجل

96
00:33:02.250 --> 00:33:26.600
هذا يعني الاعيان الاخرى السلع لا تباع الى اجل ولكن هذه استثنيت منها. فالجمهور قالوا هذه امور لان لها وقت محدد هذه امور تأتي كما سيأتي الان بان علامة بدو الثمر هو ظهور الثريا النجم المعروف صباحا سيأتي في حديث

97
00:33:26.600 --> 00:33:44.600
قال والجمهور على ان بيع الثمار مستثنى من بيع الاعيان الى اجل. لكون الثمن ليس يمكن ان ييبس كله دفعة ظهرت لكم الاعيان او الاعيان جمع عين والمراد هو بيع النقدين

98
00:33:44.800 --> 00:34:07.600
ربما يفهم بعضكم ان مثلا بيع السلع اللي هي يجوز ان يشتري الانسان الى اجل او يبيعها الى اجل. القصد ما فيه التقابظ قال لكون الثمر ليس يمكن ان ييبس كله دفعة. عليكم هذا؟ لا ييبس دفعة واحدة نعم. الكوفيون

99
00:34:07.600 --> 00:34:27.600
هنا خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعيه. احدهما في جواز بيعها قبل ان تزهى. والثاني في منع بيعها قبل ان تزهى عند الاطلاق. خالفوهم. اما بشرط القطع فقد وافقوا الجمهور. فلننتبه لهذه المسألة. يعني

100
00:34:27.600 --> 00:34:51.650
قضيتان انه بيع التمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع. الحنفية لا يخالفون الجمهور. مفايات الخلاف بيع ثمرة مطلقا الجمهور يمنعون والحنفية يجيزون لكن الحنفية مع اجازتهم يردون ذلك الى شرط القاطع

101
00:34:51.650 --> 00:35:10.100
القطع يعتبرها اصلا في مذهبهم ويقولون لا نرى فرقا بين بيعها بشرط القطع وبين بيعها مطلقا لان الاطلاق يرد الى القطع فهم قد اسسوا هذه القاعدة واعتبروها اصلا في المذهب

102
00:35:10.700 --> 00:35:31.300
والثاني في منع ترقيتها بالشرط بعد الاذهاء او بمطلق العقد. وخلاف في الموضع الاول اقوى من خلافهم في الموضع الثاني  اعني في شرط القطع وين ازهى؟ وانما كان خلاف في الموضع الاول اقرب. لانه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين

103
00:35:31.750 --> 00:35:54.950
لان ذلك ايضا مروي عن عمر ابن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهم. لابقاء الثمر نعم. واما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بعده فهو ان يضطر فيه البتر ويسود فيه العنب ان كان مما يسود؟ كما تعلمون ايها الاخوة العسر

104
00:35:54.950 --> 00:36:20.350
هو عندما يحمر او يصفر يتبين هو لا يخرج النخل عن هذين النوعين اما ان يكون غسله اصغر او احمر فمثلا نجد هنا الروثانا صفرا والربيعة نجد الحلوة حمرا وهكذا تجد انواعا اخرى البرحي اصفر وهكذا اكثر النخل اصفر وفيه احمر

105
00:36:20.700 --> 00:36:38.500
بالنسبة للعنب فيه ما يسود وفيه ما يبيظ ومنه ما ما يبقى احمر  ولكنهم عد بعض العلماء بالنسبة للعنب الابيض ان يتموه. بعضهم عبر بهذا التعبير قال بالنسبة للنخل ان يحمر

106
00:36:38.500 --> 00:36:59.850
او يصفر وبالنسبة للعنب ان يتموه وهذا حقيقة قيد جيد او تعليل جيد يعني يكون لهما ويكون هذا الماء حلو فان كان العنب ابيض بدأ يميل الى الصفرة كما ذكرت لكم في العنب الذي يأتي من النخيل فانه هذا تراه يميل في

107
00:36:59.850 --> 00:37:22.900
عندما يستوي الى الصفرة هذا علامة نهاية النضج قاله بالجملة ان تظهر بالثمن. لكن هل النضج مشترط؟ النضج ليس مشترطا في الكل وفي النخل كما ترون يحمر ويصفر. وفي بعض الفواكه لابد من النضج. فبعض الفواكه لا تصلح الا ان تكون ناضجة

108
00:37:23.350 --> 00:37:40.400
ايضا فيه فواكه لا يمكن ان نقول ناضجة ولا علامة لها مثل الخيار مثلا كيف هو ان يكون صالحا للاكل اذا ما لا يظهر فيه نضج لقسوته ما علامته ان يكون صالحا للاكل

109
00:37:40.650 --> 00:38:02.900
كما ترى في بعض انواع الخربز في بائع الخيار القفة هذه علامة تكون صالحة للاكل وقس على ذلك قال وبالجملة صفة الطيب هذا هو قول جماعات فقهاء الانصار. يا طيب ان يكون طيبا شهيا للاكل

110
00:38:02.950 --> 00:38:24.450
ثم البصر كما ترون بعضهم يؤكل بسرا كالبرحي هو بسرا احسن منه رطبا. اليس كذلك؟ وبعض البشر لا تأكلوا لانه مرة واحدة وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى ان نوع الثمار وعددها حتى الثمرة الواحدة النخل تجد ان اصنافا متعددة وانواعا

111
00:38:24.450 --> 00:38:50.100
مختلفة وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه بعباده قال وبالجبهة ان تظهر في الثمر صفة الطيب. هذا هو قول جماعة فقهاء الانصار لما رواه مالك رحمه الله عن حميد عن حميد عن انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله حتى يزهى فقال

112
00:38:50.100 --> 00:39:07.400
حتى يحمر وهذا في البخاري هذا ليس فقط رواه ابو مالك هذا في صحيح البخاري وردت رواية يحمر وفي بعض الروايات يحمار ويصفر وبعض العلماء قال معنى يحمر ويصفر هو معنى يحمر ويصفر

113
00:39:07.500 --> 00:39:26.800
وبعضهم قال لا يا حمار ويصفار صيغة مبالغة. لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فيكون ايضا ابلغ في ماذا؟ في الاحمرار والاصفرار بمعنى انه بدأ يعطي لونا اخر يعني قارب ان يكون رطبا

114
00:39:27.850 --> 00:39:46.700
قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد الا النسائي. يعني اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واخرجه ايضا الامام احمد

115
00:39:46.700 --> 00:40:13.550
في مسنده وهو حديث صحيح اذا العنب حتى يسود والحب حتى يشتد وجاء في بعض الروايات الحب حتى يبيظ يعني السنبل المقصود به الحب حتى  قال وكان زيد ابن ثابت رضي الله عنه في رواية مالك عنه لا يبيع في رواية مالك والبخاري ايضا

116
00:40:14.200 --> 00:40:32.550
لماذا قد يسأل سائل فيقول لماذا المؤلف كثيرا ما يقول رواه مالك وهو في الصحيحين وحكم ولو يعرج قلت لكم مرات كثيرة ربما تجاوزت المئة لانه يعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد البر وكتاب الاستذكار

117
00:40:32.550 --> 00:40:58.750
ابن عبدالبر لامام مالكي وهو شارح للموطأ وهو وان كان يجمع احاديث اخرى وروايات واثار لكنه يعني بروايات الموطأ اكثر. والا هذا في البخاري موجود قال وكان زيد ابن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره ثماره لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا

118
00:40:58.750 --> 00:41:27.100
يعني زيد ابن ثابت الصحابي الجليل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه افرض الصحابة لا يبيع ثمره حتى تطلع الثريا ما علاقة الثريا بماذا الفواكه نعم لها علاقة لانها علامة تجد انهم في التواريخ الميلادية يذكرون لها وقتا محددا. ولذلك نص العلماء

119
00:41:27.100 --> 00:41:52.950
كما على انها تخرج عند اذا خرجت الثريا عند الفجر يعني بداية الصباح فانها تخرج اول ما تخرج عند بداية الحرب وهو في نفس الوقت ايضا بداية النضج اذا خروج الثريا هذا النجم المعروف هو علامة على ان النضج قد بدأ

120
00:41:53.200 --> 00:42:14.000
والنضج متى يبدأ؟ يبدأ في الحر. ولذلك نجد ان العلماء قيده بقوله عند ظهور الثريا صباحا بدء الحر في بلاد الحجاز لان الحر كما تعلمون يقترب. قد يبدأ في منطقة ويتأخر في اخرى بل في بعض البلاد

121
00:42:14.100 --> 00:42:32.600
لا يوجد حر فيها. نعم قال وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من ايار. وهو اشار اليه. اذا اشار الى شهر معين لكن الفقهاء ما يتكلم هذه الاشهر وانما يقولون عند بداية الحر في بلاد الحجاز

122
00:42:32.700 --> 00:42:47.500
تخرج الثريا صباحا وهي علامة بدر النفوس قال وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من ايار وهو مايو. يعني من الاشهر الميلادية المعروفة. وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما ايضا

123
00:42:47.500 --> 00:43:05.750
اذا قول زيد ايضا قال به عبدالله ابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما ايضا سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو

124
00:43:05.750 --> 00:43:24.850
انه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهات. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذلك وقت طلوع الثريا ذلك وقت طلوع الثريا هو ذلكم النجم الذي يخرج صباحا اي عند الفجر او بعد

125
00:43:24.850 --> 00:43:39.950
ويكون ذلك في اوائل ايام الصيف وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع النجم صباحا رفعت العاهات عن اهل البلد. اذا طلع

126
00:43:39.950 --> 00:43:58.000
النجم صباحا رفعت العاهات يعني هذا علامة على ان الصلاح قد بدأ وان الثمار قد بدأت في الاناء وغالبا ان الثمار اذا بدأت في الاناء فانها باذن الله تعالى تأمن العاهات

127
00:43:58.300 --> 00:44:18.300
قال المصنف رحمه الله تعالى وروى ابن القاسم رحمه الله عن مالك رحمه الله انه لا بأس ان يباع الحائط وان لم يزهو اذا ازهى ما حوله من الحيطان. الحائط المراد به البستان او ما نسميها بالمزرعة. يعني اذا بدأ فيه الازها فانه

128
00:44:18.300 --> 00:44:42.500
اليس شرطا ان يزي جميعها في ولا ان تزهي الشجرة بكاملها. وقد ذكرنا فيما مضى اقوالا اربعة. بعض العلماء يقول لو وجد في البلدة مكان واحد قد اينع فانه يكون علامة على الاناء في جميع البساتين فتلحق به. وقلنا هذا هو قول

129
00:44:42.500 --> 00:45:10.700
الامام الليث ابن سعد وهي ايضا رواية للمالكية، لكن المالكية زادوا في ذلك ان يحصل التناسل اي ان يتتابع الثمر اناءا لكن لو انقطع لا يعتبر ذلك اناعا قال وروى ابن القاسم عن مالك انه لا بأس ان يباع الحائط وان لم يزهو اذا ازهى ما حوله من الحيطان اذا كان الزمان قد

130
00:45:10.700 --> 00:45:30.950
قد امنت فيه العاهة. اذا هناك قيد عند المالكية ان هذا البستان اذا ازهى فانه حينئذ يكون علامة على زهو بقية البساتين شريطة ان يأمن الهاء العاهة وهذا القيد عند

131
00:45:30.950 --> 00:45:52.600
المالكية اذا كان الزمان قد امنت فيه العاهة يريد والله اعلم طلوع طلوع الثريا. الا ان المشهور عنه انه لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهور. وقد قيل انه لا يعتبر مع الازهاء طلوع الثريا. قال فالمحصل في بدو الصلاح

132
00:45:52.600 --> 00:46:16.700
للعلماء ثلاثة اقوال فالمحصل في بدو اذا المحصل يعني حصيلة القول فيما مضى كله يريد المؤلف ان يلخصه هي اقوال ثلاثة هل هو الزهو وحده او طلوع الثريا او هما معا. نعم. فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة اقوال. قول انه الازهار

133
00:46:16.700 --> 00:46:34.300
قال ازه كما عرفنا هو علامة بدء النضج نعم وهو الاحمرار والاصفرار وقول انه طلوع الثريا. طلوع الثريا وطلوع الثريا حقيقة لا يبعد عن الازهار. لان طلوع الثريا هي ايضا علامة

134
00:46:34.300 --> 00:46:55.000
على انه بدأ في الازهاد وقول انه طلوع الثريا. فالذين قالوا بالازه هم جواهر العلماء كما مر وطلوع الثريا كما عرفتم اثر هذا عن بعض السلف كزيد ابن ثابت من الصحابة وابن عمر وهو قول للمالكية. نعم

135
00:46:55.150 --> 00:47:19.700
وقول انه طلوع الثريا وان لم يكن في الحائط حين البيع ازهاء وقول الامران جميعا قال وحقيقتنا الثاني هو تابع للاول يعني ظهور النجم هو ايظا ينضم اليه الازها فلو قدر انه ظهر النجم ولم يوجد ازها فالمعتبر في ذلك هو الزهو اي بدوء الصلاح

136
00:47:20.450 --> 00:47:38.050
قال وعلى المشهور من اعتبار الازهاء يقول مالك رحمه الله هذا هو قول جماهير العلماء انه اذا كان في الحائط الواحد بعينه اجناس من الثمر مختلفة الطيب. يعني يعلم الاخوة ان البستان لا يقتصر على نوع

137
00:47:38.050 --> 00:48:03.800
واحد في الغالب لا يوجد فيه مثلا النخيل وتوجد اشجار ايضا كذلك العنب وكذلك الرمان وفي بعض البساتين حين يوجد التفاح الى غير ذلك من انواع الفواكه الكثيرة   قال يقول مالك انه اذا كان في الحائط الواحد بعينيه اجناس من الثمر

138
00:48:03.850 --> 00:48:21.750
مختلفة الطيب لم يبع كل صنف منها الا بظهور الطيب فيه. وخالفه في ذلك الليث اه هنا سر الخلاف يعني من حيث الجملة نجد توافقا بين المالكية والليث ابن سعد. لكن عند التفصيل

139
00:48:21.750 --> 00:48:44.000
ينفرد المالكية ببعض الشروط والقيود قال واما الانواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها بطيب البعض. الاشياء المتقاربة الطيب هل اذا طاب بعضها نقل ذلك ايضا الى النوع الاخر؟ الجواب لا

140
00:48:45.000 --> 00:49:04.450
قال وبدو الصلاح المعتبر عن مالك رحمه الله في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الازهاء في بعضه لا في كله وهذا هو الرعي كما قلنا فيما مضى رأي ايضا للامام احمد وسيأتي مذهب الشافعي ومعه احمد ايضا في رواية

141
00:49:04.900 --> 00:49:25.200
لا في كله اذا لم يكن ذلك الازهار مبكرا في بعضه تذكيرا يتراخى عنه البعض بل اذا كان متتابعا. هنا جاء الفرق موظحا بين المالكية وبين الليث المالكية يقولون اذا ظهر الازهاء في بستان في البلد

142
00:49:25.350 --> 00:49:45.350
فلا مانع ان يكون ذلك علامة على بقية تلك المزارع والبساتين. لكنهم يضعون شرطا في ذلك ذلك الشرط هو الا يتوقف الا يبدو ثم يتوقف. فان بدا وتوقف يعني لا يحصل فاذا لم يحصل

143
00:49:45.350 --> 00:50:06.550
وتناسق فلا يعتبر ذلك ازهائا. اما الليث فانه يطلق ذلك. والليث كما هو معلوم هو امام مصر قبل الامام الشافعي رحمهم الله قال وبدو الصلاح المعتبر عن مالك خصن في الواحد من الثمر هو وجود الازهاء في بعضه لا في كله

144
00:50:06.700 --> 00:50:26.700
اذا لم يكن ذلك الازهاء مبكرا في بعضه تذكيرا يتراخى عنه البعض. بل اذا كان متتابعا. لان الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في الغالب من العاهات هو اذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقا غير منقطعا هو وضح ما ذكرت لكم عند المالكية لا

145
00:50:26.700 --> 00:50:46.250
اذا بدأت الثمرة ان تستمر في النضج وعند ما لك رحمه الله انه اذا بدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة يعني هل هناك شرط بان تظهر الثمرة في كل نخلة بذاتها

146
00:50:46.400 --> 00:51:05.600
او انه يكفي ان تظهر ونخلة واحدة في البستان بمجموعه او انها لو ظهرت في بستان مجاور هل يعتبر ذلك ازهائا بالنسبة للجميع؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقها واشرنا اليها سابقا

147
00:51:05.850 --> 00:51:27.600
وعند مالك رحمه الله انه اذا بدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له. اذا كان نخل البساتين جنس واحد وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط. يعني الامام الشافعي لا يربط

148
00:51:27.600 --> 00:51:47.600
البساتين بعضع ببعض. وانما يفصل بينها رحمه الله تعالى. فيقول لكل بستان حكمه فليس شرطا ان يظهر الزهو في كل شجرة من شجر ذلك البستان. لكن المهم ان يظهر ولو في شجرة واحدة

149
00:51:47.600 --> 00:52:06.700
وهذه رواية للامام احمد قال ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة. اذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد والشافعي يعتبر نقصان خلقة الثمر وذلك انه اذا لم يطب كان من بيع ما لم يخلق

150
00:52:06.800 --> 00:52:25.450
يعني الامام الشافعي رحمه الله وهي ايضا الرواية او احدى الروايتين على الامام احمد. يقول اذا لم تظهر الثروة في البستان او الازهار ثم بيع ذلك البستان فكأنه بيع ما لم يخلق

151
00:52:25.550 --> 00:52:48.850
ويقصد بما لم يخلق هنا ما لم يوجد. اي ان الازهاء غير موجود فكأنه باع شيئا لم يخلق بعد اي لم تتم خلقته قال لكن هذا كما قال لا يشترط في كل ثمرة. بل في بل في بعض ثمرة جنة واحدة. قصده جنة واحدة

152
00:52:48.850 --> 00:53:11.900
في بستان واحد وهذا لم يقل به احد. فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار. نعم. ومن المسموع كما عرفنا الاقوال اربعة بعضهم يقول لو ازهى بستان في في البلد لكان علامة على الاسلام. ومنهم من يقول لا بد ان

153
00:53:11.900 --> 00:53:35.800
يزهي كل بستان على حدة. فلو ظهرت فيه شجرة واحدة لكفت. ومنهم من قال لابد من ان يضع ارى الازهى في كل شجرة  قال ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع السنبل حتى يبيض

154
00:53:36.150 --> 00:53:55.700
والعنب حتى يسود. قصده ومن المسموع اي مما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك احاديث في هذا الموضوع الذي نتكلم عنه رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلكم الاحاديث التي سمعت عنه

155
00:53:55.700 --> 00:54:15.000
عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع السنبل حتى يبلغ. والسنبل تعرفونه جمع سنبلة سنبلة هي التي تحوي حبات عديدة من القمح. وذلكم المثل الذي ضرب الله به سبحانه وتعالى

156
00:54:15.250 --> 00:54:38.200
مثل المتصدقين مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل في سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء قال وذلك ان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل

157
00:54:38.900 --> 00:54:57.850
يعني العلماء اتفقوا على انه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل. لماذا؟ لان الحب لا يزال مجهولا فهذا بيع فيه غرر ولذلك منعه العلماء لكن سيأتي هل يباع مع السنبل

158
00:54:58.150 --> 00:55:18.950
واذا جزأ ايضا السنبل فهل يباع معه او لا بد من تصفيته؟ واذا ديس يعني استعمل معه الدياث الذي عبر عنه المؤلف الدرس فهل يباع مع تبنه او لابد من تنقيته؟ هذا كله سيتكلم عن المؤلف

159
00:55:19.000 --> 00:55:39.500
وقد رأيناه قد فصل القول فيما يتعلق بهذه المسائل قال واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب جوز ذلك جمهور العلماء قال وذلك للعلماء اتفقوا على انه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل

160
00:55:39.750 --> 00:56:00.550
لانه بيع ما لم ما لم تعلم صفته ولا كثرته. يعني الصفة هنا مجهولة والقدر كذلك مجهول. اذا اجتمع مانعا لا   التي هو عليها ولا كذلك يعرف قدره لانه لا يزال مخبأ مخفيا في سنبله

161
00:56:01.950 --> 00:56:25.450
واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب تجوز ذلك جمهور العلماء مالك وابو حنيفة واهل واهل المدينة مالك وابو حنيفة واحمد. اذا الائمة الثلاثة ومعهم جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين كلهم اجازوا بيع الحب مع سنبله

162
00:56:26.050 --> 00:56:51.600
واخذوا بالحديث الذي مر بنا قبل قليل وسيأتي بان الامام الشافعي خالف في هذه المسألة فهل نعد ذلك مذهبا للامام الشافعي وقد صح الحديث في هذه المسألة وكان مؤيدا لمذهب الجمهور او اننا نعتبر مذهب الشافعي هو ما وضع القاعدة في ذلكم سيشير اليه المؤلف لاول

163
00:56:51.600 --> 00:57:09.600
قولي مرة تجاوز ذلك جمهور العلماء مالك وابو حنيفة واهل المدينة واهل الكوفة وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع السنبل نفسه وان اشتد. حقيقة مذهب الشافعي ايها الاخوة فيه تفصيل ليس على

164
00:57:09.600 --> 00:57:29.650
الاطلاق الذي ذكره المؤلف نعم المؤلف اخذ رأي الامام الشافعي الجليل الامام الشافعي له رأيان في المسألة او مذهبان. مذهبه القديم يوافق فيه مذهب جمهور العلماء لكن المعروف بان المعتبر انما هو مذهبه الجديد

165
00:57:30.300 --> 00:57:50.650
الا في مسائل محصورة نص عليها الشافعية لكن هل هذا الاطلاق الذي ذكره المؤلف هو فعلا مذهب الشافعي. او ان مذهب الشافعي فيه تفصيل حقيقة الامر وبيانه ان مذهب الشافعي فيه تفصيل

166
00:57:51.050 --> 00:58:20.850
كما اثر عن الشافعي على النحو التالي يقولون الحب على نوعين ما يرى في سنبله اي ما تبدو حباته ظاهرة كالشعير والذرة فهذا يوافق فيه الشافعية الجمهور ما لا يرى حد اي عليه قشرة كما هو الحال بالنسبة للحنطة. فالحنطة كما هو معلوم عليها

167
00:58:20.850 --> 00:58:43.950
فيها قشرة متى تزول هذه القشرة عندما يداس القمح اي يدرس فتزول هذه القشرة. فالامام الشافعي بالنسبة للقمح وما شابهه يرى انه لا يجوز وبيعه في سنبله لوجود الغرر الا وهي الجهاد فيه

168
00:58:44.250 --> 00:59:05.100
وجمهور العلماء يقولون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في المدعى. فانه عليه الصلاة والسلام نهى  عن بيع السنبل حتى يبيض وليس المراد هو بيع القشر وانما المراد بيع السنبل مع ما فيه

169
00:59:05.450 --> 00:59:30.750
قال وقال الشافعي لا يجوز بيع السنبل لنفسه ويشتك لانه من بيع لانه من باب الغرر وقياسا على لماذا من باب بيع الغرر؟ لان الشافعي يقولون بان حبات مقسوة يعني مغطاة بقشور. هذه القشور تحول بين المشتري وبين رؤيتها

170
00:59:30.850 --> 00:59:59.050
وربما ان هذه الحبيبات غير صالحة وغير ايضا مزهية. يعني لم يحصل فيها النضج واما جمهور العلماء فقالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا في هذه المسألة فينبغي الاخذ به. ومن المعلوم ان من الغار ما هو قليل ومنه ما هو كثير. وانه فيما

171
00:59:59.050 --> 01:00:17.150
بالقليل فانه مما تسامحت فيه هذه الشريعة الاسلامية. ولقد مرت بنا نماذج كثيرة من هذا النوع فقد رأيتم في ابواب الطهارة ان ما لا يدركه الطرف من النجاسات فانه قد خفي فيه

172
01:00:17.450 --> 01:00:37.450
كذلك ما يتعلق بطين الشوارع. ولذلك لما شكت ام سلمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بانه امرأة قيل ثوبها تطيل ثوبها. بمعنى انها تجره في الشارع وانه ربما يمر على غير الطاهر. فماذا قال لها رسول

173
01:00:37.450 --> 01:01:03.200
صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده اذا هذه الشريعة تجاوزت عن امور. فلما جاء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا في ذلك فينبغي الاخذ به قال وقال الشافعي لا يجوز بيع السنبل نفسه وان اشتد لانه من باب الغرق مقياسا على بيعه مخلوطا بتبنيه. لماذا كان

174
01:01:03.200 --> 01:01:29.400
من بيع الغرر عند الشافعية لانه غير معلوم. يعني حقيقته غير مدركة لوجود ما يحول بينه وبينه من الرؤية وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنه بعد الدرس ايضا هل بريعه مخلوط بتبنه جائز؟ لا لابد من تصفيته. التبن هي تلكم القشور التي تخرج من

175
01:01:29.400 --> 01:01:49.100
هذا السنبل بعد ان يداس. والان كما هو معلوم اصبحت فيه الات فانها تنقي ذلك القمح اولا تدوسه بمعنى انها تمر عليه ثم بعد ذلك يصفى. فيخرج التبن في جانب ويبقى القمح في جانب اخر

176
01:01:49.150 --> 01:02:13.150
قال وحجة الجمهور رحمهم الله شيئان الاثر والقياس. ما هو الاثر الحديث الذي مر؟ والمؤلف احيانا يطلق على الحديث اثرا وهذا هو جائز كما هو معلوم. وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يشتد. وهذا قد اشتد فما المانع من بيعه؟ اذا الرسول صلى الله

177
01:02:13.150 --> 01:02:26.250
عليه وسلم ارشد الى جواز بيعه قال فاما الاثر فما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل

178
01:02:26.250 --> 01:02:51.350
حتى تزهي وعن السنبل حتى تبيض. وتأمن وتؤمن العاهة نهى البائع والمشتري. يعني نهى عن بيع النخيل حتى نزهة يظهر زهوها وجاء تفسيره في بعض الاحاديث ونهى عن بيع السنبل حتى يشتد. هذا الحديث سبق ان نبهنا وقلنا رواه الخمسة الا النسائي. يعني رواه ابو داوود

179
01:02:51.350 --> 01:03:15.800
الترمذي وابن ماجة والامام احمد وهو حديث صحيح اذا ما دام حديثا صحيحا فهو حجة. ثم ايضا هو الى جانب كونه حديثا صحيحا هو ايضا صريح الدلالة على هذه المسألة. اي هو حجة للجمور. قال وهي زيادة على ما رواه ما لك رحمه الله

180
01:03:15.800 --> 01:03:33.150
في هذا الحديث والزيادة اذا كانت من الثقة فالذي رواه مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزل ثم جاءت هذه الزيادة وعن بيع السنبل حتى يشتد

181
01:03:33.750 --> 01:04:01.100
ثم بين ان القصد من ذلك هو امن العاهات اذا هذه الزيادة جت عن طريق الثقة وكما هو معلوم زيادة الثقة مقبولة. وهذه قضية مسلمة عند علماء الحديث  قال والزيادة اذا كانت من الثقة مقبولة. وروي عن الشافعي رحمه الله انه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله

182
01:04:01.600 --> 01:04:21.600
هذه المسألة وهذه اللفتة من المؤلف يشير فيها الى قول الامام الشافعي رحمه الله اذا صح الحديث فهو مذهبي ولا شك ان ذلك لا يخص الامام الشافعي وحده. بل جميع العلماء العاملين من الائمة الاربعة

183
01:04:21.600 --> 01:04:39.100
هذا هو منهجهم رحمهم الله تعالى فهم لا يقدمون على كتاب الله عز وجل اي قول ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قول مهما كانت مكانة ذلك القائل

184
01:04:39.200 --> 01:05:04.700
مهما كان عنده من الفضل والعلم والقدر فان قول كل احد لا يمكن ان يقدم على قول الله سبحانه وتعالى ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الامام الشافعي لماذا نسب اليه؟ لانه نص على هذه المسألة قال اذا صح الحديث فهو مذهبي

185
01:05:04.700 --> 01:05:23.650
هل نعتبر ذلك مذهبا للشافعي اي مسألة نجد ان الامام الشافعي قول فيها بقول قال فيها بقول لم يصح حديث عنده رضي الله عنه. او لم يبلغه ذلك الحديث. فهل نقول بان ذلك وقول

186
01:05:23.650 --> 01:05:42.200
والامام الشافعي بناء على قاعدة التي اسسها وتلقاها عنه العلماء لا شك ان ذلك حجة على كل الشافعي يصح الحديث فيه ويعارض ذلك الحديث بدعوى ان قول الامام الشافعي على خلاف ذلك

187
01:05:42.400 --> 01:05:57.900
لان الامام الشافعي قد برأ ذمته. وخرج من العهدة واعتبر ان كل حديث صحيح فيه قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مقدم على قوله وعلى قول غيره

188
01:05:58.250 --> 01:06:22.050
وبما ان ذلكم الحديث قد صح. فينبغي ان يجعل مذهبا للامام الشافعي قال وذلك انه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث روي عن الشافعي ان المؤلف كانه يريد ان يجعل المسألة الزاما كما هو معلوم. يعني الامام الشافعي عنده قاعدة اذا صح الحديث

189
01:06:22.050 --> 01:06:44.250
فهو مذهب وانه لا اخذ بقياس مع وجود نص صحيح صريح والحديث موجود النص موجود اذا مذهب الشافعي يجب ان يأخذ به الشافعية وروي عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله

190
01:06:44.450 --> 01:07:02.550
وذلك انه لا يصح عنده وصلت وهذه الزيادة وانه اخذ بها فالله اعلم لان المعروف ان مذهبه الجديد هو باق عليه نعم لو كان مذهبه القديم هو هذا الراي وجاء مذهبه الجديد موافقا للجمهور لقلنا ان الامر واضح

191
01:07:02.600 --> 01:07:23.550
لكن المذهب الجديد للامام الشافعي هو هذا الذي اورده المؤلف في هذه المسألة. لكنه اورده اجمالا وفصلنا القول فيه فلا يشمل جميع الحبوب وانما يختص بماذا؟ بما يغطيه القشر وذلك انه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث

192
01:07:24.350 --> 01:07:47.200
قال رحمه الله تعالى واما بيع السنبل اذا قلت لكم مرات ايها الاخوة ذكر المحققون من العلماء بانه لا يوجد اصلا قياس صحيح يعارض نصا صحيحا صريحا لا يمكن ان يوجد لان القياس الصحيح يبنى على فكر صحيح

193
01:07:47.550 --> 01:08:11.850
اذن هو مبني على الفطرة الصحيحة والفطرة الصحيحة لا تتعارض مع نصوص هذه الشريعة لان هذه الشريعة الاسلامية جاءت موافقة للفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها ولذلك لما جاء رجل ليعتق امة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يريد ان يعتقها فقال سألها رسول الله صلى الله

194
01:08:11.850 --> 01:08:31.850
عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها في انها مؤمنة. لان هذا على الفطرة. ولذلك جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل يسلمانه. لان الاصل فيه انه

195
01:08:31.850 --> 01:08:45.750
ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة