﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.850
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين. الان عرفنا العيوب وتنوعها وان العيب قد يحصل عند يكتشفه المشتري ثم عرفنا حكم ذلك. وربما لا يكتشف العيب الا بعد ظهور عيب عنده

2
00:00:25.250 --> 00:00:45.200
وربما يكتشفه بعد ان يزيد المبيع او ان ينقص منه وقد عرفنا ذلك. الان ما هو الحكم ما هو الحكم الشرعي الذي يطبق في مثل ذلك قال واما صفة الحكم بالقضاء بهذه الاحكام

3
00:00:45.800 --> 00:01:13.850
فانه اذا تقار البائع والمشتري يعني تقار يعني اقر كل واحد منهما يعني  ادعى المشتري ان في هذه السلعة عين وانها حصلت عندك ايها البائع فقال نعم او ان المشتري قال حصل عندك كذا وقال البائع زادت عندك كذا او حصل كذا؟ فقال نعم. اذا هنا يقرأ

4
00:01:14.500 --> 00:01:32.150
كل منهما اقر وهذا هو الذي يجب ان يكون عليه المؤمن  قال فانه اذا تقارا البائع والمشتري على حالة من هذه الاحوال المذكورة على حالة من هذه الاحوال المذكورة ها هنا

5
00:01:32.250 --> 00:01:56.350
وجب الحكم الخاص بتلك الحال وان انكر البائع دعوة القائل ولا يخلو فان انكر البائع دعوة القائم؟ نعم. القائم نعم انكر دعوة القائم يعني هذه الدعوة المقامة اي التي اقامها المشتري

6
00:01:56.600 --> 00:02:23.750
قبل هذه نقول اذا عرفنا الان انه اذا حصل اقرار من كل من البائع والمشتري فانه لا خلاف هنا  لكن احيانا يختلفان فيدعي البائع ان العيب لم يحصل عنده ويقول المشتري بل حصل عندك وليس عندي

7
00:02:24.400 --> 00:02:41.050
فهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول لم يعرض له المؤنث. والقسم الثاني هو الذي فصل الكلام فيه والذي فيه خلاف القسم الاول ما لا يحتمل كذب واحد منهم لانه اذا نظر اليه

8
00:02:41.150 --> 00:03:02.150
عرف انه حصل عند البائع او عند المشتري كما لو ادع المشتري ان هذا المملوك فيه زيادة نسبة هذا لا يمكن ان ينكره ماذا؟ حتى ولو انكره البائع فان هذا امر لا يسلم. لان هذا امر ظاهر

9
00:03:02.300 --> 00:03:21.400
اذا هذا او كانت شجة اندملت مظى عليها وقت طويل قد دعاها المشتري ولا يمكن ان تحصل عنده في مثل هذا الوقت. اذا هذا نقول هنا للبائع انت مسؤول عن ذلك وهذا هو العيب حصل عنده

10
00:03:21.750 --> 00:03:37.800
العكس لو حصل جرح لا يزال وجدنا جرحا لا يزال طريا. وقد مضى وقت طويل على شراء السلعة لا يمكن ان يكون ذلك عند البائع اذا في مثل هذه الحارة الامر واضح

11
00:03:37.950 --> 00:03:55.600
فلا نحتاج الى مطالبة احدهما ندينه. لا نقول بشهود ولا نقول لهما لاحد ما من وجه اليه الدعوة كما جاء في الحديث البينة على المدع واليمين وعلى ما انكر عليك ان تحلف له الامر واظح

12
00:03:55.700 --> 00:04:16.400
ولا يحتاج الحكم فيه واضح بعد ذلك تأتي المسائل الاخرى وهي التي قابلة لان يكون المعيب حصل عند المشتري او عند هذي هي التي يأتي فيها الحكم فهل يؤخذ برأي البائع

13
00:04:16.500 --> 00:04:35.700
او يؤخذ برأي المشتري انقسم العلماء في هذه المسألة الى قسمين. وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف. يعني المراد هنا انه اذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري فانكر المشتري وجود المعيب عنده

14
00:04:35.750 --> 00:04:53.750
وقع واصر فانكر البائع وجود المعيب عنده. واصر المشتري على انه عنده. اذا كل واحد منهما يقول للاخر هذا حصل عندك وهو محتمل لان يكون هنا وان يكون هناك. هذا هو الذي فيه الخلاف

15
00:04:54.150 --> 00:05:13.950
وهو الذي سيذكره المؤلف قال فان قال فان انكر البائع دعوى القائل فلا يخلو ان ينكر وجود العيب او ينكر حدوثه عنده فان انكر ودود العيب بالمبيع فان كان العيب يستوي في ادراكه جميع الناس

16
00:05:14.350 --> 00:05:26.700
في ذلك شاهدان عدنان ممن اتفق من الناس. يعني ان كان العيب من العيوب الذي يستوي فيها من الناس لان بعض العويب ايها الاخوة لا يدرك اهل الصنع واهل الخبرة

17
00:05:27.000 --> 00:05:43.650
ومن العيوب ما ندركه الا التجار ومن العيوب ما لا يدركها الا الاطبا. ومن العيوب ما لا يدركها الا النسا لانه لا يطلع عليها الا اللسان. اذا هنا ايها الاخوة المسألة تحتاج الى بيان

18
00:05:44.400 --> 00:06:02.750
قال وان كان مما يختص بعلمه اهل صناعة ما شهد به اهل تلك الصناعة رأيتم ان كان من علم اهل صنعة فانه يرجع اليهم في هذا الحكم ولذلك العادة محكمة

19
00:06:02.800 --> 00:06:24.100
اذا في هذه المسألة نرجع الى العرف اي الى اهل المعرفة ونحكم العادة في هذا المقام فنرجع الى اهل الخبرة والدراية قال وان كان مما يختص بعلمه اهل صناعة ما شهد به اهل تلك الصناعة

20
00:06:24.150 --> 00:06:45.450
فقيل في المذهب عدلان اذا يعتبر في ذلك اهل الخدمة. اهل الخبرة في هذا الموضوع هم الذين يقبل قولهم. فاذا شهد شاهدان لان هذا انما حصل قديما حصل عند البائع او حصل عند المشتري فانه يؤخذ بقولهما

21
00:06:45.900 --> 00:07:04.100
وقيل في المذهب عدلان وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الاسلام قال وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة وبكونه ايضا قبل امد التبايع او بعده

22
00:07:04.400 --> 00:07:20.150
وان لم يكن المؤلف هذا كلامه كله في مذهب لمالك وقلته لكم غير اسلوبه فصار يفصل فيما بينه اما كلام العلماء عموما فقد قسموا ذلك الى قسمين حتى اقرب لكم المسألة

23
00:07:20.350 --> 00:07:42.900
اذا اختلفا في المبيت  كل واحد منهما وجود العيب عنده فان العلما قد انقسموا في ذلك عدا المالكية الى قسمين فانه ذكر تفصيل مذهب فريق من العلماء قال القول قول المشتري

24
00:07:43.350 --> 00:08:03.700
يعني رجح جانب المشتري لان الاصل عدم حدوث المعيب في رأي هذا القول وهذه هي رواية للامام احمد القول الثاني وهو وقول جماهير العلماء الحنفية والشافعية وهو الصحيح من مذهب احمد

25
00:08:03.900 --> 00:08:23.950
ان القول في هذه المسألة هو قول البائع لماذا استند هؤلاء الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم ان يدعى اناس دماء رجال واموالا. ولكن البينة على

26
00:08:23.950 --> 00:08:45.300
امن الذي يدعي العيب؟ الذي ادعى العيب هو المشتري يقول وجدت في المبيع عيبا. وهذا العيب ايها البائع قد حصل عندك والبائع يقول قد بعتك اياه سليما خاليا من العيوب

27
00:08:45.350 --> 00:09:08.200
وهذا العيب قد قرأ عندك اذا كيف نقيم الحكم هنا؟ لابد ان يكون هناك مدع ومدعا عليه. فمن هو المدعي هنا المدعي انما هو المشتري لانه يطالب البائع لماذا بعيب حصل عنده

28
00:09:08.250 --> 00:09:36.200
والرسول صلى الله عليه وسلم انا البينة على فنقول للمشتري  فان جاء ببينة واثبت ان ذلك قد حصل عند البائع قظي الامر وان لم يأت فنرد الدعوة على من؟ على البائع ونقول واليمين على من انت

29
00:09:36.250 --> 00:09:55.700
وعليك انت ان تحلف ان تحلف بالله اي يخاطب البائع لان العيب لم يحصل عندك اذا حلف بالله سبحانه وتعالى حينئذ يتحمله المشتري. البينة على المدع واليمين على من انكر

30
00:09:56.050 --> 00:10:17.100
وبذلك حصلت قصة حسين عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له الى زيد ابن ثابت بثمانمائة درهم فوجد زيد فيه عيبا

31
00:10:17.950 --> 00:10:37.300
فعاد الى عبد الله ابن عمر اه عبدالله بن عمر قال بانه برأه من ذلك العيب فانه اشترط عليه البراءة من ذلك العيب تتحاكم الى عثمان رضي الله عنه فطلب

32
00:10:37.350 --> 00:11:01.400
من عبدالله بن عمر ان يحلف فابى. فرد اليه ذلك الغلام ثم انه باعه بعد ذلك باذى  اذا ترون انه لما رفض عبد الله ابن عمر ان يحلف ماذا رد المبيع الى ماذا؟ الى صاحبه. اذا هذه القضية التي معنا

33
00:11:02.700 --> 00:11:27.650
قابلة لان يحشر العيب عند المشتري وعند المبيد المشتري ادعى ان كانت عنده بينة فهو صاحب الحق يأتي بشاهدين ويأخذ حقه ان لم يكن يرجع الى البائع ويطلب كونه يمينه ولكن اليمين على من انفع. فالمتهم هو البائع وقد انكر فبا عليه الا ان يحلف

34
00:11:28.050 --> 00:11:46.200
وتعلمون ايها الاخوة خطورة من يحلف بالله سبحانه وتعالى على سلعة وهو كاذب بها ليقتطع مال امرئ مسلم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في احاديث كثيرة مرت بنا

35
00:11:46.500 --> 00:12:09.000
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المتخاصمين عنده قال انما انا بشر فلعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر واقضي على نحو مما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا هو ليدع او فليدع فانما اقطع له

36
00:12:09.000 --> 00:12:34.000
ان يأخذها فليدعها بعد ان بين الرسول ذلك قال لعل احدكم يكون الحن. يعني اعطاه الله لحما المقال قوي الحجة ناصع البيان يستطيع ان ياتي بالمبررات والاسباب دون ان يكون هناك شهود مشهود فعمرهم يختلف

37
00:12:34.200 --> 00:12:50.500
وربما يؤثر في الدعوة بقوة بيانه وربما يكون الاخر عييا ربما يؤثر على قضيته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا اقضي على نحو مما اسمع مما ارى ان الحق مع هذا

38
00:12:50.700 --> 00:13:13.750
لكن ذلك ايها الاخوة لا يغير من الحق شيئا وهذا من اهم الفوارق التي فرق بها بين هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي لا يبلى عزها مهما طال الزمان ولا تفنى بكثرة ما ينفق منها وبين القانون. لماذا

39
00:13:14.050 --> 00:13:34.750
لانه معلوم ان القاضي يحكم بالظاهر وعلى ضوء ما يأتيه من الادلة وربما يكون الشهود او الشاهدان شهداء زور الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات ثم ذكر منها وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قال الصحابة كنا نتمنى

40
00:13:34.750 --> 00:13:56.000
يسقط قلنا لعله سكت يا ليته سكت شهادة الزور خطيرة. لانها قد تذهب بها رقبة مسلم. وربما تقطع يده ربما يقام عليه الحد ربما يذهب ما له امرها خطير وحتى لو لم تصل الى هذا الحد فهي كذب وافتراء. ومن على الله سبحانه وتعالى

41
00:13:56.450 --> 00:14:22.100
اذا الكذب لا شك انه ان حبله قصير. وانه يودي لصاحبه الى المهالك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اياكم والصدق فان الصدق عليكم بالصدق ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم يعني

42
00:14:22.100 --> 00:14:43.700
احذروا والكذب ان الكذب يهدي الى الفجور. وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا صيغة مبالغة. وما اخيب من يكتب عند الله كذابا. يعني كذاب صيغة مبالغة من كثرة ما يكذب

43
00:14:43.900 --> 00:15:12.500
اذا هذه سلعة ايها الاخوة خاسرة بضاعة مزجاة وبذلك لا يجوز. اعود مرة اخرى قلت لكم بين الشريعة والقانون فانت تتحاكم مع شخص وربما يكون الحق مع خصمك ولكن يظهر للقاضي فيما هو امامه لانه لا يعلم الغيب. القاضي لا يعلم الغيب وانما هو يحكم على حسب الظاهر

44
00:15:12.600 --> 00:15:36.600
فربما حكم لك على اخيك وانت تعلم بقرارة نفسك ان الحق لغيرك وليس لك فانت بلا شك ستأخذ ذلك في الدنيا وربما تتمتع بها وبئس المتاع لكنك ستنال عقوبة ذلك وجزاء ذلك في يوم لا تخفى فيه خافية

45
00:15:36.850 --> 00:16:00.300
في يوم قال الله فيه ونضع الموازين ان تسمع يوم القيامة فلا تظلموا نفس شيئا وان كان مثقال حبة اتينا بها وكفى بنا حاسبين لانك ستقف بين يدي ما لم يعلم السر واخفى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الا يعلم من خلق

46
00:16:00.300 --> 00:16:25.900
الله تعالى يقول واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اذا الانسان لو حكم له فتجد ان المؤمن يؤنبه ضميره وان تمتع في هذا الامر تجده في حسرة وها انتم ترون من الاسئلة في ليلة البارعة انسان يقول حدد له صاحب

47
00:16:25.900 --> 00:16:45.200
محل السعر وبدأ يزيد دريهمات ريالات قليلة يأخذها لصالحه وهذا حرام كما ترون لانه لا يجوز له اصل اولا فيها استغلال للمشتري. الامر الاخر انها خيانة لصاحب المال ايضا. فهو يزيد فهو كسب

48
00:16:45.200 --> 00:17:04.300
الاثم من جانبين خان صاحبه الذي ائتمنه وزاد على المشتري بغير حق ايضا. فكسب سيئتين لكن القانون ايها الاخوة يختلف عن الشريعة ما فيه تأمين وهذا من احكام الناس من زبد افكارهم اراء تكتب اليوم وتغير غدا

49
00:17:04.300 --> 00:17:26.050
فالانسان يحتال عليها ويجد المخازن لان هذا كلام الناس اما شرع الله فمهما عارضه الانسان فسيأتي عليه اليوم الذي يعض فيه على اصبع الندم نادينا البغاة ولا مندني ويوم يعض الظالم على يديه

50
00:17:26.300 --> 00:17:43.750
اذا المسلم ينبغي دائما ان ينتبه ولا نظل ايها الاخوة ان الجزاء والعقوبة انما تكون في العبادات وحدها لا هل هذه المعاملات ولذلك ترون ان الله تعالى يقول ان الصلاة

51
00:17:43.950 --> 00:18:06.950
كأنها عن الفحشاء والمنكر اذا سينهى عن الفحشاء وهذه الصلاة التي تؤديها بخشوع وطمأنينة تفرغ قلبك لله سبحانه وتعالى من كل امور الدنيا وتضع اعظم شيء في بدنك الا وهو الوجه تمرضه على التراب خضوعا وذلا وانقيادا

52
00:18:06.950 --> 00:18:26.200
وطاعة واستكانة واستسلام لله سبحانه وتعالى اذا عليك ان تظهر اثار هذه الصلاة على تصرفاتك في معاملاتك وغيرها هذا هو معنى ايها الاخوة الصلاة في الاسلام. نعم هي عبادة واديتها تنبغي ان

53
00:18:26.200 --> 00:18:47.400
نهاك عن الفحشاء والمنكر عن الغش وغير ذلك وقيل لا يشترط في ذلك العدالة فقيل في المذهب عدنان وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الاسلام وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا هذا كله في مذهب مالك وقد وضحت لكم

54
00:18:47.600 --> 00:19:12.400
باختصار ثم نبهت الى ما في المذاهب الاخرى احمد في رواية يرى ماذا الرد؟ الجمهور لا يرون ماذا بالنسبة لهذه المسألة ان القول انما هو قول المشتري مع يمينه وقول جمهور العلماء ومعهم احمد في الصحيح انه يطلب من البائع ان يحلف

55
00:19:12.450 --> 00:19:30.350
ثم بعد ذلك يؤخذ بقوله. لان البينة على على المدعي ولا احضر بينة فيرجع الى المنكر وهو البائع فيطلب من اليمين وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة. وفي كونه ايضا قبل امد التبايع او بعده

56
00:19:30.900 --> 00:19:53.100
قال رحمه الله تعالى وان لم يكن للمشتري بينة حلف البائع ان ما حدث انه ما حدث عنده. هذا هو الان انا مذهب الجنون فان لم يكن بينا اذا وجدت بينة انتهى الامر اذا احضر الشهود واقام البينة وان هذا العيب حصل عند البداية فانتهى الامر لكن

57
00:19:53.100 --> 00:20:15.550
الى ما حصل فان لم يكن للمشتري بينة حلف البائع انه ما حدث عنده وان لم تكن له بينة على وجود العيب بالمبيئ لم يجد له يمين على البائع قال واما اذا وجب الارض تعلمون ان من اخطر الامور كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه

58
00:20:15.650 --> 00:20:39.250
من يحلف على سلعة ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب فانه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر اليه ولا يزكيهم قال واما اذا وجب الارش فوجه الحكم في ذلك. العرش عرفناه وتكرر والقصد به هو ما يوجد بين قيمة

59
00:20:39.250 --> 00:21:03.450
ابيع صحيحا ومعيدا فاذا كان قيمة هذه السلعة صحيحة الف ريال ومعيبة ثمانمائة ريال اذا الارش يكون مائتي ريال قال واما اذا وجب العرش فوجب فوجه الحكم في ذلك ان يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا هذا هو الذي ذكرت لكم يعني السلعة

60
00:21:03.550 --> 00:21:24.750
فنقول هذه الجارية لما كانت بكرا كم تساوي؟ يقال مثلا تساوي عشرة الاف ولما اصبحت سيدا فم تساوي تساوي مات ثمانية الاف. اذا العرش هو الف ريال وهذا كذلك لو كانت دابة

61
00:21:25.100 --> 00:21:42.150
لو كانت سيارة او كانت دارا او غير ذلك. فانت تقدر السلعة تقومها. يعني تحدد قيمتها سليمة ثم بعد ذلك تقدر قيمتها معيبة ومن الذي يقدر ذلك اهل الخبرة والمعرفة

62
00:21:42.200 --> 00:22:03.850
ما تأتي بانسان من السوق وتقول يا فلان قدم لا اذهب الى انسان خبير. ولذلك ترون فيما مضى معنا في ابواب الزكاة وغيرها ما يتعلق بالخاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل في خرص النخيل كان يرسل اهل الخبرة والدراية

63
00:22:03.950 --> 00:22:19.050
والخبرة لا شك لا اثر اذا وقف الانسان على هذه النخلة وعلى صدره قدرها ولا تجد فرقا كبيرا بين تقديره وبين الواقع قال واما اذا وجب العرش فوجه الحكم في ذلك

64
00:22:19.200 --> 00:22:38.950
ان يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا ويرد المشتري ما بين ذلك فان وجب الخيار قوم ثلاثة تقييمات تقويم وهو سليم وتقويم بالعيب الحادث عند البائع. وتقويم بالعين تقويم بالعيب الحادث عند

65
00:22:38.950 --> 00:22:58.550
يرد البائع من الثمن. يعني قصده اذا تكرر المبيع يعني عيب عند المشتري وعيب عند البائع فهذا يقدر وهذا يقدر ويرد البائع من الثمن يعني نفرظ هذا الاخير انه اشترى سلعة

66
00:22:58.650 --> 00:23:26.600
ووقف فيها على معي تقدر قيمتها مثلا بعشرة الاف صحيحة وبثمانية معيبة. وينظر ايضا الى العيب الذي حصل عند المشتري مثلا يساوي الف. فيرد المشتري بايع للمشتري الف ريال يعني النعيب الذي حصل عند المشتري دون الذي حصل عند من؟ عند البائع

67
00:23:26.650 --> 00:23:47.150
يرد البائع من الثمن ويسقط عنه ما قدر ما قدر منه. قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة وان ابى المشتري الرد واحب الامساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده

68
00:23:48.700 --> 00:23:53.850
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة