﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:19.100
كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من اجل اقتران محرم العين به وهذا ايضا ينبني على اصل اخر هو هو هل هذا الفساد حكمي او معقول؟ ما معنى حكمي او معقول؟ هذه تتكرر

2
00:00:19.100 --> 00:00:38.200
من المؤلف لكنه غابت عنا منذ فترة طويلة في اول مسألة لما تكلم عن مسألة النية تكلم عنها فلما ذكر الدليل العقلي قال هل ماذا الوضوء؟ هل النية لما تكلمت

3
00:00:38.200 --> 00:01:04.000
النية واشتراطها في الوضوء هل الوضوء امر تعبدي او هو لاجل النظافة هو هذا التعبد هو الحكم اذا هل الامر حكمي فيكون حكم مستقر ينتهي الان او هو غير حكمي بمعنى معقول المعنى والمعقول المعنى ينبغي ان نبحث عنه

4
00:01:04.150 --> 00:01:27.600
ولذلك هناك مر بنا بان الوضوء يجمع بين كونه عبادة وبين كونه ايضا مشتملا على  الوضوء عبادة لا شك. لكنه في نفس الوقت ينظف الاعظاء لكن نجد ايضا ان النظافة ليست هي المقصود ذاتها في الوضوء بدليل

5
00:01:27.750 --> 00:01:45.550
انه اذا لم يجد الانسان ماء وان قلنا حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط وان قلنا معقول ارتفع بارتفاع الشرط. لاننا اذا قلنا ان العلة واضحة بان الشرط هو المانع وقد عقلنا

6
00:01:45.550 --> 00:02:10.700
ذلك تماما يزول ذلك المانع بزوال الشر فمالك رحمه الله رآه معقولا. والجمهور رأوه غير معقول. يقصد بالجمهور الائمة الثلاثة وهذا تكلمنا عنه فيما مضى. الان نبدأ الدرس الجديد ان شاء الله. والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو اكثر ذلك حكمين. ولذلك

7
00:02:10.700 --> 00:02:30.700
ليس ينعقد عندهم اصلا. يريد المؤلف يقول المؤلف غالب الموانع الموجودة في ابواب الربا انما هي ما معنى حكمية اي متعلقة بالاحكام ولذلك لا ترتفع. وانتم تعلمون ان الربا من اشد الاحكام

8
00:02:30.700 --> 00:02:54.000
تحريما. ولذلك ليس ينعقد عندهم اصلا وان ترك الربا بعد البيع او ارتفع الغرر. يعني مراد المؤلف انه اذا تخالطه ربا فانه لا يرجع الى الاباحة نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في حكمه اذا وقع على ما سيأتي في احكام البيوع الفاسدة

9
00:02:54.300 --> 00:03:19.400
ومن هذا الباب باب العربان. باب بيع العربان. ما هو العربان يقال العربان ويقال العربون وهذا نعرفه كثيرا. وربما تعامل به عدد منا له يأتي في عدة لغات يأتي عربان على وزن فعلان ويأتي عربون على وزع لي فعلون

10
00:03:19.400 --> 00:03:43.650
يأتي قربان بابدال العين همزة ويأتي قربان. اذا يقال عربون وعربون وعربان وعربان هذا اذا اراد انسان ان يشتري سلعة من انسان فيدفع له جزءا من المبلغ ولنفرض انه اشترى سلعة بعشرة الاف ريال

11
00:03:43.900 --> 00:04:05.250
فيدفع له مثلا مئتين او خمس مئة فيقول هذا عربون يبقى عندك ليطمئن البائع على بضاعته بان هذا المشتري صادق وايضا المشتري يطمئن على انه قد امسك هذه البضاعة واصبحت محبوسة له

12
00:04:05.750 --> 00:04:29.250
فاذا ما مضى وقت ولم يأت المشتري فهل هذا المبلغ الخمسمائة يكون للبائع حقا له او لا؟ هذا هو المراد الذي نعرفه نحن الان وهو جائز ان الانسان يشتري السلعة. فيقدم جزءا من ثمنها. ثم يأتي بعد ذلك

13
00:04:29.250 --> 00:04:47.950
هذا لا خلاف فيه لكن الخلاف في الصورة التي ذكر المؤلف يشتري سلعة بثمن ثم ينقضه جزءا منها ويقول له ان اخذتها وهذه السلعة فهذا المبلغ المقدم جزء يكون جزءا من ثمنها

14
00:04:48.000 --> 00:05:06.350
واذا لم اخذ السلعة فذلك لك فهل يحل للبائع ان يأخذ هذا المبلغ فيما اذا لم يشتري المشتري السلعة؟ اذا لم يشتري المبتغى  هل للبائع ان يأخذ هذا المبلغ دون عوض

15
00:05:06.450 --> 00:05:31.000
لاننا نعلم ان البيع مبادلة مال بمال البائع يدفع السلعة والمشتري يدفع ثمنها اذا هناك عوظ ومعوظ. لكن هنا دفع عوض ولا يقابله معوض. فهل يجوز للبائع ان يأخذ هذا الحق الذي سمي عربونا

16
00:05:31.000 --> 00:05:53.200
اذا عدل المشتري عن شراء السلعة هذا سيبينه المؤلف ونعرف الادلة الواردة فيه ومن هذا الباب بيع العربان وجمهور فجمهور علماء الانصار على انه غير ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان

17
00:05:53.200 --> 00:06:09.050
ورد في رواية نهى عن بيع العربون. سنأتي الى هذا الحديث هذا الحديث كما ترون النص. فلماذا لم يأخذ به جميع العلماء؟ جاء في اثر اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم احله

18
00:06:09.300 --> 00:06:31.100
وبعد ذلك ننظر في الدليلين قال وحكي عن قوم من التابعين انهم اجازوه. تعود مرة اخرى. فجمهور علماء الانصار على انه غير جائز. من هم الجمهور؟ هم ابو حنيفة ومالك والشافعي الائمة الثلاثة قالوا لا يجوز بيع العربون. لماذا

19
00:06:31.150 --> 00:06:48.650
قالوا لانه اخذ مال انسان دون عوض دون مقابل لا يجوز ذلك. قالوا وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع العربون. روى ذلك في الامام مالك في موطأ

20
00:06:48.650 --> 00:07:13.100
واخرجه ايضا الامام احمد بمسنده مع ان الامام احمد لم يأخذ بهذا. وهو قد رواه في المسند وايضا رواه ابو داوود في سننه كما رواه ايضا ابن ماجة وجاء في اثر اخر عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون قال

21
00:07:13.100 --> 00:07:36.850
محله رواه عبد الرزاق في مصنفه هذا دليل هؤلاء وهؤلاء اذا الائمة الثلاثة. قالوا لا يجوز بيع العربون. واحمد منهم اجاز ذلك. وهذا الذي اخذ به الامام احمد قالوا ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة شراء السجن من صفوان ابن امية

22
00:07:37.250 --> 00:07:57.250
فانه كما جاء عن نافع بن الحارث ان عمر رضي الله عنه وكل اليه ان يشتري له دار صفوان ابن امية فعرظ عليه ثمن فقال ان رظي عمر يعني اشتراها والا فلك كذا وكذا. وصح عن عبد الله ابن عمر

23
00:07:57.250 --> 00:08:22.550
انه قال بجواز اخذ العربون ما اثر ذلك عن بعض التابعين كسعيد ابن المسيب والنخعي وابن سيرين وعن بعض الفقهاء كاسحاق وابي ثور وهو كما قلنا مذهب الامام احمد اذا نحن اذا نظرنا الى عدد العلماء نجد ايضا ان الفريق الاخر فيه جماعة من اكابر العلماء

24
00:08:22.600 --> 00:08:44.550
بل اثر ذلك عن بعض الصحابة كما رأيتم عن عمر وعن ابنه عبد الله اذا هناك فريقان فريق يمنع وفريق يجيز. ما دليل المانعين؟ دليل المانعين ما خرجهما رواه مالك في موطئه بلالا. لعلكم تعرفون معنى البلاء

25
00:08:44.600 --> 00:09:01.350
يعني يقول الامام ما لك الامام ما لك احيانا يروي بسند متصل تعلمون ان سلسلة الذهب انما هي رواية مالك هنا بلاغ قال بلغني او بلغنا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

26
00:09:01.600 --> 00:09:23.100
من المعلوم ان الامام ما لك لم يدرك عمرو بن شعيب اذا يبقى السند منقطعا لماذا؟ لوجود راو لم يسمى فهل ورد تسمية الراوي في طرق اخرى؟ نعم رواه ابن ماجة وسمى الراوي قال

27
00:09:23.100 --> 00:09:37.250
مالك عن عبد الله ابن عامر عن عمر ابن شعيب لكن عبد الله ابن عامر متكلم فيه اذا هو ضعيف وفي هذا السند ايضا حبيب كاتب الامام مالك وهو ضعيف

28
00:09:37.450 --> 00:10:00.650
اذا هذا الذي اخرجه مالك في موقعه كان بلاغا هذا واحد سنة دبلوماج ضعيف. وايضا الروايات الاخرى بعضها جاء فيها ابن لهيعة وابن لهيعة كما هو معروف بضعفه اذا حكم عليه العلماء او كثير من العلماء بانه حديث منقطع

29
00:10:01.400 --> 00:10:20.550
وقد اوصله البيهقي في سنن الكبرى يعني وصل سنده. اذا الذين لم يأخذوا بهذا الحديث وهم ممن رووه كالامام احمد رووا انه منقطع والحديث الذي اخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن زيد اسلم

30
00:10:20.650 --> 00:10:38.100
ايضا هذا مرسل لماذا؟ لانه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ارسال الامر الاخر انه من رواية ابراهيم ابن يحيى وهو ضعيف اذا هذا اثر ضعيف وذاك حديث فيه انقطاع

31
00:10:38.800 --> 00:10:59.950
ولما سئل الامام احمد عن ذلك افاد بان الحديث لم يصح عند حديث الجمهور ولما قيل اتأخذ بذلك؟ قال وماذا اقول بعد قول عمر او فعل عمر كانه اخذ بفعل عمر القصة التي حكيت لكم فيما يتعلق بدار صفوان

32
00:10:59.950 --> 00:11:17.500
اذا تبينا من هذا ان جمهور العلماء منعوا بيع العربون لانه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأيتم الاختلاف فيه انه نهى عن بيع العبور. والذين اجازوا

33
00:11:17.500 --> 00:11:38.200
اخذوا باثر زيد ابن اسلم مع ضعفه كما رأيتم وقووا ذلك بما جاء عن عمر وعن ابن عمر وعما قال به ايضا جمع من اكابر التابعين يبقى بعد ذلك كما رأيتم المسألة مختلق فيها

34
00:11:38.300 --> 00:12:01.650
فما هو الراجح؟ نحن نقول هنا ما هو الاحوط الاحوط حقيقة الا يأخذ البائع شيء. لماذا لان هذا المال اخذ دون مقابل معه وحبس بضاعته وربما يأتي انسان ليشتريها بثمن اكثر ويكون هذا قد دفع مقدما من المبلغ

35
00:12:01.850 --> 00:12:24.350
ربما يضر ذلك بالبايع لكن هذا المبلغ الذي اخذ كما ترون انما هو اخذ دون عوض الا حبس هذه السلعة فاقول من اخذ بالعربون وعمل به فقد رأيتم ذلك اوثر عن بعض الصحابة. فلا ننكر عليه

36
00:12:24.450 --> 00:12:45.400
ومن ترك ذلك فهو احوط لدينه وابعد من الخلاف والله اعلم قال فجمهور علماء الانصار على انه غير جائز وحكي عن قوم من التابعين لانهم اجازوك. قوم من التابعين ما ادري سماهم. منهم مجاهد وابن سيرين. ونافع ابن الحارثي وزيد

37
00:12:45.400 --> 00:13:03.850
نافع بن الحارث هو هذا الذي روى هو الواسط بين عمر وبين صفان ابن نهية في شراء الدار هو هذا نافع وايضا اثر عن سعيد ابن المسيب. وكذلك ايضا ان النخعي هو اسحاق ابن راهويه وابي ثقر وهو قول الامام احمد

38
00:13:04.250 --> 00:13:20.600
وصورة ان يشتري الرجل شيئا ويدفع الى المبتاع الان يريد ان يصوره المؤلف كما ذكرنا ما صورتك ان سائلا سأل قال ما هو العربون؟ وما هو العربون؟ نعم والصورة ان يشتري الرجل شيئا

39
00:13:20.750 --> 00:13:38.000
ويدفع الى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على انه ان نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة. يعني مراده ان هذا الذي يدفعه مقدما فيما لو تمت الصفقة يحسب من ماذا؟ من ثمانية

40
00:13:38.000 --> 00:13:53.900
سلعة لا يضاف اليها او لا يخرج عنها لكن هو متى يقع فيما اذا عدل عن الشراء وان لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به

41
00:13:54.850 --> 00:14:16.050
وانما صار الجمهور الى منعه لانه من باب الغرر والمخاطرة واكل المال بغير عوظ. من ذهب المغامرة والمخاطرة لماذا؟ لان الانسان يأخذ حقا دون مقابل وهو الذي ذكره المؤلف واصل الحقيقة ان الخيار لم يكن كما ذكر المؤلف

42
00:14:16.200 --> 00:14:33.100
الجمهور استدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وكان زيد رحمه الله يقول من هو زيد زيد ابن اسلم وليس زيد ابن ثابت الصحابي

43
00:14:33.150 --> 00:14:58.450
وكان زيد رحمه الله يقول اجازه رسول الله زيد ابن ثابت لكان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه يقال بانه مرسل. نعم قال وقال اهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال اهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله. الجواب انهم ضعفوا

44
00:14:58.450 --> 00:15:19.750
يعني كما قلت لكم اولا الرسال في الرواية ثانيا ان نرويه ابراهيم ابن يحيى وهو ضعيف قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وفي الاستثناء مسائل مشهورة. عاد المؤلف مرة اخرى الى الاستثناء. اذا لا زلنا نتحدث عن الاستثناء. ذكر الشروط

45
00:15:19.750 --> 00:15:38.200
الخطوة الاستثنائية يعني يشير الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. يعني نهى عن لا تستثني الا ان يكون معلوما وسيذكر المؤلف مسائل دقيقة في هذا الموضوع. فينبغي ان ننتبه له

46
00:15:38.850 --> 00:16:00.500
قال وفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها. اعني هل تدخل تحت النهي عن الدنيا ام ليست تدخل ان احاديث الثنية صح جاء مفردا في السنن وجاء مع جملة من النواهي النهي عن النجش وغيرها في صحيح مسلم. نعم

47
00:16:01.000 --> 00:16:27.650
ومن ذلك ان يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في مسألة مهمة انسان عنده امة حامل اراد ان يبيعها هل له ان يبيعها الحمل؟ يقول ابيعك هذه الحامل واستثني ما في بطنها. انا اذكر الاخوة انا ما ادري درسنا العتق اليس كذلك؟ انتم تذكرون ان ذلك جائز في العتق

48
00:16:27.850 --> 00:16:48.050
جائز في العتق يعني له ان يعتق الامة ويستثني من في بطنها بالنسبة للعتق اهالي البيع كالعتق وانه يختلف. هذا محل خلاف بين العلماء فمن ذلك ان يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها

49
00:16:48.250 --> 00:17:10.050
وجمهور فقهاء الانصار ما لك وابو حنيفة والشافعي والثوري على انه لا يجوز وقال احمد وابو ذر نعود لنصحح كلام المؤنث مرة اخرى. وجمهور فقهاء الانصار مالك وابو حنيفة والشافعي وهو الصحيح في مذهب احمد

50
00:17:10.200 --> 00:17:33.700
وهالرواية الصحيحة عن الامام احمد طالب جمهور فقهاء الانصار مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري على انه لا يجوز. على انه لا يجوز. لماذا استدلوا بحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدنيا الا ان تعلم

51
00:17:33.750 --> 00:17:51.500
قالوا وهذا غير معلوم نهى عن بيع الثنية الا ان تعلم نعم. وقال احمد ابو ثوب لماذا لا تعلم؟ قالوا لانه مجفون ما في البطن مجهول. والاخرون قالوا استدلوا نفس الحديث

52
00:17:51.900 --> 00:18:06.100
وقال احمد وابو ثور وداوود ذلك جائز وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. مروي عن ابن عمر فعله. لانه ثبت ان ابن عبد الله ابن عمر رضي الله

53
00:18:06.100 --> 00:18:28.050
جارية حاملا واستثنى ما في بطنها اذا هذا هو حجة الفريق الاخر اذا الفريق الاخر استدل بالاثر والمعقول نقصد بالمعقول القياس هنا. اما المعقول قالوا فما ثبت ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع جارية واستثنى

54
00:18:28.050 --> 00:18:51.600
وهو لا يمكن ان يفعل ذلك بمجرد رأيه. فلو لم يكن عالما بالحكم متثبتا منه لما فعل ذلك. فكون عبد الله ابن عمر فعل ذلك ولم يعرف له مخالفة فان ذلك يدل على جواز. اما حديث نهى عن بيع الثنية الا ان تعلم فهذا عام

55
00:18:52.300 --> 00:19:14.950
هذا دليل الدليل الاخر انهم قاسوا ذلك على العتق قالوا كما انه يجوز للانسان ان يعتق امة حاملا ويستثني بطنها كذلك له ان يبيعها ويستثني ما في بطنها قياسا على العتق يعني اصله العتق

56
00:19:15.050 --> 00:19:31.250
اذا هنا اثر وهنا اما الجمهور فانهم استدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثليا الا ان تعلن. وقالوا هذا بيع مجهول لانه في البطن ولا يدرى

57
00:19:31.250 --> 00:19:54.550
قال وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه؟ هل المستثنى؟ انظروا هل المستثنى ما بيع يعني مباع يباع مما استثني منه او انه منفصل عنه لانه ما هو المبيع؟ المبيع هو الجارية الامة

58
00:19:54.750 --> 00:20:17.350
والحمل الذي في بطني هل يدخل في البيع عندما يطلق او لا؟ من قال يدخل فيه انه لا يجوز استثناؤه ومن قال لا يدخل يجيد استثناء انتبهوا وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه؟ ام ليس بمبيع؟ وانما هو باق على على ملك البائع. وانما

59
00:20:17.350 --> 00:20:40.450
هو باق على ملك البائع والتعليل كما ذكرت لكم وجهة العلماء هي ما حكيت لكم. نعم. فمن قال مبيع قال لا يجوز وهو من الدنيا المنهي عنها بما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامته. ما هي الصفة التي يكون عليها؟ هل هو ذاك او انثى؟ هل سيخرج سليما او غير

60
00:20:40.450 --> 00:21:03.700
لا يدرى عنه لانه مغيب. هذا من بيع المغيبات. وقد رأيتم قبل دروس ليست لبعيدة خلاف العلماء في بيع المغيبات التي تكون داخل الارض وفيما يكون عليه قشط كالقمح وان الجمهور اجاز ذلك والذي خالف فيه الشافعي. انظروا المسائل بعضها مرتبط ببعض

61
00:21:03.850 --> 00:21:24.600
ومن قال هو باق على على ملك البائع اجاز ذلك وتحصيل مذهب مالك رحمه الله في من باع حيوانا واستثنى بعضه. هذه مسألة اخرى الان هذه مسألة اخرى يعني المؤلف سيعرض عدة مسائل قد نراها جزئيات

62
00:21:24.700 --> 00:21:43.400
لكنها في الواقع ليست جزئيات لكن الغريب كما قلت لكم بان المؤلف خالف طريقته ومنهجه فبدأ يتوسع في كتاب البيوع في مذهب ما لك ويوجز في المذاهب الاخرى انسان باع حيوان واستثنى منه شيئا كان يستثني رأسه

63
00:21:43.450 --> 00:21:57.600
او اطرافه او جلد او غير ذلك مما فيه هذا الحيوان الذي يباع انتم تعلمون الحيوان لا يخلو اما ان يكون مأكول او غير مأكول. فان كان غير مأكول فلا يجوز ذلك لانه لا يجوز

64
00:21:57.600 --> 00:22:17.450
اذا الاستثناء غير وارد هنا فان كان مأكولا وقصد ذبح فهل يجوز الاستثناء او لا المؤلف قال نفسه في مذهب مالك والحقيقة المسألة كما هو معلوم ملخصها ان العلماء قالوا

65
00:22:17.500 --> 00:22:38.750
من باع حيوانا مذبوحا يعني مكولا واستثنى منه شيئا فهل يجوز ذلك او لا؟ كأن يقول ابيعك هذه الشاة في مبلغ كذا وكذا واستثني رأسها او استثني رجليها او استثني يديها او غير ذلك او ما في بطنها

66
00:22:38.950 --> 00:23:01.100
هل هذا جائز او لا؟ اجاز ذلك الامامان مع انه فصل في مذهب ما لك مالك واحمد ومنعه الامامان ابو حنيفة والشافعي انظر اقوال العلماء تختلف في مثل هذه المسائل. فما هي وجهة الذي لا جاز؟ وما هي وجهة الذين منعوا

67
00:23:01.550 --> 00:23:21.550
الذين اجازوا استدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية الا ان تعلم. قالوا هذه معلومة. اليس الرأس معلوما واليدان معلومتان وكذلك الرجلان وغير ذلك مما فيه. اذا استثنى شيئا معلوما

68
00:23:21.550 --> 00:23:40.450
معروفة. اذا البيع جائز والاخرون منعوا ذلك وقالوا لا يجوز ذلك البيع لان هذه الامور لو افردت لما جاز بيعه هل يجوز لانسان ان يأتي بشاه فيقول بعتك رأسها بكذا

69
00:23:40.550 --> 00:23:57.350
او يدها بكذا او رجلها بكذا لا. هكذا يقول الحنفية والشافعية. قالوا وقياسا على الحمل في البطن كما انه لا يجوز للانسان ان يبيع الحمل في البطن فكذلك هنا اذا رأيتم الخلاف

70
00:23:57.500 --> 00:24:19.700
مالك واحمد يستدلون بحديث نهى عن بيع الدنيا الا ان تعلم قالوا وهذا بيع معروف معلوم. لانه محدد والاخرون قالوا هذا غير لا يمكن بدليل انها لو افرد بيع هذه الاشياء بعقد

71
00:24:19.700 --> 00:24:37.700
منفرد لا ما جاز ذلك. وقياسا على الحمل في البطن وبهذا نتبين ايها الاخوة ان العلماء عندما يختلفون ستجدون ان لاسباب ان لاختلافهم اسبابا. قد يكون سببا واحدا وقد يكون اكثر

72
00:24:37.800 --> 00:25:00.500
ونجد ان اسباب اختلاف هذا دليل ولهذا دليل. هذا يرى ان دليله اقوى واوضح دلالة. وهذا يرى ان دليله وتعليله اقوى وهكذا. نعم قال وتحصيل مذهب مالك رحمه الله المؤلف سيطيل الان في كلام ما لك وانا اعطيتكم ما قال به الائمة عموما

73
00:25:01.250 --> 00:25:25.050
تحصيل مذهب مالك رحمه الله لمن باع حيوانا واستثنى بعضه ان ذلك البعض لا يخلو ان يكون شائعا او معينا او مقدرا ان كان شائعا فلا خلاف في جوازه. يعني مثل ثلث ربع نعم. مثل ان يبيع عبدا الا ربعه. ها هو نص عليه

74
00:25:25.300 --> 00:25:47.000
واما واما ان كان معينا ولا يخلو ان يكون مغيبا مثل الجنين. ها وان مغيبا مثل الجنين. نعم. واما ان كان معينا ولا يخلو ان يكون مغيبا مثل الجنين او يكون غير مغيب. يعني ظاهر نعم. كالرأس

75
00:25:47.200 --> 00:26:03.250
فان كان مغيبا فلا يجوز. نعم وان كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل. اذا هذا الذي ذكره المؤلف مقدما ليس محل خلاف. ويجري ذلك ذكرت لكم الخلاف في الحيوان الذي يذبح

76
00:26:03.350 --> 00:26:29.800
وان كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل فلا يخلو الحيوان ان يكون مما يستباح ذبحه او لا يكون فان كان مما لا يستباح ذبحه فلا فانه لا يجوز. نعم لانه لا يجوز ان يبيع احد غلاما ويستثني رجله. اذا هذا الذي ذكره المؤلف نحن نسميه في علم الفقه مقدما

77
00:26:29.800 --> 00:26:48.650
يعني كل ما ذكره المؤنث نعتبره مقدمات اما ان يكون مغيبا او غير مغيب والمغيب لا يجوز واما ان يكون مأكول غير وغير المعقول لا يجوز هذه نعتبرها مقدمات ليصل عن طريقها الى المراد

78
00:26:48.700 --> 00:27:07.600
وهو بيع جزء من الحيوان المذبوح المأكول وان كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل ولا يخلو الحيوان ان يكون مما يستباح ذبحه او لا يكون فان كان مما لا يستباح ذبحه فانه لا يجوز

79
00:27:07.700 --> 00:27:28.350
لانه لا يجوز ان يبيع احد غلاما ويستثني رجله. لانه حق غير متميز ولا متبعظ ذلك مما لا خلاف فيه ثم ما الفائدة منه اصلا؟ مما يستثني رجله نعم وان كان الحيوان مما يستباح ذبحه

80
00:27:28.600 --> 00:27:50.400
فان باعه واستثنى منه عضوا له قيمة بشرط الذبح. نعم. وفي المذهب فيه قولان احدهما انه لا يجوز وهو المشهور. احدهما انه لا يجوز هذا قل وهو المشهور نعم والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب. وهو ايضا كما قلنا رأي الامام احمد

81
00:27:51.100 --> 00:28:07.950
مذهب الامام احمد قال تجوز وهو وهو قول ابن حبيب جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس. نعم. واما اذا لم وحقيقة ايها لو اردنا ان نفصل لوجدنا الاوادم. في قصة الذي باع جملا

82
00:28:07.950 --> 00:28:26.700
او بقرة فيما اذكر واستثنى ثنياها فان علي رضي الله عنه اقر ذلك. وفيما حكم فيه ايضا زيد ابن ثابت وغيره من الصحابة في قصة الذي باع بقرة واستثناء قصة علي في الرجل الذي باع بعيرا واستثنى ثنياه

83
00:28:27.700 --> 00:28:42.650
فان عليا رضي الله عنه اقر ذلك البيع. بالنسبة لزيد ابن ثابت وغيره من الصحابة في قصة الذي باع بقرة واستثنى رأسه. ايضا اقر ذلك البيت اذا ذلك كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم وجاءت فيه اثار

84
00:28:42.850 --> 00:28:59.400
قال واما اذا لم يكن للمؤمن قال والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس واما اذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب

85
00:29:00.150 --> 00:29:22.450
ووجه قول مالك رحمه الله انه ان كان استثناؤه بجلده وما تحت الجلد فما تحت الجلد مغيب وان كان لم يستثنه بجلده فانه لا يدري باي صفة يخرج له بعد كشق الجلد عنه. هذه التعليلات والتفصيلات كما رأيت ثم نقلها في مذهب مالك وانا اعطيتكم الخلاصة

86
00:29:22.450 --> 00:29:39.000
نعم الكلام عند الائمة يدور في الحيوان وكذلك يرى في غير الحيوان كالمملوك استثناء بعضه. وهذا تعلمونه كما في المدبر وغيره. نعم ووجه قول ابن حبيب انه استثنى عضوا معينا معلوما

87
00:29:39.150 --> 00:29:58.850
ولم يضره ما عليه من الجلد اصله شراء الحد في اصله يعني اصل هذه المسألة قياسها على الحق رأيتم الخلاف في هذه المسألة وان الجمهور بما فيهم المالكية اجازوا ذلك وان الذي خالف في هذه المسألة

88
00:29:58.900 --> 00:30:16.300
انما هو الشافعي لانه معللا بان القمح يعلوه قشر. فلا يمكن ان يحكم على صلاح الحب الذي في داخل السنبل متى يعرف ذلك اذا فرك او اذا اخرج من سنبله وازيل ما عليه من كشف

89
00:30:16.400 --> 00:30:35.250
والمالكية ممن يرى جواز ذلك فكأن المؤلف يشير الى ان اصل هذه المسألة مسألة سبق الكلام فيها ووجه قول ابن حبيب رحمه الله انه استثنى عضوا معينا معلوما. نعم. فلم يضره ما عليه من الجلد

90
00:30:35.400 --> 00:30:55.600
اصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره. والجوز في قشره وكذلك البيض كما تعلمون واللوز هذه كلها  هذه كلها امور مغطاة مخفية. لكن جاءت الشريعة بجواز ذلك. ولذلك نجد ان العلماء يقولون

91
00:30:55.700 --> 00:31:15.400
منذ صدر الاسلام الاول حتى يومنا هذا والمسلمون يتبايعون انواع البقلة ومثلها الفاصوليا واللوبا ولا عرف عن احد بل الناس تلقوا ذلك بالقبول وعملوا به ولا قيل بان هذه مخفية. فهل نقول لا نشتري البيض حتى يكسر

92
00:31:15.550 --> 00:31:36.150
هل نقول اللوز حتى يفتح؟ هل نقول الجوز؟ لا اذا هذه امور تجوز  قال واما ان كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح اما عرفا واما ملفوظا به جزءا مقدرا اما عرفا يعني اما عملا

93
00:31:36.200 --> 00:31:54.300
يعني ذبح هذا او قدر ذلك بيعك هذا واستثني منه كذا وكذا بشرط الذبح اما عرفا واما ملفوظا به جزءا مقدرا مثل ارطال من جزور. فعن مالك في ذلك روايتان

94
00:31:54.350 --> 00:32:18.050
احداهما المنع وهي رواية ابن وهب والثانية الاجازة في في الارقام اليسيرة فقط. المقصود ايها الاخوة المحذور منه هنا هو الغرر والجهالة. فاذا ما زال الغرر والجهالة اصبح ذلك جاهزا. وكلما وجد غرر كثير فانه يمنع وان كان الغرر يسيرا فان

95
00:32:18.050 --> 00:32:41.900
الثانية الاجازة في الاركان اليسيرة فقط فقط وهي رواية ابن القاسم رحمه الله قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. واجمع من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه. واستثناء نخلات معينات منه. لماذا اجمع؟ لان هذا ليس فيه وحق له

96
00:32:42.800 --> 00:33:00.400
كما ان المشتري له ان يشتري جزءا من هذا البستان فلماذا ايضا البعث كذلك البائع لهم؟ له ان يبيع هذا البستان ويقول اشترط لكن لابد ان يحدد ستأتي مسألة اخرى اذا ابهم فيها لا يجوز

97
00:33:00.600 --> 00:33:26.850
اذا اجمع العلماء كما ذكر المؤلف على انه يجوز للانسان ان يبيع بستانه ويستثني به منه نخلا او يبيع بستانه ويستثني شجرات معينة من العنب العنب وهكذا العنب وهكذا اذا الاستثناء اذا كان معين فهذا لا خلاف فيه بين العلماء هذا لارتفاع الجهالة ووضوح الامر

98
00:33:26.950 --> 00:33:49.600
اذا الغرر زاد نعم قال واتفقوا على انه لا يجوز ان يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات واتفقوا انظر هناك اجمع على انه يجوز للانسان ان يبيع نخلة بستانه ويستثني منه نخلات معينات

99
00:33:49.750 --> 00:34:07.300
يقول استثني النخل الفلاني والفلاني وكذا ومن نوع كذا روثانا وسكري وغير ذلك اذا هو حددها وعينها لكن لو قال ابيعك هذا البستان واستثني منه عشر نخلات. هل هذا يجوز؟ الجواب لا

100
00:34:07.450 --> 00:34:24.300
لان هذا النخل لا يدرى ما نوعه ولا صنفه وربما يكون في ذهنه شيء فيعود فينتقي من هذا البستان. نعم قال واتفقوا على انه لا يجوز ان يستثني من حائط له

101
00:34:24.400 --> 00:34:45.950
عدة نقلات غير معينات الا بتعيين المشتري لها بعد البيع. كذلك لو جاء الى صبرا وقال بيعك هذه الصبرة الا صاعا او الا عاصعا او الا مدا او هذه ايضا ربما يتعرض لها المؤلف. ايضا ذلك لا يجوز. فيه خلاف لكن الاكثر على انه لا يجوز وجود الجهالة

102
00:34:46.050 --> 00:35:13.500
كلما زالت الجهالة في هذا الامر  قال واتفقوا على انه لا يجوز ان يستثني من من حائط له عدة نخلات غيرة معينات الا بتعيين المشتري ما الدليل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلن. يعني نهى ان تستثني الا ان يكون

103
00:35:13.500 --> 00:35:29.950
ما تستثنيه معلوما وهذا غير معلوم والاول معلوم فاجمعوا عليه قال لانه بيع ما لم يره المتبايعين. المؤلف لا يكرر الحديث لكن لو قرأتم في الكتب الموسعة لوجدتم ان حديث الدنيا يتكرر

104
00:35:29.950 --> 00:35:47.500
في كل صفحة مرتين او ثلاث لانه هو عمدة اكثر هذه المسائل. نعم قال لانه بيع ما لم يره المتبايعان. بيع ما لم يره البيع مجهول يقول ابيعك واستثني خمسة وعشرة وعشرين نخلة ما هذا؟ هو لا يعرفها

105
00:35:47.700 --> 00:36:09.450
اختلفوا بالرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع. بعد البيع الجمهور منعوا ومالك جاز. نعم. فمنعه الجمهور الائمة الثلاثة فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. لان العبرة بذلك ايها الاخوة وقف العقد

106
00:36:09.750 --> 00:36:38.000
عندما تم العقد بين المتبايعين العقد شريعة المتعاقدين. لم يكن المبي معلوما وكون وهو يعينه بعد ذلك ربما يكون فيه غرر على المشتري لانه لا يكون معينا عند العقل فبعد العقد يأتي فينتقي البيع ويقول قصدت هذه وهذه. هذا فيه ظرر على على المشتري

107
00:36:38.400 --> 00:37:05.600
في هذا نتبين حرص العلماء رحمهم الله ودقة الفقهاء في مثل هذه المسائل حتى لا يلحق الظرر طرفا من الطاعة   قال فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. لماذا لانه النخل ليس على نفق واحد. قد تجد من النخل ما يساوي خمسة الاف ثمرة ومن النخل ما لا يساوي خمسين ريالا. وكلنا

108
00:37:05.600 --> 00:37:23.250
تجد بعض النخل الكيلو يساوي خمسين ريالا او اكثر وبعضها لا يساوي ريالا اذا ربما حتى وان عينه بعد العقد لكن هذا التعيين لا يفيد عند الجمهور لان ما يخشى منه وهو

109
00:37:23.250 --> 00:37:45.250
الحاق الضارب المشتري يحفر في ذلك لان البائع ربما يذهب وينتقي من النخل فيكون في ذلك اثرا على المشتري قال وروي عن ما لك رحمه الله اجازته ومنع ابن القاسم رحمه الله قوله ان صلاة اجازه في استثناء الغنم

110
00:37:45.500 --> 00:38:07.350
وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه الا ان يعينها بعد بعد الشراء فاجازه مالك ومنعه ابن القاسم نعم هذا ايضا الجمهور منعوه. كله منعه الجمهور

111
00:38:08.100 --> 00:38:26.950
قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك اختلفوا اذا استثنى البائع مكيله من حائط اه اذا ماكينة يعني كما ذكرت لكم وذكر المسألة. يعني يا قال ابيعك هذا الحائط الا صاعا

112
00:38:27.100 --> 00:38:50.300
او ابيعك هذه الصغرى الا صاعا او الا ودا او الا امدادا او الى غير ذلك هل هذا جائز او لا؟ هذه مسألة انظروا دقة الفقهاء رحمهم الله قد يسأل سائل فيقول لماذا؟ نعم هذه الصبرة او هذا الحائط جزاف لكن الذي استثني انما هو محدد معلوم

113
00:38:50.300 --> 00:39:15.300
او عشرة اصع او مد او نحو ذلك. هي لماذا منع ذلك قد يسأل سائل فيقول لماذا؟ ما الفرق بين ذا؟ هناك استثنى عشر نخلات فقلنا يجوز وهنا حائط معلوم استثنى منه صاعا واحدا او عشرة اصواع فيقولون لا يجوز جمهور العلماء لماذا قالوا

114
00:39:16.350 --> 00:39:35.700
الان سنبين العلة وضمن المؤلف ما بينه. نعم قال وكذلك اختلفوا اذا استثنى البائع مكينة من حائط قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله يعني هذا مثال المؤلف يعطينا مثال والا لو استثنى مدة او عشرة اصع او غير ذلك المهم

115
00:39:35.700 --> 00:40:02.050
انه يستثني منه شيئا معينا. المستثنى ايها الاخوة معلوم لكن المستثنى منه بيع جزاف. انتبهوا بيع جزاف  قال قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله ومنع ذلك فقهاء الانصار الذين تدور الفتوى عليهم. فمنع ذلك فقهاء الانصار الذين تدور

116
00:40:02.050 --> 00:40:30.200
عليه الذين عرفوا بكثرة فتاواهم وايضا تخريجهم للمسائل واثبات علل الاحكام كالائمة المعروفين. وان كان سيستثني واحدا منهم  ومنع ذلك فقهاء الانصار ابو حنيفة والشافعي واحمد الذين تدور الفتوى عليهم والفت والفت الكتب على مذاهبهم

117
00:40:31.250 --> 00:40:56.000
والفت الكتاب على مذاهبهم والفت الكتاب على مذاهبهم الفت او الفت الكتب فاذا كان الكتاب الفت الكتاب والفت الكتب كل هذا وارد ها الكتة  نعم ما يرجع الضمير هنا الى

118
00:40:56.100 --> 00:41:21.350
قولي الفت الكتاب على مذاهبهم نعم انا الذي يظهر لي الفت الكتاب على مذاهب لانه الذي يقول ابن عبدالبر. نعم. ليس المؤلف قال ابو عمر ابن عبد البر وهذا احتمالا ولكن الاظهر انه الفت الكتاب على مذاهبهم

119
00:41:21.550 --> 00:41:44.250
واحتمال ينطبق ان المؤلف الف وان لم يكن مستوعبا لمذاهبه قال ابو عمر ابن عبد البر فمنع ذلك فقهاء الانصار. الذين تدور الفتوى عليهم وقل لي الفت الكتاب على هو الظاهر حقيقة لانه لا ما اولف كتاب واحد الف جمعة جملة من الكتب فمثلا مذهب ابي حنيفة

120
00:41:44.250 --> 00:42:12.450
كم فيه من الكتب؟ كتب الرواية وغيرها. كتب التلاميذ تلاميذ الامام ثم من بعدهم وكذلك مالك. والشافعي واحمد. فالكتب كثيرة جدا والذي يؤلف الكتاب انما هو كاتب ومجموعهم كتاب  قال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع. لكن نحن الان كما ترون ايها الاخوة الان هذه

121
00:42:12.450 --> 00:42:35.900
كبرى او حايط استثني من المستثنى منه معلوم لكن هذا معلوم في ماذا؟ معلوم مشاهدة لا قدرا. انتبهوا لهذا هذي هذا الحائط الذي استثني منه او هذه الصبغة هي معلومة مشاهدة لكن هل يستطيع احدنا الاو جاء الى

122
00:42:35.900 --> 00:42:56.600
خبرة كثيرة هل يستطيع ان يقدرها تقديرا دقيقا لانها تساوي مثلا مئة او الف صعلة النخل تقريبي يعني الحراس الذين كان الرسول صلى الله عليه يرسلهم لخلاصة التمر كانوا يقدرونها تقديرا لما عندهم من خبرة

123
00:42:56.650 --> 00:43:25.450
ربما تزيد وربما تنقص لانه يصعب ماذا ان تعرف بدقة اذا هذه الصبغة كومة التمرة والقمح الكبيرة جدا اذا هي بيعها يباع جزاف اذا هذه معلومة بالمشاهدة لا بالقدر ما معنى هذا؟ يعني لم تعلم بالقدر لانه لا يعرف كيلها ولا وزنها. لا نعرف مقدار كيدها ولا وزنها

124
00:43:25.450 --> 00:43:58.100
اذا نحن لا نعلمها بالقدر. اذا نعلمها بماذا؟ بالمشاهدة. اي تقديرا قالوا والاستثناء ولا استثنى من المشاهد ليس كالاستثناء المقدر لان الاستثناء من المشاهد يتغير الحكم فيه. فانت عندما تستثني صاعا من صغرى او من حائط هل تستطيع ان تحدد الباقي

125
00:43:58.100 --> 00:44:19.000
وانظروا دقة الفقر ايها الاخوة يعني الانسان عندما يمعن الهوى ويتعمق في اراء الفقهاء ربما يقف وقتا طويلا لينظر هذا الغوص هذا العمق الذي يذكره الفقهاء يعني يقولون انت عندما تأخذ من هذه الكبيرة صاعا

126
00:44:19.550 --> 00:44:35.850
هل تستطيع بعد هذا الاستثناء ان تحدد قدر هذه الصفرة او الحائض؟ الجواب لا اذا اصبح المبيع مجهولا. اذا يدخل تحت حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلن

127
00:44:36.300 --> 00:45:00.500
هذا هو هذي هي وجهة جمهور هذه هي وجهة جماهير العلماء انها معلومة مشاهدة لا قال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا في البيع لانه استثناء مكيل من جزاف لانه استثنى ماكيلا وجزاف لكن المؤلف ما حدد لنا هو جزاف صح

128
00:45:00.650 --> 00:45:20.200
لكن لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول طيب هو انتم تجيزون بيعه دميته؟ فنقول بلى ما دمتم تجيزون بيع الصبر جملة فلماذا تقولون لا يجوز ان تباع الصبر ويستثنى منها صاعا او صاعين او ثلاثة او اكثر واقل لماذا

129
00:45:20.400 --> 00:45:43.100
نقول لان هذه الصبرة هي معلوم مقدرة بالمشاهدة هي معلومة بالمشاهدة لا فلو كانت هذه الصبرة مكيلة مثلا كانت مائة صاع يجوز ان نبيعها الا صاع. انظروا لو كانت لكن لانها جزاف لا يجوز

130
00:45:44.250 --> 00:46:03.950
قال واما مالك وسلفه من اهل المدينة فانهم اجازوا ذلك فيما قد يسأل سائل فيقول اليس الامام مالك من ادق الفقهاء وابعدهم ايظا غورا ايظا ممن عرف ايظا بدقة استنباطه نقول الجواب نعم

131
00:46:03.950 --> 00:46:24.850
لكن الامام مالك رحمه الله عد ذلك من الغرر اليسير فتسامح فيه والجمهور عبده ذلك من الجهالة فلم يتسامحوا فيه وبهذا نتبين انه ايها الاخوة ان كل فقيه من الفقهاء الاكابر عندما يذكر تعليلا

132
00:46:24.900 --> 00:46:45.350
او يورد حكما من الاحكام فله وجهة نظر او دليل يتمسك به واما مالك وسلفه من اهل المدينة فانهم اجازوا ذلك فيما دون الثلث ومنعوه فيما فوقه وحملوا النهي عن الدنيا على ما فوق الثلث

133
00:46:45.700 --> 00:47:07.700
وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع السبرة التي قد يرد السؤال هنا لماذا اجاز ذلك في الثلث وهو ايضا رواية عن الامام احمد لماذا الثلث هؤلاء اجازوه ايضا واي ربما تكون خارجة عن درسنا لكن لها علاقة في الحقيقة. المؤلف ما عرض له لانه ايها الاخوة الكرام لاحظوا

134
00:47:07.700 --> 00:47:31.200
ان الثلث معتبر في الاحكام الشرعية اليس سعد بن ابي وقاص عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له يطلب الوصية يريد ان يوصي بماله كله فمنعه الرسول ثم قال الثلثين قال كثير النصف الى ان قال الثلث قال الثلث والثلث كثير

135
00:47:31.250 --> 00:47:55.300
انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تداهم عالة يتكففون الناس اذا الثلث اعتبر في الشريعة الاسلامية في كثير من القضايا ومنها كما ترون في الوصية وغير ذلك من الاحكام الكثيرة التي مرت بنا الثلث معتبر

136
00:47:55.350 --> 00:48:13.600
ولذلك عد استثنى بعض العلماء الثلث قالوا لاعتباره في الشرع ايضا. قال وحملوا النهي على الدنيا على ما فوق الثلث وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها

137
00:48:13.700 --> 00:48:30.400
وتباع جزافا ويستثنى منها كيل ماء وهذا الاصل ايضا مختلف فيه. هذا الذي مر بنا قلنا ان الجمهور يمنعونه لانه بيع الصبر وتستتر منها صاعا او مدنا ونحو ذلك هذا لا يجوز

138
00:48:30.600 --> 00:48:56.000
لماذا؟ لانهم قالوا هذا معلوم بالمشاهدة للقدر وفرق بينهما قال وهذا الاصل ايضا مختلف فيه. اعني اذا استثنى منها كيلا معلوما واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وايجارة معا في عقد واحد. هذه من المسائل المهمة ايها الاخوة بيع وايجارة بيع وسلام سلف واجارة بيع وشركة شركة

139
00:48:56.000 --> 00:49:10.600
لكن هو تجاه وغير ذلك شركة وسلف مر بنا فيما مضى رأيتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلفا وغير. ومن هنا اجمع العلماء على هذه المسألة

140
00:49:10.800 --> 00:49:31.600
فهناك مسائل لم يرد فيها النص فهل يجوز بيع وايجارة ان يبيع انساننا الدار على انسان ويقول على ان داري الاخرى بمبلغ كذا او على ان تؤجرني دارك بكذا او ابيعك داري على ان ابقى فيها سنة او ستة اشهر او شهرا

141
00:49:31.650 --> 00:49:52.300
وهل يجوز سلف سلم وبيع؟ وهل يجوز ايضا اجارة وسلم؟ وهل يجوز بيع ايضا شركة هذه كلها مسائل يختلف فيها العلماء. وسترون ان الخلاف فيها بين الجمهور وبين المالكية الجمهور يمنعون

142
00:49:52.650 --> 00:50:09.800
الجمهور يمنعون في بعضها ويجوزون في بعضها. والمالكية ربما توسعوا في ذلك. لكن حقيقة اكثر هذه المسائل يجيزها العلماء عندما لا ننظر في العراء في الروايات الاخرى في المذاهب. ولذلك يحتاج ايضا ان نصحح قول

143
00:50:09.900 --> 00:50:32.000
المؤلف فيها قال واختلف العلماء من هذا الباب في بيع واجارة معا في عقد واحد واجازهما بيع وايجارة في عقد واحد. اما في عقود فهذا جائز لكن يقول ابيعك هذه الدار بكذا واؤجرك الاخرى بكذا في عقد واحد

144
00:50:32.200 --> 00:50:51.200
ابيعك هذه الدرب كذا على ان ابقى فيها مدة كذا ابيعك هذه الدار بكذا على ان تسلمني كذا ابيعك هذه الدار بكذا على ان اشاركك في كذا. هذه عدة مسائل يعرض لها الفقهاء

145
00:50:52.000 --> 00:51:07.900
واجازه مالك واصحابه ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي هذا يحتاج الى تصحيح نعود الى ان اترك القارئ يقرأ ثم ارجع ليصحح فالمؤلف نواهي في مذهب الشافعي نعم واختلف العلماء من هذا الباب

146
00:51:07.900 --> 00:51:25.200
في بيع وايجارة معا في عقد واحد فاجازه مالك واصحابه فاجاز ذلك مالك واحمد وهو الصحيح من مذهب الشافعي اذا نصحح اجازه مالك واحمد وهو الصحيح في مذهب الامام الشافعي

147
00:51:27.600 --> 00:51:46.200
قال ولم يجزه الكوفيون ولا الشام. ولم يجزه الكوفيون ومنهم الامام ابو حنيفة ولا الشافعي في القول الاخر اذا الشافعي في المسألة له قولان القول الصحيح عن الاقوى هذا هو الذي ماذا اجازه والقول الثاني هو الذي منعه

148
00:51:46.250 --> 00:52:11.750
اذا المؤلف رحمه الله نقل لنا رواية واحدة عن الامام الشافعي وترك الرواية التي صححها ماذا الشافعية اصحاب الامام الشافعي وتلاميذه وتلاميذ التلاميذ واتباع المنهج قال لان الثمن لان الثمن يرون انه يكون حينئذ مجهولا. لانهم يرون ان الثمن يكون

149
00:52:11.750 --> 00:52:32.850
حينئذ الذين منعوا قالوا لجهالة الثمن والذين اجازوا قالوا الجهالة يسيرة ومالك رحمه الله يقول اذا كانت الاجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا. وقد سبق ان مرت بنا المسألة يبيع داره

150
00:52:32.850 --> 00:52:55.400
ويشترى السكناها شهرا او اكثر. وقد بينا ان هذا جائز في المذهبين المالكي والحنبلي. نعم. وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة قال رحمه بيعتين في بيعة لانه هناك باعه هذه الدار واجره هذه الدار

151
00:52:55.950 --> 00:53:20.600
وتعلمون البيع انما هو عقد على ملك يعني بيع عين ورجارة انما هي بيع منفعة. لانه قد يسأل سائل فيقول الست اذا استأجرت هذه املكها تلك المدة فنقول نعم نقول تملك منافعها تلك المدة لا انك تملك اصلها

152
00:53:20.700 --> 00:53:47.800
اما عندما تشتري هذه الدار فانك تملك اصلها اذا البيع او انما هو ماذا عقد على عين؟ ولجارة عقد على منفعة وبهذا بين الفرق بينهما قال رحمه الله تعالى واجمعوا على انه لا يجوز السلف او البيع كما قلنا. لا هنا او هذي ما لها

153
00:53:48.650 --> 00:54:02.550
اما قوله لا يجوز البيع والسلف هذا كلام خطأ بل البيع جائز واحل الله البيع وحرم الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة ووجد الناس يسرفون في الثمار فقال

154
00:54:02.550 --> 00:54:15.850
فمن اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الاجل فلنطرحه هذه لا قيمة لها. اذا تعيد العبارة لمن صح قال واجمعوا على انه لا يجوز السلف والبيع كما على ان

155
00:54:15.850 --> 00:54:31.250
انه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا اذا اردتكم هذه المسألة مرت قريبا هل يجوز بيع وسلف؟ اجمع العلماء على انه لا يجوز لماذا؟ لوجود نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا

156
00:54:31.250 --> 00:54:53.850
لا يحل لا نافية يحل يعني لا يحل يحرم. لا يحل سلف وبيع. وفي رواية نهى عن بيع وسلف. نهى والنهي يقتضي فساد المني عنه وتبين بان المراد بالنهي ما يقتضي الفساد هنا لا يحل بمعنى يحرم

157
00:54:54.100 --> 00:55:13.750
اذا هنا او زائدة فنحذفها واختلف قول مالك في اجازة السلف والشركة هذه ايضا المسألة ينبغي ان تضم الى ما مضى هل يجوز نعم واختلف قول مالك؟ واختلف قول مالك في اجازة السلف والشركة؟ اجازة السلف والشركة

158
00:55:13.900 --> 00:55:33.150
يعني يقول انسان مثلا انا اشركك في هذه على ان تسلفني مبلغا من المال. هل هذه المنفعة الذي جره هذا العقد هل هي من المنفعة الممنوعة اختلف العلماء فيها؟ بعض العلماء يمنع ذلك وتعلمون سيأتي او يمر بنا ان

159
00:55:33.150 --> 00:55:54.300
انه ورد النهي عن قرض يجر منفعة وان كان ذلك الحديث فيه كلام كما سيأتي اذا السلف والمنفعة معلوم فهنا يريد ان يسلفه يشاركه في سلعة ما لكن ماذا على ان يسلفه المبلغ

160
00:55:54.600 --> 00:56:10.700
اما اذا لم يكن ذلك في اصل العقد فهذا جائز. واما اذا وجد في العقد فيقع فيه الخلاف فالخلاف فيما مضى اختلف قول مالك في اجازة السلف والشركة مرة اجاز ذلك ومرة منعه

161
00:56:11.450 --> 00:56:30.500
قال وهذه كلها وهذه كلها اختلف العلماء فيها. لاختلافها بالاقل والاكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها لماذا اختلف العلماء لوجود علة؟ هذه العلة هي كلها تدور حول الغرر

162
00:56:30.600 --> 00:56:43.550
هل فيها غرر؟ لان هذه ليست من الربا الربا عرفناه. لكن هنا جهالة هنا غرر وربما يكون هناك غبن في بعض المسائل التي مررت فمن رأى ان الغرر يسير يغتفر

163
00:56:43.900 --> 00:57:04.300
لان كثيرا من السلع لا تخلو من وجودها فان الانسان الذي يشتري سلعة يذهب الى محل هي تختلف اسعاره ربما تجد هذه السلعة في مكان بعشرة ريالات وفي اخر لاحد عشر ريالا وفي ثالث اثني عشر ريالا وربما تجدها قل اذا الاسعار تختلف

164
00:57:04.400 --> 00:57:29.050
وتجد ان بعض الناس يرفع اسعاره نظرا الى تكلفة اجرة المحل وما فيه من الخدمات وغيرها وايضا المناطق تختلف. ربما تأتي الى سوق فتجد البضاعة فيه باقل اسعار الناس تختلف. وسيأتي الكلام عن التسرير هل هو جائز او لا؟ وحديث ان الله هو المساعر. ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

165
00:57:29.050 --> 00:57:49.150
هذا ما نتعرض له الان. لكن نرابي ايها الاخوة بان الغرر يختلف. فان كان يسيرا فهذا يغتفر فيه وان كان كثيرا مؤثرا فهذا لا يجوز. وهناك شيء مختلف فيها يلحق بالكثير او بالقليل. فمن الحقه بالكثير

166
00:57:49.150 --> 00:58:09.000
ومن ضمه الى القليل اجازه وربما رأيتم ان ايسر الائمة في هذه المسائل او في غالب هذه المسائل هو الامام ومن قويت عنده علة المنع في مسألة منها ليس معنى هذا انه ايسر الائمة ان يكون المذهب والراجح لا اولئك اخذوا بالاحوط

167
00:58:09.700 --> 00:58:33.700
فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها ومن لم تقوى عنده اجازها قال وذلك راجع الى ذوق المجتهد هذا شيء طيب انظروا ان يهلك وذوق المجتهد ولا يقصد بالذوق الذي نعرفه نحن ان الانسان ربما يصرف الى التشهي لا ذوق الفقهاء

168
00:58:33.700 --> 00:58:54.100
ذوق يبنى على النص والقياس الصحيح هنا التفهم الادراك لان ما معنى الفقه في اللغة ايها الاخوة الفقه في اللغة هو الفهم وابن القيم رحمه الله تعالى عندما عرف الفقه

169
00:58:54.350 --> 00:59:12.500
في اللغة قال هو فهم زائد ولذلك نجد ان الناس يختلفون في مداركهم هل كل الناس على نسق واحد تجد العامي في الشارع  طالب العلم المتمكن كل من هو يفهم

170
00:59:12.750 --> 00:59:28.800
لكن هل نسوي بين الطالب والمدرس تجد طالبا في الابتدائي في السنة الاولى هل نسوي بينه وبين مدرسه في الفهم؟ ربما ان هذا الصغير يمر به الزمن ويكون افخم لكنه في هذه السن

171
00:59:28.850 --> 00:59:44.600
اذا الفهم في اللغة الفقه في اللغة هو الفهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى من يري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي الكتاب العزيز

172
00:59:44.700 --> 01:00:03.550
يفقه قولي قال وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالاقل والاكثر في وجود علل المنع فيها عليها فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها ومن لم تقوى عنده اجازها

173
01:00:03.750 --> 01:00:28.850
وذلك راجع الى ذوق المجتهد لان هذه المواد يتجاذب القول يتجاذب القول فيها الى الضدين على السواء. يعني ذوق المجتهد من التذوق. اي ان الفقيه يبذل ذوب قلبه وايضا قدرته الادلة وايضا ينظر ما هناك من علل تتعلق

174
01:00:28.850 --> 01:00:49.100
في ذلك الحكم ثم بعد ذلك بعد دراسة وتمحيص وتدقيق يخرج او يقول رأيه فيها هذا هو والعلماء يختلفون. ولا شك ان الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الناس في اذهانهم وفي افكارهم وفي

175
01:00:49.100 --> 01:01:09.100
ايضا وفي سرعة بدائهم فهناك من هو سريع البديهة ومن هو من هو دون ذلك وهناك من عطاه الله الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم. لكن العلماء الذين يشير اليهم المؤلف هم اولئك العلماء الاعلام الذين وهبهم الله

176
01:01:09.100 --> 01:01:32.250
الله تعالى علما واسعا وصلاحا وثقا واخلاصا لهذا الدين قال لان هذه المواد يتجاذب القول فيها الى الضدين على السواء عند النظر فيها ولعل في امثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا. هذا يشير الى ذلكم الحديث الذي قال فيه

177
01:01:32.250 --> 01:01:47.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد الا في بني قريظة. ومن هنا ترون ان الصحابة اختلفوا في فهم الحديث بعضهم فهم من ذلك الحظ والاسراع في الوصول اليه

178
01:01:47.950 --> 01:02:03.900
ومنهم من فهم الا تصلى صلاة العصر الا عندهم ولا شك ان كلا من الفريقين اجتهد ومن هنا جاء قول الاصوليين هل كل مجتهد مصيب لا شك ان الذين صلوا في الطريق

179
01:02:04.000 --> 01:02:29.500
لا شك ان رأيهم قد جمع بين امرين الاجتهاد واصابة المراد والحق والاخرون اجتهدوا. لكن كل واحد او كل طائفة من المجتهدين في هذا الحديث لها لها ثواب لكن الذين اجتهدوا فاصابوا لهم اجران. ومن اجتهد واخطأ في اجتهاد او في فهمه فله اجر

180
01:02:29.500 --> 01:02:52.500
لماذا لانه قصد الحق والوصول اليه اما من يجتهد ويحكم عقله وهواه فان ذلك لا يعد من نوع الاجتهاد الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه داوود يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

181
01:02:52.500 --> 01:03:10.700
سوف يضلك عن سبيل الله. فكم من اقدام قد زلت وكم من افكار قد انحرفت بسبب اتباع الهوى والتعصب الاعمى قال ولهذا ذهب بعض العلماء في امثال هذه المسائل الى التخيير

182
01:03:10.950 --> 01:03:32.750
عندما يتردد الفقيه في مسألة ما لا يستطيع القطع بها فانه في هذه الحالة ولا يجد مرجحا. بعضهم يخيل وبعضهم يأخذ بالاحوط وهو الاولى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة