﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.700
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير. في معرفة العيب الموجب للرد. يعني الذي يلزم منه الرد. نعم بقية الكلام. في معرفة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير. اذا كان المبيع لم

2
00:00:23.700 --> 00:00:41.850
يعني مراده المبيع لا يخلو اذا اشترى المشتري اي المبتاع السلعة ثم جلست عنده قد يكتشف فيها عيبا وتكون الادلة تدل تدل على ان العيب ليس حادثا وانما هو قديم

3
00:00:42.650 --> 00:01:08.200
وربما يحدث عيون اخرى ايضا في المدينة اذا المبيع لا يخلو من امرين. اما ان يحصل به عيب قديم بعد حدوث عيب جديد عند المشتري واما ان يحصل عيب قديم حصل عند البائع فاكتشفه المشتري. فهذا له حكم

4
00:01:08.200 --> 00:01:26.450
الاخر له حكم المؤلف سيتكلم عن المعيب الذي حصل عند البائع واما المعيب الذي ايضا سبق ان حصل عند البائع وحصل عيب عند المشتري سيذكره في مسألة اتية يعني سيعقد له فصلا

5
00:01:27.100 --> 00:01:43.950
قال واذا وجد في العيوب فان لم يتغير المبيع بشيء وحتى اقرب لكم المسألة الثانية تختلف عن الاولى اذا حدث جديد عند المشتري ووجد عيبنا اخا لم يكن قد علم به ورظيه وايظا

6
00:01:44.050 --> 00:02:09.750
وهنا يختلف العلماء اكثرهم ليس له الرد وانما له ان يطالب بارش قيمة العيد الاول. وبعضهم قال لا بل يرد المبيع ويسلم للبائع عرش العيب الاخر وسيأتي الكلام في هذا الان سيتكلم عن المعيب الذي يحصل عند المشتري او الذي يظهر عند المشتري

7
00:02:09.750 --> 00:02:29.000
انا قد وقع قبل عند البائع قال واذا وجدت العيوب فان لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو فان لم يتغير وقفز كلمة فان لم تغير لانه سيأتي الحديث عنه. انا استغربت

8
00:02:29.050 --> 00:02:49.050
تقلبت الكتاب فوجدت انه ذكر ذلك. نعم. فان لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري. فلا يخلو ان يكون في عقار او او وهذا التفصيل ايضا عند المالكية. اما الجمهور فالعيب عندهم عيب الائمة الثلاثة. العيب عيب حصل في عقار او في

9
00:02:49.050 --> 00:03:13.650
او في رقيق او في عروظ التجارة فهذا عيب يختلف باختلاف تقديره. قد يكون عيبا يسيرا لا يراه التجار عيبا لا يكون مؤثرا على السلعة وربما يكون عيبا متوسطا وجود تصدع في الجدار او خرق في الثوب. وربما يكون عيبا فاحشا

10
00:03:13.700 --> 00:03:30.250
ان يتبين ان الرقيق مثلا فيه مرض او يتبين نقص فيه او زيادة مؤثرة الى غير ذلك ولا يخلو ان يكون في عقار او عروض او في حيوان وان كان في حيوان فلا خلاف

11
00:03:30.550 --> 00:03:47.850
ان المشتري مخير بين ان يرد المبيع ويأخذ ثمنه او يمسك ولا شيء له يعني هنا اذا كان المبيع حيوان كما ذكر المؤنث. عند المالكي هو يتكلم هذا التفصيل ربنا يخلو

12
00:03:48.100 --> 00:04:12.250
اما انه اذا تبين العيب مشتري ان يرده ولا يأخذ ان يرده ولا شيئا. انتهى الامر. واما ان يبقيه ولا شيء له  قال واما ان كان عقارا فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير

13
00:04:12.700 --> 00:04:32.700
ويقول ان كان العيب يسيرا لم يجب الرد. هل يسير كان يتصدع الجدار؟ ترى شطب في الجدار وهذا يحصل الان كثير. هذا قد نراه لكنه لا يؤثر لان هذا مثلا يخضع لكثرة الرش والعناية ببعض المواد وغيرها. لكن هل هذا يعتبر عيب؟ هذا عيب يسير. لا

14
00:04:32.700 --> 00:04:49.600
يؤثر ولا يرد به المبيع لكن لو وجد مثلا تساقط من بعض المباني او وجد خلل في الاساس. او وجد خلل في السقف او في الاعمدة هذا لا شك انه يؤثر ويرد به المبيت

15
00:04:50.250 --> 00:05:05.350
قال ان كان العيب يسيرا لم يجب الرد ووجبت قيمة العيب وهو الارش وان كان كثيرا وجب الرد هذا هو الموجود والمشهور في كتب اصحابه ولم يفسر البغداديون هذا التفصيل

16
00:05:05.850 --> 00:05:22.600
واما العروض فالمشهور في المذهب انها ليست في هذا الحكم في منزلة الاصول. ام معروض التجارة هي عندهم ليست بذل. لماذا؟ لانهم لا يعتبرون العروض التجارية ارى بمثابة الوصول الوصول عندهم مثل الحيوان

17
00:05:22.650 --> 00:05:45.100
مثل العقار مثل النقدان الذهب والفضة اما العروض فلا لانها بعد ذلك تقوم ويرجع فيها الى النقدين وقد قيل انها بمنزلة الاصول في المذهب وهذا الذي كان يختار الفقيه ابو بكر ابن رزق شيخ جدي رحمهم رحمة الله عليهما

18
00:05:46.000 --> 00:06:06.600
كان يقول اللحظة يا اخي المعروف ليس ابو جعفر ليس ابو بكر انما هو ابو جعفر لان هذا اهم شيوخ جدة جد هو من محمد ابن احمد ابن رشد صاحب ماذا المقدمات؟ فصاحب التحصيل الكتاب الكبير

19
00:06:06.900 --> 00:06:26.200
البيان والتحصيل يعني الجد هذا مشهور في المذهب المالكي وممن له مكانته في المذهب وممن يعتد بقوله في المذهب. فهو اشهر من حفيده هذا ابن رشد لان هذا انصرف الى علوم اخرى كما هو معلوم الى جانب علم الفقه

20
00:06:26.800 --> 00:06:48.200
اذا ابن رشد هذا اسمه محمد بن احمد الحفيد. اذا هذا محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد وذاك محمد بن احمد الذي هو الجد. شيخه المعروف الذي عرف باثره به وتأثر ايضا التلميذ به وابو جعفر احمد ابن رزق

21
00:06:48.350 --> 00:07:02.350
هذا هو شيخه المعروف وهو الذي اشتهر في كتب التراجم وهو الذي ينوه عنه ايضا التلميذ الجاد اذا ابو جعفر وهذا الذي اعرفه انا. اما ابو بكر فلا اعرف انا انه شيخ له

22
00:07:02.550 --> 00:07:20.200
انما شيخ ابو جعفر قال وهذا الذي يتكلم عنه احيانا ويقول قال شيخنا او كذا نعم وهذا الذي كان يختار الفقيه ابو جعفر ايها الاخوة ان تحصل مثل هذه الاخطاء لان الاخطاء التي تحصل بالكتب

23
00:07:20.350 --> 00:07:43.950
اما ان يكون المؤلف اعتمد على ذهنه كغيرها احيانا المؤلف في نسبة الاشخاص ربما لا يعنى لا يرجع فيقول ما في ذهنه. وربما من النساخ يؤخر الاخوة الذين ينسخون يكون ينسخ فيتبادر الى ذهنه اسم شخص فيضعه. بدل ان يقول ابو جعفر ابو بكر وهذا يحصل منا جميعا. الا

24
00:07:43.950 --> 00:08:03.950
ترون ان احدنا يكتب الرسالة ويكتب مثلا موضوعا من الموضوعات فاذا رجع اليه استغرب يجد اخطاء كيف حصلت لان ذهنه لكي ينصرف ربما يأتي انسان فيحدثك في موضوع فتتداخل عليك الكلمات فربما تكتب كلمة غريبة وربما تهم في شيء

25
00:08:04.900 --> 00:08:23.900
وربما تجد اخطاء كبيرة كما رأيتم في كلمة قبل وبعدها لتغيروا الحكم تماما وتنقض الاصل اذا هناك اخطاء تكون بسبب ماذا؟ ان هناك اخطاء تكون مطبعية. هناك احيانا وهم قد يحصل من المؤلف وهو يكتب

26
00:08:23.900 --> 00:08:43.550
سود هذا ولا دقق في ماذا؟ في التبييض قال وقد قيل انها بمنزلة الاصول في المذهب وهذا الذي كان يختار الفقيه وهذا هو المعروف عند بقية الائمة. يعني لا يفرقون هذه التفريقات. المؤلف انا لاحظت في اخر الكتاب

27
00:08:43.550 --> 00:09:07.800
يركز كبيرا على مذهب مالك ويستوعب نعم. وهذا الذي كان يختاره الفقيه ابو جعفر ابن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما. وكان يقول انه لا فرق في هذا المعنى بين الاصول والعروض. وهذا الذي قاله يلزم ما يفرق من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الاصول. اعني اي

28
00:09:07.800 --> 00:09:28.300
في ذلك ايضا في العروض والاصل ان كل ما حط القيمة انه يجب به الرد. هذا هو الصحيح وهذا هو القاعدة الثابتة عند بقية الائمة. الاصل ان كل ما حقم ديني كل ما نقص من قيمة السلعة فانه يعتبر

29
00:09:28.300 --> 00:09:54.800
وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالعرش يعني انسان اشترى مثلا جارية ثم وقف فيها على بيع اشتراها على عيب اشتراها على انها بكر ثم تبينت انها سيدة كيف نعرف الفرق بين قيمة هذه السلعة سليمة وبين قيمتها معيبة او ناقصة

30
00:09:55.650 --> 00:10:19.200
لا شك ان المرجع في ذلك الى اهل المعرفة فانت تقدر قيمة هذه السلعة سليمة. مثلا تساوي عشرة الاف ريال ثم تعرضها بهذا العيب كم تساوي تسعة الاف اذا العرش هنا هو الف. اذا نقصت السلعة عشرة بالمئة. هذا هو معناه

31
00:10:19.300 --> 00:10:44.500
تشتري ثوبا من الثياب على انه صحيح سليم من نوع كذا ثم لما تاخذه تجد فيه حروق مسيرة. تجد فيه خرق يسير ربما في طرفه هذا الثوب على انه صحيح يساوي مئة ريال مثلا. وبوجود العيب يساوي تسعين ريالا. هذا الفرق بين القيمة بين قيمته

32
00:10:44.500 --> 00:11:09.200
في صحيح وبين قيمته نعيبا نسميه ارشا يعني يأخذ في ذلك عرشا اي الفرق بين القيمتين. فيرده البائع للمشتري قال والاصل ان كل ما حط القيمة انه يجهو به الرد قصده ما حق القيمة اي نزل القيمة اي ما انقص القيمة

33
00:11:09.900 --> 00:11:26.000
وهو الذي عليه فقهاء الامصار. شفتم عهد. الان عاد الى الائمة وهو الذي عليه في القضاء لا شك ان هذا القول في نظري هو الاولى لانه فيه مقياس فيه اصول ثابت انا عندي سلعة. هذه السلعة انظر فيها

34
00:11:26.250 --> 00:11:46.250
هل هذا العيب اوجد خللا فيها؟ نعم هل هذا الخلل يؤثر على القيمة؟ او لا يؤثر نعم؟ اذا ما دام يؤثر فلا فرق عندي بين ان تكون عمارة شاهقة وبين ان يكون دكان وبين ان يكون ثوبا او سيارة او ثلاجة او فراش

35
00:11:46.250 --> 00:12:05.000
ولذلك لان العيب وجد وهو يؤثر في السلع فلا فرق حقيقة بين عروب وبين عقاق وبين حيوان وبين رقيب قال ولذلك لم يعول البغداديون فيما احسب على التفرقة التي قلت في الاصول

36
00:12:05.150 --> 00:12:27.050
ما ادري لكن هذا اجتهاد مني ساقول اقول ربما لم يعول البغداديون لقربهم من الائمة الاخرين لانه تعلمون في بغداد عاش مثلا الامام احمد وابو حنيفة عاش في العراق. ومذهبه انتشر في ذلك المكان وعرف. وانتم تعلمون بان العلماء السابقين يحرصون

37
00:12:27.050 --> 00:12:43.500
رحمهم الله تعالى على ان يعرفوا الى جانب اراء ائمة من يعرف اراء الاخرين لان قصدهم في ذلك هو الوصول الى الحق. يعني يريد احدهم ان يعرف الحق اين هو. هل هو فيما قاله امامه؟ ما قاله

38
00:12:43.500 --> 00:13:05.950
واجتهد في او ان الحق عند غيره ولذلك ترون ان اكابر العلماء اصحاب الائمة يخالفونه في مسائل كما خالف ابو يوسف ومحمد ابن الحسن وهما من اشهر علماء الحنفية خالف ابا حنيفة. والامام مالك خالفه ابن القاسم. والشافعي خالفه البويتي وكذلك المزر

39
00:13:05.950 --> 00:13:27.950
واحمد ايضا خالفه ايضا الاثرم في مسائل وخالفه ايضا الخلال وخالفه غير هؤلاء. اذا كلهم يوجد ائمة رأوا ان رأيا في مذهب اخر ارجح لوجود دليل فاخذ به وينبغي نحن كذلك ان نكون على هذا المنهج

40
00:13:28.600 --> 00:13:46.900
قال ولذلك لم يعول البغداديون فيما احسبوا على التفرقة التي قلت في الاصول ولم يختلف قولهم في الحيوان انه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة