﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.550
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه هل هناك وقت توضع فيه الجوارح قول هذا هو الذي يريد ماذا قال واما زمان القضاء بالجائحة قد سبق المذهب على وجوبها

2
00:00:20.650 --> 00:00:44.250
في الزمان الذي يحتاج فيه الى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث يستوفي طيبه. يعني المراد ان الجائحة توضع في الوقت الذي يتطلب بقائها فليس للمشتري ان يطلب ممن من البائع ماذا

3
00:00:44.400 --> 00:01:07.750
ان يزيلها. يعني المراد انه متى تلزم اذا لم تكن قد بلغت النضج. وتركها المشتري اهملها وتساهل فيها قال واختلفوا اذا ابقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النظارة وشيئا شيئا. يبيع على النظارة يعني ينتذر يبيع

4
00:01:07.750 --> 00:01:27.950
انتظارا وليس صفقة يعني اما ان يبيعوا شيئا فشيئا او يبيعه عن طريق الانتظار فاذا تجاوز الحد ثم جاءت الجائحة بعد ان نضجت الثمار واستوت على سوقها ثم جاءتها جائحة

5
00:01:28.100 --> 00:01:54.300
هل يعتبر البائع عينا ظامنا او لا المشهور في المذهبين انه لا يؤاخذ بذلك قال ثقيل الجائحة وقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه. وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه. والوسط ان الانسان لو ترك

6
00:01:54.300 --> 00:02:13.850
لعدم وجود زبون يشتريها اي مشتري يشتريها يحتاج الى ذلك لا يعتبر ذلك تقصيرا اما لو اهملها وتركها فانه يكون مسئولا عنها وذلك ان هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة

7
00:02:14.000 --> 00:02:39.300
ومن غلب فمن غلب الاتفاق اوجب فيه الجائحة ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة اعني من رأى ان النظارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة  ومن لم ير الامر فيهما واحدا قال ليس فيه جائحة. ومن ها هنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول

8
00:02:39.350 --> 00:02:49.250
لماذا اختلفوا فيها؟ لانها لا تحتاج الى ان تبقى مدة طويلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة