﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.700
النصر الى القسم الثالث وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. اذا الان سيتكلم الان تكلم عن البيوع التي يدخلها سبب يمنع كالربا الغبن الى غير ذلك. الان يريد ان يبين لنا ما هي البيوع الصحيحة

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.450
وبين لنا العيوب غير الصحيحة او العيوب التي اذا او البيوع التي اذا دخلها عيب من هذه العيوب جعلها غير صحيحة الان يريد ان يبين لنا بان اكثر البيوع صحيحة. وانها اذا خلت من الموانع فالاصل فيها هو

3
00:00:41.600 --> 00:01:07.450
انها صحيحة لان الله تعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. الجزء الرابع في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. وهذا القسم تنحصر اصوله التي لها تألق قريب هذه كلها المقدمات هي يعطينا المؤلف

4
00:01:08.450 --> 00:01:28.600
تصورا لما سيتكلم عنه. ربما في هذا الباب فعل ما لم يفعل في غيره يعني عمل مقدمات مرتبة تمهيدا للدخول في ابواب مهمة الا وهي البيوع الصحيح وهذا القسم تنحصر اصوله التي لها تألق

5
00:01:28.650 --> 00:01:54.350
قريب بالمسموع في قريب بالمسموع يعني هناك ما ينطق به النص يعني هناك بعض الاحكام تأخذها من النص منطوقا بها وبعضها تجد انها قريبة من النص لكنها لم تكن بلفظها واردة فيه. هذا هو الذي سماه قريبا من المزموع

6
00:01:55.050 --> 00:02:17.750
وبعضها مسكوت عنه وقد سبق الكلام عن المنطوق به وعن المسكوت عنه وهي المسائل التي الحقها العلماء بالمنطوق به قال رحمه الله وهذا القسم تنحصر اصوله التي لها تألق قريب بالمسموع في اربع جمل. الجملة الاولى

7
00:02:17.750 --> 00:02:38.500
في احكام وجود العيب في المبيعات. لا شك ان العيوب قد توجد وما اكثرها في المبيعات لكنها  بعضها يكون عيبا في الخلقة يعني في جسم الانسان في خلقته اقصد بالانسان الذي يباع ويشترى

8
00:02:38.550 --> 00:02:58.750
او كذلك في الحيوان او في السلعة واحيانا تكون عيوبا ايظا خلقية وهذه تكون في الانسان بان يرتكب محرما من المحرمات او ان تكون فيه صفة من الصفات المذمومة كما سيأتي

9
00:02:59.300 --> 00:03:26.300
الجملة الاولى في احكام وجود العيب في المبيعات والجملة الثانية في الضمان في المبيعات متى ينتقل من اين الظمان هو ايضا نجد انه يوضع له نظرية بنظرية الظمان ولما نقول نظرية العقد تجمع فيها كل الاحكام والمسائل ذات العلاقة بالعقود ليس في البيع وحده بل

10
00:03:26.300 --> 00:03:49.600
قل ما هو عقد يندرج تحت العقد نظرية العقد وهناك نظرية الشرط وهناك نظرية الظمان وهناك نظرية الاتلاف وهناك من يدعي بان الفقه انما هو حلول جزئية. وليست هناك روابط تربط الفقه الاسلامي. وهذا كله جهل ممن قال

11
00:03:49.600 --> 00:04:11.750
لان الذين قالوا ذلك القول لم يدركوا حقيقة الفقه ولم يعلموا ما فيه. بل هذه الاصول التي ندرسها ونعرفها اصول الفقه لم يسبق الاسلام بمثلها. بل كان الاسلام هو السباق الى هذا العلم الجليل. بل ان من يدرس علم الفقه يجد

12
00:04:11.750 --> 00:04:41.100
فيه كثيرا من القواعد التي فرع عليها العلماء كثيرا من المسائل وجعلوها بمثابة ضابط او قاعدة او قانون كما ذكر المؤلف يرد اليها جميع الاحكام التي تشبهها وتندرج تحتها اذا ليس الفقه الاسلامي هو كما يقال حلول جزئية ومسائل متفرقة لا رابطة يربطها بل هناك روابط

13
00:04:41.100 --> 00:05:04.400
هناك صلات بينها لا تنفصم ولا تنفك وهي كلها تستقي من معين واحد. من معين الكتاب العزيز ومن السنة النبوية. اما مستمدة من هما مباشرة كما جاء في المنطوب او مما هو قريب منهما اي مما

14
00:05:04.600 --> 00:05:28.650
خرجوا من الكتاب والسنة او مما يستنبط من الكتاب والسنة او ان ترد تلكم الى مقاصد الكتاب والسنة وكل ذلك درسه الذين درسوا اصول الفقه قال رحمه الله والجملة الثانية في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع الى ملك المشتري؟ يعني اذا

15
00:05:28.650 --> 00:05:48.250
مثلا ظهر عيب في السلعة المشتراه من يضمنها؟ نحن عرفنا فيما مضى ان البائع هو الذي يضمن لديه حتى يسلمه ماذا للمشتري ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الظمان على البائع

16
00:05:48.650 --> 00:06:08.800
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه لماذا؟ لان الضمان على البائع وعرفنا انه في بيع الثمار بعد بدو صلاحها اذا خرج فيها شيء فهي من ضمان المشتري الى المسائل الفقهية ينبغي ان نعرفها لانها كلها مستمدة من روح الشريعة الاسلامية

17
00:06:08.850 --> 00:06:39.950
والثالثة في معرفة الاشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه. لانه قد تباع شاة وفي بطنها حمل او كذلك جارية. او ايضا يباع مملوك ومعه ايضا مال ملكه سيده او كذلك عليه مثلا ثياب غالية الاثمان فهل تتبعه؟ هذا كله يتكلم عنه الفقهاء. نعم

18
00:06:39.950 --> 00:06:59.950
الثالثة في معرفة الاشياء التي تتبع المذيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه والرابعة في اختلاف المتبايعين وان كان الاليق به كتاب الاقضية. اه هذه مسألة ايضا مهمة

19
00:07:00.150 --> 00:07:23.750
البيعان كغيرهما قد يختلفان في عنا فمن الذي يؤخذ قومه؟ هل هو قول جائع او قول المشتري او قول احدهما بيمينه؟ احيانا يؤخذ بقول البائع واحيانا بقول المشتري والقرائن لها اثر في ذلك. وقول المؤلف ان هذه تذكر عادة في ماذا؟ في كتاب القضاء لان فيها دعاوى

20
00:07:23.750 --> 00:07:43.950
بينات تذكر هناك ولما كانت في البيوع تذكر ايضا هنا. ولذلك ترون ان العلماء يختلفون فمثلا قبل يعني درس او درسين مرة ما يتعلق بالنهي عن البيع وقت السعي الى الجمعة

21
00:07:44.050 --> 00:08:05.000
اكثر الفقهاء يذكرون ذلك في كتاب الجمعة. والمؤلف ذكره في البيوع وليولئك وجهه وله ايضا وجه من النظر قال رحمه الله والرابعة في اختلاف المتبايعين وان كان الاليق به كتاب الاقضية. وكذلك ايضا من ابواب

22
00:08:05.000 --> 00:08:22.750
كم البيوع الاستحقاق؟ ايضا الاستحقاق هذا يستحق وهذا لا يستحق نعم. وكذلك الشفعة هي ايضا من الاحكام الطارئة عليه. الشفعة التي هي للشريك ايضا داخل في البيوت والسلم ايضا داخل

23
00:08:22.800 --> 00:08:44.800
لكن لماذا فصلها العلماء؟ لماذا افرزوها؟ لماذا وزعوها لانها شبه متخصصة كما نقول الان. فوظعوا كل حكم من هذه الاحكام الكبرى وما يندرج تحتها في باب او في كتاب لكن جرت العادة ان يفاضلها كتاب

24
00:08:45.900 --> 00:09:11.150
قال رحمه الله الجملة الاولى وهذه الجملة لا يزال المؤلف في الحديث عن المقدمات. نعم لماذا؟ لانه سينطلق معكم انطلاقة واسعة فيما يتعلق ببقية البيوع. نعم وهذه الجملة فيها بابان. الباب الاول في احكام وجود العيوب في البيع المطلق

25
00:09:11.200 --> 00:09:36.100
والباب الثاني في احكامهما في البيع بشق البراءة الباب الاول اصلها البراءة يعني ان يبيع البائع البيع بشرط براءته من العيوب هذا هو سيأتي الكلام عنه يعني كل الذي تكلم عنه المؤلف جملة سيأتي فلا يعني تظن اننا الان تجاوزنا لا لانني لا اريد ان اعلق ثم نعود مرة اخرى

26
00:09:37.200 --> 00:09:42.350
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة