﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.900
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فصل واما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب. اذا انتبهوا يذكركم ايها الاخوة بان المؤلف عندما اورد لنا جملة من الاحاديث التي مرت بنا بعضها متفق على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.950 --> 00:00:38.300
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها عن بيع النخيل حتى تزهى عن بيع السنبل حتى يباض حتى يبيظ بين بانه سيتكلم عن عيون المسائل. او سيتكلم عما هو منطوق به في الشرع

3
00:00:38.300 --> 00:01:02.850
وعن ما هو مسكوت عنه وبدأ بالمنطوق فيه. وقال بانه سيقتصر على عيون المسائل اي على امهاتها. وقد وفى بما ذكر والان سيأتي الى الشطر الثاني وهي المسائل التي سكت عنها وهذه نجد ان التدقيق ايضا فيها نحتاج اليه اكثر

4
00:01:03.300 --> 00:01:21.500
قال واما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الانصار فكثيرة لكن نذكر منها اشهرها اظن معروف عندكم عندما يقولون فقهاء الانصار هذا يتكرر يعني فقهاء الامصار يعني فقيه مسلم

5
00:01:21.500 --> 00:01:47.350
فمثلا مصر من كان فقيهها الليل ثم بعد ذلك الشافعي فقيه الكوفة ابو حنيفة. قبله ايضا شيخ حماد ماذ ابن ابي سليمان. قبله ابراهيم النخعي. مثلا من الشاب ايضا الاوزاعي. وهكذا ايها الاخوة تجد انه لكل نصر اي لكل بلد من البلدان فقير

6
00:01:47.400 --> 00:02:07.950
قال لكن نذكر منها اشهرها ومالك فقيه المدينة كما نعم. لتكون كالقانون للمجتهد النظار. كرر ايضا هذه المسألة. القانون سبق ان عرفناه وان او يقصد به المقياس والمراد به هنا ايها الاخوة ما يقابل الاصل او الضابط

7
00:02:08.100 --> 00:02:32.550
وكثيرا ما نعلق على القواعد يعني يشبه القاعدة الفقهية او القاعدة الاصولية التي يندرج تحتها كثير من الفروع والجزئيات فهذا القاعد يوضع لك ثم بعد ذلك تجمع المسائل المتشابهة المنثرة فتجعلها تحت لواء هذا القانون او هذا الاصل

8
00:02:32.900 --> 00:03:00.950
قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة المبيعات على نوعين المبيعات على نوعين نعم ما هي؟ مبيع حاضر مرئي  اذا ذهبت الى متجر من المتاجر او مصنع من المصانع او بقالة من البقالات او مزاد من المزادات تجد ان السلع امامك. اذا هذه البضاعة السلعة التي

9
00:03:00.950 --> 00:03:20.650
امامك تكون مشاهدة مرئية تراها رأي العين اذا هذا ما يسمى بالمشاهد المرئي فانت عندما تشتري هذا الشيء تشتري امرا تراه ولك ان تقلبه وقد رأيتم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:20.650 --> 00:03:37.650
عن بيع المنابذة وعن الملامسة ان يأخذ الثوب لا يقلبه. ثم يقع نهى الرسول عن ذلك لما فيه من الغرر والجهالة اذا هذا البيع المرئي النوع الاخر  قال مبيع حاضر مرئي

11
00:03:37.750 --> 00:03:55.300
وهذا لا خلاف في بيعه. لا خلاف في بيعه. لانك تشتري امرا مشاهدا لكن اذا دلس عليك البائع وغشك ووجد في داخله عيب هذه مسائل اخرى تأتي شروطها ومبيع غائب او متعذر الرؤية

12
00:03:55.350 --> 00:04:25.950
ومبيع غائب او متعذر الرؤيا. الغائب غير الموجود امامك والاخر يصعب عليك ان ترى لتعذر الوصول اليه اما ان يكون اساسا لشيء كاساس. وربما انه يحول بينك وبينه ان تصل اليه حائل يمنعك من ان تصل اليه. اذا هذا غائب عنك وايضا كان ينبغي ان يضيف المؤلف الى ذلك امرا اخر

13
00:04:25.950 --> 00:04:53.750
مرئي رؤية سابقة لان البيع اما مشاهد مرئي في الحال او مرئي رؤية سابقة. والرؤية السابقة ايضا يقسمها الفقهاء الى قسمين. رؤية قريبة يمضي عليها زمن يمكن ان يحصل فيه التغير. فانت لو رأيت دارا جديدة قبل شهر. الغالب ان الدال لا يحصل عليها شيء

14
00:04:54.050 --> 00:05:12.600
لو رأيت حيوانا يمكن ان يحصل لها السيارة ايضا لو رأيتها قبل شيء ما لم يحصل لها حادث او نحو فان غالبا انها لا تتأثر بهذا. اذا المبيع كما ذكر المؤلف مشاهد مرئي في الحال

15
00:05:12.700 --> 00:05:35.850
مرة قبل فترة وغائب غير مرئي وهذا الغائب اما انه يتعذر الوصول اليه او لا يتعذر فهل هذا الغايب لو وصف للمشتري يكون ذلك الوصف كافيا يعني انسان عنده سيارة او عنده جمل او دار غائبة

16
00:05:36.450 --> 00:06:03.050
يريد ان يبيعها الانسان فيعطيه اوصافها اوصافا دقيقة هل اذا وجد تلكم الاوصاف على غير الصفة التي نعتها له البائع له له الخيارا يردها او لا ايضا هل يجوز ايضا ان يباع بيع دون رؤية ودون وصف؟ كل ذلك تكلم فيه العلماء وفصلوا

17
00:06:03.050 --> 00:06:28.700
اقوال فيه والمؤلف بحمد الله اوجزه فنقف عند ايجازه ونضيف بعض البيان قال ومبيع غائب او متعذر الرؤية فهنا اختلف العلماء وقال قوم بيعوا ما هو الذي اختلفوا المرء المشاهد ليس فيه خلاف لانه امام عينيك. وعليك ان تمعن وان تدقق

18
00:06:28.700 --> 00:06:50.100
نعم وهنا اختلف العلماء فقال قوم بيع الغائب لا يجوز في حال من الاحوال لا ما وصفه ولا ما لم يوصف وهذا اشهر قولين الشافعي رحمه الله. هذا اشهر قوله الشافعي وهو كما ذكر المؤنث. يعني اشد الائمة الاربعة في ذلك هو الامام الشافعي

19
00:06:50.100 --> 00:07:09.850
يرى ان المبيع الغايب لا يجوز حتى وان وصف ونعت وكان الوصف دقيقا. له رأي اخر يرى فيه جواز ذلك مع الوصف وهناك رأي ثالث عند الشافعية يجوز حتى دون وصف بشرط الخيار

20
00:07:09.950 --> 00:07:33.150
وهذه الاية في مذهب مالك وفي مذهب احمد ولذلك قلت لكم كلما ابتعدنا عن الادلة كثر الخلاف وتعدد وتنوعت الجزئيات والاقوال الاول كما ترون الخلاف كان محسود. ورأيتم اننا في بيعتين في بيعة نجد ان العلماء الائمة الثلاثة في جانب ومالك في جانب

21
00:07:33.150 --> 00:07:55.200
ولم يكن الخلاف ايضا بين الائمة الثلاثة ومالك لم يكن خلافا كبيرا ليست هناك فجوة انما هو في فهم ماذا السبب  هل هو سد باب الذرائع سد الذرائع التي توصل الى الربا هل هو الخيار او هو الغرر الذي يسير مع تلك المسائل الان معنا مسائل

22
00:07:55.250 --> 00:08:14.500
ماذا اصبحت مسكوت عنها؟ بعضها مرئي الحكم فيه واضح لكن غير المرء ما الحكم فيه  قال وهو هل يضيق على الناس؟ فانسان مثلا في مكان عنده دار مثلا في بلد ما لا يستطيع ان يصل اليها

23
00:08:14.500 --> 00:08:31.550
ان يبيع ويستفيد بثمانية هل يقال لا يجوز ذلك؟ هذا فيه تضييق على الناس وقد حصل ان تبايع عثمان رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله دارين لهما بالكوفة ولكن الذين عارضوا في ذلك وهم الشافعي

24
00:08:31.600 --> 00:08:50.350
انما منعوا من ذلك لماذا قالوا لان هذا اثر وهو مرسل وهو مرسل ضعيف  قال وسترون ان دليل الشافعية في هذا هو ما كان معنا سابقا لا يزالون. لكن انصرف عنهم يعني لم يوافقهم الحنفية

25
00:08:50.350 --> 00:09:10.450
الحنابلة في هذا. فدليل الشافعي هو لا يزال نهى عن بيع الغرر. يرون في ان ان في ذلك غررا ويرى نترك حتى نعرف الاقوال قال وهذا اشهر قولي الشافعي وهو المنصوص عند اصحابه اعني ان بيع الغائب على الصفة لا يجوز

26
00:09:10.650 --> 00:09:29.250
وقال مالك رحمه الله اكثر اهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة وهي رواية للامام احمد يجوز بيع الغائب على الصفة اذا كانت غيبته مما يؤمن ان تتغير فيه قبل القبر صفته

27
00:09:29.600 --> 00:09:46.050
قال ابو حنيفة رحمه الله يجوز ابو حنيفة نعم وقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة اعتقد اننا كلنا بحاجة لان نعرف هذه المسائل وما يترتب عليها

28
00:09:46.050 --> 00:10:00.700
ربما نقع في مثل هذه الامور. انسان يقول عندي سيارة في المكان ابيعك اياه وهكذا. هل هذا جائز؟ دون ان يراها؟ نعم وقال ابو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة

29
00:10:00.750 --> 00:10:21.550
ثم له اذا رآها الخيار وان شاء العلما فيما مضى يمثلون بامثلة يقل مثلا عندي مملوك مثل الرومي ويصفه يعطي اوصافه شكله كذا طوله جسمه يعني عمره الى اخره يعطيه اوصافا دقيقة مما ان كان عنده صنعة يشير

30
00:10:21.550 --> 00:10:48.750
الى الصنعة هذا يعتبرونه موصوفا وصفا دقيقا. وربما يقول عندي ابيعك ماذا مملوكي الرومي هنا وصفوا بانه رومي لكنه ما بين اوصافه التي يتميز بها اذا الوصف ايضا ليس على اطلاقه. ربما يكون الوصف دقيقا يعطي تصورا كاملا. فكأن الانسان يشاهده يعني لو

31
00:10:48.750 --> 00:11:11.100
ان انسانا وصف لانسان داره او وصف له سلعة من السلع. فاذا ما شاهدها يجد ان تلكم الاوصاف هي التي ذكرت له. فكأنه رآها رؤية كن سابقة وربما ايضا لا يستطيع الواصف ان يصف او انه ربما يدلس عليه في بعض الامور

32
00:11:11.150 --> 00:11:27.250
اذا شاهد وجد ان الصورة تختلف فهل له خيار الرؤية قال وقال ابو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة. من غير وصف يعني من غير وصف لكن له شرط ماذا

33
00:11:27.250 --> 00:11:48.100
الخيار وهي ايضا رواية للامام احمد وايضا قول للمالكية او رواية للمالكية اذا ترون الاقوال تعددت في المذاهب. لماذا؟ لانه لا يوجد نص يحسم الخلاف في هذه المسألة وهناك من ينظر الى

34
00:11:48.200 --> 00:12:12.300
موضوع امر التيسير على الناس. هذه الشريعة انما بنيت على التيسير ومن التيسير الا يضيق على الناس في ماذا؟ في بيوعاتهم. وفي تصرفاتهم. وبعضهم يقول لا هذه بيوع ينبغي ينبغي ان تبنى على التشدد والحيض في امرها خشية الوقوع في الغرر

35
00:12:13.350 --> 00:12:27.550
قال وقال ابو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له اذا رآها الخيار فان شاء انفذ البيت وان شاء رده وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم

36
00:12:27.600 --> 00:12:46.600
الرؤية وان جاء على الصفة عند مالك رحمه الله انه اذا جاع للصفة فهو لازم وعند الشافعي لا ينعقد البيع اصلا في موضعين قد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير لا في المذهب يعني في مذهب مالك

37
00:12:47.400 --> 00:13:11.950
اذا اطلق فيريد مذهب مالك نعم وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار اي خيار الرؤية وقد وقد وقع ذلك في المدونة وانكره عبد الوهاب رحمه الله المدونة هي التي جمع الامام سحنون رواية ابن القاسم عن مالك وفي بعض المسائل لا يفتي فيها الامام مالك

38
00:13:12.500 --> 00:13:30.750
يسكت عنها فيجيب ابن ابي القاسم فهي المدونة منسوبة الى سحرون والمدونة كما تعلمون تجمع ثروة عظيمة فقهية من فقه المالكية. وهي لا تخلو من بعض لكنها ليست كثيرة اذا ما قورنت بمثل كتاب المغني او المجموع

39
00:13:32.150 --> 00:13:53.200
قال وانكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لاصولنا. من المالكية ايضا نعم. وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الحس ان ترى من المحسوسات كما ترون الحواس المعروفة الابصار اللم

40
00:13:53.200 --> 00:14:13.050
شم الذوق. اذا الحس يقصد به الاحساس شيء تراه هذا تراه امامك مشاهد وامر لا تراه يوصف لك. لا شك ان هذا لا يكون مثل هذا سبب الخلاف وكما قال الشاعر فما رأيت من سمع وفرق بين

41
00:14:13.100 --> 00:14:31.400
شيء تراه وبين شيء تسمع عنه او يذكر له وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء. فيكون من من الغرر الكثير ام ليس بمؤثر وانه من الغارة

42
00:14:31.400 --> 00:14:48.000
اليسير المعفو عنه الشافعي رحمه الله رآه من الغرر الكثير ومالك رحمه الله رآه من الغرظ اليسير واما ابو حنيفة رحمه الله فانه رآه انه اذا كان له خيار الرؤية

43
00:14:48.100 --> 00:15:07.700
انه لا غرر هناك وان لم تكن له رؤية واما مالك فرأى ان الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع قال ولا خلاف عند مالك رحمه الله ان الصفة انما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع

44
00:15:07.850 --> 00:15:31.700
او لمكان المشقة. هذا الذي اشرنا له او لمكان المشقة لانه اذا غاب المبيع هو تعذر الوصول اليها وعصر الوصول اليه فانه في هذه الحالة يباع وسيذكر المؤلف ما حصل هو سيذكر قصة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وهناك قصة اخرى ذكرت بين

45
00:15:31.700 --> 00:15:52.300
عثمان وطلحة كل منهما باع الاخر دارا غائبة  ولا خلاف عن مالك الان لماذا خالف الشافعي من حيث الجملة الائمة الثلاثة كما ترون اقوالهم متقاربة وبخاصة اذا اخذنا بالقول فنجد ان الائمة الثلاثة يجتمعون عند قول

46
00:15:52.450 --> 00:16:16.950
انه يجوز بيع ماذا الغائب؟ هذا القول الذي قال به ابو حنيفة اخذ به الحنابلة والمالكية في رواية. وما يتعلق الموصوف اخذ به ايضا المالكية والحنابلة في الرواية الاخرى اذا لماذا منع الشافعي؟ الشافعية لا يتمسكون بحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغراء

47
00:16:17.000 --> 00:16:39.650
وجمهور العلماء يستدلون بعموم الاية واحل الله البيع. قالوا الاية اطلقت في هذا المقام ولم تخص ماذا المرئي من غيره قالوا ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وقد ورد في ذلك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال معليش

48
00:16:39.650 --> 00:16:59.650
ترى مبيعا لم يره فاذا مره معنى الحديث فله الخيار في ذلك من اشترى ما لم ما لم فله الخيار اذا رآه لكن هذا الحديث ضعيف ذكره البيهقي وكذلك الدرقسي وضعفه ولا خلاف عند مالك رحمه الله

49
00:16:59.650 --> 00:17:22.000
ان الصفة انما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع او لمكان المشقة التي في نشره. ولا خلاف عند مالك ان الصفة يعني المبيع اذا لم يكن حاضرا مشاهدا فهل يجوز ان يباع عن طريق الوصف

50
00:17:22.050 --> 00:17:47.300
يعني ان يصف البائع السلعة للمشتري فيقول ولدي دار وصفها كذا تتكون من كذا الى اخره او يكون ثوب او غير ذلك من السلع هذا الوصف جائز عند الامامين مالك اي بيع الموصوف الغائب يجوز عند المالكية وعند

51
00:17:47.300 --> 00:18:07.600
قال وما يخاف وما يخاف ان يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه وما يخاف وما يخاف ان يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه. اي كذلك ايضا ما يخشى تطرق الفساد اليه

52
00:18:08.700 --> 00:18:24.500
ولهذا اجاز البيع على البرنامج على الصفة. نعم ولم يجد عنده بيع السلاح في جرابه. هم. ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشق. او ينظر الى ما في جراحه. لان الرسول صلى الله عليه

53
00:18:24.500 --> 00:18:46.700
كلما نهى عن بيع الملامسة وتعلمون ان يلمس الثوب دون ان يقلبه ويعلم ما فيه فهذا مما نهي عنه قال واحتج ابو حنيفة رحمه الله بما روي عن ابن المسيب ابن المسيب ان رضي رحمه الله انه قال

54
00:18:46.800 --> 00:19:06.800
قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ان عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما تبايع حتى نعلم ايهما اعظم جدا في التجارة؟ لما عرف عنهما من الخبرة والدراية فيما

55
00:19:06.800 --> 00:19:36.300
يتعلق بامور التجارة. فانتم تعلمون عثمان بن عفان وتعلمون شأنه في الاسلام وهو ثالث الخلق الخلفاء الراشدين هو احد المبشرين بالجنة كذلك عبدالرحمن بن عوف هو احد المبشرين بالجنة وكلاهما قد وفق في امر التجارة وعرف بها وكان القصد ان يرى ايهما اكثر خبرة ودراية

56
00:19:36.300 --> 00:19:57.550
هذا هو الذي يتضمن هذا الاثر. وهذا مرسل كما هو معلوم. نعم يعني ليس مرفوعا الى الرسول انما هذا من كلام هذا الصحابي قال فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بارض له اخرى باربعين الف او اربعة الاف

57
00:19:57.650 --> 00:20:17.650
اذا هذا ليس حديثا مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي امنية تمناها بعض الصحابة ان يحصل تبايع بين الصحابيين الجليلين ليرى ايهما اكثر خبرة او اقدر في امور التجارة وكلاهما له

58
00:20:17.650 --> 00:20:46.750
معروف في هذا الامر قال فذكر تمام الخبر وفيه بيع الغائب مطلقا هذا الاثر اخرجه احد اصحاب المصنفات وهو عبدالرزاق في مصنفه  قال ولابد عند ابي حنيفة رحمه الله من وهذا الاثر كما مر اعترض عليه الشافعية فان الشافعية كما عرفتم فيما مضى لا

59
00:20:46.750 --> 00:21:08.300
بيع الغائب مطلقا في الرأي المشهور عندهم ويستدلون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق. ويعتبرون ذلك من الغرر لما فيه من الجهالة. هذا جاء فيه يعتبرون ان ذلك ان ذلك داخل في النص

60
00:21:08.350 --> 00:21:36.700
وبقية العلماء كما رأيتم خالفوا. فابو حنيفة يجيز الغائب مطلقا بشرط ان يرى بعد ذلك ومالك واحمد جيزانه بالوصف هل تشترط الرؤيا او لا؟ ايضا فيه تفصيل في المذهبين الشافعية كما قلنا استدلوا بالحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

61
00:21:37.000 --> 00:22:01.050
فهل هذا من الغرر؟ هذا من ادلته والجمهور كما رأيتم وسمعتم استدلوا بعموم الاية واحل الله البيع. وقالوا هذا داخل في عموم البيع. وباثر ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا لم يره فله الخيار اذا رآه. هذا فيه

62
00:22:01.050 --> 00:22:20.550
سيأتي الحديث عنه لان المؤلف يذكره. قال ولابد عند ابي حنيفة رحمه الله من اشتراط الجنس ويدخل البيع على الصفة او على خيار الرؤية. من جهة ما هو غائب ظرر اخر. وهو هل هو

63
00:22:20.550 --> 00:22:37.600
موجود وقت العقد هل هو موجود وقت العقد او معدوم؟ يعني هذا الغايب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك اذا هذا ورد فيه احاديث صحيحة. لا يجوز لمسلم ان يبيع سلعة ليست عنده

64
00:22:37.700 --> 00:22:59.550
بدعوى ان يذهب ان يشتريها او نحو ذلك لا اذا هذا جاء النهي عنه فهل هذا الغائب كان موجودا؟ كلام العلماء في ما هو موجود لكنه يصعب الوصول اليه او يتعذر الوصول اليه في وقت معين ولا يدخل في ذلك ايضا بيع الابق الذي سيأتي

65
00:22:59.750 --> 00:23:20.350
لان بيع العابق مستثنى بالنص، فلا يدخل في هذه المسألة. فليس من بيع الغائب بيع الادر الا على عند بعض العلماء اذا عرف ما كانوا الابق اذا عرف انه في المكان الفلاني فهل يجوز بيعه فيه خلاف بين العلم

66
00:23:21.400 --> 00:23:39.750
قال ولذلك اشترطوا فيه ان يكون قريب الغيبة الا ان يكون مأمونا كالعقار. ومن ها هنا اجاز ما لك لماذا اشترى ان يكون قريب الغيبة لانه لو كان بعيد الغيبة يخشى ان يكون

67
00:23:39.800 --> 00:24:04.200
قد ذهب وفني ولذلك نص المؤلف على مثال العقار لان هذا ثابت مستقر ومن ها هنا جاز ما لك رحمه الله بيع الشيء برؤية متقدمة اعني اذا كان من القرب بحيث يؤمن ان تتغير فيه فاعلمه. يعني اذا رأى انسان سلعة دارا او ثور

68
00:24:04.200 --> 00:24:25.050
او سيارة او جملا او غير ذلك ثم بعد ذلك غاب عنه. فهل يجوز ان يشتريه دون ان يشاهده وقت العقد ويراه مالك اجاز ذلك وهي ايضا الرواية المشهورة عن الامام احمد

69
00:24:25.500 --> 00:24:49.550
اذا يجوز عند المالكية والحنابلة شراء او بيع ما رآه الانسان سابقا ولم يجزه بقية العلماء قال ومن ها هنا لماذا لم يجوزه بقية العلماء؟ لانهم قالوا يتطرق اليه التغير والتبدل. ولذلك لا يجوز بيعه

70
00:24:51.150 --> 00:24:56.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة