﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:19.800
قال واما الاجل الى الجذاذ والحصاد وما اشبه ذلك واجازه مالك رحمه الله ومنعه ابو حنيفة والشافعي. ومنعه ابو حنيفة والشافعي واحمد. لماذا منعه هؤلاء؟ لانهم يرون ان فيه جهاز

2
00:00:19.800 --> 00:00:37.350
لانه الى مدة الجلاد او الى مدة الحصاد هذه تختلف فانت لما تقول لمدة الجلاد الجاداد لا يأتي في وقت واحد ولا في لحظة واحدة ومن النخل ما يجد مثلا في اول الشهر

3
00:00:37.400 --> 00:01:00.000
ومنه ما يظل باقيا الى اخره. ومنه ما يكون في الشهر الثاني وكذلك الحال في الحصاد ونحوها. يختلف باختلاف كل مناطق بل تجد ذلك موجودا في البستان نفسه فانه يختلف باختلاف الثمار بل الثمرة الواحدة التي من نوع واحد من الرطب بعضها يستوي قبل بعض

4
00:01:00.050 --> 00:01:19.500
اذا تفاوت هذه المدة هي العلة التي جعلت الائمة الثلاثة يعتبرون ان ربطه بوقت الجداد او الحصاد ومثله ايضا القطف الثمر لان الثمرة ايضا الفاكهة لا تثمر في وقت واحد قد تأتي تجد شجرة واحدة

5
00:01:19.600 --> 00:01:41.100
ثمرتها في اول الشهر وبعضها يأتي الشهر الاخر وهي بعد ولم تنضج اذا المدة هنا طويلة ولذلك غير محددة. نعم قال فاجازه مالك رحمه الله ومنعه ابو حنيفة والشافعي رحمهم الله

6
00:01:41.350 --> 00:02:01.600
مرة ان الاختلاف الذي يكون في امثال هذه الاجال يسير اجاز ذلك. المالكية وجهة نظرهم او وجهة نظرهم انهم قائمون الستم يقصدون العلم الثلاثة يجيزونا السلم الى شهر او شهرين

7
00:02:01.700 --> 00:02:27.550
قالوا اذا انتم حددتموه بشهرين او ثلاثة والشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وربما كان ثلاثين يوما. اذا اشهر تختلف ايضا قدرا يعني في مقدارها اي في مدتها رد عليهم بان هذا قدر يسير لا تأثير له. بخلاف وقت الجلاد كما ذكرت لكم فربما كانت

8
00:02:27.550 --> 00:02:54.250
مدة الفارق بينهما شهرا او اكثر ان الاختلاف الذي يكون في امثال هذه الاجيال يسير اجاز ذلك الغرر اليسير معفون عنه في الشرع  وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان. الخلاف بالشهور لا يكون الا في يوم واحد بالنسبة للشهر الهجري

9
00:02:54.250 --> 00:03:14.300
ربما تتوالى شهران او ثلاثة تنقص ينقص كل شهر يوما لكنها ثلاثة هي ليست بكثيرة. لانها ثلاثة من تسعين يوما ليست لكن الجداد يختلف اختلافا كبيرا في المبدأ ولذلك كان مذهب الجمهور ارجح في هذه المسألة

10
00:03:15.350 --> 00:03:33.450
قال ومن رأى انه كثير وانه اكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه قال المصنف رحمه الله تعالى واما اختلافهم في هل من شرط السلم ان يكون جنس المسلم فيه

11
00:03:33.500 --> 00:03:51.450
موجودا في حين عقل السلم فان مالكا والشافعي واحمد واسحاق وابا ثور لم يشترطوا ذلك. يعني مراد المؤلف. هل اذا اسلم رجل قال اسلمت اليك او اسلفت اليك في نخل كذا وكذا

12
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
هل يشترط ان يكون نوع الثمرة موجود في ذلك الوقت او لا؟ الائمة الثلاثة كما رأيتم لا يشترطون ذلك. بل قالوا يجوز ان انسان الى صاحب مزرعة فيسلم اليه في الشتاء. ومعلوم ان الرطب انما ينضج

13
00:04:12.050 --> 00:04:30.550
في وقت الصيف بعد مرور فترة ايضا اذا هذا هو المراد مما ذكره المؤلف قال فان مالكا والشافعي واحمد واسحاق وابا ثور لم يشترطوا ذلك وقالوا يجوز السلم في غير وقت ادمانه

14
00:04:31.350 --> 00:04:55.250
يعني في غير وقت ابداله اي وجوده يعني وجود مثل المسلم فيه ليس المسلم في وجود مثل المسلم فيه وقال ابو حنيفة واصحابه والثور والاوزاعي لا يجوز السلم الا في ابان الشيء المسلم فيه

15
00:04:56.450 --> 00:05:15.650
وحجة من لم يشترط الادمان ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الناس كانوا يسلمون بالتمر السنتين والثلاث واقر على ذلك ولم ينهوا عنه قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة

16
00:05:15.700 --> 00:05:29.450
وهم مسلمون في احتمال السنتين والثلاث قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولم ينكر عليهم ذلك سيأتي حديث يدل على جواز ذلك

17
00:05:30.250 --> 00:05:49.000
قال وعمدة الحنفية ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا في النخيل حتى يبدو صلاحها. المؤلف كثيرا ما يأتي بقطعة من الحديث او جزء منها لانه يرى انه محل هذا الحديث

18
00:05:49.000 --> 00:06:03.150
هو حديث ابي اسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر اذا ننظر عن رجل من نجران او عن رجل من اهل غزلان او عن فلان النجراني يعني لم يسمى الرجل

19
00:06:03.550 --> 00:06:29.250
ان رجلا اسلف الى رجل اسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا يعني لم تخرج النخيل شيئا يعني لم تثمر اختصم الرجل ان اختلفا ثم اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمسلم اليه

20
00:06:30.000 --> 00:06:53.000
بما تستحل مال اخيك اردده عليه ثم جاء بعد ذلك بقية الحديث لا تسلموا في النخل حتى يبدوا صلاحها هذا الحديث صريح الدلالة كما ترون. لكن الحديث اختلف في راويه هذا الذي ذكر من نجران قالوا فيه راو مجهول

21
00:06:53.000 --> 00:07:15.300
والحديث رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وغير هؤلاء. ومحل الخلاف فيه هو جهالة راويه عن ابن عمر. يعني انه لم يسمى قال وكأنهم رأوا ان الغرر يكون فيه اكثر اذا لم يكن موجودا في حال العقل

22
00:07:15.850 --> 00:07:37.700
وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق وكان يشبه بيع وكانه يشبه بيع ما لم يخلق اكثر وان كان ذلك معينا وهذا في الذمة وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق. وهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق. هذا يختلف عن بيع ما لم يخلق لان ذلك مر

23
00:07:37.700 --> 00:07:55.350
قمنا بالبيع وهذا شيء مؤجل وانتم تعلمون بانه اذا اثمر في شيء هو حقيقة غير موجود. لكنه اثمر في شيء في الذمة على انه يوجد. ولذلك لو جاء وقت ولم يكن هناك فهو بالخيار هناك خلاف سيأتي في المسألة

24
00:07:55.500 --> 00:08:18.100
ولا يمكن ان يوصف هذا بانه من بيع ما لم يخلق قال المصنف رحمه الله تعالى واما الشرط الثالث وهو مكان القبض ما معنى مكان القبض مكان الايفاء يعني المكان الذي يقبض فيه المسلم فيه هل هناك

25
00:08:18.100 --> 00:08:40.250
مكان معين يقبض فيه او لا والمراد هنا هل هناك مكان محدد للمسلم فيه؟ بعضهم يقول ما قال القبض وبعضهم يقول مكان والاستيفاء هو القبر قال فان ابا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان

26
00:08:40.650 --> 00:09:01.500
ولم يشترطه غيره وهم الاكثر وقال القاضي ابو محمد الافظل افتراقه قال ابن المواز ليس يحتاج الى ذلك قال رحمه الله تعالى واما الشرط الرابع وهو ان يكون اما اشتراط ذلك فالصحيح عند جمهور العلماء انه لا يشترط

27
00:09:01.650 --> 00:09:19.300
يعني مكان القبر ليس شرطا عند الائمة. هو ذكر مالكا اقرب من جديد. قال فان ابا حنيفة اشترطه تشبيها والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد وصاحب ابي حنيفة ايضا خلفا فانضم الى الجمهور

28
00:09:19.350 --> 00:09:44.150
وحجة هؤلاء انهم استدلوا بحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلف الى اسلم الى يهودي في دنانير تمرا مصنا. فقال يهودي للرسول صلى الله عليه وسلم من تمر دنف من تمر حائط فلان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:09:44.150 --> 00:10:04.400
لكن ليس من حائط بني فلان ولكن كيل مسمى الى اجل في لا من ولاة بيع الى اجل او كيل الى اجل في بيع الى جن. او في موصوف الى اجل

30
00:10:04.550 --> 00:10:23.700
اذا هذا اليهودي اسلم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تمر فاراد ان يحدد المكان فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن كيل يسمى الى اجل المسن اذا اشتراط ذلك غير وارد

31
00:10:24.000 --> 00:10:38.100
قال المصلب رحمه الله تعالى واما الشرط الرابع وهو ان يكون الثمن مقدرا متينا او موزونا او معدودا او مذروعا هذا جاء به نص الحديث. من اسلم في شيء فليثبت في

32
00:10:38.100 --> 00:10:57.750
معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فان الحديث نص في ذلك قال وهو ان يكون الثمن مقدرا مكينا او موزونا او معدودا او مدروعا لا جزافا. اذا الكيل لا شك انه مقياس

33
00:10:58.100 --> 00:11:20.650
والكيل يضبط ما يكاد والميزان يضبط ما يوزن. والذراع ايضا مقياس ثقيل. ومثله ايضا المثل. والعد ايضا كذلك وان اختلف العلماء فيما يتعلق بالمعدود كما مر في درس ليلة البارحة من حيث الحجم قد يكون هذا صغير وهذا كبير

34
00:11:20.650 --> 00:11:49.600
ولذلك اشترى بعض اشترط بعضهم كالشافعية ان يكون موزونا. فانتم ترون مثلا بان البيض يختلف حجمه. وكذلك البرتقال والتفاح والرمان والخوخ والبطيخ وغير ذلك هذه كلها تختلف احجامها فما كان منها متقاربا يجوز عبدا وما كان منها متفاوتا فانه لا يجوز عند بعض العلماء الا وزنا كالش

35
00:11:49.600 --> 00:12:11.100
وبعضهم يقول يقيده بان يكون كبيرا او صغيرا او متوسطا قال فاشترط ذلك ابو حنيفة رحمه الله اشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ولم يشترطه الشافعي ولا صاحب ابي حنيفة ابو يوسف محمد

36
00:12:11.150 --> 00:12:27.000
قالوا وليس يحفظ عن مالك رحمه الله في ذلك نصا. العبارة يبدو ان فيها يعني هو ممكن ان نقول قالوا يعود الظمير الى المالكية لكن لن يمضي الحديث. هو الان يتكلم عن الامام الشافعي وغيره

37
00:12:27.200 --> 00:12:51.400
قالوا لانه مشاهد ربما يعني هؤلاء علتهم المعروفة انه امر مشاهد تعالوا لانه امر مشاهد فلم يحدث تعيد الادارة مرة اخرى. قال اشترط ذلك ابو حنيفة رحمه الله ولم يشترطه الشافعي رحمه الله قال وهو الشرط الرابع وهو ان

38
00:12:51.400 --> 00:13:10.950
ثمن مقدرا وكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا لا جزافا اشترط ذلك ابو حنيفة احمد ولم يشترطه الشافعي ولا صاحب ابي حنيفة ولا صاحب ابي حنيفة لانه امر مشاهد معلوم

39
00:13:11.450 --> 00:13:30.550
لابد العبارة يكون تقديره هكذا انا لا استطيع ان اقول هي عبارة المؤلف لكن الوضع يقتضي. ثم نبدأ قالوا يعني قالوا لانه مشاهد معلوم. هذا هو كلام من؟ الذين مروا الشافعي وصحيحه. ثم ينتهي الكلام

40
00:13:30.550 --> 00:13:47.250
لكن وليس يحفظ عن مالك في ذلك كلام جميل وليس يحفظ عن ما لك رحمه الله في ذلك نص. وهناك ممكن ان نقول قالوا يرجع الى المالكية لكن المالكية لم يمضي الحديث عنهم حتى

41
00:13:47.250 --> 00:14:04.450
الضمير اليه قال وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص الا انه يجوز عنده بيع الجزاء الا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه. مر بنا في البيوع حكم في بيع الجزاء

42
00:14:04.750 --> 00:14:26.500
استثني من ذلك اشياء واختلف في اشياء قال وينبغي ان تعلم ان التقدير في السلام يكون بالوزن فيما فيما يمكن فيه الوزن وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل. وبالزرع فيما يكون به الدرع. لكن هل يجوز ان يوزن ما يكال او يكال ما يوزن

43
00:14:26.500 --> 00:14:43.100
بخلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ما يكال لا يستعمل فيه الا الكي وما يوزن لا يكون فيه الا الوزن. هكذا قال بعض العلماء بمعنى انه لا يجوز ان يستبدل الكيل بالميزان

44
00:14:43.100 --> 00:15:10.000
الميزان بالكيف وبعضهم اجاز ذلك لان الكل يضبط القبر قال ثم هذه ايها الاخوة ايضا تختلف باختلاف الناس وعاداتهم. فربما تجد هذه البضاعة في بلد تكال وفي نيله توزن مثلا الحليب قد تجده في بعض البلاد يستخدم فيه المكيال وبعضها يستخدم فيه الميزان

45
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
ايضا اشياء اخرى تكال واشياء اخرى توزن. فهل تجوز المبادلة او لا تجوز؟ بعضهم يمنع فيقول نقف في معلوم ووزني معلوم. لكن قضية هذا يكال وهذا يوزن انما يرجع فيه ايضا الى عرف الناس وعاداتهم. لا شك ان

46
00:15:30.050 --> 00:15:49.750
عادة معتبرة في التعامل. فما اصطلح عليه التجار واصحاب الصنعة هو المعتبر في هذا المقام. فما يكاد نحن نعلم مثلا بان الحنطة هذا شيء معروف والان ايضا نعلم بان السكر يوزن. اذا هذا شيء اصطلح عليه وهكذا

47
00:15:50.650 --> 00:16:12.450
قال وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل. وبالزرع فيما يمكن فيه الزرع. وبالعدد فيما يمكن فيه العدد وان لم يكن فيه احد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس مع ذكر الجنس ان كان انواعا مختلفة. اذا هذا على نوعين هناك

48
00:16:12.450 --> 00:16:29.350
كما يكال او يوزن اي هناك ما هو مقدر كما في الحديث من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يعني له قدر محدد يوزن يعد

49
00:16:29.500 --> 00:16:49.850
واذا كان لا يكال ولا يوزن ولا يزرع ولا يعد. اذا لا بد من وجود وصف دقيق بيع الحيوان الذي مر بنا اذا لابد من وجود وصف دقيق يبين قال

50
00:16:50.150 --> 00:17:05.550
وان لم يكن فيه احد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس ان كان انواعا مختلفة او مع تركه ان كان نوعا واحدا قال ولم يختلفوا ان السلم لا يكون الا في الذمة

51
00:17:06.350 --> 00:17:30.450
وانه لا يكون في معين واجاز مالك رحمه الله ان من شرطه اي السلام ان يكون في النسا والتعجيل يعني ان يكون مؤجلا وهذا نص الاية روى الحديث يا ايها الذين يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. اجل مسمى. وفي

52
00:17:30.450 --> 00:17:53.950
في حديث وليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فجاء النص على ذلك اذا الاجل مطلوب فيه قال واجاز ما لك رحمه الله استلم في قرية معينة اذا كانت مأمونة وكانه رآها مثل الذمة. ما معنى هذا الكلام

53
00:17:54.150 --> 00:18:17.000
يعني مراد المؤلف هذا كلام مجمل. هل يجوز ان يسلم في شيء معين يعني ان يقول في حائط فلان كما في قصة اليهودي الذي اسلم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في دنانير تمرا يعني اخذ منه داريف تمر. فقال اليهود

54
00:18:17.000 --> 00:18:36.400
ولكن من تمر من تمر حائط بني فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم اما حائط بني فلان فلا ولكن كيل يسمى الى اجل مسمى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك

55
00:18:36.500 --> 00:18:57.750
طيب هل وردوا سؤال لماذا يمنع ان يكون في شيء معين لوحظ في ذلك مصلحة المسلم دافع الثمن. لانك لو اسلمت في شيء معين ربما يتلف هذا المسلم في ربما يهلك

56
00:18:57.850 --> 00:19:22.250
ربما ينقطع وكونك تطلقه يكون في مصلحتك وانفع لك وقولك لا تقيده تقول في تمر عجوة في تمر مثلا السكر الى غير ذلك انت اطلقت فاذا لم يكن في هذا الحائط يكون في الحائط الاخر. لكن عندما يقال في حائط فلان او في قرية صغيرة بساتينها

57
00:19:22.250 --> 00:19:42.250
صورة ايضا يكون في ذلك تعيينا فمنع ذلك الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد وقال لا ينبغي ان يكون معينا لماذا؟ لان في ذلك اضرارا بالمسلم ان يدافع الثمن. ما نوع الضرر؟ خشية ان

58
00:19:42.250 --> 00:19:57.500
المسلم فيه هو ان ينقطع كما مر في قصة الماء الذي من نجران في حديث الذي روي عن ابن عمر في قصة الرجلين الذي اسلم احدهما الى الاخر في نخل فلما

59
00:19:57.500 --> 00:20:16.400
جاء وقت الثمرة لم تخرج تلك النخل شيئا فاختصر. وقعت بينهما الخصوم والخلاف امره الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسلم اليه ان يرد الثمن الى صاحبه. جاء في روايات مطولة انه قال له

60
00:20:16.400 --> 00:20:32.250
هل اخذ من بستانك شيئا؟ قال لا قال اذا رد الي حقه. لما تأخذ مال اخيك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة